اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» الله لا يعرفه غيره وما هنا غير فلا تغفلوا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 2 مارس 2024 - 1:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» فإن الكلام الحق ذلك فاعتمد عليه ولا تهمله وافزع إلى البدء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 23:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» وما تجليت إلا لي فأدركني عيني وأسمعت سمعي كل وسواس من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة التلقينات الأربعة من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» عقيدة الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرعد وابراهيم والحجر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة الفاتحة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المصنف لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المحقق لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرحمن والواقعة والملك كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النبأ والنازعات والبروج كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:38 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة العصر والهمزة والفيل كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:37 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس موضوعات كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» وهب نسيم القرب من جانب الحمى فأهدى لنا من نشر عنبره عرفا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلم نخل عن مجلى يكون له بنا ولم يخل سر يرتقى نحوه منا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 23 فبراير 2024 - 23:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما في الوجود شيء سدى فيهمل بل كله اعتبار إن كنت تعقل من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن كنت عبدا مذنبا كان الإله محسنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن المهيمن وصى الجار بالجار والكل جار لرب الناس والدار من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ويقول العقل فيه كما قاله مدبر الزمنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الدخان والجاثية والفتح كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 2:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس المواضع كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» فعاينت آحادا ولم أر كثرة وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:15 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل يتضمّن نبذا من الأسرار الشرعيّة الأصليّة والقرآنيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الزمر وغافر وفصلت كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» عشريات الحروف من الألف الى الياء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأحزاب ويس وفاطر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:10 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الفرقان والشعراء والقصص كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:44 من طرف عبدالله المسافربالله

» خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم والأسرار الإلهيّة القرآنيّة والفرقانيّة وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» حاز مجدا سنيا من غدا لله برا تقيا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:29 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل في بيان سرّ الحيرة الأخيرة ودرجاتها وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:05 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة مريم وطه والانبياء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة يونس وهود ويوسف كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 18:41 من طرف عبدالله المسافربالله

»  قال الشيخ من روح سور من القرآن الكريم من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 17:47 من طرف عبدالله المسافربالله

» مراتب الغضب مراتب الضلال كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» صورة النعمة وروحها وسرّها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأنعام وبراءة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النساء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:01 من طرف عبدالله المسافربالله

»  في الإمام الذي يرث الغوث من روح تبارك الملك من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 19:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» بيان سرّ النبوّة وصور إرشادها وغاية سبلها وثمراتها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 18:50 من طرف عبدالله المسافربالله

» فاتحة القسم الثالث من أقسام أمّ الكتاب كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 12:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة آل عمران كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 0:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل العبادة الذاتيّة والصفاتيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» حروف أوائل السور يبينها تباينها إن أخفاها تماثلها لتبديها مساكنها من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة البقرة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» علمت أن الله يحجب عبده عن ذاته لتحقق الإنساء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 9:26 من طرف عبدالله المسافربالله

» كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 1:04 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشرقت شمس المعاني بقلوب العارفينا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 0:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» المزاج يغلب قوّة الغذاء كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 7:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» تفصيل لمجمل قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسما من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 0:31 من طرف عبدالله المسافربالله

»  التمهيد الموعود به ومنهج البحث المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 7 فبراير 2024 - 2:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 23:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 19:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب الأوبة والهمة والظنون والمراد والمريد من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 2:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب البحر المسجور من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» الفهرس لكتاب ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» قصائد ودوبيتات وموشّحات ومواليات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:02 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية الحروف بالمعشرات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 4 فبراير 2024 - 22:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ألف والياء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 23:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهاء والواو ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 21:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» كتاب أخبار الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 17:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف النون ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 1:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الميم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 18:48 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 1:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الكاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 30 يناير 2024 - 17:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الغين المعجمة والفاء والقاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 29 يناير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الظاء المعجمة والعين ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 28 يناير 2024 - 2:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الشين والصاد والضاد والطاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 27 يناير 2024 - 3:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الزاي والسين المعجمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 26 يناير 2024 - 14:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» ديوان الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» لئن أمسيت في ثوبي عديم من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» سبحان من أظهر ناسوته من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما يفعل العبد والأقدار جارية من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» العشق في أزل الآزال من قدم من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 21:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الذال المعجمة والراء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 20:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الخاء والدال ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 23:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الحاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 16:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الثاء والجيم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 23:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف التاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 18:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الباء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 0:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» تمهيد كتاب المهدي وقرب الظهور وإقترب الوعد الحق
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:18 من طرف عبدالله المسافربالله

» أنتم ملكتم فؤادي فهمت في كل وادي من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» سكرت من المعنى الذي هو طيب من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:45 من طرف عبدالله المسافربالله

» مكانك من قلبي هو القلب كله من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» كم دمعة فيك لي ما كنت أُجريها من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» يا نَسيمَ الريح قولي لِلرَشا من ديوان الحلاج
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهمزة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 14:24 من طرف عبدالله المسافربالله

» ترجمة المصنّف ومقدمة المؤلف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 21 يناير 2024 - 15:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي النون والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي القاف واللام والعين شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي السين والضاد والعين والفاء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الجيم والدال والراء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الألف والباء والهمزة شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» القوافي في ديوان الحلّاج الهاء والواو والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:28 من طرف عبدالله المسافربالله

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

اذهب الى الأسفل

29112023

مُساهمة 

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Empty الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني




الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2  د. عبد المنعم الحفني

2313 - ( موانع عقد الزواج )

الشروط في المرأة التي يراد العقد عليها : أن تكون محلا صالحا للعقد ، وأن تتحلّى بالعقل ، والبلوغ ، والرشد ، وأن تخلو من الموانع ، ومنها ما هو بالنسب وما هو بالسبب ، ومن السبب ما يوجب التحريم المؤبد ، كزوجة الأب والابن ، ومنه ما يوجب التحريم المؤقت ، كأخت الزوجة .
ومن حرّم القرآن والسنّة العقد عليهن : المرأة يزنى بها ؛ وامرأة الأب ؛ والأم ؛ والبنت ؛ والأخت ؛ والعمّة ؛ والخالة ؛ وبنت الأخ ؛ وبنت الأخت ؛ والأم بالرضاع ؛ والأخت بالرضاع ؛ وأم الزوجة ؛ والربيبة في رعاية أمها المدخول بها ، فإن لم يدخل بأمها لم تحرّم البنت ؛ وزوجة الابن ؛ وأخت الزوجة ؛ والملاعنة بعد اللعان ؛ والمعتدّة ؛ والمحرمة ؛ والمطلقة طلاقا بائنا ؛ والمشركة حتى تؤمن ؛ والمرأة يتزوجها على عمّتها .

والمصاهرة علاقة تحدث بعد الزواج ويحرم بها بعض أقارب الزوجة أو الزوج ، فتحرم زوجة الأب على الابن مؤبدا وإن نزل بمجرد العقد ، بقوله تعالى :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ( 22 ) ( النساء ) ؛ وزوجة الابن على الأب مؤبدا وإن علا بمجرد العقد ، بقوله تعالى :وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ( 23 ) ( النساء ) ؛ وأم الزوجة وإن علت بقوله تعالى :وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ( 23 ) ( النساء ) ؛ وبنت الزوجة المدخول بها ، بقوله تعالى :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ( 23 ) ( النساء ) ؛ والجمع بين الأختين ، بقوله تعالى :وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ( 23 ) ( النساء ) ؛ والجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها ؛ ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال .
وليس للرجل أن يجمع أكثر من أربع زوجات بقوله تعالى :فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ( 3 ) ( النساء ) ، ولا أن يتزوج ابنته ، ولا أخته ، ولا بنت أخته ولا أخته من الزنا ، فالوطء الحرام المحض هو الزنا ، وتثبت به حرمة المصاهرة ؛ والتلوط بالمرأة ، أي إتيانها في الدبر ؛ والتلوط بغلام ؛ ووطء الميتة ، ووطء الصغيرة - لا تحرم بأىّ من ذلك المصاهرة . ولا يحرّم النظر واللمس المصاهرة ؛ وكل امرأة محرّمة في النكاح تحرم ابنتها ؛ ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا يبقى بحاله تحريم أختها ونحوها ، وكذا أن ينكح خامسة ، وكذلك إن كان طلاقه بائنا أو فسخا ، حتى تنقضى عدّة مطلقته . ولا يحرّم النكاح نقص الكفاءة بين الزوجين ، وكفى بكفاءة الإسلام جامعا من غير فرق . ، ولا نحسب أن ذلك صحيح فالقدرة على النكاح شرط أساسي في الزواج ، ولا زواج بدون ذلك .
ومن شروط الكفاءة وصحة الزواج القدرة على الإنفاق ، وفي قوله تعالى :إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ( 32 ) ( النور ) أن الفقر لا يعنى دائما عجزا عن الإنفاق . ويحرم في الإسلام نكاح الشغار : وهو أن يقول أحد الوليين : زوّجتك ابنتي 
أو أختي ، على أن تزوّجنى ابنتك أو أختك وإن سمّيا صداقا . وفساد النكاح يتأتى بالشرط الفاسد . ولا يجب الحدّ بالوطء في نكاح الشغار ، وفي كل نكاح مختلف فيه ، كنكاح المتعة ، ونكاح التحليل ؛ وكل نكاح يجتمع على بطلانه ، كنكاح الزوجة الخامسة ، إذا وطئ فيه عالما بالتحريم ، فهو زنا موجب للحدّ . ونكاح التحليل فاسد يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة .
   * * *

 2314 - ( الشركة وأنواع الشركات )

الشركة في اللغة هي اجتماع حقوق الملّاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع فيه ، وقد يكون سبب ذلك اضطراريا ، كالإرث ، كقوله تعالى :فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ( 12 ) ( النساء ) ، أو اختلاط الأموال من غير قصد ، اختلاطا لا يمكن الفصل معه بينهما . وقد يكون السبب اختياريا ، كما إذا اشترك اثنان في شراء أرض ، أو قبلاها من الغير بالهبة أو الوصية ، وتسمى هذه الشركة شركة الملك ، وشركة الشيوع أيضا ، لأن المال المشترك يكون للجميع ، ولا يتصرف أحد الشريكين إلا بإذن الآخر ، وله أن يطالب بالقسمة .
والنوع الآخر من الشركات هو شركات العقود ، ومنها شركة العنان ، وتكون في الأموال ، ولكل شريك من الأرباح والخسارة على قدر حصته من رأس المال ، وسميت بشركة العنان لأن الشريكين يتساويان في التصرف لتساويهما في رأس المال ، كالفارسين إذا استويا في السير ، فإن العنانين يكونان سواء .
والعنان : هو سير اللجام للفارس ، سمّى بذلك لأنه يعترض الفم فلا يلجه ، من عنّ أي ظهر واعترض . وشركة العنان إذن أساسها الوكالة والأمانة ، ومن شروط صحتها أن كل شريك يأذن لصاحبه في التصرف ، فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات تصرّف فيها ، وقد يفوّض شريكه في جميع أنواع التصرف ، بأجرة أو بدون أجرة ، وليس لأحدهما خلط مال الشركة بماله ولا مال غيره ، ولا أن يستدين على مال الشركة ، أو يقرض ، أو يجابى منه ، أو يسقط دينا عن غريم ، ولا أن يبيع أن يشترى نسيئة ، ولا أن يرهن أو يرتهن بلا إذن ، ولا أن يقر على مال الشركة ، ولا أن يضارب به .

ومن الشركات شركة الأبدان : وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبونه بأبدانهم أي بمجهودهم ، وقد تكون لهم حرفة أو مهنة واحدة ، كالمحامين ، أو تكون لهم حرف أو مهن مختلفة متكاملة كالمحامين والمحاسبين . وتنعقد الشركة على ما يتقبلان من عمل ، والأجرة بينهما على ما يشترطان .
وما يتقبّل الشركاء من الأعمال فهو من ضمانهم ، ويطالب به كل واحد منهم ، ويلزمه عمله ، وما يتلفه أيهم أو يقصّر فيه مما هو من اختصاصه وتحت يده ، فعليه وحده ، وجواز هذه الشركة مرهون بما يتفق عليه الشركاء ، وتقسّم الأرباح بحسب تعاقدهم سواء بالمساواة بينهم أو متفاضلين .

ومن الشركات : شركة المفاوضة : يعنى أن تكون الشركة بين شركاء قد فوّضوا بعضهم البعض في كل الاختصاصات ، وبذلك يجمع هذا النوع من الشركات بين كل أنواع الشركات : العنان ، والأبدان ، والوجوه ، فيلتزم كل منهم بالغنم والغرم معا ، ويلزم كل واحد منهم في ماله الخاص ما يلزم الآخر أرشا أو ضمانا .
وهذه الشركة باطلة بالإجماع ، لأن لكل نفس ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت .

ومن الشركات : شركة الوجوه : وهي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يشتريان ، بجاههما وثقة التجار بهما ، باعتبارهما من وجوه القوم أو الأعيان ، من غير أن يكون لهما رأس مال ، على أن يقتسما ما يشتريان ويبيعان ، ويكون الربح بينهما ، وذلك كله يحسب ما يشترطان من شروط ، وكل منهما وكيل عن الآخر وبمنزلة شريكي العنان .
ومن شروط الشركات : أن تنصّ عليها صيغة قيام الشركة ، بما يدل على أن الشركاء قد قبلوا المشاركة ؛ وأن يكونوا أهلا للتوكيل ، لأن كل شريك سيكون وكيلا عن صاحبه وموكلا له ؛ وأن يكون محل الشركة مالا من الشركاء ، وموجودا بالفعل ، وأهلا للالتزام به شرعا ، فلا يصح أن يحدثا شركة على مال في الذمة ، ولا في الخمر أو الخنزير ؛ وأن تمتزج الأموال فلا يمكن الفصل بينها ، والمزج شرط في الصحة ، فإن لم يخلطوه لم تصحّ الشركة ، والمزج وحده لا يكفى ما لم يكن بقصد إقامة الشركة وإرادتها ، وإن قالوا في العقد « اشتركنا » ، كانت الشركة بالعقد ، وإلا فهي شركة بالمعاطاة .
ومتى توافرت للشركة جميع ما يعتبر فيها صحّت وترتبت عليها أحكام الشركات ، ومنها أن للشريك أن يرجع عن الشراكة ويطالب بالقسمة متى شاء ، لأن الناس مسلّطون على أموالهم ؛ ومنها إفراز أملاكهم عن أملاك الغير ؛ ولا يجوز لأحد الشركاء التصرف في مال الشركة إلا بإذن شركائه، لحرمة التصرف في مال الغير، ومجرد الاشتراك لا يدل على إباحة التصرف في مال الشريك.

وإذا أطلق الشركاء العقد ولم يبينوا مقدار الأسهم ، يقسّم الربح على أصحاب الأموال بنسبة أموالهم . ولا تنتهى الشركة إلا بالقسمة ، أو تلف المال ، وينتهى الإذن بالتصرف بانتهاء الشركة ، وإذا مات أحد الشركاء تنتقل حصته إلى ورثته .
   * * *    

2315 - ( المضاربة والقراض )

المضاربة في الشرع : هي أن يتفق اثنان على أن يكون المال من أحدهما ، والعمل بهذا المال في التجارة من الآخر ، على أن يكون الربح بينهما ، من قوله تعالى :وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ( 20 ) ( المزمل ) ؛ وفي الاقتصاد : هي عملية البيع أو الشراء يقوم بها الخبراء في السوق للانتفاع من فروق الأسعار .
وتسمى المضاربة أحيانا قراضا ، ومقارضة ، تقول : قارضه أعطاه مالا ليتّجر فيه ويكون الربح بينهما على ما يشترطان .

والقرض الحسن في قوله تعالى :مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ( 245 ) ( البقرة ) ، هو الدّين بلا ربح ، وتقول : ضرب لفلان ماله ، أي اتّجر له فيه نظير حصة من الربح ، أو اشترى في الرّخص وتربّص حتى يرتفع السعر ليبيع ، فلو هبط السعر حدثت الخسارة ، وهذه هي المضاربة .
ووجه التسمية بالقراض أن معنى القرض : القطع ، تقول قرضت الشيء أي قطعته ، وصاحب المال في القراض أو المضاربة أو المقارضة ، يقتطع قدرا من ماله ، يسلمه إلى العامل ، والفرق في المعنى بين المصطلحات الثلاثة : أن الربح في المضاربة بين الشريكيين ، فإن اتفقا على أن يكون الربح للعامل والخسارة عليه ، ولا شئ للمالك إلا رأس المال فهو قرض ويعرف أيضا باسم الدّين ، وإن اتفقا على أن الربح للمالك والخسارة عليه ، ولا شئ للعامل إلا أجرة المثل أو الأجر المسماة فهو بضاعة .

ودليل المضاربة من القرآن قوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ( 282 ) ( البقرة ) ، وفي الرواية أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أجازها ، والمضاربة على ذلك غير لازمة ، ويجوز لصاحب المال والعامل عليه العدول عنها ، سواء تحوّل المال إلى سلعة أو لم يتحوّل ، وحصل الربح أو لم يحصل ، واشترط فيها وقت معين أو كانت مطلقة .
ويشترط في المضاربة الإيجاب من المالك ، والقبول من العامل ، بشرط أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مخيّرين ، ولا يكون مال المضاربة دينا ، ويكون معلوما ، لأن الجهل به يستدعى الجهل بالربح ، وهو بينهما ، والوضيعة على المال ، وليس بشرط أن يوزّع الربح بمقدار رأس المال ، فقد يتفق الشريكان على غير ذلك .
وفي المضاربة المحصنة يكون العمل كله من المضارب ، والمال كله من الشريك الآخر ، فإن اشترك العامل بمجهوده وماله صحّ وتكون مضاربة وشركة .
وحكم المضاربة كحكم شركة العنان في أن كل ما جاز للشريك في شركة العنان أن يفعله ، فللعامل في المضاربة أن يفعله ، وما منع منه شريك العنان يمنع منه المضارب ، وإن اشترط الشريكان أن لا يضارب بالمال في الخارج ، أو في بلد معين ، أو أن لا يتاجر إلا بنوع خاص من السلع ، أو أن لا يبيع إلا نقدا ، لم تجز مخالفته ، وليس له أن يبيع بأقل من 
ثمن المثل ، ولا يشترى بأكثر منه ، وله أن يشترى المعيب إذا كان فيه مصلحة ، وليس له أن يشترى بأكثر من رأس المال ، ولا أن يخلط ماله الخاص به ، ولا يشترى محرّمات كالخمر والخنزير .
والخسارة في مال المضاربة على المال خاصة وليس على العامل منها شئ ، إلا لو اتفقا على غير ذلك ، كالحديث : « المؤمنون عند شروطهم » ، والآية :تِجارَةً عَنْ تَراضٍ( النساء ) .
وتنقضى المضاربة بتلف رأس المال ، وتنفسخ بالموت ، ويقوم الورثة أو الوصي مقام الميت ، وتقدّم حصة العامل على الغرماء .
والعامل أمين في المال ، ولا يضمن شيئا مما يطرأ عليه إلا مع التعدّى أو التفريط . وإذا انتهت المضاربة أثناء العمل ، وقبل حصول الربح ، يعود المال إلى صاحبه ، ولا شئ على العامل أو عليه ، وإذا انتهت بعد العمل وكان فيها ربح ، يأخذ العامل حصته حسب الشرط ، والباقي للمالك .

   * * *

2316 - ( الشفعة )

الشّفعة بخلاف الشفاعة ، والأولى في الشركة وهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع ، على أن يتملكها من المشترى ، رضى أو لم يرض ، ومثال ذلك أن يشترك اثنان في عقار ، فيبيع أحدهما حصته المشاعة لثالث ، فللشريك الثاني أن يتملك الحصة المبيعة من المشترى جبرا عنه بما لزمه من الثمن .
والشفعة من شفع أي زاد ، لأن الشفيع يضم المبيع ملكه فيشفعه به ، كأنه كان واحدا وترا ، فصار زوجا شفعا . كذلك الشفاعة ، فأن تشفع لفلان أو فيه هو أن تزيده وتعينه وتسعى له ، فكأنه قد صار اثنين يؤيدان مطلبه ، ويسمى من يتشفّع شفيعا ، والجمع شفعاء ، والآخر مشفوعا له ، والذي يقبل الشفاعة المشفّع ، والمقبول الشفاعة المشفّع .
وأما في الشفعة فالشريك الذي يطالب بها هو الشفيع ، والمشترى الذي اشترى من الشريك الآخر المشفوع منه ، والعقار المبيع المشفوع به .

وفي القرآن قوله تعالى :شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ( 94 ) ( الأنعام ) ، وقوله :وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاءُ( 13 ) ( الروم ) . وفي الرواية أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الدّور والمساكن والأراضي ، وهي إذن تثبت فيما يقبل القسمة ، وتنفى عمّا لا يقبل القسمة ، وفي الخبر أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا شفعة في سفينة ، ولا نهر ، ولا طريق ، ولا رحى ، ولا حمّام » ، وفي رواية أخرى قال : « ليس في الحيوان شفعة » ، وفي رواية ثالثة قال : « لا تكون الشفعة إلا في الأرضين والدور » .
ولا شفعة للجار ، لأنها مخصصة بالشريك ، إلا إذا كان شريكا في المرافق فيسمى خليطا للآخر ، فإذا باع أحدهما عقاره منضما مع الطريق المشترك بينهما ، فلجاره الأخذ بالشفعة ، على أن لا يكون الشريك وقفا ، لأن الوقف لا مالك له ، وإنما أربابه أشبه بالشفعة ، على أن لا يكون الشريك وقفا ، لأن الوقف لا مالك له ، وإنما أربابه أشبه بالمستأجر ، ويملكون المنفعة فقط ، فلا شفعة لهم .
ويشترط في الشفيع أن يكون شريكا في العين ، فلا شفاعة لمستأجر ، ولا لجار ، ولا تجوز إلا بين شريكين لم يقتسما ، فأما لو اقتسما فلا شفعة بينهما ، وقد قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالشفعة ما لم تورف - أي ما لم يقتسم العقار ويوضع الحد ؛ وأن يكون قادرا على دفع الثمن ، ووفيا غير مماطل .
ولا تثبت الشفعة إذا تعدد الشركاء وزادوا عن الواحد. ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع ولم يأذن فلا حق له.
ولا يملك الشفيع إلا بدفع الثمن ، ولا يتحمل أكثر من الثمن الذي دفعه المشترى للبائع ، وإن كان في عقد البيع تأجيل الثمن أو الدفع بالأقساط فإن الشفيع يستفيد من ذلك ، وتثبت الشفعة على الفور لا على التراخي ، فإذا لم يبادر الشفيع بطلب الأخذ بالشفعة من غير عذر ، بطل حقه فيها .

   * * *

2317 - ( الغصب )

الغصب : هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق ، كقوله تعالى :وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً( 79 ) ( الكهف ) ، ومن غصب شيئا لزمه ردّه إن كان باقيا ، فإن تلف لزمه بدله أو قيمته . ولا يزول ملك صاحب الشيء له لو غصب منه وتمّ التصرّف فيه ، ولا يصحّ أخذ الرهن به ، وإذا وجد المرتهن أن المرهون مستحق ، لزمه ردّه على مالكه ، والرهن باطل من أصله ، فإن أمسكه رغم علمه بأنه مغصوب ، ثم تلف في يده ، استقر عليه الضمان ، ويجوز بيع المغصوب للغاصب . ويغصب العقار والدار بالاستيلاء عليه ، ويضمن بالإتلاف ؛ وزوائد المغصوب مضمونة في يد الغاصب ، كثمار الشجر ، وتصرفات الغاصب فيما غصب كتصرفات الفضولي . ولا تقطع يد الغاصب . وغاصب الأرض عليه زكاة العشر .
   * * *

2318 - ( الإقالة )

من « قلّ » بمعنى حمل ، وعلا ، و « أقلّ » الشيء رفعه ، ومن ذلك قوله تعالى :حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالًا سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ( 57 ) ( الأعراف ) والإقالة في الشريعة : اتفاق المتعاقدين على نقد العقد وفسخه بعد إبرامه ، وردّ كل شئ إلى ما كان عليه قبل العقد ، وتصحّ قبل القبض وبعده ، وفي جميع المعقود عليه ، وفي بعضه دون بعض .
ولم يأذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم ، وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافيا وغير واف ، ويشترط فيها أن يكون بنفس الثمن المسمى دون زيادة أو نقصان .

   * * *    

2319 - ( التحكيم )

التحاكم : هو التخاصم إلى حكم ، والحكم غير الحاكم ، فالحاكم قاض يحكم ويفصّل وحكمه نافذ ؛ والحكم صاحب رأى ، ومن أهل العدالة وحسن النظر ، وله الدراية والبصر ، واسم الحكم لذلك أبلغ من اسم الحاكم ، ولا يستحقه إلا من يفصل في الأمور بالحق من غير تحيّز لأحد المتحاكمين ، واللّه تعالى وصف نفسه بأنهخَيْرُ الْحاكِمِينَ( 87 ) ( الأعراف ) ، وقال تعالى عن نفسه كحاكم :أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ( 8 ) ( التين ) ، وقال عن نفسه تعالى كحكم :أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا( الأنعام ) ، فجعل تسمية الحكم صفة تعظيم في مدح ، بينما كانت تسميته تعالى بالحاكم صفة جارية على الفعل تحتاج إلى صفة أخرى لبيانها .
وفي الشريعة يلجأ إلى الحكم من البشر في المنازعات الدولية ، والمعاملات التجارية ، وفي الأحوال الشخصية ، ومن ذلك قول تعالى :وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً( 35 ) ( النساء ) ، وكأن كل واحد من الزوجين قد أخذ شقا غير شق صاحبه ، أي ناحية ، وهو المقصود بالشقاق ، أي الخلاف وتباعد العشرة والصحبة ، والحكم ينتدبه القاضي ، والحكمان عن كل واحد من الزوجين من أهلهما ، ولا يبعثان إلا مأمونين برضا الزوجين ، وعندما تستنفد كل وسائل الصلح الأخرى ، وحكمهما قد يخالف حكم الزوجين ، ويجب أن يكون غيره ، فتتحقق به الغيرية .
والآية دليل على إثبات التحكيم ، وليس كما يقول البعض أنه ليس لأحد التحكيم سوى اللّه تعالى ، فهذه كلمة حق يراد بها باطل .
وتقسم الآية الأزواج ، ذكورا ، وإناثا ، تقسيما عقليا ، لأنهم إما على وفاق وإما على خلاف ، وأحدهما ناشز بالقطع . ولا يكون الحكمان إلا عاقلين ، بالغين ، عدلين ، مسلمين ، وهما ليسا وكيلين للزوجين ، لأن اللّه تعالى في الآية يخاطب غير الزوجين إذا خافوا الشقاق بين الزوجين ، بإرسال الحكمين للتحقيق في شقاقهما ، فإذا كان المخاطب غير الزوجين فكيف يكون ذلك بتوكيلهما ؟ وإذن فهما ليسا وكيلين عن الزوجين ، ولكنهما محققان ، وما يتوصل إليه الحكمان يبلغان به القاضي ، إما ليحكم به ، أو ليسترشد به في حكمه .

   * * *

2320 - ( الصلح )

الصّلح : هو المعاقدة للإصلاح بين المختلفين ، وعكسه الخصومة ، ومنه الصلح بين دولتين متحاربتين ، والصلح بين أهل العدل وأهل البغى ، والصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما .
والصلح في اللغة هو السلم ضد الحرب ، وهو اسم من المصالحة . وفي الاصطلاح الصلح : رفع الحرب على شروط تعرف بشروط الصلح .
وفي التنزيل :فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ( 1 ) ( الأنفال ) ، كقوله صلى اللّه عليه وسلم : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة » ؟ قالوا : بلى ، قال : « إصلاح ذات البين . وفساد ذات البين الحالقة » ، ومعنى الحالقة القاضية التي تلغى كل الحسنات . والقائم بأمر الصلح بين الناس قد يلجأ إلى الكذب الأبيض ، وفي الحديث : « ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا » أو نمى خيرا » ، وعن أم كلثوم بنت عقبة قالت : ما سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يرخّص في شئ من الكذب إلا في ثلاث : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « لا أعدّه كاذبا الرجل يصلح بين الناس ، يقول القول ولا يريد إلا الإصلاح . . » الحديث .
وقد تعرض الدولة التدخل للصلح بين دولتين إسلاميتين ، أو بين فئات محلية متنازعة داخل نطاق سلطاتها ، وربما تكون هذه الفئات قد لجأت إلى القتال ، ولا يخلو الأمر معها في اقتتالها : إمّا أن تقتل على سبيل البغى منها جميعا ، وإما أن تكون إحداها باغية ، كقوله تعالى :وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( 9 ) ( الحجرات ) ، وفي الآية وجوب التدخل لفض النزاع بين فئات المسلمين ، فلا يتركون لشأنهم ليصل الأمر بينهم إلى القتال ، وإن استوجب الأمر التدخل المسلّح لردع الفئة الباغية المعلوم بغيها .
وقد يقال لا ينبغي مدافعة البغى بقتال الدولة أو الفئة المسلمة ، لأن المسلم لا يرفع السلاح في وجه أخيه المسلم ، كما في الحديث : « قتال المؤمن كفر » ، والردّ على ذلك : أن المؤمن إذا ظلم بغى ، فإن قتاله ألزم ، وقد قاتل الصدّيق المسلمين الذين امتنعوا من الزكاة ، وميّز بين أن يقاتلهم وبين أن يقاتل الكفّار ، فأمر ألّا يتبع من يولى الأدبار ، ولا أن يجهز على جريح ، ولم يحلّ أموالهم ، وكذلك أمر علىّ ألا تسبى نساءهم ، وهو دليل على أن حرب المسلمين للمسلمين بخلاف حربهم مع الكافرين ، ولو كان الواجب في كل اختلاف بين فئتين من المسلمين أن يترك الأمر لهم ، ونلزم منازلنا ، ونهرب بأنفسنا طلبا للسلامة ، لما أقيم حدّ ، ولا أبطل باطل ، ولاستعلى أهل النفاق والفجور واستحلّوا كل ما حرّم اللّه من أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم ، ولتحزّبوا عليهم ، وذلك مخالف لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « خذوا على أيدي سفهائكم » .
وهذه الآية - آية التدخل للصلح بين فئات المسلمين المتناحرة - أصل في وحدة المسلمين ، وأنهم يد واحدة في الحق . وليس على كل المسلمين أن ينهضوا بواجب التدخل ، لأنه فرض على الكفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين .
وقيل في رأى أنه 
لا ينبغي أن يدفع المعتدى عوضا عمّا أتلف وقتل ودمّر ، حتى لا ينفر عن الصلح ويستشرى في البغى ، وفي رأى أنه ينبغي أن يدفع العوض حتى لا يقتدى به آخرون ، والرأي الغالب أنهم يضمنون ، أي يدفعون العوض ، ويردّ ما كان قائما بعينه ، وهذا هو معنى الصلح بالعدل في الآية ، بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط ، وهذا هو أساس فكرة محكمة العدل الإسلامية ، والفكرة تدعو إليها الآية :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( 10 ) ( الحجرات ) ، وأخوة المسلمين في الدين والحرمة ، وهما أقوى من النسب والجنس ، وفي الحديث : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه . . . » الحديث ، وهذا هو معنى الأخوة ، ويترتب عليها واجب التدخل للصلح بين أي مسلمين يتخاصمان .
ومثل ذلك الصلح بين الزوجين ، وأحرى بهما أن يتصالحا دون تدخل من آخرين ، كقوله تعالى :فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً( 128 ) ( النساء ) ، والصلح الذي هو خير هو الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف ، بينما التمادي في الخصومة مدعاة للشحناء والمباغضة ، ومجلبة للشرّ ، وينبه القرآن إلى أن دافع الخصومات بين الأزواج هو في الأصل الشّحّ يكون في الزوج ، فينتقل من مجال الأموال والنفقة إلى المعتقدات والإرادة والهمم ، وإلى ذمّة اللّه تعالى ، كقوله تعالى :وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( 9 ) ( الحشر ) ، فإذا صار الشح إلى حيز منع الحقوق الشرعية ، أو التي تقتضيها المروءة ، صار بخلا ، والبخل مرذول ، وبه يصير الزوج على الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة ، فلا يبقى معه خير ترجوه زوجته ، ولا صلاح تأمله فيه . وتخاطب الآيات الأزواج ، من حيث أن بوسعهم أن يشحّوا وأن يحسنوا ، وتدعوهم أن يتّقوا اللّه في عشرة النساء ، وذلك معنى قوله تعالى : « الصلح خير » ، وهو قول عام مطلق في كل شئ ، ومن ذلك الصلح بين المتعاملين في الأموال ، فقد يتصالحان على المعاوضة ، أو على الإبراء ، أو على الهبة ، بأن يعوض أحد المتخاصمين الآخر عما خسره ، أو أن يبرئه من بعض دينه على أن يعطيه الباقي ، فيتراضيان على ذلك ، أو أن يكون نزاعهما على عين ، فيتراضيان على أن يهبه نصفها ويعطيه بقيتها ؛ وقد تتصالح الزوجة مع زوجها فتتنازل له عن بعض حقوقها .

   * * *

2321 - ( الحجر )

الحجر في اللغة المنع والتضييق ، ومنه قوله تعالى :وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً( 22 ) ( الفرقان ) ، والحجر المحجور هو الحرام المحرّم ، أي دخول الجنة على المشركين والكافرين ، وهي صيغة استعاذة كانت في الجاهلية ، كقولنا بعد الشرّ ، بمعنى نعوذ باللّه منكم أو من الشر ، فكان إذا لقى الرجل من يخافه يقول : حجرا محجورا .
وفي قوله تعالى :وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ( 138 ) ( الأنعام ) ، قيل : الحاء ثلاثية وفيها الكسر والفتح والضم ؛ وقيل : إن الحجر لغة في الحرج وهو الضيق والإثم ، فيكون معناه الحرام ، ومنه فلان يتحرّج أي يضيّق على نفسه الدخول فيما يشتبه عليه من الحرام . ويسمى العقل حجرا لمنعه من القبائح كقوله تعالى :هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ( 5 ) ( الفجر ) ، ويقال : فلان في حجر القاضي ، أي في حماه ، وحجرت على الصبى حجرا ، أي منعته التصرف . وقوله : « وحرث حجر » هو الحرث المحرّم على الناس ، لا يطعمونه إلا من يشاءون . والحجر اسم السورة الخامسة عشرة من القرآن ، وأصحاب الحجر فيها هم قوم صالح ، وكانوا بين الحجاز والشام ، وقيل أرضها أرض سخط لا تجوز الصلاة فيها ، غير أن الصلاة للمسلمين جائزة في كل أرض ، والرسول صلى اللّه عليه وسلم يقول : « وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » ، ولما بنى مسجده صلى اللّه عليه وسلم الذي أسّس على التقوى بناه في مقبرة للمشركين .

والحجر بالمعنى الاصطلاحي بالفتح غالبا ، وهو منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب شرعي ، كقوله تعالى :وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ( 5 ) وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ( 6 ) ( النساء ) ، فبيّنت الآية أن السفيه ، وغير البالغ ، لا يجوز دفع مالهما إليهما ، ودلّت على ثبوت الوصىّ والولىّ والكفيل .
والسفهاء : هم كل من يستحق الحجر ، ولهم أحوال ، فحال يحجر على السفيه لصغر سنّه وقلّة إدراكه وخبرته ؛ وحال لعدم عقله بجنون أو غيره ، وحال لسوء نظره لنفسه في ماله . ويكون الحجر مرة في حق الإنسان ، ومرة في حق غيره ، فأما الذي في حق نفسه كالصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما ؛ والكبير الذي لا يحسن النظر لنفسه في ماله ، ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجه ، وهو في ذلك أشبه بالصبي ، ولا فرق بين أن يتلف ماله في المعاصي أو في القرب والمباحات . والمديان ينزع ما بيده لغرمائه ، وقد فعل عمر ذلك بأسيفع جهينة .

والجاهل بالأحكام لا يدفع إليه المال لجهله بفاسد البيانات وصحيحها ، وما يحل وما يحرم منها . وقيل : إن المرأة ذات الزوج محجور عليها لحق الزوج ، وللحديث بشأنها : « لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها إلا في ثلثه » ، والكلام في الحديث عن المرأة غير المتعلمة والتي ليست لديها خبرة بالحياة .
وقيل : إن البكر ما دامت في الخدر محجور عليها لقلة خبرتها ، وعدم درايتها ، ولأنها لا تحسن النظر لنفسها . وأثبتت الآية :فَإِنْ كانَ الَّذِي 
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً( 282 ) ( البقرة ) الولاية على السفيه كما أثبتتها على الضعيف ، وهو الصغير ، بينما السفيه تنصرف إلى الكبير البالغ ، لأن السفه اسم ذمّ ، ولا يذم الإنسان على مال لم يكتسبه ، والقلم مرفوع عن غير البالغ ، والذمّ والحرج مرفوعان عنه .
وقيل : أفعال السفيه قبل الحجر عليه ، لا تجاز ؛ وقيل : إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة ، وإن كان غير ظاهر السفه فلا تردّ حتى يحجر عليه . ولا يحجر على الراشد إلا أن يكون مفسدا لما له ، وقد طلب علىّ الحجر على عبد اللّه بن جعفر ، كما طلب عبد اللّه بن الزبير الحجر على عائشة . والآية دليل على أن المال هو مال اللّه ونحن مستخلفون فيه ، وللمجتمع فيه حق ، وذلك في قوله تعالى :الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً( 5 ) ( النساء ) ، أي لمعاشكم وصلاح دينكم كمجتمع .
ورزق المحجور عليه وكسوته فيهما وجوب نفقة المحجور عليه من ماله . وتستحب الشهادة على المحجور عليه وإعلان الحجر عليه ليتجنب الناس الشراء منه والبيع له ، ويتولى الأب أو وصيّه مال الصبى والمجنون في الحجر . ومتى حجر على المفلس لم ينفذ تصرفه في شئ ، وينفك الحجر عنه بقسمة ماله على الغرماء ويشبه المسنّ المختل - الصبى والسفيه ، وبيعه وشراؤه فاسدان . وإن أحرم المحجور عليه صحّ إحرامه ، وإن نذر عبادة بدنية لزمه فعلها ، وإن نذر صدقة مال لم يصحّ منه وكفّر بالصيام .
ولا يقبل إقرار السفيه المحجور عليه بدين ، أو جناية خطأ أو شبه عمد ، أو إتلاف مال ، أو غصبه ، أو سرقته ، ويقبل منه إقراره بما يوجب حدّا أو قصاصا ، وإن أقرّ بنسب ولد قبل منه . وهذا رأى قديم غير مقبول حاليا، فالسفيه غير مؤتمن على شئ.
وقيل : إذا كانت له حاجة للزواج زوّج ، وللولي أن يأذن له في التزويج في حالة الحاجة فقط ! ولا يجوز للولي تزويج المجنونة إلا إذا قال أهل الطب أن علّتها تزول بالتزويج ، أو إذا ظهرت منها شهوة للرجال ، والقول في ذلك للمختصين .

وقد يشمل الحجر المريض مرض الموت : وقد يتصرف في ماله تصرفا معيبا ، أو يجبره الآخرون على ذلك ، أو يحصلون على توقيعه وهو لا يدرى ، ولذلك لا يجازى بيعه إلا في حدود الثلث ، للحديث : « للرجل عند موته الثلث ، والثلث كثير » ، فإن كان التصرف مضرا بالورثة ومزاحما لحقوقهم - كأن يهب ، أو يحابى ، أو يبيع بأقل من ثمن المثل ، أو يتنازل ، أو يشترى بأكثر من ثمن المثل ، فللورثة الطعن في التصرف .
وإن كان التصرف لا يضر الورثة ، ولا يزاحمهم في حقوقهم ، كأن يبيع بثمن المثل ، صحّ تصرفه ولزم ، حتى لو عارض الورثة ذلك .

   * * *

2322 - ( الهبة )

الهبة : في اللغة التبرّع والتفضّل ، ومنه قوله تعالى :وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( 35 ) ( ص ) ، وهو تعالى « الوهاب » ، كقوله :يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ( 49 ) ( الشورى ) .
والهبة في الاصطلاح تمليك مال في الحال بلا عوض ، فخرج « بالتمليك » الوقف لأنه ليس تمليكا . وخرجت « بالمال » العارية ، لأنها تمليك منفعة ، وخرجت الوصية بقوله « في الحال » ، لأنها تمليك بعد الموت ، وخرج البيع بقوله « بلا عوض » ، لأن الهبة تمليك بعوض .

والهبة يجوز أن تكون معوضة وغير معوضة ، فيهب شخص شيئا لآخر بشرط أن يقوم له بالتزام معين مشروع . وتشترك الهبة مع الصدقة في أن كلا منهما تمليك بلا عوض ، وتختلف عنها في أن الصدقة بنية التقرّب إلى اللّه ، وليس هذا الشرط في الهبة ؛ وتلزم الصدقة بالقبض ، ولا يجوز الرجوع فيها ، وتجوز الصدقة على الجميع ، وتقبل من الصبى ؛ وأما الهبة فشرطها : الإيجاب من الواهب ، والقبول من الموهوب له ، وأن يكونا عاقلين بالغين مختارين ، فلا تصحّ من قاصر ، ولا مكره ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ؛ وتصحّ للوصي والولي لمصلحة القاصر ، ولا تصحّ هبة ما سيوجد ، ولا تنعقد إلا بقبض الشيء الموهوب ، ويجوز أن يكون عينا ، أو جزءا مشاعا من عين ، وتصح هبة الدين في ذمة الموهوب له وتفيد الإبراء منه ، ولا تصحّ هبته لغير من هو عليه ، لأن القبض شرط في الهبة .
وتلزم هبة الأقارب ، وارثا كان أو غير وإرث ، بمجرد القبض ، ولا يجوز الرجوع فيها ، ما عدا الوالد والوالدة فيما يعطيان ولديهما ، وروى لا يجوز لهما الرجوع ، والرجوع فيها أن يقول قد رجعت فيها أو ارتجعتها ؛ ولا يلزم القبض في هبة أحد الزوجين للآخر ، ويجوز لكل منهما الرجوع فيها ، وإذا مات الواهب أو الموهوب قبل القبض بطلت الهبة ، لأنها لا تنعقد إلا به . والقبض فيما ينقل بالنقل ، وفيما لا ينقل بالتخلية بينه وبين الموهوب له ؛ ولا تصحّ الهبة ، فيما لا يمكن تسليمه ، كالسمك في الماء ؛ ولا تصحّ إن شرط فيها بشرط ينافي مقتضاها ، كأن يقال : وهبتك هذا الشيء على أن لا تبيعه ، وكذلك إن علّقت على شرط ، فحينئذ تصبح وعدا وليست هبة ؛ وللزوجة أن تهب نفقتها الواجبة على زوجها .

   * * *

2323 - ( الهدية )

الهدية كالبيوع ، وهي تمليك في الحياة ولكن بغير عوض ، للتقرّب إلى المهدى إليه وإظهار المحبة له ، كقوله تعالى عن ملكة سبأ :وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ( 35 ) فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ( 36 ) ( النمل ) ، وفي الآية دليل على إمكان ردّ الهدية ، وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة . وتجتمع في العطيّة معاني الهبة ، والصدقة ، والهدية ، والفرق بينها : أن الهدية عطية للتقرّب إلى إنسان ؛ والصدقة عطية للتقرّب إلى اللّه ؛ والهبة عطية بلا عوض .
وقد ردّ سليمان الهدية لأنه قال لملكة سبأ :أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ( 31 ) ( النمل ) ، وهذا كلام لا تقبل فيه فدية ولا هدية ، وإنما هي رشوة وبيع للحق بالباطل ، ولا تحلّ ، وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال ، إن لم تكن من مشرك ، وتجوز من الكتابي .
وفي الحديث : « تصافحوا يذهب الغلّ ، وتهادوا تحابّوا وتذهب الشحناء » ، وفي رواية : « تهادوا ، فإنه يضعّف الود ، ويذهب بغوائل الصدر » ، وفي رواية : « تهادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة » .

   * * *

2324 - ( الرشوة )

الرشوة من رشا ، أي أعطى الرشوة ، بضم الراء أو فتحها أو كسرها ، والجمع رشى ، بضم الراء أو كسرها ، وهي ما يبذل لإبطال الباطل أو إحقاقه ، وأصلها الرشاء وهو حبل الدلو ، وفي الأمثال يقال « أتبع الدلو رشاءها » ، أي أتبع أحد المتصاحبين الآخر ، وفي القرآن :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( 188 ) ( البقرة ) ، والآية نصّ صريح في تحريم مصانعة أصحاب النفوذ والسلطان ، ورشوتهم بالأموال لتسيير المظالم ، وهؤلاء مظنة الرشاء ، إلا من عصم ، وهم الأقل ، وقوله تعالى : « تدلوا » من إرسال الدلو ، والرشوة كما سبق ، من الرشاء وهو حبل الدلو ، يمدّونه لهم ليتقضوا حاجاتهم .
وحكامنا اليوم لم يعودوا مظنة الرشا وإنما هم عين الرشا ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه ! وقيل إن طلب الحكام رشا للإذن لطلاب الحج بأداء هذه الفريضة ، فلا داعى للحج حينئذ ، وإن كان المبلغ المطلوب كرشوة زهيدا فلطالب الحج الخيار ، وإن كان مما لا يجحف بماله لزمه الحج ودفع الرشوة .

   * * *
عبدالله المسافربالله
عبدالله المسافربالله
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6813
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 20:39 من طرف عبدالله المسافربالله

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

2325 - ( الإجارة )

الأجر والأجرة : بمعنى واحد : وهو الثواب والمكافأة ، والجمع أجر ؛ والأجير من خدم بأجرة . وفي الاصطلاح الأجرة عوض عن قول أو فعل ، أو منفعة بيت ، أو حانوت ، أو سيارة ، أو ثوب ، وما إلى ذلك .
والإجارة هي الكراء : وما شرع لتمليك منفعة معلومة بعوض معلوم . وبقيد المنفعة يخرج البيع لأنه تمليك للعين ؛ وبقيد العوض تخرج الهبة والوصية لأنهما بغير عوض . ويفرّقون بين ملك المنفعة وبين حق الانتفاع ، ويختص ملك المنفعة بالمستأجر ولا يشاركه فيه أحد ، بينما حق الانتفاع مجرد ترخيص بالتصرف لجهة معينة ، كالسباحة في البحار والأنهار . 

والإجارة : مشروعة كمشروعية البيع ، كقوله تعالى :فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( 24 ) ( النساء ) ، والأجر في الآية هو المهر ، سمّى كذلك لأنه في مقابل منفعة الزوجية ، وهو إما مهر مسمّى أو مهر المثل . وفي الآية :عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ( 27 ) ( القصص ) أن الأجرة تكون على العمل محدد المدة ، والعمل الموكول بموسى في الآية كان معلوما عندهم : وهو السقيا والحرث والرعى ، وما شاكل من أعمال البادية ، وأجرته عليها كما اتفق وشعيب ، والإجارة بالعوض المجهول لا تجوز .
وتثبت الآية :يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ( 26 ) ( القصص ) أن الإجارة كانت من قديم الزمان معلومة ومشروعة قبل موسى ، وكانت في كل ملّة ، وهي من ضروريات التمدّن ومقتضيات الاجتماع ، وظاهر من قصة موسى أن الزواج بالإجارة جائز ، أو أجازه النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لمن لم يكن عنده من المال شيء ليمهر به امرأته ، إلا ما يحفظ من القرآن ، فقال له : « فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك » .
وقيل : يجوز عقد الزواج بلفظ الإجارة لقوله تعالى :فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ *. وقيل : إنه لا يصحّ لأن الإجارة عقد مؤقت بينما عقد الزواج عقد مؤبد ، فهما متنافيان ، ومع ذلك إن ترك مضى على كل حال ، بدليل قصة موسى مع بنت شعيب ، غير أنه يكره أن تكون الإجارة مهرا ، لأنه ينبغي أن يكون المهر مالا ، كقوله تعالى :أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ( 24 ) ( النساء ) .
وفي الآية اجتماع الإجارة والزواج ، وقيل : إن ذلك يكره ابتداء ، فإن وقع مضى . وقيل : لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده ، لاختلاف مقاصد الإجارة ومقاصد الزواج ، وتباين عقديهما . وقيل : الزواج أشبه شئ بالبيوع ، ولا فرق بين إجارة وبيع ، أو بين بيع وزواج .

والأجر قد يكون الثواب الأخروى ، كما هو في الدنيا الثواب الدنيوي ، كقوله تعالى :لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ( 172 ) ( آل عمران ) ، وفي المقارنة بينهما قال تعالى :وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ( 57 ) ( يوسف ) ، وقال :وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ( النحل ) ، وهو :أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ( 8 ) ( فصلت ) ،وَأَجْرٍ كَرِيمٍ( 11 ) ( يس ) .
والأجور كما تكون في الزواج فهي للرضاعة كقوله :فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ( 6 ) ( الطلاق ) ، وفي الآية :لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا( 32 ) ( الزخرف ) فإن « سخريا » تعنى أن يستسخر بعض الناس البعض الآخر لقاء أجر معين .
وتقوم الصراعات على الأجور وساعات العمل بين طبقات العمال ، وهم المشتغلون بالأجور ، وطبقات الرأسمالية والملّاك . والإسلام يحضّ كما في الآية السابقة ، على ممارسة الأعمال الحرة ، كالتجارة والصناعة ، ولا يميل المسلم أن يؤجّر نفسه ، لميل الأجور إلى التدنّى ، واتجاه 
الرأسمالى والمالك إلى استغلال العمال والتسويف في إعطاء الأجر، لذلك كان حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : «اعط الأجير حقّه قبل أن يجفّ عرقه».
والإجارة فيها تحديد للرزق ، ومن أجّر نفسه فقد ظلمها ، لأن فائدة عمله يحصل عليها غيره ، وأولى بالمسلم أن لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق ويتّجر ، وإن أجّر نفسه فقد حظر أي منع الرزق عن نفسه ، ولا يؤاجر نفسه إلا مضطرا ، وزعموا أن علىّ بن أبي طالب اضطر أن يؤاجر نفسه ليهودي في أول قدومه إلى المدينة ، لأنه أبى أن يكون عالة على أحد ، وهذه كذبة كبرى من كذبات اليهود ليبدو أنهم يهيمنون على الإسلام !

وللإجارة شروط ، أولها العقد ، وهو ما دلّ على الرضا بين الطرفين ، قولا وفعلا ، وإيجابا وقبولا ، ولا تكون إلا بين بالغين عاقلين رشيدين ، غير محجور عليهما لسفه أو فلس كما في البيع . والإجارة عقد لازم ، والعين المستأجرة بمقتضاها يشترط أن تكون معلومة ، وكذلك الجهة التي يستوفيها المستأجر ، وأن تكون المنفعة منها حلالا ، وتكون عينا يملكها المؤجّر ، وداخلة تحت قدرته وتصرفه ، وقابلة للمنفعة ، وتصحّ إن كانت مشاعة .
والإجارة عقد زمنى لا بد فيها من قياس المنفعة وتقديرها بالزمن ، مثل سكنى الدار وزراعة الأرض ، فتصحّ لمدة سنة ، ولأية مدة وإن كثرت ، فإن تركت المدة فهي للإطلاق ، وللمتعارف بين الناس ، وعلى ذلك يحق للمستأجر مواصلة السكن بنفس الأجر ، ولا سبيل إلى إخراجه من الدار ولا من الأرض ، والعرف في مصر مثلا للإطلاق وليس للتحديد .
وإن ذكر في الإجارة أن إيجار الدار بكذا كل شهر ، أو كل يوم ، فيجوز ذلك ويفهم منه أن نهاية الإجارة مطلقة ، طالما يدفع المستأجر الأجرة بحسب الاتفاق ، والقاعدة في الإسلام قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( 1 ) ( المائدة ) ، وقوله صلى اللّه عليه وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » ، فطالما أن الأجرة معلومة ، وجهة المنفعة معلومة ، فمجرد الجهل بنهاية الإجارة لا يستلزم بطلانها ، وليس كل جهل موجب للبطلان ، أو مؤد للضرر ، ومثل ذلك أن يقول المالك للعامل : 
انقل صناديق هذه البضاعة ولك كذا عن كل صندوق ، مثل ذلك شائع ومعروف مع جهل المالك والعامل بعدد الصناديق ومجموع الأجرة عليها ، وعلى ذلك فعقود السكن والزراعة عقود صحيحة ولازمة وتجوز مدتها بلا نهاية وإن كانت الأجرة المنصوصة بها في كل سنة ، ولا يجوز فسخها لعدم تحديد المدة النهائية ، وإنما يفسخ العقد بدخول الشهر أو السنة الجديدين وانقضائهما فحينئذ يجوز الفسخ وإنهاء المدة .
وفي أيامنا هذه يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر قانون الإيجار وطبقا لهذا القانون فإن المالك لا يحق له أن يخرج المستأجر حتى لو انتهت المدة المضروبة بينه وبين المستأجر ، ومن الممكن أن ينصّ في العقد على أن 
المالك يؤجر الدار بكذا مدة حياة الساكن من باب السكنى بالعمرى ، أو يؤجرها له على أن يكون انتهاء عقد الإيجاز بيد الساكن ، فإذا أجّرها لمدة معينة نصّ عليها في العقد على أن يسلّم له العين بانتهائها ، وجب على المستأجر التقيد بالاتفاق . ولا يجوز أن يؤجر المستأجر العين لآخر طالما ذلك منهى عنه في العقد ، وما لم يوافق المالك على الإيجار من الباطن ، فأي اتفاق بين المستأجر وآخر باطل . وفي بطلان الإجارة أن تكون الأجرة مجهولة ، والمنفعة مجهولة أو محرّمة ، وإذا هلكت العين المستأجرة وتعذر استيفاء المنفعة المطلوبة منها .
ولا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، لعموم الآية : « أوفوا بالعقود » ، وكونها من « العقود اللازمة » ، والموت ينقل آثار العقد إلى الورثة .
ولا تبطل الإجارة ببيع العين المؤجرة . وإذا وجد المستأجر عيبا في العين تتفاوت به الأجرة ، ولم يكن على علم به حين الإيجار ، فهو بالخيار بين فسخ الإجارة وبين إمضائها والرضا من غير نقصان في الأجرة ، ولا يسقط الخيار الناشئ عن الضرر مع الجهل به . ومثل خيار العيب خيار الشرط ، إذا اشترط المؤجر على المستأجر شرطا مثل أن لا يسكن معه عائلة أخرى ، أو لا يستعمله للتجارة . ومن أحكام الإجارة : أنه طالما أن المنفعة ملك للمستأجر فله أن يتصرف بها بالتنازل لمن يشاء بغير عوض أو بعوض مساو ، أو أقل ، أو أكثر من العوض الذي دفعه للمؤجر ، إلا أن يشترط هذا على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ، فإن وردت الإجارة على العمل لم يشترط المالك على المستأجر المباشرة بنفسه .
ولا يحق للمستأجر أن يؤاجر العين - كالدار مثلا - بأكثر مما يستأجرها به ، إلا إذا أحدث فيها شيئا ، وأما الأرض فيجوز له تأجيرها من الباطن دون إصلاح فيها إلا إذا اشترط في العقد على غير ذلك ، وإذا اشترط فيه أن تكون المنفعة لوجه معين دون غيره .
ويسأل المستأجر من الباطن نحو المستأجر الأول ، ويسأل الأول نحو المالك .

وينقسم الأجير بالنظر إلى التقييد والإطلاق إلى مقيد ومطلق ، ويسمون ذلك الخاص والمشترك ؛ والأجير الخاص : هو الذي يؤجر جميع منافعه لمدة معينة لشخص آخر ، ولا يجوز له من ثم أن يعمل أي شئ لغير المستأجر ؛ والأجير المشترك : هو الذي يعمل لنفسه ولغيره ، ولا يملك المستأجر منفعته إلا لوقت معين يخصصه له ، وبعد ذلك هو يؤجر نفسه لمن يشاء .
وتكون العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمن هلاكها أو نقصها ، إلا أن يتعدّى حقه في الانتفاع بها ، أو يقصّر في حفظها . وإذا تضررت أو هلكت بعد انتهاء الإجارة وطلبها منه فعليه الضمان مطلقا . ومن ادّعى الطب وهو ليس بطبيب يعتبر ضامنا  بالاتفاق ، ويستأهل العقوبة ، وإن كان من أهل الاختصاص فلا ضمان عليه إذا اجتهد واحتاط ، بشرط أن يأخذ الإذن من أهل المريض قبل إجراء العملية الجراحية مثلا ، وإذا وصف دواء ومات المريض بسببه فلا ضمان على الواصف إن كان توصيفه للمرض سليما .
وكذلك الأجير . ويجوز أن يشترط صاحب العمل على الأجير أن ينقصه الأجرة بمقدار كذا لو قصّر في عمله ، ويبطل أن يسقطه كل الأجرة ، لأنه شرط مناف لمقتضى عقد الإجارة ، لأن معناه حينئذ أن الإجارة بلا أجرة . ولا يجب تسليم الأجرة إلا بعد انتهاء العمل ، وعلى المستأجر عند نهاية الإجارة أن يسلم العين خالية .
وتجب الضريبة العقارية ، وأية أنواع أخرى من الضرائب ، على المالك إلا إذا اشترط غير ذلك في العقد ، ويدفعها المستأجر حتى لو كان جاهلا بمقدارها ، وزكاة العشر على مستأجر الأرض .
وللزوجة أن تؤجر نفسها للرضاع وغيره من الأعمال السائغة بإذن زوجها ، أو بغير إذنه ، طالما أن عملها لا يتنافى مع الحقوق الزوجية ، لأن المرأة لها أن تملك منافعها وتتصرف فيها ، وتصرفها إلى من تشاء بعوض أو بغير عوض ، ما دام ذلك لا يتعارض مع حق ، والأم أحق برضاع ولدها بأجر المثل ويجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته ، وأن يأخذ الأجير أجره عينا مما يحصد من زروع مثلا ، وأن يكون أجر وكيل البيع ما زاد من ثمن البيع عن حد معلوم ، وأن يكون الأجير كافرا ، أو أن يكون مسلما يستأجره ذمّى ؛ ويجوز استئجار الجنود المرتزقة للحرب ، وتكره إجارة أرض المسلم من ذمّى . والأجير ضامن لما يتكلفه لو كان عن تقصير أو تعدّ . ولا يجوز للمفلس إسقاط أجرة المأجور .

   * * *

2326 - ( الجعالة )

الجعالة بتثليث الجيم ، والجعيلة والجعل ، بمعنى واحد في اللغة ، من جعل أي أعطى ، كقوله تعالى :وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ( 84 ) ( الشعراء ) بمعنى أعطني . والجعالة هي ما يعطى لأي إنسان على شئ يفعله ، وفيها التزام بمال معين لقاء العمل ، لأي عامل كان ، مجهولا أو معلوما ، كقوله تعالى :وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ( 72 ) ( يوسف ) ، والآية فيها جواز الجعالة للضرورة ، وأن تكون فيها من الجهالة ما لا يجوز في غيرها ، فإذا قال الرجل : من فعل كذا فله كذا ، صحّ . والشأن في الجعالة أن يكون الجاعل معلوما ، والمجعول له مجهولا للضرورة إليه .
وقد تبدو الجعالة شبيهة بالإجارة ، إلا أنها تختلف عنها ، فالجعالة من العقود الجائزة ، فللمجعول له أن يفسخها قبل الشروع وبعده إذا رضى بإسقاط حقّه ، وليس للجاعل أن يفسخها إذا شرع فالمجعول له في العمل .
ولا يشترط في 
هذا العقد حضور المتعاقدين كسائر العقود ، لقوله :وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ( 72 ) ، فمتى قال الإنسان : من جاء بفرسي الضائع فله مائة جنيه ، لزمه ما جعله فيه إذا جاء به أحدهم ، ولو كان ذلك من غير ضمان ، طالما أن الآخر جاء به على طلب الأجرة ، وفي الحديث : « من جاء بآبق فله أربعون درهما » ، والآبق هو الهارب ، ولا يفصل الحديث بين من جاء به من عقد ضمان أو غير عقد . وعلى ذلك يجوز أن يأمر أحدهم إنسانا أن يشترى له أرضا أو دارا ، ويجعل له جعلا . والفرق بين الجعالة والإجارة ، أنه في الإجارة يملك الأجير الأجرة بنفس العقد ، سواء استعمله المالك أو تركه بغير عمل ، وأما في الجعالة فإن المجعول له لا يستحق شيئا إلا بعد العمل .
ويجوز أن يكون الملتزم في الجعالة غير مالك هذا العقد حضور المتعاقدين كسائر العقود ، لقوله :وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ( 72 ) ، فمتى قال الإنسان : من جاء بفرسي الضائع فله مائة جنيه ، لزمه ما جعله فيه إذا جاء به أحدهم ، ولو كان ذلك من غير ضمان ، طالما أن الآخر جاء به على طلب الأجرة ، وفي الحديث : « من جاء بآبق فله أربعون درهما » ، والآبق هو الهارب ، ولا يفصل الحديث بين من جاء به من عقد ضمان أو غير عقد .
وعلى ذلك يجوز أن يأمر أحدهم إنسانا أن يشترى له أرضا أو دارا ، ويجعل له جعلا . والفرق بين الجعالة والإجارة ، أنه في الإجارة يملك الأجير الأجرة بنفس العقد ، سواء استعمله المالك أو تركه بغير عمل ، وأما في الجعالة فإن المجعول له لا يستحق شيئا إلا بعد العمل .
ويجوز أن يكون الملتزم في الجعالة غير مالك فالأجنبى يمكن أن يقول : من عثر على ابن هذا الرجل فله عندي كذا ، وأما في الإجارة فلا يجوز لأجنبي أن يقول : من أجّر داره لفلان بكذا فعلىّ الأجرة .
والعامل المجعول له يمكن أن يكون صبيا أو سفيها ، وأما المستأجر فيشترط فيه البلوغ والرشد . والشيء الذي جعل المال من أجله يمكن أن يكون في الجعالة مجهولا ، ولا يمكن ذلك في الإجارة ، فمن قال : من وجد سيارتى فله كذا ، يصحّ ، بدون أن يبين نوع السيارة ، وأما في الإجارة فلا يجوز أن يقول المؤجر للمستأجر قد أجرتك سيارتى دون أن يميّزها بالوصف ، ولا يحق لمن يجد محفظة مثلا فيلتقطها ويسلمها للشرطة أو لصاحبها قبل أن يعلن صاحبها جعالة لمن يجدها ، أن يطالب بجعالة ، لأنها أمانة في يده ، وعليه أن يردّها لصاحبها .
ومن ردّ الضالة بقصد التبرع وعمل الخير فلا شئ له ، سواء كان ذلك قبل فرض الجعالة أو بعدها .

ويشترط في الجاعل أن يكون بالغا وراشدا وغير محجور عليه ، وأما المجعول له فلا يشترط فيه إلا إمكان القيام بالعمل ، فيصحّ أن يكون صبيا ، أو سفيها ، أو حتى مجنونا ، ولا تصحّ الجعالة لمحرم . ويشترط في الجعل أن يكون معلوما كالأجرة في عقد الإجارة ، فإذا كان مجهولا بطلت الجعالة ، وللجاعل أن يقول : من وجد محفظتى فله نصف أو ربع ما فيها ؛ وإذا وجدها جماعة فلهم الجعالة بالسوية !
   * * *    

2327 - ( الضمان )

الضمان كفالة ، وهو معنى الآية :إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ( 78 ) ( يوسف ) وأخذه لأحدهم نوع من الحمالة ، أي أن يحمل أحدهم الحبس عن أخيه المطلوب ، ويكفل أن يحضر هذا الأخ من بعد ، فهو ضامن له ، والكفالة هي ضمان بالنفس ، بينما الضمان هو كفالة بالذمة ، وهو قسمان : ضمان معاوضة ، وضمان يد ،
والأول : هو أن يضمن البائع المبيع فإذا تلف قبل أن يسلمه للمشترى ، فإنه يضمن تعويضه ؛
والثاني : هو أن يضمن البائع في حالة تلف المبيع قبل أن يقبضه المشترى ، أن يدفع له قيمة ما قبضه من ثمن أو مثله ، لقاعدة : أن اليد عليها ما أخذت حتى تؤدى ، والتلف دائما على القابض ، أي من بيده المبيع .
وفي الضمان فإنك طالما ضمنت مدينا ، فإن تعهدك بالسداد عنه هو ضمان منك للدين ، ويقال أنت ضامن ، والدائن مضمون له ، والمدين مضمون عنه .
وفي القرآن عن الضمان :وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ( 72 ) ( يوسف ) ، والزعيم هو الضامن ، وفي الحديث : « من ضمن لأخيه حاجة ، لم ينظر اللّه عزّ وجلّ في حاجته حتى يقضيها » .

وأركان الضمان : العقد ، والضامن ، والمضمون ، والمضمون له ، والمضمون عنه ، والحق المضمون . والعقد لازم بين الموجب والقابل . ويشترط في الضامن : أن يكون أهلا للتصرف المالى فلا يكون صبيا ، ولا مجنونا ، ولا مكرها ، ولا سكرانا .
ويجوز ضمان السفينة بإجازة الولي . ولا يجوز أن تكون ذمة الضامن مشغولة بدين للمضمون عنه وإلّا يكون التعهد حوالة لا ضمانا . وينبغي أن يكون الضامن مليئا قادرا على الوفاء ، فإذا كان أكثر من واحد يوزّع الدين عليهم على السواء بحسب عددهم .
ويجوز ضمان ما ثبت في الذمة ثبوتا جائزا كالمهر قبل الدخول ، ولازما بعد الدخول ، والنفقة المحكوم بها للزوجة . ولا يلزم الضامن بالوفاء إلا بما يثبت من دين بالبينة ، وفي الحديث : « الزعيم غارم » ، أي أن ضمانه شامل لكل شئ تعهّد به ، سواء كان دينا أو عينا . ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه للمضمون له .
ويصحّ أن يضمن ثان عن الضامن الأول ، ويضمن عن الثاني ثالث وهكذا ، ويرجع الثالث على الثاني ، والثاني يرجع على الأول ، والأول على المضمون له الأصلي .

ويجوز للضامن أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له ، ولا يرجع على المضمون عنه إلا بما أدّاه . وفي رواية القرآن عن داود وسليمان مسألة ضمان ما تتلفه البهيمة من الزرع ، في قوله تعالى :وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ ( 78 ) فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ( 79 ) ( الأنبياء ) فصاحب الغنم كان عليه ضمانها ، والبهائم عموما إن لم تكن يد أحد عليها فإن على مالكها ضمان ما تفسده من الزرع طالما أن أصحاب الأرض ليسوا فيها ، فإن كانوا فيها كان عليهم حفظها .
ولا ضمان على صاحب الحمام إذا أطلقه فلقط حبّا من حقل ؛ والطبيب والجراح مسئولان عمّا يهلكان بالجراحة أو التشخيص الخاطئ ، وكذلك الخاتن ؛ وفي حوادث المرور على محدث الضرر التعويض عنه ، وفي حالة القتل الخطأ عليه الدية ؛ وكذلك في تصادم السفن والسيارات والطائرات ؛ ويسقط الضمان في حالات القتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال ، ومن جنى على امرأة أو بهيمة فألقت جنينها فعليه التعويض أو الدية .
وتضمن الحكومة ما يتلف أو يقتل في التعدّى الجائر لقوات الشرطة ، وفي حالات الحوادث المفضية للعاهة أو الموت أثناء تأدية العمل .

ويضمن المبيع في مدة الخيار طالما لم يقبضه المشترى ، وإن تلف في مدة الخيار بعد القبض ، يكون تلفه من ضمان المشترى ؛ والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، فإن تلفت بغير تفريط منه ولا تعدّ لم يضمنها ، فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد ، ويضمن الأجير ما يتلف بفعله أو تحت يده ، فإن كان التلف بغير تفريط منه ولا تعدّ فلا ضمان .
   * * *
2328 - ( الكفالة )
الكفالة في القرآن في قوله تعالى :وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ( 44 ) ( آل عمران ) ، وقوله :إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ( 40 ) ( طه ) هي الضمان ، تقول كفله : أي ضمنه وأعاله وأنفق عليه وقام بأمره ، وكفل زيد عمرا : ضمن المال له ، وتكافل القوم : ضمن بعضهم بعضا ، والكفيل هو الضامن .
وفي الكفالة تضمّ ذمة المكفول عنه إلى ذمة الكفيل في التزام الحق ، فيثبت في ذمتهما جميعا ، ولصاحب الحق أن يطالب من يشاء منهما . وتصحّ الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره بدين لازم، فإن قال الكفيل أنا كفيل بفلان، أو بنفسه ، أو ببدنه ، كان كفيلا به.
والكفالة تعهد من الكفيل للمكفول له بإحضار غريمه متى طلبه ، ولا تصح في الحدود ، سواء كان حقا للّه كحدّ الزنا أو السرقة ، أو حدا لآدمي كحدّ القذف ، لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « لا كفالة في حدّ » . وأركان الكفالة : 
ثلاثة أشخاص : كفيل ، ومكفول له ، ومكفول ، ومن مقوماتها : العقد : ويتحقق بالإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له ؛ وأن يكون الكفيل عاقلا رشيدا قادرا على الوفاء ، فلا تجوز كفالة الضعيف ، والصبى ، والمجنون ؛ وأن يكون المكفول معيّنا .
ويبرأ الكفيل من حق الكفالة إذا أوفى بعهده ، وللقاضي أن يحبسه إن امتنع عن الأداء ، لأن الكفالة وثيقة على الحق ، كالرهن - فإن تعذّر الاستيفاء ممن عليه الحق استوفى من الوثيقة ، وإن عجز الكفيل
عن الوفاء لا يجوز حبسه ، ووجب الصبر والانتظار إلى حين القدرة . ويجوز ترامى الكفالات كما هو الشأن في الضمان والحوالة ، لأن المعيار ثبوت الحق على المكفول ، كأن يكفل أحدهم المدين ، ثم يكفل الكفيل ثان ، والثاني يكفله ثالث ، وهكذا .
وإذا مات المكفول برئ الكفيل من الكفالة ، لارتفاع موضوعها ، وتبطل كذلك بموت الكفيل ، وإذا مات المكفول له انتقل الحق إلى ورثته ، ولهم مطالبة الكفيل به .
ولا يجوز بيع عقد الكفالة ، لأنه بين الكفيل والمكفول له وحدهما ، ويبطل العقد لارتفاع موضوعه . وتصحّ الكفالة بكل ما يجوز أخذ الرهن به ، وتجوز في الأعيان المضمونة ، والشركة ، والمضاربة ، وفي الحقوق المالية الواجبة أو التي تؤول إلى الوجوب ، كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده ، والأجرة ، والمهر قبل الدخول أو بعده .
ويصحّ في الحق المجهول ، كأن يقول : أنا أكفله في مالك عليه ، أو ما يقضى به لك عليه ، أو ما تقوم به البيّنة لك عليه ، أو ما يقرّ به لك . وتصحّ الكفالة في نفقة الزوجة . وإن قال المكفول له للكفيل : أبرأتك من الكفالة ، برئ ، ولا يكون ذلك إقرارا بقبض الحق .
وتصحّ الكفالة الحالّة والمؤجلة ، وأما إذا أطلقت فتكون حالّة ، وإذا تكفل الكفيل حالا كان للمكفول له مطالبته بإحضار المكفول ، وإذا كانت مؤجلة لم يلزم إحضاره قبل الأجل ، وإن كانت الكفالة إلى أجل مجهول لم تصحّ .

   * * *

2329 - ( الوكالة )

يأتي عن الوكالة في القرآن تسعون مرة ، والتوكيل في اللغة التفويض والاستنابة ، كقوله تعالى :فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ( 89 ) ( الأنعام ) ، وقوله :يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ( 11 ) ( السجدة ) ، وقوله :وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ *( 6 ) ( الشورى ) ، وقوله :وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( 23 ) ( المائدة ) ، وقوله :حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ( 38 ) ( الزمر ) .
فالمستناب هو الوكيل ، والمستنيب هو الموكّل ، ومحل الوكالة هو الشيء الموكل فيه ؛ وفي الإسلام فإن تصرف الوكيل فيما وكل به يصبح بعد تمام الوكالة نافذا على الموكل ، تماما كما لو باشره بنفسه . والوكالة مشروعة بالكتاب والسنّة والإجماع ، وقد وكل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في قضاء الديون ، وفي أداء الصدقة ، وفي التضحية ، ووكل ابن عمر من يزكّى عنه ، ووكلت المرأة الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يزوّجها .
والوكالة من العقود الجائزة والملزمة ، ومن وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها ، ويعتبر فيها الإيجاب والقبول ، بشرط أن يكون الوكيل والموكل كلاهما عاقلا بالغا مختارا ، وأن تكون الوكالة منجزة غير معلقة ، ومبينة للشيء الموكل فيه ، ويجوز التوكيل في كل شئ إلا ما خرج بالدليل ، وتنقسم الوكالة باعتبار محلها إلى عامة وخاصة .
ووظيفة الوكيل 
الحرص على مصلحة الموكل ، وأن لا يتعدّى في تصرّفه محل الوكالة . والوكيل أمين ، وتنتهى وكالته بإتمام العمل الموكل به ، أو موت الموكل ، أو أن يعزل نفسه أو يعزله الموكل .
ويجوز التوكيل : في البيع والشراء ، والحوالة والرهن ، والضمان والكفالة ، والشركة والوديعة ، والمضاربة والجعالة ، والإجارة ، والقرض ، والصلح ، والوصية ، والهبة ، والصدقة ، والفسخ ، والإبراء ، وعقد النكاح ، في الإيجاب والقبول ، والطلاق والخلع ، والرجعة وتحصيل المباحات ، وإثبات القصاص ، والمطالبة بالحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها .
ولا يصح التوكيل في الشهادة ، ولا الإيمان والنذور ، ولا الإيلاء والقسامة واللعان ، ولا القسم بين الزوجات ، ولا الرضاع ، ولا الظهار ، ولا الغصب ، ولا الجنايات . وأما حقوق اللّه فما كان منها حدا جاز التوكيل في استيفائه ، وفي العبادات يجوز التوكيل في الزكاة والكفّارات والحج ، ولا يجوز في العبادات البدنية كالصلاة .
   * * *

2340 - ( الوصية )

الوصية والجمع وصايا ، تقول وصّى توصية فلانا بكذا ، أي عهد إليه فيه . ووصايا اللّه ألزم بها عباده وأوجبها عليهم ، ووصية المتوفى تسمى كذلك لاتصالها بأمر الميت ، وتقول :
يصي الشيء بآخر ، يعنى يصله به ؛ وتقول أوصيت إلى فلان بكذا ، أي فوّضت ، فهو موص ، وذلك وصىّ ، ويقال له الموصى إليه ، والموصى له ، والموصى به ، ويقال للفعل الوصية ؛ وهي بعد الموت إيجاب ، أي إلزام بشيء من مال أو منفعة لأحد بعد الموت .
والإيصاء طلب شئ من الغير ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته .
فإذا قلت : أوصى فلان لفلان بكذا ، معناه : أملكه له بعد موته .
وإذا قلت : أوصى فلان إلى فلان ، معناه : جعله وصيا له يتصرف في ماله وأطفاله بعد موته ، فما كان « باللام » معناه جعل الغير مالكا لماله بعد موته ، وما كان « بإلى » معناه تفويض التصرف في ماله ومصالح أطفاله إلى غيره بعد موته .

والفرق بين الوصي والقيّم ، أن الوصي : من فوّض إليه الحفظ والتصرف ؛ والقيّم : من فوّض إليه الحفظ دون التصرف . وهذا ما فهمناه من معاني الوصية في القرآن .
والآية :كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ( 180 ) ( البقرة ) تشتهر بأنها آية الوصية ، وليس في القرآن ذكر للوصية إلا في سور البقرة والنساء ، وآية سورة البقرة في الوصية هي أتمّها وأكملها ، ونزلت عامة قبل نزول الفرائض والمواريث .
فلما كانت الآية التي قبلها تتحدث عن الموت فقد ناسب ذلك الكلام في الوصية ، والآية لذلك مرتبطة بما قبلها ، وسببها حضور الموت ، وحضور السبب يكنّى به عن المسبّب ، وقوله « كتب » يعنى أن الوصية واجبة وفرض ؛ 
و « الخير » هو الكلمة الطيبة يقولها لأولاده كما فعل يعقوب مع بنيه عند الموت ؛ والخير أيضا هو المال بأي قدر كان ، وليس كما حدد الفقهاء مقداره . ثم إن الوصية واجبة كذلك على من له أو عليه ديون ، ولذلك نبّه اللّه تعالى أنه لا ميراث إلا بعد الوصية ، والدين خلاف الوصية ، كقوله :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ( النساء 11 ) ، والوصية هي التي تنبّه إلى الدين ، وتنبه إلى الميراث جميعه ، ومن ثم كان إيجابها في الحديث : « ما حق امرئ مسلم له شئ يريد أن يوصى فيه ، يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده » .
وليس صحيحا إن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لم يوص ، فقد أوصى قبل أن يموت ، ولم تكن الوصية في مال أو ديون ولكنها فيما يخص المسلمين ، وعلى نهجه سار أبو بكر وعمر . والفقهاء مهتمون بالوصية في المال ، أي في الشق المادي من الخير ، دون الشق المعنوي ، وليس الخير كما فسّروه هو المال فقط . ولكل ما سبق تسبق الوصية الفرائض والمواريث ، وحكاية أنه لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من الثلث ، كانت من أجل أن يترك الموصى ورثته « لا يتكففون الناس » كما في الحديث ، مخافة أن يظلمهم بوصيته ويجور عليهم .
وليس صحيحا أن الآية :لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً( 7 ) ( النساء ) نسخت الآية :الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ( 180 ) ( البقرة ) وإنما تفسّرها ، والأقربون أعم ممن يرث ومن لا يرث ، فرفع حكم من يرث بما عين له ، وبقي الآخر على ما دلت عليه آية الأقربين .
وفي الوصية يمكن للموصى أن ينبّه إلى أوضاع معينة من أحوال ورثته تستوجب أن يزيد بعضهم على ما يرثه وجوبا ، فهذا من حقه ، وهو معنى الإنصاف ، وهو أن لا يترك بعض الورثة يتكففون بينما آخرون يزدادون غنى بالميراث ، والعدل في الإسلام استوجب الوصية ، والموصى أعرف الناس باستحقاق ورثته أو عدم استحقاقهم ، فهل نصدق محدّث واحد هو عمرو بن خارجة فيما نقل من الحديث : « إن اللّه قد أعطى كل ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث » ، ونكذّب القرآن ، والقرآن لا تنسخه السنة ولكنها تشرحه وتبيّنه ، وقد يرى الموصى أن يخصّ والديه أو أيا من أقربائه بشيء استثناء لظروف خاصة ، كأن تكون الوالدة على غير الإسلام ولن ترثه ، فيوصى لها ، فلما ذا يمنع من ذلك ؟ ولما ذا ينصرف الذهن إلى أن الوصية لا تكون إلا في المال ؟
ولما ذا لا تكون شروطا يفرضها على ابنه مثلا أن يأوي أمه إليه ولا يعهد بها إلى بيت مسنين ، فإن فعل فيسقط حقه في أن يرثه ؟
ولما ذا لا يشترط على ورثته أن لا يبيعوا بيت العائلة ، وأن يتركوه مشاعا بينهم ، يتعهدونه وتأوى إليه أيما ابنة تطلّق ، أو قريب أخنى عليه الزمن ؟ وما المانع أن يرث الورثة عن المورث بالوصية ، فإن لم يوص فبالميراث ؟
وما ذا يمنع أن يرثوا بالوصية ما بقي من الميراث ؟ وقد أكدت الآية على الوصية 
للأقربين ، وقوله « بالمعروف » هو شرط في كتابه الوصية ، وهو أن يكون فيها عادلا ورفيقا في نفس الوقت ، ومنصفا ومحسنا في الآن نفسه ، وذلك معنى « حقا على المتقين » ، فإذا أوصى لأحد فلا يجحف بالباقين ، وفي الحديث أن الوصية في : « الثلث ، والثلث كثير » مخافة الحيف وكذلك الآية :فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً( 182 ) ( البقرة ) ، والجنف هو الحيف ، وفي الحديث : « الجنف في الوصية من الكبائر » ، والحديث : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ( أي عمره كله ) ، فإذا أوصى حاف في وصيته ، فيختم له بشرّ عمله فيدخله النار .
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشرّ سبعين سنة، فيعدل في وصيته ، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة » .
ولا مجال الآن للآية :فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( 181 ) ( البقرة ) لأن الوصية الآن لا تبدّل ولا تحرّف ولا تغيّر أحكامها ، لإشهارها كوثيقة رسمية وليس كورقة عرفية . والآية عن نوع من الوصايا من الماضي وتكون بالسماع وليس عن الوصية المكتوبة التي يشهد عليها الشهود . وتبديل الوصية أو تحريفها الآن يجعلها محل طعن بالتزوير ، والطعن في الوصية تحكمه قوانين الدولة ولا يترك للأفراد .
وللمسلم أن يغيّر في وصيته في حياته ويرجع فيما شاء منها بشرط تسجيل ذلك ، وله أن يلغيها بالكلية .
ودليلنا على أن الوصية ليست في الأموال فقط ، وأن « الخير » في الآية ليس المال ، وإنما هو الخير مطلقا ، أن المسلمين الأوائل كانوا يكتبون في وصاياهم : هذا ما أوصى به فلان ابن فلان ، أنه يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن اللّه يبعث من في القبور » وهذا ما كانوا يبدءون به وصاياهم وهو الأهم ، وكانوا يوصون أهلهم بتقوى اللّه حقّ تقاته ، وأن يصلحوا ذات بينهم ، ويطيعوا اللّه ورسوله إن كانوا مؤمنين ، ويوصونهم بما وصىّ به إبراهيم بنيه ويعقوب :يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( 132 ) ( البقرة ) وتلك هي وصية المسلم الحقيقية ، والحمد للّه ربّ العالمين .

   * * *

2341 - ( الإضرار في الوصية )

في الحديث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « الإضرار في الوصية من الكبائر » ، فإن خاف الأهل والأصحاب ممن يعلمون بأمر وصية من موص ، ميلا وعدولا عن الحق ، ووقوعا في إثم ، وأنه لم يخرجها بالمعروف ، فتحايل وأوصى مثلا لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته ، وأوصى لابن ابنه بغرض أن ينصرف المال إلى ابنه ، أو لابن زوجته كي ينصرف المال من بعده لها ، فعليهم السعي في الإصلاح بين الموصى وبين الورثة ، لقوله تعالى :فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ( 182 ) ( البقرة ) ، بهدف تعديل الوصية في حياته ، أو السعي بين الموصى لهم لتعديلها وفق شرع اللّه بعد وفاة الموصى ، ومن يفعل ذلك فلا إثم عليه ، لأن الإصلاح فرض على الكفاية ، فإذا قام الأهل والأصحاب به سقط عن كل من يعرف بأمر الوصية ولم يسع في تعديلها ، وإن لم يقم أحد بذلك أثم الكل .
   * * *

2342 - ( عشر وصايا كالعشر التي أنزلت على موسى )

* الآيات :قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 151 ) وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( 152 ) وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( 153 ) ( الأنعام ) أمر من اللّه تعالى لنبيّه صلى اللّه عليه وسلم بأن يدعو كل الخلق إلى سماع تلاوة ما حرّم اللّه ، ومن ثم كان على كل المسلمين القادرين أن يبلّغوا الناس ويبيّنوا لهم ما حرّم اللّه عليهم مما حلل ، كقوله تعالى :لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ( آل عمران 187 ) ، وهو مما أجمعت عليه كل الشرائع ، ولم تنسخه ملّة ، وتشمله هذه الآيات الثلاث ، وتشكّل عشر وصايا إسلامية كالوصايا العشر المنزّلة على موسى ،
الأولى : تحريم الشرك باللّه ، والثانية : تحريم الإساءة إلى الوالدين ؛ والثالثة : تحريم وأد الأولاد خشية العيلة ، ومنه الوأد الخفي وهو العزل ؛ والرابعة : تحريم الفواحش وظاهر الإثم وباطنه ؛ والخامسة : تحريم قتل النفس مؤمنة كانت أو غير مؤمنة ، إلا دفاعا عن النفس ؛ والسادسة : تحريم استقراض مال اليتيم إلا بما فيه صلاحه وتثميره ، فإذا بلغ الرشد يدفع إليه ماله ؛ والسابعة : تحريم التطفيف في الكيل والميزان ، يعنى تحرّى العدل في كل شئ ؛ والثامنة : تحريم الشهادة الزور وقول غير الحق ؛ والتاسعة : تحريم نقض العهد ؛ والعاشرة : تحريم كل طريق غير الصراط المستقيم ، والصراط هو الطريق الذي هو دين الإسلام ، واتباع شرعه ، شبّهه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بخط على الأرض إلى جواره خطوط عن يمين وعن يسار ، فالخط الأوسط هو الطريق المستقيم - طريق الإسلام ، والخطوط عن يمين وعن يسار فهذه هي السّبل التي تفرّق بين الناس كما في النصرانية واليهودية والهندوسية والبوذية وغير ذلك مما يروّج له أهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ ، كالعلمانية والعولمة ، والليبيرالية ، والإباحية ، والإلحاد .
فهذه عشر وصايا لا يصح الإقرار ببعضها والكفر ببعضها . وروى أن كعب الأحبار اليهودي صاحب الإسرائيليات المشهور ، قال في هذه الآية الجامعة : هذه الآية مفتتح التوراة - يعنى قد سبق إلى معانيها التوراة ، ولم نجد من ذلك شيئا في التوراة على الإطلاق ، لا من قريب ولا من بعيد !

   * * *     


عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 20:57 عدل 3 مرات

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 20:40 من طرف عبدالله المسافربالله

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

2343 - ( شرعية الوصية )

الوصية مشروعة بالكتاب والسنّة والإجماع ، وبضرورة الدين ، والجمع وصايا ، وتستعمل بمعنى التقدّم إلى الغير بما يطلب منه ، كقوله تعالى :وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ( 31 ) ( مريم ) ؛ وبمعنى التفويض بتصرف خاص بعد الموت ؛ وبمعنى تمليك عين أو منفعة بعد الموت ، تمييزا عن التصرفات المنجزة في الحياة اليومية والتي لا تتناولها الوصايا .
والوصية واجبة مطلقا بقوله تعالى :كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ( 180 ) ( البقرة ) ، ووجوبها على من عليه حقوق اللّه أو للناس ، ويظن الموت ، ويخاف ضياعها من بعده ، وعلى هذا المعنى يحمل الحديث : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » .
ولا تحتاج الوصية في بعض الأحوال إلى قبول من الموصى إليه ، كأن يوصيه الموصى بأولاده وأن يفي ديونه ، وتسمى هذه وصية عهدية ، ولو كانت الوصية للنفع العام فلا يشترط فيها القبول ، وإذا كانت لمنفعة شخص احتاجت إلى القبول ، وتسمى وصية تمليكية ، فتكون عقدا مرة ، وإيقاعا مرة بحسب موضوعها ، ولا يترتب عليها أي أثر حال حياة الموصى ، فهي ليست ملزمة عقدا كانت أو إيقاعا ، لأن المفروض أنها تمليك بعد الموت ، وعلى ذلك يصحّ للموصى أن يرجع فيها ويغيّر ويحدث ، ولا يجوز ذلك لغيره ، بقوله تعالى :فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ( 181 ) ( البقرة ) ، غير أن الموصى له يمكنه أن يردّ الوصية في حياة صاحبها ، فإذا قبلها في حياته فليس عليه أن يجدّد قبوله بعد موت الموصى ، وإذا ردّها في حياته فله أن يقبلها بعد وفاته لأنها تمليك بعد الوفاة ، وإذا ردّها بعد الموت ثم قبلها بطلت الوصية ، وإذا قبلها بعد الموت وقبضها ثم أعلن ردّها فليس بشيء لثبوت الملك واستقراره ، وله أن يقبل بعض الموصى به ويردّ بعضه ، لأن الوصية تبرع محض . والشرط في الموصى : أن يكون أهلا للتصرفات المالية ، فلا تصحّ الوصية من الصغير غير المميز ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا السفيه ، وتصحّ وصية المحجور عليه لفلس إذا تعلقت وصيته بغير المال المحجور عليه .
ولا تصحّ وصية المنتحر إذا أوصى بعد انتحاره وقبل أن يموت ، وتصحّ إذا كانت وصيته قبل الانتحار .
وتجوز وصية الغلام إذا أتمّ العشرة . ويشترط في الموصى له : أن يكون موجودا حين الوصية فلا تصح الوصية لمعدوم ، لأنها تمليك ، ولا يتصور التمليك فيما لا وجود له ، وتصحّ الوصية للفقراء ، وللعلماء ، لأن نوعهم موجود بوجود أفرادهم ، وتصحّ للحمل بشرط أن يكون موجودا حين الوصية ، ولا يهم في الوصية إن كان الحمل ذكرا أو أنثى لأن الوصية عطية وليست إرثا ؛ وتصحّ الوصية للأجنبي ، وللذمّى ، بقوله تعالى :لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ( 8 ) 
( الممتحنة ) ، وكما تصح الهبة للحربي تصحّ الوصية له ، والفرق بين الاثنين أن الهبة في الحياة والوصية تمليك بعد الموت .
وإذا توفى الموصى له قبل الموصى ، وأصرّ الموصى على وصيته ، فإنه بعد موته تئول الملكية لورثة الموصى له وتقسم بينهم كميراث ، ولهم حق قبول الوصية أو رفضها . والموصى به : هو محل الوصية ، ويشترط فيه أن يصحّ قصده عرفا ، فلا تصح الوصية بشيء لا قيمة له ، ولا يباع ، ولا يوهب ، ولا يوصى به ، ولا يجوز شرعا - كأن يكون مصنع خمر ، أو مربى خنازير . ولا يشترط أن يكون موجودا حال الوصية ، كالوصية بما تحمله الدابة ، أو بالثمرة المقبلة ، أو بعمارة المسجد ، أو بالبراءة من دين . وتخرج الوصية من أصل المال الذي تركه الموصى إن كانت واجبا ماليا ، كالوصية بديون اللّه كالزكاة ، وردّ المظالم ، والكفّارات ؛ وإن كانت واجبا ماليا وبدنيا معا كالحجّ فإنه واجب مالي يحتاج إلى النفقة ، وواجب بدني يحتاج إلى الطواف والسعي والسفر ، فمن مات وأوصى بحجة الإسلام ولم يكن قد حجّ ، فيحج عنه الأقرب من أقاربه ، فإن كان قد حجّ وأوصى بحجة ثانية ، فتكون تكاليفها من الثلث . وتخرج كل واجبات الميت المالية من الأصل حتى ولو لم يوص .
وقد تكون الوصية واجبا بدنيا فقط كالصوم والصلاة ، يوصى ابنه أن يقضيهما عنه مما فاته . والوصية الواجبة لا تجب إلا على من عليه دين ، أو عنده وديعة ، أو عليه واجب يوصى بالخروج منه .
وأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة ؛ وتجب الوصية للأقربين غير الوارثين ، وتستحب لمن ترك خيرا ، كقوله تعالى :إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ( 180 ) ( البقرة ) ، ومتى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب له الوصية . ويختلف الحال باختلاف الورثة في قلّتهم وكثرتهم ، وغناهم وحاجتهم .
وتصحّ الوصية مطلقة ومقيدة ، فالمطلقة : أن تقول : إن مت ، فثلث ما أملك للمساكين ، فلو كان مريضا فشفى ثم مات ، فالوصية ماضية ، والمقيدة أن يقول : إن مت من مرضى هذا فثلث ما أملك للمساكين ، فإن شفى من مرضه بطلت الوصية .
وقيل المستحب في الوصية أن لا يزيد الموصى به عن الخمس ، ولا يستوعب الثلث .
وإن اقتسم الورثة تركة الميت ثم ظهرت وصية بجزء من المقسوم ، فالحكم في التركة كما لو ظهر مستحق .
وقيل : 
يقف نفوذ الوصية في مرض الموت على خروجها من الثلث .
وما يخرج في الوصية عن الواجب المالى ينفّذ بمقدار الثلث مع وجود الوارث ، وإن زادت عنه احتاج ذلك إلى موافقة الورثة ، وفي حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لمن جاءه يقول إنه ذو مال وليس له إلا ابنة واحدة ، فهل يتصدّق بثلثي المال ؟ قال : « لا » ، فقال الرجل : فالشطر ؟ أي النصف ، قال : « لا » ، فقال الرجل : فالثلث ؟ قال : « الثلث ، والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» ويشعر ذلك بأنه إن لم يوجد ورثة جازت الوصية بأكثر من الثلث.
ولا 
ميراث ولا وصية مع الدين ، لقوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ *( 12 ) ( النساء ) وإذا كانت الوصية بأكثر من الثلث ، وتعددت الوصايا وتزاحمت ، فإن الثلث يقسّم بين الموصى لهم على قدر سهامهم ، ويقسّم الثلثان على الورثة .
وتبطل الوصية لقاتل الموصى ، وإن أوصى له بعد أن أصابه صحّت وصيته كما لو عفا عنه .
ويقدّم من أوصى له الميت بالصلاة عليه .
وبعد الموت يشرع في تنفيذ الوصية والمسارعة في قضاء دين الميت . وتصحّ الوصية بالمنفعة المؤبدة ، كإيجار الدار ، وثمرة الأرض . ويستحب أن يكتب الوصي وصيته ويشهد عليها شاهدان عدلان لعموم ما دلّت عليه حجيّة البيّنة ووجوب العمل بها ، وتثبت عند الضرورة بشهادة أهل الذمة بقوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى( 106 ) ( المائدة ) وتثبت الوصية بشهادة عدل ويمين ، وبشهادة عدل وامرأتين ثقتين .
وتأخذ بعض المذاهب بثبوت الوصية بالمال كله بشهادة أربع نسوة ، وبثلاثة أرباع المال بشهادة ثلاث نسوة ، وبنصف المال بشهادة اثنتين ، وبربع المال بشهادة امرأة واحدة . ويعمل بدلالة ألفاظ الموصى في الموصى به .
ولا تصحّ وصاية أهل الذمة بما هو محرّم في الإسلام . ومن أوصى لقرابته أو آله أو قومه أو عترته ونحو ذلك ، كانت الوصية للأقرب ثم الأقرب ، وهم : الأب والأم ، والأبناء والبنات ، وبعد الأولاد أولاد البنين وإن سفلوا ، الذكور والإناث ، وأولاد البنات ، ثم من بعد الأولاد الأجداد للأب والأم ، الأقرب فالأقرب ، ثم الإخوة والأخوات ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم الأعمام ، ثم بنوهم وإن سفلوا . وإن كانت الوصية لأهل بيته ، تعطى أمه وأقاربها :
الأخوال والخالات ، وآباء أمه وأولادهم .
وإن أوصى لآله فهم مثل قرابته . وإن أوصى لعترته فهم عشيرته الأدنون وولده الذكور والإناث وإن سفلوا .
وإن وصّى لقومه ، أو لنسبائه ، فهم بمثابة أهل بيته .
وإن قال لرحمى أو أرحامى ، أو أبنائى ، أو أنسبائى أو مناسبى ، صرفت الوصية إلى قرابته من قبل أبيه وأمه .
وإن أوصى لأصناف أهل الزكاة كما في القرآن ، فهم الذين يستحقون الزكاة ، فيجعل لكل صنف ثمن الوصية ، ويقتصر الصرف على المستحق من أهل بلده، وإن أوصى للفقراء وحدهم دخل فيهم المساكين.
وإن أوصى للمساكين وحدهم دخل فيهم الفقراء لأنهم صنف واحد ، إلّا أن الصنفين كلّ على حدة .

وإن أوصى لوارث ، فإنها تجوز لو أجازها الورثة ، وإن أجازها بعضهم نفذت الوصية فيهم بقدر نصيبهم . وإن أوصى بمثل نصيب وارث، فله مثل نصيبه إضافة على الفريضة، فإن كان له ابنان وأوصى لأحدهما ، فتكون القسمة بين ثلاثة وليس بين اثنين. 
* * *

2344 - ( الوصاية والوصي )

الوصاية : هي أن يعهد إنسان لآخر بالإشراف على تنفيذ وصية له بعد موته ، كأن يفي بديونه ، أو يرعى أطفاله وينفق عليهم ويحافظ على أموالهم ؛ ويعبّر عن الوصاية أحيانا بالولاية ، وبالوصية العهدية ، ويسمى الشخص المعهود إليه بالوصى .
والوصاية ولاية على إخراج حق ، أو على طفل أو مجنون يملك الموصى الولاية عليه بالأصالة من الأب ، أو بالواسطة ، كالوصى المأذون . وتصحّ الوصية إلى العاقل ، المسلم ، العدل ، والمرأة ، ولا تصح إلى مجنون ، ولا إلى الطفل ، وتجوز إلى الصبي المميز ، وتسقط عن الفاسق لأنه غير أهل للوصاية . ويصحّ للوصي قبول الوصاية أو ردّها في حياة الموصى ، وتأخير القبول إلى ما بعد الموت ، ومتى قبلها صارت لازمة لا يجوز له ردّها ، وله أن يعزل نفسه ، ويجوز أن يكون له جعل معلوم على وصايته ؛ وإذا لم يكن الميت قد عيّن وصيا ، تولى المجلس الحسبى تعيين أحد الأمناء الصالحين من المؤمنين ، مثل : الأب أو الجد ، أو الأم ، ليكونوا أوصياء على أطفالهم ، بالنظر إلى ولايتهم الجبرية ، وللوصي أن يوصى بما أوصاه به الوصي ولا يتعدى ذلك .
ولا تؤخذ بشهادة الوصي للأطفال أو للميت ، ولا ينفذ إقراره بدين على الميت في حق الصغير أو الورثة ، وله أن ينيب غيره في أعمال الوصاية ، ويجوز أن يكون الأوصياء اثنين فلا ينفرد أحدهما بالتصرف ، وتزول الوصاية على الصغير بسن الرشد ، وعليه أن يلحقه بالتعليم ، وأن يتّجر بماله بعد استئذان المجلس الحسبى .

* * *

2345 - ( الولاية )

الولاية هي الوصاية ، وفي الآية :الْوَلايَةُ لِلَّهِ( 44 ) ( الكهف ) يعنى الأمر له ، يجوز كسر الواو وفتحها ، من الموالاة أي المحالفة ، كقوله :اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا( 257 ) ( البقرة ) أي نصيرهم وقوله :اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا( 11 ) ( محمد ) أي الحفيظ عليهم .
وولى اليتيم والمجنون والسفيه : هو الذي يلي أمره ويقوم بكفايته ، ولا بد لكل من يحجر عليه من ولى أو قيّم . وتثبت الولاية للأب ، والجد ، فإن لم يكن جد ، ولا أب ، ولا وصى ، فالولاية للدولة . ولا ولاية للأب رضاعا ، ولا لمن أولده سفاحا . وإن احتلم السفيه ولم يؤنس منه رشد لم يدفع إليه ماله . ويشترط في الولي : البلوغ ، والرشد ، والإسلام ، والعدالة .
وبديهي أن العدالة وسيلة للحفظ ، ولكن تكون تصرفات الولي لمنفعة المولى عليه ، وفي الحديث : « أنت ومالك لأبيك » ، وفيه : « لا يجب أن يأخذ الأب من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بدّ منه » . وفي أي الأحوال لا ينفذ تصرّف الولي إلا فيما فيه المصلحة ، كقوله تعالى :وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( 152 ) ( الأنعام ) .
وللولي أو القيّم أن يتّجر بمال القاصر ، أو يعطيه لمن يتّجر به ، أو أن يشترى له عقارا ، أو يبيع من ماله ، أو يرهنه ، بشرط المصلحة ، وأن لا مفسدة ، ولا يجوز له الإقراض من ماله مخافة الضياع ، ولا يبيع من ماله نسبة بأقل من قيمته ، وليس له القصاص ، ولا العفو والصلح إلا ببعض المال مع المصلحة .

وللأب والجد أن يزوّجاه ، وليس للوصي ذلك ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليّها في تزويجها ، وأحق الناس بذلك أبوها ، ولا ولاية لأحد معه ، ولا يجوز للأب أن يطلّق ، لعموم : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » . 
وللولي أن يأخذ للقاصر بالشفعة أو يدع ، وله أن يرشى الظالم من مال القاصر لتخليصه وإطلاقه ، وأن يخرج من ماله الحقوق الواجبة كالديون والعوض ، وعليه أن ينفق عليه بالمعروف ، وله أن يأكل من ماله بالمعروف إن كان فقيرا ، لقوله تعالى :وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ( 6 ) ( النساء ) ، ويجوز له أن يشترى من مال المولى عليه لنفسه وأن يبيعه ماله ، بشرط المصلحة وعدم المفسدة ، ويجوز للأب أن يشترى من مال ولده الصغير . 
وإذا بلغ الصغير الرشد ودفع الولي إليه ماله أشهد على ذلك لقوله تعالى :فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ( النساء 6 ) ، ولا تصحّ ولاية كافر على مسلم ، ولا ولاية الفاسق ، وإذا طرأ الفسق فإنه يزيل الولاية ، وإذا تغيّر حال الولي بجنون ، أو كفر ، أو سفه ، زالت ولايته . 
ويصحّ قبول الولي للولاية ، ويصح له ردّها ، وله عزل نفسه ، وأن يتخذ وكيلا ، ويجوز أن يكون الولاة أكثر من واحد ، وله أن يشترى لليتيم أضحية من ماله ، وعليه أن يلحقه بالتعليم ، وتقبل شهادته على وليّه .
* * *

2346 - ( النّذر )

النّذر من العبادات ، وهو ما أوجبه المكلّف عن نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم يلزمه ، نقول : نذر الرجل كذا ، إذا التزم فعله ، وفي قوله تعالى :رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً( 35 ) ( آل عمران ) ، أن أم مريم نذرت نذر الأحرار من الأبرار ، فقد أوجبت على نفسها أن توقف ما تلده على خدمة اللّه ، وأرادته محرّرا من كل شواغل الدنيا ، من الحرية التي هي ضد العبودية ، وفي قوله تعالى :فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا( 26 ) ( مريم ) ، أنها نذرت الصوم عن الكلام ، إلا بالإشارة ، ولا يجوز ذلك في الإسلام وإن كان في شريعة اليهود ، والذي في شريعتنا الإمساك عن الكلام القبيح ، بقوله صلى اللّه عليه وسلم : « إن كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم » . 
وقوله : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للّه حاجة أن يدع طعامه وشرابه » ، والحديثان أخرجهما البخاري . 
وصيغة النذر أن يقول : « للّه علىّ أن أفعل كذا » ، وإن قال : « علىّ نذر كذا » لزمه ، ومثل ذلك إن قال : « إن شفاني اللّه فعلىّ صوم شهر » .
والمنذور قد يعيّن بالنيّة ، وإن نذر فعلين أحدهما طاعة والآخر ليس بطاعة ، لزمه فعل الطاعة وكفّر عمّا ترك ، وإن كان المتروك خصالا كثيرة أجزأته كفّارة واحدة .
ومن نذر أن يعصى اللّه لم يجز له ذلك ويكفّر كفّارة يمين . و « نذر اليمين » يخرجه صاحبه مخرج اليمين غير قاصد به النذر ولا القربة ؛ و « نذر المستحيل » لا يوجب شيئا ؛ و « نذر المعصية » لا يحل الوفاء به ؛ و « نذر الطاعة » - سواء كانت طاعة مشروطة - أو غير مشروطة واجب ، إلا أن تكون الطاعة لا أصل لها في الوجوب كعيادة المريض ؛ و « نذر ما لا يطاق » كأن يعجز عنه فعليه كفارة يمين ، وإن كان بعذر انتظر زواله ولا تلزمه كفارة ؛ و « نذر الواجب » كالصلاة المكتوبة لا ينعقد ؛ ومن نذر أن يتصدّق بماله كله أجزأه الثلث ؛ وإذا نذر هديا مطلقا لم يجزئه إلا ما يجزئ في الأضحية ، وإن عيّن الهدى أجزأه ما عيّنه ؛ ومن نذر صوم الدهر لزمه ؛ ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه لم يجز إلا في أحد المساجد الثلاثة :

المسجد الحرام بمكة ، ومسجد النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بالمدينة ، والمسجد الأقصى بالقدس ، وأفضلها المسجد الحرام ؛ ولا تنذر المرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها ؛ ومن ينذر اعتكاف يوم أو شهر لزمه ، ومن نذر الطلاق يكفّر كفارة يمين ؛ ومن نذر حجا ، أو صلاة ، أو صياما ، أو صدقة أو غيرها من الطاعات ، ومات قبل فعله ، فعله الولىّ عنه ؛ وإن كان المنذر مالا وللميت تركة وجب الوفاء منها ؛ ومن نذر الصدقة بإبراء مدين من الدين لا يجزئه ؛ ويجوز الأكل من الأضحية المنذورة ؛ وأخذ ذوى القربى من النذر .
   * * *

2347 - ( المسؤولية في إنفاق المال فردية واجتماعية )

كل من لم يحسن إنفاق ما في يده من مال فهو مسرف ، وقد حرّم اللّه أن يوضع المال تحت تصرّف المسرفين فقال :وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ( 5 ) ( النساء ) ، والآية عامة في حق كل سفيه ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى . والسفيه : هو الذي يضيع المال ، ويفسده بسوء تدبيره ، كقوله تعالى :وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ( 205 ) ( البقرة ) ، وقوله :إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ( 81 ) ( يونس ) ، ومن ثم كان الحجر على السفيه واجبا ؛ والحجر هو المنع من التصرف في المال ، يقع تارة لمصلحة المحجور عليه ؛ وتارة لحق غير المحجور عليه ، ويصحّ الحجر على اليتيم طالما يعجز عن إدارة ماله ، وعن ابن عباس لمّا سألوه : متى ينقضى يتم اليتيم ؟ قال : فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.
وفي الحديث : « إن اللّه حرّم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ، ومنع وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » ، أراد بإضاعة المال السرف في إنفاقه ، وكلنا مسؤولون عمّا في أيدينا من أموال ، وفي الحديث : « كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها ، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعية ، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته » .
تأكيد على مسؤولية الجميع إزاء إنفاق المال ، كلّ فيما عهد إليه به ، فالمسؤولية فردية بقدر ما هي جماعية أو اجتماعية .
   * * *

2348 - ( الأيمان )

الأيمان جمع يمين ، من اليمن وهو البركة ، سمّيت كذلك لأنها تحفظ الحقوق ؛ واليمين هي الحلف ، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تقاعدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه ، ثم كثر ذلك حتى سمى الحلف والعهد نفسه يمينا . وفي الآية :لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ( 89 ) ( المائدة ) ، واللغو مصدر لغا يلغو ويلغى ، إذا أتى ما لا يحتاج إليه في الكلام ، أو بما لا خير فيه ، و « يمين اللغو » : هي قول الرجل في الدارج من كلامه : لا واللّه ، وبلى واللّه ، دون قصد لليمين . ومن أقوال عائشة : أيمان اللغو : ما كانت في المراء ، والهزل ، والمزاحة ، والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب » . وقيل : إن أيمان اللغو : ما يحلف به على الظن ، وهو أن يحلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه ، فإذا هو ليس هو ، وليس في هذا الحلف كفّارة . وقيل : « لغو اليمين » : أن تحلف وأنت غضبان ، وفي الحديث : « لا يمين في غضب » أخرجه مالك . وقيل : هو اليمين تحلف بها تحرّم الحلال ، كأن تقول : مالي علىّ حرام إن فعلت كذا ؛ وقيل هو « يمين المعصية » : كالذي يحلف ليشربنّ الخمر ، أو ليقطعنّ الرحم ، فبرّه ترك ذلك ، ولا كفّارة عليه ، وفي الحديث : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها ، فإنّ تركها كفّارتها » أخرجه ابن ماجة . وقيل : لغو اليمين : هي اليمين المكفّرة ، أي إذا كفّرت اليمين سقطت وصارت لغوا ، ولا يؤاخذ اللّه بتكفيرها مع الرجوع إلى الذي هو خير . وقيل : اللغو أيمان المكره ، ويمين المكره بمثابتها .
وأصل الأيمان أربعة أقسام : قسمان فيهما الكفّارة ، وقسمان لا كفّارة فيهما ، واللذان يكفّران : 
مثل الرجل يحلف واللّه لا أفعل كذا ويفعل ، والرجل يحلف واللّه لأفعلن كذا ولا يفعل ؛ واللذان لا يكفّران : كقول الرجل واللّه ما فعلت وقد فعل ، أو يقول واللّه لقد فعلت وما فعل . و « اليمين المنعقدة » : من العقد وهو عقد القلب في المستقبل ألا يفعل ففعل ، أو ليفعلن فلا يفعل ، فهذه التي تحلّها الكفّارة ، أو أن يستثنى فيقول إلا لو كذا . وفي اليمين المنعقدة يحدث أن يكرر الحالف ، فإذا كرر زادت الكفارة ، كأن يحنث الرجل في يمينه ، فيطعم عشرة مساكين ، فإذا وكّد اليمين كفّر بأكثر من ذلك ، وتأكيد اليمين أن يحلف على الشيء مرارا . و « اليمين الغموس » : يمين مكر وخديعة وكذب ، فلا تنعقد ولا كفّارة لها ، لأن الكفارة إنما تجب فيمن حلف على فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله ، أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله ، وعلى ذلك فاليمين الغموس لا كفارة فيها . وقوله تعالى :وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ( 224 ) ( البقرة ) :
هو الرجل يحلف ألا يصل قرابته ، فجعل اللّه له مخرجا في التكفير .
والرسول صلى اللّه عليه وسلم أدرج اليمين الغموس ضمن الكبائر ، وفسّرها فقال : « التي تقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب » ، وقال : « من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللّه له النار وحرّم عليه الجنة » ، فسأله رجل : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول اللّه ؟ قال : « وإن كان قضيبا من أراك » أخرجه مسلم . و « اليمين الغموس المصبورة » : هي التي ألزم بها الحالف وحبس عليها وكانت لازمة له ، وهي مصبورة لأنه صبر من أجلها ، أي حبس ، فوصفت بالصبر وأضيف إليها مجازا ، وتسمى أيضا « يمين صبر » ، وفي هذه اليمين نزلت الآية :إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا( 77 ) ( آل عمران ) . وقيل سميت اليمين الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار . والكفّارة في اليمين لرفع الإثم ، وتجزئ بالإطعام والكسوة ، أو بصدقات تساوى تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

واليمين من أهم الطرق التي يبتنى عليها الحكم في باب القضاء ، وشرّعت للفصل في الخصومات ، لا لإثبات الواقع ولا للكشف عنه ؛ والمدّعى : هو من لو ترك ترك ؛ والمدّعى عليه : هو من لو ترك لم يترك . ووظيفة المدّعى : الإدلاء بالبيّنة ؛ ووظيفة المنكر : حلف اليمين ؛ وقد تتجه اليمين إلى المدعى كأن يكون أمينا فيدّعى تلف العين بلا تعدّ ولا تفريط .
وقد لا يقبل اليمين من المنكر كأن يكون وكيلا أو وليا أو وصيا . والغالب في الحالف أن يكون منكرا ، وفي صاحب البيّنة أن يكون مدعيا ويشترط في الحالف العقل ، والبلوغ ، والاختيار ، والمسؤولية .
وإن كانت الدعوى متعلقة بفعل الحالف حلف عليها واقعا ، وإن كانت متعلقة بفعل الغير حلف على نفى العلم .
وموضوع اليمين : هو الحقّ المحلوف من أجله ، ويشترط صحة الحكم به إثباتا أو نفيا ، بحيث لو حلف المنكر حكم ببراءته ، أو حلف المدعى حكم بثبوت حقّه .
ويشمل هذا الحق : العين ، والدين ، والعقود ، والموجبات ، والجنايات ، والأحوال الشخصية وما إليها ، ما عدا حقوق اللّه وهي الحدود .
و « اليمين العقيمة » : هي التي لا يصحّ بناء الحكم عليها ، فلا تتجه على أحد مدعيا أو مدّعى عليه ، كأن ينكر الشاهد علمه بواقعة فلا تتجه اليمين على المنكر .
وصيغة اليمين بالحلف باللّه تعالى وبأسمائه الحسنى ، كالرحمن والسميع ، والعليم ، والحليم ، ونحو ذلك من أسمائه وصفاته ، كعزّته ، وقدرته ، وعلمه ، وإرادته ، وكبريائه ، وعظمته ، لأنه يمين بقديم غير مخلوق ، فكأن الحالف بها كالحالف بالذات . ومن يحلف باللّه ، أو قال : واللّه ، أو تاللّه ، فحنث عليه كفّارة .
وفي الحديث : « لا تحلفوا إلا باللّه ، ومن حلف باللّه فليصدق ، ومن حلف له باللّه فليرض ، فإن لم يرض فليس من اللّه » ، وقال : « من حلف فليحلف باللّه أو ليصمت » . ولا يحلف بالقرآن ، ولا بالرسل ، والكعبة ، ولا بالمصحف ، ولا كفّارة على الحلف بذلك . والحلف بالنبىّ صلى اللّه عليه وسلم قيل فيه يجوز ، لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به فتلزمه الكفّارة .
والصواب أن الحلف لا يكون إلا باللّه ؛ ولا يجوز الحلف بالآباء وبالأمهات ، وفي الحديث : « لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا إلا باللّه ، ولا تحلفوا باللّه إلا وأنتم صادقون » .
ومن قال إني برئ من الإسلام ، أو النبىّ ، أو القرآن ، تلزمه الكفارة . وقيل إن الحلف بعزة اللّه ، أو بحق اللّه ليست بيمين ولا كفّارة فيها .
واليمين في مسائل القضاء إما قضائية أو غير قضائية ، والأولى منها « اليمين الحاسمة » التي يوجهها الخصم إلى خصمه عند عجزه عن إثبات حقّه ، حسما للنزاع ؛ ومنها « اليمين المتممة » التي يوجهها القاضي من تلقائه لأحد الخصمين تتميما لما بين يديه من الأدلة .
و « اليمين الحاسمة » قسمان : « يمين الإنكار » ، و « يمين الإثبات » ، فالمدّعى عليه يمكن أن يسكت ، أو يقرّ ، أو ينكر ، فإذا أنكر فللمدّعى الحقّ أن يطلب من القاضي أن يحلّفه اليمين ، فإذا حلف سقطت الدعوى ، للحديث : « ذهبت اليمين بحقّ المدّعى » ، وإن لم يحلف فإمّا أن يردّ اليمين على المدعى وهذه هي « اليمين المردودة » ، وإما أن ينكل ويمتنع عن الحلف والردّ معا ، ومن امتنع عن الاختيار فقد اختار ، ويكون الناكل هو الذي حكم بنفسه على نفسه .
و « اليمين المنضمة » هي أيضا المتممة : وهي التي تضم إلى شهادة شاهد واحد ، أو إلى شهادة امرأتين ، لإثبات الحقوق المالية . و « يمين الاستظهار » : هي التي تسمع في الدعاوى على الورثة في دين على مورّثهم ، ولا يثبت الدين إلا بالبيّنة ويمين المدّعى معا . و « الحلف الكاذب » إثم كبير ، وقيل إنه من الكبائر .

   * * *

2349 - ( المسلم عند شروطه )

الشروط جمع شرط ، وهو ما يستلزم نفيه نفى أمر آخر غير السبب . والشرط في البيوع إذا نافى مقتضى العقد يبطل البيع ؛ والشرط في المهور عند عقدة النّكاح ؛ وفي الحديث : « أحق الشروط أن توافوا بها ما استحللتم به الفروج » ، وكل شرط وقع في رفع حدّ من حدود اللّه فهو باطل ، وكل صلح فيه فهو مردود ؛ ولا يصحّ أن تشترط المرأة طلاق أختها ، وتصح الشروط بالقول .
   * * *     

2350 - ( الباطل في المعاملات لا يجوز )

الباطل في اللغة هو الذاهب الزائل ، وجمعه بواطل ، وتبطّل أي اتّبع اللهو ، وأبطل إذا جاء بالباطل ، كقوله تعالى :لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ( فصلت 42 ) ، قيل الباطل هو إبليس ، وقوله : و « يمح اللّه الباطل » ( الشورى 24 ) ، يعنى الشرك . والبطلة والمبطلون هم أهل الباطل ، ومنهم أهل الكتاب ، سمّوا كذلك لأنهم يعلون الباطل على الحق كقوله تعالى :يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ( 71 ) ( آل عمران ) .
والآية :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ( البقرة 188 ) هي مستمسك كل مخالف للباطل في المعاملات وفي غيرها ، وهي دليلهم على عدم جواز الباطل في الحقوق وفي غيرها . ولا تعيين للباطل في الآية ، ولكنه مطلق الباطل ، فكل باطل لا يجوز .

   * * *

2351 - ( الاضطرار والمضطر )

الاضطرار من ضرّ ضد نفع ؛ والضرورة الحاجة ، والمشهور أن « الضرورات تبيح المحظورات » ، أي أن الحاجة قد تضطر صاحبها إلى أن يفعل ما هو ممنوع عمله ، كقوله تعالى :وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ( 119 ) ( الأنعام ) ، وقوله :فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ( 173 ) ( البقرة ) أي من اضطر إلى شئ من المحرّمات وأحوج إليها ؛ وقد لا يخلو الاضطرار أن يكون بإكراه من ظالم ، أو بجوع في مخمصة ، كالمسلم يؤسر فيكرهه العدو أن يأكل لحم الخنزير ، أو أن يزنى ؛ والسرقة يرخّص بها للجائع المضطر الذي لا شئ معه يشترى به ، بشرط أن يأكل ما يزيل عنه الجوع ولا يأخذ شيئا في وعاء ، فلا يحمل إلا ما كان في بطنه ، ويباح ذلك فقط في أوقات المجاعة والضرورة ، لأن الأصل تحريم مال الغير إلا بطيب نفس من الغير .
وأباح الرسول صلى اللّه عليه وسلم أكل الميتة بقدر ما يسدّ الرمق ، وبشرب الخمر إن ردّت في الشارب الجوع أو العطش ، وحتى البول قد يكره عليه أو يضطر إليه ، ولا يجوز له قتل إنسان والأكل منه .
ويجوز شرب الخمر للعطش لا للتداوي . وفي قوله « غير باغ ولا عاد » أنه لا يأكل فوق حاجته ، ولا يعتدى على أحد إلا مدافعة لأذاه ؛ والعادي هو الذي يغير على الناس ، أو يقطع الطريق ، بدعوى أنه مضطر ، فيتمادى في المعصية . وليس فعل المحرمات عند الضرورة رخصة ، بل هو عزيمة واجبة ، ولو امتنع المشرف على الموت من شدّة الجوع ، من أكل الميتة مثلا كان عاصيا ، فإن إتلاف المرء لنفسه أشد معصية من الاضطرار إلى المحرّمات .
والخلاصة : أن المضطر غير باغ ولا عاد ولا إثم عليه . وإذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة وأصابت الضرورة الناس ، وكان عند البعض قدر كفايته وعياله ، لم يلزمه بذله للمضطرين ، وليس لهم أخذه منه ؛ غير أن من كان عنده مال أو طعام زائد عن حاجته ولن يضطر إليه ، يلزمه بذله للمضطر ، فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه ولو بالقتال ، فإن قتل المضطر فهو شهيد ، وعلى قاتله ضمانه .
وهذا المبدأ هو قاعدة في ثورات الخبز والطعام ، وحيثما كانت الفوارق الطبقية شديدة ، وتوزيع الثروة القومية مختلا اختلالا بشعا كما هو الآن في بلادنا حيث متوسط دخل الفرد أقل من دولار ونصف بينما آخرون يزيد دخلهم في اليوم الواحد عن الآلاف المؤلّفة . وفي مثل هذه الثورات إن قتل صاحب الطعام أو الثروة فدمه هدر .
غير أنه في الإسلام فإن أخذ المال للضرورة يلزم الآخذ عوضه عند اليسر ، ويبقى في ذمته . والمحرم المعدم قد يضطر إلى ذبح الصيد وأكله ، ولأنه مضطر فذبحه يكون ذكيا ، والصيد يكون طاهرا .

 
* * *

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى