اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» الله لا يعرفه غيره وما هنا غير فلا تغفلوا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 2 مارس 2024 - 1:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» فإن الكلام الحق ذلك فاعتمد عليه ولا تهمله وافزع إلى البدء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 23:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» وما تجليت إلا لي فأدركني عيني وأسمعت سمعي كل وسواس من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة التلقينات الأربعة من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» عقيدة الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرعد وابراهيم والحجر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة الفاتحة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المصنف لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المحقق لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرحمن والواقعة والملك كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النبأ والنازعات والبروج كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:38 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة العصر والهمزة والفيل كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:37 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس موضوعات كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» وهب نسيم القرب من جانب الحمى فأهدى لنا من نشر عنبره عرفا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلم نخل عن مجلى يكون له بنا ولم يخل سر يرتقى نحوه منا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 23 فبراير 2024 - 23:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما في الوجود شيء سدى فيهمل بل كله اعتبار إن كنت تعقل من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن كنت عبدا مذنبا كان الإله محسنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن المهيمن وصى الجار بالجار والكل جار لرب الناس والدار من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ويقول العقل فيه كما قاله مدبر الزمنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الدخان والجاثية والفتح كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 2:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس المواضع كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» فعاينت آحادا ولم أر كثرة وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:15 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل يتضمّن نبذا من الأسرار الشرعيّة الأصليّة والقرآنيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الزمر وغافر وفصلت كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» عشريات الحروف من الألف الى الياء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأحزاب ويس وفاطر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:10 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الفرقان والشعراء والقصص كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:44 من طرف عبدالله المسافربالله

» خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم والأسرار الإلهيّة القرآنيّة والفرقانيّة وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» حاز مجدا سنيا من غدا لله برا تقيا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:29 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل في بيان سرّ الحيرة الأخيرة ودرجاتها وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:05 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة مريم وطه والانبياء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة يونس وهود ويوسف كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 18:41 من طرف عبدالله المسافربالله

»  قال الشيخ من روح سور من القرآن الكريم من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 17:47 من طرف عبدالله المسافربالله

» مراتب الغضب مراتب الضلال كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» صورة النعمة وروحها وسرّها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأنعام وبراءة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النساء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:01 من طرف عبدالله المسافربالله

»  في الإمام الذي يرث الغوث من روح تبارك الملك من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 19:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» بيان سرّ النبوّة وصور إرشادها وغاية سبلها وثمراتها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 18:50 من طرف عبدالله المسافربالله

» فاتحة القسم الثالث من أقسام أمّ الكتاب كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 12:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة آل عمران كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 0:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل العبادة الذاتيّة والصفاتيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» حروف أوائل السور يبينها تباينها إن أخفاها تماثلها لتبديها مساكنها من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة البقرة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» علمت أن الله يحجب عبده عن ذاته لتحقق الإنساء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 9:26 من طرف عبدالله المسافربالله

» كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 1:04 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشرقت شمس المعاني بقلوب العارفينا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 0:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» المزاج يغلب قوّة الغذاء كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 7:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» تفصيل لمجمل قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسما من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 0:31 من طرف عبدالله المسافربالله

»  التمهيد الموعود به ومنهج البحث المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 7 فبراير 2024 - 2:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 23:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 19:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب الأوبة والهمة والظنون والمراد والمريد من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 2:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب البحر المسجور من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» الفهرس لكتاب ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» قصائد ودوبيتات وموشّحات ومواليات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:02 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية الحروف بالمعشرات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 4 فبراير 2024 - 22:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ألف والياء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 23:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهاء والواو ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 21:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» كتاب أخبار الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 17:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف النون ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 1:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الميم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 18:48 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 1:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الكاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 30 يناير 2024 - 17:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الغين المعجمة والفاء والقاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 29 يناير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الظاء المعجمة والعين ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 28 يناير 2024 - 2:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الشين والصاد والضاد والطاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 27 يناير 2024 - 3:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الزاي والسين المعجمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 26 يناير 2024 - 14:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» ديوان الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» لئن أمسيت في ثوبي عديم من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» سبحان من أظهر ناسوته من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما يفعل العبد والأقدار جارية من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» العشق في أزل الآزال من قدم من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 21:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الذال المعجمة والراء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 20:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الخاء والدال ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 23:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الحاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 16:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الثاء والجيم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 23:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف التاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 18:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الباء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 0:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» تمهيد كتاب المهدي وقرب الظهور وإقترب الوعد الحق
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:18 من طرف عبدالله المسافربالله

» أنتم ملكتم فؤادي فهمت في كل وادي من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» سكرت من المعنى الذي هو طيب من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:45 من طرف عبدالله المسافربالله

» مكانك من قلبي هو القلب كله من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» كم دمعة فيك لي ما كنت أُجريها من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» يا نَسيمَ الريح قولي لِلرَشا من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهمزة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 14:24 من طرف عبدالله المسافربالله

» ترجمة المصنّف ومقدمة المؤلف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 21 يناير 2024 - 15:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي النون والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي القاف واللام والعين شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي السين والضاد والعين والفاء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الجيم والدال والراء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الألف والباء والهمزة شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» القوافي في ديوان الحلّاج الهاء والواو والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:28 من طرف عبدالله المسافربالله

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

اذهب الى الأسفل

24042021

مُساهمة 

الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Empty الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي




الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات

هيئة الجلوس :
الأصل الذي أعتمد عليه في أفعال الصلاة كلها ، أن لا تحمل أفعاله صلى اللّه عليه وسلم على الوجوب ، حتى يدل الدليل على ذلك ، وأما الجلسة الأخيرة فهي بعكس الوسطى ، والأكثرون أنها فرض ، والوسطى مختلف فيها بين الفرض والسنة ، فالجلسة الوسطى عارض عرض لأجل القيام بعدها إلى الركعة الثالثة ، والعارض لا يتنزل منزلة الفرض ، ولهذا سجد من سها عنه ، وفرق بينه وبين الركن إذا فاته ، ولم يقترن بالجلسة الوسطى أمر فيحمل على الوجوب ، وإنما هو عارض عرض للمصلي ، والأولى في الجلوس أن يفضي بإليته إلى الأرض في آخر جلوسه ولابد ، وأما هيئة الجلوس فما فعل من ذلك مستندا إلى حديث أجزأه . 
( ف ح 1 / 438 )


التكتيف في الصلاة :
هذا الفعل مروي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، كما روي في صفة صلاته أيضا أنه لم يفعل ذلك ، وقد ثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك ، فإذا وقف العبد بين يدي ربه في الصلاة يتكتف ، شغل العبد الذليل بين يدي سيده في حال مناجاته ، والسنة قد وردت بذلك ، وهو أحسن من إسبال اليدين ، وصورة هذا التكتيف أن يجعل اليمنى على اليسرى ، وأن يجعل باطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ، ليجمع بالإحاطة جميع اليد التي أمر اللّه عبده في الوضوء للصلاة أن يعمها بالطهارة ، وكل الهيئات جائزة وحسنة .
( ف ح 1 / 439 - ح 3 / 379 - ح 1 / 440 )


الانتهاض من وتر صلاته :
ذهبت طائفة أن المصلي إذا كان في وتر من صلاته ، أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا ، واختار آخرون أن لا يقعد وإن انتهض من سجود نفسه ، وقد ورد النهي عن أن يتشبه في وتر الليل بصلاة المغرب ، لئلا يقع اللبس بين الفرائض والنوافل ، فمن أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع ، وأراد أن يوتر الفرض ، فلا يجلس إلا في آخر صلاته ، حتى لا يتشبه بالصلاة المفروضة . 
( ف ح 1 / 440 ، 490 )

"233"
ما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود :
الذي رجحه الشارع تقديم اليدين على الركبتين « 1 » . 
( ف ح 1 / 440 )


السجود على سبعة أعظم :
اتفقوا على أن من سجد على الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين فقد تم سجوده ، والذي نقول : إن الوجه لا بد منه بالاتفاق . 
( ف ح 1 / 440 )


الإقعاء :
صفته أن يجلس الرجل على أليتيه يفضي بهما إلى الأرض في الصلاة ناصبا فخذيه ، وقد ورد النهي عن الإقعاء في الصلاة ، فنحن نحمله على الإقعاء اللغوي ، فإن خصصه الشارع بهيئة مخصوصة - تخرجه عن المفهوم منه في اللسان منطوق بها - وقفنا عندها ، ونعلم أن تلك الهيئة هي التي نهى عنها ، فيخرج النهي عن الإقعاء في الصلاة ، أن لا يفعل من حيث التشبه بالكلاب والسباع والقردة في ذلك ، وليفعل ذلك من حيث أنه مشروع على الهيئة المنقولة ، فإن صفة الإقعاء اللغوي أن تكون يداه في الأرض كما يقعي الكلب ، وليس هذا في الهيئة المشروعة . 
( ف ح 1 / 441 ، 442 )


حديثان فيما يتعلق بالصلاة :
فبهذا قد ذكرنا من أفعال الصلاة وأقوالها ما يجري مجرى الأمهات ، ولنختم هذه الأفعال والأقوال بحديثين فيما يتعلق بالصلاة .
الحديث الأول :
في تعليم النبي صلى اللّه عليه وسلم الصلاة للرجل الذي سأله أن يعلمه كيف يصلي ، فهو حديث البخاري عن أبي هريرة ، وذكر حديث الرجل الذي دخل المسجد وصلى ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : ارجع فصل فإنك لم تصل ، فقال الرجل : علمني يا رسول اللّه ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم
..........................................................................................
( 1 ) فرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولابد ( مسألة 456 - المحلى ) .

"234"
اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ؛ وله من طريق أخرى ، ثم ارفع حتى تستوي قائما من السجدة الثانية ؛ 
وقال علي بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع في هذا الحديث : إن الرجل قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم : لا أدري ما عبت عليّ ، 
فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه ، ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر اللّه ويحمده ويمجده ، ويقرأ من القرآن ما أذن اللّه فيه وتيسر ، ثم يكبر ويركع ، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ، 
ثم يقول : سمع اللّه لمن حمده ؛ ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه ، ثم يكبر فيسجد ، ويمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ، فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ ، 
ثم قال : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك - خرجه النسائي - وهذا أبين ؛ وقال النسائي من طريق آخر عن رفاعة أيضا : فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ، وإذا انتقصت منها شيئا انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها ؛ 
وقال في أوله : إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك اللّه ، ثم تشهد فأقم ، ثم كبر ؛ قال أبو عمر بن عبد البر : هذا حديث ثابت .
الحديث الثاني :
أخرجه أبو داود في صفة صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء ، قال :سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم منهم أبو قتادة ، قال أبو حميد :
أنا أعلمكم بصلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قالوا : فلم فواللّه ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا بأقدمنا له صحبة ، قال : بلى ، قالوا : فاعرض ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ، ثم يقرأ ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ، ثم يعتدل فلا ينصب رأسه ولا يقنع ، ثم يرفع رأسه ويقول : سمع اللّه لمن حمده ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا ، ثم يقول : اللّه أكبر ، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ،

"235"
ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ، ثم يقول : اللّه أكبر ، ثم يرفع ويثني رجله اليسرى ويقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ، ثم إذا قام من الركعتين كبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، كما كبر عند افتتاح الصلاة ، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته ، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم ، أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ، 
قالوا :صدقت هكذا كان يصلي صلى اللّه عليه وسلم - وقال أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي في هذا الحديث :
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، وقال في الرفع من الركوع : اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ، وكذلك بين السجدتين ، وزاد في آخره ثم سلم - 
وقال هذا حديث حسن صحيح . 
( ف ح 1 / 424 )
صلاة الجماعة :
إن المساجد ما اتخذت إلا لإقامة الصلاة المكتوبة فيها ، وما ينادى إلا إلى الإتيان إليها ، فإن ذلك سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، والمراد بذلك الاجتماع على إقامة الدين وأن لا نتفرق فيه ، ومن ترك سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ضل بلا شك ، لأنه صلى اللّه عليه وسلم ما سن إلا ما هو المهداة ، وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنّى تصرفون ، فحافظ على المكتوبة في الجماعات ، والأرض كلها مسجد ، فحيث ما قامت الجماعة من الأرض فما قامت إلا في مسجد ، ومذهبنا أن الجماعة فرض إذا قدر عليها « 1 » ، فإن لم يقدر عليها فيصلي منفردا ، فإن أدرك الجماعة - ولو كان صلى في جماعة - فإنه يصلي مع الجماعة إذا أدركها ، إجابة لندائه في الإقامة « حي على الصلاة » وهي له نافلة في الحالتين ، وله أجر الجماعة إذا لم يقدر عليها ، أما الجماعة في المساجد سواء قرب أو بعد ، فإن ذلك ليس بواجب « 1 » . والصلوات كلها تصح من المنفرد إلا صلاة الجمعة ، فإن وقوعها لا يصح من المنفرد . 
( ف ح 4 / 471 - ح 1 / 444 ، 343 ، 457 )
من هو أولى بالإمامة :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه » أي أكثرهم جمعا للقرآن ، وبقول
..........................................................................................
( 1 ) ولا يجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام ( مسألة 485 - المحلى لابن حزم ) .

"236"
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أقول ، ولا حجة للقائلين بخلاف ما قاله ، ولا سيما والنبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ؛ ففرق بين الفقيه والقارئ ، وأعطى الإمامة للقارئ ما لم يتساويا في القراءة ، فإن تساويا لم يكن أحدهما بأولى من الآخر ، 
فوجب تقديم العالم بالسنة وهو الأفقه ، ثم قال عليه السلام : فإن كانوا في العلم بالسنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما ، ولا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه - وهو حديث متفق على صحته ، وبه قال أبو حنيفة وهو الصحيح الذي يعول عليه ، وأما تأويل المخالف للنص بأن الأقرأ كان في ذلك الزمان الأفقه ، فقد رد هذا التأويل قوله صلى اللّه عليه وسلم فأعلمهم بالسنة ؛ وأهل القرآن هم أهل اللّه وخاصته ، وهم الذين يقرؤون حروفه من عجم وعرب ، 
وقد صحت لهم الأهلية الإلهية والخصوصية ، فإذا انضاف إلى ذلك المعرفة بمعانيه فهو فضل في الأهلية والخصوصية ، لا من حيث القرآن بل من حيث العلم بمعانيه ، فإن انضاف إلى ذينك حفظه والعلم بمعانيه العمل به ، فنور على نور ، وينبغي أن يختار للإمامة أهل الدين والخير المشتغلون باللّه ، وإن كانوا قليلي العلم ، فهم أولى بالإمامة من العلماء الغافلين ، لأن المراد من المصلي الحضور مع اللّه في تلك العبادة ، فلا يحتاج من علم المصلي من حيث ما هو مصل ، إلا أن يعرف أنه بين يدي ربه ، يناجيه بما يسر اللّه من تلاوة كتابه لا غير ، فلا يبالي بما نقصه من العلم في حال صلاته ، 
فلهذا لا يشترط في الإمام كثرة العلم ، وإنما الغرض ما يليق بهذه الحالة ، فإن اتفق أن يكون من هذه حالته من الدين المراقبة والحياء من اللّه ، كثير العلم راسخا سيدا ، كان الأولى بالتقدم ، فإنه الأفضل ممن ليس له ذلك ، وجاء في الإمام إذا صلى وهو يعلم أن خلفه من هو أحق بالإمامة منه ، 
فلم يقدمه وتقدم عليه ، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة ، إلا أن يقدمه ذلك الأفضل فيتقدم عن أمره ، كصلاة أبي بكر برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وصلاة عبد الرحمن بن عوف برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - لما جاء وقد فاتته ركعة - وتقدم لأجل خروج الوقت ، فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقد صلوا ركعة ، فصلى خلفه وشكرهم على ما فعلوا وقال : أحسنتم ؛ 
وقال صلى اللّه عليه وسلم : لا يؤمنّ الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه . ولو كان الخليفة بنفسه إذا دخل دار أحد من رعيته ، فالأدب الإلهي المعتاد يحكم عليه بأن يحكم عليه رب البيت ، فحيثما أقعده قعد

"237"
ما دام في سلطانه ، وإن كان الخليفة أكبر منه وأعظم ، ولكن حكم المنزل حكم عليه فرده مرؤوسا ، وإياك أن تتقدم قوما في الصلاة إماما وهم يكرهون تقدمك عليهم في الصلاة ، غير أن هنا دقيقة ، وهي أن تنظر ما يكرهون منك ، فإن كرهوا منك ما كره الشرع منك فهو ذاك ، وإن كرهوا منك ما أحب الشرع منك فلا تبال بكراهتهم ، فإنهم إذا كرهوا ما أحب الشرع فليسوا بمؤمنين ، وإذا لم يكونوا مؤمنين فلا مراعاة لهم ، ولتتقدم شاؤوا أم أبوا .
( ف ح 3 / 81 - ح 1 / 445 ، 451 ، 452 - ح 4 / 43 ، 478 )


إمامة الصبي غير البالغ إذا كان قارئا :
مختلف فيها ، وسكت الشيخ في هذه المسألة ، اعتمادا على الحكم العام السابق فيمن هو أولى بالإمامة ، حيث يقول بتقديم الأقرأ واللّه أعلم. 
( ف ح 1 / 446 )


إمامة الفاسق :
تجوز إمامة الفاسق على الإطلاق ، سواء مقطوع بفسقه أو مظنون فسقه أو فسّق عن تأويل ، فإن المؤمن ليس بفاسق أصلا ، إذ لا يقاوم الإيمان شيء مع وجوده في محل العاصي ، وقد صلى عبد اللّه بن عمر خلف الحجاج - وكان من الفساق بلا خلاف المتأولين بخلاف - فكل من آمن باللّه وقال بتوحيد اللّه في ألوهته ، فاللّه أجل أن يسمي هذا فاسقا حقيقة مطلقا ، وإن سمي لغة لخروجه عن أمر معين ، وإن قلّ ، والمعاصي لا تؤثر في الإمامة ما دام لا يسمى كافرا ، فالفاسق لا تجوز إمامته في حال فسقه بلا خلاف ، فإنه من كان فاسقا في حال فسقه ، ثم توضأ شرعا ، وأحرم بالصلاة إماما فهو في طاعة اللّه ، ولا يجوز لنا أن نطلق عليه في تلك الحال فاسقا ، فما صلينا خلف إمام فاسق ، وكذا فعل عبد اللّه بن عمر الذي يحتجون به في الصلاة خلف الفاسق ، وأخطؤوا فإن الحجاج ليس بفاسق في حال أدائه ما أوجب اللّه عليه من طاعته في الصلاة ، وهذه مسألة أغفلها الفقهاء .
( ف ح 1 / 446 ، 707 )


إمامة المرأة :
تجوز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال والنساء ، والأصل إجازة إمامتها ، فمن ادعى

"238"
منع ذلك من غير دليل فلا يسمع له « 1 » ، ولا نص للمانع في ذلك ، وحجته في منع ذلك يدخل معه فيها ويشرك ، فتسقط الحجة ، فيبقى الأصل بإجازة إمامتها « 1 » . 
( ف ح 1 / 447 )
إمامة ولد الزنا :
تجوز إمامة ولد الزنا . 
( ف ح 1 / 477 )


إمامة الأعرابي :
الجاهل بما ينبغي للإمام أن يعلمه لا يصلح للإمامة ، لأن الإمام يقتدى به ، وهو لا يعلم ولا يتعلم ، فلا تجوز إمامة من هذه صفته ، لأنه لا يعلم ما يجب عليه مما لا يجب ، فالمقتدي به ضال . 
( ف ح 1 / 477 )


إمامة الأعمى :
تجوز إمامته ، وقد استناب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس ، وهو أعمى . 
( ف ح 1 / 447 )


إمامة المفضول :
صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف بلا خلاف ، وقضى ما فاته ، وقال :
أحسنتم ، وجاء في الإمام إذا صلى وهو يعلم أن خلفه من هو أحق بالإمامة منه فلم يقدمه عليه ، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة ، إلا أن يقدمه ذلك الأفضل ، فيتقدم عن أمره .
(ف ح 1 / 448 - ح 3 / 401 )
..........................................................................................
( 1 ) ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال ، والنصوص تثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال يقينا ( مسألة 317 - 491 - المحلى لابن حزم ) .
وقول الشيخ الأكبر رضي اللّه عنه بجواز إمامة المرأة على الإطلاق ، قد سبقه إليه بعض الفقهاء ، وهم الإمام أبو ثور ، وكذا المزني من أئمة الشافعية ، وقال بعض أئمة الحنابلة بجواز إمامتها للرجال في التراويح وتكون وراءهم ( المغني لابن قدامة ) وقد جاء ذكر ذلك بالإضافة إلى ابن جرير الطبري الذي أجاز إمامتها في التراويح ( سبل السلام ) وحكى ذلك عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ( المجموع شرح المهذب ) .

"239"
هل يقول الإمام آمين إذا فرغ من الفاتحة أو لا يقولها ؟ :
في الحديث الصحيح ، إذا أمن الإمام فأمنوا ، وفي الحديث الآخر ، إذا قال يعني الإمام وَلَا الضَّالِّينَ فقولوا آمين ، ولم يقل قبل أن يؤمن الإمام ، والتأمين أولى بكل وجه ، فإن المكلف مأمور إذا دعا أن يبدأ بنفسه ، وقوله آمين دعاء . 
( ف ح 1 / 448 )
متى يكبر الإمام ؟ :
الإمام مخير في ذلك ، بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف ، أو قبل أن يتم الإقامة « 1 » ، 
أو بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة « 2 » . 
( ف ح 1 / 448 )


الفتح على الإمام :
مذهب ابن عمر جواز الفتح على الإمام ، ومذهب علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه لا يفتح عليه ، ويركع حيث أرتج عليه ، وقد سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن أبيّ حين ارتج عليه يقول له : لم لم تفتح علي ؟ ؛
 لأن أبيا كان حافظا للقرآن . 
( ف ح 1 / 449 )
موضع الإمام :
مختلف فيه بين أن يكون أرفع من موضع المأمومين ، وبين مانع من ذلك ، وبين مستحب في ذلك اليسير ، ومذهبنا أي شيء كان من ذلك جاز ، وارتفاع موضع الإمام أولى لأجل الاقتداء به على التعيين . 
( ف ح 1 / 449 )


نية الإمام الإمامة :
لا تجب النية وإن نوى فهو أولى . 
( ف ح 1 / 450 )
مقام المأموم من الإمام :
لا يخلو المأموم إما أن يكون واحدا أو اثنين أو أكثر من اثنين ، ولا يخلو إما أن يكون رجلا أو رجلين ، أو امرأة أو صبيا ، فأما المأموم إذا كان رجلا بالغا واحدا فإنه يقيمه عن
..........................................................................................
( 1 ) هو قول إبراهيم النخعي .
( 2 ) هو قول أبي حنيفة . وقد خطأ كلا القولين ابن حزم ( مسألة 449 - المحلى لابن حزم ) .

"240"
يمينه ، فإن كان صبيا أقامه عن يمينه مثل الرجل ، وقيل عن يساره ليمتاز حكم الصبي من حكم الرجل ، فإن كان رجلين أقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، وإن شاء أقامهما خلفه ، وإن كان رجلا وصبيا فحكمهما مثل حكم الرجلين ، فإن كان امرأة كانت خلف الإمام إذا انفردت ، فإن كان معها رجل واحد فالرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه ، وإن كان أكثر من واحد مع وجود المرأة ، أقام الرجال خلفه والمرأة أو النساء خلف الرجال . 
( ف ح 1 / 450 )


تسوية الصفوف والتراص والصف الأول :
أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه ، وكذلك التراص وتسوية الصفوف ، لما ثبت الأمر بذلك ، فمن قدر على الصف الأول والتراص وتسوية الصفوف ولم يفعل ، فصلاته صحيحة « 1 » وهو عاص ، أما الصف الأول فورد الحديث الصحيح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المسابقة إليه ، ثم أنه قال فيه : ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ؛ يريد الاقتراع . وقال صلى اللّه عليه وسلم : لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم اللّه في النار ؛ وكل مصل بين رجلين فإنه ينضم إلى أحدهما ثم يجذب الآخر إليه ، فإن انجذب إليه كان ، وإلا كان الإثم على ذلك ، ويكون الواحد الذي ينضم إليه هو الذي يلي جانب الإمام ولا بد ، والتراص بإلزاق المناكب بعضها ببعض ، فإن كان في الصف الأول نقص وهو يراه ، وهو قادر على الوصول إليه ، ولا يمشي إلى الصف الأول حتى يتمه - أعني يسد الخلل الذي فيه - لم ينفعه تراصه في الصف الثاني الذي هو فيه جملة واحدة ، فإنه ما تعين عليه إلا الأول .
( ف ح 1 / 450 - ح 4 / 498 - ح 1 / 452 )
المصلي خلف الصف وحده :
إنه لا يخلو أن يجد المصلي وحده سبيلا إلى الدخول في الصف ، أو لا يجد ، فإن لم يجد فليشر إلى رجل من أهل الصف أن يختلج إليه ، فإن لم يختلج إليه لجهله بما له في ذلك عند
..........................................................................................
( 1 ) ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها فلم يفعل بطلت صلاته ( مسألة 415 - المحلى ) .

"241"
اللّه من الأجر ، فإن صلاة هذا الرجل صحيحة « 1 » ، 
فإنه قد اتقى اللّه ما استطاع ، ولا يستطيع في هذه الحالة أكثر من هذا ، فإن قدر على شيء مما ذكرنا ولم يفعله فصلاته فاسدة ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر من كان صلى خلف الصف وحده أن يعيد ، وهو حديث وابصة بن معبد ، ولا يخلو هذا المصلي وحده خلف الصف - مع القدرة على ما قلناه - إما أن يكون من أهل الاجتهاد ، ويكون حكمه بإجازة ذلك الفعل وصحة صلاته عن اجتهاد ، أو لا يكون عن اجتهاد ، فإن كان عن اجتهاد فالصلاة صحيحة ، وإن لم يكن عن اجتهاد وكان مقلدا لمجتهد في ذلك بعد سؤاله إياه فصلاته صحيحة ، وإن فعل ذلك لا عن اجتهاد ولا عن سؤال فصلاته فاسدة . 
( ف ح 1 / 452 )


الرجل أو المكلف يسمع الإقامة ، هل يسرع في المشي إلى المسجد مخافة أن يفوته جزء من الصلاة أم لا ؟ :
لا يجوز الإسراع ، بل يأتي وعليه السكينة والوقار ، والمسارعة إلى الخيرات مشروعة والوقار ، والجمع بينهما أن تكون المسارعة بالتأهب المعتاد قبل دخول وقتها ، فيأتيها بسكينة ووقار ، فيجمع بين المسارعة والسكينة ، وأكره له الإسراع بالحركة . 
( ف ح 1 / 453 )


متى ينبغي للمأموم أن يقوم إلى الصلاة ؟ :
الأولى أن لا يقوم المأموم حتى يرى الإمام ، وقد ورد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « لا تقوموا حتى تروني » فإن صح هذا الحديث وجب العمل به ولا يعدل عنه ، وأما إذا لم يصح الحديث فالمسارعة في أول الإقامة ، ثم إن عندنا ولو صح الحديث - فإن هذا الحديث عندي إذا صح - فحكم النبي عليه السلام في هذه المسألة في الانتظار إليه ولا نقوم حتى نراه كما أمر ، ما هو كحالنا اليوم ، فإن زمان وجود النبي كان الأمر جائزا أن ينسخ ، وأن يتجدد حكم
..........................................................................................
( 1 ) وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ، ومن صلى ولم يجد في الصف مدخلا فليجذب إلى نفسه رجلا يصلي معه ، فإن لم يقدر فليرجع ولا يصل وحده خلف الصف ( مسألة 415 - المحلى لابن حزم ) وقال بقول ابن حزم الإمام ابن حنبل وابن تيمية وداود الظاهري وحماد بن أبي سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي ( جلاء العينين - للآلوسي ) .

"242"
آخر ، فكان ينبغي أن لا يقوموا لقول المؤذن حتى يروا النبي صلى اللّه عليه وسلم خرج إلى الصلاة ، فيعلمون عند ذلك أنه ما حدث أمر برفع حكم ما دعوا إليه ، بخلاف اليوم ، فإن حكم القيام إلى الصلاة باق ، فيقوم إذا سمع المؤذن يقيم مسارعا ، وإن اتفق أن يغلط المؤذن ، بأن يسمع حسا ويتخيل أنه الإمام فيقيم ، والإمام ما خرج ، فما على من قام بأس في ذلك ، بل له أجر الإسراع إلى الخير ، ويرجع إلى مكانه إلى أن يخرج الإمام ، فإنه على يقين من بقاء حكم الصلاة . ( ف ح 1 / 453 )


من أحرم خلف الصف خوفا أن يفوته الركوع مع الإمام ، ثم دب وهو راكع حتى دخل الصف :
المبادرة إلى الركوع إلى اللّه أولى ، غير أن مشيه راكعا حتى يدخل الصف هو متعلق الكراهة ، فإن الشارع ما أبطل صلاة أبي بكرة بذلك ، ودعا له ونهاه أن لا يعود ، فعلم أنه نهي كراهة ، فإن قالوا : قضية في عين ، قلنا : ونهيه أن لا يعود قضية في عين ، لأنه المخاطب أن لا يعود ولم ينه غيره عن ذلك ، ولكن بقرينة الحال علمنا أن المراد بذلك المصلي - كان من كان - أن يكون في حال صلاته على حد ما أمر به ، فكل ما هو من تمام الصلاة جائز التعمل إلى تحصيله في الصلاة . 
( ف ح 1 / 454 )


ما يتبع فيه المأموم الإمام :
لا خلاف بين العلماء في وجوب اتباعه فيما نص الشارع عليه من أقوال وأفعال ، والأولى عندي للحديث الوارد أنه لا يجب عليه أن يقول « سمع اللّه لمن حمده » مع الإمام ، والائتمام لا يصح إلا مع العلم من المأموم فيما يأتم به من أفعال الإمام ، فما كلف اللّه المأموم أن يأتم بالإمام فيما لا يعلمه منه ، 
ولهذا قال عليه السلام : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال :سمع اللّه لمن حمده ، 
فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد ؛ وما تعرض للنية ولا لما غاب عن علم المأموم ، فذكر الأفعال الظاهرة التي بتعلق بإدراكها الحس ، وقد ثبت أن الصلاة الواحدة لا تقام في اليوم مرتين ، وأن أحد

"243"
إلا الفاتحة لا غير ، فمن لم يقرأ الفاتحة فما صلى الصلاة المشروعة التي قسمها اللّه بينه وبين عبده ، ولكن يتبع المأموم بقراءة الفاتحة سكتات الإمام إن كان يسمعه ، فيجمع بين الآية والخبر ، وإن لم يسكت الإمام - ويكره له ذلك - فليقرأها المأموم في نفسه آية آية ، بحيث أن لا يسمعه الإمام ، حتى يفرغ منها ، ولا يجهر على الإمام بقراءتها ، وكل ما ليس بفرض ويجبره سجود السهو ، فإن الإمام يحمله عن المأموم ، ومعناه أن المأموم إذا نقصه أو زاد لم يسجد لسهوه . ( ف ح 1 / 456 )


ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الصحة والبطلان :
الذي أذهب إليه أنها غير مرتبطة ، لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها ، وما في وسع الإنسان من حيث ما هو إنسان أن يعلم ما في نفس غيره ولا يحيط علما بأحوال غيره ، فكل مصل إنما هو على حسب حاله مع اللّه ، ولهذا ما أمره اللّه بالائتمام إلا فيما يشاهده من الإمام ، من رفع وخفض ، فإذا صلى الإمام وهو جنب ، وعلموا بذلك بعد الصلاة ، فصلاة المأموم صحيحة ، فإذا علم أن الإمام على غير طهارة ، فليس له أن يقتدي به من وقت علمه ، وصح له ما مضى من صلاته قبل علمه ، ولا اعتبار في ذلك لنسيان الإمام أو عمده ، فإن الإمام عنده من وقت علمه في غير صلاة شرعا ، وما أمره اللّه أن يرتبط - أعني أن يقتدي - إلا بالمصلي ، فإن كان الإمام ناسيا لجنابته أو حدثه فهو مصل شرعا ، وصلاة المأموم صحيحة شرعا ، وإن علم المأموم أن الإمام على غير طهارة ، فإن تمكن المأموم أن يعلمه بحدثه في نفس صلاته أعلمه ، بحيث أن لا تبطل صلاة المأموم بذلك الإعلام ، وإن لم يتمكن صلى لنفسه ، فإذا فرغ من صلاته أعلمه بحدثه ، سواء فرغ الإمام أو لم يفرغ ، والمأموم إذا كان مريضا صلى خلف القائم قاعدا للعذر . 
( ف ح 1 / 457 ، 455 )


صلاة المفترض خلف المتنفل :
إن الإمام إذا تنفل وخالف المأموم في نيته ، فما خالفه فيما هو فرض في الصلاة - نافلة كانت أو فريضة - لأنها تشتمل على فروض وسنن ، فأركانها فروض كلها ، وسننها كذلك في النافلة والفريضة ، فما فعل المتنفل الذي هو الإمام في صلاته ، إلا ما يفرض عليه أن يفعله

"244"
من أركان صلاته ، من ركوع وسجود وغير ذلك ، وكذلك سننها ، والمفترض مقتد به في هذه الأفعال التي هي فرض عليهما فعلها ، فما اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتنفل إلا بما هو فرض على المتنفل .


صلاة الإمام بصلاة الأضعف :
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا صلى بالجماعة فيكون فيها الضعيف والمريض وذو الحاجة فيصلي بصلاتهم ، وأمرنا أن نصلي إذا كنا أئمة بصلاة الأضعف ، فأمر الإمام أن يقتدي بصلاة المريض في التخفيف به ولا يشق عليه . 
( ف ح 3 / 496 - ح 1 / 455 )
صلاة الجمعة
الخلاف في وجوبها :
مختلف فيها بين أنها فرض عين ، أو فرض كفاية ، أو أنها سنة . 
( ف ح 1 / 457 )
من تجب عليه الجمعة :
اتفق العلماء على أنها تجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة ، واتفقوا على شرطين : وهما الذكورة ، والصحة ، وأنها لا تجب على المرأة والمريض ، واختلفوا في شرطين ، وهما المسافر والعبد ، والذي أقول به : إن الجمعة تجب على المسافر وتجب على العبد ، فللعبد أن يتأهب ، فإن منعه سيده فيكون السيد من الذين يصدون عن سبيل اللّه ، وكل من لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها صلاها ، كذك إذا حضرت مواطن الاعتبارات المانعة للمذكورين من الوجوب ، فإنها لا تجب عليهم . 
( ف ح 1 / 458 )


شروط الجمعة :
اتفق العلماء على أن شروطها شروط الصلوات المفروضة المتقدمة ، ما عدا الوقت والأذان ، ومن شروطها الجماعة ، ولا تصح بوجود الواحد . 
( ف ح 1 / 458 )


الوقت :
أقول بالتخيير بين وقت الزوال - يعني وقت صلاة الظهر - وبين قبل الزوال ، فمن

"245"
صلى قبل الزوال الجمعة أصاب ، ومن صلاها بعد الزوال أصاب ، وصلاتها قبل الزوال أولى « 1 » ، 
لأنه وقت لم يشرع فيه فرض ، فينبغي أن يتوجه إلى الحق سبحانه بالفريضة في جميع الأوقات ، 
فكانت صلاتها قبل الزوال أولى « 1 » . 
( ف ح 1 / 458 ، 459 )


الأذان للجمعة :
قال تعالى إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ومن وقت النداء يكون الثواب من البدنة إلى البيضة ، وهو حين يشرع الخطيب في خطبته ، ومن جاء من وقت طلوع الشمس إلى وقت النداء ، فله من الأجر بحسب بكوره ، فالبدنة من وقت تعيين السعي ، والجمهور اتفق أن وقته إذا جلس الإمام على المنبر ، والذي أذهب إليه أن الأذان لصلاة الجمعة كالأذان للصلوات المفروضة كلها ، وقد تقدم الكلام على الأذان ، في الصلوات قبل هذا ، إلا أنه لا يجوز أن يؤذن اثنان ولا جماعة معا ، بل واحد بعد واحد ، فإن ذلك خلاف السنة ، ولا توقيت عندنا في ذلك ، إلا أنه لابد من أذان ، والواحد أدناه فإن زاد جاز ، ولكن واحد بعد واحد . 
( ف ح 1 / 459 ، 460 )


الشروط المختصة بيوم الجمعة في الوجوب والصحة :
من جملة شروطها الجماعة ، وتجب وتصح وتقام بواحد مع الإمام حضرا وسفرا .
( ف ح 1 / 460 )


شرط الاستيطان :
ليس من شروطها الاستيطان ، لأنها تجب على المسافر . 
( ف ح 1 / 461 ، 458 )


هل يقام جمعتان في مصر واحد أو لا يقام ؟ :
يجوز أن تقام جمعتان في مصر واحد ، إلا أن فيه ما لا يثلج الصدر به ، والأولى أن لا ، ولا يشترط المصر ، ولا يشترط أن يكون المسجد ذا سقف ، ولم يأت في شيء من هذه الأمور كلها نص من كتاب ولا سنة ، فإذا صحت الجماعة وجبت الجمعة لا غير .
( ف ح 1 / 461 )
..........................................................................................
( 1 ) الجمعة هي ظهر يوم الجمعة ، ولا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال ( مسألة 521 - المحلى لابن حزم ) .

.


عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الأربعاء 28 أبريل 2021 - 3:07 عدل 1 مرات
عبدالله المسافربالله
عبدالله المسافربالله
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6813
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

عبدالله المسافربالله

مُساهمة السبت 24 أبريل 2021 - 13:04 من طرف عبدالله المسافربالله

الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات

الخطبة :
الخطبة ليست بفرض ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما نص على وجوبها ولا على خلافه ، بل نقل بالتواتر أنه لم يزل يخطب فيها ، والوجوب حكم وتركه حكم ، ولا ينبغي لنا أن نشرع وجوبها ولا غير وجوبها ، فإن ذلك شرع لم يأذن به اللّه ، ولكن نقل بالتواتر أنه لم يزل يخطب فيها ، فمذهبنا المحقق التوقيف بالحكم عليها ، مع العمل بها ولابد ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يزل يصليها بخطبة ، كما لم يزل يصلي العيدين بخطبة ، مع اجتماعنا على أن صلاة العيدين ليست من الفروض ولا خطبتها ، وما جاء عيد قط إلا وصلى صلى اللّه عليه وسلم صلاة العيد وخطب ، ولما لم يرد نص من الشارع بإيجاب الخطبة ولا بما يقال فيها ، إلا مجرد فعله ، لم يصح عندنا أن نقول يخطب شرعا ولا لغة ، إلا أنا ننظر ما فعل فنفعل مثله ، على طريق التأسي لا على طريق الوجوب ، ويقبله اللّه على ما يعلمه من ذلك ، وفي الخطبة الأولى يذكر ما يليق باللّه من الثناء ، والتحريض على الأمور المقربة من اللّه بالدلائل من كتاب اللّه ، والخطبة الثانية بما يعطيه الدعاء والالتجاء من الذلة والافتقار ، والسؤال والتضرع في التوفيق والهداية لما ذكره وأمر به في الخطبة . 
( ف ح 1 / 462 ، 463 )

الإنصات يوم الجمعة عند الخطبة :
الجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته ، والإنصات والإصغاء واجب مع السماع ، إلا فيما أمر به مثل رد السلام وتشميت العاطس إذا حمد اللّه . 
( ف ح 1 / 464 )

من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب ، هل يركع أم لا ؟ :
يركع ، وقد أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بتحية المسجد قبل أن يجلس ، وما ورد نهي برفع هذا الأمر ، غير أنه إذا ركع لا يجهر بتكبير ولا بقراءة ، بل يسر ذلك جهد الطاقة ، ولا يزيد على التحية شيئا ، ولا سيما إن كان يسمع الإمام ، والداخل والإمام يخطب قد أبيح له أن يسلم ، وما خطأه أحد في ذلك ، ولم يؤمر الداخل بالسلام ، وإنما الأمر تعلق برد السلام لا بابتداء السلام ، فالركوع عند دخول المسجد أولى أن يجوز له ، لورود الأمر بالصلاة للداخل قبل أن

"247"
يجلس ، والصلاة خير موضوع ، ولكن لا يزيد على الركعتين شيئا ، فإن قدر أن لا يقعد فلا ركوع عليه ، فإن أراد الجلوس ركع ولابد ، فإنه إذا أنصف الإنسان ما ثمّ ما يعارض الراكع إذا دخل المسجد . 
( ف ح 1 / 464 )

ما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة :
لا توقيت ، فإن صلاة الجمعة كسائر الصلوات ، لا يعين فيها قراءة سورة بعينها ، بل يقرأ بما تيسر ، واتباع ما قرأ به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أولى ، قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية ، وقد قرأ سورة الغاشية بدلا من المنافقين ، وقد قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية ، ولا بد بالجهر بالقراءة .
( ف ح 1 / 464 ، 361 )

الغسل يوم الجمعة :
غسل الجمعة واجب على كل محتلم عندنا ، وإن اغتسل فيه للصلاة فهو أفضل ، فعليك بالاغتسال في كل يوم جمعة ، واجعله قبل رواحك إلى صلاة الجمعة ، وإذا اغتسلت فانو فيه أنك تؤدي واجبا ، فإنه ورد في الصحيح أن غسل الجمعة واجب على كل مسلم ، وقد ورد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام » فيجمع بين الحديثين بغسل الجمعة ، فإذا أردت أن تأتي الجمعة فاغتسل لها ، فإن الغسل وإن كان واجبا عليك يوم الجمعة لمجرد اليوم ، فإنه قبل الصلاة أفضل بلا خلاف ، وإن كنت جنبا فاغتسل غسلين ، غسل الجنابة وغسل الجمعة فهو أولى ، فإن لم تفعل فاغتسل للجنابة فعسى أن يجزيك عن غسل الجمعة 
( ف ح 1 / 465 ، 459 - ح 4 / 486 )

وجوب الجمعة على من هو خارج المصر :
إذا كان الإنسان على مسافة بحيث أنه إذا سمع النداء يقوم للطهارة فيتطهر ، ثم يخرج إلى المسجد ويمشي بالسكينة والوقار ، فإذا وصل وأدرك الصلاة وجبت عليه الجمعة ، فإن علم أنه لا يلحق الصلاة فلا تجب عليه ، لأنه ليس بمأمور بالسعي إليها إلا بعد النداء ، وأما قبل النداء فلا . 
( ف ح 1 / 466 )

"248"
الساعات التي وردت في فضل الرواح إلى الجمعة :
هذه الساعات أجزاء من وقت النداء الأول إلى أن يبتدئ الإمام الخطبة ، ومن بكر قبل ذلك ، فله من الأجر بحسب بكوره مما يزيد على البدنة ، مما لم يوقته الشارع . 
( ف ح 1 / 467 )
البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة :
قال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فأمر بترك البيع ، فالموفق هو الذي يتأدب مع اللّه . 
( ف ح 1 / 467 ، 468 )
آداب الجمعة :
آدابها ثلاث : الطيب والسواك والزينة ، وهو اللباس الحسن ، ولا خلاف فيه بين أحد من العلماء . 
( ف ح 1 / 468 )
صلاة السفر والقصر :
السفر يؤثّر في الصلاة القصر باتفاق ، والقصر للمسافر فرض متعين ، وله أن يقصر في كل سفر قريبا كان أو بعيدا ، فإني اعتبر فيهما مسمى السفر باللسان « 1 » ، قربة كان أو مباحا أو معصية ، أما المدة التي يقصر فيها - إن أقام في بلد - الأولى عندي مدة تعادل مدة إقامة النبي بمكة « 2 » إلى أن رجع إلى المدينة ، فإنه كان يقصر في تلك المدة .
( ف ح 1 / 468 ، 469 ، 470 ، 471 )
الجمع بين الصلاتين :
اتفق العلماء كلهم على الجمع بين الظهر والعصر في أول الظهر يوم عرفة بعرفة ، وعلى الجمع بين المغرب والعشاء بتأخير المغرب إلى وقت العشاء بالمزدلفة ، وما عدا ذلك فالذي أذهب إليه ، فإن الأوقات ثبتت بلا خلاف ، فلا تخرج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل ،
..........................................................................................
( 1 ) حدد ابن حزم مسافة القصر بميل فصاعدا ( مسألة 513 - المحلى لابن حزم ) وذهب ابن تيمية إلى ما ذهب إليه الشيخ الأكبر رضي اللّه عنه ( جلاء العينين - للآلوسي ) .
( 2 ) وقت ابن حزم مدة القصر بواحد وعشرين يوما بلياليها أو دون ذلك ، فإن أقام أكثر أتم ولو في صلاة واحدة ، وهي المدة التي تعادل أكثر ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في إقامته بتبوك ( مسألة 515 - المحلى لابن حزم ) .

"249"
إذ لا ينبغي أن يخرج عن أصل ثابت بأمر محتمل ، هذا لا يقول به من شم رائحة من العلم ، وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل ومتكلم فيه مع احتماله ، أو صحيح لكنه ليس بنص ، وأما إن أخر صلاة الظهر إلى الوقت المشترك فجمع على هذا الحد ، وكذلك في المغرب مع العشاء ، فقد صلى كل صلاة في وقتها ، وهو الصحيح الذي يعول عليه ، فإن الحديث الثابت الذي هو نص هو حديث أنس ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان في سفره إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ، أخر الظهر حتى يصليها مع العصر ، فهو محتمل كما ذكرنا ، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر وحده ثم ركب ، ولم يكن يقدم العصر إليها لأنه ليس وقتها باتفاق ، فيقوى بهذا احتمال التأخير أنه صلى الظهر في آخر وقتها ، وأوقع بعضها في الوقت المشترك ، وهو الذي يصلح لإيقاع الصلاتين معا ، إلا أنه لا يتسع فيصلي من الظهر ثلاث ركعات فيه أو ما نقص عن ذلك ، ويصلي من العصر فيه بقدر ما أبقى من الوقت المشترك ، وهذا هو الأولى والأحوط ، فلا يصح الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة وجمع . 
( ف ح 1 / 471 ، 472 )

الجمع في الحضر لعذر المطر :
الذي أذهب إليه أن المصلي إذا كان مذهبه أن الصلاة لا تصح إلا في الجماعة ، وما عنده جماعة إلا في المسجد ، فإنه يجمع بين الصلاتين ليلا ونهارا إذا كان في جماعة ، وإن كان مذهبه جواز صلاة الفذ مع وجود الجماعة ، فلا يجوز له الجمع إلا إن كان في المسجد وجمع الإمام - على أي مذهب كان ذلك الإمام - إذا كان الإمام مجتهدا لا مقلدا ، إلا أن اليوم تقليد ذلك المجتهد في جميع نوازله ، كما هم عليه عامة الفقهاء في عصرنا هذا . 
( ف ح 1 / 472 )

الجمع في الحضر للمريض :
يباح له الجمع ، لحديث ابن عباس الصحيح في جمع النبي صلى اللّه عليه وسلم بين الصلاتين من غير عذر ، أنه أراد أن لا يحرج أمته . 
( ف ح 1 / 473 ، 472 )

صلاة الخوف :
أجمع الناس على أن صلاة الخوف جائزة ، والذي أذهب إليه أن الإمام مخير في الصور التي تثبت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فبأي صورة صلاها أجزأته صلاته وصحت صلاة الجماعة ،

"250"
إلا الرواية التي فيها الانتظار بالسلام ، فإن عندي فيها نظر ، لكون الإمام يصير فيها تبعا تابعا وقد نصبه اللّه متبوعا ، وسبب توقفي في ذلك دون جزم من طريق المعنى ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر الإمام أن يصلي بصلاة المريض وأضعف الجماعة ، والتأويل الذي يحتمله اقتداء أبي بكر بصلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكره الطحاوي ، أن أبا بكر كان هو الإمام في صلاته بالناس وفيهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال الراوي فكان الناس يقتدون بأبي بكر رضي اللّه عنه ، وكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال معنى الاقتداء هنا أنه كان يخفف لأجل مرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهذا التأويل ليس ببعيد ، فقد يكون الإمام في هذه الحالة إماما مؤتما ، وبلفظ الإمامة وردت الرواية عن الصاحب ، فلهذا لم يترجح عندي نظر في رواية الانتظار . 
( ف ح 1 / 473 )

صلاة الخائف عند المسايفة :
الذي أذهب إليه أنه مأمور في ذلك الوقت بالصلاة على قدر ما يمكنه أن يفعله منها ، وذلك أن كل حال ما عدا حال المسايفة فهو استعداد للجهاد والقتال ، ما هو عين الجهاد ولا عين القتال ، فإذا وقعت المسايفة ذلك هو عين الجهاد والقتال ، الذي أمر اللّه عباده بالثبات فيه والاستعانة بالصبر والصلاة ، فقال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ثم توعد من لم يثبت فقال وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ يعني إن قتل في تلك الحالة وَبِئْسَ الْمَصِيرُ . وقال في تلك الحالة وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وهو حبس النفس عن الفرار في تلك الحالة وَالصَّلاةِ فأمر بالصلاة وأنها من الأمور المعينة له على خذلان العدو ، فجعلها من أفعال الجهاد ، فوجبت الصلاة ، والفرار في تلك الحال من الكبائر ، فأمره اللّه بالصبر وهو الثبات في تلك الحال والصلاة ، فوجبت عليه كما وجب الصبر ، فيصليها على قدر الإمكان ، فاللّه يقول فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقال لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوتر على الراحلة يومي إيماء مع الأمان ، فأحرى إيقاع الفرض مع الخوف ووجود الأمن والبشرى أنها من أسباب النصر ، فيصلي على قدر استطاعته في ذلك الوقت وعلى تلك الحال ، بحيث أن لا يترك القتال ولا يتوانى فيه ، فذلك استطاعة الوقت ، فإن المكلف

"251"
بحكم وقته ، وسواء كان على طهارة أو على غير طهارة ، والمخالف لهذا ما حقق النظر في أمر اللّه ، ولا ما أراده برفع الحرج عن المكلف في دين اللّه في قوله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 
( ف ح 1 / 474 )

صلاة المريض :
أجمع العلماء على أن المريض إذا بقي عليه عقل التكليف أنه مخاطب بأداء الصلاة ، وأنه يسقط عنه منها ما لا يستطيعه من قيام وركوع وسجود ، والذي أذهب إليه وأقول به :
إن اللّه رفع عن المسلم المكلف الحرج في دين اللّه ، وأمره أن يتقي اللّه ما استطاع ، فليصل المريض على قدر حال استطاعته وكما تيسر له ، ورفع الحرج الذي يضر به في الزيادة من مرضه ، ولا يترك الصلاة أصلا ، ولو سقط عن استطاعته الإتيان بجميع الأركان ، وجميع الشروط المصححة لصلاة الصحيح ، ما دام يعقل ، فإن اللّه ما كلف نفسا إلا وسعها وما آتاها . 
( ف ح 1 / 475 )

الأسباب التي تفسد الصلاة وتقتضي الإعادة :
اتفقوا على أنه كل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة - عمدا أو نسيانا - وجبت عليه الإعادة ، كاستقبال القبلة والطهارة ، إلا أني أزيد في العمد من غير عذر . 
( ف ح 1 / 476 )
الحدث الذي يقطع الصلاة ، هل يقتضي الإعادة أم يبني على ما مضى من صلاته ؟ :
إن كل حدث يقطع الصلاة فلا يخلوا إما أن يكون من الأحداث التي تنتقض معه الطهارة ، أو يكون من الأحداث التي تقطع الصلاة ولا تنقض به الطهارة ، فإن كان مما يؤثر في الطهارة فإنه لا يبني ، وإن لم يؤثر فإنه يبني ، ولكن بشرط أن لا يزيد على ما لابد من فعله في إزالة ذلك السبب القاطع للصلاة ، فإن زاد لم يبن وأعاد . 
( ف ح 1 / 476 )


المصلي إلى سترة أو إلى غير سترة ، فيمر بين يديه شيء ، هل يقطع الصلاة عليه أو لا يقطع ؟ :
إن المار مأثوم ، وإن المصلي مأمور بأن يحول بينه وبين المرور ، ويدفعه ما استطاع ، فإن

"252"
لم يفعل ولم يدفعه ، فالمصلي مأثوم والصلاة صحيحة بكل وجه ، والحد الذي يلزمه دفعه عنه هو حد موضع جبهته في سجوده « 1 » من الأرض ، فإذا حال بينه وبين موضع سجوده فذلك المأمور بأن يدفعه ويقاتله ، وما زاد على ذلك فلا يلزم المصلي دفعه ولا قتاله ، والإثم يتعلق بالمار في القدر الذي يسمى بين يديه عند العرب ، إذ لم يحد الشارع في ذلك شيئا « 1 » .
( ف ح 1 / 476 )
سترة المصلي :
نهت الشريعة للمصلي إذا استتر بأسطوانة أو عصا أو مؤخرة رحل أو ما هو مثلها أن يصمد إليها صمدا ، ولكن ينحرف عنها قليلا يمينا أو شمالا . 
( ف ح 2 / 581 )
النفخ في الصلاة :
غير حسن بلا خلاف . 
( ف ح 1 / 477 )
الضحك في الصلاة :
اتفقوا على أنه يقطع الصلاة واختلفوا في التبسم - والضحك في الصلاة عندنا لا ينقض الوضوء . 
( ف ح 1 / 477 ، 356 )
صلاة الحاقن :
لا يجوز للمصلي في الشرع أداء الصلاة وهو حاقن ، والنهي لا يدل على فساد المنهي عنه ، إنما يدل على تأثيم فاعله فقط ، فتكون صلاة الحاقن جائزة « 2 » وهو مأثوم ، كالمصلي في الدار المغصوبة . 
( ف ح 2 / 221 - ح 1 / 477 )

رد السلام على من يسلم عليه وتشميت العاطس :
السلام ذكر اللّه ، وهو من الأذكار المشروعة في التشهد في الصلاة ، فله أصل يرجع إليه ، والدعاء في الصلاة جائز وفيه ذكر الناس ، مثل قول المصلي : اغفر لي ولوالدي ، فكل
..........................................................................................
( 1 ) ومن مر أمام المصلي وجعل بينه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع ، فلا إثم على المار ، فإن مر أمامه على ثلاثة أذرع فأقل فهو آثم ( مسألة - 483 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) ولا تجزي صلاة المصلي وهو يدافع البول أو الغائط ( مسألة - 403 - المحلى لابن حزم )

"253"
ذكر للّه مشروع بدعاء أو غيره ، كتشميت العاطس ورد السلام ، فإنه يجوز التلفظ به في الصلاة « 1 » وغيرها إذا لم يكن واجبا ، فكيف والوجوب مقرون برد السلام وتشميت العاطس إذا حمد اللّه ؟ 
قال تعالى وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا فجاء بالفاء ، فلا يجوز التأخير ، ولم يخص صلاة من غيرها . 
( ف ح 1 / 477 )
القضاء :
الذي أذهب إليه : أن الناسي والنائم وجب على كل واحد منهما الصلاة التي نام عنها أو نسيها ، فإن أراد الفقهاء بالقضاء وجوب الصلاة عليه كما يريدون بالأداء ، فبه أقول ، وإن أرادوا به الفرقان بين من أداها في الوقت المعلوم ، المخاطب به اليقظان الذي يعصي العامد لتركها فيه ، وبين أدائها في وقت تذكر الناسي ويقظة النائم بالقضاء ، فلا بأس ، وإن أرادوا بالقضاء خلاف ما ذكرناه ، وأنه غير مؤد للصلاة ، أو أنه صلاها في غير وقتها على خلاف صورة ما ذكرناه ، فلا أقول به ، فإن الناسي والنائم غير مخاطب بتلك الصلاة في حال نسيانه ونومه ، وما ذلك وقتها في حقهما ، فإن اللّه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولولا أن الشارع جعل للناسي والنائم وقتا عند الذكرى واليقظة ، لسقطت تلك الصلاة عنهما مع خروج الوقت المعلوم لها عند المتيقظين الذاكرين ، كما تسقط عن المغمى عليه . 
( ف ح 1 / 477 )
العامد والمغمى عليه :
العامد لا يجب عليه القضاء « 2 » ، وما اختلف فيه أحد أنه آثم ، وأما المغمى عليه فلا قضاء عليه ، والأحسن عندي قضاؤها ، فإنه إن لم تكتب له في نفس الأمر فريضة كتبت له نافلة ، فهو الأحوط . 
( ف ح 1 / 478 )

صفة القضاء وشرطه ووقته لجملة الصلاة :
الصفة هي بعينها صفة الأداء ، فيما في نفس الصلاة من الأعراض ، فإن اختلفت
..........................................................................................
( 1 ) ومن سلم عليه وهو يصلي ، فليرد إشارة - لا كلاما - بيده أو برأسه ، فإن تكلم عمدا بطلت صلاته ، ولا يجوز أن يقول أحد لمن عطس رحمك اللّه ، فإن فعل بطلت صلاته ( مسألة 402 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) وبه قال ابن حبيب وابن حنبل وابن تيمية ، بناء على أن ترك الصلاة مع الاعتراف بوجوبها كفر ، والكافر لا يصلي ، والمرتد إذا تاب لا يقضي ( جلاء العينين - للآلوسي ) .

"254"
الأحوال ، مثل أن يذكر صلاة نسيها في حال سفره في حال حضره وبالعكس ، فهذا معنى اختلاف الأحوال ، فإنه يقضي أبدا فرض الحال أعني وقت الذكر ، فإن كان في سفر والذي نسيها حضرية قضاها سفرية وبالعكس ، فإن ذلك وقتها ، فإن الشارع إنما يعتبر الأحوال ، وعليها تتوجه الأحكام ، والذوات محّال للأحوال ، فإذا اختلفت الأحوال اختلفت الأحكام ، فلهذا يقضي الحضرية سفرية إذا كان حاله السفر في وقت الذكر ، ويقضي السفرية حضرية إذا كان حاله الحضر في وقت الذكر . 
( ف ح 1 / 479 )


أما الشرط ، وهو ترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من واحدة ، وترتيب القضاء في المنسيات من الصلاة مع الصلاة الحاضرة ، في وقت الذكر ووقت القضاء ، فإن هذه المسئلة ما ثمّ أصل يرجع إليه فيها ، فإن أوقات الصلوات المنسيات مختلفة ، ولا يكون الترتيب في القضاء إلا في الوقت الواحد ، الذي يكون بعينه وقتا للصلاتين معا ، والحكم للوقت لا لغيره ، وذكر المنسي له الوقت ، فالحكم له ، ولا اتساع للوقت عندنا ، فإنه زمن فرد ، وإنما الاتساع في بعض الأوقات المشروعة للأحكام .
( ف ح 1 / 480 ، 479 )
قضاء بعض الصلاة :
له سببان : الواحد النسيان ، والثاني ما يفوت المأموم من صلاة الإمام . 
( ف ح 1 / 480 )

المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام :
إذا دخل الإنسان والإمام قد هوى إلى الركوع ، فالذي أذهب إليه في ذلك : أنه من راعى الركعة اللغوية قال : من أدركه في حال الانحناء فقد أدركه ، ومن راعى الركعة الشرعية وهي القيام والانحناء والسجود قال : إنه لم يدركه إذا لم يدركه قائما في حال تكبيره ودخوله في الصلاة ، أعني هذا الداخل ، ومراعاة الركعة الشرعية أولى ، غير أن الشرع أيضا قد سمى الانحناء ركوعا كما هو في اللغة ، في قوله صلى اللّه عليه وسلم حين نزلت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قال : اجعلوها في ركوعكم ؛ يريد وقت الانحناء ، فهي مسئلة فيها نظر « 1 » ، وكل
..........................................................................................
( 1 ) فإن جاء والإمام راكع فليركع معه ، ولا يعتد بتلك الركعة ( مسألة - 362 - المحلى لابن حزم ) .

"255"
ناظر بحسب ما أعطاه دليله الذي أداه إليه اجتهاده ، ومذهبنا في هذه المسئلة ما كملته على ما هو عندي لما فيه من الطول ، وما تعبد اللّه الناس بنظري ، فهو حكم يخصني أعطانيه دليلي . 
( ف ح 1 / 480 )

إذا سها المأموم عن اتباع الإمام في الركوع حتى السجود :
قال قوم : إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته الركعة ، ووجب عليه قضاؤها ، وقال قوم : يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية ، وقال قوم : يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء من الركعة الثانية ، وهذه الأقوال المختلفة تنبني عندي على مفهومهم من قوله صلى اللّه عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه - الحديث ، فهل من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام أوليس من شرطه ؟
وهل هذا شرط في جميع أجزاء الركعة المشروعة الثلاثة ، وهي القيام والانحناء والسجود ؟
أم إنما هو شرط في بعضها ؟ 
وإذا كان الإمام في فعل جزء من أجزاء الركعة والمأموم في جزء آخر ، وقد قال : لا تختلفوا عليه ، فهو اختلاف عليه ، وهذا الحديث إذا حققه الإنسان مع أحاديث أخر معلومة في هذه المسألة عينها ، فإنه يبدو له أن كل قول في هذه المسألة مما حكيناه له متعلق ، فجميع أقوالهم مشروعة وإن اختلفت ، فالحمد للّه الذي جعل في الأمر سعة .
( ف ح 1 / 481 )

إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام ، هل هو قضاء أو أداء ؟
الشرع مقرر فيه ثلاث مذاهب ، مذهبنا أن ما يأتي به بعد سلام الإمام فهو أداء ، وأن ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته ، والمذاهب الثلاثة قد وردت في الحديث ، ورد في الخبر « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » والإتمام يقتضي أن يكون ما أدركه أول صلاته ، وفي رواية « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » والقضاء يوجب أن يكون ما أدرك فهو آخر صلاته ، ومن استعمل الحديثين - أعني الروايتين - وجمع بين القضاء والأداء قال : يقضي في الأقوال ويكون مؤديا في الأفعال . 
( ف ح 1 / 482 )

"256"
سجود السهو :
قد شرع للمصلي سجود السهو جبرا لما سها عنه ، وترغيما للشيطان الذي وسوس له ، حتى وقع منه السهو والغفلة فيما هو فيه عامل ، فإن تغافل حتى أوجب له ذلك التغافل الغفلة آخذه اللّه بها ، فإنه متعمل قاصد فيما يحول بينه وبين ما أوجب اللّه عليه فعله أو تركه ، وسجود السهو شرعه اللّه لأفعال له بها اعتناء ، من حيث ما فيها من الإنعام ، ولهذا جعل اللّه لها بدلا وهو سجود السهو ، ومنها أفعال مرغب فيها ، إن شاء عمل بها العبد وإن شاء تركها ، وما جعل لها بدلا ، فإن عمل بها كان له ثواب ، وإن لم يفعلها لم يكن عليه حرج ، ولم يحصل له ذلك الثواب الذي يحصل من فعلها ، كرفع الأيدي في كل خفض ورفع عمدا ، فإن كان في نفسه الرفع أو من مذهبه لما اقتضاه دليله فلم يفعل نسيا أو سهوا ، فإنه يسجد لسهوه لا لرفع اليدين ، فإن السجود ما شرعه اللّه إلا للسهو هنا لا للمسهو عنه ، بدليل أنه لو تركه عمدا أو عن اجتهاد لم يسجد له ، خلاف ما جعل له بدل وليس بفرض ، فإن الصلاة تبطل بتركه عمدا ، أو بفعل ما لم يشرع له فعله عمدا . 
( ف ح 3 / 380 - ح 1 / 456 )

حكم سجود السهو ومواضعه :
الذي أذهب إليه أن المواضع التي سجد فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يسجد فيها ، فما سجد له قبل السلام يسجد له قبل السلام ، وما سجد له بعد السلام يسجد له بعد السلام ، وأما غير ذلك مما سها فيه المصلي فهو مخير ، إن شاء سجد لذلك قبل السلام وإن شاء سجد له بعد السلام ، وأما المواضع التي سجد فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فهي خمسة : شك فسجد ( 1 ) وقام من اثنتين ولم يجلس فسجد ( 2 ) وسلم من اثنتين فسجد ( 3 ) وسلم من ثلاث فسجد ( 4 ) وصلى خمسا ساهيا فسجد ( 5 ) وسجوده صلى اللّه عليه وسلم كان للسهو والزيادة والنقصان ، فسجد سجدتين واحدة لسهوه والثانية للزيادة والنقصان ، فكان للنقص إتماما وكان للزيادة خيرا ، نور على نور . 
( ف ح 1 / 483 ، 484 )

الأفعال والأقوال التي يسجد لها القائلون بسجود السهو :
اتفق العلماء على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب ،

"257"
فالرغائب لا شيء عندهم فيها إذا سها عنها المصلي في الصلاة ، ما لم تكن أكثر من رغبة واحدة ، مثل ما يرى مالك أن لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ويجب بأكثر من واحدة ، وأما الفرائض فلا يجزي عنها إلا الإتيان بها وجبرها ، إذا كان السهو عنها مما يوجب إعادة الصلاة بأسرها ، وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا ، فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيها ، وكل ما يقول فيه علماء الشريعة مستحب فذلك هو المرغب فيه ، واتفقوا على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى . 
( ف ح 1 / 484 )
صفة سجود السهو :
قد ثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه سلم من سجود السهو بعد السلام ، ولم يثبت التشهد في السهو وإن كان قد روي ، فمن قائل : لا تشهد ولا تسليم ، وهو قول أنس والحسن وعطاء ، ومن قائل : فيها تشهد وتسليم ، وبالقولين أقول ، غير أني أقول : إن التشهد والتسليم فيها ولابد ، إلا أنه إذا كان السجود قبل السلام اكتفى بتشهد الصلاة والسلام منها عن تشهد السهو والسلام منه ، كالقارن ، وإذا كان بعد السلام تشهد وسلم ، ويستحب لكل مصل أن يسجد بعد كل صلاة سجدتي السهو ، إذ كان الإنسان لا يخلو أن يغيب لحظة - في نفس صلاته عن كونه مصليا - فما زاد ، فيكون في ذلك ترغيم الشيطان ، وهو مذهب الترمذي الحكيم وأستحسنه . 
( ف ح 1 / 485 )
سجود السهو لمن هو ؟
اتفق العلماء على أن سجود السهو إنما هو للإمام والمنفرد ، وإذا سها المأموم فعليه أن يسجد لسهوه ، فإنه ما رأينا الشارع فرق بين الإمام والمأموم حين ذكر سجود السهو ، إنما ذكر المصلي خاصة ولم يخص حالا من حال . 
( ف ح 1 / 485 )

المأموم يفوته بعض الصلاة ، وعلى الإمام سجود سهو ، متى يسجد المأموم ؟
الذي أقول به : لا يخلو المأموم أن يعلم ما سها فيه الإمام أو لا يعلم ، فإن لم يعلم ، فلا يخلو الإمام إما أن يسجد هما قبل السلام فيسجد هما معه ، فإذا سلم الإمام قام لقضاء ما

"258"
عليه ، وإن سجدهما الإمام بعد السلام فلا يتبعه ، ويقوم لقضاء ما عليه ولا سجود عليه لسهو الإمام ، وإن سجد هذا المأموم بعد القضاء فهو أحوط ، بل أستحب لكل مصل أن يسجدهما بعد القضاء ، كل صلاة يصليها دائما منفردا أو خلف إمام بعد السلام ، وإن علم المأموم بسهو الإمام ، فلا يخلو إما أن يكون سهوه فيما فات هذا المأموم أو فيما أدرك معه من الصلاة ، فإن كان فيما فاته فلا يتبعه في سجوده ولو سجد قبل السلام « 1 » ، 
وإن كان يعلم أن سهو الإمام فيما أدرك معه من الصلاة ، فإن سجد قبل السلام اتبعه ، وإن سجد بعد السلام يقضي ما فاته ثم يسجد ، إلا أن يكون سهو الإمام فيما سها فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مما أدركه معه هذا الداخل ، فإنه يتبع الإمام في سجوده قبل السلام وبعده ، وحينئذ يقوم لقضاء ما عليه .
( ف ح 1 / 486 )

التسبيح والتصفيق من المأمومين لسهو الإمام :
التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء للخبر الوارد فيه . 
( ف ح 1 / 486 )

سجود السهو لموضع الشك :
إذا شك المصلي في صلاته فلم يدركم صلى ، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، لا رجوع عليه إلى يقين ولا تحر ، وإنما عليه السجود فقط إذا شك ، وإن كان البنيان على اليقين أحوط ، فقد شرع السجود للشك ، فما خوطب بالسجود من تيقن ولا من غلب على ظنه .
( ف ح 1 / 471 ، 472 )
صلاة الفرض والتطوع :
الصلاة منها ما هو فرض على الأعيان ، وهي ما تكلمنا فيها فيما مضى ، والفرض عبودية اضطرار ، لأن المعصية تتحقق بفعله أو تركه ، والذي أذهب إليه أنه ما ثمّ فرض إلا الصلوات الخمس ، وما عداها ينبغي أن يسمى صلاة تطوع كما سماها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وفي
..........................................................................................
( 1 ) إذا سها الإمام فسجد للسهو ، ففرض على المؤتمين أن يسجدوا معه ( مسألة 469 - المحلى ) .
لم يتعرض ابن حزم لهذا الموضوع بالتفصيل ، بل جعل سجود السهو للمأموم فرض سواء بعد السلام أو قبله .

"259"
الخبر الوارد من حديث الأعرابي نظر عندي ، إذ قال الأعرابي : يا رسول اللّه هل علي غيرها ؟
قال : لا إلا أن تطوع ؛ يحتمل قوله صلى اللّه عليه وسلم : لا إلا أن تطوع بصلاة ، فيلزمك لزوم الفرائض ، 
فإن قوله : هل علي غيرها ؟ 
يعني من عند اللّه ألزمنيها ابتداء ، والصلاة إذا تطوعت بها مثل النذر ، ألزمك اللّه الإتيان بها بإلزامك نفسك إياها ، وما عدا الفرض عبودية اختيار ، ولكنه مختار في الدخول فيها ابتداء ، فإذا دخل فيها عندنا لزمته أحكام عبودية الاضطرار ولابد ، وليس له أن يخرج عن حكمها حتى يفرغ من تلك العبادة ، ولهذا لما قال له : هل على غيرها ؟
قال له عليه السلام : لا ؛ يعني أنه ما فرض اللّه عليك ابتداء من عنده إلا ما ذكرته لك ، إلا أن تطوع ، أي إلا أن تشرع أنت في أمثالها مما رغبك الحق فيه ، فإن تطوعت ودخلت فيها ، وجب عليك الوفاء بها كما وجب في فروض الأعيان ، فهذا معنى قوله : لا إلا أن تطوع ؛ فيجب عليك ما أوجبته على نفسك ، ثم إن صلاة التطوع هذه للشرع فيها أحوال مختلفة ، أدى ذلك الاختلاف إلى أن يجعل لها أسماء مختلفة ، وجملتها فيما أحسب عشرة :
الوتر ، وركعتا الفجر ، والنفل ، وتحية المسجد ، وقيام رمضان ، والكسوف والخسوف ، والاستسقاء ، والعيدان ، وسجدات القرآن عند من يقول إنها صلاة ، ثم صلاة الجنائز ، وصلاة الاستخارة ، وغير ذلك مما يسمى في الشرع صلاة ، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود ولا إحرام ولا تسليم ، كالصلاة على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المأمور بها شرعا منزلا ، وهي ليست بفرض على الأعيان . 
( ف ح 1 / 488 ، 487 ، 488 ، 487 )

صلاة الوتر - حكمها - الأحاديث الواردة فيها :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قبل أن يزيدنا اللّه وتر صلاة الليل : « إن اللّه قد زادكم صلاة إلى صلاتكم » وذكر صلاة الوتر « فأوتروا يا أهل القرآن » - المراد بصلاتكم يعني الفرائض .
( ف ح 1 / 394 )

خرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بثلاث ، فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » وخرج أبو داود أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يوتر بسبع وتسع وخمس - والحديث العام بوتره صلى اللّه عليه وسلم ما خرجه عن عبد اللّه بن

"260"
قيس ، قال قلت لعائشة : بكم كان يوتر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالت : « كان يوتر بأربع وثلاث وبست وثلاث وبثمان وثلاث وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاثة عشرة ركعة » 
وخرج النسائي عن ابن عمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : " صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل " .
ومن أحاديث الأمر به ما خرجه أبو داود عن خارجة بن حذافة قال : خرج علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال : « إن اللّه عز وجل قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، فجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » فهذا يدخل فيه الوتر وغير الوتر ، وهذا الحديث هو من رواية عبد اللّه بن راشد عن عبد اللّه بن أبي مرة ، ولم يسمع منه ، وليس له إلا هذا الحديث ، وكلاهما ليس ممن يحتج به ولا يكاد ، ورواه عبد اللّه بن أبي مرة عن خارجة ولا يعرف له سماع من خارجة ، ولما ذكر الترمذي هذا الحديث بهذا الإسناد قال فيه حديث غريب ، وخرجه الدارقطني من حديث النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وذكر الحديث وفيه : « إن اللّه قد أمدكم بصلاة وهي الوتر » والنضر ضعيف عند الجميع ، ضعفه البخاري وابن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي ، 
وقال فيه ابن معين : لا تحل الرواية عنه ، وقد ضعفه غير هؤلاء ، وقد روي أيضا من طريق العزرمي ، والعزرمي متروك ، وروي من طريق حجاج بن أرطاة وهو ضعيف ، ورواه أبو جعفر الطحاوي من حديث نعيم بن حماد وهو ضعيف ، 
وأما حديث البزار عن عبد اللّه بن مسعود عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « الوتر واجب على كل مسلم » ففي إسناده جابر الجعفي وأبو معشر المدايني وغيرهما ، وكلهم ضعفاء ، وأما حديث أبي داود في ذلك ، فهو عن عبيد اللّه بن عبد اللّه العتكي عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه ، قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا » وعبيد اللّه هذا وثقه يحيى بن معين ، وقال فيه أبو حاتم : صالح الحديث ، وأما حديث أبي أحمد بن عدي من حديث أبي حباب حديث « ثلاث عليّ فريضة وعليكم تطوع » فذكر منهن الوتر ، وأبو حباب كان يدلس في الحديث ، وحديث البزار عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم :
« أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم » في إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف ،

"261"
وخرجه علي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم « يا أهل القرآن أوتروا فإن اللّه وتر يحب الوتر » وقد تقدم حكمه فيما تقدم في الصلوات المفروضة على الأعيان وغير المفروضات على الأعيان . 
( ف ح 1 / 488 )

صفة الوتر :
من السنة أن يتقدم الوتر شفع ، ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما أوتر قط إلا عن شفع نافلة ، غير أن قوله : صلاة المغرب وتر صلاة النهار ؛ وشرع الوتر لوترية صلاة الليل ، وصلاة النهار منها فرض ونفل ، وعلمنا أن النفل قد لا يصليه واحد من الناس ، كضمام ابن ثعلبة السعدي ، والوتر في اللسان هو الذحل وهو طلب الثأر ، وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم في الذي تفوته صلاة العصر في الجماعة : « كأنما وتر أهله وماله » وإذا أوتر بواحدة سميت البتيراء ، لأن من شأن الوتر على حكم الأصل أن يتقدمه الشفع ، فإذا أوتر بواحدة لم يتقدمها شفع فكانت بتيرا على التصغير ، والأبتر هو الذي لا عقب له ، وقد ورد النهي عن أن يتشبه في وتر الليل بصلاة المغرب ، لئلا يقع اللبس بين الفرائض والنوافل ، فمن أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع وأراد أن يوتر الفرض ، فلا يجلس إلا في آخر صلاته ، حتى لا يشتبه بالصلاة المفروضة ، ويرجح أن وتر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إحدى عشرة ركعة .
( ف ح 1 / 489 ، 490 - ح 4 / 276 - ح 1 / 490 - ح 3 / 493 )

وقت الوتر :
متفق عليه ، وهو من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ، وأقول : إنه يجوز بعد طلوع الشمس « 1 » ، وهو قول أبي ثور والأوزاعي ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جعل المغرب وتر صلاة النهار ، مع كونه لا يصلى إلا بعد غروب الشمس ، فكذلك صلاة الوتر ، وإن تركها الإنسان من الليل فإنه تارك للسنة ، فإن صلاها بعد طلوع الشمس فإنها توتر له صلاة الليل وإن وقعت بالنهار ، كما أوترت صلاة المغرب صلاة النهار وإن كانت وقعت بالليل ، وإيقاعه قبل الفجر أولى ، فإنه السنة ، والاتباع في العبادات أولى . 
( ف ح 1 / 490 )
..........................................................................................
( 1 ) ومن تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه أبدا ( مسألة 305 - المحلى ) .


وخرجه علي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم « يا أهل القرآن أوتروا فإن اللّه وتر يحب الوتر » وقد تقدم حكمه فيما تقدم في الصلوات المفروضة على الأعيان وغير المفروضات على الأعيان . ( ف ح 1 / 488 )

.

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 6" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى