اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» الله لا يعرفه غيره وما هنا غير فلا تغفلوا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 2 مارس 2024 - 1:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» فإن الكلام الحق ذلك فاعتمد عليه ولا تهمله وافزع إلى البدء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 23:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» وما تجليت إلا لي فأدركني عيني وأسمعت سمعي كل وسواس من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة التلقينات الأربعة من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» عقيدة الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرعد وابراهيم والحجر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة الفاتحة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المصنف لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المحقق لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرحمن والواقعة والملك كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النبأ والنازعات والبروج كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:38 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة العصر والهمزة والفيل كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:37 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس موضوعات كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» وهب نسيم القرب من جانب الحمى فأهدى لنا من نشر عنبره عرفا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلم نخل عن مجلى يكون له بنا ولم يخل سر يرتقى نحوه منا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 23 فبراير 2024 - 23:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما في الوجود شيء سدى فيهمل بل كله اعتبار إن كنت تعقل من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن كنت عبدا مذنبا كان الإله محسنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن المهيمن وصى الجار بالجار والكل جار لرب الناس والدار من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ويقول العقل فيه كما قاله مدبر الزمنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الدخان والجاثية والفتح كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 2:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس المواضع كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» فعاينت آحادا ولم أر كثرة وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:15 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل يتضمّن نبذا من الأسرار الشرعيّة الأصليّة والقرآنيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الزمر وغافر وفصلت كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» عشريات الحروف من الألف الى الياء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأحزاب ويس وفاطر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:10 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الفرقان والشعراء والقصص كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:44 من طرف عبدالله المسافربالله

» خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم والأسرار الإلهيّة القرآنيّة والفرقانيّة وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» حاز مجدا سنيا من غدا لله برا تقيا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:29 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل في بيان سرّ الحيرة الأخيرة ودرجاتها وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:05 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة مريم وطه والانبياء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة يونس وهود ويوسف كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 18:41 من طرف عبدالله المسافربالله

»  قال الشيخ من روح سور من القرآن الكريم من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 17:47 من طرف عبدالله المسافربالله

» مراتب الغضب مراتب الضلال كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» صورة النعمة وروحها وسرّها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأنعام وبراءة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النساء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:01 من طرف عبدالله المسافربالله

»  في الإمام الذي يرث الغوث من روح تبارك الملك من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 19:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» بيان سرّ النبوّة وصور إرشادها وغاية سبلها وثمراتها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 18:50 من طرف عبدالله المسافربالله

» فاتحة القسم الثالث من أقسام أمّ الكتاب كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 12:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة آل عمران كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 0:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل العبادة الذاتيّة والصفاتيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» حروف أوائل السور يبينها تباينها إن أخفاها تماثلها لتبديها مساكنها من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة البقرة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» علمت أن الله يحجب عبده عن ذاته لتحقق الإنساء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 9:26 من طرف عبدالله المسافربالله

» كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 1:04 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشرقت شمس المعاني بقلوب العارفينا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 0:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» المزاج يغلب قوّة الغذاء كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 7:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» تفصيل لمجمل قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسما من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 0:31 من طرف عبدالله المسافربالله

»  التمهيد الموعود به ومنهج البحث المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 7 فبراير 2024 - 2:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 23:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 19:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب الأوبة والهمة والظنون والمراد والمريد من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 2:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب البحر المسجور من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» الفهرس لكتاب ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» قصائد ودوبيتات وموشّحات ومواليات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:02 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية الحروف بالمعشرات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 4 فبراير 2024 - 22:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ألف والياء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 23:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهاء والواو ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 21:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» كتاب أخبار الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 17:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف النون ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 1:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الميم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 18:48 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 1:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الكاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 30 يناير 2024 - 17:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الغين المعجمة والفاء والقاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 29 يناير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الظاء المعجمة والعين ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 28 يناير 2024 - 2:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الشين والصاد والضاد والطاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 27 يناير 2024 - 3:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الزاي والسين المعجمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 26 يناير 2024 - 14:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» ديوان الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» لئن أمسيت في ثوبي عديم من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» سبحان من أظهر ناسوته من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما يفعل العبد والأقدار جارية من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» العشق في أزل الآزال من قدم من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 21:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الذال المعجمة والراء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 20:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الخاء والدال ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 23:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الحاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 16:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الثاء والجيم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 23:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف التاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 18:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الباء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 0:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» تمهيد كتاب المهدي وقرب الظهور وإقترب الوعد الحق
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:18 من طرف عبدالله المسافربالله

» أنتم ملكتم فؤادي فهمت في كل وادي من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» سكرت من المعنى الذي هو طيب من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:45 من طرف عبدالله المسافربالله

» مكانك من قلبي هو القلب كله من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» كم دمعة فيك لي ما كنت أُجريها من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» يا نَسيمَ الريح قولي لِلرَشا من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهمزة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 14:24 من طرف عبدالله المسافربالله

» ترجمة المصنّف ومقدمة المؤلف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 21 يناير 2024 - 15:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي النون والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي القاف واللام والعين شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي السين والضاد والعين والفاء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الجيم والدال والراء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الألف والباء والهمزة شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» القوافي في ديوان الحلّاج الهاء والواو والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:28 من طرف عبدالله المسافربالله

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

اذهب الى الأسفل

24042021

مُساهمة 

الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Empty الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي




الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات

وجوب الزكاة :
الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ، فلا خلاف فيها . 
( ف ح 1 / 551 )
من تجب عليه الزكاة :
اتفق العلماء على أنها واجبة على كل مسلم حر بالغ عاقل ، مالك للنصاب ملكا تاما .
والزكاة واجبة في المال لا على المكلف « 1 » ، وإنما هو مكلف في إخراجها من المال ، فالزكاة أمانة بيد من هو المال بيده لأصناف معينين ، وما هو مال للحر ولا للعبد ، فوجب أداؤه لأصحابه ممن هو عنده وله التصرف فيه ، حرا كان أو عبدا من المؤمنين ، والأولى أن يكون كل ناظر في المال هو المخاطب بإخراج الزكاة منه ، وعلى ذلك فإن الوصي على المحجور عليه يخرج عنه الزكاة وليس له فيه شيء ، 
ولهذا قلنا : إنه حق في المال ، فإن الصغير لا يجب عليه شيء ، وقد أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بالتجارة في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة ، وعلى ذلك فإن الصدقة أي الزكاة واجبة في مال اليتيم يخرجها وليه ، وواجبة في مال المجنون المحجور عليه يخرجها وليه ، وواجبة في مال العبد يخرجها العبد ، أما أهل الذمة فالذي أذهب إليه ، أنه لا يجوز أخذ الزكاة من كافر ، وإن كانت واجبة عليه مع جميع الواجبات ، لأنه لا يقبل منه شيء مما كلف به إلا بعد حصول الإيمان به ، فإن كان من أهل الكتاب ففيه عندنا نظر ، فإن أخذ الجزية منهم قد يكون تقريرا من الشارع لهم على دينهم الذي هم عليه ، فهو مشروع لهم ، فيجب عليهم إقامة دينهم ، فإن كان فيه أداء زكاة وجاؤوا بها ، قبلت منهم ، وليس لنا طلب الزكاة من المشرك وإن جاء بها قبلناها « 2 » ، 
والكافر هنا المشرك ليس الموحد ، فلا زكاة على أهل الذمة ، بمعنى أنها لا تجزي عنهم إذا أخرجوها ، مع كونها واجبة عليهم كسائر فروض الشريعة ، لعدم الشرط المصحح لها وهو الإيمان بجميع ما جاءت به الشريعة ، لا بها ولا
..........................................................................................
( 1 ) الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال ( مسألة 664 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) لا يجوز أخذ الزكاة من كافر ( مسألة 638 ، 639 - المحلى لابن حزم ) .

"293"
ببعض ما جاء به الشرع ، فلو آمن بالزكاة وحدها أو بشيء من الفرائض أنها فريضة ، أو بشيء من النوافل أنها نافلة ، ولو ترك الإيمان بأمر واحد من فرض أو نفل لم يقبل منه إيمانه ، إلا أن يؤمن بالجميع ، ومع هذا فليس لنا أن نسأل ذميا زكاته ، فإن أتى بها من نفسه فليس لنا ردها ، لأنه جاء بها إلينا من غير مسألة ، فيأخذها السلطان منه لبيت مال المسلمين ، لا يأخذها زكاة ولا يردها ، فإن ردها عليه فقد عصى أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم .
( ف ح 1 / 552 ، 584 ، 554 ، 584 ، 554 ، 553 )


المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم ، وتستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم ، وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة :
الدين حق مترتب متقدم ، فالدين أحق بالقضاء من الزكاة « 1 » . 
( ف ح 1 / 554 )
المال الذي هو في ذمة الغير وليس هو بيد المالك ، وهو الدين :
قال اللّه تعالى وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً و مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وقد قرر العلماء أن المقصود بالزكاة إنما هو سد الخلة ، والذي يأخذ الدين لولا حاجته ما أخذه ، والذي يعطيه ذلك قد سد منه تلك الخلة ، فالمعطي قد وسع على المديون بما أعطاه من المال ، فعين هذا الفعل قام فيه مقام الزكاة ، فأغنى عن أن يزكيه ، وأي خير أعظم ممن وسع على عباد اللّه ، فلا زكاة في الدين وإن قبض ، حتى يمر عليه حول وهو في يد القابض .
( ف ح 1 / 600 ، 554 )
زكاة الثمار المحبسة :
بوجوب الزكاة أقول كانت على من كانت ، بتعيين أو بغير تعيين « 2 » ، فإذا كانت بتعيين قوم وجب عليهم إخراج الزكاة ، وإن كانت بغير تعيين « 2 » وجب على السلطان أخذ الزكاة منها بحكم الوكالة . 
( ف ح 1 / 555 )
..........................................................................................
( 1 ) يزكي ما عنده ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده ( مسألة - 695 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) فإن كانت مما لا يتعين أهله أو على مسجد أو نحو ذلك ، فلا زكاة في شيء من ذلك كله ( مسألة - 656 - المحلى لابن حزم ) .
 
"294"
على من تجب زكاة ما تخرجه الأرض المستأجرة :
الزكاة على صاحب الزرع « 1 » والإجارة مشروعة . 
( ف ح 1 / 555 )
أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين ، هل فيها عشر مع الخراج أم لا ؟
أرض الخراج هي الأرض التي كانت بيد أهل الذمة ، واعلم أن الزكاة إما أن تكون حق الأرض أو حق الحب ، فإن كانت حق الأرض لم تجب الزكاة ، لأنه لا يجتمع فيها حقان وهو العشر والخراج ، وإن كانت حق الحب ، كان الخراج حق الأرض والعشر حق الحب ، وقولنا في هذه المسألة أنه يجتمع في الأرض حقان ولا يبعد ذلك ، لأن الأرض من كونها بيد من هي بيده ، يمنع غيره من التصرف فيها إلا بإذنه ، فعليه حق فيها يسمى الخراج ، ومن حيث أنه زرعها ، فاختلف حال الأرض بكونها قد زرعت من كونها لم تزرع ، فوجب فيها حق آخر من كونها ذات زرع ، فوجب العشر فيها من كونها مزروعة ، ووجب الخراج فيها من كونها بيده وحكمه عليها . 
( ف ح 1 / 556 )
أرض العشر إذا انتقلت إلى ذمي فزرعها :
حكم الشرع العشر ، وحكم العقل الخراج . 
( ف ح 1 / 557 )
إذا أخرج الزكاة فضاعت :
إن فرط ضمن ، وإن لم يفرط زكى ما بقي « 2 » . 
وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال ، فإنه ضامن باتفاق . 
( ف ح 1 / 557 )


إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه :
الزكاة واجبة في المال لا على المكلف ، وإنما هو مكلف في إخراجها من المال .
( ف ح 1 / 584 )
..........................................................................................
( 1 ) لا يجوز ابن حزم الإجارة ( راجع كتاب الأموال - الجزء الخامس ) .
( 2 ) بتفريط أو بغير تفريط ، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال كما كانت لو لم تتلف ( مسألة 665 ، 666 - المحلى لابن حزم ) .

"295"
المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه :
الزكاة على البائع . 
( ف ح 1 / 558 )
زكاة المال الموهوب :
إن الموهوب له بالخيار ، إن شاء قبل الهبة وقد عرف ما فيها من الحق ، فأوصل الحق منها إلى مستحقه وأمسك ما بقي ، وإن شاء رد قدر ما يجب فيها من الزكاة على البائع « 1 » حتى يؤديها . 
( ف ح 1 / 558 )
حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها :
مانع الزكاة ظالم غير كافر ، حيث أمسك حق الغير الذي يجب لهم ، وهو مقر أنها واجبة عليه . 
( ف ح 1 / 559 )


ما تجب فيه الزكاة :
اتفق العلماء على أن الزكاة تجب في ثمانية أشياء ، محصورة في المولدات من معدن ونبات وحيوان ، فالمعدن الذهب والفضة ، والنبات الحنطة والشعير والتمر ، والحيوان الإبل والبقر والغنم ، هذا هو المتفق عليه وهو الصحيح عندنا ، واعلم أن للزكاة نصابا وحولا ، أي مقدارا في العين والزمان . 
( ف ح 1 / 559 ، 560 )


من تجب لهم الصدقة :
هم الثمانية الذين ذكرهم اللّه في القرآن : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون والمجاهدون « 2 » وابن السبيل ، والذي أذهب إليه في تعيين الأصناف الثمانية الذين تقسم الزكاة عليهم ، أنه من وجد من هؤلاء الأصناف قسمت عليهم الصدقة ، بحسب ما يوجد منهم ، لكن على الأصناف لا على الأشخاص ، ولو لم يوجد من صنف منهم إلا شخص واحد ، دفع إليه قسم ذلك الصنف ، وإن وجد من الصنف أكثر من شخص واحد ، قسم على الموجودين منه ما تعين لذلك الصنف ، قل الأشخاص أو كثروا ، وكذلك العامل عليها ، قسمه في ذلك البلد بحسب ما يجده من
..........................................................................................
( 1 ) هكذا في الأصل ولعله الواهب .
( 2 ) هكذا الأصل يريد بذلك تفسير قوله تعالى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ .

"296"
الأصناف ، فإن وجد الكل ، فلكل صنف ثمن الصدقة ، إلى سبع وسدس وخمس وربع وثلث ونصف والكل ، ثم إنّا نقدم من قدم اللّه في العطاء ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ يمكن أن يريد المجاهدين والإنفاق منها في الجهاد ، فإن العرف في سبيل اللّه عند الشرع هو الجهاد ، وهو الأظهر في هذه الآية ، مع أنه يمكن أن يريد بسبيل اللّه سبل الخير كلها المقربة إلى اللّه .
(  ف ح 1 / 562 ، 564 )
النصاب - المقدار كيلا ووزنا وعددا :
خرّج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة - يريد من الورق - فجعل الوسق في الحبوب وهي النبات ، وهو مكيال معروف وهو ستون صاعا ، فالخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة فهذا في عدد الأعيان ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة الأوقية أربعون درهما . 
( ف ح 1 / 565 )
توقيت ما سقي بالنضح وما لم يسق به :
ذكر البخاري عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما سقي بالنضح نصف العشر ، وما لم يسق بالنضح العشر . 
( ف ح 1 / 566 )
إخراج الزكاة من غير جنس المزكى :
في كل خمس ذود من الإبل شاة . 
( ف ح 1 / 566 )
فصل الخليطين في الزكاة :
ذكر الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل . 
( ف ح 1 / 556 )
ما لا صدقة فيه من العمل :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ليس في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة ؛ خرّج هذا الحديث الدارقطني عن علي رضي اللّه عنه ، والعوامل هي الإبل التي يعمل عليها ، والجبهة الخيل .
( ف ح 1 / 566 )

"297"
إخراج الزكاة من الجنس :
خرّج أبو داود عن معاذ بن جبل أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال : خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقر من البقر . 
( ف ح 1 / 566 )
ما لا يؤخذ في الصدقة :
ذكر أبو داود في كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. 
( ف ح 1 / 566 )
زكاة الركاز :
خرّج مسلم في صحيحه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أن في الركاز الخمس ، وهو ما يوجد من المال في الأرض من دفن الجاهلية أو الكفار ، وقد سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الركاز فقال : هو الذهب الذي يخلق اللّه في الأرض يوم خلق السماوات والأرض يعني المعادن . 
( ف ح 1 / 567 )
من رزقه اللّه مالا من غير تعمل فيه ولا كسب :
ورد الخبر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال في حصول مثل هذا المال : لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو في يده ، والحديث الوارد في ذلك ما ذكره أبو داود عن ضباعة بنت الزبير ، قالت : ذهب المقداد لحاجته ، فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا ، ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا ، حتى أخرج سبعة عشر دينارا ، ثم أخرج دينارا ، ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار ، فكانت تسعة عشر دينارا ، فذهب بها إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبره وقال له : خذ صدقتها ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : هل قربت الجحر ؟ قال : لا ، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : بارك اللّه لك فيها .
( ف ح 1 / 567 )
زكاة المدبر :
قال الراوي رضي اللّه عنه : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع . 
( ف ح 1 / 568 )
الصدقة قبل وقتها أي قبل الحول :
عن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ، أن العباس سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

"298"
في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له ، وقال مرة : فأذن له ، تكلم في هذا الحديث ، ولو صح فهي رخصة في قضية عين لا يقاس عليها ، وعندنا ممنوع تقدم الزكاة قبل الحول ، فإن الحكم للوقت ، ومن أخرجها قبل وقتها فقد عطل حكم الوقت . 
( ف ح 1 / 568 ، 562 )
المتعدي في الصدقة :
قال الراوي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : المتعدي في الصدقة كمانعها ، خرجه أبو داود .
( ف ح 1 / 569 )
الزكاة على الأحرار لا العبيد :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق » ذكره الدارقطني من حديث جابر . والذي أقول به : إنه لا يخلو الأمر إما أن يرى أن الزكاة حق في المال ولا يراعى المالك ، فيجب على السلطان أخذها من كل مال ، بشرطه من النصاب وحلول الحول على من هو في يده ، ومن رأى أن وجوب الزكاة على أرباب المال فليرجع إلى المذاهب في ذلك ، والأولى كل ناظر في المال هو المخاطب بإخراج الزكاة منه ، اعتبار ذلك العبد وما يملكه لسيده ، فبأي شيء أمره سيده وجبت عليه طاعته ، والزكاة حق أوجبه اللّه في عين المال لأصناف مذكورين ، وهو بأيدي المؤمنين ، فإنه لا يخلو مال عن مالك ، أي عن يد عليه ، لها التصرف فيه ، فالزكاة أمانة بيد من هو المال بيده لهؤلاء الأصناف ، وما هو مال للحر ولا للعبد ، فوجب أداؤه لأصحابه ممن هو عنده وله التصرف فيه ، حرا كان أو عبدا من المؤمنين ، ومن وجه آخر « 1 » لا يجوز للعبد أن يأخذ الصدقة ، وكذلك لا يجب في ماله زكاة حتى يكون حرا ، فإن العبد لا يملك مع سيده . 
( ف ح 1 / 570 ، 554 ، 570 )
أين تؤخذ الصدقات :
خرّج أبو داود عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : أن الصدقة لا تؤخذ إلا في دورهم . ( ف ح 4 / 570 )
لمن تدفع الزكاة :
لا تدفع زكاتك لغير عامل السلطان إلا بأمر السلطان ، فتكون أنت عين العامل عليها ، فلا تبرء ذمتك إلا إن فعلت ما ذكرته لك . 
( ف ح 4 / 502 )
..........................................................................................
( 1 ) يعني عند من صح عنده هذا الحديث .

"299"
أخذ الإمام شطر مال من لا يؤدي زكاة ماله ، بعد أخذ الزكاة منه :
ذكر أبو داود أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال في حديث أخذ الزكاة : ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا - الحديث . 
( ف ح 1 / 570 )
رضى العامل على الصدقة :
ذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أنس ، قال : أتى رجل من بني سليم فقال :
يا رسول اللّه إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى اللّه ورسوله ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ، ولك أجرها وإثمها على من بدلها ، وذكر أبو داود من حديث جابر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال « سيأتيكم ركب مبغضون ، فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم ، وليدعوا لكم » وفي حديث أيضا عن بشير بن الخصاصية قال : فقلنا يا رسول اللّه إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا ، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ قال : لا . 
( ف ح 1 / 571 )
نصاب الورق :
اتفقوا على أنه خمس أواق للخبر الصحيح ، والأوقية أربعون درهما ، هذا هو النصاب في الورق ، وزكاته خمس دراهم ، وذلك ربع العشر . 
( ف ح 1 / 592 )


نصاب الذهب :
مختلف فيه ، وعندنا إذا بلغ الأربعين كان الاعتبار بها نفسها ، لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة ، وأجمع على أن زكاته ربع العشر ، فأما فيما دون الأربعين ، فإنه ما ورد نهي فيما دون الأربعين من الذهب كما ورد في الورق ، فإنه قال : ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، ولم يقل : ليس فيما دون الأربعين ، فلهذا ساغ الخلاف في الذهب ولم يسغ في الورق ، واجتمعا في ربع العشر بكل وجه . ( ف ح 1 / 593 )


ضم الورق إلى الذهب :
لا يضم فضة إلى ذهب ، ولا ذهب إلى فضة . ( ف ح 1 / 594 )

"300"
زكاة الإبل :
واجبة بالاتفاق ، وهي في كل خمس ذود شاة . 
( ف ح 1 / 595 )
زكاة الغنم :
الاتفاق على الزكاة فيها بلا خلاف ، في كل أربعين شاة من الغنم شاة .
(ف ح 1 / 596 )
زكاة البقر :
الاتفاق على الزكاة فيها . ( ف ح 1 / 596 )
زكاة الخيل :
الأغلب فيه أن لا زكاة فيه . ( ف ح 1 / 560 )
زكاة الحبوب والتمر :
الاتفاق على الزكاة في الحنطة والشعير والتمر . ( ف ح 1 / 596 )
زكاة العسل :
ذكر الترمذي عن ابن عمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في العسل : في كل عشرة أزقاق زق .
( لم يثبت هذا الحديث عند الشيخ ولذلك لم يوجب الزكاة فيه ) . 
( ف ح 1 / 570 )


الخرص :
الاتفاق على إجازة الخرص فيما يخرص من النخيل وغير ذلك ، وهو تقدير النصاب في ذلك ، حتى يقوم مقام الكيل . 
( ف ح 1 / 597 )


ما أكل صاحب التمر والزرع من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجداد :
مختلف فيه بين قائل : يحسب ذلك عليه في النصاب ، ومن قائل : لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما أكل هو وأهله ويأكل . 
( ف ح 1 / 598 )


الأوقاص وهي ما زاد على النصاب مما يزكى :
أجمع العلماء على زكاة الأوقاص في الماشية ، وعلى أنه لا أوقاص في الحبوب ، واختلفوا

"301"
في أوقاص الذهب والورق ، وبترك أوقاص الذهب والفضة أقول ، فإن إلحاقهما بالحبوب أولى من إلحاقهما بالماشية . فالحق سبحانه ما فرض الزكاة في أعيان المزكى من كونها أعيانا ، بل من كونها على الخصوص أموالا في هذه الأعيان خاصة ، لا في كل ما ينطلق عليه اسم مال ، فاعتبرنا لما جاء الحكم بالزكاة فيهما إذا بلغا النصاب المالية ، وما اعتبرنا أعيانهما ، واعتبرنا في الأوقاص أعيانهما لا المالية ، فرفعنا الزكاة فيهما ، ألا ترى الرقيق وهو إنسان وله الكمال ، إذا اعتبرنا فيه المالية أو اعتبرنا أيضا في المشتري له التجارة ، قومناه عليه بالقيمة وأنزلناه منزلة ما يزكى من المال ، فأخرجنا من قيمته الزكاة . 
( ف ح 1 / 593 ، 594 )


فصل الشريكين :
الشريكان لا زكاة عليهما من مالهما حتى يكون لكل واحد منهما نصاب ، والنصاب بالاشتراك غير معتبر ، فما لم يبلغ عند أحدهما النصاب في ماله لم تجب عليه الزكاة ، وإن كانت تطلب المال فما تطلبه إلا من المكلف بإخراجه ، ألا ترى المال الذي في بيت المال ، ما فيه زكاة لاشتراك الخلق فيه ، مع وجود النصاب فيه وحلول الحول ، إذا أمسكه الإمام ولم يفرقه لمصلحة رآها في ذلك ، فلما اعتبر الخلق المشتركين فيه ، لم تبلغ حصة واحد منهم النصاب ، ولم يتعين أيضا رب المال ، فإذا عينه الإمام ودفع إليه ما يبلغ النصاب ، فقد خرج من بيت المال وتعين مالكه ، فزال ذلك الحكم ، فإذا مضى عليه الحول أدى زكاته . 
( ف ح 1 / 595 )


وقت الزكاة :
جمهور العلماء في الصدر الأول ، مجمعون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية ، باشتراط الحول ، وما خالف في ذلك أحد من الصدر الأول فيما نقل إلينا ، إلا ابن عباس ومعاوية ، لأنه لم يثبت عندهما في ذلك حديث صحيح ثابت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ووقت الحبوب والتمر يوم حصاده وجداده ، من غير اشتراط الحول . 
( ف ح 1 / 598 )


ربح المال :
حوله يعتبر فيه من يوم استفيد ، سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن . 
( ف ح 1 / 599 )

"302"
الفوائد وهو ما يستفاد من المال من غير ربحه :
أجمع العلماء على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال آخر من غير ربحه ، فكمل من مجموعهما نصاب ، فإنه يستقبل به الحول من يوم كمل ، واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول ، فعندنا يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة . ( ف ح 1 / 599 )
حول نسل الغنم :
من العلماء من قال : حول النسل حول الأمهات كانت الأمهات نصابا أو لم تكن ، ومن قائل : لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا - سكت الشيخ عن هذه المسألة ولعله يرى فيه رأيه في ربح المال . 
( ف ح 1 / 599 )
فوائد الماشية :
مثل فوائد الناض .
 ( ف ح 1 / 600 )
حول الدين :
الذي عنده الدين لا زكاة عليه « 1 » فيما عنده ، لأنه ليس بمالك له ، وصاحب الدين يستقبل به الحول من اليوم الذي قبضه ، يعني الدين من غريمه فيزكيه ، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بيد المالك . 
( ف ح 1 / 600 ، 554 )
زكاة العروض :
لا زكاة فيها لعدم النص في ذلك ، وكأنه شرع زائد ، بل يزكي ثمنها « 2 » إذا حال عليها الحول لا قيمتها . 
( ف ح 1 / 600 )
زكاة الفطر :
حكمها اختلف فيها ، فمن قائل : إنها فرض ، ومن قائل : إنها سنة ، ومن قائل : إنها
..........................................................................................
( 1 ) يزكي ما عنده ، ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده ( مسألة - 695 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) لا زكاة في عروض التجارة على مدير ولا غيره ( مسألة - 641 - المحلى لابن حزم ) .

"303"
منسوخة بالزكاة ، هذه الزكاة فرض على كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى ، وعلى الرضيع والجنين ، ثم إنها لا تجزي عندنا إلا من التمر والشعير ، وغير ذلك لا يجزي فيها ، وعند الجمهور من العلماء تجوز من المقتات به ، وذكر الدارقطني من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بزكاة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ممن تمونون ؛ ومقدارها صاع من تمر والصاع أربعة أمداد . 
( ف ح 1 / 568 ، 670 ، 568 )
إخراجها عن اليهودي والنصراني :
ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه اللّه في كتابه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يعني إخراج زكاة الفطر عن اليهودي والنصراني ، ممن يمونه المسلم . ( ف ح 1 / 569 )


وقت إخراج زكاة الفطر :
أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى .
( ف ح 1 / 569 )


المسارعة بالصدقة :
ذكر مسلم بن الحجاج في صحيحة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : تصدقوا ، فيوشك الرجل يمشي بصدقته ، فيقول الذي أعطيها : لو جئتنا بها الأمس قبلتها أما الآن فلا حاجة لي بها ، فلا يجد من يقبلها . 
( ف ح 1 / 569 )


ما تتضمنه الصدقة من الأثر :
قال تعالى وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وخرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان ، يقول أحدهما ، اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر : اللهم اعط ممسكا تلفا » ومن ذلك أيضا ما خرّجه مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إن اللّه عز وجل قال لي : انفق أنفق عليك » ومن ذلك ما ذكره الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء » وهو حديث حسن غريب . وقال البخاري في صحيحه إن  
"304"
النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « اتقوا النار ولم بشق تمرة ، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة » وقد قال صلى اللّه عليه وسلم :
« الكلمة الطيبة صدقة ، وكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة » ولقد ذكر مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « دينار أنفقته في سبيل اللّه ، دينار أنفقته في رقبة ، دينار تصدقت به على مسكين ، دينار أنفقته على أهلك ، وأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك » . 
( ف ح 1 / 571 ، 572 )
من أنفق مما يحبه :
قال اللّه تعالى لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وكان عبد اللّه بن عمر يشتري السكر ويتصدق به ويقول : إني أحبه ؛ عملا بهذه الآية . 
( ف ح 1 / 573 )
الإعلان بالصدقة :
ومسألة الإمام الناس لذوي الفاقة إذا لم يكن عنده في بيت المال ما يعطيهم .
خرّج مسلم عن جرير بن عبد اللّه قال : كنا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في صدر النهار ، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف ، عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ، فتمعر وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرج ، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى بهم ، ثم خطب فقال : يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ، وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَنِساءً ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ ، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ تصدق رجل من ديناره من درهمه ، من ثوبه من صاع بره من صاع تمره ، حتى قال : ولو بشق تمرة ؛ قال : فجاء رجل بصرة من الأنصار تكاد كفه تعجز عنها بل عجزت ، 
قال : ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب ، حتى رأيت وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئا » . 
( ف ح 1 / 573 )

"305"
الصدقة على الأقرب فالأقرب ومراعاة الجوار في ذلك :
أقرب شيء إلى الإنسان نفسه ، ثم الأهل ثم الولد ثم الخادم ثم الرحم والجار ، ثم يتصدق على تلميذه وطالب الفائدة منه ، خرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « دينار أنفقته في سبيل اللّه ، دينار أنفقته في رقبة ، دينار تصدقت به على مسكين ، دينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك » . 
( ف ح 1 / 574 )
صلة أولي الأرحام ، وأن الرحم شجنة من الرحمن :
خرّج الترمذي عن سلمة بن عامر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم ثنتان ، صدقة وصلة » ، والرحم شجنة من الرحمن . 
( ف ح 1 / 575 )


إعطاء الطيب من الصدقات عن طيب نفس :
اعلم أن الطيب من الصدقات ، هو أن تتصدق بما تملكه - ولا تملك إلا ما يحل لك أن تملكه - عن طيب نفس ، وأعلى ذلك أن تكون فيه مؤديا أمانة سماها الشارع صدقة ، هذا أطيب الصدقات . وأفضل الصدقات ما يتصدق به الإنسان على نفسه ، خرّج مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ما تصدق أحد بصدقة من طيّب - ولا يقبل اللّه إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة ، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله » . 
( ف ح 1 / 578 ، 579 )


إخفاء الصدقة :
إخفاء الصدقة شرط في نيل المقام العالي ، ومنها أن تخفي كونها صدقة ، فلا يعلم المتصدق عليه أنه بين يدي المتصدق ، خرّج البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة اللّه ، ورجل قلبه متعلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في اللّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف اللّه ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر اللّه خاليا ففاضت عيناه » . 
( ف ح 1 / 579 )

"306"
أعظم الصدقة أجرا :
ذكر مسلم عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه أي الصدقة أعظم أجرا ؟ 
قال : « أما وأبيك لتنبأنه ، أن تصدق وأنت صحيح شحيح ، تخشى الفقر وتأمل البقاء ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت : لفلان كذا وكذا ، وقد كان لفلان» . 
( ف ح 1 / 580 )


أحوال الناس في الجهر بالصدقة والكتمان :
الكامل من الناس يعلن في وقت في الموضع الذي يرى أن الحق رجح فيه الإعلان ، ويسر بها في وقت في الموضع الذي يرى أن الحق يرجح فيه الإسرار . ( ف ح 1 / 590 )
يتبع


عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الأربعاء 28 أبريل 2021 - 3:05 عدل 1 مرات
عبدالله المسافربالله
عبدالله المسافربالله
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6813
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الأحد 25 أبريل 2021 - 5:31 من طرف عبدالله المسافربالله

الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات

كتاب الصوم
الصوم للّه العظيم بشرعه * وإذا أضيف إلي كان محالا
الصوم للّه الكريم وليس لي * لكن إذا ما صمته وتعالى
عن صومنا فيكون ذاك الصوم لي * نقصا وفي حق الإله كمالا
( ديوان / 315 )
خرّج النسائي عن أبي أمامة قال : أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلت : مرني بأمر آخذه عنك ، 
قال : " عليك بالصوم فإنه لا مثل له " .
خرّج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « قال اللّه عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني صائم ، والذي نفس محمد بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه يوم القيامة من ريح المسك ، وللصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه » . 
( ف ح 1 / 602 )
تقسيم الصوم :
اعلم أن الصوم المشروع منه واجب ومنه مندوب إليه ، والواجب على ثلاثة أنواع :
منه ما يجب بإيجاب اللّه تعالى إياه ابتداء ، وهو صوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن - أي في صيامه - فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ في حق المسافر أفطر أو لم يفطر عندنا ، وفي حق المريض ، ومنه ما يجب لسبب موجب ، وهو صيام الكفارات ، ومنه ما يجب من اللّه بما أوجبه الإنسان على نفسه وهو غير مكره ، وهو صوم النذر فإنه يستخرج به من البخيل ، وما ثمّ

"308"
واجب غير ما ذكرنا ، وأما المندوب فمنه ما يتقيد بالزمان المرغب فيه ، كصوم الأيام البيض والاثنين والخميس ، وأشباه ذلك من الأيام والشهور ، ومنه ما يتقيد بالحال ، كصوم يوم وفطر يوم وهو أعدل الصوم ، وكالصيام في سبيل اللّه ، ومنه ما لا يتقيد بزمان ، وهو أن يصوم الإنسان متى شاء متطوعا بذلك . 
( ف ح 1 / 604 )


الصوم الواجب الذي هو شهر رمضان لمن شهده :
خرّج مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إذا جاء رمضان ، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين » زاد النسائي في كتابة « وناد مناد في كل ليلة : يا طالب الخير هلم ، ويا طالب الشر أمسك » 
( ف ح 1 / 604 )
وصوم رمضان واجب على كل إنسان مسلم ، بالغ عاقل صحيح مقيم غير مسافر ، وهو عين هذا الزمان المعلوم المشهور ، المعيّن في الشهور الاثني عشر شهرا ، الذي بين شعبان وشوال ، والمعيّن في هذا الزمان صوم الأيام دون الليالي ، وحد يوم الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، فهذا هو حد اليوم المشروع للصوم ، لا حد اليوم المعروف بالنهار ، فإن ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها .
أقل مسمى الشهر تسعة وعشرون يوما ، وأكثره ثلاثون يوما ، هذا هو الشهر العربي القمري خاصة ، الذي كلفنا أن نعرفه ، والشرع تعبدنا في ذلك برؤية الهلال ، وفي الغم بأكثر المقدارين ، إلا في شعبان إذا غم علينا هلال رمضان فإن فيه خلافا ، والذي أقول به : أن يسأل أهل التسيير « 1 » عن منزلة القمر ، فإن كان على درج الرؤية وغم علينا عملنا عليه ، وإن كان على غير درج الرؤية كملنا العدة ثلاثين . 
( ف ح 1 / 605 )
إذا غم علينا في رؤية الهلال :
يرجع إلى الحساب بتسيير القمر والشمس « 1 » ، ويحمل حديث أقدروا على التقدير ، وبذلك حكمنا بالتسيير ، فيسأل أهل التسيير عن منزلة القمر ، فإن كان على درج الرؤية وغم علينا عملنا عليه ، وإن كان على غير درج الرؤية كملنا العدة ثلاثين . 
( ف ح 1 / 606 )
..........................................................................................
( 1 ) وهو مذهب ابن الشخير - لم يتعرض ابن حزم للحساب وأخذ بالرؤية ( مسألة - 757 - المحلى ) .    
"309"


اعتبار وقت الرؤية :
اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشاء على أن الشهر من اليوم الثاني ، واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار ، أعني أول ما يرى ، والذي أقول به : إنه إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة الآتية . 
( ف ح 1 / 607 )


حصول العلم بالرؤية بطريق البصر :
من أبصر هلال الصوم وحده عليه أن يصوم ، ويفطر برؤيته وحده مع حصول العلم في الرؤيتين . فإنه مستقبل عبادة في كلا الرؤيتين . 
( ف ح 1 / 607 ، 651 )


زمان الإمساك :
اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس ، وأما أوله فالذي أقول به : هو تبين الفجر للناظر إليه ، حينئذ يحرم الأكل ، وهذا هو نص القرآن حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ يريد بياض الصبح وسواد الليل ، ولا يتبين لكم حتى يكون الطلوع ، وإليه أذهب في الحكم ، فلم يحرم الأكل مع حصول الطلوع في نفس الأمر ، لكن ما حصل البيان عند الناظر ، فعفا الشارع عن الآكل في أكله ، وأباح له الأكل مع تحقق طلوع الفجر في نفس الأمر لكن ما تبين له ، ويحرم على المكلف الأكل عند تبين الفجر « 1 » ، وإذا سمعت النداء بالفجر الصادق ، إذا كان في البلد من يعلم أنه لا ينادي إلا عند الطلوع الذي به تصح الصلاة ، فإذا سمع المتسحر ذلك وجب عليه الترك . 
( ف ح 1 / 608 ، 632 )


والأماكن التي يكون فيها النهار من ستة أشهر والليل كذلك ، فإن ذلك يوم واحد في حق ذلك الموضع ، ويوم ذلك الموضع ثلاثمائة يوم وستون يوما مما نعده ، فبهذا الليل والنهار الموجودين في المعمور بهما تعد أيام الأفلاك . وفي حديث الدجال الذي فيه يومه كسنة ، لو كان ذلك اليوم الذي هو كسنة يوما واحدا ، لم يلزمنا أن نقدر للصلوات ، فإنا ننتظر زوال الشمس ، فما لم تزل لا نصلي الظهر المشروع ، ولو أقامت لا تزول ما مقداره عشرون ألف سنة ، لم يكلفنا اللّه غير ذلك . 
( ف ح 3 / 62 - ح 1 / 292 )
..........................................................................................
( 1 ) وإليه ذهب ابن تيمية ، وروي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما ، وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم ( جلاء العينين للآلوسي ) .

"310"
ما يمسك عنه الصائم :
أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك عن المطعوم والمشروب والجماع ، وهذا القدر هو الذي ورد به نص الكتاب في قوله تعالى فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
( ف ح 1 / 608 )
ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء :
اختلفوا فيما يدخل الجوف مما ليس بغذاء كالحصى وغيره ، وفيما يدخل الجوف من غير منفذ الطعام والشراب كالحقنة ، وفيما يرد باطن الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة ، فمن قائل إن ذلك يفطر ومن قائل لا يفطر . 
( ف ج 1 / 609 )
القبلة للصائم :
من العلماء من أجازها ، ومنهم من كرهها على الإطلاق ، ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ ، وتقبيل الصائم مشروع . 
( ف ح 1 / 609 )
الحجامة للصائم :
ثبت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو صائم ، خرّجه البخاري عن ابن عباس .
( ف ح 1 / 611 )
القيىء والاستقاء :
خرّج أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « من ذرعه القيىء وهو صائم فليس عليه القضاء ، وإن استقاء فليقض » رواة هذا الحديث كلهم ثقات ، فالذي أذهب إليه أن الاستقاء فيه القضاء للخبر . 
( ف ح 1 / 611 ، 621 )
النية :
الجمهور رأى النية شرطا في صحة الصيام ، والتروك لا تكون أعمالا إلا إذا نويت ، وما لم ينو صاحبها فإنها ليست بعمل ، فإن الأعمال منها ظاهرة وباطنة ، أو يترك الإنسان ما أمر بفعله ، فإن الترك عدم محض . 
( ف ح 1 / 611 - ح 4 / 118 )

"311"
النية المجزئة في ذلك :
لابد من التعيين ، لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ المعين ( رمضان ) دون غيره .
( ف ح 1 / 611 )


وقت النية للصوم وتبييت الصيام في المفروض والمندوب إليه :
خرّج النسائي عن حفصة أم المؤمنين رضي اللّه عنها ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له » ويكتب له الصيام من حين يبيت ، من أول الليل كان أو وسطه أو آخره ، فيتفاضل الصائمون في الأجر بحسب التبييت ، ويؤيد ذلك الوصال ، فكما يكتب له في اتصال يومه بالطرف الأول من ليله ، يكتب له في اتصال طرفه الآخر من ليله بيومه ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من كان مواصلا فليواصل حتى السحر » . 
فصوم الليل على التخيير كصوم التطوع في اليوم ، فإذا نوى الصوم في أي وقت نواه من الليل ، فلا ينبغي له أن يأكل بعد النية ، حتى تصح النية مع الشروع ، فكل ما صام فيه من الليل كان بمنزلة صوم التطوع حتى يطلع الفجر ، فيكون الحكم عند ذلك لصوم الفرض ، فيجمع بين التطوع والفرض ، فيكون له أجرهما ، وفي قوله تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ في هذه الآية دليل على جواز النية في صوم رمضان من لدن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، إذ النهار من طلوع الشمس إلى غروبها ، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها ، والفجر حد مشروع في منع الأكل والشرب والنكاح للصائم ، فمن نوى في ذلك الوقت فقد بيت .
( ف ح 1 / 624 - إيجاز البيان / البقرة آية 187 )


الطهارة من الجنابة للصائم :
الجمهور على أن الطهارة من الجنابة ليست شرطا في صحة الصوم ، وأن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم ، فيصح الصوم للجنب ، وللطاهرة من الحيض قبل الفجر إذا أخرت الغسل فلم تتطهر إلا بعد الفجر ، وهو الأولى من القول بعدم صحة الصوم . 
( ف ح 1 / 612 )  
"312"


صوم المسافر والمريض شهر رمضان :
الذي أذهب إليه أنهما إن صاما فإن ذلك لا يجزيهما ، وأن الواجب عليهما أيام أخر ، غير أني أفرق بين المريض والمسافر إذا أوقعا الصوم في هذه الحالة في شهر رمضان ، فأما المريض فيكون الصوم له نفلا ، وهو عمل بر وليس بواجب عليه ، ولو أوجبه على نفسه فإنه لا يجب عليه ، وأما المسافر لا يكون صومه في السفر في شهر رمضان ولا في غيره عمل بر ، وإذا لم يكن عمل بر كان كمن لا يعمل شيئا ، وهي أدنى درجاته ، أو يكون على ضد البر ونقيضه وهو الفجور ، ولا أقول بذلك ، إلا أني أنفي عنه أن يكون في عمل بر بذلك الفعل في تلك الحال ، ثبت في الصحيحين مسلم والبخاري عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال « ليس من البر أن تصوموا في السفر » لفظة من في هذا الحديث من رواية البخاري ، وإن حديث مسلم « ليس البر » بغير من . 
( ف ح 1 / 612 ، 613 )


قضاء أيام السفر والمرض من رمضان :
إذا كنا مسافرين فأفطرنا ، فنقضي أيام رمضان أو نؤديه في غير أيام معينة . وإذا قضيت أيام رمضان من مرض أو سفر ، فاقضه متتابعا كما أفطرته متتابعا ، تخرج بذلك من الخلاف .
والصائم المسافر أو المريض إذ أفطر ، إنما الواجب عليه عدة من أيام أخر في غير رمضان ، فهو واجب موسع الوقت ، من ثاني يوم من شوال إلى آخر عمره ، أو إلى شعبان من تلك السنة ، فإن اللّه نكر الأيام في قوله فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فالذي يجب على المكلف في سفره أو مرضه عدة من أيام أخر ، له الاختيار في تعيينها .
( ف ح 3 / 543 - ح 4 / 486 - ح 1 / 615 - ح 3 / 543 )


المريض والمسافر يفطران قبل المرض وقبل السفر ثم يمرض في ذلك اليوم أو يسافر :
مذهبنا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإنما أوجبنا القضاء لأنه مرض أو سافر ، وأما حكمه في الإثم فهو حكم من أفطر متعمدا ، حتى أنه لو لم يمرض أو لم يسافر ما يقضي

"313"
أبدا ، وليكثر من صيام التطوع ، ومع هذا فأمرهما إلى اللّه ، لأنهما أفطرا في يوم يجوز لهما الفطر فيه عند اللّه ، وأما الظاهر فما قلناه . 
( ف ح 1 / 621 )


معنى قوله تعالى وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ :
يقول أو في سفر ، أو على عزم سفر إذا دخل مدينة وأقام بها لشغل يقتضيه ، وهو عازم على السفر في كل يوم ، وقد يستروح منه فطر المسافر يوم خروجه قبل خروجه ، وأن لا يبيت الصوم من الليلة التي عزم على السفر في صبيحتها . 
( إيجاز البيان / البقرة آية 185 )


هل الفطر للمسافر في سفر محدود أو غير محدود ؟ :
إنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر « 1 » . 
( ف ح 1 / 613 )
المرض الذي يجوز فيه الفطر :
إنه أقل ما ينطلق عليه اسم مرض ، وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن .
( ف ح 1 / 613 )


المغمى عليه والذي به جنون :
المغمى عليه والمجنون لا يجب عليهما القضاء « 2 » . 
( ف ح 1 / 615 )


من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر :
عليه القضاء ولا كفارة عليه . 
( ف ح 1 / 615 )


من مات وعليه صوم :
ورد النص في صيام ولي الميت إذا مات وعليه صيام فرض رمضان ، فصار حقا للّه فيه على الولي الذي يحج أو يصوم ، أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولي الميت بما على الميت من صيام رمضان ، قال صلى اللّه عليه وسلم : حجي عن أبيك . وما هو إلا إيصال ثمرة العمل لمن حج عنه أو صام عنه ، مما هو واجب عليه ، إلا إن فرّط فله حكم آخر . 
( ف ح 1 / 600 ، 554 )
..........................................................................................
( 1 ) وقت ابن حزم للسفر ميلا ( مسألة 762 - المحلى لابن حزم ) والسفر عنده هو الانتقال (مسألة - 763 - المحلى لابن حزم).
( 2 ) القضاء عليهما ( مسألة - 754 - المحلى لابن حزم ) .

"314"
المرضع والحامل والشيخ والعجوز :
المرضع والحامل تطعمان ولا قضاء عليهما « 1 » ، فإنه نص القرآن ، والآية 
عندي مخصصة غير منسوخة في حق الحامل والمرضع والشيخ والعجوز « 2 » ، وفعل المندوب إليه خير من تركه ، ولهذا قال تعالى وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ أخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : كنا في رمضان على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، من شاء صام ، ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين ، حتى نزلت هذه الآية فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وهذه الآية وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ عندنا غير منسوخة بل مخصصة ، باق حكمها في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما ، وسماه اللّه تعالى « تطوعا » وقال فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فنكر خيرا ، فدخل فيه الإطعام والصوم ، ذكر البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قال ابن عباس : ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، وقال أبو داود عن ابن عباس : أثبتت في الحبلى والمرضع ، 
وقال الدارقطني عن ابن عباس : في هذا يطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة . 
( ف ح 1 / 617 ، 623 )


فدية الإطعام :
اختلف الناس في قدر ذلك ، والأولى أن يكون الإطعام نصف صاع من طعام ، إذ قد نص الشارع عليه في بعض الكفارات ، فالرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند الخلاف أولى فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً أي زاد على الواجب من جنسه ، فأطعم أكثر من مسكين أو أكثر من نصف صاع فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ أي أعظم لأجره وَأَنْ تَصُومُوا بدلا من الإطعام خَيْرٌ لَكُمْ عند اللّه وأعظم أجرا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أي إن عملتم بما أعلمتكم ، فهذه الآية مخصصة بالمرضع والشيخ والعجوز ، وإن كانوا قادرين على الصوم لكن ببذل المجهود من طاقتهم ، وخرج من هذه الآية غير هؤلاء بالآية الأخرى ، فارتفع الحكم بالتخيير إلى
..........................................................................................
( 1 ) إن خافت المرضع على المرضع قلة اللبن ، أو خافت الحامل على الجنين ، لا قضاء عليهما ولا إطعام ( مسألة - 770 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) يقول ابن حزم في حق المرضع والحامل والشيخ والعجوز : فإن أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء ( مسألة - 770 - المحلى لابن حزم ) .

"315"
الحكم بوجوب الصوم في حق قوم موصوفين بصفة مخصوصة ، ولم يرتفع فيمن ذكرناهم ، إذ أحكام الشرع تتبع الأسماء والأحوال . 
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 184 )


الشيخ والعجوز مع عدم القدرة :
أجمع العلماء على أنهما إذا لم يقدرا على الصوم لهما أن يفطرا ، والذي أقول به : إنه إذا أفطرا لا يطعمان ، فإن الإطعام إنما شرع مع الطاقة على الصوم ، وأما من لا يطيقه فقد سقط عنه التكليف في ذلك ، وليس في الشرع إطعام من هذه صفته من عدم القدرة عليه ، فإن اللّه ما كلف نفسا إلا وسعها ، وما كلفها الإطعام ، فلو كلفها مع عدم القدرة لم نعدل عنه وقلنا به . 
( ف ح 1 / 617 )


من جامع متعمدا في رمضان :
الذي أذهب إليه أنه لا قضاء عليه ، وأستحب له أن يكفر إن قدر على ذلك ، واللّه أعلم بحكمه في ذلك ، روي أن عمر بن الخطاب واقع أهله بعد صلاة العشاء ، فلما فرغ ندم وبكى وأخبر بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وقال : إني أعتذر إلى اللّه وإليك من نفسي هذه الخاطئة ، فهل تجد لي رخصة ؟ 
فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم « لم تكن جديرا بذلك يا عمر - الحديث بطوله » فأنزل اللّه أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ وهو كناية عن الجماع ، وكان لهم النوم وصلاة العشاء حدا للمنع ، مثل ما صار طلوع الفجر بعد ذلك ، وما أنزل اللّه في هذه قضاء ذلك اليوم على عمر ولا غيره مما نزلت بسببه الآية ، فارتفع القضاء عن من جامع في رمضان وهو صائم ، ووجبت الكفارة بالسنة ، ولم يثبت في ذلك حديث القضاء .
( ف ح 1 / 618 - إيجاز البيان / البقرة - آية 187 )


من أكل أو شرب متعمدا :
لا قضاء عليه ولا كفارة ، فإنه لا يقضيه أبدا ، ولكن يكثر من صوم التطوع لتكمل له فريضته من تطوعه ، فإن الفرائض عندنا المقيدة بالأوقات إذا ذهب وقتها بتعمد من الواجبة عليه ، لا يقضيها أبدا مطلقا ، فليكثر من التطوع الذي يناسبها ، إلا الحج وإن كان مربوطا بوقت ، ولكنه مرة واحدة في العمر . 
( ف ح 1 / 619 )

"316"
من جامع ناسيا لصومه :
لا قضاء عليه ولا كفارة . 
( ف ح 1 / 619 )
الكفارة على الترتيب أم على التخيير ؟ :
الكفارة وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، ينبغي أن يقدم في ذلك ما يرفع الحرج ، فإنه تعالى يقول وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فيكلف من الكفارة ما هو أهون عليه ، وإن لم أعمل به في حق نفسي لو وقع مني إلا أن لا أستطيع ، لأن اللّه لا يكلف نفسا إلا وسعها وما آتاها ، سيجعل اللّه بعد عسر يسرا ، وكذلك فعل ، فإنه قال تعالى فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ثم قال إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً فأتى بعسر واحد ويسرين معه ، فلا يكون الحق يراعي اليسر في الدين ورفع الحرج ، ويفتي المفتي بخلاف ذلك « 1 » . 
( ف ح 1 / 620 )


المرأة إذا طاوعت زوجها فيما أراد منها الجماع :
لا كفارة عليها ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم في حديث الأعرابي ما ذكر المرأة ولا تعرض إليها ، وما سأل عن ذلك ، ولا ينبغي لنا أن نشرع ما لم يأذن به اللّه . 
( ف ح 1 / 620 )
تكرر الكفارة لتكرر الإفطار :
من وطئ ثم كفّر ثم وطئ في يوم واحد ، ومن وطئ في يوم واحد ، ومن وطئ في يوم من رمضان ولم يكفّر حتى وطئ في يوم ثان ، أقول : إن عليه كفارة واحدة ، لأنها ما شرعت إلا لمراعاة رمضان في حال الصوم ، لا لمراعاة الصوم ، لأنه لو افطر في صوم القضاء لم يكفر ، ولو كانت هذه الكفارة مثل كفارة الظهار ، لم يوجب عليه كفارة أخرى إذا كفر عن الجماع الأول ، فلما أوجبها بعد الوقوع ، لهذا جعلناها تلزمه إذا وقع الوطء بعد تكفير وطء قبله ، متعددا كان ذلك الأول أو واحدا « 2 » . 
( ف ح 1 / 620 )
..........................................................................................
( 1 ) لا يجزيه غيرها على الترتيب ما دام يقدر عليها ( مسألة - 739 ، 749 - المحلى ) .
( 2 ) ومن وطئ في يومين عامدا فصاعدا ، فعليه لكل يوم كفارة سواء كفر قبل أن يطأ الثانية أم لم يكفر ( مسألة - 771 - المحلى لابن حزم ) .

"317"
هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب ؟ :
لا شيء عليه « 1 » . 
( ف ح 1 / 620 )
من أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه :
كالمرأة تفطر قبل أن تحيض ثم تحيض في ذلك اليوم ، والمريض والمسافر يفطران قبل المرض وقبل السفر ثم يمرض في ذلك اليوم أو يسافر ، مذهبنا أنه عليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإنما أوجبنا عليه القضاء لأنها حاضت أو مرض أو سافر ، وأما الإثم فهو متعلق به ، ولو حصل له العلم الصحيح بأنه في يوم يجوز له الإفطار فيه ولم يتلبس بالسبب ، فإنه ما شرع له الفطر إلا مع التلبس بالحال ، الذي تسمى به حائضا أو مريضا أو مسافرا في اللسان الظاهر ، والحكم في صاحبها للّه ، إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه ، فضلا وعدلا . 
( ف ح 1 / 621 )
من أفطر متعمدا في قضاء رمضان :
لا كفارة عليه وعليه القضاء . ( ف ح 1 / 622 )
الغيبة :
لا يصح صيام العبد إلا بصيامه على الصورة التي شرع اللّه له فيه أن يأتي بها ، فإن لم يصمه على حد ما شرع له فما هو صائم ، فإذا فعل في صومه فعلا أوجب له ذلك الفعل أن يخرج عن صومه ، كالغيبة إذا وقعت منه وأمثالها ، فهو مفطر أي ليس بصائم وإن لم يأكل .
( ف ح 1 / 648 )


وقت فطر الصائم :
قول اللّه تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فيه دخول الحد في المحدود ، أخرج مسلم عن عبد اللّه بن أبي أوفى ، قال كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفر في شهر رمضان ، فلما غابت الشمس قال : يا فلان انزل فاجدح لنا ، قال : يا رسول اللّه إن عليك نهارا ، قال : انزل فاجدح لنا ، قال : فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ثم قال : إذا غابت الشمس من
..........................................................................................
( 1 ) من كان عاجزا ففرضه الإطعام وهو باق عليه دينا عليه وإن كان لا يقدر عليه ، ولا يجوز سقوط ما افترض عليه ( مسألة - 753 - المحلى لابن حزم ) .

"318"
ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ، فسواء أكل أم لم يأكل ، فإن الشرع قد أخبر أنه قد أفطر ، أي أن ذلك ليس بوقت للصوم . ولما قال صلى اللّه عليه وسلم « فقد أفطر الصائم » كان الأولى أن يعجل الفطر عند الغروب بعد صلاة المغرب فإنه أولى ، لأن اللّه جعل المغرب وتر صلاة النهار ، فينبغي أن يؤديها بالصفة التي كان عليها بالنهار ، وهو الإمساك عن الطعام والشراب ، وأستحب له إذا فرغ من الفريضة أن يشرع في الإفطار ، ولو على شربة ماء أو تمر قبل النافلة ، فإن فاعل ذلك لا يزال بخير . أخرج مسلم عن سهل بن سعد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » فسمى الأكل أو الشرب فطرا ، مع أنه قال عنه إنه أفطر بمجيء الليل وغروب الشمس ، فجمع بالأكل بين فطرين فطر بالفعل وفطر بالحكم . 
فإذا كنت صائما وأفطرت فأفطر على تمرات إن وجدت ، فإن لم تجد فعلى حسوات من ماء ، وليكن ذلك وترا ، وعجّل بالفطر ثم صل بعد ذلك « 1 » ، إلا إن حضر الطعام ، فإذا حضر الطعام فابدأ به قبل الصلاة إن كنت آكلا ولابد . 
وإنما قلنا بتعجيل الصلاة ، فيفطر بعد المغرب وقبل التنفل « 2 » لأنه من فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وإنما قدمناها على الفطر ، لأن الصلاة - وإن كانت للعبد - فإنها حق اللّه والفطر حق نفسك ، 
فحق اللّه أحق بالقضاء من حق المخلوق ، وذكر مسلم عن أبي عطية قال : دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة ،
..........................................................................................
( 1 ) لعل المقصود ب ( عجّل بالفطر ) هو التمرات أو حسوات من الماء ، تمشيا مع القول بالإفطار قبل الصلاة ، والأولى كما قال الشيخ رضي اللّه عنه تعجيل الصلاة ثم الفطر ، يقتضي أن تكون العبارة عجل الصلاة ثم افطر بعد ذلك ، حتى تتمشى مع الاستثناء المذكور فيها ، ومع ما ذهب إليه الشيخ رضي اللّه عنه من تقديم صلاة الفرض قبل الإفطار ، إلا أن يكون المراد من عجل الفطر ، أي بعد صلاة الفرض بالتمرات أو الحسوات ، ثم صل المقصود منه النافلة ، إلا إن حضر الطعام فابدأ به قبل صلاة النافلة إن كنت آكلا ولا بد ، ويحتمل أن يكون المقصود بهذه العبارة ، هو الإفطار قبل صلاة الفرض إذا حضر الطعام ، عملا بالحديث « لا صلاة إذا حضر الطعام » ويكون الأولى عند الشيخ تقديم الصلاة قبل الفطر إذا لم يحضر الطعام ، وهذا هو الأرجح ، وقوله إن كنت آكلا ولابد من أجل المواصل .
( 2 ) وتعجيل الفطر قبل الصلاة والأذان أفضل ( مسألة - 759 - المحلى لابن حزم ) .  
"319"


والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة ، قالت : أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة ؟
قلنا : عبد اللّه بن مسعود ، قالت : كذلك كان يصنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم .
( ف ح 3 / 301 - ح 1 / 624 ، 625 - ح 4 / 506 - ح 1 / 625 )
صيام أهل كل بلد برؤيتهم :
خرّج مسلم في صحيحه عن كريب ، أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ، فقال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها ، واستهل عليّ رمضان وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت إلى المدينة في آخر الشهر ، فسألني عبد اللّه بن عباس ثم ذكر الهلال ، فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ، فقلت :
نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ؛ فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ، فقلت : أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ، فقال : لا هكذا أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فلكل بلد رؤية وما وقف حكم بلد على بلد . 
( ف ح 1 / 627 ، 628 )


السحور :
ذكر الشيخ تسعة أحاديث في السحور أخرجها مسلم والبخاري والنسائي وأبو داود ، منها خرّج مسلم عن أنس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « تسحروا فإن في السحور بركة » وأمر صلى اللّه عليه وسلم بالسحور ورغب فيه بما ذكر ؛ حديث ثان لمسلم ، وأخرج مسلم أيضا عن عمرو ابن العاص أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور » وأخرج النسائي عن عبد اللّه بن الحارث عن رجل من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : دخلت على النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو يتسحر فقال « إنها بركة أعطاكم اللّه إياها فلا تدعوها » فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأكلة السحور وقال : إنها بركة أعطاكم اللّه إياها ، فأكد أمره بها بنهيه أن لا ندعها ، فكما صرح بالأمر بها صرح بالنهي عن تركها ، فأكد في وجوبها ، فأكلة السحور أشد في التأكيد من الوتر في جنس الصلاة ، لما ورد في ذلك التصريح بالنهي عن تركها ، فقد زادت على سائر الأكلات ، شمولها الأمر بها والنهي عن تركها ، وليس ذلك الحكم لغيرها من الأكلات ، ثم من التأكيد فيها محافظة النبي صلى اللّه عليه وسلم عليها وعلى تأخيرها ودعاؤه إليها ، فسنها قولا وفعلا فقال

"320"
« هلموا إلى الغذاء المبارك » ولا يمنع الأكل الفجر الأول ، وفي الفجر الثاني خلاف ، وموضع الإجماع الأحمر . 
( ف ح 1 / 631 ، 632 ، 631 )
صيام يوم الشك :
خرّج الترمذي عن عمار بن ياسر قال : « من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم » قال هذا حديث حسن صحيح ، وحديث عمار عندي ما هو نص ، ولا مرفوع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، بل هو يحتمل أن يكون عن نظر من عمار ، ويحتمل أن يكون عن خبر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ومن شك في أول يوم من رمضان فلم يبيت الصوم فأكل ، ثم ثبت أنه من رمضان ، فعليه الإمساك والقضاء ، وقد نهينا أن نقدّم رمضان بيوم أو يومين قصدا ، إلا أن يكون في صيام نصومه ، ثم إنه حرم علينا صيام يوم الفطر ، حتى لا نصل صيام رمضان بصوم آخر ، تمييزا لحق الفرض من النفل . 
( ف ح 1 / 633 ، 634 ، 636 )


حكم الإفطار في التطوع :
حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فأفطر لعذر قضاء ، والذي يشرع في الصوم ابتداء من نفسه ، من غير أن يعين الحق عليه ذلك اليوم الذي يصبح فيه صائما ، فإنه عقد عقده مع اللّه على طريق القربة إليه تعالى ، من هذه العبادة الخاصة التي تلبس بها وشرع فيها ، واللّه يقول وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ فإن أفطر متعمدا أوجبنا عليه بالشروع قضاء ذلك اليوم ، وقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم النافلة في الصلاة والصيام .
( ف ح 1 / 634 ، 651 ، 622 ، 591 )
المتطوع يفطر ناسيا :
لا قضاء عليه للخبر الوارد فيه . ( ف ح 1 / 634 )


الصوم المندوب إليه :
سأذكر من ذلك ما هو مرغب فيه بالحال كالصوم في الجهاد ، وبالزمان كصوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء والعشر وشعبان وأمثال ذلك ، وما هو معين في نفسه من غير تقييده بيوم مخصوص من أيام الجمعة كعاشوراء وعرفة ، فمن كونه معين الشهر ألحقناه

"321"
بالزمان ، ومن كونه مجهولا في أيام الجمعة لم نقيده بالزمان ، ومنه ما هو معين في الشهور كشهر شعبان ، ومنه ما هو مطلق الأيام مقيد بالشهور كالأيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ومنه ما هو مطلق كصوم أي يوم شاء ، ومنه ما هو مقيد بالتوقيت كصيام داود ، صيام يوم وفطر يوم . 
( ف ح 1 / 623 )
الصوم في سبيل اللّه :
السبيل هنا في الظاهر الجهاد ، عرفنا ذلك بقرائن الأحوال لا مطلق اللفظ ، أخرج مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ما من عبد يصوم يوما في سبيل اللّه إلا باعد اللّه بذلك اليوم وجهه من النار سبعين خريفا » . 
( ف ح 1 / 623 )


صيام سر الشهر :
اعلم أنه صوم يوم ورد به الأمر من النبي صلى اللّه عليه وسلم ، رويناه من طريق أبي داود عن عبد اللّه ابن العلاء عن المغيرة بن قرة ، قال : قام معاوية في الناس يوم مسحل الذي على باب حمص ، فقال : يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا ، وأنا متقدم بالصوم فمن أحب أن يفعل فليفعله ، قال : فقام إليه مالك بن هبيرة الشبلي ، فقال : يا معاوية أشيء سمعته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أم شيء من رأيك ؟ 
قال : فقال : سمعته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول « صوموا الشهر وسره » « 1 » فاعلم أن السر ضد الشهرة ، وبها سمي الشهر شهرا لاشتهاره وتمييزه واعتناء المسلمين به وأصحاب تسيير الكواكب . 
( ف ح 1 / 626 )
صوم يوم عاشوراء :
هو العاشر من المحرم « 2 » ، ولما كان صوم عاشوراء مرغبا فيه ، وكان فرضه قبل فرض رمضان على الاختلاف في فرضيته ، صح له مقام الوجوب ، وكان حكمه حكم الواجب ، فمن صامه حصل له قرب الواجب وقرب المندوب إليه ، وذكر مسلم عن أبي قتادة : أن
..........................................................................................
( 1 ) أخرج هذا الحديث ابن حزم وقال : إن الشهر بلا شك شهر رمضان لا ما سواه ( مسألة - 798 - المحلى ) .
( 2 ) يستحب صوم يوم عاشوراء وهو التاسع من المحرم ( مسألة - 793 - المحلى لابن حزم ) .

"322"
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء : أحتسب على اللّه أن يكفر السنة التي قبلها ؛ فنصومه من طريق الأولية ، فنجمع بين أجر الفريضة فيه والنفل . 
( ف ح 1 / 634 ، 635 )
.

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 6" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى