اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» الله لا يعرفه غيره وما هنا غير فلا تغفلوا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 2 مارس 2024 - 1:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» فإن الكلام الحق ذلك فاعتمد عليه ولا تهمله وافزع إلى البدء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 23:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» وما تجليت إلا لي فأدركني عيني وأسمعت سمعي كل وسواس من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة التلقينات الأربعة من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» عقيدة الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرعد وابراهيم والحجر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة الفاتحة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المصنف لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المحقق لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرحمن والواقعة والملك كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النبأ والنازعات والبروج كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:38 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة العصر والهمزة والفيل كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:37 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس موضوعات كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» وهب نسيم القرب من جانب الحمى فأهدى لنا من نشر عنبره عرفا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلم نخل عن مجلى يكون له بنا ولم يخل سر يرتقى نحوه منا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 23 فبراير 2024 - 23:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما في الوجود شيء سدى فيهمل بل كله اعتبار إن كنت تعقل من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن كنت عبدا مذنبا كان الإله محسنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن المهيمن وصى الجار بالجار والكل جار لرب الناس والدار من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ويقول العقل فيه كما قاله مدبر الزمنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الدخان والجاثية والفتح كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 2:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس المواضع كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» فعاينت آحادا ولم أر كثرة وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:15 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل يتضمّن نبذا من الأسرار الشرعيّة الأصليّة والقرآنيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الزمر وغافر وفصلت كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» عشريات الحروف من الألف الى الياء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأحزاب ويس وفاطر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:10 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الفرقان والشعراء والقصص كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:44 من طرف عبدالله المسافربالله

» خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم والأسرار الإلهيّة القرآنيّة والفرقانيّة وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» حاز مجدا سنيا من غدا لله برا تقيا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:29 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل في بيان سرّ الحيرة الأخيرة ودرجاتها وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:05 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة مريم وطه والانبياء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة يونس وهود ويوسف كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 18:41 من طرف عبدالله المسافربالله

»  قال الشيخ من روح سور من القرآن الكريم من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 17:47 من طرف عبدالله المسافربالله

» مراتب الغضب مراتب الضلال كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» صورة النعمة وروحها وسرّها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأنعام وبراءة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النساء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:01 من طرف عبدالله المسافربالله

»  في الإمام الذي يرث الغوث من روح تبارك الملك من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 19:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» بيان سرّ النبوّة وصور إرشادها وغاية سبلها وثمراتها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 18:50 من طرف عبدالله المسافربالله

» فاتحة القسم الثالث من أقسام أمّ الكتاب كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 12:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة آل عمران كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 0:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل العبادة الذاتيّة والصفاتيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» حروف أوائل السور يبينها تباينها إن أخفاها تماثلها لتبديها مساكنها من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة البقرة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» علمت أن الله يحجب عبده عن ذاته لتحقق الإنساء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 9:26 من طرف عبدالله المسافربالله

» كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 1:04 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشرقت شمس المعاني بقلوب العارفينا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 0:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» المزاج يغلب قوّة الغذاء كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 7:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» تفصيل لمجمل قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسما من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 0:31 من طرف عبدالله المسافربالله

»  التمهيد الموعود به ومنهج البحث المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 7 فبراير 2024 - 2:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 23:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 19:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب الأوبة والهمة والظنون والمراد والمريد من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 2:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب البحر المسجور من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» الفهرس لكتاب ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» قصائد ودوبيتات وموشّحات ومواليات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:02 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية الحروف بالمعشرات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 4 فبراير 2024 - 22:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ألف والياء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 23:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهاء والواو ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 21:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» كتاب أخبار الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 17:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف النون ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 1:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الميم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 18:48 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 1:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الكاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 30 يناير 2024 - 17:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الغين المعجمة والفاء والقاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 29 يناير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الظاء المعجمة والعين ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 28 يناير 2024 - 2:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الشين والصاد والضاد والطاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 27 يناير 2024 - 3:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الزاي والسين المعجمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 26 يناير 2024 - 14:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» ديوان الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» لئن أمسيت في ثوبي عديم من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» سبحان من أظهر ناسوته من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما يفعل العبد والأقدار جارية من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» العشق في أزل الآزال من قدم من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 21:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الذال المعجمة والراء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 20:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الخاء والدال ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 23:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الحاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 16:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الثاء والجيم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 23:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف التاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 18:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الباء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 0:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» تمهيد كتاب المهدي وقرب الظهور وإقترب الوعد الحق
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:18 من طرف عبدالله المسافربالله

» أنتم ملكتم فؤادي فهمت في كل وادي من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» سكرت من المعنى الذي هو طيب من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:45 من طرف عبدالله المسافربالله

» مكانك من قلبي هو القلب كله من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» كم دمعة فيك لي ما كنت أُجريها من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» يا نَسيمَ الريح قولي لِلرَشا من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهمزة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 14:24 من طرف عبدالله المسافربالله

» ترجمة المصنّف ومقدمة المؤلف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 21 يناير 2024 - 15:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي النون والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي القاف واللام والعين شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي السين والضاد والعين والفاء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الجيم والدال والراء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الألف والباء والهمزة شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» القوافي في ديوان الحلّاج الهاء والواو والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:28 من طرف عبدالله المسافربالله

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

اذهب الى الأسفل

30112023

مُساهمة 

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Empty الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني




الباب الثامن عشر المعاملات ثالثا الإسلام الجنائي من 2352 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2  د. عبد المنعم الحفني

ثالثا : الإسلام الجنائي

2352 - ( الثواب والعقاب من فلسفة الإسلام )

يقول تعالى :تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ( 35 ) ( الرعد ) ، أي عاقبة أمر المتقين الجنة ، وعاقبة أمر المكذّبين النار ، جزاء وفاقا . والثواب هو الجزاء على الأعمال خيرها وشرّها ، من أثاب أي جازى ، كقوله في الثواب على الشر :هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ( المطففين 36 ) ، وقوله في الثواب على الخير :فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ( آل عمران 148 ) . والعقاب هو الجزاء بالشرّ ، والعرب يقولون : أعقبه أي جازاه بخير ، وعاقبه أي جازاه بشرّ ، فالعاقبة الجزاء بالخير ، والعقاب الجزاء بالشر .
وفي القرآن :وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ( النحل 126 ) ، ومن أسمائه تعالى أنه قوى شديد العقاب ( غافر 22 ) ، وسريع العقاب ( الأنعام 165 ) ، وذو عقاب أليم ( فصلت 43 ) .
والجزاء من جزى يعنى المكافأة على الشيء ، وتستعمل بمعنى الثواب ، كقوله :وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ( 85 ) ( المائدة 85 ) ، وبمعنى العقاب كقوله :كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ( البقرة 191 ) ، والثواب العقاب والجزاء في القرآن قد يكون جسديا ، أو إلهيا ، أو شرعيا ، أو معنويا ، أو ذاتيا ، أو اجتماعيا ، وفي كل الأحوال فإن الثواب والعقاب والجزاء يكون بما يلائم الطبع كقوله تعالى :وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ( النساء 79 ) . وفي نظرية القانون أن كل فعل محرّم لا بد له من عقوبة ، وفي نظرية التعلّم أن الثواب يعزّز السلوك الصائب ، والعقاب ينفّر من السلوك المشين ، وأن كل كائن حىّ بما في ذلك الإنسان ينشد الثواب ويطلبه حثيثا ، ويتعلم من خلال توقّع الثواب واجتناب العقاب .

   * * *    

2353 - ( نظرية الحدود في القرآن )

الحدود جمع حدّ ، وهو في اللغة ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما ، وحدّ الدار ما يميّزها ، وحدّ الشيء وصفه المحيط به المميز له . وحدود اللّه : هي أحكامه الواجب مراعاتها ، وهي أوامره ونواهيه ، وسميت « حدود اللّه » لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها ، وأن يخرج منها ما هو منها ، كقوله تعالى :وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ( 14 ) ( النساء ) ، فالحدود أحكام قد بيّنها ليعرفها الناس ويعملوا بها ، فلا يتعدّوها ، وفي آية أخرى قال فلا يقربوها :تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها( 187 ) ( البقرة ) ، فقسّم الحدود قسمين ، منها حدود الأمر بالامتثال ، وحدود النهى بالاجتناب ، والأولى ، مثل الأمر بجميل العشرة وحسن الصحبة للزوجين ؛ والثانية : مثل القتل والزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ؛ وفي الحالتين فإن الحدود هي التي تفصل بين الحلال والحرام ، ومنها ما زجر عن فعله ، ومنها ما زجر من الزيادة عليه أو النقصان منه .
   * * *

2354 - ( الحدود والدية والتعزير من مصطلحات القرآن دون التوراة )

هذه المصطلحات القانونية الجنائية من مصطلحات القرآن ، ولا توجد مبانيها في التوراة والأناجيل وإن كانت بعض معانيها تأتى في التوراة عرضا ، والإسلام وحده هو الذي انفرد بهذه المصطلحات بشكل واضح وصريح ، ويحفل بها القرآن والسنّة ، ومنها مصطلحات كالحرمان ، والعزل ، والنفي ، ويوجد منها ما يشبهها في اليهودية ، وهي من وضع الأحبار فيما يسمى عهود ما بعد التوراةPost - biblical - times، ويسمون ذلك شريعة الأحبارrabbinic law، فعندهم مثلا أن من لا يقدر على الدية ولا الكفّارة فله أن يصوم .
والجلد كذلك عندهم ، وأقصى عقوبة جلد لا تزيد عن 39 جلدة ، ويعاقب به نحو 168 ذنبا .
   * * *

2355 - ( آية السرقة )

من سرق يسرق سرقا ، وأصل اللفظ هو أخذ الشيء في خفية من الأعين ، ومن ذلك أن تقول استرق السمع ، وسارقه النظر . وقيل : السارق هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له ، فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ، ومستلب ، من الاستلاب ، ومنتهب من الانتهاب . ومحترس - والحريسة هي ما يسرق ظاهرا ، فإن تمنّع بما في يده - أي تقوّى - فهو غاصب ، وليس على أىّ من هؤلاء قطع . وتعقب الآية :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 38 ) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 39 ) ( المائدة ) آية الحرابة التي تقول :إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ( 33 ) ( المائدة ) ، فبعد أخذ الأموال بطريق السعي في الأرض بالفساد ،
كانت :
آية السرقة ، وحدّ السرقة فيها هو قطع يد السارق ، وكان هذا الحدّ معروفا في الجاهلية ومعمولا به ، فلم يكن جديدا في الإسلام ، وقيل إن أول من حكم بقطع يده في الجاهلية كان : الوليد بن المغيرة ؛ أما في الإسلام فكان أول سارق قطعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الرجال : الخيار بن عدىّ بن نوفل بن عبد مناف ، ومن النساء : مرّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بنى مخزوم ، وقطع أبو بكر اليمنيّ ( من اليمن ) الذي سرق عقد أسماء بنت عميس زوجة أبى بكر ، وقطع عمر ابن سمرة .
وظاهر الآية العموم في كل سارق ، ولكن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لم يطبق ذلك على كل سارق ، فهناك نصاب لا يقطع من تقل سرقته عنه ، يختلف مقداره وقيمته باختلاف البلدان والأزمان . والسرقة نوعان : سرقة صغرى : كالذي يسرق ما مقداره المال القليل استغفالا ، وسرقة كبرى : وهي أخذ المال الكثير مغالبة أو احتيالا كالذين يسرقون الآن المليارات من البنوك في شكل قروض ، ثم إن من السرقة ما يوجب التعزير ، وهي التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد ، ومنها ما يوجب الحدّ وهي على ظاهر الآية كل ما له قيمة وفيه إضرار شديد بالناس وبالاقتصاد الوطني .
   * * *

2356 - ( متى يسمى السارق سارقا ؟ )

يسمى سارقا إذا سرق فاستوجب الحدّ ، وذلك بأن يكون بالغا ، عاقلا ، وأن لا يكون مكرها على السرقة مسلوب الاختبار ، ولا يكون فيما سرقه شبهة فلا يقطع أحد الزوجين إذا سرق أحدهما الآخر ، لشبهة اختلاط ماليهما ، وأن يكون المال المسروق غير محرّز تماما ، فذلك ما يجعل الشبهة في المسروق فيسقط القطع .
ولا يقطع الخادم الذي يعيش مع المالك في بيته ويخدمه بنفسه ، وليس صحيحا أن من سرق من المال العام ، لا يجرّم بدعوى أن له حقّا فيه ، فالضرر في المال العام لا يلحق بفرد وإنما بالمجتمع والأمة كلها والدولة برمتها .
ويجرّم من يسرق من مال له شركة فيه ، والذي يسرق المدين المماطل في السداد أو الجاحد للدّين ، بدعوى أنه استرداد للدين ، فربما كان الدين باطلا ولا حقّ له عند المسروق منه . ولا يجرّم من سرق طعاما يحتاجه ، وتسقط تهمة السرقة في عام المجاعة .

والشركة العامة في الأشياء لا توجب سرقتها التجريم ، كالكلإ والماء والنار ، وهي ليست أموالا تملّك ويحل بيعها وتموّل .
   * * *    

2357 - ( لما ذا يقطع الذي يسرق ما قيمته ربع دينار ، ولا يقطع المختلس للملايين ؟ )

قيل الجواب : أن الاختلاس قليل بالنسبة إلى السرقة ، وفي الاختلاس تسهل إقامة البيّنة ، واستعادة المال المختلس ، بخلاف السرقة ، فبمجرد أن يخرج السارق بالمال من حيازة المالك يصعب جدا إقامة البيّنة عليه ، ولا يمكن الاحتراز منه ، لأنه يسطو على المنازل ، ويكسر الأقفال ، ويهتك الأحراز ، وينشر الخزائن ، ولا يستعصى عليه شئ رغم كل احتياطات المالك ، وأما في الاختلاس فالمختلس يفعل ذلك جهارا نهارا وإنما استغفالا للمالك ؛ فيمكن الاحتراز منه مع التنبّه واليقظة ، ولكثرة السرقات شدّدت عقوبتها عن أي من جرائم المال الأخرى ، وجعلت في القليل كالكثير ، والسارق يضرّ بسرقة القليل ، فلو عوقب العقاب الرادع يمتنع عن سرقة الكثير . ومع ذلك فهذا التمييز بين السارق والمختلس من أقوال الفقهاء ، وأما في القرآن فالسرقة يقصد بها مطلق السرقة وكل عدوان على المال ، وسرقة الأفكار من ذلك .
   * * *

2358 - ( جاحد العارية ليس بسارق لغة ولكنه سارق شرعا )

جاحد العارية هو الذي يستعير الشيء ثم يجحده ، وواقعة المخزومية مشهورة فإنها كانت تفعل ذلك مع الناس فشكوها للرسول صلى اللّه عليه وسلم ، فقضى فيها بالقطع ، وأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها ، لأنه لم يعتبرها سارقة . وقيل : إن إدخال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم جاحد العارية تحت اسم السارق ، كإدخال سائر أنواع المغيّبات للوعى تحت اسم الخمر ، فالجاحد للعارية إن لم يكن سارقا لغة ، فهو سارق شرعا ، والشرع مقدّم على اللغة .
والمهم في هذه الواقعة ليس ما سرقته المخزومية ، وإنما أنها كانت من أسرة كبيرة فأرادوا تمييزها ، فقضى الرسول صلى اللّه عليه وسلم بأن الكل سواء أمام القانون .

   * * *

2359 - ( ما حكمة بداية آية السرقة بالسارق قبل السارقة ، وآية الزنا بالزانية قبل الزاني ؟ )

الحكمة في ذلك أن حب المال يغلب على الرجال فيميل بهم إلى السرقة أكثر من النساء ، فبدأت آية السرقة لذلك بالسارق قبل السارقة تنبيها إلى هذه الحقيقة ، بينما تغلب على النساء شهوة الاستمتاع ، وقد تميل بهن إلى الزنا ، ولذلك تفشّى الزنا فيهن أكثر من الرجال . وهذه حقيقة علمية . ثم جعل اللّه حدّ السرقة قطع اليد لتناول المال ، ولم يجعل حدّ الزنا قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به ، لأن السارق لديه يدان فإذا قطعت إحداهما اعتاض عنها بالثانية ، وليس للزاني مثل ذكره فإذا قطع لم يعتض بغيره . والقطع غايته الزجر فلا يعود للجرم ، فلو قطعت يد ، انزجر السارق وحرص على يده الثانية ، ولكن الزاني إذا قطع ذكره فما ذا يفيد ذلك من الزجر ؟ !
وأيضا فإن القطع ظاهر في السرقة فيذكّر السارق باستمرار ، ويرى أثره على وجوه الناس ، ولكن الذكر لو قطع ، فقطعه غير ظاهر ولن يراه أحد ، وسينساه صاحبه . وأيضا فإن قطع اليد ليس فيه إبطال للعمل ، فهناك اليد الأخرى ، ولكن قطع الذكر فيه إبطال النسل وهو حياة الرجل كلها .

   * * *

2360 - ( الحرمات قصاص )

* الآية :وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ( 194 ) ( البقرة ) أصل في العقاب بالمثل ، وخصوص الآية أن المشركين استحلوا قتال المسلمين في الشهر الحرام اعتمادا على أنهم ممنوعون من القتال فيه ، فنزلت الآية تقول : إن استحلّوا ذلك فقاتلوهم ، فأباح اللّه بالآية مدافعتهم . وعموم الآية : أن من تعدّى عليه في مال أو جرح ، له أن يتعدّى بمثل ما تعدّى به عليه إذا ظهر له ذلك ، وليس بينه وبين اللّه تعالى في ذلك شئ .
والحرمات في الآية جمع حرمة وهي ما نمنع من انتهاكه . والحرمات قصاص قال به أحبار اليهود وحكموا بمقتضاه . والقصاص هو العقاب ، والآية موجهة لعموم المسلمين ، أي للحكومات والحكام ، فإذا انتهكت الحرمة يعاقب منتهكها بقدرها أو بمثلها .
وأمور القصاص في الدولة الإسلامية وقف على الحكومات والحكام ، غير أنه فيما يتعذر إثباته بالبينة يجوز لصاحب الحق أن يتوصل إلى أخذ حقه بطريقته ما لم يعدّ سارقا ، وقيل لا يعد ذلك جرما وإنما هو وصول إلى الحقّ ، غير أن صاحب الحق قد لا يكون على حقّ فعلا ، ولكنه يظن أنه على حق .
وفي الحديث أن زوجة أبي سفيان لمّا اشتكت من شحّه فسألت الرسول صلى اللّه عليه وسلم هل يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها الشحيح دون علمه ؟

قال لها : « خذي ما يكفيك ويكفى ولدك بالمعروف » ، يعنى لا تجور ولا تزيد ، وقوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » قاطع في موضع الخلاف ، إلا أن العقاب موكول للجماعة في الآية - أي للدولة - وليس للأفراد كلّ على حدة . ومقابلة العدوان بالعدوان عدوان لا شك فيه ، ولكنه في حالة الجماعة أو الأمة عدوان مباح .
   * * *

2361 - ( المماثلة في القصاص )

آية المماثلة في القصاص هي الآية :وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ( 126 ) ( النحل ) ، والآية :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ( 194 ) ( البقرة ) ، وكلتاهما بمعنى واحد ، وهما أصل للمماثلة في القصاص ، والأمر فيه وقف على الحكومات كما ذكرنا .
والقصاص البسيط قد يقوم به صاحبه ، فمن ظلمك يجوز لك أن تأخذ حقّك منه بقدر مظلمتك ، ومن شتمك يجوز لك أن تردّ عليه مثل قوله ، بشرط أن لا تتعدى إلى الأبوين أو الأسرة والأقارب ، وليس للمسلم أن يكذب على الناس وإن كذبوا عليه ، والمعصية لا تقابل بالمعصية ، فلو قال لك أحدهم : يا كافر ، جاز لك أن تقول له أنت الكافر ؛ وإن قال لك : يا زان ، فقصاصك أن تقول له : يا كذّاب . ولو قلت له يا زان ، كنت كاذبا وأثمت في الكذب .
وإن ماطلك دون عذر في دفع ما عليه وهو غنىّ ، فيجوز أن تقول له : يا ظالم ! يا آكل أموال الناس ؛ وفي الحديث : « لىّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته » واللىّ هو المطل ، والواجد الغنيّ ، والعرض ما تعلق بشرفه وليس بشرف أبويه ولا أهل بيته ، والمعنى أن الغنى المدين الذي يتهرّب من الدفع تحلّ إهانته ، وإنزال العقاب به ، وعقوبة هذا الغنى المماطل في الدفع هي السجن ، وعلى صاحب الدين أن يشكوه إلى الجهات المختصة فتأتيه بحقه ، فعند ما توجد حكومة وقانون لا يحل لأحد أن يقتص من أحد ، والخطاب في الآيتين لجماعة المسلمين كما ذكرنا ، أي للحكومة أو النظام الحاكم .

   * * *

2362 - ( جزاء العقوبة عقوبة مثلها )

في قوله تعالى :وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ( 60 ) ( الحج ) أن الظالم يجازى بمثل ما ظلم ، فسمى جزاء العقوبة عقوبة ، لاستواء الفعلين في الصورة ، كقوله تعالى :وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها( 40 ) ( الشورى ) ، وقوله :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ( 194 ) ( البقرة ) .
   * * *

2363 - ( من يعمل سوءا يجز به )

هو مبدأ إسلامي عام ، فالكل سواء أمام المساءلة والجزاء : البرّ والفاجر ، والعدو والولي ، والمؤمن والكافر . وفي الآية :مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ( 123 ) ( النساء ) ، والسوء هو الجرم أيا كان ، والجزاء عليه قد يكون لمرة واحدة وقد يتعدد ، وقد يقتصر جزاء التّقى في الدنيا ، وأما العصىّ فقد يتعدّد جزاؤه في الدنيا والآخرة ويجتمع عليه الجزاء في الموطنين .
ولما نزلت هذه الآية أثار هذا النصّ جدلا عنيفا وانتاب الناس الخوف ، فقال أبو بكر : كل شئ عملناه جزينا به ؟ وردّ عليه النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يفسّر الآية : « ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست تصيبك اللأواء ( يعنى الشدّة ) ، فذلك مما تجزون به . أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون ، فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا اللّه وليس لكم ذنوب ، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة » ، وقال : « قاربوا وسدّدوا ، ففي كل ما يصاب به المسلم كفّارة ، حتى النكبة ينكبها ، والشوكة يشاكها » .

   * * *    

2364 - ( الجزاء بالكسب )

يقول تعالى :الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ( 17 ) ( غافر ) واليوم المقصود هو يوم الحساب ، والكسب إما خير أو شرّ ، واللّه لا يظلم أحدا . والمعنى العام أن الجزاء بالكسب ، أو بما اكتسب كلّ من الأعمال .
   * * *

2365 - ( في الدماء لا فرق بين مسلم وكافر )

نسبوا إلى علىّ بن أبي طالب قوله عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « لا يقتل مسلم بكافر » ، والصحيح ما رواه ربيعة قال : إن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر ، ثم إن الحديث عن علىّ ينسخ القرآن وهذا لا يجوز ، وفي القرآن :النَّفْسَ بِالنَّفْسِ( 45 ) ( المائدة ) ، أي أن النفس مكافئة للنفس ، ويكافئ الطفل فيها الكبير ، والإجماع على قتل الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل ، والمسلم بالكافر ، والكافر بالمسلم ، ويقتل الحر بالعبد ، وفي الحديث : « من قتل عبده قتلناه » ، وحتى الأب يقتل بابنه ، كما يقتل الابن بأبيه ، وجملة الآية في ذلك :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى( 178 ) ( البقرة ) ، والمراد بالقصاص قتل من قتل كائنا من كان ، وحتى الجماعة تقتل بالواحد ، وفي الحديث : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم » ، بل إن الناس جميعا تتكافأ دماؤهم ، وفي الحديث : « القتل سواء » ، يعنى أنه : في القتل فإن القصاص على من قتل مهما كان .
   * * *

2366 - ( معنى التكافؤ في القصاص )

قالوا إن الآية :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى( 178 ) ( البقرة ) أصل في اشتراط التكافؤ في القصاص ، وذهب البعض إلى أن الحر لا يقتل بالعبد ، والرجل لا يقتل بالمرأة ، وإنما العبد يقتل بالعبد والمرأة تقتل بالمرأة .
ومن قال بالتكافؤ في القصاص احتج بالآية :وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ( 45 ) ( المائدة ) ، فالحرّ إذن يقتل بالعبد ، كما يقتل المسلم بالكافر والذمىّ ، ويقتل الذكر بالأنثى . وقيل إن عليا ذهب إلى عدم المساواة بين الحر والعبد ، وبين الذكر والأنثى ، ولم يثبت ذلك عن علىّ .

   * * *

2367 - ( القصاص قتل من قتل كائنا من كان )

الكثيرون وخاصة في صعيد مصر يقتلون بمن قتل من لم يقتل ، ويقتلون في مقابلة الواحد مائة ، افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة ، وكان هذا هو شأن العرب أيضا قبل الإسلام ، وقبل نزول الآية :وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ( 45 ) ( المائدة ) ، يعنى من قتل يقتل ، ولا يؤخذ آخر بجريمته ، وقد أمر اللّه في الآية بالعدل والمساواة ، بأن يقتل من قتل لا غير .
   * * *

2368 - ( النهى عن قتل النفس المحرّمة )

القتل منهى عنه ، سواء للنفس المؤمنة ، أو لأي نفس ، إلا بالحق الذي يوجب قتلها :وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ( 151 ) ( الأنعام ) ، والكثير من الأحاديث توجب القتل في الردّة ، وعند منع الزكاة ، وعدم إقامة الصلاة ، وفي اللواط ، وليس في القرآن من ذلك شئ ، كالحديث الذي يقول : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » ، فليس في القرآن أن الثيب الزاني يقتل ! وليس فيه أن التارك لدينه يقتل ! والحديث الذي يقول : « لا يقتل مسلم بكافر » ، يخالف القرآن مخالفة صريحة ، وهو غير مبيّن للقرآن وإنما يناقضه ، فالنفس هي النفس سواء كانت لكافر أو مؤمن ، ويحرم قتلها .
   * * *

2369 - ( في القصاص حياة )

* الآية :وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ( 179 ) ( البقرة ) من الوجيز البليغ ، فلما شرع اللّه القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال ، فلهم في ذلك حياة .
والقصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ، ازدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه ، فحييا بذلك معا .

   * * *

2370 - ( تحريم قتل الأولاد من إملاق )

كان قتل الأولاد مخافة الفقر قبل زمن الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وقبل أن تنزل الآية :وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ( 151 ) ( الأنعام ) ، والآية :وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ( 31 ) ( الإسراء ) ، والإملاق : هو الفقر ، والمعنى لا تئدوا - من الموءودة - بناتكم خشية العيلة ، فاللّه هو الرزّاق ، وجاء في الآية الأولى أنه « يرزقكم وإياهم » ، وفي الثانية « يرزقهم وإياكم » بحسب السياق ، وفي الحالتين يرزق الجميع ، فالآباء يرزقون من أجل أولادهم ، والأولاد يرزقون فيرزق الآباء بهم ، فقد كان من العرب في ذلك الوقت من يئد الإناث والذكور خشية الفقر ، ومنهم من كان يئد الإناث دون الذكور .
ولا شك أن العزل نوع من الوأد ، والذين يعزلون يقللون من عدد الأمة الإسلامية ويشتركون في جريمة جعل المسلمين أقلية ، وأيّما زوجين من المسلمين فإن عليهما واجب  إنجاب أكثر من اثنين ، لأن إنجاب الاثنين لا يعدو إحلالا ، يحل فيه الاثنان محل الأبوين بموتهما ، فكأن عدد المسلمين يظل كما هو ، فإن قلّ الإنجاب عن اثنين قلّ عدد المسلمين بالتبعية ، وإن زاد عن اثنين زاد كذلك ، وواجب المسلمين أولا إعمار الكون بالنسل ، ومع الإعمار بالنسل الإعمار بنشر العلم وإتاحة فرص العمل وتنمية الفرد المسلم ، والأسرة المسلمة ، والجماعة المسلمة ، والأمة الإسلامية ، وبذلك تزيد أمة لا إله إلا اللّه زيادة كمية وكيفية ، والعزل باسم تنظيم الأسرة وأد للكم والكيف معا ، والجدير بالذكر أن حلف الأطلنطى والولايات المتحدة قد وصّفا الكثرة العددية للمسلمين بأنها خطر استراتيجى ، ولذلك تنفق دول أوروبا وأمريكا على مراكز تنظيم الأسرة في مصر لتقليل عدد المسلمين .
وقد حذرنا النبىّ صلى اللّه عليه وسلم من الوأد الخفي ولو كان تحت اسم جديد هو تنظيم الأسرة ، فقال : « ذلك الوأد الخفي » ، وقال : « لا عليكم ألا تفعلوا » - أي ليس عليكم جناح ألا تعزلوا وتنظّموا : « فإنما هو القدر » ، وقال : « وإذا أراد اللّه خلق شئ لم يمنعه شئ » .
   * * *

2371 - ( من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية )

هذا حديث لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ويعنى أن ولى المقتول بالخيار إن شاء اقتصّ ، وإن شاء أخذ الدّية - وهي من مصطلحات القانون الجنائي الإسلامي ، من ودى ، يدي ، وديا ، ودية القاتل القتيل ، وأصلها ودىّ ، والتاء عوض الواو المحذوفة كما في عدّة . والدية لم تعرفها الأمم الأخرى إلا أمة الإسلام .
وقوله تعالى :فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ( 178 ) ( البقرة ) ، أي من العفو أن يترك المسلم لأخيه دمه ويرضى بالدية ، وعلى القاتل أداءها بإحسان من غير مماطلة ، وفي الحديث : « من قتل له قتيل فهو بخير النّظرين ، إن أحب أخذ العقل ( أي الدية ) ، وإن أحبّ فله القود ( أي القصاص ) » أخرجه أبو داود ، فكأنه قال : من بذل له شئ من الدّية فليقبل وليتّبع بالمعروف :فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ( 45 ) ( المائدة ) فندب إلى رحمة العفو والصدقة .

   * * *

2372 - ( القتل الخطأ والدية )

من أمهات الأحكام في القرآن الآية :وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ( 92 ) ( النساء ) ، فلم يجز اللّه تعالى أن يقتل المؤمن إلا خطأ ، تحريما للقتل ونهيا عنه ، وإعظاما للقتل العمد ، وإبرازا لبشاعة شأنه ، فإن كان لا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا ، فأحرى أنه لا يجوز البتة لكافر أن يقتل مؤمنا ، وإنما خصّ المؤمن بالذكر تأكيدا لحنان المؤمن على المؤمن وإكبارا لأخوّتهما . والخطأ : اسم من أخطأ خطا إذا لم يصنع من عمد ، وحكم المؤمن يقتل خطأ هو الدية ، ولم يفرق الله تعالى بين مؤمن ومؤمن فالجميع سواء ، وفي الحديث : « المسلمون تتكافأ دماؤهم » ، والكفّارة واجبة ، وكانت تحرير رقبة مؤمنة ، ولا رقيق اليوم - وبدلا من ذلك تكون الكفّارة مالا يوزع على المسلمين المحتاجين ، والدّية المسلّمة إلى أهل المقتول هي ما يعطى عوضا عن دمه إلى وليّه أو ورثته ، صلحا وتسديدا ، ويعجّل بها تأليفا ، إلا أن يبرئ ورثة المقتول ، القاتل مما أوجب اللّه ؛ وأما الكفّارة فهي للّه فلا تسقط ، وإنما تسقط الدية التي هي حق للورثة إذا أسقطوها .
والدية والكفّارة كلاهما يدفعان من مال الجاني ، فإن كان القتيل مؤمنا ولكنه من قوم من الأعداء ، استحق الكفّارة فقط من غير دية ؛ وإن كان من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق - وهذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ ، فتجب الدية والكفّارة .
وليس بصحيح أن المرأة ديتها نصف دية الرجل لأن لها نصف ميراث الرجل ، فذلك ما لم تتضمنه الآية ، فالمرأة والرجل على السواء في القتل الخطأ ، وكذلك في القصاص ، كقوله تعالى :النَّفْسَ بِالنَّفْسِ( 45 ) .
وكذلك فإن دية أهل العهد كدية المسلم ، لا تبالى مؤمنا كان أو كافرا . وإن لم يكن للقاتل مال تستقطع منه كفارة ، فعليه صيام شهرين متتابعين ، إلا من اضطر أن يفطر من عذر أو مرض أو حيض فيقضى ما أفطره .
وإذا اشترك جماعة في قتل إنسان خطأ ، فعليهم كلهم الدية والكفّارة ، وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين .

   * * *

2373 - ( وجوب الدية وقيمتها )

العقوبات إما أدبية أو مادية ، والأدبية : تشمل عقوبة الزنا ، والقذف بالزنا والسرقة والسّكر ، وقطع الطريق ، واللواط ، والسحاق ، والقيادة ، والارتداد ، ونصّ الشارع على عقوبة هذه الجرائم عقوبات مقدرة ومنصوصة ، وتسمى حدودا .
والعقوبات على الكبائر غير المقدّرة من العقوبات الأدبية ، وهي عقوبات مفوضة وغير منصوصة ، كالعقوبة على التزوير ، أي لم ينصّ عليها ، وعهد أمر تقدير عقوباتها إلى القاضي ، وتسمى تعزيرا .

والقصاص من العقوبات الأدبية ، ومعناه : معاقبة الجاني على جريمته في حالات القتل ، أو القطع ، أو الجرح ، عمدا ، مثلا بمثل ، ولا تشمل الضرب والشتم .
والديات من العقوبات المادية ، ومعنى الدية : المال الواجب بسبب الجناية على النفس أو غيرها ، ومنه ما قدّره الشرع ، كدية النفس وأكثر الأعضاء ، ومنه ما فوّض تقديره إلى القاضي .

والأصل في الدية قوله تعالى :وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً( 92 ) ( النساء ) .
وحكم الرسول صلى اللّه عليه وسلم بذلك ، فإن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عن القاتل فعلوا ، وإن شاءوا قبلوا الدية .
والجناية ثلاثة أنواع : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبه عمد ، وتسمى كذلك عمد الخطأ .
والأصل في جناية العمد : القصاص ، ولا يثبت المال إلا بالتراضي ، ويجوز أن يكون بقدر الدية أو أقل منها .
وأما القتل الخطأ المحض ، وشبه العمد ، فالأصل فيهما الدية ، ونصّ الشارع على الدية فيهما وفي قتل العمد .
ودية المسلم ألف دينار - يعنى ثلاث كيلوات ونصف و 29 جراما من الذهب ، مقوّمة بسعر اليوم أي نحو 000 ، 300 جنيه مصرى ، تدفع لأهل المقتول ، كبيرا كان أو صغيرا ، عاقلا أو مجنونا ، سليم الأعضاء أو مفقودها ، عملا بإطلاق النص . والفرق بين الدية في جناية العمد وجناية شبه العمد ، أن الجاني في الأولى يمهل سنة للوفاء ، وفي الثانية يمهل سنتين ، ويمكن تقسيط الدية ، ومن لا يستطيع الدية يتحملها عنه المجتمع ممثلا في الدولة . ودية ابن الزنا كدية غيره من المسلمين .

ويتساوى الرجل والمرأة قصاصا ودية .
وتجب الكفّارة في القتل العمد ، والقتل الخطأ ، وشبه العمد . وكل ما لا تقدير فيه في الدية ، ففيه الأرش المسمى بالحكومة ، لأنه تعويض يختلف عليه ، ويتحاكم فيه للحكومة ولأهل الخبرة ، لتقدير مبلغ الضرر ، والأرش هو الدية ، والتقدير في الآية :وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ( المائدة 45 ) ، فكأن الدية تكون لخمسة أعضاء ، وأهل الشرع جعلوها قياسا ثمانية عشر عضوا من أعضاء الإنسان ، هي : الشعر لمن يتسبب في إزالته بحيث لا ينبت أبدا وفيه الدية الكاملة ؛ والعين : وكل ما يكون في الإنسان اثنان ففي التسبيب في تلفهما الدية ، وفي واحد منهما نصف الدية ؛ كالأنف ومنخريها ، ؛ والأذنين ، وفي كل واحدة منهما النصف ، ولا فرق بين الأذن الصحيحة والصماء ؛ والشفتين ؛ وفي اللسان : الدية كاملة ؛ وفي الأسنان جميعها : الدية كاملة ، وفي بعضها دون بعض كالثنيتين ، والرباعيتين ، والنابين ، والأضراس ؛ والعنق إذا كسر فمال ، أو تعذر عليه البلع ، فعليه تمام الدية ؛ واللحيان : فيهما الدية كاملة ، وفي الواحد نصف الدية ؛ وكذلك اليدان ؛ والأصابع العشر : سواء في اليدين أو القدمين ؛ والظهر : فيه الدية كاملة إذا كسر ؛ والنخاع ؛ والثديان : فيهما الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية ؛ وفي الخصيتين والقضيب وشفرتى فرج المرأة : فيهما الدية كاملة ، وفي الواحدة النصف .  
وكذلك في الأليتين ؛ والقدمين ؛ وإذا دخل رجل على امرأة أجنبية عليه ، وتسبب لها فيما يسمى الإفضاء ، وهو أن يصبح مسلك البول والغائط واحدا من فرجها ، فتجب عليه الدية ؛ ولكل ضلع من الأضلاع في الصدرية إذا كسر ، وكذلك كل عظم من عضو له دية مقدرة خمس دية ذلك العضو ؛ وهناك دية في الظفر ؛ وفي الترقوة إذا كسرت ؛ وفي المخ إذا أصيب بأذى دية كاملة ؛ وكذلك السمع ، والبصر ، والشم ، والتذوق ، والنطق ، وجميعها يطلق عليها اسم المنافع ؛ وتجب الدية الكاملة في الجناية على رجل بحيث يتعذر عليه إنزال المنى حين الجماع ، أو يتسبب له في الإصابة بسلس البول ، وهو رشحه لعدم القوة الماسكة له .
والقصاص في الشجاج - جمع شجّة - وهي الجرح بالرأس ، أو الوجه ، إذا كان القصاص ممكنا ، وإلا فالدية ، وشجاج الرجل والمرأة سواء ، ومن أنواع ذلك : الخارصة : التي تقشر الجلد وتخدشه ؛ والدامية : التي تقطع الجلد ؛ والباضعة : التي تنفذ في اللحم ولا تصل إلى العظم ؛ والسمحاق : هي الجلدة الرقيقة على العظم ، وقد يبلغها الجرح ؛ والموضحة : وهي الجرح الذي يكشف عن العظم ويوضّحه ؛ والهاشمة : وهي التي تهشم العظم وتكسره ؛ والمنقّلة : وهي التي تنقل العظم ؛ والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس . وإذا جنى رجل أو امرأة على امرأة حامل فأسقطت فلها دية كاملة إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح ، ونقل الدية إذا كان تام الخلقة ولم تلجه الروح ، أو كان عظما ، أو مضغة ، أو علقة ، أو نطفة .
والاعتداء على الميت له دية . وفي الضرب على الوجه فيكون للضربة أثر أسود ، أو أزرق ، أو أحمر ، تكون الدية مختلفة في كل حالة ؛ وللضرب في البدن نصف دية الضرب على الوجه ، وتختلف إذا كان أثر الضرب أسود ، أو أزرق ، أو أحمر .
   * * *

2374 - ( الدية في الأعضاء والجروح )

نزلت الآية :وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ( 45 ) ( المائدة ) في اليهود وأوجبت عليهم العقاب بالمثل ، وأخطأ من جعل نفس العقاب على المسلمين ، لأن الآية توجب أن تؤخذ العين بالعين ، والسن بالسن ، والأذن بالأذن والجروح قصاص ، وهذا ما لا يتيسر إطلاقا ، فالاستيفاء من الجاني بما يماثل الضرر الواقع على المجنى عليه مستحيل ، لأنه في إنزال العقاب لا يجوز له أن يتعدّى إلى غيره ، وهو نفس ما ذهب إليه قاضى تاجر البندقية لشكسبير ، عندما طلب منه اليهودي تنفيذ العقد بينه وبين غريمه ، وكان يقضى باستقطاع رطل من اللحم من جسمه ، فاشترط القاضي عليه أن يكون استقطاع الرطل مرة واحدة بلا زيادة ولا نقصان وإلا انقلب الأمر عليه ، وكان اليهودي يطمع أن يطبق شريعته على غريمه ، وبالمثل في هذه الآية يستحيل المماثلة في العقاب ، ولذلك استنّ الرسول صلى اللّه عليه وسلم الدية في العينين ، وفي الأنف ، والأذن ، والسن ، والشفتين ، والأصابع ، واليدين وسائر عظام الجسد ، وفي الجروح ، أخذا بعموم القرآن وهذا أولى ، وحتى اللطمة لها الدية ، والمرأة في ذلك كالرجل ، فمن تصدّق بالقصاص فعفا فهو كفّارة له ، . وقيل إن ذلك مقصود به اليهود ، وقيل إن الآية عن اليهود تنتهى عند « والجروح قصاص » ، والباقي مقصود به أمة الإسلام ، غير أنه في التلمود يوجد نفس الشيء ، حيث يمكن دفع الدية ، وأيضا العفو فيكون كفّارة .
   * * *
عبدالله المسافربالله
عبدالله المسافربالله
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6813
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الخميس 30 نوفمبر 2023 - 0:58 من طرف عبدالله المسافربالله

الباب الثامن عشر المعاملات ثالثا الإسلام الجنائي من 2352 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

2375 - ( القسامة والدية )

القسامة لم ترد في القرآن ، والمقصود بها الأيمان ، من أقسم يقسم إقساما ، وقسامة ، وهي أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ، فتجرى القسامة على المشتبه فيهم أنهم قتلوه ، بشرط أن يتوافر دليل أو أثر يدل على القاتل ، أو يبرر أن يشتبه فيه ، كأن تكون بين القتيل وبين المشتبه فيهم عداوة ، أو أن يقتل بين ظهرانيهم وفي حيّهم أو بلدهم ، أو بالقرب من بيوتهم ، ووجه القسامة : أن يختار ولى المقتول خمسين رجلا من أهل هذه القرية أو الناحية ليحلفوا أنهم ما يعرفون من قتله ، وأنه من معرفتهم ببلدهم متأكدون أن أحدا منها لم يقتله ، وحينئذ تسقط عنهم الدية ، فإن رفضوا أن يقسموا وجبت ديته عليهم ، ونظام القسامة هذا لم يقل به الإسلام وإنما كان من الجاهلية .
وكان رجل من الأنصار في زمن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قد جاء إليه يشكو أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر وتفرّقوا فيها ، فوجدوا واحدا منهم قد قتل ، ولم يعرف قاتله ، وأنكر اليهود قتله أو العلم به ، فعندئذ سأل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم صاحب الشكوى : « تأتون بالبيّنة على من قتله ؟ قالوا : ما لنا بيّنه ؟ فقال : « فيحلفون » ؟ يقصد اليهود ، فلم يرضوا بأيمان اليهود ، فكره النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ذلك ، فودّاه مائة من إبل الصدقة .
وهذا الحلف الذي سألهم أن يحلفه اليهود هو القسامة . وقيل إن القسامة في الجاهلية أخذ بها أبو طالب ، وفرض أن يقسم خمسون من أهل المتهم بالقتل ، أنه ما قتلوه . وهؤلاء الخمسون هم الشرط في القسامة ، وعمر بن عبد العزيز لم يجد أن القسامة شئ ، فما لم يقدم أصحاب القتل بيّنة على اتهامهم ، فإنه لا يستطيع أن يظلم الناس بأن يجعلهم يقسمون ، وهم لم يروا شيئا أصلا ليقسموا عليه ، وقال في هذا النوع من القتل غير المعروف فيه القاتل : أنه قتل لا يقضى فيه إلى يوم القيامة .
والرأي في القسامة رأيان : فجماعة قالوا إن للناس في القسامة حياة ، وأنها تجعلهم يخشون أن يقتل عندهم قتيل فيكون اتهامهم به ؛ وجماعة رأت أن القود بالقسامة جور ، وأنه يخالف أصول الشرع ، حيث الأصل أن لا يحلف على شئ إلا ما علم قطعا ، والمقسمون لم يروا القتيل يقتل ، وربما كانوا في بلد آخر وقت أن قتل ، ولو كان الرسول قد قبل القسامة لفرضها على الناس ، ولكنه لم يرض بها ، وأعطى دية القتيل من مال الصدقة منعا للفتنة ،
والخلاصة : أن القسامة لم يقل بها القرآن ، ولا الرسول ، وهي ليست من الإسلام في شئ .

   * * *

2376 - ( الدية في الإسلام وليست في اليهودية ولا النصرانية )

القصاص في التوراة ، وليست فيها الدية ، وإنما الدية عند الأحبار ، وأما في القرآن فقد اختص بها اللّه تعالى أمة الإسلام فقال :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ( 178 ) ( البقرة ) ، والعفو هو أن يقبل الدية في القتل العمد ، وإذا قبلت الدية حرم الدم وارتفع القصاص ، وعلى الولىّ أن يتّبع بالمعروف ، وعلى الجاني الأداء بالإحسان ، وذلك تخفيف منه تعالى ورحمة كما قال :فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ( 45 ) ( المائدة ) ، فندب إلى رحمة العفو والصدقة ، كما ندب إلى قبول الدية إذا بذلها الجاني . والتخفيف والرحمة في الآية لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم تكن لهم الدية ، ولا العفو ، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية ، فجعل اللّه ذلك تخفيفا لأمة الإسلام ، فمن شاء ترك الحكومة تأخذ له حقه بالقتل ، ومن شاء قبل الدية ، ومن شاء عفا .
   * * *

2377 - ( الحمالة )

من حمل يحمل وهو أن يرفع الشيء ، ومنه استحمل أي قوى على الحمل ، والحمالة :
هي أن يقع بين بعض الناس عداوة وضغائن ، تتلف فيها الأنفس والأموال ، ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك ، ويسعى في الإصلاح بينهم ، ويتحمل ما خسروا ، فيسمى ذلك حمالة ، ومن ذلك قوله تعالى :وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ( 13 ) ( العنكبوت ) .
وكانت العرب تعرف الحمالة ، وكان بعضهم يرى أنها تجب عليهم فيخرجون إلى القبائل يؤدونها عنهم ، فورد الشرع بإباحتها وجعل لها نصيبا من الزكاة ، واعتبر من يحملها من الغارمين ، في قوله تعالى :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ( 60 ) ( التوبة ) ، والغارمون : هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم ، ويعطى المتحمّل في الصلاح والبرّ من الصدقة ما يؤدى به ما تحمّل به وإن كان غنيا ، إذا كان ذلك فوق طاقة ماله ويجحف به فيصبح كالغريم ، ومن هؤلاء كان قبيصة بن مخارق ، قال : تحملت حمالة فأتيت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أسأله فيها ،  فقال : « أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » ، ثم قال : « يا قبيصة : إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ، رجل تحمل حمالة فحلّت به المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ؛ ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش ، ورجل أصابته فاقة حتى ليقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلّت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة : سحتا يأكلها صاحبها سحتا»، فجعل المتحمّل للحمالة الذي تحل له المسألة بسببها من الغارمين الذين يحل لهم مال الصدقة تعويضا لهم.

   * * *

2378 - ( العاقلة )

العاقلة : هم الذين يتحملون العقل - أي الدّية ، وسميت الدية التي يتحملون دفعها عقلا لأنها تعقل لسان ولى المقتول ؛ والعاقلة هم عصبة الرجل ، سموا عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل ، وغير العصبة ليسوا من العاقلة ، كالإخوة لأم ، والزوج ، وذوى الأرحام .
وتحمّل العاقلة دية الجناية كان في الماضي ، وكانوا لا يضمنون القاتل إذا كانت جنايته متعمدة ، والعاقلة إذن مصطلح مهجور .
   * * *

2379 - ( القتل وأنواعه وعقابه )

القتل : مصدر قتل ، ويقال « قتله اللّه » ، و « قاتلة اللّه » في مقام الدعاء عليه ، أي لعنة اللّه ، أو في مقام المدح والثناء والاستحسان . وقاتل : يعنى حارب ، والقتل : هو الإماتة ، ومجازا الضرب الشديد ؛ والمقتل : موضع القتل .
والقتل يجيء في القرآن على أقسام ، ومنه : القتل العمد ، والقتل شبه العمد ؛ والقتل الخطأ ؛ والقتل القضاء : نحو أن ينقلب النائم على شخص فيقتله أو يقع عليه من علو ؛ والقتل بالسبب : كحفر بئر يتسبب في قتل إنسان ؛ والقتل من غير المكلّف .
والقتل بغير حق محرّم ، لقوله تعالى :وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ( 151 ) ( الأنعام ) ؛ وكذلك القتل العمد ، كقوله تعالى :وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً( 95 ) ( المائدة ) ، كأن يضرب الجاني القتيل ضربا مبرحا فيه موته ، فيجب فيه القصاص ، أو أن يضربه ضربا خفيفا ولكنه يموت به لضعفه ، ففيه القود ؛ وإن كانت الوفاة لغير ذلك فهو عمد الخطأ وفيه الدية ؛ إلا أن يصغر الضرب جدا ، كأن يكون مجرد صفعة على الوجه ، أو وكزة يموت بها كما جرى مع موسى والأشورى في مصر ، كقوله تعالى :فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ( 15 ) ( القصص ) ، فذلك اعتداء لا يتوهم القتل فيه ، ويسمى قتلا شبه عمد ، أو قتلا عمدا خطأ ، وقتلا خطأ عمدا ، وفيه الدية ولا قود فيه .
ويجب الضمان في القتل بالسبب . ولا قصاص على من يقتل من وجده يزنى بامرأته ، ولا دية عليه ، وإن كانت المرأة مطاوعة فلا ضمان عليه فيها ، وإن كانت مكرهة فعليه القصاص . ولا يثبت القتل بالشهادة ، إلا إذا كان تعبير الشاهدين لا شبهة في دلالته .
وفي قتل العمد لا تقبل إلا شهادة رجلين عدلين ، وفي القتل الخطأ والجائفة ونحوهما ، تقبل شهادة رجل وامرأتين .

ولا تقبل شهادة ورثة المجنى عليه . ومن قدر على إحياء نفس ففرّط في ذلك ، كأن يمنعه الطعام والشراب مع غناه ، فعليه الضمان ، وكذلك من رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته .
وإذا أرسل وكيل النيابة إلى امرأة يطلبها للتحقيق أو في تهمة ، وكانت حاملا فأسقطت خوفا وفزعا ، وجبت ديتها على الدولة .
ومن يروّع إنسانا فيتسبب في موته فعليه الضمان .
ولو زنى رجل بامرأة مكرهة ، فحملت فماتت من الولادة ، ضمنها ، وعاد أهلها بالتعويض على ماله . وإن شهد رجلان على رجل بما يوجب قصاصا ، أو حدّا ، فأقيم عليه ، فأفضى إلى موته ، ثم رجعا عن الشهادة ، لزمهما ضمانه .
وإن ضرب معلم تلميذه فمات ، فعليه ضمانه ، وفيه القود ، إلا إن كان الضرب بسيطا ولكن الولد لم يحتمله لأسباب أخرى ففيه الدية . وإن جنى اثنان على شخص ، فالقاتل منهما هو من ضربه بحيث أخرجه من حكم الحياة . ولا يقبل القول بالدفاع المشروع في القتل إلا إذا أثبت القاتل ذلك بالبيّنة ، فإن ثبت مثلا أن من دخل بيته لم يدخله بسلاح ، وأنما يقصد السرقة ، ولكنه مع ذلك قتله ، فعليه القصاص ، وإن كان معه سلاح فقتله به ، فدمه هدر ، ولا قصاص ولا دية عليه .
والدفاع عن النفس ، أو العرض ، أو المال ، لا يكون إلا بأسهل ما يعلم أنه يمكن أن يدفع به ، فإن استخدم أداة لا تناسب ذلك فعليه ثلث الدية ، وإن لم يتيسر له مدافعة إلا بالقتل ، أو خاف أن يبدره بالقتل إن لم يقتله ، فله قتله ودمه هدر . وإن أراد رجل امرأة على نفسها ، فقتلته ، فلا شئ عليها ، ويجب أن تدفع عن نفسها ولو تأدّت إلى قتله .
وأما من أريدت نفسه أو أريد ماله ، فلا يجب عليه قتال المعتدى ، فإن أمكنه الهرب وجب عليه ، وإن لم يمكنه واضطر إلى قتله فله ذلك .
ولا قصاص على قاتل المحارب ، ولا دية ، ولا كفّارة ويجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره. ولا قصاص على المجنون ، ولا على كل زائل العقل بسبب يعذر فيه ، كالنائم ، والمغمى عليه.
والدماء أحق ما احتيط له في الإسلام ، والأصل صيانتها فلا تستباح إلا لأمر بيّن لا إشكال فيه . والقتل في القرآن يقصد به القتل الخطأ والقتل العمد ، وقال الفقهاء بقتل شبه عمد ، مثل الضرب المفضى إلى الموت الذي لا يقصد به الضارب القتل إلا أن الموت يتحقق به .
وقيل في القتل شبه العمد ، أنه ضرب يتردد بين العمد والخطأ ، فحكم له بشبه العمد فالضرب مقصود والقتل غير مقصود وإنما وقع بغير القصد ، فيسقط القود وتغلّظ الدّية . ومثله القتل في مشاجرة يتحارج فيها قوم مع آخرين ، فيقتل بعضهم بعضا ، ولا يعرف القاتل تحديدا ، فذلك هو « القتل في عمية » كما في الحديث ، أي القتل الذي يعمى أمره ويلتبس فلا يعرف القاتل ، وفيه الدّية المغلّظة .

والدية تلزم الجاني في ماله في القتل العمد ، وشبه العمد ، وفي قتل العمية تلزم الجماعة التي تسبب أفرادها في قتل القتيل .
والقاتل عمدا عليه الكفّارة إذا عفا أهل القتيل عنه فلم يقتل بمن قتل ، كقوله تعالى :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ( 178 ) ( البقرة ) ، فأما إذا اقتصّ منه بالقتل فلا كفارة عليه ، لأن الكفّارات لا تجب إلا حيث أوجبها اللّه ، وفي القتل العمد وشبه العمد لم يوجب الكفارة . وفي توبة قاتل العمد - قال البعض - إنه لا توبة له ، والصحيح أن له التوبة لأنه تعالى يقول :وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ( 48 ) ( النساء ) ، ويقول :إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ( 114 ) ( هود ) ، ويقول :وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ( 25 ) ( الشورى ) ، وحلّ هذا الإشكال يكون بالجمع بين المعنيين : فجزاء القتل العمد كذا ، إلا من تاب فهو في المشيئة ، إن شاء عاقبة اللّه تعالى ، وإن شاء عفا عنه .

   * * *

2380 - ( الجنون والمسؤولية )

الجنون : زوال العقل ؛ والمجنون هو فاسد العقل ، والجمع مجانين ؛ والجنون المطبق هو التام ، ومعنى ذلك أن هناك جنونا غير تام ، كأن يكون فساد العقل في مجال دون بقية المجالات ، كما في البارانويا وهي جنون الاضطهاد أو العظمة . والرسول صلى اللّه عليه وسلم اتهموه بالجنون ، فقد اعتبروا الإغماءة التي كانت تأتيه عندما يوحى إليه نوعا من الصرع ، وقالوا في الوحي إنه من الهلاوس ، وما يزال اليهود والنصارى يزعمون ذلك حتى اليوم ، كقوله تعالى :وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ( 6 ) ( الحجر ) ، والحق أن هذا الزعم لم يقتصر على نبيّنا بل تعدّاه إلى كل الرسل ، كقوله تعالى :كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ( 52 ) ( الذاريات ) .
وما كانوا مجانين ، ولا كهنة ، ولا سحرة ، وإنما كانوا أنبياء من لدن عليم حكيم ، قال تعالى :وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ( 22 ) ( التكوير ) ، وكيف يكونون مجانين وهم مشرّعون ، وحكماء ، وأطباء نفوس وأبدان ، ومبشّرون ، ومنذرون ؟ ! والمجنون إن أسلم أو تنصّر أو تهوّد لا يصحّ منه أىّ من ذلك ، وفي القرآن من حالات المجنون :يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ( 275 ) ( البقرة ) ، والمسّ أو الخباط حالة من حالات الجواز ، ولم يكن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم به شئ من أعراضه .
والمجنون لا يؤاخذ بالردّة ، ولا يجب عليه الصيام ، ولا الصلاة ، ولا الزكاة ، لأنها جميعا لا تجب إلا على العاقل ، وليس له أن يتزوج ولا أن يزوّجه الناس ، ولا يصحّ منه طلاق ، ولا حق لمجنونة في طلب الخلع ، ولا في حضانة طفلها ، ويحجر على المجنون ، ولا تصح وصيته ، وعمده خطأ ، ويكفّر من ماله إذا جنى بقتل إنسان ، ولا تقبل شهادته .

   * * *     

2381 - ( القصاص والقود )

القصاص : هو الجزاء على الذنب ، تقول قاص قصاصا يعنى أوقع به القصاص ، وجازاه وفعل به مثلما فعل ، والقود : القصاص ، وقتل القاتل في مقابل القتيل .
ونصّ الشارع على القصاص في الكتاب والسنّة ، فقال :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى( البقرة 178 ) ، وقال :وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ( البقرة 178 ) ، وقال :وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ( المائدة 45 ) ، وقال :وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً( 33 ) ( الإسراء 33 ) ، وقال :وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ( الشورى 40 ) ، وقال :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ( البقرة 195 ) ، وفي الحديث : « لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل امرئ مسلم قيدوا به » ويجب القصاص في حالتين : قتل النفس ، وما دون القتل كقطع عضو كالأنف أو الأذن أو الجروح .
ويجب القصاص في القتل العمد ، وأما قتل الخطأ وشبه العمد فيوجبان الدية . واشتراك أكثر من واحد في القتل يوجب الحكم عليهم بالقتل ؛ وقيل لا يقتل أب ولا أم بولدهما . ولا قصاص على المجنون ، والصبى وإن كان مميزا . ويسقط القصاص في حالات الدفاع المشروع ، وعند العفو ، وإن عفا بعض الورثة صحّ عفوهم وسقط القصاص ، ويبقى لبقية الورثة الدية .
ويصحّ عفو المقتول قبل موته عن الجاني ، وعفو المريض مرض الموت ، وعفو المفلس ، والمحجور عليه لسفه ، والعفو عن بعض المشركين في القتل دون البعض ، وعفو ولى الصغير والمجنون ، ويقبل الصلح عن القصاص بالمال ، وبأكثر من الدية . ولا قصاص على شريك القاتل خطأ ، ولا على حامل قبل وضعها ، ولا على من قتل أحدا من أهل البغى ، ولا يقتص الشخص من نفسه .

   * * *

2382 - ( القصاص في العين والأنف والأذن والسن )

في قوله تعالى :وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ( 45 ) ( المائدة ) دلالة على جريان القصاص فيما ذكر ، فإذا كانت الإصابة عن خطأ ففي ذلك الدية ، ولا خلاف بين أهل الطب على أن المماثلة في القود مستحيلة ومن ثم تكون عن الجاني الدية ، ويختلف فيها ، والأولى أن تتوسط فيها الحكومة - أي أن يؤخذ فيها التحكيم .
وفي الآية النصّ على أمهات الأعضاء وتركت بقية الأعضاء للقياس عليها ، فكل عضو فيه قصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت ، فإذا خشي فيه الموت ، أو اضطراب العقل ، أو أن يصاب عضو آخر من أعضائه ؛ وما إلى ذلك ، ففيه الدية .

   * * *    

2383 - ( الجروح والقصاص )

الجرائم التي توجب القصاص على نوعين : قتل النفس ، وما دون القتل ، كالجروح ، كقوله تعالى :وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ( 45 ) ( المائدة ) أي متقاصة مثلا بمثل ، وكلما كانت المماثلة ممكنة ، وسواء كانت الجروح معها قطع عضو أو لم يكن .
وشروط قصاص الجروح مثل شروط قصاص القتل ، ومن يقتص منه في قتل النفس ، يقتص منه فيما دون النفس ، ومن لا يقتص منه في قتل النفس ، لا يقتص منه فيما هو دونها ؛ ومن هذه الشروط أن يكون المعتدى بالغا عاقلا ، والمعتدى عليه محقون الدم ، والمعتدى ليس أبا .
ويتحقق العمد : بالمباشرة والتسبيب ، وبترتب الجرح مع قصده وإن لم تكن الآلة جارحة ، أو بقصد الضرب المؤدى إلى الجرح وإن لم يكن الجرح مقصودا . ويقتصّ للرجل من الرجل مثلا بمثل ، وللرجل من المرأة إذا جنت عليه مثلا بمثل ، وللمرأة من الرجل إذا جنى عليها مثلا بمثل ، وإن شاءا أن يصطلحا على مبلغ من المال فلهما ذلك ، وليس صحيحا أن المرأة لها نصف دية الرجل ، وأنه إذا قطع لها أربع أصابع لا يقطع له نظيرها إلا إصبعان فقط ، والصحيح أن المرأة تقتل بالرجل ، ويقتل بها ، لأن النفس بالنفس إطلاقا ، وهما يتساويان قصاصا ودية . ويقاد في جراح العمد إذا كان ممن يمكن القود منه ، وأما الخطأ فالدية ، وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في الجراح .

   * * *

2384 - ( الضرب كقصاص )

الضرب من باب القصاص ، ولا قصاص في الضرب الذي لا يجرح ، كاللطم والوكز ، وقد ضرب موسى الأشورى بأن وكزه فقتله ، ولم يكن عليه قصاص ولا دية ، والملائكة تلجأ أحيانا إلى الضرب كما في قوله تعالى :فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ( 27 ) ( محمد ) ؛ وفي الحروب يباح الضرب المقصود به القتل ، كقوله :فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ( 12 ) ( الأنفال ) ، ويسمح بضرب المرأة إذا نشزت كقوله :فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ( 34 ) ( النساء ) ، وضرب المرأة هو الضرب للتذكير وليس على سبيل الإيلام ، وهو ضرب غير مبرّح ، لا يكسر عظما ، ولا يشين جارحة ، كاللكزة ونحوها ، والمقصود به الصلاح وليس العقاب ، كضرب المؤدّب للصبيان في المدرسة ، وقد أمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم بالتّقوى في النساء ، وقال في الناشزات : « فأضربوهن ضربا غير مبرّح » أخرجه مسلم ، واشترط لهذا الضرب شروطا فقال : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ، وقال : « فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذنّ في بيوتكم من تكرهون » ، وقال : « اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرح » ، فاشترط المعروف .
وعرّف ابن عباس هذا النوع من الضرب للنساء فقال : بالسواك ونحوه - يعنى أن تسميته بالضرب تجاوزا ، والصحيح أنه أمر بلفت نظر المرأة إلى الخطأ بتنبيهها حسّيا .
والخطاب في الآية للمؤمنين المتقين وليس لعامة المسلمين ، ويختلف حال كل امرأة مع زوجها بحسب رفعتها أو دناءتها ، فأدب الرفيعة الوعظ ، وأدب الدنيئة أن يلفت نظرها بأكثر من الوعظ والهجر .
والضرب الذي يترك علامة في الجسم فيه حكومة - أي تحكيم ، وغرامة تتناسب مع ما في الجلد من علامات ، فإن تسبب الضرب في جروح للزوجة من زوجها ، أو للابن من أحد أبويه ، أو للتلميذ من معلمه ، استوجب حكومة وغرامة تتناسب مع ما يتركه الضرب من علامات بالجسم ، لأن الضرب عدوان وقد نهى اللّه عن العدوان ، وأما الضرب الذي يؤدى إلى إصابات ، كقطع عضو أو مجرد جروح كبيرة أو صغيرة ، فذلك يستوجب القصاص .

   * * *

2385 - ( الحبس كقصاص )

الحبس مشروع في الإسلام ، كقوله تعالى :تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ( المائدة 106 ) ، ويمكن أن يكون كتعذير على الجنايات التي لا حدّ لها ، ويحبس السارق للمرة الثانية حبسا مؤبدا ، ويقضى بالسجن المؤبد حدا لا تعزيرا على من يمسك شخصا ليقتله آخر . ومن الجائز حبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من الأطباء ، والمفاليس الذين لا يعملون لتغيير أحوالهم ، ويحبس الغاصب ، وآكل مال اليتيم ظلما ، وخائن الأمانة .
ويفرج عن المحبوسين في الدّين كل جمعة ، وأيام الأعياد ، ويرسل معهم حرّاس ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّوهم إلى السجن ؛ وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يحبس في تهمة الدم ستة أيام على ذمة التحقيق ، إلى أن تظهر براءة المتهم بالبيّنة .
ومن كان له مال ظاهر وعليه ديون ، يجوز للحاكم أن يحبسه حتى يؤدى ما عليه ، كقوله صلى اللّه عليه وسلم « الواجد تحل عقوبته وعرضه » . ويحبس من يخلّص قاتلا حتى يعاد ؛ والكفيل الذي يكفل إحضار مطلوب للعدالة ؛ والآمر بالقتل المحرّض عليه يحبس حبسا مؤبدا ، ويقتل المباشر للقتل . ويسجن العراف والكاهن إلى أن يقرّا برجوعهما عن غيّهما؛ والغريم إلى أن تثبت عدالة الشهود بالحق.

   * * *

2386 - ( لا مساس هو الحكم في صاحب البدعة )

لمّا عاد موسى من الجبل ومعه ألواح التوراة ، وجد اليهود يعبدون عجلا من الذهب ويحتفلون حوله ، وكان السامري قد صنعه لهم لمّا طالت عليهم غيبة موسى ، وكان قد طلب من اليهود أن يعطوه حلىّ المصريين الذي سرقوه ، فقذفه في النار ، وسبك عجلا وكان قد قبض قبضة من أثر الملك جبريل في لقائه بموسى دون أن ينتبه إليه أحد ، وألقى  بتراب القبضة على ما سبكه ، فصار للعجل خوار أو صفير ، ولكنه ليس عجلا على الحقيقة وإنما صنم في هيئة عجل على طريقة المصريين وغيرهم من الشعوب في التعبّد للعجول ، فكانت تهمة السامري أنه صاحب بدعة وليس مرتدا ، وقضى فيه موسى فقال :فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً( 97 ) ( طه ) .
وفي الآية ثلاثة أحكام : الأول : فكما أخذ السامرىّ من أثر الرسول ومسّ ما لم يكن له أن يمسّه ، فعقوبته في الدنيا أن يقول « لا مساس »me not Touch، وبالعبريةheremأي محرم ، ومعنى « لا مساس » أن عليه أن لا يمس الناس ولا يمسونه ، يعنى يعزل ، والعزل عند الأحبار وليس في التوراة . والحكم الثاني : يتضمن عقوبته يوم القيامة ، وموعده معها لن يخلفه . والحكم الثالث : يشمل العمل البدعي - وهو السبب في الحكم .
وقيل في « لا مساس » : أن لا يخالطه الناس ولا يكلموه ، ولا يعاملوه ، ولا يبايع ، ولا يشارى ، وفي ذلك إجبار له على أن ينفى نفسه اختيارا . ولعمري إنه لحكم رادع أقوى من القتل أو السجن ، وفيه ما يسميه الفلاسفة « الغربة في الوطن » ، يعنى أن يكون في وطنه ومع ذلك فهو كالغريب أو أنكى !

   * * *

2387 - ( آية المحاربين )

هي الآية :إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ( 33 ) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 34 ) ( المائدة ) ، فإن الرسول صلى اللّه عليه وسلم لمّا سرق العرنيون - من عرينة - لقاحه فسمل أعينهم بالنار ، كما قال المتقوّلون ، والصحيح أن الاتجاه بين المسلمين كان إلى الاقتصاص منهم بهذه الطريقة ، فنزلت الآية تنهى عن ذلك ، ولم يحدث أن سمل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أعين أحد كقصاص ؛ وحكاية السمل هذه من الإسرائيليات التي روّج لها ضعاف الرواة وأعجبت المستشرقين .
قيل : فلما عاتبه اللّه أنزل في ذلك الآية ، فلما وعظ ونهى عن المثلة لم يعد .

وقيل كان سمله لأعينهم لأنهم سملوا أعين رعاته ، فكان هذا قصاصا كقوله تعالى :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ( البقرة 194 ) ، فلما مثّلوا مثّل بهم .
وحكم الآية مترتب في المحاربين من المسلمين .
واسم المحارب يصدق على من يعتدى على المسلمين في أنفسهم وأموالهم دون سبب من عداوة أو ثأر . والمغتال كالمحارب ، وهو الذي يحتال في قتل إنسان ليأخذ ماله ، كأن يطعمه السّم .
ويقام الحدّ على المحارب بقدر فعله ، فإن أخاف السبيل ، وأخذ المال ، قطعت يده ورجله من خلاف ؛ وإن أخذ المال وقتل ، قطعت يده ورجله ثم صلب ؛ فإذا قتل ولم يأخذ المال - قتل ؛ وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل - نفى . وما كان في القرآن « أو » فللمشرّع فيه الخيار .

وفي الحديث : « من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ ، ورجله للإخافة ؛ ومن قتل فاقتله ؛ ومن جمع ذلك فاصلبه » وبقي النفي للمخيف فقط .
والنفي هو الخروج من دار الإسلام هربا ممن يطلبه . والمحارب الذي يقطع الطريق تجب مقاتلته . ويستثنى من ذلك من تاب قبل أن يقدر عليه ، فيسقط حقّ اللّه فيه ، ويبقى القصاص وحقوق الآدمين فلا تسقط .
وهذه المواد من قانون العقوبات الإسلامي لم يعمل بها لا في عهد النبىّ ، ولا في عهد الخلفاء الأربعة ، وكان فرضها في القرآن للتخويف ، ولم يطبقها إلا ولاة الدولة من بعد ذلك في عهود الانحطاط وفي بلاد العجم . وتغليظ العقوبة كان أنسب في بداية الدولة الإسلامية ، وينجى منها إعلان المحاربين للتوبة .

   * * *

2388 - ( التعزير والحدود )

التعزير بمعنى المنع ، كقوله تعالى :لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا( 9 ) ( الفتح ) ، أي : تنصروه وتمنعوه وتزودوا عنه ؛ ومنه التعزير في الشرع ، لأنه مانع ، وهو التأديب على الذنب إذا لم يكن فيه حدّ ولا كفّارة . والتعزير غير موجود في التوراة ، ولكن الأحبار قالوا به وحكموا بمقتضاه .
والمعاصي أنواع : منها ما له حدّ ولا كفّارة فيه ، ومنها ما فيه كفّارة ولا حدّ فيه ، ومنها ما لا حدّ فيه ولا كفّارة ، وهذه هي المقصودة بالتعزير ؛ وقيل : الأصل فيه أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم حبس متهما حبسا احتياطيا إلى أن تظهر الحقيقة .
وعزّر عمر وأدّب ، ولجأ إلى حلق الرأس ، والضرب ، والنفي ، وحرق حوانيت الخمّارين . ويختلف التعزير عن الحدّ ، فالناس في الحدود سواء ، ولكنهم في التعزير يختلفون بحسب منزلة كلّ ومكانته الاجتماعية ، ونوع الزّلة التي ارتكبها ، وما إذا كانت أول زلّة أم أنها تكررت معه ، وهل هي متعمدة أم أنها كانت عن حسن نية .
وفي الحديث :
« أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود » . والتعزير مخصوص بالعثرات ، ومنه التوبيخ ، والوعظ ، والحبس ، والنفي ، والعزل ، فهو عقوبة خفيفة مقارنة بالحدود ، وفي الجلد مثلا لا يجوز أن يزيد على عشر جلدات ، ويجوز التعزير بالغرامة المالية ، وللقاضي أن يعزّر ، وكذلك الأب ، والزوج ، وصاحب العمل ، والمعلّم في الفصل ، بشرط عدم الزيادة فيه وإلا اعتبر متعديا .
   * * *

2389 - ( عمر أول من حبس في السجن في الإسلام )

اشترى عمر دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها سجنا ، فكان عمر أول من حبس في السجن في الإسلام . والمحارب الذي يحكم عليه بالنفي يغرّب إلى بلد آخر ويحبس فيه ، ولذا كانت الحاجة للسجن . والسجن من العقوبات بالتعزير .
   * * *

2390 - ( الزنا في اليهودية والنصرانية والإسلام )

الزنا في اليهودية : هو الاتصال الجنسي غير الشرعي ، وعقوبته القتل : « فأيّما رجل يزنى بامرأة قريبة فليقتل الزاني والزانية ، وإن ضاجع زوجة أبيه ، أو زوجة عمه ، أو زوجة أخيه ، فليقتلا كلاهما ، وإن زنا بحماته فليحرق الاثنان ( الأحبار 20 / 10 - 21 ) ، وإن زنا بامرأة متزوجة يقتل معها ، وإذا زنا بفتاة بكر مخطوبة يرجمان بالحجارة حتى الموت ، فإذا ضاجعها غصبا يقتل وحده ، وإذا لم تكن الفتاة بكرا ولم تخطب ، فعلى الذي زنا بها أن يتزوجها ويمهر أباها تعويضا ، وليس له أن يطلقها أبدا » . ( تثنية الاشتراع 22 / 23 - 29 ) :
وفي المسيحية أمر المسيح أن لا تطلّق المرأة إلا لعلّة الزنا ، وإذا طلّقها لغير ذلك فقد جعلها زانية ، ومن تزوّج مطلقة فقد زنا ، وصرف المسيح الزانية لما أحضروها إليه ليدينها ، ورفض أن يأمر برجمها كما في ناموس موسى ، وقال لمن قبضوا عليها وأحضروها إليه ، أنهم لا يحق لهم رجمها لأنهم خطّاءون مثلها ، وإدانتهم لها إدانة بحسب الجسد ( يوحنا 8 / 3 - 16 ) ،
ومذهب المسيح في الزنا أكبر من ذلك : فالذي ينظر إلى امرأة لكي يشتهيها فقد زنى بها في قلبه ( متّى 5 / 27 - 28 ) .
والزنا عند إرميا يوجب طلاق المرأة ، وشبّه بها شعب إسرائيل وشعب يهوذا لمّا تركا عبادة اللّه واستسهلا عبادة الأحجار ، فكان كامرأة قد زنت ، فاستحقا التبرؤ منهما كالتبرؤ من الزانية . ( إرميا 30 / 8 - 9 ) ، فأضاف إرميا إلى معنى الزنا معنى « مجازيا » ، هو الانحراف عن عبادة اللّه إلى التعبّد للأوثان .
وهذا الاتجاه المجازى أخذ به حزقيال فقال عن السامرة وأورشليم أنهما زنتا ، والمقصود أنهما تعبّدتا لأصنام آشور ، والغريب في كلام حزقيال أنه ينسب ما تعلّموه من الزنا - أي عبادة الأوثان - إلى مصر ، مع أن اليهود لم يدخلوا سوى أرض جاسان ( محافظة الشرقية ) ، وكانت أصلا مستعمرة آشورية ! ( حزقيال 23 / 37 - 43 ) : ونفس الاتجاه المجازى قال به هوشع ، فنسب الزنا إلى يهوذا وإسرائيل على زعم أنهما عبدا أصنام آشور ( هوشع 2 / 2 - 13 ) .

والخلاصة : أن الزنا مرفوض عند اليهود ، ولكنه مكروه عند النصارى ولا عقاب عليه . وأما في الإسلام فالزنا محرّم ، ومن الكبائر ، ويعاقب عليه في القرآن بالجلد في الدنيا ، وقيل في السنّة بالرجم للمحصن والمحصنة ، والجلد مائة جلدة لغير المحصن وغير المحصنة ، والتغريب عاما ، وهو للرجل دون المرأة .
وعقوبة القرآن وهي الجلد لا شبيه لها في اليهودية ولا في النصرانية ، وهي عقوبة تتوسط الإفراط في القتل والرجم في اليهودية ، والتفريط واللاعقوبة في النصرانية .

   * * *     

2391 - ( آيات الجلد ، والحبس ، والأذى )

آية الجلد للزنا هي الآية :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ( 2 ) ( النور ) ، وكما ترى فإنها في حدّ الزاني البالغ ؛ والزنى : هو الوطء في الفرج من غير نكاح ، ولا شبهة نكاح ، وبمطاوعة المرأة .
وآية الحبس في اللواط الأنثوى هي الآية :وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا( 15 ) ( النساء ) ، واللواط الأنثوى ، أي المساحقة ، يكون بين المرأة والمرأة ، وأطلقت عليه الآية اسم الفاحشة ، وفي الطب النفسي هو أيضا السحاق يكون بين النساء ، فتساحق المرأة المرأة في فرجها .
وآية الأذى في اللواط بين الذكور هي الآية :وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً( 16 ) ( النساء ) ، واللواط : هو أن يأتي الذكر الذكر في الشّرج كما كان يفعل قوم لوط . والآيات الثلاث كما ترى ، مختلفات في العقوبة وفي موضوعها .

   * * *

2392 - ( اللواط عند الذكور والإناث ليس بزنى ولكنه فاحشة )

اللواط : هو إتيان الذكر للذكر من الدّبر ، وهو شذوذ جنسي يدفع إليه اضطراب في الشخصية ، له أسبابه الفسيولوجية والتربوية ، وله أصوله في الميول والاستعدادات . واللواط في الذكور يقال له « السحاق » في الإناث ، وهو أن تساحق الأنثى الأنثى في الفرج ، ويسمى أيضا « اللواط الأنثوى »female sodomy، و « اللزبيانية »Lesbianism، نسبة إلى امرأة من لزبوسLesbos- إحدى جزر اليونان ، وكانت كما قيل شاعرة تشبّب بالنساء وتأتيهن ، وتشجّع على ذلك ، فسمى الاضطراب باسمها ، فيقالSaphism، نسبة إلى اسمها سافوSapho. ويجيء الحديث في هذا النوع الأنثوى من اللواط في الآية :وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا( 15 ) ( النساء ) ، وقوله « اللاتي » للمؤنث ، دليل على أنه فاحشة يمارسها النساء مع النساء ، لأن « اللاتي » للجمع ، فالممارسات يكن جمعا من النساء عادة .
والشهادة بأربعة تغليظا على المدّعى ، وسترا على العباد . وحكم اللواط ، الأنثوى والذكرى ، في التوراة هو القتل ( الأحبار 20 / 14 ) . ولا خلاف أن الشهود ينبغي أن يكونوا عدولا .
وأما آية اللواط عند الذكور في القرآن فهي :وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً( 16 ) ( النساء ) وقوله « واللذان » هو دليلنا على أنهما اثنان من الذكور . والعقاب في حالة الإناث بالحبس في البيوت ، وفي حالة الذكور بالإيذاء وهو التوبيخ وغيره .

   * * *

2393 - ( الجلد عقوبة الزاني والزانية )

كان الزنا معروفا في اللغة قبل الشرع ، مثله مثل السرقة والقتل . ويقال الزنى والزنا :
وهو اسم لوطء الرجل المرأة في الفرج من غير نكاح ولا شبهة نكاح ، وبمطاوعتها ، وعندئذ يجب الحدّ ، وهو مائة جلدة ، بشرط أن يكون الزاني حرا بالغا ، والزانية حرة بالغة ، فإن كانت أمة فالحد خمسون جلدة ، لأن الأمة إن أتت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب ، وكذلك العبد . ولا يصح الجلد والرجم معا ، ولا الرجم وحده ، ولم يرد بذلك نصّ ، وإن كان البعض يقول إنه ثابت بالسنّة ، فلما كان القرآن يقضى بالجلد ، فإن من يقول بالرجم فقط يخالف القرآن ، وكذلك من يقول بالجلد والرجم . والدولة هي السلطة المخاطبة بتوقيع العقوبة وليس الأفراد ، وكذلك خوطب بها عامة المسلمين ، لأن إقامة الدين واجبة عليهم ، ثم الدولة تنوب عنهم ، والقاضي والشرطة ينوبان عن الدولة .
ويشترط في الجلد أن يكون مبرحا ، ينفر الزاني من إتيان الجرم مرة أخرى ، ولكنه لا يجرح ، ويكون في الظهر . والجلد ليس من عقوبات الزنا في اليهودية وعقوبته عندهم الرجم .

   * * *

2394 - ( ثبوت الحد بالإقرار أو الشهود )

الإقرار بالزنا سيد الأدلة ، ويكفى فيه اعتراف الزاني أو الزانية مرة واحدة ، والبعض يشترط لصحة الإقرار أن يتكرر من المعترف أربع مرات ، سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرقة ، فإن أقرّ الزاني أنه زنى بامرأة فكذّبته فعليه الحدّ دونها ، ولا يصحّ الإقرار إلا من بالغ عاقل ، وأن يكون من الممكن أن يقع الوطء منه في وقته ، ولو أقرّ بالزنا في وقت معين لا يتصور وقوعه منه فيه لم يصحّ إقراره ، ولو قامت بيّنة عليه فهي كاذبة ، وإن أقرّ ثم رجع في إقراره أو هرب ترك .
ويشترط لشهادة الشهود أن يكونوا أربعة ذكور عدول مسلمين ، يصفون الزنا ويعيّنون الزاني والمزنيّ بها ، ومكان الزنا ، وإن لم يكمل عددهم أربعة فعليهم حدّ القذف ، وإن رجعوا عن الشهادة ، أو رجع واحد منهم ، أو اختلفوا في الشهادة ، فعليهم جميعا حدّ القذف .
وإذا حملت امرأة ولم يعلم لها زوج ، ولا أنها أكرهت ، فإنها تحدّ .
والزنا زنيان :

زنا السّر : وهو الذي يشهد به الشهود ،
وزنا العلانية : وهو أن يظهر الحمل وتقر به المرأة . 

* * *

2395 - ( الحدّ في رمى المحصنات )

نزلت الآية :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ( 4 ) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 5 ) ( النور ) في القاذفين ، بسبب ما قيل في عائشة أم المؤمنين .
وقيل : بل نزلت في القذفة عموما لا في تلك النازلة . والرّمى هو السبّ واستعير له اسم الرمي لأنه إذاية .

والرمي للمحصنة وكذلك للمحصن ، ولكن الآية اقتصرت على النساء من حيث أنهن أهمّ ، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى ، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى ، والإجماع على ذلك .
والمحصنات هن العفائف . ويشترط في القاذف العقل ، والبلوغ والإسلام ، والحرية والعفة ؛ ودون العقل والبلوغ يسقط التكليف ، لأنهما الأصل فيه .

والتعريض كالتصريح إذا فهم منه القذف ، والشهادة عليه بأربعة رحمة بالعباد وسترا لهم ، وتقبل شهادتهم مجتمعين ومفترقين ، ولا عبرة بالشهادة إلا إذا كانت معاينة ، وعقوبة القاذف الجلد ثمانين جلدة ، ويحكم عليه بالفسق والخروج عن طاعة اللّه ، ومن ثم لا تقبل له شهادة مدة عمره ، إلا من تاب وأصلح . وعلى ذلك فالأحكام في القاذف ثلاثة : جلده ، وردّ شهادته أبدا ، وفسقه ؛ والتوبة تكون بتكذيبه لنفسه في القذف ، وبعد التوبة تجوز شهادته .
وقيل فيمن يشهد عذاب المجلودين : أقل العدد أربعة قياسا على شهادة الزنا . وقيل في قوله « طائفة من المؤمنين » أن الطائفة حتى الألف . والمراد من حضور الجماعة هو الإغلاظ على الزناة بحضرة الناس، وأن ذلك يردع المحدود، ومن شهده وحضره يتّعظ به ويزدجر ، أو يدعو لهما بالتوبة والرحمة.
   * * *

2396 - ( اللعان يمين الذين يرمون أزواجهم )

لمّا ذكر اللّه تعالى حدّ القذف للمحصنات ، تلا ذلك باللعان بين الأزواج إذا شهد أحدهم على الآخر بالزنا ولم يكن لهما شهداء إلا أنفسهم ، قال :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ( 6 ) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ( 7 ) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ( 8 ) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ( 9 ) ( النور ) .
وقوله « لعنة اللّه عليه » كان منه اسم اللعان ، وهو أن يقسم باللّه ويستنزل عليه لعناته إن كان كاذبا . ويكفى لإيجاب اللعان مجرد القذف من غير رؤية ، وللعان أيمان وليس شهادات كالزنا ، وفي التلاعن يقول الزوج : « أشهد باللّه أنى رأيتها تزني ، وأنى ما وطأتها بعد رؤيتي » . 
فإذا كانت حاملا يشهد باللّه أن هذا الحمل عندها ليس منه ، ويشير إليه ، ويحلف بذلك أربع مرات ، وفي كل مرة يقول : « وإني لمن الصادقين في قولي هذا عليها » .
ثم يقول في الخامسة : و « علىّ لعنة اللّه إن كنت من الكاذبين » . ثم تحلف المرأة بعده أربعة أيمان ، تقول فيها : « أشهد باللّه إنه لكاذب فيما ادّعاه وذكره عنى » .
وإن كانت حاملا قالت : « وإن حملى هذا منه » . ثم تقول في الخامسة : « وعلىّ غضب اللّه إن كان صادقا أو من الصادقين » .
ولا حدّ على من يرمى زوجته . وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين ، فلا يجتمعان ، ولا يتوارثان ، ولا يحلّ له مراجعتها أبدا ، لا قبل زوج ولا بعده . ووقت اللعان يكون عصرا بالمسجد ، ويتوفر له جمع من الناس .

واللعان في اليهودية كما هو في الإسلام ، وطقوسه مختلفة تماما ( العدد 5 / 12 - 29 ) وتشبه السحر ، وترده التوراة لغيرة الرجل ، ولذا تسمية شريعة الغيرة .
واللعان للمرأة وليس للرجل ، واسم اللعان اسم إسلامي محض ، والكاهن اليهودي يحلّف المرأة يمين اللعنة ويقول لها : يجعلك الربّ لعنة وعبرة بين الناس ، ويصيبك بالمرض في أحشائك لو كنت قد زنيت ، وتؤمّن المرأة على كلامه تقول : آمين آمين .

   * * * 

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الخميس 30 نوفمبر 2023 - 1:10 من طرف عبدالله المسافربالله

الباب الثامن عشر المعاملات ثالثا الإسلام الجنائي من 2352 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

2397 - ( من زنى في دار الحرب أو في دار الإسلام يحدّ )

الزواج من البغايا محرّم على المؤمنين بقوله تعالى :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( 3 ) ( النور ) ، إلا إذا تبن . والزنا حرّمه اللّه ، وحيثما زنى الرجل فعليه الحدّ ، سواء كان في دار حرب أو في دار إسلام ، وهذا هو ظاهر الآية :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ( 2 ) ( النور ) .
   * * *

2398 - ( إقرار الممتحنات أن لا يزنين )

كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمتحنّ بقوله تعالى :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ( 12 ) ( الممتحنة ) ، وكان الرسول صلى اللّه عليه وسلم يبايعهن في « بيعة النساء » بعد « بيعة الرجال » ، ومن ذلك اشتراطه عليهن أن « لا يزنين » ، وكان من نساء الجاهلية كثيرات يرتكبن الفحشاء وخاصة الزنا ولا يحجزهن عنه شرف النسب ، فخصّه وغيره من المناهى بالذكر لهذا السبب .
   * * *    

2399 - ( الزنا وما يكفّره )

نهى اللّه تعالى عن الزنا فقال :وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا( 32 ) ( الإسراء ) ، وقوله « ولا تقربوا الزنى » أبلغ من أن يقول : « ولا تزنوا » ، فإن معناه « لا تدنوا من الزنى » ، لا من قريب ، ولا من بعيد ، فيشمل النهى حتى مقدماته .
والزنا في اللغة الفجر ، تقول زنى أي فجر ، فهو زان والجمع زناة ، وهي زانية والجمع زوان ، والزنّاءة الكثيرة الزنا ، ويقال الزنى والزنا ، بالمدّ والقصر . وخطورة الزنا أنه ينسب به ابن الغير إلى الزوج ويرثه بلا حق ، وتفسد به الأنساب .
ومن صفات عباد الرحمن ضمن صفات أخرى ، أنهم :لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً ( 68 ) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً( 69 ) ( الفرقان ) ، فجعل الزنا مساو للكفر وللقتل ، وجعلت عقوبة الزنى في الآخرة كعقوبتهما : العذاب المضاعف والخلود فيه .

وفي الآية كانت الصفات الأولى لعباد الرحمن صفات التحلّى ، ثم أعقبتها صفات التخلّى ، فهم عباد الرحمن لأن من صفاتهم أنهم تخلوا عن الزنى .
والزنا كالقتل ، لأن القتل إزهاق نفس ، والزنا وأد كوأد البنات ، لأن الزاني يضع ماءه في غير ما حلله اللّه ولم يقصد به الإنجاب ، فقتل نفسا لم تخلق بعد ، ولو كان قد تزوج لكان هذا الماء الضائع بشرا سويا .

وفي الحديث : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لمّا سئل : أي الذنب أكبر عند اللّه ؟ قال : « أن تدعو للّه ندا وهو خلقك » ، قيل : ثم أي؟ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم » ، فقيل : ثم أي؟
قال : « أن تزانى حليلة جارك » أخرجه مسلم . ودلت الآية والحديث على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير الحق ، ثم الزنا ، ولهذا ثبت في حدّ الزنا الجلد في الدنيا ، ويضاعف له العذاب في الآخرة ويخلد فيه :إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً( 70 ) ( الفرقان ) ، والتوبة تكون بالتبديل في الدنيا ، من الشرك إلى الإيمان ، ومن الشك إلى الإخلاص ، ومن الفجور إلى الإحصان ، وإذا صحّت التوبة صحّ تبديل السيئات حسنات ، وفي الحديث : « اتبع السيئة الحسنة تمحها » ، وسأل أحدهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا ، ولم يترك حاجّة ولا داجّة إلا فعلها ( والحاجّة هي التي تعن في الذهاب ، والداجّة التي تعن في الإياب ) فهل له من توبة ؟ قال : « هل أسلمت » ؟ قال : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنك عبد اللّه ورسوله .
فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « نعم ، تفعل الخيرات وتترك السيئات ، يجعلهن اللّه كلهن خيرات » . ولا توجد سيئة أسوأ من الكفر وقتل النفس ثم الزنا كما سبق في الحديث .

   * * *    

2400 - ( الدليل على أن الرجم ليس مما أنزله اللّه )

رجم الزانية والزاني لم يوجد في القرآن وإنما في التوراة ، فالمحصنة وغير المحصنة ترجمان بالزنا ( تثنية الاشتراع 22 / 21 - 23 ) . وفي القرآن لا رجم للزنا ، وإنما الجلد ، يقول تعالى :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ( النور 2 ) .
والمحصنة في القرآن يقابلها الأمة ، والأولى تجلد مائة جلدة ، بينما الإماء كان الحكم في الزواني منهن مختلفا ، يقول تعالى :فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ( 25 ) ( النساء ) :

أراد إن زنت الأمة ، فعليها نصف ما على المحصنة إذا زنت ، فنبّه إلى أن المحصنات ، هن الحرائر العفيفات ، وسميت كذلك لأن أخلاقها تحصنها ، فهي محصنة ، فإن قلنا إن على المحصنة الرجم إذا زنت ، فكيف يكون على الأمة « نصف رجم » ؟ ! فالرجم لا يتبعّض ! ! ومن قال إن المحصنة هي البكر ، والبكر إذا زنت عليها مائة جلدة ، فيكون على الأمة إذن خمسون جلدة ، أخطأ وبنى حكمه على مقدمات غير سليمة ، لأن الإحصان يكون للرجل والمرأة على السواء ، فيقال رجل محصن أي عفيف وامرأة محصنة أي عفيفة ، فالقول بأن المحصنة هي البكر قول غير سليم ، فالعفاف لا يقتصر على الأبكار وحدهن ، والمرأة المحصنة إذن هي الحرة العفيفة وتجلد في الزنا مائة جلدة ، بينما الأمة إذا زنت تجلد نصف ذلك .
والمهم أنه لا رجم للزانية في القرآن . سواء كانت عفيفة حرة أو أمة .

   * * *

2401 - ( قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ، والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُقيل لما ذا تقديم الأنثى على الذكر في آية الزنى بقوله تعالى :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي( 2 ) ( النور ) 

وتقديم الذكر على الأنثى في آية السرقة بقوله تعالى :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ( 38 ) ( المائدة ) ؟

والجواب : أن الزنا متفش بين النساء ، والزانيات يجاهرن به ، وهو في النساء مجلبة للعار ، والمرأة تحمل به ولا يحمل الرجل ، فالزنا يضر بالمرأة صحيا وفسيولوجيا واجتماعيا ونفسيا ، وتبعاته عليها جسيمة ، ونتائجه منها على المجتمع وخيمة ، ولذلك توجه الخطاب إلى المرأة أولا .
وأما في السرقة فإنها أكثر تفشيا في الرجال ، والإحصاءات على أن السرقات يقوم بها الذكور أكثر من الإناث ، وقد تتسم بالعنف ، وتصحبها الكثير من الاعتداءات والمخالفات . وإقدام الرجال على السرقة أكثر من إقدام النساء ، ولذلك بدأت الآية بذكر السارق قبل ذكرها للسارقة .

   * * *

2402 - ( من يتزوج الزانية فهو زان )

قوله تعالى :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( 3 ) ( النور ) ، من الآيات التي يمكن أن نخلص إليها بكثير من الدراسات الاجتماعية : فالزنا لا يكون إلا بزانية وزان ، والزنا يوافقهما ويناسبهما ، ووطء الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك ، لأن أيهما لا يهمه إن كان ينكح زانية أو مشركة ، فهذه مسائل لا تهمه لاعتياده الزنا حتى صار طبعا فيه ، وبديهي أنه لن ترضى به إلا من كانت زانية مثله أو مشركة ، والمشرك والمشركة لا يحفلان بالعفاف ، لأنه قيمة ، وجماعة المشركين يحيون بلا قيم ، ودعاة الليبرالية أو الإباحية لا يجدون غضاضة في أن يتزوجوا أو يطئوا الزواني ، أو أن تتزوج النساء من مجتمعاتهم من مشركين زناة .
ثم إن من يتزوج الزانية لا بد أن يكون قد واقع الزنا مثلها ، وإلا ما قبل الزواج منها ، وهو لا ينكحها إلا وهو راض بزناها وغالبا يساعدها عليه ، والناس من طبائع واحدة يألفون بعضهم البعض ، والطيور على أشكالها تقع ، والزنا تنفر منه طبيعة المسلم والمسلمة ويضاد مبادئهما وما نشّئا عليه من أخلاق وقيم ، والغيرة من الفطرة ، والزنا دليل فساد الفطرة ، لأن الزاني والزانية لا غيرة عندهما ، وعلماء النفس والطب النفسي يصفون من لا غيرة عنده بأنه كالذي لا ضمير عنده ، ولا أخلاق ، ويسمونه مجنونا خلقياmorally insane، وافتقاده للغيرة كافتقاد المجنون للعقل .
والمنطقي إذن أن المسلم والمسلمة لا يجدا نفسيهما مع الزانية أو الزاني خلقيا وخلقيا ، وعمليا ونظريا ، فالزنا ضد الإسلام .

   * * *

2403 - ( القوادة )

القوادة فاحشة : وهي التوسط في الزنا ؛ والقوّاد هو سمسار الفاحشة . وكان العرب يكرهون إماءهم على الفاحشة ، وكان بعضهم يمتهن القوادة ، وفي الآية :وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 33 ) ( النور ) تحريم للقوادة ، والآية خطاب للرجال ، لأن الإكراه يتصور فيهم ولا يتصور في النساء إن أردن الزنا ، والتحصّن يكون رغبة عند المرأة وتأتيه إرادة ، فإذا كانت راغبة في الزنا فهي تفعله دون إكراه . وقد تعمل المرأة قوّادة تستغل النساء نظير ما تتقاضاه ، وهو المقصود بعرض الحياة الدنيا .
والبغاء : هو الفحشاء ، من بغى يعنى اعتدى وتجاوز ، والبغىّ : هي التي تتجاوز الآداب وتفجر ، والقوّاد سمّى كذلك لأنه يقود المرأة إلى طريق الفجور والبغاء ويتقدمها فيه لاستجلاب العملاء .
والمرأة إذا أكرهت على الزنا لا حدّ عليها ، ويحدّ القوّاد أو القوّادة خمسا وسبعين جلدة ، أي يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزنا ، وينفى من البلدة ، وقيل : يحلق للقواد رأسه ، ويشهّر به ، وينفى من بلده ، وأما القوّادة : فتضرب 
دون الحلق والنفي والتشهير لما يجب من ستر المرأة . وهذا العقاب مكافئ للفعل ، وهو علاج بالتنفير من أنواع العلاج في الطب النفسي ، وتثبت القوادة بالإقرار ، مع كمال المقرّ بالعقل والبلوغ والاختيار والمسؤولية وبشهادة شاهدين عدلين ، أو بإقرار البغايا تحت إمرة وإدارة القوّاد أو القوّادة ، وبالضبط من واقع الحال ، وبطرق الإثبات الأخرى كالتسجيل والتصوير ، وشهادة النساء كشهادة الرجال في ذلك ، ومثلها إقرار القوّادة على نفسها .
   * * *

2404 - ( القذف )

القذف : هو الرّمى بالزنا ، واصطلاح القرآن « الرمي » ، كقوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ( 4 ) ( النور ) والآية نزلت في القاذفين ، وكان سببها ما قذفت به عائشة أم المؤمنين ، فنزلت في القذفة عموما ، وظاهرها يدل على القذف الذي يوجب الحدّ كما سبق أن قلنا في رمى المحصنات .
واستعير اسم الرّمى للقذف ، لأنه إذاية بالقول ، كقول الشاعر : وجرح اللسان كجرح اليد ، ومن أمثلته : قذف ابن أمية لامرأته بشريك بن السحماء . وقذف الرجال داخل في قذف النساء في الآية ، حيث المحصنات تعمّ النساء والرجال ، ويدل على ذلك قوله عن النساء :وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ( 24 ) ( النساء ) فكأن « المحصنات » فقط يقصد بها الجنسين .
والحدّ في القذف لإزالة المعرّة التي أوقعها القاذف بالمقذوف ، والتعريض كالتصريح ، والتعريض كما في الآية :إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ( 87 ) ( هود ) ، والآية :يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا( 28 ) ( مريم ) ، فعرّض في الآية الأولى بشعيب ، بالسّب ، بكلام ظاهره المدح ، وفي الآية الثانية عرّض بمريم فمدح أبوها ونفى عن أمها البغاء .
ويستوى في القذف أن تقذف زوجة من زوجات النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أو امرأة من العامة ، لعموم قوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ، ولا يقتضى شرف زوجات الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، أو زوجة الوزير إلخ ، الزيادة في حدّ من قذفهن ، فشرف المنزلة لا يؤثر في الحدود ، ولا يؤثر نقصها في الحد بتنقيص ، ولا صحة لقول القائل إن قاذف زوجة النّبى صلى اللّه عليه وسلم حدّ حدّين ، فهو حدّ واحد ، ويفتقر في الشهادة إلى أربعة شهداء ، مخافة أن يظلم المتهم بالقذف ، وتقبل شهادتهم مجتمعين ومفترقين ، والخلاف حول ما إذا كان حدّ القذف من حقوق اللّه أو من حقوق الآدميين ، لأنه لو كان من حقوق اللّه لكان على القائمين على الأمن والعدالة إقامته ، ولو لم يطلب ذلك المقذوف ، وإن كان من حقوق الآدميين فلا يقام إلا بمطالبة المقذوف ويسقط بعفوه . وفي الآية ثلاثة أحكام في القاذف : جلده ، وردّ 
شهادته أبدا ، وفسقه ؛ وإن تاب من بعد ذلك تقبل شهادته ، وتوبته أن يكذّب نفسه ، ويندم ، ويستغفر ، ويترك العودة إلى مثله ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .
   * * *

2405 - ( رمى البرىء بهت له )

ترد الخطيئة والإثم معا في الآية :وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ( 111 ) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً( 112 ) ( النساء ) ، قيل : الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد ، والإثم لا يكون إلا عن عمد ، فالقتل بالخطإ خطيئة ، والسرقة إثم . وفي الآية رمى البرىء بخطيئة أو إثم ارتكبهما غيره بهت له .
يقال بهته بهتانا إذا قال عليه ما لم يفعله . وفي الحديث : « أتدرون ما الغيبة ؟ » قال : « ذكرك أخاك بما يكره .
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهتّه » أخرجه مسلم .

   * * *

2406 - ( الخمر والميسر فيهما إثم كبير )

سأل المؤمنون عن الخمر كقوله تعالى :يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما( 219 ) ( البقرة ) ، والخمر من خمر أي ستر ، ومنه خمار المرأة ، والجمع أخمرة ؛ وكل شئ غطى شيئا فقد خمره ، فالخمر تخمّر العقل ، أي تغطيه وتستره ، وقيل سميت خمرا لأنها تركت حتى أدركت ، كما يقال اختمر العجين يعنى بلغ إدراكه ؛ وقيل بل سمّيت خمرا لأنها تخالط العقل ، من المخامرة أي المخالطة ، فالمعانى الثلاثة متقاربة ، فالخمر تركت وخمّرت حتى أدركت ، ثم خالطت العقل ، ثم خمرته أي غطّته وسترته .
وما أسكر كثيره ، فمحرم قليله وكثيره . ومن كرم اللّه مع أمة الإسلام أنه لم يوجب عليها الشرائع دفعة واحدة ، ولكنها مرة بعد مرة ، وكذلك فعل في تحريم الخمر . وهذه الآية أول ما نزل في أمر الخمر ، ثم نزلت بعدها :لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى( 43 ) ( النساء ) ، ثم نزلت :إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ( 91 ) ( المائدة ) ، ثم نزلت :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ( 90 ) ( المائدة ) .

والميسر هو القمار ، من قولهم : الرجل قمر الرجل ، يعنى راهنه على ماله وعياله ، وقيل : كانوا يلعبون في الليالي القمرية فسمى قمارا ، ولأنه لعب يسير وأداؤه سهل فسمى ميسرا .
والميسر ميسران : ميسر اللهو وميسر القمار ، والشطرنج والنرد كلاهما من ميسر اللهو ، 
وميسر القمار ، يتراهن الناس فيه .
وفي الميسر والخمر إثم كما فيهما منافع . وإثم الخمر : ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والفحش والزّور ، وزوال العقل ، وتعطيل الصلوات ، وتأخير ذكر اللّه ، وإبطال العمل النافع ، ويصير ضحكة الناس . والخمر أم الخبائث .

ومنافعها : ربح التجارة ؛ وقيل إنها تهضم الطعام ، وتقوى الضعف ، وتعين على الجماع ، وتشجّع الجبان . ومنفعة الميسر : الربح من غير كدّ ولا تعب . وإثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما ، وأعود بالضرر في الآخرة ؛ والإثم بعد التحريم ، والمنافع قبل التحريم .
وجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام ، وقد لعن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم الخمر ، ولعن معها عشرة : بائعها ، ومبتاعها ، والمشتراة له ، وعاصرها ، والمعصورة له ، وساقيها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة له ، وآكل ثمنها . والذنب في القمار والخمر من الكبائر .
وطالما وصفهما اللّه تعالى بالإثم فقال : « فيهما إثم كبير » فهما محرّمان ، فقد حرّم اللّه الإثم فقال :قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ( 33 ) ( الأعراف ) ، والخمر والقمار ليس فيهما مجرد إثم ولكنه إثم كبير .

   * * *

2407 - ( خمس من المحرّمات )

هي : الفواحش ، والإثم ، والبغى ، والشرك ، والتقوّل على اللّه ، وتجمعها الآية :قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ( 33 ) ( الأعراف ) ، و « الفواحش » : هي المقبّحات ؛ و « ما ظهر منها » كنكاح المشركة ؛ و « ما بطن » كالزنا ؛ و « الإثم » : قيل هو ما دون الحدّ ، وكل المعاصي إثم ؛ « والبغى » الظلم والفساد وما تجاوز الحدّ فيهما ؛ و « الشرك باللّه » : أن تجعل له شريكا ، و « التقوّل عليه تعالى » كما يفعل النصارى ، فقد جعلوا له زوجة وولدا .
   * * *

2408 - ( الحرية تمنع الحرة مما يتعاطاه العبيد )

الناس الآن فرضا كلهم أحرار ، والواقع أن العبودية ما زالت موجودة ، حسيّا ومعنويا ، والإماء ما زلن في كل مكان من العالم بدءا من أمريكا وانتهاء بالصين ، وكان إماء الأمس يشترين بالمال ، وإماء اليوم يشترين بالمال وبالهدايا وبالحظوة ، ونساء اليوم عبدة ما يسمونه الحرية ، وهي في جوهرها الانحلال ، فالأخلاق والمحرّمات والمباحات لازمة كإشارات المرور ولزومها لحركة الناس والسيارات في الحياة ، شأنها شأن القوانين التي تحدد للناس قواعد التعامل .
وإذا كان للإماء عذرهن قديما ، فإنه لا عذر لبغايا اليوم ؛ وكذلك الحرة فإنها 
تتحرر من كل ما يمكن أن يقسرها على السلوك بالإباحية أو الانزلاق إلى المشاعية الجنسية .
والحرية إن كانت حقيقية تمنع الحرّة وتحول بينها وبين ما تقسر عليه البغى وما كانت تغصب عليه ، والقرآن يميز بين نوعين من الرجال والنساء ، قال :مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ( 24 ) ( النساء ) ، وقال كذلك :مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ( 24 ) ( النساء ) ، والإحصان هو العفة ، وهو ضد الحرية بمعنى الانحلال ، وكانوا يسمون النساء غير المنحلّات « الحرائر » ، وهو من المصطلحات الإسلامية الرائعة ، وكان عرف الإماء في الجاهلية الأولى الزنا ، كما أن الانحلال هو عرف النساء في هذه الجاهلية الثانية التي فرضتها علينا أوروبا وأمريكا .
والانحلال العلمانى هو تحلّل من كل الشرائع ؛ ولما جاءت هند بنت عتبة تبايع الرسول صلى اللّه عليه وسلم واستقسمها أن لا تزني قالت : وهل تزني الحرة ؟ فالحرة بالمعنى الإسلامي هي المحصنة : أي العفيفة المحفوظة الممنوعة ، فهي عفيفة - من عفّ أي لا تأتى إلا ما يجمل - ومحفوظة ، أي من الدنس وأن تأثم وتأتى الخطيئة ، وممنوعة أي من أن تقرب الحرام أو يقربها .
   * * *

2409 - ( الاغتصاب )

يقال غصبه على الشيء أي قهره ، وغصب الشيء أي أخذه قهرا ، كقوله تعالى :وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً( 79 ) ( الكهف 79 ) ، ومن ذلك أن تقول : اغتصبت المرأة : أي زنى بها كرها ، ومن استكره امرأة على الزنا فعليه الحدّ دونها ، وإن أكره الرجل على الزنا فزنى فعليه الحدّ .
   * * *

2410 - ( وطء الأموات )

الوطء من وطأ يعنى داس كقوله تعالى :وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً( التوبة 120 ) ، وقوله :هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً( المزمل 6 ) أي لها ضغطة . والوطء الجماع ومنه وطء الأموات ، وقيل : من وطأ زوجته بعد موتها فقد فعل محرّما ، ولا يحدّ حدّ الزاني ، ويسقط عنه الحدّ للعلاقة الزوجية ، ويعزّر لانتهاك حرمة الموتى ، وهذا الوطء محرم إجماعا وإن لم يكن زنا لغة .
وفي وطء الميتة يجب الحدّ في وجه ، وفي آخر لا يجب .
   * * *

2411 - ( الوطء في الدّبر )

الوطء هو إتيان النساء ، ومنه الوطء في القبل ، والوطء في الدّبر . والوطء الحلال : هو ما كان للزوجة في القبل ، والحرام ما كان دون ذلك . ولا يحل وطء الزوجة في الدبر ، لقوله تعالى :فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ( 222 ) ( البقرة ) أي أن مباشرة النساء لا تكون إلا في القبل دون الدبر ، ومن يفعل عكس ذلك ففعله من الشذوذ الجنسي ، ودليل اضطراب نفسي يعاني منه الرجل ، والنساء لا يرضين به ، وإذا فعلنه فعن رضوخ وكراهية شديدة ، ومن حق المرأة أن تطلب الطلاق إذا تكرر ذلك من زوجها ، ومن حقّها أن ترفض شذوذه بإباء .
وحكم وطء الأجنبية في الدبر هو حكم اللواط ، بقوله تعالى :فَآذُوهُما( 16 ) ( النساء ) ، وفي حالة وطء النساء في الدبر فالذي يؤذى هو الرجل ، وقيل يؤذى بالتوبيخ والتعيير ، وبالسّب والجفاء ، وليس هذا الوطء من الزنا ، والإحصان المعاقب عليه بحدّ الزنا لا يكون إلا في الوطء الكامل ، أي الوطء في القبل .
   * * *

2412 - ( وطء الصغيرة والصغير )

الوطء للصغيرة التي يمكن وطؤها يوجب الحدّ لأنه زنا ، فإن كانت ممن لا يصلح وطؤها ففي وجه يجب عليه الحدّ ، وفي آخر لا يجب ، ووطؤها جرم لا شك فيه يعاقب عليه ، وللأب أن يدّعى فيه بالحق المدني ، ولو امرأة استدخلت ذكر صبي لم يبلغ عشرا فإنها تجرّم وتعاقب .
والوطء للصغير في الدّبر لواط ويعاقب المكلّف عقاب اللواط . وكذلك إن ساحقت المرأة طفلة فتعاقب عقاب السحاق .

   * * *

2413 - ( وطء البهيمة )

من وطئ بهيمة عزّر ولا حدّ عليه ، وقيل حكمه حكم اللائط ، أي يؤذى بالتوبيخ والسبّ والضرب والتعيير ، ويجب قتل البهيمة ، سواء كانت له أو لغيره ، وهذا سليم علميا ، لأن الوطء قد يكون منه نقل الأمراض والعدوي ، فإن كانت البهيمة لغيره فعليه ضمانها - أي ثمنها .
وفي إباحة أكل البهيمة وجهان .

* * *
انتهى بحمد اللّه باب المعاملات، وبانتهائه بمنّة اللّه ينتهى كتاب موسوعة القرآن، وما انتهت موضوعاته.
* * * 

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2211 إلى 2248 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2249 إلى 2264 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2265 إلى 2281 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2312 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى