اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» المناجاة الإلهيّة للشّيخ تاج الدّين أبي الفضل أحمد بن محمّد بن عبد الكريم ابن عطاء اللّه السّكندري المتوفى 709 هـ
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyأمس في 16:47 من طرف عبدالله المسافر

» الحكم العطائيّة الصغرى للشّيخ تاج الدّين أبى الفضل أحمد بن محمّد بن عبد الكريم ابن عطاء اللّه السّكندري المتوفى 709 هـ
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 4 ديسمبر 2023 - 20:54 من طرف عبدالله المسافر

» الحكم العطائيّة الكبرى للشّيخ تاج الدّين أبى الفضل أحمد بن محمّد بن عبد الكريم ابن عطاء اللّه السّكندري المتوفى 709 هـ
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 4 ديسمبر 2023 - 11:46 من طرف عبدالله المسافر

» الحكم العطائية من 21 الى 30 كتاب اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري شرح د. عاصم إبراهيم الكيالي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 3 ديسمبر 2023 - 18:28 من طرف عبدالله المسافر

» الحكم العطائية من 11 الى 20 كتاب اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري شرح د. عاصم إبراهيم الكيالي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 2 ديسمبر 2023 - 20:44 من طرف عبدالله المسافر

» الحكم العطائية من 01 الى 10 كتاب اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري شرح د. عاصم إبراهيم الكيالي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 2 ديسمبر 2023 - 17:41 من طرف عبدالله المسافر

» المقدمة لكتاب اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري شرح د. عاصم إبراهيم الكيالي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 2 ديسمبر 2023 - 16:30 من طرف عبدالله المسافر

» فهرس موضوعات القرآن موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 30 نوفمبر 2023 - 20:07 من طرف عبدالله المسافر

»  فهرس موضوعات القرآن موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 30 نوفمبر 2023 - 20:07 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 30 نوفمبر 2023 - 1:10 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 20:40 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2312 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 0:56 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2265 إلى 2281 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 0:13 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2249 إلى 2264 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 27 نوفمبر 2023 - 23:54 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2211 إلى 2248 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 27 نوفمبر 2023 - 0:32 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن عشر المعاملات أولا الإسلام السياسي من 2168 إلى 2210 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 26 نوفمبر 2023 - 11:48 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع عشر الثالث عشر الحجّ والعمرة من 2084 إلى 2167 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023 - 23:59 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع عشر اثنى عشر الصيام والفطر والطعام والشراب ثانيا الطعام والشراب من 2049 إلى 2083 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023 - 16:10 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع عشر اثنى عشر الصيام والفطر والطعام والشراب أولا الصيام والفطر من 2002 إلى 2048 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 25 نوفمبر 2023 - 0:40 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع عشر العبادات الحادي عشر الذكر والتسبيح والدعاء من 1961 إلى 2001 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 24 نوفمبر 2023 - 22:59 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع عشر العبادات عاشرا السجود والمساجد والقبلة من 1921 إلى 1960 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 24 نوفمبر 2023 - 22:35 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع عشر العبادات تاسعا صلاة الجمعة من 1903 إلى 1920 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 24 نوفمبر 2023 - 2:05 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 23 نوفمبر 2023 - 1:09 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع عشر العبادات أولا الوضوء والاغتسال من 1794 إلى 1825 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 17:54 من طرف عبدالله المسافر

» كتاب الفتح الرباني والفيض الرحماني "53" المجلس الثالث والخمسون من عبد الله بجهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 0:53 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سابعا العدّة من 1782 إلى 1793 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 0:48 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 19:29 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي خامسا الأسرة من 1739 إلى 1743 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 19:05 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي رابعا الأولاد من 1734 إلى 1738 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 10:37 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثالثا الحمل والولادة والرضاع والفطام والحضانة من 1722 إلى 1733 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 20 نوفمبر 2023 - 23:21 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1681 إلى 1721 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 19 نوفمبر 2023 - 7:33 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 19 نوفمبر 2023 - 1:17 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 18 نوفمبر 2023 - 17:41 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي أولا المرأة في الإسلام من 1598 إلى 1622 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 17 نوفمبر 2023 - 21:34 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 17 نوفمبر 2023 - 14:27 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب الخامس عشر الإسلام و الحرب من 1519 إلى 1546 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 16 نوفمبر 2023 - 18:25 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب الرابع عشر القرآن ثانيا الأدب والأخلاق من 1505 إلى 1518 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 16 نوفمبر 2023 - 2:40 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب الرابع عشر القرآن ثانيا الأدب والأخلاق من 1480 إلى 1504 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 16 نوفمبر 2023 - 1:12 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب الرابع عشر القرآن والفنون والصنائع والآداب والأخلاق من 1462 إلى 1479 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 10:56 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث عشر القرآن والعلم ثانيا علم النفس في القرآن من 1436 إلى 1461 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 18:27 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث عشر القرآن والعلم ثانيا علم النفس في القرآن من 1419 إلى 1435 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 9:39 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1396 إلى 1418 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 13 نوفمبر 2023 - 14:20 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1375 إلى 1395 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 12 نوفمبر 2023 - 22:48 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1343 إلى 1374 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 12 نوفمبر 2023 - 13:01 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثاني عشر عن الساعة والقيامة والجنة والنار والموت من 1312 إلى 1342 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 12 نوفمبر 2023 - 0:53 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثاني عشر عن الساعة والقيامة والجنة والنار والموت من 1179 إلى 1311 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 11 نوفمبر 2023 - 14:21 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الحادي عشر مصطلحات من القرآن من 1146 إلى 1278 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 10 نوفمبر 2023 - 21:00 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الحادي عشر مصطلحات من القرآن من 1121 إلى 1245 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 9 نوفمبر 2023 - 21:24 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الحادي عشر مصطلحات من القرآن من 1190 إلى 1220 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 9 نوفمبر 2023 - 13:16 من طرف عبدالله المسافر

» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1152 إلى 1189 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 9 نوفمبر 2023 - 9:11 من طرف عبدالله المسافر

» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1130 إلى 1151 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 16:26 من طرف عبدالله المسافر

» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1126 إلى 1129 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 9:40 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1076 إلى 1125 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 23:58 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1059 إلى 1075 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 10:57 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1045 إلى 1058 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 6 نوفمبر 2023 - 20:19 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1035 إلى 1044 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 6 نوفمبر 2023 - 0:34 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1026 إلى 1034 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 4 نوفمبر 2023 - 18:29 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1018 إلى 1025 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 3 نوفمبر 2023 - 13:24 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1015 إلى 1017 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 2 نوفمبر 2023 - 14:48 من طرف عبدالله المسافر

»  الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1013 إلى 1014 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 2 نوفمبر 2023 - 1:08 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن أمثال وحكم القرآن من 981 الى 1011 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 11:46 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن أمثال وحكم القرآن من 961 الى 980 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 30 أكتوبر 2023 - 2:02 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن أمثال وحكم القرآن من 948 الى 960 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 29 أكتوبر 2023 - 1:55 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع القصص في القرآن من 941 الى 947 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 27 أكتوبر 2023 - 20:31 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع القصص في القرآن من 911 الى 940 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 26 أكتوبر 2023 - 10:07 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع القصص في القرآن من 881 الى 910 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 25 أكتوبر 2023 - 12:48 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع القصص في القرآن من 851 الى 880 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 24 أكتوبر 2023 - 15:33 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع القصص في القرآن من 831 الى 850 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 23 أكتوبر 2023 - 22:04 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع القصص في القرآن من 801 الى 830 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 22 أكتوبر 2023 - 16:03 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع القصص في القرآن من 771 الى 800 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 21 أكتوبر 2023 - 18:19 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع القصص في القرآن من 741 الى 770 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 20 أكتوبر 2023 - 10:31 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع القصص في القرآن من 721 الى 740 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 19 أكتوبر 2023 - 15:04 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع القصص في القرآن من 697 الى 720 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 21:23 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس موجز سور القرآن من 681 الى 696 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 22:39 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس موجز سور القرآن من 661 الى 680 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 19:13 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس موجز سور القرآن من 641 الى 660 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 1:09 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس موجز سور القرآن من 621 الى 640 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 15 أكتوبر 2023 - 11:43 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس موجز سور القرآن من 611 الى 620 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 14 أكتوبر 2023 - 21:15 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس موجز سور القرآن من 601 الى 610 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 13 أكتوبر 2023 - 9:22 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس موجز سور القرآن من 591 الى 600 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 12 أكتوبر 2023 - 15:46 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس موجز سور القرآن من 582 الى 590 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 12 أكتوبر 2023 - 0:40 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الخامس اليهود والنصارى في القرآن من 561 الى 581 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 20:42 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الخامس اليهود والنصارى في القرآن من 541 الى 560 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 9 أكتوبر 2023 - 9:42 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الخامس اليهود والنصارى في القرآن من 527 الى 540 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 8 أكتوبر 2023 - 16:33 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 511 الى 526 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 6 أكتوبر 2023 - 9:34 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 491 الى 510 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 5 أكتوبر 2023 - 22:31 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 471 الى 490 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 22:07 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 451 الى 470 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 20:32 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 431 الى 450 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 2 أكتوبر 2023 - 19:50 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث الإيمان والإسلام ثانيا الإسلام في القرآن من 421 الى 430 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 30 سبتمبر 2023 - 23:03 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث الإيمان والإسلام ثانيا الإسلام في القرآن من 408 الى 420 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 30 سبتمبر 2023 - 21:32 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 381 الى 407 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 29 سبتمبر 2023 - 15:08 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 361 الى 380 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 28 سبتمبر 2023 - 8:51 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 341 الى 360 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 20:10 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 321 الى 340 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 21:49 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 299 الى 320 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 25 سبتمبر 2023 - 17:37 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثاني النبوّة والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القرآن من 281 الى 298 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 24 سبتمبر 2023 - 16:27 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثاني النبوّة والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القرآن من 261 الى 280 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 24 سبتمبر 2023 - 1:37 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثاني النبوّة والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القرآن من 241 الى 260 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 22 سبتمبر 2023 - 14:57 من طرف عبدالله المسافر

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

اذهب الى الأسفل

18112023

مُساهمة 

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Empty الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني




الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2  د. عبد المنعم الحفني

تابع الإسلام الاجتماعي
ثانيا : النكاح والزواج في القرآن
النكاح والزواج بمعنى واحد ، وكلاهما من مصطلحات القرآن ؛ والزواج اسم شائع وهو من شرعة الإسلام ، بينما النكاح اسم اصطلاحى ، ويأتي النكاح في القرآن 23 مرة ، بينما يأتي الزواج 82 مرة .
والنكاح في اللغة : بالضم هو التداخل ، ويقال للفرج نكح ؛ والنكاح بالكسر يقال للوطء ، وسمى به عقد الزواج ، لأن النكاح سبب له ، وكل زواج لا يتم إلا بالنكاح ، لأن الزواج في اللغة : هو الاقتران ، بمعنى أن يختار المرء لنفسه شريكة حياة ، ويقال للرجل تزوّج ، وللمرأة تزوجت ، أي تأهّلت ، فصار لكل منهما قرين أي زوج ، والزواج على ذلك مشاركة في الخصال النفسية ، والزوج هو المكمّل لصاحبه ، وذلك معنى :خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها( الأعراف 183 ) ، يعنى الذكر والأنثى .

وعندما يقال إن فلانا نكح فلانة : يعنون أنه عقد عليها ، فإذا قالوا : نكح زوجته ، يعنون الوطء .
وأصل النكاح لزوم شئ لشئ مستعليا عليه ، ويكون في المحسوسات والمعاني ، فإن شئت في المحسوسات فهو الوطء ، وإن شئت في المعاني فهو الزواج ، أي الاقتران والعقد .
والنكاح والزواج في كل المخلوقات ، تقول : نكح المطر الأرض أي رواها ؛ ونكح النعاس عينيه . والنكاح في الشرع : هو العقد الذي يجيز الوطء ، ويكثر وروده في القرآن بهذا المعنى حتى قيل إنه لم يرد منه إلا بمعنى العقد ، إلا في قوله تعالى :وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا 
بَلَغُوا النِّكاحَ( النساء 6 ) فإن المراد به الحلم .
واختيار اسم النكاح كناية وهو أليق من اسم الجماع ، ومن ذلك في القرآن تأتى كثير في الأسماء بهذا المعنى ، كالملامسة ، تعنى الجماع : كقوله تعالى :أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ( النساء 43 ) ؛ والمماسة : كقوله :مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ( الأحزاب 49 ) ؛ والقرب : كقوله :وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ( البقرة 222 ) ؛ والتغشّى ، كقوله :فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ( الأعراف 189 ) ؛ والإتيان : كقوله :أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ( النمل 55 ) .

   * * *

1623 - ( النكاح من المرغوبات في الإسلام )

في الرواية عن الرهط من المسلمين الذين اجتمعوا يتذاكرون ، فسألوا عن عبادة النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، فتقالّوها ، وقال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل أبدا ؛ وقال آخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر ؛ وقال آخر : وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ؛ فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واللّه إني لأخشاكم وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنّتى فليس منى » ! أخرجه البخاري بطريق أنس .
« وتقالّوها » يعنى استقلّوها ؛ والرهط الجماعة ، قيل كانوا عشرة وزعموا أنهم : أبو بكر ، وعمر ، وعلىّ ، وابن مسعود ، وأبو ذرّ ، وسالم مولى أبى حذيفة ، والمقداد ، وسلمان ، وعبد اللّه بن عمرو بن العاص ، ومعقل بن مقرن ، وبعض هذه الأسماء غير صحيح ، بل إن بعضها أبعد ما تكون عمن يمكن أن يفعلوا ذلك ؛ وقيل : كان اجتماعهم في بيت عثمان بن مظعون ، والواقع أنه هو الوحيد الذي كان يفعل ذلك .
وقيل : أنهم اتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ، ولا ينامون على الفرش ، ولا يأكلون اللحم ، ولا يقربون النساء ، وأن يجبّوا مذاكيرهم ! والحديث فيه تعريض بالرهبانية ، وقد عابها اللّه تعالى عند النصارى ، بأنهم لم يوفّوا بما التزموه بها ؛ والسنّة - طريقة النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، هي الحنيفية السمحاء ، والمسلم السنّى : يفطر ليتقوّى على الصوم ، وينام ليتقوّى على القيام ، ويتزوّج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل ؛ وقوله « فليس منى » : يعنى قد خرج على سنّتى ولكنه لم يخرج عن الإسلام .

والنكاح : عبادة ، وقد حضّ عليه الرسول صلى اللّه عليه وسلم الشباب فقال : « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » أخرجه البخاري بطريق علقمة ، وفي رواية قال : « من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر ، وأحصن للفرج » والحديث خصّ الشباب بالخطاب ، لأن داعى النكاح فيهم أقوى منه في الشيوخ ؛ والباءة أو الباهة : هي النكاح أو الجماع ، وهي أيضا لوازم الزواج ومؤنته ، لأن من شأن من يتزوج أن يبوّئ من يتزوجها منزلا وينفق عليها ، والذي لا يقوى على الجماع ، أوليس بوسعه مؤنته ، فعليه بالصوم يدفع به شهوته ، ويقطع شرّ منيّه .
وقوله من « استطاع منكم الباءة » يقسم الشباب قسمين :
أحدهما من يتقدمون إلى الزواج ولهم اقتدار عليه ، فهؤلاء ندبهم إلى أن يتزوّجوا دفعا للمحذور ؛
والآخر الشباب الذين لا قدرة لهم على الوطء ، لفرط حياء ، أو عدم شهوة ، أو بسبب عنّة ، أو لأنهم لا يجدون شيئا يتزوجون به ويعولون به زوجاتهم ، فندبهم إلى التعفّف ، وأن يستمروا على حالهم .
والتقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج . والزواج أشد غضّا ، وأشد إحصانا للفرج ، ومنعا للوقوع في الفاحشة .

والصوم الموصوف كعلاج لغير المستطيع من شأنه كسر الشهوة ، والصائم عن النساء يمتلك نفسه ، وبالجوع تقل فرص استثارة شهوته ، وهو المقصود بقوله فإنه « له وجاء » : والوجاء في اللغة رضّ الأنثيين ، أي الخصيتين ، وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة .
ومن لا تجتمع له فوائد الزواج ، ولم تنتف آفاته ، فترك الزواج له أفضل . غير أن الأحاديث في الزواج كثيرة ، ومن ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم : « لا رهبانية في الإسلام » ، وقوله : « تزوّجوا الودود الولود » ، وقوله : « تناكحوا تكاثروا » ، وقوله : « تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبان النصارى » ، وقوله : « من لم ينكح فليس منا » ، وقوله : « إنما يمنعك من التزويج عجز أو فجور » ، وقوله : « النكاح سنّتى ، فمن رغب عن سنتي فليس منى » ، وقوله : « من رزقه اللّه امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق اللّه في الشطر الثاني » .
والقول بالصيام استعفافا أراد به اتخاذ عبادة الصيام كبديل لعبادة الزواج . وشهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل ، وتقوى بقوته ، وتضعف بضعفه .
ولا ينبغي أن نفهم أن استخدامه لمصطلح الوجاء أنه يقول بالخصاء كما طالب البعض ، فالخصاء محرّم ، والتقوى كبديل للزواج مثلها مثل تعاطى المسكّنات ، والأحاديث تحصر العلاج لمن لا يستطيع الزواج ، فيما يسمى في الطب النفسي « العلاج بالإرادة » ، وهو أن يروض نفسه على غضّ البصر وتحصين الفرج بكل ممكن طالما لا يستطيع الزواج ، مع عدم التكليف بغير المستطاع ، ويحرم الاستمناء بالتبعية كبديل للزواج ، لأنه ليس صوما يقطع الشهوة ، والحنابلة وبعض الحنفية يبيحون الاستمناء ، إلا أن الاستمناء في الطب النفسي يصيب صاحبه بالنهك العصبى ، أو النيوراستينيا ، فكأنه يستعين على تحاشى ضرر بما هو أضرّ منه .

   * * *

1624 - ( الزواج سنّة المرسلين )

قيل : عاب اليهود على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم كثرة الزواج ، وقالوا : ما نرى لهذا الرجل همّة إلا النساء والنكاح ، ولو كان نبيا لشغله أمر النبوة عن النساء ؟ فأنزل اللّه :لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً( الرعد 38 ) ، والآية ترغّب في النكاح وتحضّ عليه ، وتنهى عن التبتّل : وهو ترك النكاح . وفي الآية أن الزواج : « سنّة المرسلين » .
ومن سنّة الرسول صلى اللّه عليه وسلم في الزواج قوله : « تزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم » ، وقال : « من تزوّج فقد استكمل نصف الدين فليتق اللّه في النصف الثاني » .
وكانت لسليمان وداود الزوجات والسراري ؛ وتزوج موسى امرأتين ، وإبراهيم تزوّج امرأتين بخلاف السراري ؛ ويعقوب كانت له زوجتان بخلاف السراري ؛ وتزوج نوح ، ولوط ، وشعيب ، وإسحاق ، وهارون ، ولا نعرف ممن لم يتزوج من المرسلين إلا عيسى ويحيى ، وكانا حصورين ، أي لا يأتيان النساء .

   * * *

1625 - ( التبتل مكروه في الإسلام )

التبتّل : المراد به الانقطاع إلى العبادة عن النكاح وما يتبعه من الملاذ . وفي الحديث عن سعد بن أبي وقاص : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ردّ على عثمان بن مظعون التبتل . والتبتل : في رأى البعض تحريم النساء ، والطيب ، وكل ما يلتذ به ، ولهذا أنزل اللّه تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ( المائدة 87 ) .
والتبتل : خصاء نفسي وليس خصاء على الحقيقة ، وبعض المسلمين الأوائل فهموا التبتل أنه خصاء على الحقيقة . وفي حديث سعد السابق قال : ولو أجاز رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعثمان التبتل لاختصينا » .

   * * *

1626 - ( الخصاء منهىّ عنه في الإسلام )

في الحديث عن ابن مسعود فيما رواه البخاري قال : كنا نغزو مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وليس لنا شئ ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك » .
والخصاء : هو الشق على الأنثيين ، أي الخصيتين ، وانتزاعهما . والذي يكره من التبتل السابق ليس تحريم التبتل من أصله ، وإنما نوع التبتل الذي يفضى إلى التنطّع حتى إمكان الاختصاء .
والخصاء جائز في الحيوان المأكول ، ولكنه غير جائز أن يمارسه المسلم على نفسه ، أو على غيره من البشر .

وعند الطبراني من حديث عثمان بن مظعون : أنه قال يا رسول اللّه إني رجل تشق علىّ العزوبة ، فأذن لي في الخصاء ؟ فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا ، ولكن عليك بالصيام » .
ومن طريق سعيد بن العاص ، أن عثمان بن مظعون قال : يا رسول اللّه ائذن لي في الاختصاء ؟ فقال له : « إن اللّه قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة . » والحكمة في منع الاختصاء إرادة « تكثير النسل » عند المسلمين ، ليستمروا يجاهدون في سبيل اللّه ، ولو أذن لهم في الاختصاء لتواردوا عليه فينقطع النسل ، ويقل المسلمون بانقاطعه ، وتنتهى عبادة اللّه في الأرض .

وكل الرسل بعثوا برسالة واحدة : أن يعبد اللّه .
والنهى عن الاختصاء نهى تحريم بلا خلاف ، فلا يجوز في بنى البشر ، لأنه تعذيب للنفس ، وتشويه للبدن ، وإدخال ضر يفضى إلى الهلاك ، وإبطال لمعنى الرجولة ، وتغيير لخلق اللّه ، وكفر بالنعمة . والرجل الذي يختار الاختصاء ، إنما يختار النقص على الكمال .
ومن حديث ابن عباس عند الطبراني : أن رجلا شكا إلى رسول اللّه العزوبة فقال : ألا أختصى ؟ قال : « ليس منا من خصى أو اختصى » .

   * * *

1627 - ( لعنته تعالى على الممتنع عن الزواج رهبانية )

في الحديث عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين على رجل تحصّر ، ولا حصور بعد يحيى بن زكريا » . رواه عطية بن بشر وأخرجه الديلمي . ونضيف : ولا حصور بعد المسيح ، لأن المسيح أتى بعد يحيى . والتحصّر : هو الإمساك عن الزواج رهبانية ، وكان النبىّ يحيى بن زكريا حصورا عصمه اللّه ، لا يأتي النساء ، ولا رغبة له فيهن ، وكذلك كان عيسى ابن مريم .
   * * *

1628 - ( الزواج سنة محمد والسنّة فطرة )

في الحديث عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « من أحبّ فطرتى فليستن بسنّتى » ، رواه أبو يعلى عن ابن عباس . والزواج فطرة اللّه التي فطر الناس عليها ( فاطر 11 ) وكل ما خلقه اللّه جعل منه الذكر والأنثى ( النجم 45 ) ، وزواج بينهما ، فالنبات أزواج ( يس 36 ) ، والفواكه أزواج ( الرعد : 3 ) ، والأنعام أزواج ( الشورى 11 ) ، وكل شئ خلقه أزواجا ( الذاريات 49 ) والزوجية جعلها اللّه تعالى سكنا ( الروم 21 ) ، وكل نفس خلق منها زوجها ، أي نظيرها ومثيلها وشبيهها . والزواج سنّة دعا إليها النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وأكد بها الفطرة ، وجعلها اللّه شرعة الإسلام .
   * * *

1629 - ( من كانت فترته إلى السنّة وتزوج فقد اهتدى )

في الحديث عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « إن لكل عمل شرّة ، والشرّة إلى فترة ، ومن كانت فترته إلى سنّتى فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضلّ » . رواه ابن عباس وأخرجه البزّار .
يقصد : أن الجنس الذي هو في فطرة الإنسان ، له وقت تزداد فيه شرّته أو حدّته ، والشّرّة تستنفد فترتها أو وقتها وزمانها وهو الشباب ، وشباب كل امرئ إلى انقضاء ، وشرّة الجنس مآلها إلى الأفول حتما ، فلنبتهل الفرصة ، ولنتحيّن الوقت ، ولنكن على الفطرة 
والسنّة ونتزوج ، ومن كان على الفطرة والسنة فقد اهتدى ، ومن سار على غير ذلك فقد ضلّ .
   * * *

1630 - ( مسكينة امرأة لا رجل لها ومسكين رجل لا امرأة له )

عن أبي نجيح أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة - وإن كان غنيا من المال . ومسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج - وإن كانت غنية من المال » رواه البيهقي في شعب الإيمان .
   * * *

1631 - ( الزواج واجب على القادر )

وعن النّبى صلى اللّه عليه وسلم قال : « من كان منكم ذا طول فليتزوج ، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج ، ومن لا يستطيع الزواج فإن الصوم له وجاء » رواه عثمان وأخرجه أحمد . والطّول هو القدرة ، وغضّ الطرف هو كفّ البصر أو تخفيف النظر ؛ وإحصان الفرج هو التعفف عن الزنا .
* * *

1632 - ( الموسر الذي لا ينكح ليس على الإسلام )

في الحديث عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « من كان موسرا لأن ينكح ، ثم لم ينكح ، فليس منى » رواه أبو نجيح وأخرجه الطبراني في الكبير ؛ وعند البيهقي في شعب الإيمان ، والبغوي ، جاء : « فليس منا » بدلا من « ليس منى » ، وفي الأولى : « فليس منا » ، يعنى فليس على الإسلام ، وفي الثانية : « فليس منى » ، يعنى فليس على سنّة محمد .
   * * *

1633 - ( دين محمد وداود وسليمان وإبراهيم يشترط الزواج )

عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « من كان على ديني ، ودين داود ، وسليمان وإبراهيم ، فليتزوج إن وجد إلى النكاح سبيلا ، وإلّا فليجاهد في سبيل اللّه ، إن استشهد يزوّجه من الحور العين ، إلّا أن يكون يسعى على والديه أو في أمانة للناس عليه » روته أم حبيبة وأخرجه ابن لآل .
فأما دين محمد فدعوته إلى الزواج مثنى وثلاث ورباع ، فإن خيف الجور للضرائر ، والعيلة - أي الفقر مع كثرة العيال ، فواحدة - وذلك هو الأحسن ، والأوفق ، والأفضل ، والأنسب .
وقيل توفى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وله تسع أزواج ، والصحيح أن أزواجه اللاتي كنّ أربعا فقط ، وهن : 
عائشة وحفصة ، وأم سلمة ، وزينب بنت جحش ، وأما الباقيات فكن سرارى ، وبعضهن أضافهن إليه كرما منه أو ليسلم أقوامهن ؛ وأنجب أربع بنات وولدين ، فكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في النساء والأولاد مقلّا كما ترى ، مقارنة بغيره من الأنبياء والرسل ، فداود تزوج عشر زوجات خلاف عشر سرارى ، وكانت له زوجتان في السبي ، وزوجة في شيخوخته لم يقربها ، وأنجب تسعة عشر ولدا بخلاف أولاد السراري ، وأنجب ابنته تمارا من زوجته الحيثية أم سليمان ، ولم يكن هو أول من اتخذ زوجة أجنبية ، فموسى تزوج حبشية ، وأما سليمان فكانت له سبعمائة زوجة وثلاثمائة سرية ، وفي الغالب فإن هذه الأرقام مبالغ فيها ، والعرب واليهود على السواء يحبون الأرقام مثل السبعة والسبعين ، والألف ، والثلاثمائة وهكذا .
ومن زوجات سليمان أخت زوجة فرعون مصر ، وابنة فرعون مصر والواقع أنهما ما كانتا مصريتين ، بل هما من الجنس الأشورى الذي كان يحتل أرض جاسان من الدلتا - وهي محافظة الشرقية الآن ، ولفظة فرعون ليست مصرية . وقيل إن ابنة فرعون كانت هي الزوجة الأثيرة عنده ، كما كانت الحيثية هي الزوجة الأثيرة لأبيه داود .
وأما إبراهيم فكانت زوجاته ثلاثا : سارة وهاجر وقطورة ، ولم تكن هاجر سرية ولا كالسراري ، وابنها إسماعيل لم يكن كأبناء السراري .
وفي الحديث أن الزواج فريضة القادر . والزواج شرعة اليهود ، ولا حدود عندهم لعدد الزوجات ، وللرجل أن يطلّق ما يشاء ، وأن يراجعها بعقد جديد ما لم تتزوج بآخر . ودعت النصرانية إلى البتولة والرهبانية ، ومن لم يستطع « فالزواج خير من التحرّف » ( بولس إلى أهل كورنتس 7 / 9 ) .

   * * *

1634 - ( الزواج سكن )

في البدء خلق اللّه آدم ولم يكن غيره من البشر ، ومن آدم خلقت حواء ، لا من ضلع آدم كما يقول اليهود وإنما من نفسه ، أي من ذاته ، بمعنى من جوهره وهويته ، كقوله تعالى :هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ( 189 )فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ( الأعراف ) : والآية توجز قصة خلق البشر ، وقصة الإيمان : فآدم هو أبو البشر ، وكلهم من ذاته ، الذكور والإناث على السواء ، وحواء من ذاته وكذلك بنات جنسها ، وغاية المزاوجة في الجنس : أن يسكن كل جنس إلى جنسه ، والسكن أنس وطمأنينة ، فلما تحقق السكن نفسيا كان السكن البدني ، فأنتج الذرية ، والمرأة والرجل لا ينتجان إلا إذا كانت بينهما السكينة ، وهي المناخ النفسي والفيزيائى الذي بدونه لا صلاح للذرية ، وواو الجماعة في قوله « دعوا اللّه » عائد على آدم وحوّاء ، ، إلا أن الدعاء يأتيه الأبناء كما يأتيه الآباء ، ورغبة الصلاح شاملة للجميع ، ولذا كان التعبير بواو الجماعة . ولأن الحمل كان في جو من السكينة فإنه كان خفيفا ، والصلاح في الذرية هو السوية في التنشئة ، وشأن آدم وحواء شأن كل بنى البشر ، يدعون في الشدة وينسون ربّهم في النعمة .
وربما قوله « خلقكم من نفس واحدة » يعنى من هيئة واحدة ، وشكل واحد ، و « جعل منها زوجها » أي من جنسها من البشر ، وقوله : « فلمّا تغشّاها » يعنى جامعها ، فكان حالها في الجماع كأنها قد ألمّت بها غشية .
والآية بهذا الإيجاز معجزة ، وتلخص أشياء كثيرة ، وقوله :جَعَلا لَهُ شُرَكاءَهو أصل الحديث : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة - أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه » ، والحديث عن كل البشر ، وكذلك الآية عامة لكل البشر بعد آدم ، ودليل على أن الحمل كالمرض ، أو أنه في أوله يسر ، وفي آخره كأن الحامل مريضة ، ولذا يكون الدعاء .

   * * *

1635 - ( الزواج مودة ورحمة )

قال تعالى :وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( الروم 21 ) ، والمراد : أن الجنسين بالفطرة يتكاملان ، وكمال المرأة بالرجل ، وكمال الرجل بالمرأة ، والنفس ذات ، يعنى جوهرا وهوية ، والتوافق في الزواج هو أن يكون الزوجان كالذات الواحدة ، وعند الفلاسفة أسطورة تقول : إنه في البدء خلق الإنسان ، وكان وحده ولم يك معه أحد من نوعه ، ثم أنه أخطأ فعوقب بأن شقّ نصفين ، فكان منه إنسانان ، رجل وامرأة ، وكانا بعيدين ابتلاء ، فكل منهما بمنأى عن الآخر ، وعليهما أن يبحث كلاهما عن صاحبه ، وكلّ بحسب نيّته ، فمن كان صالحا عثر على صاحبته الصالحة ، ومن كان فاسدا ظل يختار لنفسه عن خطأ ولا يجد بغيته ونصفه الآخر المكمّل له .
والقرآن يعبّر عن التوافق بمصطلح « السكينة » ، واصطلاح القرآن أروع وأعمق من المصطلح النفسي « التوافق » - وهو ضد « التخالف » ويعنى التقارب والتساند ؛ وأما « السكينة » : فهي الطمأنينة ، تقول سكن إليه أي ارتاح ؛ والسكن كل ما يستأنس به ، وهو الرحمة والبركة ، وتقول سكن عنه الوجع : فارقه ؛ وسكن الدار أقام فيها مطمئنا ، والساكن :

هو الشاغل للعين استقرارا واطمئنانا .
والزواج فيه كل ذلك إذا توافق الزوجان ، يعنى إذا كانا من هيئة واحدة ، ولهما التكوين النفسي المتشابه والمتآلف . فإذا سكنا إلى بعضهما تولدت المودة التي هي المحبة ، وعندئذ تتولد الرحمة بنفسيهما ، فيرحم كل منهما الآخر ، والرحمة أوسع من المودة ، والمودة أشمل من المحبة ، والود والوداد هو المحبة الكثيرة ، والودود هو الكثير الحبّ ؛ وأما الرحمة : فهي الرقة ، والشفقة ، والعطف ، والعفو ، والمغفرة ، والإحسان ، واشتقاقها من اسمه تعالى « الرحمن الرحيم » ، ومنه اشتقاق الرحم ، لأنه لا أرحم بالإنسان بعد اللّه من الرحم أي الأمّ ، والذي قال إن الرهبوت خير من الرحموت ، 
أي أن ترهب خير من أن ترحم ، هو أحمق ، لأن الرحمة هي المادة الربّانية التي خلقت منها كافة المخلوقات ، وذو الرحم هو ذو القرابة ، والمخلوقات جميعها ذات قرابة ، والرحمة هي التاج المعلّى على رأس الأسرة الموفّقة .
وقوله تعالى :وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها( الروم 21 ) يعنى : أن أول ارتفاق الرجل بالمرأة سكونه إليها ، فتحدث المحبة ، ثم المودة ، ثم تكون الرحمة هي الآصرة الأبقى .

   * * *

1636 - ( الزواج يعصم ثلثي الدين )

عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : « إذا تزوج أحدكم عجّ شيطانه ، يقول : يا ويله ! عصم ابن آدم منى ثلثي دينه » رواه جابر ، وأخرجه أبو يعلى في مسنده .
   * * *

1637 - ( أىّ النساء خير للزواج ؟ )

روت عائشة عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجة ، أنه قال : « تخيّروا لنطفكم ، وانكحوا الأكفاء » ، وموضوع الحديث مما يتناوله علم الوراثة ، باعتبار أن صفات الأبوين يرثها الأبناء ، فالواجب انتقاء الأزواج والزوجات . ممن تعرف عنهم أو عنهن الصفات الحسنة .
وفي الحديث عن أبي هريرة أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش : أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده » ، وقوله « نساء قريش » باعتبار الزمن الماضي ، والمقصود النساء عموما ، أنه كلما كان نسب المرأة أعلى كان ذلك مستحبا للزواج منها ، والكفاءة في النسب مطلوبة ، والصلاح هنا حسن المخالطة مع الزوج ، وأصلح النساء هي : الشفوقة الحنية على الصغار ، والقائمة عليهم بالتربية ، والراعية لزوجها ، والمدبّرة لأمور بيتها .
وعن أبي هريرة ، عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، قال : « تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، وجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك » ، وفي رواية عند سعيد بن منصور جاء أنه قال : « على دينها ومالها ، وعلى حسبها ونسبها » ، فالنسب والحسب مطلوبان ، والنسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة ، إلا أن تكون على تعارض مع دينه ، بينما غير النسيبة قد تكون على دينه ؛ وأما « ذات الدين » فإنها « ذات الخلق » ، والتي على غير دين ليست على خلق ، ومن أين يتأتى الخلق إن لم يكن من الدين ؟ والذكاء مطلوب في الزوج والزوجة على السواء ، ومعنى أنهما على خلق ودين أنهما ذكيّان ، والدين والخلق من الذكاء ، وذات الخلق أو ذات الدين مقدّمة على غير ذات الخلق أو الدين .
وهكذا في كل الصفات ، غير أن في الحديث عن بريدة فيما أخرجه أحمد أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إنّ حسب أهل 
الدنيا الذي يذهبون إليه : المال » ، والمراد بالحديث : أن المال حسب من لا حسب له ، ومن ذلك حديث سمرة : « الحسب المال ، والكرم التّقوى » أخرجه أحمد ، باعتبار أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا ، وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع الصفات الباقية ؛ إلا أن المال إلى زوال ، ويبقى الدين والخلق ؛ والحسب بلا دين ولا خلق ، كشأن المال بلا دين ولا خلق .
والحسب مطلوب حتى في الحيوان : فيختار للتزاوج ما كانت له شجرة عائلة سليمة وعظيمة الصفات ، وكذلك عند التلاقح في الحشرات ، وللتهجين في النبات .
ومن الصفات المطلوبة « الجمال » ، إلا أن الجمال بلا دين أو أخلاق مفسدة ، مثل المال والحسب والنسب ، فالدين والأخلاق هما الصفتان الحاكمتان والضابطتان لكل الصفات ، والمال بلا دين باب لارتكاب المعاصي والرذائل ، والحسب والنسب بلا دين طغيان واستبداد ، وإنزال للمظالم بالناس ، ولم يحث الحديث على طلب الجمال والمال والحسب والنسب ، وإنما طلب ذلك كله محروسا بالدين وبالأخلاق . والجميلة المطلوبة : هي الحسنة الذات ، والحسنة الصفات .
والكفاءة في الزواج : هي أن يتعادل الزوج في كل ذلك مع الزوجة ، ومع ذلك قد يقارن بين زوج حسن الشكل ، وآخر عادى ولكنه متدين وعلى خلق متين ، فتختار الذكية الزوج المتدين متين الخلق ، على الزوج الجميل من غير خلق ولا دين يتميّز بهما ، وكان المقداد بن الأسود من الموالى وتبنّاه الأسود بن عبد يغوث الزهري لما فيه من صفات رفيعة ، وتزوج المقداد ضباعة وهي هاشمية ، فلو كانت الكفاءة بالنسب فقط ، أو بالشكل فقط ، أو بالمال فقط ، لما تزوجته ، ولما جاز له أن يتزوجها ، لأنها فوقه في النسب والمال والجمال معا .
وقوله صلى اللّه عليه وسلم : « فاظفر بذات الدين » أو « عليك بذات الدين » معناه : أن اللائق بذى الدين والخلق ، أن يكون الدين والخلق مطمح نظره في كل شئ ، وخاصة في شريكة عمره أو شريك عمرها ، فأمره النبىّ أن يختار في الزوجة الصفات الذاتية ويؤثرها على الصفات العارضة .
وفي الحديث عن عبد اللّه بن عمر عند ابن ماجة أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا تزوّجوا النساء لحسنهن ، فعسى حسنهن أن يرديهن - أي يهلكهن .
ولا تزوجوهن لأموالهن ، فعسى أموالهن أن تطغيهن ؛ ولكن تزوّجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين أفضل » . وقوله « تربت يداك » في الحديث الأسبق أي التصقتا بالتراب ، أي افتقرتا إن لم تفعل ذلك . ومعنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة من أجلها ، والدين أعظمها .
وزواج المرأة لمالها إن اختاره مسلم لا ينبغي أن يكون بقصد أن يستمتع بمالها ، وإنما لما عساه أن يحصل له منها من الولد فيعود عليه ذلك المال بطريق الإرث ، أو لكونها تستغنى بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء .
والحديث فيه أن المقل يجوز له أن يتزوج المثرية ، وأن المثرى كذلك يجوز له أن يتزوج المقلة ، وعاب القرآن 
على الناس في الآية :وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ( النساء 127 ) رغبتهم أن ينكحوا اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ، فإذا افتقدت ذلك رغبوا عنها وأخذوا غيرها ، فعسى الجمال أن يصرف صاحبته عن الخلق ، وعسى المال أن يطغيها ، ولربما تكون اليتيمة المقلّة ، أو الأمة السوداء ، هي الأفضل إذا كانت ذات دين .
وفي الحديث : « الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة » ، وصلاح المرأة يفسّره الحديث الآخر : « المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرّته ، وإذا غاب عنها حفظته ، وإذا أمرها أطاعته » ، والحديث : « ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللّه عزّ وجل خيرا من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرّته ، وإن أقسم عليها أبرّته ، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله » ، ومن أجل ذلك قال صلى اللّه عليه وسلم : « تخيّروا لنطفكم فإنّ العرق دسّاس » ، وقال : « إياكم وخضراء الدمن » ، قيل : يا رسول اللّه ! وما خضراء الدمن ؟ قال : « المرأة الحسناء في المنبت السوء » .
ومهما قيل عن هذه الأحاديث أنها موضوعة أو ضعيفة ، فإنها وغيرها من أحاديث أخرى وقصص وروايات قوية الإسناد ، تلخّص وتنبّه إلى آداب اختيار الزوجة في الإسلام ، وليس من ذلك شئ في اليهودية ، سوى النهى عن زواج البغى ، وتحريم المطلّقة على الكهنة ( الأحبار 21 / 7 ) ، وفي المسيحية يوعظ باختيار الزوجة المطيعة والمحتشمة ( بطرس : الرسالة الأولى ( 3 / 1 - 3 ) . فافهم يا أخي المسلم ، وافهمى يا أختي المسلمة ، كم هو عظيم ما اختاره اللّه لنا من الدين ، والحمد للّه ، وله المنّة .

   * * *

1638 - ( الطيّبات للطيّبين والطيّبون للطيّبات )

الطيبات : هن العفائف ، يقول تعالى :الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ( النور 26 ) ، والخبيثات : هن الزواني ، والآية مبنية على قوله تعالى :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( النور 3 ) ، ومقصد هذه الآية الأخيرة تشنيع الزنى وتبشيع أمره ، وأنه محرّم على المؤمنين ، واتصال هذا المعنى بالآية « الخبيثات للخبيثين » حسن وبليغ ، فالزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية سواء من المسلمات ، أو من المشركات ، أي لا يكون زناه إلا بزانية مثله ، ومن ثم كان الزنا من جهتي الرجل والمرأة سواء .
وفي الحديث : « لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله » ( والمحدود هو الذي حدّ على الزنا ) ، فمن زنا بامرأة فهو الذي يمكن أن يتزوجها ، وهذا معنى « الخبيثات للخبيثين » ، وليس المراد بالآيتين أن الزاني أو الخبيث لا ينكح قط إلا زانية أو خبيثة ، فهو بالتأكيد يمكنه أن يتزوج غير زانية ، ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان ، وكأنه قال : لا ينكح الزانية إلا زان ، فقلب المعنى ، وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض بزناها ، ولا يرضى بذلك إلا إذا كان هو أيضا زان .

   * * *    

1639 - ( موانع الزواج )

الموانع قسمان : نسب وسبب : والنسب : أن يعدّ الشخص من الأرحام والأقارب ؛ والنسب الممنوع سبعة : الأم : وتشمل الجدّات لأب أو لأم ؛ والبنات : وتشمل بنات الابن وبنات البنت وإن نزلن ؛ والأخوات : وتشمل الأخوات لأب أو لأم ، أو لهما معا ؛ والعمّات : وتشمل عمّات الآباء والأجداد ؛ والخالات : وتشمل خالات الآباء والأجداد ؛ وبنات الأخ وإن نزلن ، وبنات الأخت ؛ والأصل في ذلك كله الآية :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً( النساء 23 ) .
وأما « المحرّمات بالسبب » ، فمن دواعيها : المصاهرة : ويحرم بها بعض أقارب الزوجة أو الزوج عينا أو جمعا : فتحرم زوجة الأب مؤبدا بمجرد العقد لقوله تعالى :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ( 22 ) ؛ وتحرم زوجة الابن على الأب مؤبدا وإن علا - بمجرد العقد ، كقوله تعالى :الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ( 23 ) ( النساء ) ؛ وأم الزوجة وإن علت ، تحرم على زوج ابنتها مؤبدا بمجرد العقد ، كقوله تعالى :وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ( 23 ) ( النساء ) ؛ وتحرم بنت الزوجة إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بها لم تحرم ، كقوله تعالى :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ( 23 ) ( النساء ) ؛ ويحرم الجمع بين الأختين ، لقوله تعالى :وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ( 23 ) ( النساء ) ، ويحرم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها ، ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال - ولو أن ذلك مكروه ؛ ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنته من الزنا ، أو أخته ، ولا بنت ابنه ، ولا بنت بنته ، ولا بنت أخيه أو أخته .
والزنا قبل العقد يوجب تحريم المصاهرة ، فإذا فجر الرجل بامرأة لا تحلّ له ابنتها أبدا ، ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبدا ، ومن يزنى بامرأة وهي خلية لم يحرم عليه زواجها ؛ ويفسد العقد على المعتدة ، وعلى المتزوجة ، وما زاد على أربع زوجات ، ويحلّ له الزواج مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل بينهن والقدرة ، وإلا فلا يحلّ له ذلك ؛ وتحرم الزوجة إذا لاعنها زوجها ؛ وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بينهما رجعتان ، حتى تنكح زوجا غيره فيطلقها برضاه بعد الدخول بها ؛ ولا يجوز للمسلم أن يتزوج من لا دين لها ؛ والزواج من الكتابية مكروه ، وبشرط أن تكون من المحصنات ، كقوله تعالى :وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ( المائدة 5 ) ، والمحصنات هن العفيفات ؛ ولا يحلّ زواج المرتد ولا المرتدة ، ولا يجوز 
للكتابي أن يتزوج المسلمة ، وإذا أسلمت زوجة كتابية بانت من زوجها الكتابي ؛ ولا يحل للمحرم بالحج أو العمرة أن يتزوج أو يزوّج ، وكيلا كان ، أو أصيلا ، أو وليا ؛ وتشترط للزواج الكفاية وأن يكون الزوج قادرا على النفقة ، وإلا فالزواج فاسد .
   * * *
عبدالله المسافر
عبدالله المسافر
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6560
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

عبدالله المسافر يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

عبدالله المسافر

مُساهمة السبت 18 نوفمبر 2023 - 17:41 من طرف عبدالله المسافر

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

1640 - ( الكفاءة في الزواج )

المولى من مصطلحات القرآن ، وهو الرفيق ، والتابع . والإسلام ألغى الفوارق الطبقية بين الناس ، ويسّر الحراك الاجتماعي ، وفي الآية :إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ( الحجرات 13 ) لم يقل اللّه تعالى : إن أكرمكم أحسبكم ، أو أكثركم مالا . وفي الحديث :
« من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق اللّه » ، والتقوى : معناها مراعاة حدود اللّه وأوامره ونواهيه ، وقد جعل اللّه تعالى التقوى معيارا لمن يتزوج ولم يجعله المال ولا الحسب . وفي الحديث : « إن اللّه تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرفع به الخسيسة ، وأتم به الناقصة ، وأذهب به اللوم ، فلا لوم على مسلم ، إنما اللوم لوم الجاهلية » .
والمال والحسب إن انضافا إلى التقوى فيها ونعمت ، ولكن المال والحسب وحدهما لا شئ . وفي الصحيح عن عائشة ، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان ممن شهد بدرا مع النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، تبنّى سالما ، وأنكحه هندا بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وكان سالم في الأصل مولى لامرأة من الأنصار .
وكذلك أنكح المقداد بن الأسود ، ضباعة بنت الزبير . وكانت أخت الصحابي الجليل والمليونير العتيد عبد الرحمن بن عوف تحت بلال ، وزوّج النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ابنة عمته : زينب بنت جحش ، من وليّه زيد بن حارثة .
ولمّا خطب بلال بنت البكير أبى إخوتها ، ومنعوه وآذوه ، وغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من أجل بلال فزوّجوه . ورفض الناس أن يزوّجوا أبا هند لأنه كان حجّاما ، فقال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يمتدح تديّن أبى هند ويثنى على تقواه : « من سرّه أن ينظر إلى من صوّر اللّه الإيمان في قلبه ، فلينظر إلى أبى هند » ، وقال : « أنكحوه وأنكحوا إليه » .
والخلاصة : أن التقىّ المؤمن أفضل في الزواج من الفاجر النسيب ، فإن كانا تقيّين فحينئذ يقدّم النسيب منهما ، كما يقدّم الشاب على الشيخ في الصلاة إذا استويا في التقوى .

   * * *

1641 - ( أي الرجال خير للزواج ؟ )

الإسلام يحث على اختيار الزوج والزوجة ، ومبدأ الاختيار من مبادئ الإسلام ، ومن أصوله الثابتة . والإسلام وضع المعايير لاختيار الزوجة الصالحة ، وهناك أيضا الشروط لاختيار الزوج الصالح ، والصلاح كمبدإ للاختيار تثبته الآية :وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ( النور 22 ) ، والأيّم : هو المرأة أو الرجل لا يجد نكاحا ، وقوله : « إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله » قال ابن عباس : رغّبهم في التزويج وأمر به الجميع ، ووعدهم عليه الغنى » . قال أبو بكر : أطيعوا اللّه فيما أمركم به من النكاح ، ينجز لكم ما وعدكم من الغنى » . وعن ابن مسعود قال : التمسوا الغنى في النكاح بقوله تعالى : « إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله » .
وفي الحديث : « النساء تجلب المال » يعنى أن اللّه يغنى من يتزوجهن . وعنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « ثلاثة حقّ على اللّه عونهم : الناكح يريد العفاف ، والمكاتب يريد الأداء ، والغازي في سبيل اللّه » ، فقرر أن اللّه في عون هؤلاء ، وقرن بينهم ، فالمكاتب : هو الذي يريد أن يعتق نفسه ويحررها ؛ والغازي : هو المجاهد في سبيل اللّه يريد تحرير الناس من شركهم ؛ والناكح : هو الذي ينشد الزواج ويريد به تحرير نفسه من شهواتها . 

والصلاح كشرط للزواج هو صلاح النفس ، وهو أرقى معيار وصل إليه العلم النفساني ، وليس هو الصلاح المادي الذي أساسه امتلاك المال أو السلطان .
وزواج الصالح هدف نبيل ينبغي أن يعان عليه صاحبه ، وقد زوّج الرسول صلى اللّه عليه وسلم الرجل الصالح الذي لا يجد عليه إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد ! وزوّجه بالمرأة الصالحة التي جاءته صلى اللّه عليه وسلم تطلب أن يزوّجها .
ولا تثريب على المرأة أن تطلب الحلال ، وطلبه ليس خدشا لحيائها ، فلا حياء في الدين ، ونشدان الزواج استكمال للدين ، وقد زوّجها النبىّ بهذا الرجل المملق وجعل صداقها عليه أن يعلّمها ما معه من القرآن . واللّه قد وعد كل فقير وفقيرة أن يغنيهما بالزواج . ولمّا جاء الرجل إلى الحسن البصري قال له : جاءني أناس يخطبون ابنتي ، فأيهم أزوّجها له ؟ فقال : زوّجها تقيّا ، إن أحبها أكرمها ، وإن كرهها لم يظلمها ! ولمّا عرض أمير من الأمراء على سعيد بن المسيّب ، أن يتزوج ابنته رفضه لعدم تقواه ، وزوّجها لفقير تقىّ ، فكانت بعد ساعات تجلس إلى زوجها تقول له : اجلس أعلّمك علم سعيد ! وصدق اللّه العظيم إذ يقول :الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ( النور 26 ) ! وعن الرسول صلى اللّه عليه وسلم قال : « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه ، إلّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ! والعنوسة في النساء ، والعزوبة في الرجال ، سبب لهذا الفساد ، ومظنة سوء ، وداعية زنا ، ومحنة وابتلاء للمؤمنين والمؤمنات ، وعدم الزواج مخافة الفقر شرّ مستطير ، وهذا التحذير والتنبيه هو من الأدب العالي من أبواب الزواج في الإسلام ، ولا نظير له في النصرانية ولا في اليهودية ، وهو من التعاليم الرشيدة التي تمليها الحكمة ، وتفرضها الضرورات ، وتقوم بها المجتمعات ، وتنهض عليها الدول ، والحمد للّه على الإسلام ، وللّه كل المنّة .

   * * *    

1642 - ( هل صحيح أنّ من أزواجنا وأولادنا أعداء لنا ؟ )

* الآية :إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ( التغابن 14 ) ذهبت مثلا ، والناس يرددونها كلما عصت امرأة رجلها أو آذته ، أو كلما تمرّد ابن علي أبيه وأساء إليه ، والآية لا ينصرف معناها إلى هذا الذي في بال الناس ، وحقيقة معناها أن بعضنا - النساء والرجال - قد تشغلنا محبتنا لأزواجنا وأولادنا عن اللّه ، كما في قوله تعالى :لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ( المنافقون 9 ) ، أي لا ينبغي أن نشغل بالأولاد والأموال عمّا يجلب علينا رضا اللّه ، بحسن العبادة ، وبصالح الأعمال ، ولذا قال اللّه تعالى « فاحذروهم » ، والمعنى احذروهم على دينكم ، والتحذير للأزواج من الزوجات كالتحذير للزوجات من الأزواج ، فالمرأة والرجل كلاهما لا ينبغي أن يلتهى بعياله وزوجته عن تقوى اللّه في كل أمر وشأن .
وقد ورد في مناسبة هذه الآية وعمن تقصدهم ، عن ابن عباس قال :إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ، فهؤلاء رجال أسلموا من مكة ، فأرادوا أن يأتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم ، فلما أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين ، فهمّوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم ، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية :وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 14 ) ( التغابن 14 ) تكملة للآية السابقة ، تحثّ على العفو والصفح عن الأزواج والأولاد إذا جاءهم منهم الضرر ، والمسلم مع أهل بيته عفوّ دائما ، يغفر ويستغفر لهم ، ورحيم يرحمهم ويسترحم اللّه لهم ، وشفوق عطوف ، وصفوح يصفح الصفح الجميل . والحذر منهم في الآية جاء تبريره في الآية بعدها :إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ( التغابن 15 ) : أنهم اختبار وابتلاء من اللّه تعالى لخلقه .

وروى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يخطب فجاء الحسن والحسين حفيداه ، عليهما قميصان أحمران ، يمشيان ويعثران ، فنزل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من المنبر فحملهما ، فوضعهما بين يديه ، ثم قال : صدق اللّه ورسوله : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة ! نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران ، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما » رواه أحمد وأهل السنن ، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « الولد ثمرة القلوب ، وإنهم مجبنة مبخلة محزنة » أخرجه البزّار ، والمعنى أن الأولاد هم حبّات قلوبنا ، ومن أجلهم قد يجبن الوالدان عن مدافعة الباطل ، وقد يبخلان ادخارا للمال لهم ، وعند المرض أو الموت هم مصدر لهفة وحزن وحسرة .
وفي الحديث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، عن أبي مالك الأشعري ، قال : « . . . أعدى عدوّك الذي خرج من صلبك » ، يخصّ به الولد الذي يشغلنا عن ذكر اللّه وتقواه ، أو الولد العاصي كابن نوح في الآية :إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ( هود 46 ) ، أو الولد العاق في 
الآية :الَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَ تَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ( الأحقاف 17 ) .
   * * *

1643 - ( الوصايا العشر للزوجة المسلمة )

القرآن كتاب تربية وحكمه كما هو كتاب توحيد وأحكام ، وصارت دروس التربية جميعها تستقى من القرآن ، وفي الأثر أن أعرابية تخرجت من مدرسة القرآن قالت لابنتها ليلة عرسها : « أي بنيّة ، إنك قد فارقت بيتك الذي منه خرجت ، وعشّك الذي منه درجت ، إلى وكر لم تعرفيه ، وقرين لم تألفيه ، فكونى له أمة يكن لك عبدا ، واحفظى له عشر خصال يكن لك ذخرا .
أما الأولى والثانية : فالصّحبة والقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة ؛
وأما الثالثة والرابعة : فالتعهّد لموقع عينه ، والتفقّد لموضع أنفه ، فلا تقع عينه منك على قبيح ، ولا يشم منك إلّا أطيب ريح ، والكحل أحسن الحسن ، والماء والصابون أطيب الطيب المفقود .
وأما الخامسة والسادسة : فالتفقّد لوقت طعامه ، والهدوء عنه عند منامه ، فإنّ حرارة الجوع ملهبة ، وتنغيص النوم مغضبة .
وأمّا السابعة والثامنة : فالعناية ببيته وماله ، والرعاية لنفسه وحشمه وعياله ، وملاك الأمر في المال حسن التدبير .
وأمّا التاسعة والعاشرة : فلا تفشين له سرا ، ولا تعصين له أمرا ، فإنك إن أفشيت سرّه لم تأمنى غدره ، وإن عصيت أمره أو غرت صدره ، ثم اتّق مع ذلك الفرح إن كان غاضبا ، والاكتئاب عنده إن كان فرحا ، فإن الخصلة الأولى من التقصير ، والثانية من التكدير . وكونى أشد ما تكونين له إعظاما ، يكن أشد ما يكون لك إكراما ؛ وأشدّ ما تكونين له موافقة ، يكن أطول ما يكون لك مرافقة .
واعلمى أنك لا تصلين إلا ما تحبين حتى تؤثرى رضاه على رضاك ، وهواه على هواك ، فيما أحببت وكرهت ، واللّه يعينك ويوفّقك »

وأوصى أحدهم وهو يلخص دروس القرآن ابنته ليلة زفافها ، فكادت وصيته تكون نفس الوصية السابقة ، قال : « يا بنية ! قد كانت والدتك أحق بتأديبك منى لو كانت باقية ، وأما الآن فإني أحقّ بتأديبك من غيرى . افهمى عنى ما أقول : إنك قد خرجت من العش الذي فيه درجت ، وصرت إلى فراش لا تعرفيه ، وقرين لم تألفيه . كونى له أرضا يكن لك سماء . وكونى له مهادا يكن لك عمادا . وكونى له أمة يكن لك عبدا . لا تلحقى به فيقلاك . ولا تتباعدى عنه فينساك ، إذا دنا فاقربى منه ، وإن نأى فأبعدى عنه . واحفظى أنفه وسمعه وعينه لا يشمّ منك إلا طيبا ، ولا يسمع إلا حسنا ، ولا ينظر إلا جميلا ، وأنا الذي أقول لأمك ليلة بنائي بها :
خذي العفو منى تستديمى مودّتى * ولا تنطقى في سورتي حين أغضب
ولا تنقرينى نقرك الدّفّ مرة * فإنك لا تدرين ما ذا المغيّب
فإني رأيت الحبّ في القلب والأذى * إذا اجتمعا لم يلبث الحبّ يذهب

والوصيتان كما ترى - الحقوق والواجبات فيهما متبادلة بين الزوجين ، وتشتملان على الحكم الغالية التي يؤسس لها علماء النفس والاجتماع ، وذات المرأة فيهما مصونة ، والمراعاة فيهما للطرفين ، لاعتبارات بعضها نفسي ، وبعضها جسدي ، وبعضها اقتصادى ومالي ، وقوامها بثّ الطمأنينة ، واستحضار السكينة ، والتعامل بالمودة والرحمة .
والوصايا من هذا النوع كثيرة في الأدب الإسلامي ، وتستهدى بآداب القرآن ، وكانت لذلك دستور عمل للتوافق الزوجى عند المسلمين ، لم أقرأ لهاتين الوصيتين شبيها في أدب الزواج في اليهودية ولا في النصرانية ، وتشبه الوصيتان وصايا لقمان لابنه التي أوردها القرآن في باب المعاملات مع الناس ، وعددها ثلاث عشرة وصية . وهي مواعظ عظيمة ونفعها جليل ، وليس في قصص القرآن إلا ما هو جليل ونفعه كبير ، ولشد ما أعجب كيف قال الفيلسوف سبينوزا : أنه قرأ القرآن فلم يجد فيه عبارة يمكن أن تفيده ؟ ! والسرّ أنه يهودي ! وحسبنا اللّه ، وله الحمد والمنة .

   * * *

1644 - ( الإحصان شرط الزواج من المسلمة والكتابية )

الإحصان هو العفة ، والمحصنة والحصان هي المرأة العفيفة ، وشرط تعالى الزواج من المسلمة والكتابية أن تكون المرأة من المحصنات فقال :وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ( المائدة 5 ) ، والمحصنات : هن اللاتي أحصنّ فروجهن فلا يزنين ، ولأنهن محصنات ، سواء كن مسلمات أو ذمّيات ، وجبت لهن المهور عن طيب نفس ، وكما شرطت الآية الإحصان في النساء ، أي العفة ، كذلك شرطتها في الرجال ، كقوله تعالى : « غير مسافحين » والسفاح هو الزنا ، والمسافحون هم الزناة ، وقوله :وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍأي لا تكون لهم عشيقات .
والبغى سواء كانت مسلمة أو ذمية لا يصح تزويجها من رجل عفيف ، ولا يصح عقد الرجل الفاجر على العفيفة ، إلا أن يكونا قد تابا وأقلعا عن الزنا ، وفي الحديث : « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله » ، ومعنى أنه مجلود : أنه قد ثبت عليه الزنا .

   * * *

1645 - ( الاستعفاف والصيام لمن لا يجد زواجا )

أمر اللّه تعالى بالزواج ، وأوجبه النبىّ صلى اللّه عليه وسلم على كل من قدر عليه . وفي الآية :أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ( النور 32 ) استنّ اللّه ذلك كضرورة ، وأظهر حكمة هذه السنّة وذلك الأمر ، وفي الحديث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغضّ للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » رواه ابن مسعود وأخرجه الشيخان ، فقد جعله الرسول من مسائل الاستطاعة .
والباءة هي الزواج ، وقوله « فليتزوج » هو على الوجوب مع الاستطاعة ، لسببين : الأول أن الزواج مدعاة لغضّ البصر ، والبصر قد يزنى ، والزواج ثانيا أحصن للفرج ، وليس أحسن ولا أوثق للإحصان من الزواج ، وفي الآية :وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ( النور 33 ) أمر من اللّه لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام .
والاستعفاف من أعمال العقل ، وتقتضيه الحكمة ، وهو كقوله صلى اللّه عليه وسلم : « ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ، والوجاء هو الوقاية ، وآية الاستعفاف هذه عامة ، وأخصّ منها الآية الأخرى :وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ( النساء 25 ) ، يعنى إن لم تكن بكم سعة وقدرة على الزواج من المؤمنات المحسّبات ، فتزوّجوا من المؤمنات الفقيرات ممن يرضونكم أزواجا ولا يتنكفن فقركم ، فإن لم تجدوا كذلك فالحل هو ما تقدمه الآية :وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ( النساء 25 ) . والصبر على العزوبة أو العنوسة ، علاج إيماني ينصح به القرآن ، والاستعفاف الجنسي من العلاجات المحتّمة في العلاج النفسي ، وينصح بها الشباب . وفي النصرانية : العزوبة والعنوسة أفضل للجنسين من الزواج بصرف النظر عن القدرة على الزواج أو العجز عنه ، ومن لم يستطع الصبر على العزوبة فليتزوج ( بولس 1 / 7 - 6 ) ،
وفي اليهودية : لم ينصح ولم ينه عن الزواج ولا عن العزوبة والعنوسة ، سواء للقادرين أو غير القادرين ، وإنما الشغل الشاغل للمشرّع عندهم « نقاء الدم اليهودي » فلا يختلط بدماء الأجانب بالزواج من أجنبيات .

   * * *

1646 - ( زواج الزاني من الزانية ، والزانية من الزاني )

الزاني لا ترضى به إلا امرأة زانية مثله ، قد جربت الزنا وربما تابت وتاب هو أيضا .
والمشركة ترضى بالزاني لأن الزنا مباح عند قومها ، واللّه تعالى يقول :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( النور 3 ) ، ولم يكن الصحابة يعتقدون أن نكاح الزاني والزانية هو نكاح حقيقي وإن وثّقا زواجهما . لأن القرآن قد نهى عن زواج المؤمن أو المؤمنة من زانية أو زان ، وقصر زواج الزناة على أنفسهم ، وهذه الآية كقوله تعالى :مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ( النساء 25 ) والآية :مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ( المائدة 5 ) ، يعنى أن لا يكون الزوج أو الزوجة من الزناة أو الزانيات ، وأن لا يكون له أو لها عشيقة أو عشيق ، وفي الرواية أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد نهى مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج من البغى عناق ، والبغايا لا عهد لهن ، وعناق لمّا رفضها مرثد وقال لها : إن اللّه قد حرّم الزنا ، أفشت سرّه - وكان قد قدم مكة ليفك أسر بعض المسلمين ، فتبعه قومها لولا لطف اللّه به .
وفي الحديث : 
« من أراد أن يلقى اللّه وهو طاهر متطهّر فليتزوج الحرائر » أي المحصنات . وأما الرواية عن الرجل الذي سأل ابن عباس أنه كان يلم بامرأة يأتي منها ما حرّم اللّه ، ثم تاب ، فأراد أن يتزوّجها ، فقال له الناس : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، فقال له ابن عباس : انكحها ! وقول ابن عباس لأن الرجل كان زانيا مثلها وإن تاب ، فهو أولى بها ، ويحرم مثل ذلك على المحصنين من الرجال والمحصنات من النساء . فهكذا قال اللّه تعالى وهو أصدق القائلين ، وصادق على هذه الحقيقة علم النفس والطب النفسي ، فالحمد للّه على نعمة القرآن .
   * * *

1647 - ( المسلم يؤثر له البكر )

البكر هي التي لم توطأ ، فلم تعرف الرجال ولم يعرفها الرجال ، واللّه تعالى ميّز البكر عن الثيّب بغشاء البكارة ، وتنفرد عذارى الإنسان دون سائر الثدييات بهذا الغشاء ، ولم ير علماء الفسيولوجيا أية وظيفة مادية له تفسّر وجوده وتحدد عمله ، سوى تمييزه البكر عن الثيّب ، ويرتبط ببكارة الفتاة أنها شريفة عفيفة لم تزن ، ولم يطمثها طامث .
والشرف والعفة من المعنويات التي اختص اللّه بها الإنسان ، وجعلهما من تكاليفه . والثيّب : امرأة عرفت الرجال ، وربما طلّقها زوجها أو مات عنها ، وربما كانت تجربتها السابقة في الزواج سيئة قد تركت بها ندوبا نفسية تفسد عليها زواجها التالي .
وربما قد تركها زوجها وكانت تحبه فتتحسّر عليه ، وتظل حسرتها معها حتى بعد زواجها الثاني . وقد يكون الزواج بالثيّب سببا لأن تقارن بين زوجيها السابق والحالي ، ولا يحب الرجل أن يكون محل مقارنة بغيره ، وخصوصا في مسائل الجنس .
ومن علماء الجنس الذين نبّهوا إلى تفضيل الرجال للأبكار عن الثيّبات العالم الأمريكى كينزى في تقريره المشهور المعنون : « السلوك الجنسي عند ذكر الإنسان »Sexual Behavior in the Human Male، و « السلوك الجنسي عند أنثى الإنسان »Sexual Behavior in the Human Female، ولاحظ علماء الحيوان أن الإناث في كل الطيور والحيوانات اللاتي يأتين الجنس لأول مرة ( أي الأبكار ) ، يكن أكثر حيوية وملاعبة ومداعبة .
وفي الحديث عن السيدة عائشة لمّا خيّرت الرسول صلى اللّه عليه وسلم بين البكر والثيب اختار البكر ، وعبّرت السيدة عائشة عن بكورة البنت تعبيرا بليغا قالت : قلت يا رسول اللّه ! أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ، ووجدت شجرا لم يؤكل منها ، في أيها كنت ترتع بعيرك ؟ قال : « في التي لم يرتع منها » ، رواه البخاري ، والمعنى : أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم يفضّل البكر التي لم يسبق لها الزواج على الثيّب .
وفي الحديث عن جابر بن عبد اللّه : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم سأله لمّا تزوّج قال : « أبكرا أم ثيّبا ؟ » قال جابر : ثيّبا .
فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « فهلّا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ ! » .
وفي رواية : « مالك وللعذارى ولعابها ! » وفي رواية أخرى قال : « هلّا بكرا ؟ » وفي رواية قال : « تداعبها وتداعبك » ، والمداعبة كالملاعبة ، غير أن الملاعبة فيها من المداعبة وليست كذلك المداعبة . ومن الملاعبة تقول لاعب لعابا بالكسر وبالضم أيضا ، وفي الرواية عند أحدهم جعلها لعابا بالضم وهو الريق ، إشارة إلى مصّ اللسان ورشف الشفتين ، تفعله البكر عن الثيب ، وتقبل علبّه ، وتطلبه ويسعدها .

والمصّ والرشف يقعان عند الملاعبة والتقبيل . وفي حديث جابر : أنه برّر اختياره للثيّب على البكر ، قال : هلك أبى وترك سبع بنات - أو تسع بنات - فتزوجت ثيّبا ، كرهت أن أجيئهن بمثلهن » ! وفي رواية قال : فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ، ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشّطهن ، فقال له الرسول صلى اللّه عليه وسلم : « أصبت » ، أي أن جابرا قد أصاب حين اختار الثيب على البكر ، لأنها أنفع لأخواته ، وأطوع له ، وأكثر تمرسا بالحياة عن البكر . وفي رواية لابن جريج قال جابر : فأردت أن أنكح امرأة قد جرّبت » .
ويذكر المؤرخون أن امرأة جابر المقصودة كانت سهلة بنت مسعود بن أوس الأنصارية ، وكانت قليلة الجمال هادئة الطبع ، تدير بيتها بحنكة وإن كانت لا تتزين كالنساء .
ونصيحة الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن نتزوج البكر يبررها الحديث عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة عن أبيه عن جدّه ، قال : « عليكم بالأبكار ، فإنهن أعذب أفواها ، وأنتق أرحاما ، وأرضى باليسير » .
وعذوبة الفم عند البكر إنما لصغر سنّها . وقوله « أنتق أرحاما » يعنى كثيرة الأولاد ، باعتبار أنها في ربيع عمرها وقمة شبابها ، فهي أكثر خصوبة ، وأقدر على الولادة . والحديث زاده الطبراني عن ابن مسعود قال : « أرضى باليسير » ، فالبكر صغيرة السن ترضى بالقليل من الجماع لو كان الأمر أمر جماع ، وبالقليل من احتياجات المعيشة لو كان الأمر أمرا من متعلقات المعيشة من مال ومسكن وأثاث ، عن الثيب المجرّبة ، كثيرة المطالب ، وكثيرة الجماع . والأبكار هن جائزة أصحاب اليمين في الجنة ( الواقعة 35 - 38 ) ، أنشأهن اللّه إنشاء فجعلهن « عربا » ، أي عذارى مليحات .
و « البكر العرب » هي الملقة لزوجها - أي المتوددة له ، وهي الشّكلة بلغة أهل مكة ، والغنجة بلغة أهل المدينة . والبكارة ليست صفة حسّية بقدر ما هي سمة خلقية ، فالبكر - في تقرير كينزى الذي سبق التنويه إليه ( 1952 ) قليلة الخبرة غالبا ، ترضى ولا تسخط ، قاصرة الطرف ، فيها الحياء ، ولم يطمثها طامث ، كقوله تعالى :قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ( الرحمن 56 ) ، وقوله :خَيْراتٌ حِسانٌ( الرحمن 70 ) .
وفي كل 
اللغات يقال عن الأرض أنها بكر ، أي بخيرها لم ينتقص منها منتقص ، ويقال « الدرّة البكر » أي التي لم تثقب ، فالبكارة إذن من المحاسن ، وهي مطلب المسلم الذكي ، وكما تكون في الأنثى فهي في الذكر ، وتعنى العفة ، وأنه لم يسبق أن عرف امرأة ، وبالمعنى الأوسع أنه على فطرة الصفاء والنقاء التي خلقه بها اللّه ، فلم تنحرف به الخبرات ، ولم تفسده على نفسه ويصاب منها بالعقد .
وبكارة المسلم والمسلمة هي إذن أغلى ما يعتزان به من الأملاك الخلقية والخلقية . وفي التوراة البكر مفضّلة على الثيب ( الخروج 22 / 17 ) ، وفي الإنجيل أن من يتزوج مطلقة فقد زنا ( متى 19 / 9 ) ، وبالاختصار : فإن الزواج بالبكر أجلى للدين ، وأطوع للحكمة . فهكذا يعلمنا القرآن .

   * * *

1648 - ( هل تتزوج الصغيرة من الرجل الكبير ؟ )

المشهور أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم تزوج عائشة وكان عمرها دون العاشرة أو أكثر من العاشرة ، وإن كان واقع الحال يثبت غير ذلك ، وأنها كانت في الثانية عشرة أو أكثر .
وكان الرسول صلى اللّه عليه وسلم وقت أن تزوج عائشة في نحو الثالثة والخمسين ، فهل يسوغ ذلك جواز الصغيرة من الكبير ؟ قيل : هذا شئ مخصوص بالنبىّ صلى اللّه عليه وسلم وبأحوال ذلك الزمان ، وقد عرف مثل هذا الزواج في سائر الديانات ، وتحفل أسفار التوراة بحكايات من ذلك ، فالنبىّ إبراهيم عليه السلام كان عمره ستا وثمانين سنة حين بنى بهاجر وكانت بكرا لم تعرف الزواج ، وصغيرة السن خرقاء ، وتزويج لمّا تجاوز المائة من العذراء قطورة ، وأنجب منها ستة أولاد .
وتأخر زواج النبىّ إسحاق إلى الأربعين ، وكانت رفقة زوجته بكرا لم تتجاوز الثالثة عشرة ، ولم يتزوج ابنه عيسو إلا في الأربعين ، وكانت زوجتاه يهوديت وبسمة صغيرتين ؛ وكذلك تزوج النبىّ يوسف ابنة فوطيفار الأشورى وعمره ثلاثون سنة ، بينما كانت هي في العاشرة أو نحوها ، ولم تنجب إلا بعد سبع سنوات ؛ وتزوج داود وهو شيخ طاعن فتاة في عمر حفيداته ، ومن ذلك الكثير في التوراة وعند شعوب أوروبا وآسيا .

وفي الإسلام يجوز أن يخطب الكبير الصغيرة ، وإنما لا يمكّن منها إلا بعد أن تحيض وتصلح للوطء . ولم تتزوج عائشة من الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلا بعد أن رأت أمها أنها حاضت ، ولم يرد عن عائشة أي حديث عن بلوغها مبلغ النساء وهي في بيت الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، فلا بد أن الحيض جاءها قبل ذلك وكان إيذانا بصلاحيتها للزواج . ولم يحدث أن تزوج الرسول صلى اللّه عليه وسلم بكرا إلا عائشة ، وأما بقية زوجاته فكانت أصغرهن صفية بنت حيى في السابعة عشرة من عمرها ، وأكبرهن سودة بنت زمعة في نحو الخمسين ، وكلهن ثيّبات .
ومن المحتمل أن زينب بنت جحش طلقها زيد بن حارثة ولم تمكّنه من أن يدخل عليها ، وتزوجها الرسول صلى اللّه عليه وسلم بكرا ولكنها كانت كبيرة في السن .
وفي القرآن :وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ( الطلاق 4 ) جعل اللّه تعالى عدّتهن ثلاثة أشهر قبل البلوغ ، فدلّ على أن نكاحها قبل البلوغ جائز ، ولكن ليس في الآية تخصيص بذلك ، وربما المعنى ينصرف إلى خطبتها وليس إلى الدخول بها ، والأب على كل حال لا يزوّج ابنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن ، والزواج يشترط له المكلّف العاقل ، ولا تكليف إلا بالبلوغ ، والشرع مع القول بأن البلوغ في البنات يتأكد من سن السادسة عشرة وليس أقل من ذلك وهو أمر معقول ومناسب جدا .

   * * *

1649 - ( لا زواج للأنثى إلا برضاها )

يروى البخاري بطريق أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن » ، وعلى ذلك فالثيب لا يزوّجها الأب ولا من يحل محله ، إلّا برضاها ، والبكر البالغ لا يجبرها الأب على الزواج إذا امتنعت .
والأيم في الحديث : هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق . وقد تطلق الأيم على من لا زوج لها أصلا . والاستئمار هو طلب الأمر ، بمعنى أنه لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها .

وقوله : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن » ، تمييز بين الأيم والبكر ، فعبّر للأيم بالاستئمار ، وللبكر بالاستئذان ، والاستئمار يدل على تأكيد المشاورة مع الأيم ، ويجعل الأمر إلى المستأمرة ، والولي لهذا يحتاج إلى صريح إذنها في العقد ، فإذا صرحت بمنعه امتنع .
والبكر قد يكون إذنها سكوتها كما في قوله صلى اللّه عليه وسلم : « رضاها صمتها » ، إلا أن بلوغها سن الزواج يسمح لها أن لا تستحى أن تفصح عن رأيها .
وبناتنا اليوم لا يزوّجن إلا بعد السادسة عشرة ، وقيل الثامنة عشرة ، وللبنت أن لا تستحى أن تعلن رأيها ، ولا مجال لتزويج من تقل عن ذلك إلا بالتحايل .
وفي زواج البكر تعلم أنها لو سكتت فإن ذلك يكون إذنا منها ، ولو قالت بعد العلم أنها ما علمت أن صمتها إذن ، يبطل العقد . ويمكن أن يقال لها قبل العقد : إن رضيت فاسكتى ، وإن كرهت فانطقى . وقد تظهر منها قرينة السخط بالبكاء ، أو قرينة الرضا بالتبسّم .
وإذا نفرت ، أو بكت ، أو قامت ، أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوّج . والزواج أصلا لا يجوز إلا لبالغ ، لأن البالغ هي التي تستأذن ، ولا معنى لاستئذان من لا تدرى ما الإذن ، ومتى يستوى سكوتها وسخطها .

والاستئذان أو الاستئمار هو شرط في صحة العقد ، ولا إجبار على البكر أو الثيب طالما أنها رشيدة ، والرشيدة أحقّ بنفسها من وليّها ، وظروفنا الآن تسمح بأن تكون البكر أو الثيب وكيلة نفسها ، وحديث عائشة : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها ، فنكاحها باطل » صحيح في وقتها ، ولا يتعارض مع قولنا : « إن الرشيدة أحقّ بنفسها من وليّها » ، فرغم أن وليّها يستأذن ، إلا أن أمره لا ينفذ عليها بغير موافقتها وإنما وليّها يحافظ على حقوقها من أن تضيّع ، ولكنه لا يجبرها .
   * * *

1650 - ( زواج الابنة وهي كارهة باطل ومردود )

يروى عبد الرزّاق بطريق ابن عباس أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا تكرهوهن » ، وعند البخاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية : أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك ، فأتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فردّ نكاحها » ؛ وفي رواية الثوري قالت : أنكحنى أبى وأنا كارهة - وأنا بكر » ، وفي رواية الأوزاعي عن عطاء بن جابر : أن رجلا زوّج ابنته وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ففرّق بينهما » ؛ وعند ابن ماجة عن ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة ، فخيّرها » ؛ وعند الدارقطني عن ابن عباس : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ردّ نكاح بكر وثيّب أنكحهما أبوهما وهما كارهان » ؛ وعند الطبراني والدارقطني عن أبي هريرة : أن خنساء بنت خدّام زوّجها أبوها وهي كارهة ، فأتت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فردّ نكاحها » - ولم يعرف إن كانت بكرا أو ثيبا . وكما ترى لا يجوز زواج الأنثى إلا برضاها ، وإلّا فزواجها بغير رضاها مردود ، فهكذا يقضى الإسلام !
   * * *

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1681 إلى 1721 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي أولا المرأة في الإسلام من 1598 إلى 1622 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي رابعا الأولاد من 1734 إلى 1738 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي خامسا الأسرة من 1739 إلى 1743 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى