اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» الله لا يعرفه غيره وما هنا غير فلا تغفلوا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 2 مارس 2024 - 1:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» فإن الكلام الحق ذلك فاعتمد عليه ولا تهمله وافزع إلى البدء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 23:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» وما تجليت إلا لي فأدركني عيني وأسمعت سمعي كل وسواس من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة التلقينات الأربعة من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» عقيدة الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرعد وابراهيم والحجر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة الفاتحة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المصنف لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المحقق لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرحمن والواقعة والملك كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النبأ والنازعات والبروج كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:38 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة العصر والهمزة والفيل كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:37 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس موضوعات كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» وهب نسيم القرب من جانب الحمى فأهدى لنا من نشر عنبره عرفا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلم نخل عن مجلى يكون له بنا ولم يخل سر يرتقى نحوه منا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 23 فبراير 2024 - 23:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما في الوجود شيء سدى فيهمل بل كله اعتبار إن كنت تعقل من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن كنت عبدا مذنبا كان الإله محسنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن المهيمن وصى الجار بالجار والكل جار لرب الناس والدار من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ويقول العقل فيه كما قاله مدبر الزمنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الدخان والجاثية والفتح كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 2:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس المواضع كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» فعاينت آحادا ولم أر كثرة وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:15 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل يتضمّن نبذا من الأسرار الشرعيّة الأصليّة والقرآنيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الزمر وغافر وفصلت كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» عشريات الحروف من الألف الى الياء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأحزاب ويس وفاطر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:10 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الفرقان والشعراء والقصص كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:44 من طرف عبدالله المسافربالله

» خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم والأسرار الإلهيّة القرآنيّة والفرقانيّة وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» حاز مجدا سنيا من غدا لله برا تقيا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:29 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل في بيان سرّ الحيرة الأخيرة ودرجاتها وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:05 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة مريم وطه والانبياء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة يونس وهود ويوسف كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 18:41 من طرف عبدالله المسافربالله

»  قال الشيخ من روح سور من القرآن الكريم من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 17:47 من طرف عبدالله المسافربالله

» مراتب الغضب مراتب الضلال كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» صورة النعمة وروحها وسرّها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأنعام وبراءة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النساء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:01 من طرف عبدالله المسافربالله

»  في الإمام الذي يرث الغوث من روح تبارك الملك من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 19:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» بيان سرّ النبوّة وصور إرشادها وغاية سبلها وثمراتها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 18:50 من طرف عبدالله المسافربالله

» فاتحة القسم الثالث من أقسام أمّ الكتاب كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 12:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة آل عمران كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 0:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل العبادة الذاتيّة والصفاتيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» حروف أوائل السور يبينها تباينها إن أخفاها تماثلها لتبديها مساكنها من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة البقرة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» علمت أن الله يحجب عبده عن ذاته لتحقق الإنساء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 9:26 من طرف عبدالله المسافربالله

» كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 1:04 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشرقت شمس المعاني بقلوب العارفينا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 0:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» المزاج يغلب قوّة الغذاء كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 7:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» تفصيل لمجمل قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسما من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 0:31 من طرف عبدالله المسافربالله

»  التمهيد الموعود به ومنهج البحث المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 7 فبراير 2024 - 2:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 23:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 19:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب الأوبة والهمة والظنون والمراد والمريد من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 2:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب البحر المسجور من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» الفهرس لكتاب ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» قصائد ودوبيتات وموشّحات ومواليات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:02 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية الحروف بالمعشرات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 4 فبراير 2024 - 22:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ألف والياء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 23:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهاء والواو ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 21:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» كتاب أخبار الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 17:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف النون ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 1:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الميم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 18:48 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 1:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الكاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 30 يناير 2024 - 17:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الغين المعجمة والفاء والقاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 29 يناير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الظاء المعجمة والعين ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 28 يناير 2024 - 2:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الشين والصاد والضاد والطاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 27 يناير 2024 - 3:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الزاي والسين المعجمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 26 يناير 2024 - 14:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» ديوان الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» لئن أمسيت في ثوبي عديم من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» سبحان من أظهر ناسوته من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما يفعل العبد والأقدار جارية من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» العشق في أزل الآزال من قدم من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 21:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الذال المعجمة والراء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 20:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الخاء والدال ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 23:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الحاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 16:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الثاء والجيم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 23:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف التاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 18:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الباء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 0:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» تمهيد كتاب المهدي وقرب الظهور وإقترب الوعد الحق
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:18 من طرف عبدالله المسافربالله

» أنتم ملكتم فؤادي فهمت في كل وادي من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» سكرت من المعنى الذي هو طيب من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:45 من طرف عبدالله المسافربالله

» مكانك من قلبي هو القلب كله من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» كم دمعة فيك لي ما كنت أُجريها من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» يا نَسيمَ الريح قولي لِلرَشا من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهمزة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 14:24 من طرف عبدالله المسافربالله

» ترجمة المصنّف ومقدمة المؤلف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 21 يناير 2024 - 15:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي النون والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي القاف واللام والعين شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي السين والضاد والعين والفاء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الجيم والدال والراء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الألف والباء والهمزة شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» القوافي في ديوان الحلّاج الهاء والواو والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:28 من طرف عبدالله المسافربالله

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

اذهب الى الأسفل

24042021

مُساهمة 

الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Empty الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي




الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الرابع العبادات
تعظيم ربك في تعظيم ما شرعا * فاصدع فإن سعيد القوم من صدعا
لكن بأمر الذي جاءتك شرعته * تسعى على قدم فاشكره حين سعى
فكن مع اللّه في ترتيب حكمته * إن الذي مع ربي لا يكون معا
( ديوان / 430 ) 

"177"
كتاب الطهارة
تبصّر ترى سر الطهارة واضحا * يسيرا على أهل التيقظ والذكا
فإن نسي الإنسان ركنا فإنه * يعيد ويقضي ما تضمن واحتوى
وإن لم يكن ركنا وعطل سنة * فلم يأنس الزلفى وما بلغ المنى
وذلك في كل العبادات شائع * وليس جهول بالأمور كمن درى
إذا كان هذا ظاهر الأمر فالذي * توارى عن الأبصار أعظم منتشا
( ف ح 1 / 329 - ديوان / 61 ، 62 )

النية عموما :
اعلم أنما خلق اللّه للنفس الإرادة ، لتريد بها ما أراد اللّه أن تأتيه من الأمور أو تتركه ، على ما حد لها الشارع ، فلما عرض لهذه الإرادة تعشق نفسي بالأمر ، ولم تبال من حكم الشرع فيه بالفعل أو الترك ، حتى لو صادف الأمر الشرعي بإمضائه لم يكن بالقصد منه ، وإنما وقع له بالاتفاق كون الشارع أمره به ، ففعله صاحب هذه الصفة لغرضه لا لحكم الشارع ، فلهذا لم يحمده اللّه على فعله ، إلا إن سأل قبل إمضاء الغرض : هل للشرع في إمضائه حكم يحمد ؟ 
فيفتيه المفتي بأن الشارع قد حكم فيه بالإباحة أو بالندب أو بالوجوب ، فيمضيه عند ذلك ، فيكون حكما شرعيا وافق هوى نفس ، فيكون مأجورا عليه ، والأول ليس كذلك ، فإن الأول هوى نفس وغرض وافق حكم شرع محمود ، فلم يمضه للشرع على طريق القربة فخسر ، فانظر يا ولي في أغراضك النفسية إذا عرضت لك ، ما حكمها في الشرع ؟ 
فإذا حكم عليك الشرع بالفعل فافعله ، أو بالترك فاتركه ، فإن غلب عليك بعد

"178"
السؤال ومعرفتك بحكم الشرع فيه بالترك ولم تتركه ، واعتقدت أنك مخطيء في ذلك ، فأنت مأجور من وجوه ، من بحثك وسؤالك عن حكم الشرع فيه قبل إمضائه ، ومن اعتقادك أولا في الشرع حتى سألت عن حكمه في ذلك الأمر ، ومن اعتقادك بعد العلم بأنه حرام يجب تركه ، ومن استنادك إلى أن اللّه غفور رحيم ، يعفو ويصفح بطريق حسن الظن باللّه ، ومن كونك لم تقصد انتهاك حرمة اللّه ، ومن كونك معتقدا لسابق القضاء والقدر فيك بإمضاء هذا الأمر ، وأنت مأثوم فيها من وجه واحد ، وهو عين إمضاء ذلك الأمر الذي هو هوى نفسك ، وإن زاد إلى تلك الوجوه أنك يسوؤك ذلك الأمر ، كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته ؛ فبخ على بخ ، وهذا كله إنما جعله اللّه للمؤمن إرغاما للشيطان الذي يزين للإنسان سوء عمله . 
( ف ح 3 / 71 )

والجامع للخير كله أن تنوي في جميع ما تعمله أو تتركه ، القربة إلى اللّه بذلك العمل أو الترك ، وإن فاتتك النية فاتك الخير كله ، فكثير ما بين تارك بنية القربة إلى اللّه ، من حيث أن اللّه أمره بترك ذلك ، وبين تارك له بغير هذه النية ، وكذلك في العمل وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ والإخلاص هو النية ؛ والعبادة عمل وترك ، والإخلاص مأمور به شرعا ، فالنية هي القصد بفعلها على جهة القربة إلى اللّه تعالى عند الشروع في الفعل ، وهي شرط في صحة ذلك الفعل ، الذي لا يصح إلا بوجودها ، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ولابد ؛ وما تخلل العمل من غفلة وسهو لم يؤثر في صحة العمل ، فإن النية تجبر ذلك ، لأنها أصل في إنشاء ذلك العمل ، فهي تحفظه ، فيكفي في العمل النية في أول الشروع ، ولا يكلف المكلف أكثر من هذا ؛ فإن استحضر المكلف النية في جميع العمل فله ذلك ، وهو مشكور عليه حيث أحسن في عمله وأتى بالأنفس في ذلك .
( ف ح 4 / 479 - ح 1 / 336 - ح 3 / 147 - ح 1 / 567 )

الشروع ملزم :
الشروع في الشرع ملزم وهو الأظهر « 1 » . 
( ف ح 1 / 391 )
..........................................................................................
( 1 ) راجع أصول الفقه .

"179"
الطهارة الشرعية :
الطهارة الشرعية طهارتان : 
طهارة حسية من الأمور المستقذرة التي تستخبثها النفوس طبعا وعادة ، 
وطهارة هي أفعال معينة مخصوصة ، في محال معينة مخصوصة ، لأحوال موجبة مخصوصة ، لا يزاد فيها ولا ينقص منها شرعا ، ولها ثلاثة أسماء شرعا ، وضوء وغسل وتيمم ، وتكون هذه الطهارة بثلاثة أشياء ، اثنان مجمع عليهما وواحد مختلف فيه ، فالمجمع عليهما الماء المطلق والتراب ، سواء فارق الأرض أو لم يفارقها ، والواحد المختلف فيه الوضوء بنبيذ التمر ، والتيمم بما فارق الأرض - مما ينطلق عليه اسم الأرض - إذا كان في الأرض ، فإنه مختلف فيه ما عدا التراب كما ذكرنا ، وهذه الطهارة قد تكون عبادة مستقلة ، 
كما قال صلى اللّه عليه وسلم فيها : نور على نور ، 
وقد تكون شرطا في صحة عبادة مشروعة مخصوصة ، لا تصح تلك العبادة شرعا إلا بوجودها ، أو الأفضلية ، فالأول كالوضوء على الوضوء نور على نور ، والثاني لرفع المانع عن فعل العبادة ، التي لا تصح إلا بهذه الطهارة واستباحة فعلها ، وهو الأصل في تشريعها ، ومما تقع به هذه الطهارة ما يكون رافعا للمانع مبيحا للفعل معا ، وهو الماء بلا خلاف ، ونبيذ التمر في الوضوء بخلاف ، ومنه ما تقع به الإباحة للفعل المعين في الوقت المفروض وقوعه ، ولا يرفع المانع بخلاف وهو التراب ، وعندي أنه يرفع المانع في الوقت ولابد ، وكون الشارع حكم بالطهارة إذا وجد الماء حكم آخر منه ، كما عاد حكم المانع بعد ما كان ارتفع ، 
وما عدا التراب مما فارق الأرض بخلاف ، قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ( بنصب اللام وخفضه ) إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ، فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ، ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وقال تعالى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وزاى الرجز هنا بدل السين ، على قراءة من قرأ الزراط بالزاي والسراط ، 
وهي لغة قرأ بها ابن كثير أعني السين ، وحمزة بالزاي ، وباقي القراء بالصاد ، 
قال الفراء : الرجس

"180"
القذر ، ولا شك أن الماء يزيل القذر ، والطهور الشرعي يذهب قذر الشيطان ، قال تعالى وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ . 
( ف ح 1 / 330 )
والطهارة عامة وخاصة ، فالعامة وهي الغسل للفناء الذي عم ذاته لوجود اللذة عند الجماع ، والخاصة وهي الوضوء المخصص بعض الأعضاء بالاغتسال والمسح . 
( ف ح 1 / 331 )
غسل اليدين عند القيام من النوم :
أول طهارتك غسل يديك ، قبل إدخالهما في الإناء عند قيامك من نوم الليل بلا خلاف ، ووجوب غسلهما من نوم النهار بخلاف . 
( ف ح 1 / 331 )
الاستنجاء والاستجمار :
ثم بعد ذلك الاستنجاء والاستجمار ، والجمع بينهما أفضل من الإفراد ، فهما طهارتان نور في نور ، مرغب فيهما سنة وقرآنا ، فالاستنجاء هو استعمال الماء في طهارة السوءتين لما قام بهما من الأذى ، وهما محل الستر والصون ، كما هما محل إخراج الخبث ، والاستجمار معناه جمع أحجار ، أقلها ثلاثة إلى ما فوقها من الأوتار ، من ثلاث فصاعدا ، وأكثره سبع في العبادة لا في اللسان ، ولا معنى لمن يرى الاستجمار بالحجر الواحد إذا كان له ثلاثة حروف ، فإن العرب لا تقول في الحجر الواحد أنه جمرة . 
( ف ح 1 / 333 ، 720 )
المضمضة :
ثم تمضمض . 
( ف ح 1 / 334 )

وجوب الطهارة :
اجتمع المسلمون قاطبة من غير مخالف ، على وجوب الطهارة على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها ، وإنما تجب على البالغ حد الحلم العاقل ، واختلف الناس هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا ؟ 
وعندنا تجب الطهارة على العاقل ، أما هل من شرط وجوبها الإسلام ؟ 
فهو اختلاف قول العلماء ، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ 
وأن المنافق إذا توضأ هل أدى واجبا أم لا ؟ 
وهي مسئلة خلاف تعم جميع الأحكام المشروعة ، فمذهبنا أن

"181"
جميع الناس كافة من مؤمن وكافر ومنافق مكلفون مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها ، وأنهم مؤاخذون يوم القيامة بالأصول وبالفروع . 
( ف ح 1 / 335 )

الوضوء :
عليك بالوضوء على الوضوء ، فإنه نور على نور ، ولولا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شرع في الوضوء ما شرع من صلاة فريضتين فصاعدا بوضوء واحد « 1 » ، 
لكان حكم القرآن يقتضي أن يتوضأ لكل صلاة ، وبالجملة فهو أحسن بلا خلاف ، فإن الوضوء عندنا عبادة مستقلة ، وإن كان شرطا في صحة عبادة أخرى ، فلا يخرجه ذلك عن أن يكون عبادة مستقلة في نفسه ، مرادا لعينه ؛ وأما أفعال هذه الطهارة فقد ورد بها الكتاب والسنة ، وبيّن فرضها من سننها من استحباب أفعال فيها ، ولهذه الطهارة شروط وأركان وصفات وعدد وحدود معينة في محالها ؛ والاحتياط الوضوء في كل مسئلة مختلف فيها ، فإن الاحتياط النزوع إلى موطن الإجماع والاتفاق مهما قدر على ذلك ؛ وكذلك كل ما نذكره مما يجوز فعله عندنا وعند غيرنا على غير وضوء ، فإن الأفضل أن لا يفعل شيئا من ذلك إلا على وضوء .
( ف ح 4 / 486 - ح 1 / 335 ، 358 )

ومن شروطها النية في الطهارة :
وأما القصد الذي هو النية ، فهو شرط في صحة هذا التطهر بخلاف ، قال اللّه تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً أي اقصدوا التراب الذي ما فيه ما يمنع من استعماله في هذه العبادة ، من نجاسة ، ولم يقل ذلك في طهارة الماء ، فإنه أحال على الماء المطلق لا المضاف ، فإن الماء المضاف مقيد بما أضيف إليه عند العرب ، فإذا قلت للعربي : أعطني ماء ؛ جاء إليك بالماء الذي هو غير مضاف ، ما يفهم العربي منه غير ذلك ، ما أرسل رسول ولا أنزل كتاب إلا بلسان قومه ، يقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « إنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين » ويقول تعالى إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فافتقر المتيمم للقصد الخاص في التراب أو الأرض
..........................................................................................
( 1 ) هذا هو مذهب الشيخ قدس اللّه سره العزيز في الوضوء ، ولم أجد ما ينسب إليه من قوله بوجوب الوضوء لكل صلاة ، ولكنه يقول في ج 4 ص 486 : لقيت جماعة من الشيوخ ببلاد المغرب يتوضؤون لكل صلاة فريضة وإن كانوا على طهارة .

"182"
بخلاف أيضا ، ولم يفتقر المتوضىء بالماء بخلاف ، فقال فَاغْسِلُوا ولم يقل تيمموا ماء طيبا ، فإن قالوا : إنما الأعمال بالنيات ؛ وهي القصد ، والوضوء عمل ، قلنا : سلمنا ما تقولون ، ونحن نقول به ، ولكن النية هنا متعلقها العمل لا الماء ، والماء ما هو العمل ، والقصد هنا لك للصعيد ، فيفتقر الوضوء بهذا الحديث للنية من حيث ما هو عمل ، لا من حيث ما هو عمل بماء ، فالماء هنا تابع للعمل ، والعمل هو المقصود بالنية ، وهنا لك القصد للصعيد الطيب ، 
والعمل به تبع يحتاج إلى نية أخرى عند الشروع في الفعل ، كما يفتقر العمل بالماء في الوضوء والغسل وجميع الأعمال المشروعة ، إلى الإخلاص المأمور به وهو النية بخلاف ، قال تعالى وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وفي هذه الآية نظر ، وهذه مسئلة ما حققها الفقهاء على الطريقة التي سلكنا فيها وفي تحقيقها ؛ فالنية شرط في صحة الفعل الذي لا يصح إلا بوجودها ، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ولابد .
 ( ف ح 1 / 332 ، 336 )

غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء الذي يريد الوضوء منه :
غسل اليد واجب من نوم الليل ونوم النهار . ولا فرق عندنا إذا قلت واجب أو فرض ، فهما على السواء لفظان مترادفان على معنى واحد. 
( ف ح 1 / 337 ، 336 )

المضمضة والاستنشاق :
عندنا من فرائض « 1 » الوضوء بالسنة . 
( ف ح 1 / 654 )
غسل الوجه :
لا خلاف في أن غسل الوجه فرض ، واختلف في تحديد غسل الوجه في الوضوء في ثلاثة مواضع ، منها البياض الذي بين العذار والأذن ، والثاني ما سدل من اللحية ، والثالث غسل اللحية ؛ واللحية شيء يعرض في الوجه ، ما هي من الوجه ولا تؤخذ في حده .
( ف ح 1 / 338 ، 339 )
..........................................................................................
( 1 ) وليست المضمضة فرضا وإن تركها فوضوؤه تام وصلاته تامة ، عمدا تركها أو نسيانا ( مسئلة 198 - المحلى ) .

"183"


غسل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق :
أجمع العلماء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين في الوضوء بالماء ، واختلف في إدخال المرافق في الغسل ، قال تعالى وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فيها خروج الحد من المحدود ؛ ومذهبنا الخروج إلى محل الإجماع في الفعل ، فإن الإجماع في الحكم لا يتصور ؛ فغسل اليدين والذراعين وهما المعصمان واجب ، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى يشرع في العضد ، والخلاف في حد اليدين أكثره إلى الآباط ، وأقله إلى المفصل الذي يسمى منه الذراع ، فبقي إدخال المرافق ، ولا خلاف عند القائلين بترك الوجوب على استحباب إدخالهما في الغسل .
 ( ف ح 1 / 339 - ح 3 / 301 - ح 1 / 339 )

مسح الرأس :
اتفق علماء الشريعة على أن مسحه من فرائض الوضوء ، واختلفوا في القدر الواجب ، فمن قائل بوجوب مسحه كله ، ومن قائل بوجوب مسح بعضه ، واختلفوا في حد البعض ، فمن قائل بوجوب الثلث ، ومن قائل بوجوب الثلثين ، ومن قائل بالربع ، ومن قائل لا حد للبعض ، وتكلم بعض هؤلاء في حد القدر الذي يمسح به من اليد ، فمن قائل إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزئ ، ومن قائل لا حد للبعض لا في الممسوح ولا فيما يمسح به ، وأصل هذا الخلاف وجود الباء في قوله بِرُؤُسِكُمْ فمن جعلها للتبعيض بعّض المسح ، ومن جعلها زائدة للتوكيد في المسح عم بالمسح جميع الرأس ، ولا يتمكن لنا إظهار الحق في هذه المسئلة ، لأن ذلك لا يرفع الخلاف من العالم فيه ، والمسئلة معقولة ، وكل مسئلة معقولة لابد من الخلاف فيها لاختلاف الفطر في النظر . 
( ف ح 1 / 340 ، 341 )

المسح على العمامة :
من علماء الشريعة من أجاز المسح على العمامة ، ومنع من ذلك جماعة ، فالذي منع لأنه خلاف مدلول الآية ، فإنه لا يفهم من الرأس العمامة ، فإن تغطية الرأس أمر عارض ، والمجيز ذلك لأجل ورود الخبر الوارد في مسلم ، وهو حديث قد تكلم فيه ، وقال فيه أبو عمر

"184"
ابن عبد البر إنه معلول ، واعلم أن الأمور العوارض لا تعارض بها الأصول ولا تقدح فيها ، فالذي ينبغي لك أن تنظر ما السبب الموجب لطرو ذلك العارض ، فلا يخلو إما أن يكون مما يستغنى عنه ، أو يكون مما يحصل الضرر بفقده فلا يستغنى عنه ، فإن استغنى عنه فلا حكم له في إزالة حكم الأصل ، وإن لم يستغن عنه وحصل الضرر بفقده ، كان حكمه حكم الأصل وناب منابه ، وإن بقي من الأصل جزء ما ، ينبغي أن يراعى ذلك الجزء الذي بقي ولابد ، ويبقى ما بقي من الأصل ينوب عنه هذا الأمر العارض الذي يحصل الضرر بفقده ، هذا مذهبنا فيه « 1 » ، 
ولهذا ورد في الحديث الذي ذكرنا أنه معلول - عند بعض علماء هذا الشأن - أن المسح وقع على الناصية والعمامة معا ، فقد مس الماء الشعر ، فقد حصل حكم الأصل في مذهب من يقول بمسح بعض الرأس ، فلو لبس العمامة للزينة لم يجز له المسح عليها ، بخلاف المريض الذي يشد العمامة على رأسه لمرضه ، فما ورد ما يقاوم نص القرآن في هذه المسألة . 
( ف ح 1 / 341 )

توقيت المسح على الرأس :
بقي التوقيت في المسح على الرأس ، أفي تكراره فضيلة أم لا ؟
التكرار يستحب في جميع أفعال الوضوء ، في جملة أعضائه سواء ، غير أنه يقوى في بعض الأعضاء ويضعف في بعض الأعضاء ، ولا خلاف في وجوب الواحدة إذا عمت العضو ، ومذهبنا أن ننظر حكم الشارع في ذلك ، فإن عدد بالأمثال عددنا بالأمثال ، كما نقول عقيب الصلاة سبحان اللّه ثلاثا وثلاثين ، فمثل هذا لا نمنعه ، فقد يقع التعدد في عمل الوضوء ، وعندنا أن التكرار فيه فضيلة ، لأنه نور على قدر ما حده الشارع المبيّن للأحكام ، وقد ورد في الكتاب والسنة ، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الوضوء على الوضوء : نور على نور ؛ ولا فرق بين ورود الوضوء على الوضوء ، وبين ورود الغرفة الثانية الواردة على الأولى في الوضوء ، وتكرار العمل من العامل يوجب تكرار الثواب . 
( ف ح 1 / 342 )
..........................................................................................
( 1 ) كل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك ، أجزأ المسح عليها ، المرأة والرجل سواء في ذلك ، لعلة أو غير علة ( مسئلة 201 - المحلى لابن حزم ) .

"185"
مسح الأذنين وتجديد الماء لهما :
اختلف الناس في مسح الأذنين وتجديد الماء لهما ، فمن قائل إنه سنة ، ومن قائل إنه فرض ، ومن قائل بتجديد الماء لهما ، ومن قائل لا يجدد الماء لهما ، وهل تفردان بالمسح وحدهما ، أو تمسحان مع الرأس خاصة ، أو مع الوجه خاصة ، أو يمسح ما أقبل منهما مع الوجه وما أدبر منهما مع الرأس ؟ 
ولكل حالة من هذه الأحوال قائل بها ، والأولى أن يكون حكم الأذنين ، حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار « 1 » . 
( ف ح 1 / 342 ، 343 )

غسل الرجلين :
اعلم أن صورتها في توقيت الغسل بالأعداد صورة الرأس ، واتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء ، ومذهبنا التخيير بالغسل أو بالمسح « 2 » ، 
فأي شيء فعل منهما فقد سقط عنه الآخر وأدى الواجب ، هذا إذا لم يكن عليهما خف ، والجمع أولى ؛ فالمسح بظاهر الكتاب ، والغسل بالسنة ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها ، وأما القراءة في قوله وَأَرْجُلَكُمْ بفتح اللام وكسرها ، فمن أجل حرف الواو على أن يكون عطفا على الممسوح بالخفض ، وعلى المغسول بالنصب ، ومذهبنا أن النصب في اللام لا يخرجه عن الممسوح ، فإن هذه الواو قد تكون واو المعية تنصب ، تقول قام زيد وعمرا ، واستوى الماء والخشبة ، وكيف أنت وقصعة من ثريد ، ومررت بزيد وعمرا ، تريد مع عمرو ، فكذلك من قرأ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ بنصب اللام ، فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى ، لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها وهي فتح اللام ، ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام ، فمن أصحابنا من يرجح الخاص على العام ، ومنهم من يرجح العام على الخاص ، وكل ذلك جائز ، ومذهبنا نحن على غير ذلك ، فإننا نمشي مع الحق بحكم الحال ، فنعمّ حيث عمّ ، ونخصص حيث خصص ، ولا نحدث حكما جملة واحدة . 
( ف ح 4 / 235 - ح 1 / 343 )
..........................................................................................
( 1 ) وأما مسح الأذنين فليسا فرضا ولا هما من الرأس ( مسئلة 199 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) ثم يغسل رجليه ( مسألة 198 ) وإنما قلنا بالغسل فيهما للخبر ، فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية وعلى الأخبار التي ذكرنا ، وناسخا لما فيها ولما في الآية ( يعنى من المسح ) والأخذ بالزائد واجب ( مسئلة 200 - المحلى لابن حزم ) .  

"186"
ترتيب أفعال الوضوء :
اختلف العلماء في ترتيب أفعال الوضوء على ما ورد في نسق الآية ، فمن قائل بوجوب الترتيب ، ومن قائل بعدم وجوبه ، وهذا في الأفعال المفروضة ، وأما في ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة ، فاختلافهم في ذلك بين سنة واستحباب " 1 " .
(ف ح 1 /  343 ) 

الموالاة في الوضوء :
اختلف فيها فمن قائل : إن الموالاة فرض مع الذكر وعدم العذر ، ساقط مع النسيان ، ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت ، 
ومن قائل : إن الموالاة ليست واجبة ، وهذا كله من حقيقة الواو في نسق الآية ، فقد يعطف بالواو في الأشياء المتلاحقة على الفور ، وقد يعطف بها في الأشياء المتراخية ، وقد يعطف بها ويكون في الفعلين معا ، وهذا لا يسوغ في الوضوء إلا أن ينغمس في نهر « 2 » ، 
أو يصب عليه أشخاص الماء في حال واحدة لكل عضو . 
( ف ح 1 / 344 )

المسح على الخفين :
يجوز المسح على الخفين ؛ واختلف بجواز المسح على الإطلاق ، وبجواز المسح في السفر دون الحضر . 
( ف ح 1 / 347 ، 344 )
تحديد محل المسح :
اختلف علماء الشريعة في تحديد المسح على الخف ، فمن قائل : إن القدر الواجب من ذلك مسح الأعلى ، وما زاد على ذلك فمستحب وهو مسح أسفل الخف ، يقول علي بن أبي
..........................................................................................
( 1 ) سكت الشيخ عن الحكم في هذه المسألة للاحتمال الذي للواو في الآية ، ولكن ابن حزم يقول : من نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن ، عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة أصلا ، وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه ( مسألة 206 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) إن انغمس في ماء جار وهو جنب ، ونوى الغسل والوضوء معا ، لم يجزه ذلك من الوضوء ولا من الغسل ، وعليه أن يأتي به مرتبا ( مسألة 206 - المحلى لابن حزم ) .

"187"
طالب : « لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه وقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح أعلى الخف » ومن قائل بوجوب مسح ظهورهما وبطونهما ، ومن قائل بوجوب مسح ظهرهما فقط ، ولا يستحب صاحب هذا القول مسح بطنهما ، ومن قائل : إن الواجب مسح باطن الخف ومسح الأعلى مستحب ، وهو قول أشهب . 
( ف ح 1 / 346 ).


نوع محل المسح ، وهو ما يستر به الرجل من خف وجورب ، وصفة الممسوح عليه :هذه المسئلة لا أصل لها ولا نص فيها في كتاب ولا سنة ، والحق في ذلك عندنا جواز المسح ما دام يسمى خفا « 1 » 
وإن تفاحش خرقه ، فإن ظهر من الرجل شيء مسح على ما ظهر منه ، ومسح على الخف لابد من هذا ، وإنما قلنا بمسح ما ظهر ، لأنا قد أمرنا في كتاب اللّه بمسح الأرجل ، فإذا ظهر مسحناه . 
( ف ح 1 / 347 )
توقيت المسح  :" 2 "
اختلف في ذلك ، فمن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، ومن قائل بأن لا توقيت ، وليمسح ما شاء ما لم يقم مانع كالجنابة . 
( ف ح 1 / 348 ).

شرط المسح على الخفين :
ليس من شرطه إلا طهارة الرجلين من النجاسة « 3 » ، وأن يكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء أحوط ، ويجوز المسح خفا على خف ، وهكذا حكم الجرموق . ( ف ح 1 / 348 )
..........................................................................................
( 1 ) المسح على كل ما لبس في الرجلين - مما يحل لبسه مما يبلغ فوق الكعبين - سنة ، سواء كان خفين . . الخ . فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، ثم لا يحل له المسح ، فإذا انقضى هذان الأمران - يعني أحدهما - لمن وقت له ، صلى بذلك المسح ما لم تنقض طهارته ( مسألة 212 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) لم يوقت الشيخ رضي اللّه عنه للمسح لتعارض الأدلة .
( 3 ) فإن انتقضت لم يحل له المسح لكن يخلع ما على رجليه ويتوضأ ولابد ( مسألة 212 - المحلى لابن حزم ) .

"188"
ناقض طهارة المسح على الخف :
الاتفاق على أن نواقضها نواقض الوضوء كلها ، واختلف العلماء في نزع الخف هل هو ناقض للطهارة أم لا ، وعندنا لا يؤثر نزع الخف في طهارة القدم ، وإن استأنف الوضوء فهو أحوط ، ولا يؤثر في طهارته كلها إلا أن يحدث ما ينقض . ( ف ح 1 / 349 )

الماء المطلق :
أجمع العلماء على أن جميع المياه طاهرة في نفسها مطهرة غيرها ، إلا ماء البحر فإن فيه خلافا ، وأرى الوضوء به ؛ وكذلك اتفقوا على أن ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا ، أنه لا يسلب عنه صفة التطهير ، 
إلا الماء الآجن ، فإن ابن سيرين خالف فيه ؛ والذي أذهب إليه أن كل ما ينطلق عليه اسم الماء مطلقا ، فإنه طاهر مطهر ، سواء كان ماء بحر أو الآجن ، واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه ، أو كل هذه الأوصاف ، لا يجوز به الطهارة ، فإن لم يتغير الماء ولا واحد من أوصافه بقي على أصله من الطهارة والتطهير ، ولم يؤثر ما وقع فيه من النجاسة ، إلا أني أعرف في هذه المسألة خلافا في قليل الماء يقع فيه قليل النجاسة ، بحيث لا يتغير من أوصافه شيء . 
( ف ح 1 / 349 ، 350 ، 349 )

الماء تخالطه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه :
إن اللّه خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء ، مع حصول النجاسة فيه بلا شك ، ولكن لما كانت النجاسة متميزة عن الماء ، بقي الماء طاهرا على أصله ، إلا أنه يعسر إزالة النجاسة منه ، فما أباح الشارع من استعمال الماء الذي فيه نجاسة استعملناه ، وما منع من ذلك امتنعنا منه لأمر الشرع ، مع عقلنا أن النجاسة في الماء ، وعقلنا أن الماء طهور في ذاته لا ينجسه شيء ، فما منعنا الشارع من استعمال الماء الذي فيه النجاسة لكونه نجسا أو تنجس ، وإنما منعنا من استعمال الشيء النجس ، 
لكوننا لا نقدر على فصل أجزائه من أجزاء الماء الطاهر ، فبين النجاسة والماء برزخ مانع ، لا يلتقيان لأجله ، ولو التقيا لتنجس الماء . 
فهو عندنا مطهر غير طاهر في نفسه ، لأنا نعلم قطعا أن النجاسة خالطته ، لكن الشرع عفا عنها ، ولا أعرف 

"189"
هذا القول لأحد ، وهو معقول ، وما عندنا من الشرع دليل أنه طاهر في نفسه لكنه طهور ، وإن احتجوا علينا بأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال « خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء » 
قلنا : ما قال إنه طاهر في نفسه ، وإنما قال فيه إنه طهور ، والطهور هو الماء والتراب الذي يطهر غيره ، 
فإنه كما قلنا : نعلم قطعا أن الماء حامل للنجاسة عقلا ، ولكن الشارع ما جعل لها أثرا في طهارة الإنسان به ، ولا سماه نجسا ، فقد يريد الشارع التعريف بحقيقة الأمر ، وهو أن الماء في نفسه طاهر بكل وجه أبدا ، لم يحكم عليه بنجاسة ، أي أن النجاسة ليست بصفة له ، وإنما أجزاء النجس تجاور أجزائه ، فلما عسر الفصل بين أجزاء البول مثلا وبين أجزاء الماء ، وكثرت أجزاء النجاسة على أجزاء الماء ، فغيرت أحد أوصافه ، منع من الوضوء به شرعا على الحد المعتبر في الشرع ، وإذا غلبت أجزاء الماء على أجزاء النجاسة فلم يتغير أحد أوصافه ، لم يعتبرها الشارع ولا جعل لها حكما في الطهارة بها ، فإنا نعلم قطعا أن المتطهر استعمل الماء والنجاسة معا في طهارته الشرعية ، والحكم للشرع في استعمال الأشياء لا للعقل ، ولم يرد شرع قط بأنه طاهر ليست فيه نجاسة ، إلا باعتبار ما ذكرناه من عدم تداخل الجواهر ، 
وهو أمر معقول ، فما بقي إلا تجاورها ، فاعتبر الشارع تلك المجاورة في موضع ، ولم يعتبرها في موضع ، فلذلك لم يجز الطهارة به في الموضع الذي اعتبرها ، وأجاز الطهارة به في الموضع الذي لم يعتبرها ، 
ولم يقل فيه : إنه ليس فيه نجاسة ، فالحكم في الماء على أربع مراتب إذا خالطته النجاسة أو لم تخالطه : حكم بأنه طاهر مطهر ، وحكم بأنه طاهر غير مطهر ، وحكم بأنه غير طاهر ولا مطهر ، وحكم بأنه مطهر غير طاهر ، فالطاهر المطهر هو الماء الذي لم تخالطه نجاسة ، والطاهر غير المطهر هو الماء الذي يخالطه ما ليس بنجس ، بحيث أن يزيل عنه اسم الماء المطلق ، مثل ماء الزعفران وغيره ، وحكم بأنه غير طاهر ولا مطهر وهو الماء الذي غيرت النجاسة أحد أوصافه ، وصاحب هذا الحكم يرد الحديث الذي احتج به علينا ، فإن الشارع قال « لا ينجسه شيء » فكيف اعتبره هذا المحتج به هنا ، ولم يعتبره في الوجه الذي ذهبنا إليه في أنه مطهر غير طاهر ؟ ويلزمه ذلك ضرورة ، وليس عندنا دليل شرعي يرده ، والرابع مطهر غير طاهر فإنه الماء الذي خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه . 
( ف ح 3 / 518 - ح 1 / 351 )

"190"
الماء يخالطه شيء طاهر مما ينفك عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الثلاثة :
هو طاهر غير مطهر « 1 » . 
( ف ح 1 / 351 ، 352 )

الماء المستعمل في الطهارات :
تجوز الطهارة به « 2 » . 
( ف ح 1 / 352 )
طهارة أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام :
اتفق العلماء بالشريعة على طهارة أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام . 
( ف ح 1 / 353 )
الطهارة بالأسآر :
الأسئار ظاهرة بإطلاق « 3 » . 
( ف ح 1 / 353 )
الوضوء بنبيذ التمر :
لا يصح الوضوء بنبيذ التمر ، وهو ممنوع لعدم صحة الخبر النبوي فيه الذي اتخذوه دليلا ، ولو صح الحديث لم يكن نصا في الوضوء به ، فإنه قال صلى اللّه عليه وسلم فيه : « ثمرة طيبة وماء طهور » أي جمع النبيذ بين التمر والماء فسمي نبيذا ، فكان الماء طهورا قبل الامتزاج ، وإن صح قوله فيه : « شراب طهور » لم يكن نصا في الوضوء به ولابد ، فقد يمكن أن يطهر به الثوب من النجاسة ، فإن اللّه ما شرع لنا الطهارة في الصلاة عند عدم الماء ، إلا التيمم بالتراب خاصة . 
( ف ح 1 / 353 )
..........................................................................................
( 1 ) وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح ، فظهر فيه لونه وريحه وطعمه ، إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء ، فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز ( مسئلة 147 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) يقول الشيخ رضي اللّه عنه عن قول أبي يوسف بنجاسة الماء المستعمل : وأما من قال بنجاسته ، فقول غير معتبر وإن كان القائل به من المعتبرين ، وهو أبو يوسف .
( 3 ) وكل ما توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض ، أو اغتسلت منه فأفضلت ، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه ، سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره ، وفرضهم حينئذ التيمم ( مسألة 151 - المحلى لابن حزم ) .

"191"
انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس :
ينقض الوضوء عندنا باعتبار الخارج والمخرج ، وصفة الخروج من مرض وصحة .
(ف ح 1 / 354 )
.


عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الأربعاء 28 أبريل 2021 - 3:10 عدل 2 مرات
عبدالله المسافربالله
عبدالله المسافربالله
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6813
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

عبدالله المسافربالله

مُساهمة السبت 24 أبريل 2021 - 12:58 من طرف عبدالله المسافربالله

الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الرابع العبادات
حكم النوم في نقض الوضوء :
الناقض للوضوء هو الحدث لا النوم « 1 » ؛ وإن شك في الحدث فالشك غير مؤثر في الطهارة ، فإن الشرع لم يعتبر الشك في هذا الموضع ؛ ولهذا نقول في النوم : إنه سبب للحدث وما هو حدث « 3 » ، فلا يجب الوضوء إلا إن تيقن بالحدث .
(ف ح 1 / 355 - ح 3 / 508 - ح 1 / 354 )

الحكم في لمس النساء :
لمس النساء لا ينقض الوضوء « 2 » ، والاحتياط أن يتوضأ للخلاف الذي في هذه المسألة ، اللامس والملموس ، وقد تصدعنا في هذه المسألة مع علماء الرسوم . ( ف ح 1 / 355 )
مس الذكر :
لا وضوء عليه « 3 » ، والاحتياط الوضوء . 
( ف ح 1 / 355 )
الوضوء مما مسته النار ومن لحوم الإبل :
لم يختلف في الوضوء مما مسته النار - من عدا الصدر الأول - في أن ذلك لا يوجب
..........................................................................................
( 1 ) والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء ، سواء قل أو كثر ، أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا . . وذهب داود إلى أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع فقط ( مسألة 158 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) ومس الرجل المرأة والمرأة الرجل ، بأي عضو مس أحدهما الآخر ، إذا كان عمدا دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره ، سواء أمه كانت أو ابنته أو مست ابنها أو أباها ، الصغير والكبير سواء ، لا معنى للذة في شيء من ذلك ، انتقض وضوؤه ( مسألة - 165 المحلى لابن حزم ) وهو قول أهل الظاهر .
( 3 ) مس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا ، ومس المرأة فرجها عمدا كذلك ، ينقض الوضوء ( مسألة - 164 - المحلى ) وبه قال داود.

"192"
الوضوء ، إلا في لحوم الإبل ، وعندنا الوضوء من لحوم الإبل تعبد ، إذ هو عبادة مستقلة مع كونه ما انتقضت طهارته « 1 » بأكل لحوم الإبل ، فالصلاة بالوضوء المتقدم جائزة ، وهو عاص إن لم يتوضأ من لحوم الإبل ، وهذا القول ما قال به أحد فيما أعلم قبلنا ، وإن نوى فيه رفع المانع فهو أحوط . 
( ف ح 1 / 355 )
الضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء :
الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء . 
( ف ح 1 / 356 )
الوضوء من حمل الميت :
حمل الميت لا ينقض الوضوء « 2 » . 
( ف ح 1 / 356 )
الوضوء من زوال العقل :
اتفق علماء الشريعة أن زوال العقل ينقض الطهارة . 
( ف ح 1 / 357 )
الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها :
اتفق العلماء على أن الوضوء - وأعني به الطهارة الشرعية - شرط من شروط الصلاة ، وهي عندنا شرط وجوب ، والطهارة عندنا عبادة مستقلة ، وقد تكون شرطا في عبادة أخرى ، شرط صحة أو شرط وجوب ، وقد تكون مستحبة أو سنة في عبادة أخرى . 
( ف ح 1 / 357 )
الطهارة لصلاة الجنازة ولسجود التلاوة :
الطهارة ليست بشرط للصلاة على الجنائز « 3 » ولسجود التلاوة . 
( ف ح 1 / 357 )
..........................................................................................
( 1 ) أكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية عمدا ، وهو يدري أنه لحم جمل أو ناقة ، ينقض الوضوء ( مسألة - 164 - المحلى ).
( 2 ) حمل الميت في نعش أو في غيره من نواقض الوضوء ( مسألة 167 - المحلى لابن حزم ) .
( 3 ) اعتبرها ابن حزم صلاة ( مسألة 572 ) ولم يذكرها في المسائل التي يجوز إتيانها بوضوء وبغير وضوء ، فدل على أن من شرطها عنده الوضوء ( مسألة - 119 - المحلى ) .

"193"
الطهارة للمس المصحف :
الطهارة ليست بشرط في مس المصحف ، إلا أن فعلها أي الطهارة أفضل ، أعني في مس المصحف ، قال تعالى إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ يعني بالكتاب المكنون الذي هو صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة كرام بررة لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ .
( ف ح 1 / 357 )
حكم الوضوء للجنب عند إرادة النوم أو معاودة الجماع أو الأكل أو الشرب :
الوضوء في كل حالة من هذه الحالات مستحب . 
( ف ح 1 / 357 )
الوضوء للطواف :
الوضوء للطواف ليس بشرط ، وإن كان الطواف بالطهارة أفضل . 
( ف ح 1 / 358 )
الوضوء لقراءة القرآن :
تجوز قراءة القرآن لمن هو على غير طهارة ، والأفضل بلا خلاف أن يقرأ القرآن على وضوء . 
( ف ح 1 / 358 )
الاغتسال وأحكام طهارة الغسل :
هذا الغسل المشروع هو تعميم الطهارة بالماء لجميع ظاهر البدن بغير خلاف ، وفيما يمكن إيصال الماء إليه من البدن ، وإن لم يكن ظاهرا بخلاف ، كداخل الفم وما أشبهه ، ومنها واجب وسنة ومستحب . 
( ف ح 1 / 358 )
الاغتسال من غسل الميت :
الاغتسال من غسل الميت بالماء أولى وأفضل بلا خلاف وليس بواجب " 1 " .
(ف ح 1 / 359 )
..........................................................................................
( 1 ) ومن غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه ، بصب أو عرك ، فعليه أن يغتسل فرضا ( مسألة 181 - المحلى لابن حزم ) .

"194"
الاغتسال لدخول مكة زادها اللّه تشريفا :
الاغتسال لدخول مكة سنة . 
( ف ح 1 / 360 )
الاغتسال للإحرام :
الاغتسال وعموم الطهارة أولى وأفضل من الوضوء . 
( ف ح 1 / 694 )
الاغتسال عند الإسلام :
الاغتسال عند الإسلام مشروع وقد ورد به الخبر النبوي ، فهو فرض . 
( ف ح 1 / 361 )
الاغتسال ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة :
الغسل إنما هو ليوم الجمعة ، فإذا أوقعه قبل صلاة الجمعة ونوى أيضا الاغتسال لصلاة الجمعة ، فهو أفضل بلا خلاف ، حتى لو تركه قبل الصلاة ، وجب عليه أن يغتسل ما لم تغرب الشمس ، والأظهر أنه مشروع في يوم الجمعة ولصلاة الجمعة وهو الأوجه ، وما يبعد أن يكون مقصود الشارع به ذلك . 
( ف ح 1 / 361 ، 362 )
غسل المستحاضة :
الاستحاضة مرض ، وليس على المستحاضة سوى طهر واحد ، إذا عرفت أن حيضتها انقضت ، ولا شيء عليها لا وضوء ولا غسل ، وحكمها حكم غير المستحاضة .
( ف ح 1 / 362 ، 370 )
الاغتسال من الحيض :
الحيض ركضة شيطان فيجب الاغتسال منه . 
( ف ح 1 / 362 )
الاغتسال من المني الخارج على غير وجه اللذة :
لا يجب عليه الغسل « 1 » . 
( ف ح 1 / 362 )
..........................................................................................
( 1 ) الجنابة هي الماء الذي يكون منه الولد ، وكيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير لذة ، أو لم يشعر به حتى وجده ، فالغسل واجب ( مسألة 172 - 173 - المحلى لابن حزم ) .

"195"
الاغتسال من الماء يجده النائم إذا هو استيقظ ولا يذكر احتلاما :
مثل هذا حكم قوله صلى اللّه عليه وسلم « إنما الماء من الماء » مخصص ، ما هو منسوخ كما يراه بعضهم .
( ف ح 1 / 362 )
الاغتسال من التقاء الختانين :
لا يجب الغسل من التقاء الختانين ، ويجب الوضوء ، ومن جامع ولم ينزل عليه وضوءان إذا اغتسل ، لأن الوضوء عندنا لابد منه في الاغتسال من الجنابة ، وواجب عليه وضوء من التقاء الختانين « 1 » . 
( ف ح 1 / 363 ، 364 )
الاغتسال من الجنابة على وجه اللذة :
خروج المني على وجه اللذة موجب للاغتسال ، وعليه وضوء واحد في اغتساله.
(ف ح 1 / 365 )
التدليك باليد في الغسل لجميع البدن :
مذهبنا إيصال الماء إلى الجسد حتى يعمه ، بأي شيء كان يمكن إيصاله .
( ف ح 1 / 364 )
النية في الغسل :
النية شرط في الغسل 
( ف ح 1 / 364 )
المضمضمة والاستنشاق في الغسل :
إن الغسل لما كان يتضمن الوضوء ، كان حكمها من حيث أنه متوضيء في اغتساله ،
..........................................................................................
( 1 ) الغسل واجب ( مسألة 170 - المحلى لابن حزم ) وممن قال بقول الشيخ من الصحابة ( أي بعدم وجوب الغسل ) عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللّه وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار رضي اللّه عنهم ، وعطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة والأعمش ، وبعض أهل الظاهر ، وقال الإمام البخاري : الغسل أولى . 

"196"
لا من حيث أنه مغتسل ، فإنه ما ورد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم تمضمض واستنشق في غسله إلا في الوضوء فيه ، فالحكم فيهما عندي راجع إلى حكم الوضوء ، والوضوء عندنا لابد منه في الاغتسال من الجنابة . 
( ف ح 1 / 364 )
ناقض طهارة الغسل :
الجنابة والحيض وإنزال الماء على وجه اللذة « 1 » . 
( ف ح 1 / 364 )
إيجاب الطهر من الوطء :
الطهر واجب مع إنزال الماء . وعليه وضوء واحد في الغسل . 
( ف ح 1 / 364 )
الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للاغتسال :
خروج المني موجب للاغتسال باعتبار اللذة « 1 » . 
( ف ح 1 / 365 )
تسخين الماء للغسل من الجنابة :
رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يكره إدخال الجنازة في المسجد ، ويكره أيضا أن يستر الميت من الذكران بثوب زائد على كفنه ، وأمر أن يسلب عنه ويترك على نعشه في كفنه ، وأن لا يستر في تابوت أصلا ، وأمرني إذا كان البرد أن أسخن الماء للغسل من الجنابة ولا أصبح على جنابة ، ورأيت أحمد بن حنبل في هذه الليلة ، وذكرت له أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمرني أن أسخن الماء للغسل من الجنابة ، 
فقال لي : هكذا ذكر البخاري أنه رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأمره بذلك ، ورأى الفربري البخاري في النوم فأمره بذلك ، ورآني الفربري في النوم وعلمت أنه رآني في النوم ورأيته أنا في نومه ، فذكر لي أن البخاري ذكر له هذا ، فعلمته أنا من قول الفربري وثبت عندي ، وها أنا في النوم قد قلته لك فاعمل به . 
( ف ح 1 / 346 )
دخول الجنب المسجد :
يباح دخول المسجد للجميع . 
( ف ح 1 / 365 )
دخول المشرك والكافر المسجد :
المساجد هل ترفع عن دخول الكفار فيها ، هي مسألة خلاف فيما يحرم من ذلك ،
..........................................................................................
( 1 ) راجع الحاشية السابقة ( مسألة 172 - 173 المحلى لابن حزم ) .

"197"
وأما تنزيهها عن ذلك على جهة الندب فلا خلاف فيه ، فمن خرج أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ أي أمر ، وحمله على الوجوب ، منع من دخول الكفار جميع المساجد ، المشركين وغيرهم ، وأما المسجد الحرام الذي بمكة ، فقد ورد النص بأن لا يقربه مشرك وأنه نجس ، فمن علل المنع بالنجاسة وجعل النجاسة لكفره ، وعلل المسجد لكونه مسجدا ، منع الكفار كيفما كانوا من جميع المساجد ، ومن رأى أن ذلك خاص بالمسجد الحرام ولهذا خص بالذكر ، وأن ما عدا المشرك وإن كان كافرا لا يتنزل منزلته ، منع دخول المشرك المسجد وكل مسجد ، لقوله تعالى فِي بُيُوتٍ وجوز الدخول فيه لمن ليس بمشرك ، ومن أخذ بالظاهر ولم يعلل ، منع المشرك خاصة من المسجد الحرام خاصة ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم حبس في المسجد في المدينة ، ثمامة بن أثال حين أسر وهو مشرك ، وهو الأوجه ، ومنع غير المشرك من المسجد الحرام ومن المساجد ، ومنع المشرك من سائر المساجد أولى ، لقوله تعالى أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ إلا أن يقترن بذلك أمر أو حالة فلا بأس ، وقوله تعالى أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ يعني الكفار المذكورين أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ أي هذا كان الأولى ، وفيه إباحة الدخول للكفار في المساجد على هذه الحالة ، من ظهور الإسلام عليهم . 
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 116 )
مس الجنب المصحف :
ينبغي أن ينزه المصحف عن أن يمسه جنب . 
( ف ح 1 / 366 )


قراءة القرآن للجنب :
يجوز للجنب قراءة القرآن بحد وبغير حد ، ولكن أكرهه بغير حد اقتداء برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فإن الوارث لا يقرأ القرآن جنبا اقتداء بمن ورثه لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ولم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة ، ولكن الغالب عندي من قرينة الحال ، أنه كره أن يذكر اللّه تاليا إلا على طهارة كاملة ، فإنه تيمم لرد السلام وقال :
إني كرهت أن أذكر اللّه إلا على طهر ، أو قال : على طهارة ؛ 
وإنما قول من قال عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إنه لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة ؛ فما هو قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وإنما هو قول الراوي ، وما هو معه في كل أحيانه ، فالحاصل منه أنه يقول : ما سمعته يقرأ القرآن في حال جنابته ؛ أي ما جهر به ، ولا يلزم قارىء القرآن الجهر به إلا فيما شرع الجهر به ،

"198"
كتلقين المتعلم وكصلاة الجهر ، والنهي ما صح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ذلك وما ورد ، والخير لا يمنع منه . 
( ف ح 1 / 367 )
الحكم في الدماء :
اعلم أن الدماء ثلاثة : 
دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس ، وهذه كلها مخصوصة بالمرأة لا حكم للرجل فيها ، ولدم النفاس زمان ومدة في الشرع كما لدم الحيض ، والاستحاضة ما له مدة يوقف عندها . 
( ف ح 1 / 367 ، 368 )


أقل أيام الحيض وأكثرها وأقل أيام الطهر :
أقل أيام الحيض لا حد له في الأيام ، فإن أقل الحيض عندنا دفعة ، وأقل أيام الطهر ساعة « 1 » ، ولا حد لأكثر الطهر . 
( ف ح 1 / 368 )
دم النفاس أقله وأكثره :
دم النفاس هو عين دم الحيض ، فإذا زاد على قدر زمان الحيض . أو خرج عن تلك الصفة التي لدم الحيض ، خرج عن حكم الحيض ، ولا حد لأقله وأكثره ، والأولى أن يرجع في ذلك إلى أحوال النساء ، فإنه ما ثبتت سنة يرجع إليها . 
( ف ح 1 / 368 )
الصفرة والكدرة هل هي حيض أم ليست بحيض :
ليست حيضا . 
( ف ح 1 / 369 )
ما يمنع دم الحيض في زمانه :
الحيض في زمانه يمنع من الصلاة والصيام والطواف والوطء . 
( ف ح 1 / 369 )
مباشرة الحائض :
لا يجتنب من الحائض إلا موضع الدم خاصة « 2 » ؛ قال تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ أي وقت إتيانه وفي محله ، وقال تعالى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ولفظ أَنَّى
..........................................................................................
( 1 ) وإليه ذهب ابن تيمية كما ذكره ابن رجب الحنبلي ( جلاء العينين - الآلوسي )
( 2 ) وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء ، حاشا الإيلاج في الفرج ، وله أن يشعر ولا يولج ، وأما الدبر فحرام في كل وقت ( مسألة 260 - المحلى لابن حزم ) -

"199"
لفظ يصلح أن يكون موضع كيف وأين وحيث ، وقد اختلف الناس في هذه المسألة ، أعني وطء المرأة الحلال في الدبر ، فمنهم من أباحه ومنهم من حرمه ، والأصل إباحة الأشياء ، ومن ادعى تحجير ما أباحه اللّه فعليه بالدليل على ذلك ، وما ورد في تحريمه ولا وفي تحليله شيء يصلح جملة واحدة على تعيينه ، غير الأصل المرجوع إليه العام في كل شيء وهو الإباحة . 
( ف ح 1 / 369 - إيجاز البيان سورة البقرة - آية 222 )


وطء الحائض قبل الاغتسال وبعد الطهر المحقق :
قال تعالى وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ يجوز وطؤها « 1 » ، على القراءة بسكون الطاء وضم الهاء مخففا وبه أقول ، ومن قرأ بفتح الطاء والهاء مشددا قال بعدم الجواز وهو محتمل ، ومن قائل إن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض في مذهبه ، ومن قائل إن ذلك جائز إذا غسلت فرجها بالماء وبه أقول أيضا . 
( ف ح 1 / 369 )


ولتوضيح مذهب الشيخ في هذه المسألة ، نرجع إلى كلامه في إيجاز البيان ، فإنه يقول في تفسيره لقوله تعالى وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ يقول : الذي ينبغي في الكلام ، أن لا يقدر فيه المحذوف إلا عند الحاجة إليه ولابد ، لاختلال المعنى ، وأن لا ينتقل في الكلمة من الحقيقة إلى المجاز إلا بعد استحالة حملها على الحقيقة ، فنقول المعنى حَتَّى يَطْهُرْنَ أي حتى يغتسلن بالماء بعد انقطاع الدم ، وهو فعل ينطلق عليه اسم الطهارة ، والمفهوم الثاني الاغتسال المشروع الذي يبيح الصلاة فعله ، ولا يحمل حَتَّى يَطْهُرْنَ على انقطاع الدم فإن الفعل إذا أضيف إلى المكلف ، فلا يضاف إليه
- ومذهب الشيخ هو مذهب ابن عمر ، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير ، وهو قول مالك وإن أنكره متأخروا أصحابه ، ولكن قول الإمام أثبت ، وهو أحد قولي الشافعي ( راجع شرح العيني شرح البخاري ، وفتح الباري شرح البخاري ، ونيل الأوطار للشوكاني ) .
..........................................................................................
( 1 ) وأما وطء زوجها أو سيدها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو بأن تيمم . . . فإن لم تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة ، فإن لم تفعل فبأن تغسل فرجها بالماء ولابد ، أي هذه الوجوه الأربعة فعلت حل له وطؤها ( مسألة 256 - المحلى لابن حزم ) .

"200"
إلا إذا كان هو الفاعل له ، هذا هو الحقيقة ، وانقطاع الدم ليس من فعل المكلف ، والاغتسال بالماء على الوجهين من فعل المكلف ، وإذا حملنا يَطْهُرْنَ على انقطاع الدم ، يحتاج إلى أن نتكلف الحذف في الكلام ، فيكون التقدير « حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن » وإن لم يكن كذلك وإلا فليس من كلام العرب أن تقول : لا أعطيك ثوبا حتى تركب ، فإذا دخلت السوق أعطيتك ثوبا ؛ والذي تقوله العرب : فإذا ركبت أعطيتك ثوبا ؛ وتكلف الحذف مع الاستغناء عنه تحكم على كلام اللّه ، فيكون المفهوم من يطهرن هو المفهوم بعينه من يتطهرن ، على المعاني الثلاثة التي ذكرناها ، وهو انقطاع الدم ، أو غسل موضع الحيض بالماء ، أو الاغتسال المبيح للصلاة ، وهذا هو موضع اجتهاد المجتهد ، ويعمل بحسب ما يترجح عنده ، فَإِذا تَطَهَّرْنَ على ما قدمناه فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ يقول الذين فعلوا الطهارة وهو استعمال الماء على ما ذكرناه قبل ، فأوجب محبته للمتصفين بهاتين الصفتين التوبة والتطهر .
أقول : لعل الشيخ رضي اللّه عنه اتضح له الجواز من قراءة التخفيف على ما ذكره في الفتوحات المكية ، فقال به بعد أن كان لا يراه من محتملات اللسان .
من أتى امرأته وهي حائض هل يكفّر :
لا كفارة عليه . 
( ف ح 1 / 369 )
طهارة المستحاضة :
ليس على المستحاضة من كونها مستحاضة طهر « 1 » . 
وليس عليها سوى طهر واحد إذا عرفت أن حيضتها انقضت ولا شيء عليها ، لا وضوء ولا غسل ، وحكمها حكم غير المستحاضة ، 
ووضوءها لكل صلاة أحوط . 
( ف ح 1 / 370 )
وطء المستحاضة :
وطء المستحاضة جائز . 
( ف ح 1 / 370 )
..........................................................................................
( 1 ) وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فإنه يوجب الوضوء لكل صلاة تلي ظهور ذلك الدم سواء تميز دمها أو لم يتميز عرفت أيامها أو لم تعرف ( مسألة 168 - المحلى لابن حزم ) .  


"201"
التيمم :
التيمم القصد إلى الأرض الطيبة ، كانت تلك الأرض ما كانت مما يسمى أرضا ، ترابا كان أو رملا أو حجرا أو زرنيخا ، فإن فارق الأرض شيء من هذا كله وأمثاله ، لم يجز التيمم بما فارق الأرض من ذلك إلا التراب خاصة ، لورود النص فيه وفي الأرض ، سواء فارق الأرض أو لم يفارق ؛ وجعل اللّه تربة هذه الأرض طهورا ، فكان لها حكم الماء في الطهارة إذا عدم الماء ، أو عدم الاقتدار على استعماله لسبب مانع من ذلك ، فأقام تراب هذه الأرض والأرض طهور ، فإذا فارق الأرض ما فارق منها ما عدا التراب ، فلا يتطهر به إلا أن يكون التراب ، فإنه ما كان منها يسمى أرضا ما دام فيها ، من معدن ورخام وزرنيخ وغير ذلك ، فما دام كان في الأرض كان أرضا حقيقة ، لأن الأرض تعم هذا كله ، فإذا فارق الأرض انفرد باسم خاص له وزال عنه اسم الأرض ، فزال حكم الطهارة منه ، إلا التراب خاصة ، فسواء فارق الأرض أو لم يفارقها فإنه طهور ، لأنه منه خلق المتطهر به وهو الإنسان ، فيطهر بذاته تشريفا له ، فأبقى اللّه النص عليه بالحكم به في الطهارة دون غيره ، ممن له اسم غير اسم الأرض ، فإذا فارق التراب الأرض زال عنه اسم الأرض ، وبقي عليه اسم التراب ، كما زال عن الزرنيخ اسم الأرض لما فارق الأرض ، وبقي عليه اسم الزرنيخ ، فلم تجز الطهارة به بعد المفارقة ، لأن اللّه ما خلق الإنسان من زرنيخ ، وإنما خلقه من تراب ، وفي الخبر « وجعلت تربتها طهورا » 
فخرج التراب بالنص فيه عن سائر ما يكون أرضا ، 
ويزول عنه الاسم بالمفارقة . 
( ف ح 1 / 370 - ح 3 / 144 )


والتيمم لكل فريضة ، فالدليل في وجوب ذلك أقوى من قياسه على الوضوء ، وإليه أذهب فإن نص القرآن في ذلك ؛ والتيمم مبيح للفعل المعين في الوقت المفروض وقوعه فيه ، ويرفع المانع في الوقت ولابد ، وكون الشارع حكم بالطهارة إذا وجد الماء حكم آخر منه ، كما عاد حكم المانع بعد ما كان ارتفع . 
( ف ح 4 / 486 - ح 1 / 331 )


هل التيمم بدل من الوضوء ومن الغسل ؟ :
اتفق العلماء بالشريعة على أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى ، واختلفوا في الكبرى ، ونحن لا نقول فيه : إنه بدل من شيء ، وإنما نقول : إنه طهارة مشروعة مخصوصة

"202"
بشروط اعتبرها الشرع ، فإنه ما ورد شرع من النبي صلى اللّه عليه وسلم ولا من الكتاب العزيز أن التيمم بدل ، فلا فرق بين التيمم وبين كل طهارة مشروعة ، وإنما قلنا مشروعة ، لأنها ليست طهارة لغوية . 
وقلنا : إن الطهارة بالتراب - وهو التيمم - ليس بدلا بل هي مشروعة كما شرع الماء ، ولها وصف خاص في العمل ، فإنه بيّن أنا لا نعمل به إلا في الوجوه والأيدي ، والوضوء والغسل ليسا كذلك ، وينبغي للبدل أن يحل محل المبدل ، وهذا ما حل محل المبدل منه في الفعل . 
( ف ح 1 / 370 ، 371 )
من تجوز له هذه الطهارة :
التيمم يجوز للمريض والمسافر إذا عدم الماء ، أو عدم استعمال الماء مع وجوده ، لمرض قام به يخاف أن يزيد به المرض أو يموت . 
( ف ح 1 / 371 )
المريض يجد الماء ويخاف استعماله :
يجوز له التيمم ولا إعادة عليه . ( ف ح 1 / 372 )
الحاضر يعدم الماء ما حكمه ؟ :
يجوز له التيمم . ( ف ح 1 / 372 )
الذي يجد الماء ويمنعه من الخروج إليه خوف العدو :
يجوز له التيمم . ( ف ح 1 / 372 )
الخائف من البرد في استعمال الماء :
يجوز له التيمم إذا غلب على ظنه أنه يمرض إن استعمال الماء . 
( ف ح 1 / 373 )
النية في طهارة التيمم :
طهارة التيمم تحتاج إلى نية ، فإن اللّه قال لنا وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والتيمم عبادة ، والإخلاص عين النية . 
( ف ح 1 / 373 )
من لم يجد الماء ، هل يشترط فيه الطلب أو لا يشترط ؟ :
لا يشترط الطلب « 1 » . 
( ف ح 1 / 373 )
..........................................................................................
( 1 ) فإن طلب بحق وإلا فلا عذر له في ذلك ، ولا يجزيه التيمم ( مسألة 230 - المحلى لابن حزم ) .  
"203"
اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة :
يشترط دخول الوقت في هذه الطهارة « 1 » . 
( ف ح 1 / 373 )
حد الأيدي التي ذكرها اللّه تعالى في هذه الطهارة :
قال تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ أقل ما يسمى يدا في لغة العرب يجب ، فما زاد على أقل مسمى اليد إلى غايته ، فذلك له وهو مستحب " 2 " .
(ف ح 1 / 373 )
عدد الضربات على الصعيد للتيمم :
ضربة واحدة تجزي ومن ضرب اثنتين لا جناح عليه « 3 » ، وحديث الضربة الواحدة أثبت فهو أحب إليّ . 
( ف ح 1 / 374 )
إيصال التراب إلى أعضاء المتيمم :
الظاهر الإيصال لقوله تعالى مِنْهُ 
( ف ح 1 / 374 )
ما تقع به هذه الطهارة :
يجوز التيمم بكل ما يكون في الأرض ، مما ينطلق عليه اسم الأرض ، فإذا فارق الأرض لم يجز من ذلك إلا التراب خاصة . 
( ف ح 1 / 374 )


ناقض هذه الطهارة :
اتفق العلماء على أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهر ، وإذا أراد المتيمم صلاة مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرها فله أن يصلي ، والأولى أن يتيمم ولابد ، لأن التيمم
..........................................................................................
( 1 ) التيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت ، إذا أراد أن يصلي به نافلة أو فرضا كالوضوء ، ولا فرق ( مسألة 237 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) لم يلزم في التيمم إلا الوجه والكفان ، وهما أقل ما يقع عليه اسم يدين . . ولا يجوز لأحد أن يزيد في ذلك ( مسألة 250 - المحلى لابن حزم ) .
( 3 ) قال ابن حزم في أخبار الضربتين « كلها ساقطة لا يجوز الاحتجاج بشيء منها وضعفها » (مسألة 250 - المحلى لابن حزم).

"204"
ليس بدلا عن الوضوء ، وإنما هو طهارة أخرى عينها الشارع بشرط خاص لا على وجه البدل ، وقد قلنا : إن الحكم يتبع الحال ، وينتقل الحكم بانتقال الأحوال والأسماء .
( ف ح 1 / 375 )
وجود الماء لمن حاله التيمم :
التيمم طهارة عينها الشارع بشرط خاص لا على وجه البدل . 
( ف ح 1 / 375 )
جميع ما يفعل بالوضوء يستباح بهذه الطهارة :
يستباح بها أكثر من صلاة واحدة ، والأولى أن لا يستباح ، ويكون التيمم لكل فريضة ، فالدليل في وجوب ذلك أقوى من قياسه على الوضوء ، وإليه أذهب فإن نص القرآن في ذلك . 
( ف ح 1 / 375 - ح 4 / 486 )
الطهارة من النجس :
الطهارة طهارتان : طهارة غير معقولة المعنى وهي الطهارة من الحدث المانع من الصلاة ، وطهارة من النجس وهي معقولة المعنى فإن معناها النظافة ، والثانية عندنا فرض ما هي شرط في صحة العبادة ، فإن اللّه قد جعلها عبادة مستقلة مطلوبة لذاتها ، فهي كسائر الواجبات ، فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، فمتى ما تذكرها وجبت ، كالصلاة المفروضة ، قال تعالى وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي . 
( ف ح 1 / 378 )
تعدد أنواع النجاسات :
اتفق العلماء من أعيانها على أربع : على ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي ، وعلى لحم الخنزير بأي شيء اتفق أن تذهب به حياته ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو من الميت إذا كان مسفوحا أعني كثيرا ، وعلى بول ابن آدم ورجيعه إلا الرضيع ، واختلفوا في غير ذلك . 
( ف ح 1 / 378 )


ميتة الحيوان الذي لا دم له وميتة الحيوان البحري :
هما طاهرتان « 1 » . 
( ف ح 1 / 380 )
..........................................................................................
( 1 ) عمّ تعالى كل ميتة في قوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ولم يخص تعالى من تحريم الميتة ما لها نفس سائلة مما لا نفس سائلة لها ( مسألة 124 - المحلى ) .

"205"
الحكم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة :
اللحم من أجزاء الميتة ميتة ، والعظام والشعر « 1 » ليسا بميتة . 
( ف ح 1 / 380 )
الانتفاع بجلود الميتة :
الانتفاع جائز بجلود الميتات كلها ، والدباغ يطهرها كلها ، لا أحاشي شيئا من ميتات الحيوان . 
( ف ح 1 / 380 )
دم الحيوان البحري وفي القليل من دم الحيوان البري :
التحريم ينسحب على كل دم مسفوح « 2 » من أي حيوان كان ويحرم أكله ، وأما كونه نجاسة فلا أحكم بنجاسة المحرمات « 2 » ، إلا أن ينص الشارع على نجاستها على الإطلاق ، أو يقف على القدر الذي نص على نجاسته ، وليس النص بالاجتناب نصا في كل حال ، فيفتقر إلى قرينة ولابد ، فما كل محرم نجس ، وإن اجتنبناه فما اجتنبناه لنجاسته ، 
فإن كونه نجاسة حكم شرعي ، وقد يكون غير مستقذر عقلا ولا مستخبث . 
( ف ح 1 / 381 )
.

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 6" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى