اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» الله لا يعرفه غيره وما هنا غير فلا تغفلوا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 2 مارس 2024 - 1:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» فإن الكلام الحق ذلك فاعتمد عليه ولا تهمله وافزع إلى البدء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 23:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» وما تجليت إلا لي فأدركني عيني وأسمعت سمعي كل وسواس من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة التلقينات الأربعة من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» عقيدة الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرعد وابراهيم والحجر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة الفاتحة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المصنف لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المحقق لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرحمن والواقعة والملك كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النبأ والنازعات والبروج كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:38 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة العصر والهمزة والفيل كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:37 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس موضوعات كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» وهب نسيم القرب من جانب الحمى فأهدى لنا من نشر عنبره عرفا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلم نخل عن مجلى يكون له بنا ولم يخل سر يرتقى نحوه منا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 23 فبراير 2024 - 23:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما في الوجود شيء سدى فيهمل بل كله اعتبار إن كنت تعقل من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن كنت عبدا مذنبا كان الإله محسنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن المهيمن وصى الجار بالجار والكل جار لرب الناس والدار من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ويقول العقل فيه كما قاله مدبر الزمنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الدخان والجاثية والفتح كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 2:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس المواضع كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» فعاينت آحادا ولم أر كثرة وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:15 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل يتضمّن نبذا من الأسرار الشرعيّة الأصليّة والقرآنيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الزمر وغافر وفصلت كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» عشريات الحروف من الألف الى الياء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأحزاب ويس وفاطر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:10 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الفرقان والشعراء والقصص كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:44 من طرف عبدالله المسافربالله

» خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم والأسرار الإلهيّة القرآنيّة والفرقانيّة وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» حاز مجدا سنيا من غدا لله برا تقيا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:29 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل في بيان سرّ الحيرة الأخيرة ودرجاتها وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:05 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة مريم وطه والانبياء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة يونس وهود ويوسف كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 18:41 من طرف عبدالله المسافربالله

»  قال الشيخ من روح سور من القرآن الكريم من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 17:47 من طرف عبدالله المسافربالله

» مراتب الغضب مراتب الضلال كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» صورة النعمة وروحها وسرّها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأنعام وبراءة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النساء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:01 من طرف عبدالله المسافربالله

»  في الإمام الذي يرث الغوث من روح تبارك الملك من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 19:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» بيان سرّ النبوّة وصور إرشادها وغاية سبلها وثمراتها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 18:50 من طرف عبدالله المسافربالله

» فاتحة القسم الثالث من أقسام أمّ الكتاب كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 12:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة آل عمران كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 0:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل العبادة الذاتيّة والصفاتيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» حروف أوائل السور يبينها تباينها إن أخفاها تماثلها لتبديها مساكنها من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة البقرة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» علمت أن الله يحجب عبده عن ذاته لتحقق الإنساء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 9:26 من طرف عبدالله المسافربالله

» كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 1:04 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشرقت شمس المعاني بقلوب العارفينا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 0:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» المزاج يغلب قوّة الغذاء كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 7:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» تفصيل لمجمل قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسما من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 0:31 من طرف عبدالله المسافربالله

»  التمهيد الموعود به ومنهج البحث المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 7 فبراير 2024 - 2:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 23:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 19:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب الأوبة والهمة والظنون والمراد والمريد من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 2:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب البحر المسجور من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» الفهرس لكتاب ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» قصائد ودوبيتات وموشّحات ومواليات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:02 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية الحروف بالمعشرات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 4 فبراير 2024 - 22:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ألف والياء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 23:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهاء والواو ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 21:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» كتاب أخبار الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 17:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف النون ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 1:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الميم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 18:48 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 1:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الكاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 30 يناير 2024 - 17:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الغين المعجمة والفاء والقاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 29 يناير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الظاء المعجمة والعين ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 28 يناير 2024 - 2:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الشين والصاد والضاد والطاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 27 يناير 2024 - 3:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الزاي والسين المعجمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 26 يناير 2024 - 14:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» ديوان الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» لئن أمسيت في ثوبي عديم من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» سبحان من أظهر ناسوته من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما يفعل العبد والأقدار جارية من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» العشق في أزل الآزال من قدم من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 21:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الذال المعجمة والراء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 20:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الخاء والدال ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 23:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الحاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 16:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الثاء والجيم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 23:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف التاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 18:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الباء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 0:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» تمهيد كتاب المهدي وقرب الظهور وإقترب الوعد الحق
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:18 من طرف عبدالله المسافربالله

» أنتم ملكتم فؤادي فهمت في كل وادي من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» سكرت من المعنى الذي هو طيب من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:45 من طرف عبدالله المسافربالله

» مكانك من قلبي هو القلب كله من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» كم دمعة فيك لي ما كنت أُجريها من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» يا نَسيمَ الريح قولي لِلرَشا من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهمزة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 14:24 من طرف عبدالله المسافربالله

» ترجمة المصنّف ومقدمة المؤلف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 21 يناير 2024 - 15:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي النون والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي القاف واللام والعين شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي السين والضاد والعين والفاء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الجيم والدال والراء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الألف والباء والهمزة شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» القوافي في ديوان الحلّاج الهاء والواو والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:28 من طرف عبدالله المسافربالله

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

اذهب الى الأسفل

24042021

مُساهمة 

الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Empty الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي




الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات
حكم أبوال الحيوانات كلها وبول الرضيع من الإنسان :
اختلف أهل العلم في أبوال الحيوانات كلها وأرواثها ما عدا الإنسان إلا بول الرضيع ، ومذهبنا الطهارة في الأشياء أصل « 3 » والنجاسة أمر عارض ، فنحن مع الأصل ما
..........................................................................................
( 1 ) وصوف الميتة وشعرها وريشها ووبرها حرام قبل الدباغ ، حلال بعده ( مسألة 129 - المحلى ) .
( 2 ) تطهير أي دم كان سواء دم سمك أو غيره إذا كان في الثوب أو الجسد ، فلا يكون إلا بالماء ، حاشا دم البراغيث ودم الجسد ، فلا يلزم تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان ، وفرق بعضهم بين الدم المسفوح وغير المسفوح ، وقد عم تعالى كل دم بقوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ( مسألة 124 - المحلى لابن حزم ) .
( 3 ) وهو قول داود وأصحاب الظاهر إلا ابن حزم ، خالفهم بعد أن أورد الآثار التي استدلوا بها ، ثم قال : أما الآثار التي ذكرنا فكلها صحيح ، إلا أنها لا حجة لهم في شيء منها ( مسألة 137 - المحلى ) .

"206"
لم يأت ذلك العارض ، فإن عرض له عارض يقال له نجاسة ، حكمنا بنجاسة ذلك المحل على الحد المقدر شرعا خاصة ، في عين تلك النسبة الخاصة ، فالنجاسات في الأشياء عوارض نسب ، وأعظم النجاسات الشرك باللّه ، قال اللّه تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا فالمشرك نجس العين ، فإذا آمن فهو طاهر العين ، أي عين الشرك وعين الإيمان ، ولذا قلنا في النجاسات إنها عوارض نسب ، والنسب أمور عدمية ، فلا أصل للنجاسة في الأعيان ، إذ الأعيان طاهرة بالأصل . 
( ف ح 1/  382 ) 


حكم قليل النجاسات : 
عندنا القليل والكثير سواء إلا ما لا يمكن الانفكاك عنه ، ولا يعتبر في ذلك منع وقوع الصلاة به أو وقوعها ، فإن ذلك حكم آخر ، فإنه لا يلزم من كونها نجاسة عدم صحة الصلاة « 1 » بها ، فقد يعفو الشرع عن بعض ذلك في موضع ، وقد لا يعفو في موضع ، وللأحوال في ذلك تأثير ، فقد أزال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نعله في الصلاة من دم حلمة « 2 » أصاب نعله ، ولم يبطل صلاته ولا أعاد ما صلى به . 
( ف ح 1 / 382 ) 


حكم المني : 
المني عندنا طاهر إلا أن يخالطه شيء نجس لا يتمكن تخليصه منه ، وحينئذ نحكم به أنه نجس بما طرأ عليه ، كما كان أصله وعينه دما ، فلو بقي على صورته في أصله من الدمية إذا خرج ، حكمنا بنجاسته شرعا . 
( ف ح 1 / 382 ) 


المحال التي تزال عنها النجاسة : 
المحال التي تزال عنها النجاسة شرعا ثلاثة : الثياب والأبدان - أبدان المكلفين - والمساجد . 
( ف ح 1 / 382 ) 
..........................................................................................
( 1 ) إزالة النجاسة عند الشيخ فرض لا شرط في صحة العبادة ، فإنها عبادة مستقلة ، وقد جعلها 
( 2 ) ابن حزم شرطا في صحة الصلاة ( مسألة 343 - 344 - المحلى لابن حزم ) . 
الحلمة بفتح الحاء واللام القراد الكبير. 

"207"
ما تزال به هذه النجاسات من هذه المحال :
كل ما يزيل عينها فهو مزيل « 1 » ، من تراب وحجر ومائع ، ويعتبر اللون في بقاء عينها إن كان ذا لون يدركه البصر ، ولا يعتبر بقاء الرائحة مع ذهاب العين ، ومن راعى في الإزالة ما يزال به لا ما يزال ، وتتبع الشرع وما فصله في ذلك المشروع ، فهو على حسب ما فهم من الشارع في تفقهه في دين اللّه ، فإن فطر الناس مختلفة في الفهم عن اللّه ، وهو محل الاجتهاد ، فلا يزيل عين النجاسة إلا بالذي يغلب على فهمه من مقصود الشارع ما هو ، وهو الأولى .
(ف ح 1 / 373 ، 384 )


الاستجمار :
اختلفوا في الاستجمار بالعظم والروث اليابس ، وقد جاء في العظم أنه طعام إخواننا من الجن ، ويجتنب الاستجمار بالذهب إن كان مسكوكا وعليه اسم اللّه ، أو اسم من الأسماء المجهولة من طريق بلسان أصحابها ، خوفا من أن يكون ذلك من أسماء اللّه بذلك اللسان ، أو يكون عليه صورة ، 
ولا يصح عندي الاستجمار بحجر واحد ، فإنه نقيض ما سمي به الاستجمار ، فإن الجمرة الجماعة وأقل الجماعة اثنان ، والأولى في المختلف فيه أن يتتبع الشرع وما فصله المشرّع ، فكل على حسب ما يفهم من الشارع في تفقهه في دين اللّه .
( ف ح 1 / 383 )


كيفية إزالة النجاسة :
تزال عين النجاسة بالغسل والمسح والنضح والصب ، وهو صب الماء على النجاسة ، كما ورد في الحديث لما بال الأعرابي في المسجد ، فصاح به الناس ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تزرموه ؛ حتى إذا فرغ من بوله ، أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أو دعا بذنوب من ماء فصب عليه ، فهذه حالة لا تسمى غسلا ولا مسحا ولا نضحا ، فلهذا زدنا الصب ، ولم يأت بهذه اللفظة العلماء ، وأدخلوا هذا الفعل تحت الغسل ، فاكتفوا بلفظ الغسل عن الصب ، فرأينا أن الإفصاح به بلفظ الصب أولى ، لان الراوي ذكره بلفظ الصب ولم يسمه غسلا ، واعلم أنه
..........................................................................................
( 1 ) خصص ابن حزم المزيل في مسائله وأكثرها الماء ثم الأحجار في الاستنجاء ، والتراب في المسح ( راجع المسائل 121 إلى 128 - المحلى لابن حزم ) .

"208"
ما اختلفت هذه المراتب إلا لاختلاف النجاسات ، تخفيفا على هذه الأمة ، فإن المقصود زوال عينها الموجود المعين أو المتوهم ، فبأي شيء زال الوهم أو العين من هذه الصفات استعمل في إزالته ، واستعمال الأعم منها يدخل فيه الأخص ، فيغني عن استعمال الأخص إن فهمت ، كالغسل فإنه أعمها فيغني عن الكل ، والشارع قد صب وغسل ومسح ونضح وهو الرش ، وقد وردت في ذلك كله أخبار . 
( ف ح 1 / 384 )


آداب الاستنجاء ودخول الخلاء :
قد وردت في ذلك أخبار كثيرة وأوامر ، مثل النهي عن الاستنجاء باليمين ، ومس الذكر باليمين عند البول ، وعدم الكلام على الحاجة ، والتعوذ عند دخول الخلاء ، وهي كثيرة جدا ، وكلها محمولة على الندب ، وعليه جماعة الفقهاء ، أما استقبال القبلة بالغائط والبول واستدبارها في أي موضع كان ، فهو جائز بإطلاق ، والتنزه عن ذلك أولى وأفضل ؛ وقد أمرنا عليه السلام باحترام القبلة ، وأن لا نستقبلها بغائط ولا بول ، فإن اضطررنا إلى هذه القاذورات ، انحرفنا عنها قليلا قدر الطاقة واستغفرنا اللّه . 
( ف ح 1 / 385 - ح 4 / 321 )


قول جامع في الطهارة :
الأنجاس المعقولة المعنى تزال بأي شيء ، فإن الغرض إزالتها لا بما تزال به ، ما لم يكن الذي تزال به يؤثر نجاسة في المحل ، فإذا ما زالت النجاسة ، وأما التي هي غير معقولة المعنى ، فطهارتها موقوفة على ما نص اللّه تعالى في ذلك أو رسوله ، فيزيلها بذلك ، فإن شاء الحق عرفك بمعناه ونسبته ، فتكون إزالتها في حقك عن علم محقق ، وإذا لم يكن ذلك فهو المسمى بالتعبد ، وهو المعنى المطلق في جميع التكاليف ، وهو العلة الجامعة ، 
والذي أقول به : إن كل مائع وجامد في أي موضع كان ، إذا كان طاهرا فإنه يزيل عين النجاسة .
( ف ح 1 / 385 ، 384 )

"209"
كتاب الصلاة
وكم من مصل ما له من صلاته * سوى رؤية المحراب والكد والعنا
وآخر يحظى بالمناجاة دائما * وإن كان قد صلى الفريضة وابتدى
قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا اللّه ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ؛ فوقعت الصلاة في الرتبة الثانية من قواعد الإيمان ، وعلم الصحابة أنه صلى اللّه عليه وسلم راعى الترتيب لما يدخل الواو من الاحتمال ، فالصلاة ثانية في القواعد ، مشتقة من المصلي في الخيل ، وهو الذي يلي السابق في الحلبة ، والسابق هنا التوحيد والمصلي الصلاة ، ثم جعل الزكاة تلي الصلاة المشروعة إذ من شرطها الطهارة ، فجعلت الزكاة إلى جانبها لكونها طهارة الأموال ، كما كان في الصلاة طهارة الثياب والأبدان والمساجد ، وجعل الصوم يلي الزكاة دون الحج لكون زكاة الفطر مشروعة بانقضاء الصوم ، فلما كان الصوم أقرب نسبة إلى الزكاة جعله إلى جانبها ، فلم يبق للحج مرتبة إلا الخامسة فكان فيها . 
( ديوان / 63 - ف ح 1 / 386 ، 387 )


الصلوات المشروعة :
أما الصلوات الثماني المشروعة فرضا وسننا مؤكدة ، فهي الصلوات الخمس ، والوتر وهو صلاة الليل ، وصلاة الجمعة والعيدان والكسوف والاستسقاء والاستخارة وصلاة الجنائز ، ولنبدأ إن شاء اللّه بالصلاة المفروضة وما يلزمها ويتبعها ، من اللوزام والشروط والأركان وأفعالها وأقوالها ، وموضع الاتفاق بين الأئمة أن الفرض لا يجوز على الراحلة .
(ف ح 1 / 387 ، 490 )


الأوقات - تعريف :
الكلام هنا في الأوقات من حيث أنها وقت ، سواء كانت لعبادة أو لغير عبادة ، فالوقت عبارة عن التقدير في الأمر ، الذي لا يقبل وجود عين ما يقدر وهو الفرض ؛ فالوقت فرض

"210"
مقدر في الزمان ، وهو لا جود له في عينه ، وأن ذلك نسب وإضافات ، وإنما الموجود هو عين الفلك والكواكب لا عين الوقت والزمان ، وأن الأوقات مقدرات فيها ، وعلى ذلك فإن الزمان عبارة عن الأمر المتوهم الذي فرضت فيه الأوقات ، فالوقت متوهم في عين موجودة وهو الفلك ، والكوكب يقطع حركة ذلك الفلك والكوكب ، بالفرض المفروض فيه ، في أمر متوهم لا وجود له يسمى الزمان . ( ف ح 1 / 387 ، 388 )


أوقات الصلاة :
أوقات الصلاة وقت غير معين ووقت معين ، فغير المعين تذكر الناسي واستيقاظ النائم ، فإن وقته عندما يتذكر إن كان ناسيا أو يستيقظ إن كان نائما ، والوقت المعين على قسمين : قسم مخلص وقسم مشترك ، فالمخلص وسط الوقت الموسع في الصلوات كلها وآخر وقت الصبح وأول وقت الظهر ، فإنه لا يقع فيه اشتراك لصلاة أخرى ، كما يقع في أواخر الصلوات الأربع ، والمشترك هو الوقت الذي بين الصلاتين كالظهر والعصر وغيرهما ، قال تعالى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً أي مفروضة في وقت معين ، سواء كان موسعا أو مضيقا ، فإنه معين ولابد بقوله مَوْقُوتاً فمن أخرج صلاة مفروضة عن وقتها المعين كان له ما كان ، من ناس أو متذكر ، فإنه لا يقضيها أبدا ، ولا تبرأ ذمته ، فإنه ما صلى الصلاة المشروعة ، إذ كان الوقت من شروط صحة الصلاة ، فليكثر التنفل بعد التوبة ، ولا قضاء عليه عندنا لخروج وقتها ، الذي هو شرط صحتها ، ووقت الناسي والنائم وقت تذكره واستيقاظه من نومه ، وهو مؤد ولابد ، ولا يسمى قاضيا إلا على الاعتبار الذي يراه الفقهاء ، لا على ما تعطيه اللغة ، فإن القاضي والمؤدي لا فرق بينهما ، فكل مؤد للصلاة قد قضى ما عليه ، فهو قاض بأدائه ما تعين عليه أداؤه من اللّه ؛ والأولية ( أي أولية الوقت ) أفضل ، فإن اللّه يقول آمرا سارِعُوا و سابِقُوا وأثنى على من هذه حالته فقال أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ فالمبادرة إلى أول الأوقات في العبادات ، هو الأحوط والمطلوب من العباد في حال التكليف ، ولهذا الاحتراز يحمل الأمر الإلهي إذا ورد معرى عن قرائن الأحوال - التي يفهم منها الندب أو الإباحة - على الوجوب ، ويحمل النهي كذلك على

"211"
الحظر إذا تعرى عن قرينة حال تعطيك الكراهة ؛ وخير الأزمان زمان الصلاة ، وخير الشفاعة والكلام فيهما أذن فيهما الرحمن . 
( ف ح 1 / 389 ، 390 ، 391 - ح 3 / 479 )


واعلم أن الأماكن التي يكون فيها النهار من ستة أشهر والليل كذلك ، فإن ذلك يوم واحد في حق ذلك الموضع ، ويوم ذلك الموضع ثلاثمائة يوم وستون مما نعده ؛ فلا يلزمنا أن نقدر للصلوات ، فإننا ننتظر زوال الشمس ، فما لم تزل لا نصلي الظهر المشروع ، ولو أقامت لا تزول ما مقداره عشرون ألف سنة ، لم يكلفنا اللّه غير ذلك . 
( ف ح 3 / 62 - ح 1 / 292 )


وقت صلاة الظهر :
اتفق علماء الشريعة على أن وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال ، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه : لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ؛ يعني في الأربع الصلوات ، فإنه إذا خرج وقت الصبح لم يدخل وقت الظهر حتى تزول الشمس ، بخلاف الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فمن طلوع الشمس إلى الظهر ربع يوم - ست ساعات - وليس بمحل لصلاة مفروضة بحكم التعيين ، وإنما قلنا بحكم التعيين من أجل الناسي والنائم ، فإن الوقت ما عين إيقاع الصلاة في ذلك الوقت ، وإنما عينه للناسي تذكره وللنائم يقظته ، سواء كان في ذلك الوقت أم غيره ، فلهذا حررنا القول في ذلك وقلنا بحكم التعيين ، فإن مذهبي في كل ما أورده أن لا أقصد لفظة دون غيرها إلا لمعنى ، ولا أزيد حرفا إلا لمعنى ، فما في كلامي بالنظر إلى قصدي حشو ، وإن تخيله الناظر فالغلط عنده في قصدي لا عندي ، والوقت من زوال الشمس إلى طلوع الشمس وقتا مستصحبا لصلوات معينة مفروضة فيه ، متى وقعت وقعت في موضعها ، وآخر وقت الظهر أن يكون ظل كل شيء مثله . 
( ف ح 1 / 390 )


وقت صلاة العصر :
جاء في الحديث الثابت في إمامة جبريل النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أنه صلى الظهر في اليوم الثاني ، في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول ، وفي الحديث الثابت الآخر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : آخر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر ، وحديث آخر ثابت : لا يخرج وقت صلاة

"212"
حتى يدخل وقت صلاة أخرى ؛ فالحديث الأول يعطي الاشتراك في الوقت ، والحديثان الآخران يعطيان الزمان الذي لا ينقسم فيرفع الاشتراك ، والقول هنا أقوى من الفعل ، لأن الفعل يعسر الوقوف على تحقيق الوقت به ، وهو قول الصاحب على ما أعطاه نظره ، وقول النبي صلى اللّه عليه وسلم يخالف ما قال الصاحب وحكم به على فعل صلاة جبريل بالنبي صلى اللّه عليه وسلم ، فيكون كلام النبي عليه السلام يفسر الفعل الذي فسره الراوي ، والأخذ بقول النبي عليه السلام هو الذي أمرنا اللّه أن نأخذ به ، وآخر وقتها عندي قبل أن تغرب الشمس بركعة . 
( ف ح 1 / 392 )


وقت صلاة المغرب :
وقتها موسع ، وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق ، لما سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد إمامة جبريل عن وقت الصلاة ، صلى بالناس يومين ، صلى في اليوم الأول في أول الأوقات ، وصلى في اليوم الثاني في آخر الأوقات ، الصلوات الخمس كلها وفيها المغرب ، ثم قال للسائل : الوقت ما بين هذين ؛ فجعل للمغرب وقتين كسائر الصلوات ، فوسع وقتها كسائر الصلوات ، وهو الذي ينبغي أن يعول عليه ، فإنه متأخر عن إمامة جبريل ، فوجب الأخذ به ، فإن الصحابة كانت تأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وإن كان صلى اللّه عليه وسلم يثابر على الصلاة في أول الأوقات ، فلا يدل ذلك على أن الصلاة ما لها وقتان وما بينهما ، فقد أبان عن ذلك وصرح به ، وما عليه صلى اللّه عليه وسلم إلا البلاغ والبيان ، وقد فعل صلى اللّه عليه وسلم .
(ف ح 1 / 394 )


وقت صلاة العشاء الآخرة :
أول وقتها مغيب حمرة الشفق ، وهو شبيه عندي بالفجر المستطير الذي يصلى بظهوره الصبح ، وإذا ثبت أن الشارع صلى في البياض بعد مغيب الشفق الأحمر فلنقف عنده ، فللشارع أن يعتبر البياض والحمرة التي تكون في أول الليل ، بخلاف ما نعتبرها في آخر الليل ، وإن كان ذلك من آثار الشمس في غروبها وطلوعها ، أما قوله تعالى وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ فالأوجه عندي في تفسيره أنه الفجر المستطيل لانقطاعه ، كما ينقطع نفس المتنفس ، ثم بعد ذلك تتصل أنفاسه ، وأما آخر وقتها فهو إلى طلوع الفجر ، ووقع الإجماع بخروج وقت صلاة العشاء بطلوع الفجر . 
( ف ح 1 / 394 ، 395 ، 396 )    
"213"
وقت صلاة الصبح :
اتفق الجميع أن أول وقت الصبح طلوع الفجر وآخره طلوع الشمس ، والتغليس بها أفضل . 
( ف ح 1 / 396 )
أوقات الضرورة والعذر :
اتفق العلماء بالشريعة من مثبتي هذه الأوقات على أنها لأربع : للحائض تطهر في هذه الأوقات ، أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل ، والمسافر يذكر الصلوات في هذه الأوقات وهو حاضر ، أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر ، والصبي يحتلم ، والكافر يسلم « 1 » . 
( ف ح 1 / 397 )
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها :
هي بالاتفاق والاختلاف خمسة أوقات : وقت طلوع الشمس ، ووقت غروبها ، ووقت الاستواء ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر. 
( ف ح 1 / 397 )


الصلوات التي تجوز في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها :
هذه الأوقات هي للفرائض للنائم والناسي يتذكر أو يستيقظ فيها ، ولقضاء النوافل إذا شغل عنها أن يصليها في الوقت الذي كان عينه لها . 
( ف ح 1 / 398 )


الأذان والإقامة :
الأذان الإعلام بدخول الوقت ، والدعاء للاجتماع إلى الصلاة في المساجد ، والإقامة الدعاء للقيام إلى المناجاة الإلهية ؛ والأرض كلها مسجد ، فحيث ما قامت الجماعة من الأرض فما قامت إلا في مسجد ، ولهذا ينبغي لمن صلى في جماعة في مسجد بيته أن يؤذن لها ، وإن كانت الإقامة أذانا ، وإنما سميت إقامة لقيام المصلي إلى الصلاة عند هذا الأذان الخاص ، ففرق بين الأذانين بالإقامة ، والأذان معناه الإعلام ، وأبقوا الاسم الأذان على الأول المعلم بدخول الوقت ، فالأذان الأول للإعلام بدخول الوقت ، والأذان الثاني الذي
..........................................................................................
( 1 ) لم يذكر الشيخ رأيه في هذا الموضوع ، ولكن الظاهر من مذهبه أنه لا يراها ، وينفيها ولا يثبتها لأن الصلاة عنده لوقتها ، ولا يرى القضاء إلا للنائم والناسي فقط .

"214"
هو الإقامة للإعلام بالقيام إلى الصلاة ، فزاد في الأذان بقوله : « قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » .  ( ف ح 1 / 398 )
صفات الأذان :
اعلم أن الأذان على أربع صفات : 
الصفة الأولى تثنية التكبير وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى ، وبعض القائلين بهذه الصفة يرون الترجيع في الشهادتين ، وذلك أن يثني الشهادتين أولا خفيا ، ثم يثنيها مرة ثانية مرفوع الصوت بها ، وهذا الأذان أذان أهل المدينة – 
الصفة الثانية تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان وهذا أذان أهل مكة -
الصفة الثالثة ، تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان وهذا أذان أهل الكوفة - الصفة الرابعة تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين وتثليث الحيعلتين ، يبتدئ بالشهادة إلى أن يصل إلى « حي على الفلاح » ثم يعيد ذلك على الصفة ثانية ، ثم يعيدها أيضا على تلك الصورة ثالثة ، الأربع الكلمات نسقا ثلاث مرات ، وهذا أذان أهل البصرة ؛ ومذهبنا الإنسان مخير في أن يؤذن بأي صفة شاء من ذلك كله ؛ وأما التثويب في أذان صلاة الصبح ، وهو قولهم « الصلاة خير من النوم » فهو من الأذان المشروع ، وإن كان من فعل عمر فإن الشارع قرره من قوله : من سن سنة حسنة ؛ ولا شك أنها سنة حسنة ، فينبغي أن تعتبر شرعا ، وهي بهذا الاعتبار من الأذان المسنون ، وأما من زاد « حي على خير العمل » فإن كان فعل في زمان النبي صلى اللّه عليه وسلم كما روي أن ذلك دعا به في غزوة الخندق ، إذ كان الناس يحفرون الخندق ، فجاء وقت الصلاة وهي خير موضوع كما ورد الحديث فيها ، فنادى المنادي أهل الخندق حي على خير العمل ، فما أخطأ من جعلها في الأذان ، بل اقتدى إن صح هذا الخبر ، أو سن سنة حسنة « 1 » فله أجرها وأجر من عمل بها ، وما كرهها من كرهها إلا تعصبا ، فما أنصف القائل بها . ( ف ح 1 / 398 ، 400 )
حكم الأذان :
اتفق الجميع على أنه سنة مؤكدة«2»أو فرض على المصر وبه كان يقول شيخنا
..........................................................................................
( 1 ) وقد صح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أنهم كانوا يقولون في أذانهم « حي على خير العمل » ولا نقول به ، لأنه لم يصح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ( المحلى لابن حزم - مسألة 331 ) .
( 2 ) لا تجزىء صلاة فريضة في جماعة إلا بأذان وإقامة ، السفر والحضر سواء ، فإن صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم ، حاشا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة ( المحلى لابن حزم - مسألة 315 ) .

"215"
أبو عبد اللّه بن العاص الدلال بإشبيلية ، وقال إذا اجتمع أهل مصر على ترك الأذان وجب غزوهم ، واحتج بالحديث الثابت ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا غزا قوما أصبحهم ، فإن سمع نداء لم يغر ، وإن لم يسمع نداء أغار .
 ( ف ح 1 / 400 )
وقت الأذان :
اتفق الجميع على أنه لا يؤذن لصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح ، فإن فيه خلافا ، وعندنا لا يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر « 1 » ، والمؤذن عندي قبل الفجر إنما هو ذاكر اللّه تعالى بصورة الأذان ، ومحرض الناس على الانتباه لذكر اللّه ، فإذا طلع الفجر وجب الأذان المشروع ؛ ولما ذهبنا إليه من أن الأذان قبل الصبح هو ذكر ونداء ، بصورة الأذان ما هو الأذان المشروع ، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : إن بلالا ينادي بليل ؛ ولم يقل : يؤذن ، 
وكذلك قال في ابن أم مكتوم : ينادي ؛ لموضع الشبهة ، فإنه كان أعمى فكان لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت ؛ أي قاربت الصبح ، فسماه نداء لهذا الاحتمال ، وللفصاحة في تطابق نسق الألفاظ ، قال في بلال : ينادي بليل ؛ ومما يؤيد ما ذهبنا إليه حديث ابن عمر : أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر - فسماه ابن عمر أذانا لما عرف من قرينة الحال - فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يرجع فينادي « ألا إن العبد قد نام » حتى يعرف الناس أن الوقت ما دخل ؛ فإن الأذان المشروع إنما هو لدخول الوقت وقت الصلاة ، فلما عرف من بلال أنه قصد الأذان ، وأن السامعين ربما أوقعوا الصلاة في غير وقتها ، أمره أن يعرف الناس بأنه قد غلط ، ولهذا يكون من المؤذنين بالليل ، الدعاء والتذكير ، وتلاوة آيات من القرآن ، والمواعظ وإنشاد الشعر المزهد في الدنيا ، المذكر الموت والدار الآخرة ، ليعلموا الناس إذا سمعوا صورة الأذان منهم ، أنه ذكر اللّه مثل ما تقدم من الأذكار ، وأنه في معرض الإيقاظ للنائمين لا لدخول الوقت ، ويكون لدخول الوقت مؤذن خاص يعرف بصوته . 
( ف ح 1 / 401 )
..........................................................................................
( 1 ) لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط ، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني ، بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار ( مسألة 314 - المحلى ) .

"216"
الشروط في الأذان :
يصح الأذان على أي وجه كان ، بوجود الأفعال والأحوال المذكورة بعد وعدم وجودها ، وهي : هل من شرط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا ؟ 
والثاني هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا ؟ 
والثالث هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟
والرابع هل من شرطه التوجه إلى القبلة أم لا ؟ والخامس هل من شرطه أن يكون قائما أم لا ؟ والسادس هل يكره الأذان للراكب أم ليس يكره ؟ والسابع هل من شرطه البلوغ أم لا ؟ « 1 » والثامن هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على الأذان أم يجوز له أن يأخذ ؟ « 2 » والعمل بهذه الشروط أولى ( 1 ، 2 ) إن اتفق ولم يمنع من ذلك مانع . 
( ف ح 1 / 402 )
السامع يقول مثل ما يقول المؤذن :
السامع يقول مثل ما يقول المؤذن ، إلا أن يثبت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكر الحوقلة إذا جاء المؤذن بالحيعلتين ، فأنا أقول به ، ولا أشترط أن يمشي السامع مع المؤذن في كل كلمة ، ولكن إن شاء قال مثل ما يقول في أثر كل كلمة ، وإن شاء إذا فرغ يقول مثله ، وذلك للمؤذن الذي يؤذن للإعلام ، إما في المنارة أو على باب المسجد أو في نفس المسجد ، ابتداء عند دخول الوقت من قبل أن يعلم من في المسجد أن وقت الصلاة دخل ، فهذا هو المؤذن الذي شرع له الأذان ، وأما المؤذنون في المسجد بين الجماعة الذين يسمعون الأذان ، فهم ذاكرون اللّه بصورة الأذان ، فلا يجب على السامع أن يقول مثلهم ، فإن ذلك عندنا بمنزلة السامع يقول ما قال المؤذن ، ولم يشرع لنا ولا أمرنا أن نقول مثل ما يقول السامع إذا قال مثل ما يقوله المؤذن . 
( ف ح 1 / 403 )
الإقامة :
حكم الإقامة بحسب قرائن الأحوال ، فإذا أعطت قرينة الحال أن ذلك الأمر على الوجوب أوجبناه ، فهذا حد الواجب ، مثل قوله أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ومثل قوله
..........................................................................................
( 1 ) لا يجوز أن يؤذن ويقيم إلا رجل بالغ ( مسألة 323 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) ولا تجوز الأجرة على الأذان ، فإن فعل ولم يؤذن إلا للأجرة لم يجز أذانه ولا أجزات الصلاة به ( مسألة 327 - المحلى لابن حزم ) .

"217"
أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وإذا لم يكن الأمر على الوجوب لقرينة الحال ، كانت الإقامة بحسب ذلك « 1 » ، 
وينبغي لمن صلى في جماعة في مسجد بيته أن يؤذن لها ، وإن كانت الإقامة أذانا ، وإنما سميت إقامة لقيام المصلي إلى الصلاة عند هذا الأذان الخاص ، ففرق بين الأذانين بالإقامة ، وأما صفة الإقامة فعند قوم : التكبير الذي في أولها مثنى ، وما بقي فيها فرد ، والتكبير الذي بعد الإقامة مثنى ؛ وعند قوم : مثل ذلك إلا الإقامة فإنها مثنى ، وقوم خيروا بين التثنية والإفراد ، وقوم قالوا بالتثنية في الكل وتربيع التكبير الأول ، مع الاتفاق في توحيد التهليل الآخر . 
( ف ح 1 / 404 - ح 4 / 471 - ح 1 / 404 )
ويتنفل الإنسان ويتعبد بما شاء حتى يسمع إقامة الصلاة المفروضة ، فتحرم عليه كل نافلة ويبادر إلى فرض سيده ومالكه ، فإذا فرغ دخل في أي نافلة شاء . 
( ف ح 3 / 64 )


استقبال القبلة :
فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ هذا حقيقة ، فوجه اللّه موجود في كل جهة يتولى أحد إليها ، ومع هذا لو تولى الإنسان في صلاته إلى غير الكعبة - مع علمه بجهة الكعبة - لم تقبل صلاته ، لأنه ما شرع له إلا استقبال هذا البيت الخاص بهذه العبادة الخالصة ، فإذا تولى في غير هذه العبادة - التي لا تصح إلا بتعيين هذه الجهة الخاصة - فإن اللّه يقبل ذلك التولي ، كما أنه لو اعتقد أن كل جهة يتولى إليها ما فيها وجه اللّه لكان كافرا . 
وقوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ لا يرفع حكم أن وجه اللّه حيثما توليت ، ولكن اللّه اختار لك ما لك في التوجه إليه سعادتك ، ولكن في حال مخصوص وهي الصلاة ، وسائر الأينيات ما جعل اللّه لك فيها هذا التقييد ، فجمع لك بين التقييد والإطلاق ، ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدى بالأعمال حيث شرعها اللّه ، فاتفق المسلمون على أن التوجه إلى القبلة - أعني الكعبة - شرط من شروط صحة الصلاة . فلو لا أن الإجماع سبقني في هذه المسألة لم أقل به إنه شرط ، فإن قوله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ نزلت بعده ، وهي آية محكمة غير منسوخة ، ولكن
..........................................................................................
( 1 ) ولا تجزىء صلاة فريضة في جماعة إلا بأذان وإقامة ، السفر والحضر سواء ، فإن صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم ، حاشا الظهر والعصر بعرفة ، والمغرب والعشاء بمزدلفة (مسألة 315 - المحلى لابن حزم).

"218"
انعقد الإجماع على هذا ، وجاء قوله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ محكما في الحائر الذي جهل القبلة ، فيصلي حيث يغلب على ظنه باجتهاده بلا خلاف ، ثم إنه لا خلاف أن الإنسان إذا عاين البيت ، أن الفرض عليه استقبال عينه ، وأما إذا لم ير البيت فإنه يجتهد في استقبال الجهة لا العين ، 
فإن في ذلك حرجا ، وقد قال تعالى وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وأعني بالجهة إذا غابت الكعبة عن الأبصار ، والصف الطويل بالاتفاق قد صحت صلاتهم ، مع القطع بأن الكل منهم ما استقبل العين ، وإذا اجتهد المصلي لإصابة الجهة ، ثم ظهر له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فلا يعيد ، 
فإن اللّه ما تعبدنا بالأرصاد ولا الهندسة المبنية على الأرصاد ، المستنبط منها أطوال البلاد وعروضها ، فالفرض الاجتهاد لا الإصابة . 
( ف ح 4 / 106 - ح 3 / 161 - ح 1 / 404 ، 405 )
سترة المصلي :
قف عند نهي ربك وتدبره ، لما قال لك على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم في الشيء الذي تستتر به عند الصلاة في قبلتك ، أن تميل نحو اليمين أو الشمال قليلا ، ولا تصمد إليه صمدا ، فهذا من الغيرة الإلهية أن يصمد إلى غيره صمدا . ( ف ح 4 / 295 )


الصلاة داخل الكعبة :
صلاة الفرض تجوز داخل الكعبة ، إذ لم يرد نهي عن ذلك ولا منع ، وقد ورد حديث :
« ما أدركتك الصلاة فصل » إلا ما خصصه الدليل الشرعي من ذلك ، لا لأعيانها ، وإنما ذلك لوصف قام بها ، فيخرج بالنص ذلك القدر لذلك الوصف ، وقوله تعالى وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ أي وإذا خرجت من الكعبة أو غيرها ، وأردت الصلاة فَوَلِّ وَجْهَكَ شطرها ، أي لا تستقبل بوجهك في صلاتك جهة أخرى لا تكون الكعبة فيها ، فقبلتك فيها ما استقبلت منها ، 
وكذلك إذا خرجت منها ما قبلتك إلا بقدر ما يواجهك منها ، سواء أبصرتها أو غابت عن بصرك ، وليس في وسعك أن تستقبل ذاتها كلها بذاتك ، لكبرها وصغر ذاتك جرما ، فالصلاة داخلها كالصلاة خارجا عنها ولا فرق ، فقد استقبلت منها في داخلها ما استقبلت ، ولا تتعرض بالوهم لما استدبرت منها إذا كنت فيها ، فإن الاستدبار في حكم

"219"
الصلاة ما ورد ، وإنما ورد الاستقبال ، فإن المكلّف إنما نحن معه على ما نطق به من الحكم ، فلا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده ، فإنه ما تعرض في النطق لذلك ، فإذا تعرض ونطق به قبلناه ، فإذا لم تعمل بما أمرك به فقد عصيت أمره ، ولو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده ، لكان على الإنسان خطيئتان أو خطايا كثيرة ، بقدر ما لذلك المأمور به من الأضداد ، وهذا لا قائل به ، فإنما يؤاخذ الإنسان بترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه لا غير ، فهو ذو وزر واحد وسيئة واحدة ، فلا يجزى إلا مثلها ، وقد تنفل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في البيت على ما ورد . 
( ف ح 1 / 406 )
ستر العورة :
اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض ، بلا خلاف وعلى الإطلاق ، في الصلاة وفي غيرها . 
( ف ح 1 / 407 )
ستر العورة في الصلاة :
فرض في الصلاة وفي وغيرها . 
( ف ح 1 / 407 )
حد العورة في الرجل :
العورة في الرجال السوءتان فقط . 
( ف ح 1 / 407 )
حد العورة في المرأة :
عندنا العورة في المرأة أيضا ليست إلا السوءتين « 1 » ، كما قال تعالى وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فسوى بين آدم وحواء في ستر السوءتين ، وهما العورتان ، وإن أمرت المرأة بالستر فهو مذهبنا ، ولكن لا من كونها عورة ، وإنما ذلك حكم مشروع ورد بالستر ، ولا يلزم أن يستر الشيء لكونه عورة ؛ والنظر إلى عورة امرأتك وإن كان قد أبيح لك ذلك ، ولكن استعمال الحياء فيها أفضل وأولى ؛ وأما الوجه والكفان من المرأة ما هما عورة ، ويبعد أن يكون القدمان عورة تستر .
 ( ف ح 1 / 408 ، 338 ، 523 ، 408 )
..........................................................................................
( 1 ) العورة من المرأة جميع جسمها حاشا الوجه والكفين فقط ( مسألة 349 - المحلى ) .
.


عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الأربعاء 28 أبريل 2021 - 3:08 عدل 1 مرات
عبدالله المسافربالله
عبدالله المسافربالله
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6813
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

عبدالله المسافربالله

مُساهمة السبت 24 أبريل 2021 - 13:02 من طرف عبدالله المسافربالله

الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات

صوت المرأة :
قال تعالى فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً في هذه الآية إباحة كلام النساء الرجال على وصف خاص ، واللّه قد نهاهن عن الخضوع في القول . 
( ف ح 1 / 486 )
نظر الطبيب الأجنبي إلى وجه المرأة :
لو رأينا رجلا ينظر إلى وجه امرأة ، وقيل لنا : إنه طبيب وبها مرض ، يستدعي ذلك المرض نظر الطبيب إلى وجهها ، علمنا أنه ما نظر إلا ما يجوز له النظر إليه فيه . 
( ف ح 3 / 562 )
اللباس في الصلاة :
اتفق العلماء على أنه يجزي الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد . 
( ف ح 1 / 408 )
الصلاة في النعال :
عليك بالصلاة في النعال إذا لم يكن بها قذر ، وامش فيها . 
( ف ح 4 / 500 )
ما يجزي المرأة من اللباس في الصلاة :
اتفق الجمهور على الدرع والخمار ، فإن صلت مكشوفة ، فمن قائل : تعيد في الوقت ، ومن قائل : تعيد في الوقت وبعده ؛ وأما المرأة المملوكة فمن قائل : إنها تصلي مكشوفة الرأس والقدمين ، ومن قائل : بوجوب تغطية رأسها ، 
ومن قائل : باستحباب تغطية رأسها .
( ف ح 1 / 408 )
لابس المحرّم في الصلاة :
تجوز صلاته وإن كنت أكره له ذلك « 1 » ، وهو عندنا عاص بلباس ما لا يحل له ، وإن جازت صلاته ، فإنه عندنا من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا . 
( ف ح 1 / 409 )
..........................................................................................
( 1 ) لا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من أربع أصابع عرضا في طول الثوب ، ولا لابسا ذهبا في خاتم ولا في غيره ( مسألة 359 - المحلى ) ومن صلى من الرجال وهو لابس معصفرا بطلت صلاته ، إذا كان ذاكرا عالما بالنهي ( مسألة 424 - المحلى ) .

"221"
الصلاة في الدار المغصوبة :
ولهذا عندنا تصح الصلاة في الدار المغصوبة « 1 » ، فهو مأثوم من وجه ، مأجور من وجه . 
( ف ح 1 / 409 )
الطهارة من النجاسة في الصلاة :
الصلاة مقبولة سواء صلى بالنجاسة أم لم يصل « 2 » ، والأولى إزالتها بلا خلاف قلّ ذلك أو كثر ، فهي مع الذكر يكون المصلي صحيح الصلاة ، وعاصيا من حمله النجاسة في الصلاة . 
( ف ح 1 / 409 )


المواضع التي لا يصلى فيها :
استثنى بعض الناس من المواضع التي يصلى فيها سبعة مواضع : المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة ، وهذه الأماكن المنهي عنها تخضع للطهارة من النجس ، وبقي من هذه السبعة الصلاة فوق ظهر البيت ، وذلك أنك مأمور بالاستقبال إليه في الصلاة ، وأنت في هذه الحالة لا فيه ولا مستقبله ، فلم تصل الصلاة المشروعة « 3 » ، فإن شطر المسجد الحرام لا يواجهك . 
( ف ح 1 / 409 )


الصلاة في البيع والكنائس :
إذا صلينا في مثل هذه الأماكن فمن شرعنا لا من شرعهم . 
( ف ح 1 / 409 )


الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه :
اتفق العلماء على الصلاة على الأرض ، واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض ، فالجمهور على إباحة السجود على الحصيرة وغيره مما تنبته الأرض ، والكراهة في السجود على غير ذلك . 
( ف ح 1 / 409 )
..........................................................................................
( 1 ) ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة (مسألة 394 - المحلى لابن حزم) .
( 2 ) من أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيء فرض اجتنابه ، فإن تعمد ما ذكر بطلت صلاته ( مسألة 344 - المحلى لابن حزم ) .
( 3 ) الصلاة جائزة على ظهر الكعبة ، الفريضة والنافلة سواء ( مسألة 435 - المحلى لابن حزم ) .  

"222"

فاقد الطهورين :
خطاب الشرع متوجه على الأسماء والأحوال لا على الأعيان ، فلا يكون حكم الفرض إلا على من حاله قبول الفرض ، من أمر ونهي ، في عمل أو ترك ، فكل من عجز عن شيء من ذلك مما « 1 » كلفه اللّه به ، بل ما هو مخاطب به ، إن اللّه ما كلف نفسا إلا وسعها وإلا ما آتاها ، سيجعل اللّه بعد عسر يسرا . 
( ف ح 2 / 165 )


اشتمال الصلاة على أقوال وأفعال :
الشروط المشترطة في الصلاة منها أقوال ومنها أفعال ، أما الأفعال فجميع الأفعال المباحة التي ليست أفعال الصلاة ، إلا قتل العقرب والحية في الصلاة ، فإنهم اختلفوا في ذلك ، واتفقوا على أن الفعل الخفيف لا يبطل الصلاة . وسميت التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ، أي يحرم على العبد في صلاته أن يتصرف بعضو من أعضائه فيما ليس من الصلاة ، وكل ما أبيح له من الفعل فيها فهو من الصلاة ، ولكن لا من صلاة كل مصل ، إلا لمصل عرض له في صلاته من ذلك شيء ففعله ، وهي الأمور المنصوص عليها ، وكل فعل يجوز أن يفعل في الصلاة فهو صلاة ، لأن الشارع عينها فلا تبطل الصلاة بفعل شيء منها ؛ وأما الأقوال التي ليست من أقوال الصلاة ، فلم تختلف العلماء في أنها تفسد الصلاة عمدا ، إلا أن العلماء اختلفوا في ذلك في موضعين ، الأول إذا تكلم ساهيا ، والآخر إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة ؛ وجعل اللّه أفضل أفعال الصلاة السجود ، وأفضل أقوالها ذكر اللّه بالقرآن . 
( ف ح 1 / 410 ، 433 ، 410 - ح 3 / 503 )


النية في الصلاة :
النية شرط في صحة الصلاة ، ويكفي في العمل النية في أول الشروع ، ولا يكلف أكثر من هذا ، فإن استحضر المكلف النية في جميع العمل فله ذلك . وهو مشكور عليه ، حيث أحسن في عمله وأتى بالأنفس في ذلك ، وإن صحبته الغفلة في أثناء صلاته فالنية تجبر له ذلك ، فإنها تعلقت عند وجودها بكمال الصلاة ، فحكمها سار في الصلاة وإن غفل المصلي .
( ف ح 1 / 410 ، 567 ، 517 )
..........................................................................................
( 1 ) هكذا في الأصل ولعله : فما .

"223"
نية الإمام والمأموم :
لا يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام لأنه أمر غيبي ، ولا يكون الائتمام إلا بما يتعلق به الحس من سماع أو مشاهدة ، ولهذا فصّل الشارع ما أجمله ، فذكر الأفعال المدركة بالحس ، بأي حس أدركها ، وما ذكر النية فإنها من عمل القلب ، فإنه تكليف ما لا يوصل إلى معرفته ؛ وما في وسع الإنسان أن يعلم ما في نفس غيره ، ولا يحيط علما بأحوال غيره .
( ف ح 1 / 411 ، 457 )


حكم الأحوال في الصلاة :
اعلم أن الصلاة تشتمل على أقوال وأفعال ، ويكون حكمها بحسب الأحوال ، فإن جميع العبادات تبنى على الأحوال ، وهي المعتبرة للشارع ، فيكون الحكم يتوجه على المكلف من جهة الحالة التي يكون عليها . 
( ف ح 1 / 411 )


التكبير في الصلاة ولفظة التكبير :
مذهبنا هو أن اتباع السنة أولى فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « صلوا كما رأيتموني أصلي » وما نقل إلينا قط إلا هذا اللفظ « اللّه أكبر » « 1 » تواتر ذلك عندنا ، فما عيّن الشرع لفظا في عبادة نطقية دون غيره - من الألفاظ مما في معناه - إلا وقد أراد ما يمتاز به ذلك اللفظ من طريق المعنى عند العلماء باللّه ، عما يقع فيه الاشتراك ، فالأولى بنا مراعاة الاقتداء ، ومراعاة المعنى الذي يقع به الامتياز ، علمنا ذلك المعنى أو جهلناه ، فإن علمناه وجب أن لا نعدل عنه وإن لم نعلمه فنأتي به على علم الذي شرعه فيه ، ولا نتحكم بسياق لفظ آخر ، واللّه قد أمر نبيه صلى اللّه عليه وسلم بطلب الزيادة فقال له وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً والعالم إذا كان حكيما ، لا يعدل إلى أمر دون غيره مما يقارب معناه ، إلا لخصوص وصف فيعتبر ذلك ، ولا يعدل عنه فعلا كان
..........................................................................................
( 1 ) يجزئ في التكبير اللّه أكبر ، واللّه الأكبر ، والكبير اللّه ، واللّه الكبير ، والرحمن أكبر ، وأي اسم من أسماء اللّه تعالى ذكر بالتكبير . . وكل هذا تكبير ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود ( مسألة - 357 - المحلى لابن حزم ) .

"224"
أو قولا ، فإنه لابد لمن يعدل عنه أن يحرم فائدة ذلك الاختصاص ، ويتصف بالمخالفة بلا شك . 
( ف ح 1 / 412 )
التوجه في الصلاة :
وهو أن يقول بعد التكبير « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض - الحديث » والذي أذهب إليه أن التوجيه في صلاة الليل ، في التهجد لا في الفرائض ، وأما في الفرائض فينبغي أن يقول بين التكبير والقراءة ، في نفسه لا يسمع غيره إذا كبر « اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينق الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد » هذا هو الذي أختاره ، وبه وردت السنة ، ومذهبنا الوقوف عندها والعمل بها ، وإن لم نوجب ذلك إذ لم يوجبه اللّه ، ولكن الاتباع أولى . 
( ف ح 1 / 412 ) .


والأكمل في التوجه أن يعقب التوجه بقوله : « اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك ، والخير كله بيديك ، والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك » 
( ف ح 1 / 418 )


هيئة الصلاة : الوقوف :
إذا وقف المصلي بين يدي ربه في الصلاة يتكتف ، شغل العبد الذليل بين يدي سيده في حال مناجاته ، والسنة قد وردت بذلك ، وهو أحسن من إسبال اليدين ، وصورة هذا التكتيف أن يجعل اليمنى على اليسرى ، وأن يجعل باطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ، ليجمع بالإحاطة جميع اليد ، التي أمر اللّه عبده في الوضوء للصلاة أن يعمها بالطهارة .
ونهى النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يرفع المصلي عينيه إلى السماء في صلاته ، فإن اللّه في قبلة العبد ، ولا يقابله في وقوفه إلا الأفق في قبلته التي يستقبلها ، ويحمد له أن ينظر إلى موضع سجوده ،

"225"
فإنه المنبه له على معرفة نفسه وعبوديته ، ولهذا جعل اللّه القربة في الصلاة في حال السجود ، وليس الإنسان بمعصوم من الشيطان في شيء من صلاته إلا في السجود ، فإنه إذا سجد اعتزل عنه الشيطان يبكي على نفسه ويقول : أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار . 
( ف ح 3 / 379 )


سكتات المصلي :
وهي بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة ، هذه السكتة الأولى ، وأما السكتة الثانية فعند الفراغ من قراءة الفاتحة ، وأما السكتة الثالثة فبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ، سوى السكتات التي هي الوقوف على كل آية ليتراد إليه نفسه ، أو ليتدبر فيما قرأ ، وهذه السكتة الثالثة إنما هي لمن يقرأ قرآنا سوى الفاتحة بعد الفاتحة . فإن اكتفى بالفاتحة فما هما إلا سكتتان ، ولا شك أن السكتات هي السنة . 
( ف ح 1 / 412 )


البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة والتعوذ :
إن التعوذ عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة فرض ، للأمر الإلهي الوارد في قوله تعالى فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ وقراءة البسملة في القراءة في الصلاة - فرضا كانت الصلاة أو نفلا - في الفاتحة والسورة أولى من تركها ، فإن الفرض على المصلي أن يقرأ ما تيسر من القرآن ، وقد عين اللّه الذي أراد من القرآن في الصلاة ، وهو الذي تيسر ، فقد عرّف بعد ما نكّر ، وذلك هو الفاتحة ، فإن تيسر له قراءة البسملة قرأها ، وإن لم يتيسر قراءتها في الفاتحة وغيرها فلا حرج ، وهي من القرآن آية حيث ما وردت في أوائل السور كلها ، إلا في سورة النمل في كتاب سليمان فإنها هناك جزء من آية.
( ف ح 1 / 413 - إيجاز البيان / فاتحة الكتاب )


قراءة الفاتحة في الصلاة :
الصلاة جامعة بين اللّه والعبد في قراءة فاتحة الكتاب ، ومن هنا يؤخذ الدليل بفرضيتها على المصلي في الصلاة ، فمن لم يقرأها في الصلاة فما صلى الصلاة التي قسمها اللّه

"226"
بينه وبين عبده ، فإنه ما قال قسمت الفاتحة ، وإنما قال قسمت الصلاة بالألف واللام اللتين للعهد والتعريف ، فلما فسر الصلاة المعهودة بالتقسيم ، جعل محل القسمة قراءة الفاتحة ، وهذا أقوى دليل يوجد في فرض قراءة الحمد في الصلاة ، والذي أذهب إليه وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ، وإن تركها لم تجزه صلاته ؛ فقراءة أم القرآن في الصلاة واجبة إن حفظها ، وما عداها من القرآن ما فيه توقيت . 
( ف ح 3 / 173 - ح 1 / 413 ) .


القراءة في الصلاة ، وما يقرأ به من القرآن فيها :
يستحب القراءة في الصلاة كلها « 1 » ، يقول في الصلاة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة « اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد » 
ثم يقول المصلي وليس بواجب إلا من أراد صورة الكمال « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين  لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. 
ثم يقول : « اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك ، والخير كله بيدك ، والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك » . 
فإذا فرغ من الذي ذكرنا ، يشرع في القراءة على حد ما أمره اللّه به عند القراءة من التعوذ ، لكونه قارئا لا لكونه مصليا ، فليقل « أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم » ، هذا نص القرآن ، 
وقد ورد في السنة الصحيحة « أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم » ثم يقول بعد الاستعاذة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وليس للمأموم أن يسبق إمامه بشيء من أفعال الصلاة ولا من أقوالها ، حتى في قراءة الفاتحة ، 
ليس له أن يشرع فيها إذا جهر بها حتى يفرغ منها ، 
أو يتبع سكتات الإمام فيها فيقرأ ما فرغ الإمام منها في سكتة الإمام ، وفي صلاة السر يقرأها بحسب ما يغلب
..........................................................................................
( 1 ) لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئا غير أم القرآن ( مسألة 360 - المحلى لابن حزم ) .

"227"
على ظنه ، إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنه يقرؤها ابتداء ، وإذا قال المصلي أو الإمام وَلَا الضَّالِّينَ قالت الملائكة : « آمين » فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة أجابه الحق عقيب قوله « آمين » ، ولا يصح للعارف عندنا أن يناجي ربه في الصلاة بغير كلامه ، لأنه لا يليق أن يكون في الصلاة شيء من كلام الناس ، وكذا ورد في الخبر « إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح - الحديث » ثم أيد هذا القول بما أمر به حين نزل قوله تعالى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قال صلى اللّه عليه وسلم لنا : « اجعلوها في ركوعكم » ولما نزلت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قال صلى اللّه عليه وسلم لنا : « اجعلوها في سجودكم » فعمنا القرآن في أحوالنا من قيام وركوع وسجود ، فما ذكر اللّه المصلي في شيء من صلاته إلا بما شرعه له على لسان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وعرفنا أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، وإن لم نسم كل كلام إلهي قرآنا مع علمنا أنه كلام اللّه ، فالقرآن كلام اللّه ، وما كل كلام اللّه قرآن ، فالكل كلامه ، فلا نناجيه في شيء من الصلاة إلا بكلامه . 
( ف ح 1 / 420 ، 421 ، 456 ، 426 ، 416 )


قراءة القرآن في الركوع والسجود :
اتفق على التسبيح في الركوع ، فقد شرع النبي صلى اللّه عليه وسلم على ما فهم من كلام اللّه لما نزل عليه فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « اجعلوها في ركوعكم » ثم نزل قوله تعالى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « اجعلوها في سجودكم » فاقترن بهما أمر اللّه بقوله سَبِّحِ فأمر ، وأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لنا بمكانها من الصلاة ، والمصلي مأمور أن يسبح اللّه ثلاثا فما زاد في ركوعه بما أمر به ، وفي سجوده ثلاثا فما زاد بما أمر به ، وذلك أدناه ، وأمره محمول على الوجوب . 
( ف ح 1 / 426 ، 543 )


الدعاء في الركوع :
يجوز الدعاء في الركوع ، وبه جاءت السنة ، وهو مذهب البخاري رحمه اللّه ، فلما كانت الصلاة معناها الدعاء ، صح أن يكون الدعاء جزءا من أجزائها ، ويكون من باب تسمية الكل باسم الجزء ، والأدب الصحيح أن لا يدعي في الصلاة بغير ألفاظ القرآن ، فإن اللّه تعالى قد شرع الأدعية في القرآن ، فالعدول عنها إلى ألفاظ من كلام الناس ، من مخالفة

"228"
النفس التي جبلت عليها حتى لا توافق ربها ، فإنا كما لم نناجه في الصلاة إلا بكلامه ، كذلك لا ندعوه إلا بما أنزل علينا وشرعه لنا في القرآن ، أو في السنة مما شرع أن يقال في الصلاة .
( ف ح 1 / 427 )


التشهد في الصلاة :
لابد من التشهد وهو الأولى والأوجه ، وهو ثلاث روايات [ رواية عمر رضي اللّه عنه ] التحيات للّه ، الزاكيات للّه ، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأشهد أن محمدا عبد اللّه ورسوله [ رواية عبد اللّه بن مسعود ] التحيات للّه والصلوات الطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - أخذ به الأكثر من الناس لثبوت نقله [ رواية ابن عباس ] التحيات المباركات ، الصلوات الطيبات للّه ، سلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه - وكلها أحاديث مروية عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم .
 ( ف ح 1 / 427 ، 428 )


الصلاة على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والتعوذ في التشهد في الصلاة :
الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم في التشهد فرض « 1 » ، 
كما أن التعوذ من الأربع المأمور بها في التشهد ، وهو أن يتعوذ : من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات واجب ، ولو لم يأمر بالتعوذ منها لكان الاقتداء برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أولى ، إذ كان التعوذ منها من فعله ، لقوله تعالى لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وقوله صلى اللّه عليه وسلم « صلوا كما رأيتموني أصلي » فكيف وقد انضاف إلى فعله أمره أمته بذلك ؟ فالصلاة على النبي في الصلاة وغيرها ، دعاء من العبد المصلي لمحمد صلى اللّه عليه وسلم بظهر الغيب ، وقد ورد في الصحيح عنه صلى اللّه عليه وسلم : « أنه من دعا بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله ، وفي رواية بمثليه » فشرع

"229"
ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأمر بها اللّه بقوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً فأكده بالمصدر ، فقد يحتمل أن يريد بذلك السلام المذكور في التشهد ، ويحتمل أن يريد به السلام من الصلاة ، أي إذا فرغتم من الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم فسلموا من صلاتكم تسليما . 
( ف ح 1 / 431 )
التسليم من الصلاة :
التسليم من الصلاة واجب ، والثابت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين ، وما في الحديث ما يقتضي أن الخروج من الصلاة يكون بعد التسليم . 
( ف ح 1 / 432 )
ما يقول الذي يرفع رأسه من الركوع وفي الركوع :
إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع يقول « سمع اللّه لمن حمده » نيابة عن ربه سبحانه ومترجما عنه ، فإنه من كلام ربه تبارك وتعالى ، ثم يسكت ثم يقول يرد على نفسه بلسانه « اللهم ربنا ولك الحمد » وذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « إذا قال الإمام : سمع اللّه لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، فإن اللّه قال على لسان عبده :
سمع اللّه لمن حمده » فلهذا يستحب للمنفرد أن يسكت سكتة يفصل بها بين قوله « سمع اللّه لمن حمده » وبين قوله « اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » كما أنه يقول في حال ركوعه بعد قوله فيه « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاث مرات إن كان منفردا أو مأموما ، وإن كان إماما فإنه يقول خمس مرات ، ليدرك المأموم أن يقولها ثلاثا ، يقول بعد هذا التسبيح « اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي » 
( ف ح 1 / 432 )


السجود في الصلاة :
يحمد للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده ، فإنه المنبه له على معرفة نفسه وعبوديته ،

"230"
فإذا سجد وسبح ربه الأعلى وبحمده كما تقدم ، يقول في سجوده بعد تسبيحه « اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ، تبارك اللّه أحسن الخالقين ، اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ، وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ، وأمامي نورا وخلفي نورا ، وفوقي نورا وتحتي نورا ، واجعل لي نورا ، واجعلني نورا » . 
( ف ح 3 / 379 - ح 1 / 433 )


ما يقول المصلي بين السجدتين في الصلاة من الدعاء :
يقول المصلي إذا جلس بين السجدتين في الصلاة « اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني وعافني واعف عني » . 
( ف ح 1 / 434 )


القنوت في الصلاة :
لا أرى القنوت إلا في حالة الشدة ، وهو مستحب عندي ، وقد روي في صفة قنوت الوتر دعاء خاص ، وقد روي في قنوت الصبح دعاء خاص لم يثبت ، فليدع من يرى القنوت بأي شيء شاء بحسب حاله ، غير أنه يجتنب السب واللعنة في القنوت ، وليدع بخير الدنيا والآخرة وما يزلف عند اللّه ، مثل ما ثبت في قنوت الوتر من قوله صلى اللّه عليه وسلم « اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يضل من هديت ، تباركت وتعاليت » فهذا تعليم من النبي صلى اللّه عليه وسلم كيف ندعو اللّه في قنوتنا وفي كل دعاء ، فيدعو المصلي بما شاء مما يرضي اللّه ، لا يدعو على مسلم ولا بقطيعة رحم .
( ف ح 1 / 435 ، 454 ) .


رفع الأيدي في الصلاة :
الذي أذهب إليه في هذه المسألة ، أن الأحاديث المروية في ذلك إنما هي في حكاية فعله صلى اللّه عليه وسلم ، وما روي أنه أمر بذلك ، وقد قال « صلوا كما رأيتموني أصلي » ومعلوم أن الصلاة تحوي على فرائض وسنن ، فلا يفهم من هذا الحديث « 1 » أن جميع أفعال الصلاة فرض ،
..........................................................................................
( 1 ) الحديث ذكر في صحيح مسلم .

"231"
لمعارضة الإجماع « 1 » لهذا المفهوم ، فلنصلها ونرفع أيدينا على ما هي عليه في علم الشارع من غير تعيين « 1 » فرض أو سنة ، وأما الحد فإن مساق الأحاديث يقتضي التخيير ، فأي شيء فعل أجزأه فرضا كان أو سنة ، والأولى الرفع إلى الأذنين ، ولكن ينبغي أن يكون رفعهما على الصدر إلى حذو المنكبين إلى الأذنين ، فيجمع بين الثلاثة الأحوال ، 
وكذلك المواضع تعمها كلها عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع ، وعند السجود وعند الرفع من السجود ، وعند القيام من الركعتين ، فإن ذلك لا يضره ، فإنه قد ورد ، وما ورد أن ذلك يبطل الصلاة ، وما ورد ما يعارض ذلك ، وغاية المفهوم من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب ، أنه كان عليه السلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها ، أي أنه رفع مرة واحدة ولم يصنع ذلك مرتين عند الإحرام ، ويحتمل أن يريدا بقولهما لا يزيد عليها ، أي لا يرفعهما مرة أخرى في باقي الصلاة ، وما هو نص ، وقد ثبتت الزيادة برفع يديه عند الركوع ، وعند الرفع منه ، وغير ذلك ، والزيادة من الثقة مقبولة ، 
فالأولى رفعهما في جميع المواطن التي جاءت الرواية بالرفع فيها ، ورأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في رؤيا مبشرة ، فأمرني أن أرفع يدي في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع ، ولا يقول بذلك أهل بلادنا جملة واحدة ، وليس عندنا من يفعل ذلك ولا رأيته ، فلما عرضت على محمد بن علي بن الحاج ، وكان من المحدثين ، 
روى لي فيه حديثا صحيحا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكره مسلم ، ووقفت عليه بعد ذلك في صحيح مسلم لما طالعت الأخبار ، ورأيت بعد ذلك أن فيه رواية عن مالك بن أنس ، رواها ابن وهب وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديث 
وقال : وبه يقول مالك والشافعي . 
( ف ح 1 / 437 - ح 4 / 70 )


الركوع والاعتدال من الركوع :
ثبت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال للرجل الذي علمه فروض الصلاة : اركع حتى تطمئن راكعا ، وارفع حتى تطمئن واقفا ؛ فالواجب اعتقاد كونه فرضا . 
( ف ح 1 / 438 )
..........................................................................................
( 1 ) ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة فرض ، لا يجزئ الصلاة إلا به ( مسألة 358 - المحلى لابن حزم ) .

.

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» الجزء الرابع العبادات "ج 7" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى