اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» الله لا يعرفه غيره وما هنا غير فلا تغفلوا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 2 مارس 2024 - 1:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» فإن الكلام الحق ذلك فاعتمد عليه ولا تهمله وافزع إلى البدء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 23:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» وما تجليت إلا لي فأدركني عيني وأسمعت سمعي كل وسواس من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة التلقينات الأربعة من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» عقيدة الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرعد وابراهيم والحجر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة الفاتحة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المصنف لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المحقق لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرحمن والواقعة والملك كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النبأ والنازعات والبروج كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:38 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة العصر والهمزة والفيل كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:37 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس موضوعات كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» وهب نسيم القرب من جانب الحمى فأهدى لنا من نشر عنبره عرفا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلم نخل عن مجلى يكون له بنا ولم يخل سر يرتقى نحوه منا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 23 فبراير 2024 - 23:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما في الوجود شيء سدى فيهمل بل كله اعتبار إن كنت تعقل من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن كنت عبدا مذنبا كان الإله محسنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن المهيمن وصى الجار بالجار والكل جار لرب الناس والدار من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ويقول العقل فيه كما قاله مدبر الزمنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الدخان والجاثية والفتح كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 2:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس المواضع كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» فعاينت آحادا ولم أر كثرة وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:15 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل يتضمّن نبذا من الأسرار الشرعيّة الأصليّة والقرآنيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الزمر وغافر وفصلت كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» عشريات الحروف من الألف الى الياء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأحزاب ويس وفاطر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:10 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الفرقان والشعراء والقصص كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:44 من طرف عبدالله المسافربالله

» خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم والأسرار الإلهيّة القرآنيّة والفرقانيّة وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» حاز مجدا سنيا من غدا لله برا تقيا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:29 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل في بيان سرّ الحيرة الأخيرة ودرجاتها وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:05 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة مريم وطه والانبياء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة يونس وهود ويوسف كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 18:41 من طرف عبدالله المسافربالله

»  قال الشيخ من روح سور من القرآن الكريم من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 17:47 من طرف عبدالله المسافربالله

» مراتب الغضب مراتب الضلال كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» صورة النعمة وروحها وسرّها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأنعام وبراءة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النساء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:01 من طرف عبدالله المسافربالله

»  في الإمام الذي يرث الغوث من روح تبارك الملك من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 19:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» بيان سرّ النبوّة وصور إرشادها وغاية سبلها وثمراتها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 18:50 من طرف عبدالله المسافربالله

» فاتحة القسم الثالث من أقسام أمّ الكتاب كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 12:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة آل عمران كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 0:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل العبادة الذاتيّة والصفاتيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» حروف أوائل السور يبينها تباينها إن أخفاها تماثلها لتبديها مساكنها من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة البقرة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» علمت أن الله يحجب عبده عن ذاته لتحقق الإنساء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 9:26 من طرف عبدالله المسافربالله

» كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 1:04 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشرقت شمس المعاني بقلوب العارفينا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 0:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» المزاج يغلب قوّة الغذاء كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 7:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» تفصيل لمجمل قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسما من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 0:31 من طرف عبدالله المسافربالله

»  التمهيد الموعود به ومنهج البحث المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 7 فبراير 2024 - 2:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 23:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 19:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب الأوبة والهمة والظنون والمراد والمريد من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 2:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب البحر المسجور من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» الفهرس لكتاب ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» قصائد ودوبيتات وموشّحات ومواليات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:02 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية الحروف بالمعشرات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 4 فبراير 2024 - 22:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ألف والياء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 23:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهاء والواو ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 21:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» كتاب أخبار الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 17:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف النون ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 1:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الميم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 18:48 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 1:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الكاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 30 يناير 2024 - 17:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الغين المعجمة والفاء والقاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 29 يناير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الظاء المعجمة والعين ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 28 يناير 2024 - 2:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الشين والصاد والضاد والطاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 27 يناير 2024 - 3:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الزاي والسين المعجمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 26 يناير 2024 - 14:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» ديوان الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» لئن أمسيت في ثوبي عديم من ديوان الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» سبحان من أظهر ناسوته من ديوان الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما يفعل العبد والأقدار جارية من ديوان الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» العشق في أزل الآزال من قدم من ديوان الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 21:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الذال المعجمة والراء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 20:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الخاء والدال ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 23:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الحاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 16:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الثاء والجيم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 23:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف التاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 18:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الباء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 0:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» تمهيد كتاب المهدي وقرب الظهور وإقترب الوعد الحق
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:18 من طرف عبدالله المسافربالله

» أنتم ملكتم فؤادي فهمت في كل وادي من ديوان الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب من ديوان الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» سكرت من المعنى الذي هو طيب من ديوان الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:45 من طرف عبدالله المسافربالله

» مكانك من قلبي هو القلب كله من ديوان الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي من ديوان الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» كم دمعة فيك لي ما كنت أُجريها من ديوان الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» يا نَسيمَ الريح قولي لِلرَشا من ديوان الحلاج
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهمزة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 14:24 من طرف عبدالله المسافربالله

» ترجمة المصنّف ومقدمة المؤلف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 21 يناير 2024 - 15:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي النون والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي القاف واللام والعين شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي السين والضاد والعين والفاء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الجيم والدال والراء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الألف والباء والهمزة شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» القوافي في ديوان الحلّاج الهاء والواو والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:28 من طرف عبدالله المسافربالله

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

اذهب الى الأسفل

23112023

مُساهمة 

الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Empty الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني




الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

ثامنا - الصلاة 

1826 - ( القرآن والصلاة )

الصلاة : في اللغة هي الدعاء ، مأخوذة من صلّى يصلّى إذا دعا ، فلما ولدت أسماء بنت أبي بكر ، ابنها عبد اللّه بن الزبير ، أحضرته إلى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، قالت : ثم مسحه وصلّى عليه - أي دعا له ، تقول : « اللهم صلّ على محمد » ، يعنى له الدعاء بالخير والرحمة . وقال تعالى :وَصَلِّ عَلَيْهِمْ( 103 ) ( التوبة ) ، أي ادع لهم .
وقيل : الصلاة مأخوذة من الصّلا ، وهو عرق في وسط الظهر ينفر عند الجهد ، ومنه المصلّى : وهو الفرس يكاد يبلغ الذي أمامه حتى أن رأسه تكون عند صلاه ، وهكذا يكون وضع المصلّى في صلاة الجماعة بالنسبة لمن يكون أمامه .
وقيل : الصلاة مأخوذة من اللزوم ، لأن المصلّى يلازم الصلاة ، تقول صلى بالنار إذا لزمها ، ويصلى نارا حامية أي يلزم حرّها ، فكأن الصلاة هي الملازمة والدوام على ما فرضه اللّه منها ، والمصلّى يقوّم نفسه بالمعاناة فيها ، فيلين قلبه ويخشع ، والصلاة عبادة ، كقوله تعالى :وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ . . .( 35 ) ( الأنفال ) أي عبادتهم ، وأمر بها اللّه تعالى ، كقوله :وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ( 132 ) ( طه ) يعنى الفرائض والنوافل . والتسبيح صلاة ، كقوله :فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ( 143 ) ( الصافات ) أي من المصلّين ، ومنه سبحة الضحى أي صلاتها .
وفي تأويل :نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ( 30 ) ( البقرة ) أي نصلّى ؛ وفي قوله تعالى :وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ( 110 ) ( الإسراء ) يعنى في القراءة في الصلاة .

وللصلاة شروط منها : الطهارة ؛ ولها فروض : كاستقبال القبلة ، والنيّة ، وتكبيرة الإحرام والقيام لها ، وقراءة الفاتحة والقيام لها ، والركوع والطمأنينة فيه ، ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه ، والسجود والطمأنينة فيه ، ورفع الرأس من السجود ، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ، والسجود الثاني والطمأنينة فيه ، وتعظيم اللّه في الركوع بالتسبيح ، وفي السجود بالدعاء . والتكبير ، والجلوس ، والتشهّد ، والسلام .
ولا يجزئ في تكبيرة الإحرام إلا « اللّه أكبر » ، وهذا اللفظ هو المتعبّد به في الصلاة والمنقول عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، وقيل : لما نزلتوَرَبَّكَ فَكَبِّرْ( 3 ) ( المدثر ) قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال : « اللّه أكبر » ، وقيل أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال : « اللّه أكبر » ، كقول الشاعر :رأيت اللّه أكبر كل شئ * محاولة وأعظمهم جنوداوالمقصود بالنيّة في الصلاة التقرّب إلى اللّه بفعل ما أمر به .
وأركان الصلاة : يوجزها الحديث : « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، ثم كبّر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن جالسا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » أخرجه مسلم .

والجلوس مقدار التشهّد فرض . وفي الحديث : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » أخرجه أبو داود . وإقامة الصلاة فرض ، كقوله تعالى :وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ( 3 ) ( البقرة ) ، وهو أداؤها بأركانها ، وسننها ، وهيئاتها في أوقاتها ؛ تقول « قام الشيء » أي دام وثبت ، وليس من ذلك القيام على الرّجل ، وإنما هو من قولك : قام الحق ، أي ظهر وثبت ، والقيام هو الديمومة ، وأقامه أي أدامه ، وفي ذلك يقول عمر : « من حفظ الصلاة وحافظ عليها ، حفظ دينه ، ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع » .
والقضاء في الصلاة : في الأفعال والأقوال . وفي الحديث : « إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبّر اللّه تعالى ويثنى عليه ، ثم يقرأ أمّ القرآن وما أذن له فيه وتيسّر ، ثم يكبّر فيركع ، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ، ويسترخى ، ثم يقول سمع اللّه لمن حمده ويستوي قائما حتى يقيم صلبه ويأخذ كل عظم مأخذه ، ثم يكبّر فيسجد فيمكّن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويسترخى ، ثم يكبّر فيستوى قاعدا على مقعده ويقيم صلبه » .
وكان الرسول صلى اللّه عليه وسلم يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمد للّه ربّ العالمين ، فإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبه ، ولكن بين ذلك ، وإذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ، وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا ، وكان يقول في كل ركعتين التحية ، ويفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم .
وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم 
يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها ، إشارة إلى دوام التوحيد ، وقال البعض عن تحريك الإصبع وموالاة ذلك أنه للتذكير بموالاة الحضور في الصلاة ، ومدفعة للشيطان ، وتأوّلوا الحركة كأنها نطق بجارحة الإصبع بالتوحيد .
والمرأة كالرجل في الجلوس في الصلاة ، وتجلس كأيسر ما يكون لها . والبعض ينهى عن الإقعاء وهو أن يجعل المصلى أليتيه على عقبيه في الجلوس بين السجدتين ، والبعض ذكر أنه من السنة .
والبعض يسلم تسليمة واحدة ، والبعض تسليمتين . وقالوا الدخول في الصلاة بتكبيرة واحدة فيكون الخروج منها بتسليمة واحدة . ومن السنّة إخفاء التشهّد . 

فهذه جملة أحكام تتضمنها آيات كقوله تعالى :وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ( 43 ) ( البقرة ) ،وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ( 238 ) ( البقرة ) .
   * * *

1827 - ( كيف فرضت الصلاة ؟ )

قيل : فرضت الصلاة في المعراج ، والأحاديث في ذلك تدور على أنس بن مالك ، مع اختلاف أصحابه وطرقه وتغاير ألفاظه . والمعراج جمع معارج وهو السلّم والمصعد ، من عرج أي ارتقى . وقيل : الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة في يقظته صلى اللّه عليه وسلم وهو المشهور ؛ وقيل : كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة ، وكان المعراج مناما ، إمّا في تلك الليلة أو في غيرها . وفرضت الصلاة في المعراج ، وقيل : الحكمة في فرضها في ليلة الإسراء أنه لمّا جاءته الملائكة فشقّت صدره وغسّلته ظاهرا وباطنا بماء زمزم بالإيمان والحكمة ، صار طاهرا ، والصلاة يتقدمها الطهور ، فناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة ، وأن يصلى بالأنبياء والملائكة ، وأن يناجى ربّه . والصحيح أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة ، وقيل : الإسراء كان قبل الهجرة ، وكانت سورة الإسراء :سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ( 1 ) ( الإسراء ) مكية ، وعرّج به إلى السماوات العلى ، وفي كل سماء كان يلتقى بأحد الأنبياء ، ومنهم : آدم ، وإدريس ، وموسى وعيسى ، وإبراهيم ، ثم عرّج به حتى صار إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ، ففرض اللّه على أمته خمسين صلاة ، ورجع ليلقى موسى ، فيسأله موسى عمّا فرضه اللّه على أمّته ، ويطلب إليه أن يراجع في عدد الصلوات ربّه ، لأن أمته لا تطيق هذا العدد ، ويعود النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ليراجع ، فيوضع شطرها - أي نصفها ، فيرجع إلى موسى ، فيطلب منه نفس الطلب ، فيراجع فيوضع شطر الشطر - أي تصبح ثلاث عشرة صلاة ، ثم يراجع فتصبح سبعا ، ثم خمسا ، وهو العدد ، ولكنها تساوى خمسين قدرا ، ولا يبدّل القول عند اللّه ، ويستحى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أن يراجعه تعالى أكثر . وقيل تكرار رؤية موسى للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم إنما ليرى فيه أثر من رأى ، وكان موسى قد منع الرؤية ، فكان حاله كقول القائل : لعلّى أراهم أو أرى من رآهم .
والمهم أن أحاديث الإسراء والمعراج مهما كان الرأي فيها ، أكدت أن : الصلوات خمس ، عددا باعتبار الفعل ، وخمسون اعتدادا باعتبار الثواب .

وتجتمع الأحاديث على أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ، ثم زيدت بعد الهجرة ، وبعد أن اطمأن المسلمون في المدينة ، أي في الحضر ، ففرضت فيها - أي الحضر أربعا ، ثم بعد أن استقرت الأوضاع أكثر خفّفت الرباعية في السفر إلى ركعتين ، ولم يتناول التخفيف الفجر لطول القراءة فيه ، ولا المغرب لأنه وتر النهار . وكان قصر الصلاة في السنة الرابعة من الهجرة ، وفيها نزلت آية الخوف :فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا( 101 ) ( النساء ) ؛ وقيل : كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية بعد الهجرة بعام أو نحوه ؛ وقيل : بعد الهجرة بأربعين يوما ؛ وقيل : إنه قبل الإسراء لم تكن صلاة مفروضة ، إلا ما كان قد وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد . غير أنه لا شئ في القرآن يثبت أن الصلاة فرضت في الإسراء ، وعلى العكس فإنه في سورة المزمل - وترتيبها الثالثة في السور المكية بحسب النزول ، يأتي :قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا( 2 ) ( المزمل ) ،وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ( 20 ) ( المزمل ) أي صلاة الليل ، وليس هناك ما يدل على أن الصلوات الخمس لم تكن موجودة .
وفي قوله في سورة المزمل وهي المكية :وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ( 20 ) ( المزمل ) ، والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة ، والإسراء كان بمكة قبل ذلك ، وقوله تعالى :عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ( 20 ) ( المزمل ) يعنى في المستقبل ، فكأنه سبحانه عجّل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم . وفي سورتي الروم وطه - وهما مكيتان - يأتي عن الصلوات الخمس :فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ( 17 )وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ( 18 ) ( الروم ) ،وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ( 130 ) ( طه ) وفي ذلك ما يثبت أن الصلوات الخمس كانت معروفة في مكة ، رغم أن المفسرين يصرون على أن الآيتين نزلتا في المدينة ولم يتنزّلا في مكة .

   * * *

1828 - ( حدود أوقات الصلوات )

يقول اللّه تعالى :وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ( هود 114 ) ، فالطرف الأول من النهار لصلاة الصبح ، والطرف الثاني منه لصلاة الظهر والعصر ، وزلفا من الليل لصلاة المغرب والعشاء ؛ ويقول :وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى( 130 ) ( طه ) .
ويقول :أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً( 78 ) ( الإسراء ) .
ودلوك الشمس زوالها ، وهو وقت صلاة الظهر والعصر ؛ وغسق الليل ظلمته ، وهو وقت صلاة المغرب والعشاء ؛ وقرآن الفجر يعنى صلاة الصبح . وهذه الأوقات مجملة ، والسنّة هي الموضحة لها ، وفي الحديث : « من صلى الصلاة لغير وقتها رفعت له سوداء مظلمة ، تقول : ضيعتنى ضيّعك اللّه ، وأول ما يسأل العبد إذا وقف بين يدىّ اللّه تعالى عن الصلاة ، فإن زكت صلاته زكا سائر عمله ، وإن لم تزك صلاته لم يزك عمله » .
والشمس إذا زالت دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك حتى يمضى ولم يبق من الشمس إلا مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات ، خرج وقت الظهر ولم يبق إلا وقت العصر حتى تغيب الشمس .
ولكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضلهما ، فإذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وهذا هو وقت فضيلة الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر ، وهذا هو وقت الفضل للعصر .
وأول صلاة فرضت في الإسلام كانت الظهر ، ثم فرضت بعدها العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، ثم الصبح . وأول وقت المغرب غياب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية . ووقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى نصف الليل . وتختص المغرب بمقدار ثلاث ركعات من أول الوقت ، والعشاء بمقدار أربع ركعات من آخر الوقت ، ولكل من المغرب والعشاء وقتان ، أحدهما للفضيلة والآخر للإجزاء ، ويمتد وقت الفضيلة للمغرب من زوال الوقت إلى ذهاب الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب هذه الحمرة إلى ثلث الليل .

وأول صلاة الصبح هو الفجر الصادق ، ولا تحلّ الصلاة في الفجر الكاذب ، وأول وقت الفجر من حين الفجر إلى أن يتخلل الصبح السماء ، وآخر وقته طلوع الشمس ، وأول الوقت أفضل من غيره .
ويدخل وقت نافلة الظهر بالزوال ، ويمتد إلى أن يصير الفيء مقدار قدمين ، وبينما نافلة العصر يمتد إلى أن يصير أربعة أقدام ، ووقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت العشاء ، ووقت نافلة الصبح من الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقية ؛ ووقت نافلة الليل من نصفه إلى طلوع الفجر ؛ وقيل في قوله تعالى :وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ( 17 ) ( آل عمران 17 ) أن الأسحار هي صلاة الليل .
وكل هذه العلامات جائزة في بلاد بها الشمس كالجزيرة العربية ، وخير من ذلك كله التوقيت المحلى والاستماع إلى مختلفة الإذاعات .

   * * *    

1829 - ( آية الصلوات الخمس )

هي الآية :فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ( 17 ) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ( 18 ) ( الروم ) ، وفيها كل الصلوات الخمس ، وقوله : « سبحان اللّه حين تمسون » هي صلاة المغرب والعشاء ، و « حين تصبحون » هي صلاة الفجر ، « وعشيا » هي صلاة العصر ، « وحين تظهرون » هي صلاة الظهر . "وقيل « حين تمسون » هي المغرب ، أما العشاء ففي آية أخرى من سورة هود ، تقول :وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ( 114 ) ، والرأي الأول أصحّ .
وأيضا فإن الآية :وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ( 130 ) ( طه ) فيها كل الصلوات الخمس ، حيث « قبل طلوع الشمس » إشارة إلى صلاة الصبح ، « وقبل غروبها » إشارة إلى صلاة العصر ، « ومن آناء الليل » إشارة إلى صلاة العتمة وهي العشاء ، « وأطراف النهار » إشارة إلى صلاتي المغرب والظهر ، لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول ، وأول طرف النهار الآخر ، فهي من طرفين منه ، والطرف الثالث غروب الشمس وهو وقت المغرب .
وقيل : النهار ينقسم قسمين فصلهما الزوال ، ولكل قسم طرفان ، فعند الزوال طرفان هما الآخر من القسم الأول والأول من القسم الآخر ، وقال تعالى عن الطرفين أنهما أطراف ، على نحو قوله :فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما( التحريم 4 ) والمقصود قلباكما . وآناء الليل : ساعاته ، وواحد الآناء أنى ، وأنّى .

   * * *

1830 - ( الصلاة مواقيت )

من أقوال عمر : أن جبريل هو الذي أقام لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقت الصلاة . وفي الآية :إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً( 103 ) ( النساء ) ، فكل شئ جعل له حين وغاية فهو موقّت ، ويقال : وقّته ليوم كذا ، وموقوتا ، من التوقيت ، أي مفروضا أو محدودا ، فالصبح لها وقت ، والظهر لها وقت ، والعصر والمغرب والعشاء جميعها لها أوقاتها وفي الحديث عن أي العمل أحبّ إلى اللّه ، قال صلى اللّه عليه وسلم : « الصلاة على وقتها ، ثم برّ الوالدين ، ثم الجهاد في سبيل اللّه » ، فالصلاة لوقتها هي أفضل الأعمال .
   * * *

1831 - ( أركان الصلاة )

أركان الصلاة : هي ما لا يسقط عن عمد ولا سهو ، وهي عشرة : تكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة للإمام المنفرد ، والقيام ، والركوع حتى الاطمئنان ، والاعتدال عنه حتى الاطمئنان ، والسجود حتى الاطمئنان ، والاعتدال عنه بين السجدتين حتى الاطمئنان ، والتشهّد في آخر الصلاة ، والجلوس له ، والسلام . ولا يدخل في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام ، ولا تنعقد الصلاة إلا بها . وواجبات الصلاة بخلاف الأركان ثمانية ، وهي : التكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام ، والتسبيح في الركوع ، والتسبيح في السجود ، وقول : سمع اللّه لمن حمده ، وقول : ربّنا ولك الحمد ، وقول : ربّ اغفر لي ولوالدىّ ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في التشهد الأخير .
   * * *

1832 - ( سنن الصلاة )

هي اثنتان وثلاثون سنّة ، وهي : رفع اليدين عند الإحرام ، ورفعهما عند الركوع ، ورفعهما عند الرفع من الركوع ، ووضع اليمنى على اليسرى في القيام ، وحطّها تحت السرّة ، والنظر إلى موضع السجود ، والاستفتاح ، والتعوّذ ، وقراءة الفاتحة ، وقول : آمين ، وقراءة السورة بعد الفاتحة ، والجهر والإسرار في موضعهما ، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ، ومدّ الظهر والانحناء في الركوع والسجود ، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود ، وما زاد على المرة في سؤال المغفرة ، وقول : « اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » بعد التحميد ، والبداية بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود وبرفعهما في القيام ، والتفريق بين الركبتين في السجود ، ووضع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين ، وفتح أصابع الرجلين ، وفتحها في الجلوس ، والافتراش في التشهّد الأولى ، والجلوس في السجدتين ، والتورّك في التشهّد الثاني ، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة والإشارة بالسبابة ، ووضع اليد الأخرى على الفخذ الأخرى مبسوطة ، والالتفات على اليمين والشمال في التسليمتين ، والسجود على الأنف ، وجلسة الاستراحة ، والتسليمة الثانية ، ونية الخروج من الصلاة .
* * *

1833 - ( الصلاة توقيفيّة )

للصلاة نظام وترتيب خاص لا ينبغي الزيادة عليها أو الإنقاص منها ، وأي خلل مهما كان يقع عمدا أو جهلا ، أو سهوا أو نسيانا ، في شرط من شروطها ، أو جزء من أجزائها ، أو وصف من أوصافها ، يستدعى فسادها ، لأن الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط ، والإخلال بالجزء إخلال بالموصوف ، وإذن فليس لنا أن نحيد قيد شعرة فما دونها عن كل ما يمت إلى الصلاة كما عرّفها الشارع ، وهذا معنى وصف الصلاة بأنها توقيفيّة .
   * * *

1834 - الصلاة من الإيمان  

في الصلاة : النية والقول والعمل ، وهي أركان الإيمان ، ولذا أطلق اللّه تعالى على الصلاة أنها إيمان فقال :وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ( 143 ) ( البقرة ) ، والآية فيها ردّ على المرجئة ، وهي فرقة إسلامية قالت بأن الصلاة ليست من الإيمان .
   * * *

1835 - ( قضاء الصلاة واجب على القائم والغافل )

في قوله تعالى :وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي( 14 ) ( طه ) ، يعنى إذا نسيت فتذكرت ، فصلّ كما في الخبر : « فليصلها إذا ذكرها » ، أي أن الصلاة لا تسقط بالنسيان ، وفي الحديث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عمن يرقد عن الصلاة ويغفل عنها ، قال : « كفّارتها أن يصليها إذا ذكرها » أخرجه مسلم ، وقال : « من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها » ، يعنى أن قضاء الصلاة واجب على النائم والغافل ، كثرت الصلاة أو قلّت .
وللصلاة عموما أوقاتها المعينة كقوله تعالى :أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ( 78 ) ( الإسراء ) ، وقوله :وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ( 114 ) ( هود ) ، وقوله :صَلاةِ الْفَجْرِ( 58 ) ( النور ) ، وقوله :صَلاةِ الْعِشاءِ( 58 ) ( النور ) ، والصلاةمِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ( 9 ) ( الجمعة ) ،وَالصَّلاةِ الْوُسْطى( 238 ) ( البقرة ) ، ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهار أو بالعكس ، لم يكن فعله مطابقا لما أمر به ، وفي القرآن :إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً( 103 ) ( النساء ) ، ولولا الحديث : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » لم ينتفع بصلاة في غير وقتها ، وبهذا الاعتبار كانت الصلاة في غير وقتها قضاء : لأن القضاء أداء بأمر متجدد وليس بالأمر الأول .
وكذلك من ترك الصلاة متعمدا وجب عليه القضاء ، والفرق بين المتعمد والناسي والنائم ، أن المتعمد مأثوم ، وجميعهم قاضون. وفي قوله تعالى :وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ( 43 ) ( البقرة ) لم يفرّق بين أن تكون الصلاة في وقتها أو بعدها . وتوفية التكليف حقّه واجبة بإقامة القضاء مقام الأداء .
ومن ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى ، بدأ بالتي نسي إذا كانت خمس صلوات فأدنى ، وإن كانت أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها ، وقيل : الترتيب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت ، فإن خشي فوات الوقت بدأ بها ، فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب .
وفي الحديث : « إذا ذكر أحدهم صلاة في صلاة مكتوبة ، فليبدأ بالتي هو فيها ، فإذا فرغ منها صلى التي نسي » أخرجه الدارقطني .
غير أنه صلى اللّه عليه وسلم والمسلمون صلوا يوم الخندق العصر بعد المغرب ، أي الفائتة قبل الحاضرة . وقيل إن المشركين شغلوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء اللّه ، فأمر بالأذان بلالا فقام فأذّن ، ثم أقام فصلى الظهر : ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء .
وكل من ذكر صلاة وهو في صلاة يتمادى مع 
الإمام حتى يكمل صلاته ثم يصلى الفائتة ، وقيل وليعد صلاته التي مع الإمام إذا كان الوقت يسمح .
وفي الحديث : « أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حتى ينتبه لها ، فإن كان الغد فليصلها عند وقتها » أخرجه مسلم .
وظاهر الحديث يقتضى إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت الآتي، والصحيح أنها لا تعاد إلا مرة واحدة.
وهذه الزيادة مشكوك فيها بدليل الحديث لمّا سألوه عن قضاء الفائتة لوقتها من الغد قال : « أينهاكم اللّه عن الربا ويقبله منكم » أخرجه الدارقطني .

 * * *

1836 - ( صلاة المريض )

من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود ، لا يسقط عنه القيام ويصلى قائما فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود . ومن لا يطيق القيام له أن يصلى جالسا .
وإن كان يستطيع القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه بسبب القيام ، أو تباطؤ برئه ، أو يشق عليه القيام مشقة شديدة ، فله أن يصلى قاعدا .
وإن كان يستطيع القيام مع الاستناد إلى عصا أو حائط لزمه القيام . وإن كان مريضا بعينيه ويخشى عليه الركوع والسجود ، يصلى قاعدا متربعا ، ويثنى رجليه إذا أراد الركوع أو السجود . وإن لم يقدر على الصلاة مع الجماعة فليصلّ وحده .
وإذا لم يطق القيام ولا القعود صلى مضطجعا على جنبه مستقبلا القبلة بوجهه ، والمستحب الصلاة على جنبه الأيمن ، فإن لم يقدر فالأيسر ، فإن عجز فليصلّ مستلقيا . ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما . ولا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عاقلا صحيح العقل .

* * *

1837 - ( التهجّد )

التهجد : من الهجود وهو من الأضداد ، يقال : هجد يعنى نام ، وهجد يعنى على الضد سهر . وفي الآية :وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً( 79 ) ( الإسراء ) أن التهجد هو التيقظ بعد رقدة ، فصار اسما للصلاة ، لأنه ينتبه لها ، وهو إذن القيام إلى الصلاة من النوم ، ويسمى من قام إلى الصلاة متهجدا ، لأنه يلقى الهجود عن نفسه الذي هو النوم ؛ ونافلة يعنى زائدة ، فكانت صلاة الليل : صلاة تطوع ، تزيد الدرجات وتكفّر عن السيئات ، وتدارك الخلل يقع في الفرض ، وقيام الليل فيه الخلوة مع البارئ ، والمناجاة دون الناس ، وهو معنى المقام المحمود للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم ولمن يقوم الليل من أمته ، وعلّمه ربّه أن يدعو فيه ومن بعده أمّته :رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً( 80 ) ( الإسراء ) ، يعنى أمتنى إماتة صدق ، وابعثنى يوم القيامة مبعث صدق ، وأعزّنى بنصرك فيتصل الدعاء بوعده تعالى أن يبعثنا ربّنا مقاما محمودا ، وكل ذلك من أركان صلاة التهجد أو صلاة قيام الليل .
   * * *

1838 - ( صلاة الفجر )

وقتها قبل طلوع الشمس ، بقوله تعالى :وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها( 130 ) ( طه ) ، وأول وقت الصبح طلوع الفجر ، وكان النساء يشهدن صلاة الفجر مع الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وفي الحديث : « لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها » .
والصلاة بعد الصبح أو بعد العصر غير مكروهة إلا ممن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها ، وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يصلى ركعتين قبل صلاة الصبح ، وركعتين بعد العصر .

   * * *

1839 - ( صلاة الضحى وصلاة الإشراق )

لم يكن ابن عباس يصلى الضحى ، وكان في نفسه شئ منها ، ثم وجدها في القرآن :يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ( 18 ) ( ص ) ، والإشراق هو الضحى ، وفي الحديث عن أم هانئ قالت : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها ، فدعا بوضوء فتوضأ ، ثم صلّى صلاة الضحى ، وقال : « يا أم هانئ - هذه صلاة الإشراق » ، فصلاة الضحى إذن هي صلاة الإشراق ، وأم هانئ ثقة وكانت بنت عم النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، وفي الآية تأتى صلاة الإشراق مرتبطة بداود ، وكان إذا صلى العشاء والضحى جاهر بصلاته فترجّع الجبال تسبيحه ، فهذا هو تسبيح الجبال ، فقال فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إنه : « صلاة الأوّابين » ، لقوله تعالى عن داود :إِنَّهُ أَوَّابٌ( 17 ) ( ص ) .
وصلاة الضحى إذن نافلة مستحبة ، وهي في الغداة بإزاء العصر في العشىّ ، وتصلّى إذا ابيضّت الشمس طالعة ، وارتفع قدرها ، وأشرقت بنورها ، كما لا تصلى العصر إذا اصفرّت الشمس . وفي البلاد التي لا شمس فيها تكون صلاة الضحى بين الصبح والظهر . وعن أنس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلّاها ثنتى عشرة ركعة ، وعن أبي ذرّ أنه صلاها ركعتين ، وعن أبي هريرة أنه صلى اللّه عليه وسلم ذكرها باسم « شفعة الضحى » أي ركعتان ، من الشفع ، وهو الزوج من العدد ، وقال أبو هريرة : « أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، ونوم على وتر ، أخرجه مسلم .

وإذن يكون أقل صلاة الضحى أو صلاة الإشراق ركعتين ، وأكثرها ثنتى عشرة .
   * * *    

1840 - ( صلوات الدلوك وصلاة الغسق وقرآن الفجر )

صلوات الدلوك : هي الظهر والعصر والمغرب ، لقوله تعالى :أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً( 78 ) ( الإسراء ) ، قيل : أول الدلوك هو الزوال ، وآخره هو الغروب ، ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا ، لأن الشمس تكون في حالة ميل ، والدلوك هو الميل ، فذكر اللّه تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وهي الظهر والعصر والمغرب .
وأما غسق الليل فهو اجتماع الليل وظلمته ، ويبدأ من آخر المغرب حتى إظلام الليل ، وصلاة الغسق هي العشاء . وأما « قرآن الفجر » فهو اسم صلاة الصبح ، عبّر عنها بالقرآن دون غيرها من الصلوات ، لأن القراءة فيها للقرآن طويلة ومجهور بها ، والقرآن هو أهم شعائرها ، ويقرأ فيها بطوال الفصّل ، ويليها في ذلك الظهر والجمعة .
وهذه الآية إذن تختص بصلوات : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والفجر .

   * * * 

1841 - ( الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل )

الصلاة ثانية الإيمان ، وإليها يفزع في النوائب ، وكان النبىّ إذا مر به أمر فزع إلى الصلاة ، والآية :وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ( 114 ) ( هود ) يراد بها استغراق الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا ، وطرفا النهار : صلاة الصبح ، وصلاة الظهر والعصر ؛ والزّلف الساعات القريبة من بعضها البعض ، ومنه سميت « المزدلفة » لأنها منزل بعد عرفة بقرب مكة ، والواحدة زلفة .
وقيل الزلفة أول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس ، والصحيح هنا أن الزّلف : هي المغرب والعشاء .
وإقامة هذه الصلوات حسنات تذهب السيئات .
وهذه الآية إذن تختص بصلوات الصبح ، والظهر ، والمغرب ، والعشاء .

   * * *

1842 - ( وقت صلاة الظهر عند الزوال )

الزوال - أي زوال الشمس ، هو ميلها إلى جهة المغرب ، ويسمى هذا الوقت الظهيرة ، من ظهر أي بان ووضح ، والظهيرة وسط النهار ، أي أوضح وقت فيه ، كقوله تعالى :مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ( 58 ) ( النور ) .
وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يصلى الظهر في الظهيرة ، أي عند الزوال ، وكان يصلى بالهاجرة وهي اشتداد الحر في نصف النهار ، وسميت بذلك من الهجر وهو الترك ، لأن الناس يوفون العمل من شدة الحر ويقيلون .
والزوال أول وقت الظهر ، وإذن تجوز صلاة الظهر في أول الوقت .

   * * *    

1843 - ( الصلاة الوسطى )

اختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى في الآية :حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ( 238 ) ( البقرة ) ، ووسط الشيء خيره وأعدله ، والمحافظة على الصلوات مخاطب بها الأمة كلها ، والآية أمر بإقامة الصلوات في أوقاتها بشروطها .
وقيل : الصلاة الوسطى هي الظهر : لأنها وسط النهار ، وهي أول صلاة صلّيت في الإسلام ومايزت عائشة بين الظهر والعصر حينما أملت الآية هكذا : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » ، فأضافت « صلاة العصر » تنبيها إلى أنها غير الظهر ، وروى أن صلاة الظهر كانت أشق على المسلمين ، لأنها كانت تجىء في الهاجرة ، فنزلت فيها الآية توصية بها ، وقيل هي وسطى لأن قبلها صلاتين ، وبعدها صلاتين .
وقيل : الصلاة الوسطى هي العصر : لأن قبلها صلاتي نهار ، وبعدها صلاتي ليل ؛ وأنها الوسطى لأنها بين صلاتين إحداهما أول ما فرض ، والأخرى ثاني ما فرض ، وفي الحديث : « الصلاة الوسطى : صلاة العصر » أخرجه الترمذي .
وقيل : الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب : لأنها تتوسط في عدد الركعات ، فليست بأقلها ولا أكثرها ، ولا تقصر في السفر ، ولم يؤخّرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن وقتها ، ولم يعجّلها ، وبعدها صلاتا جهر ، وقبلها صلاتا سرّ ، وفي الحديث : « إن أفضل الصلوات عند اللّه صلاة المغرب ، لم يحطّها عن مسافر ولا مقيم ، فتح اللّه بها صلاة الليل ، وختم بها صلاة النهار ، فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ، بنى اللّه له قصرا في الجنة ، ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر اللّه له ذنوب عشرين سنة - أو قال أربعين سنة » .
وقيل : الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء الآخرة : لأنها بين صلاتين لا تقصران ، وتجىء في وقت نوم ، ويستحب تأخيرها وذلك شاق ، فوقع التأكيد في المحافظة عليها .
وقيل : الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح : لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهما ، وبعدها صلاتي نهار يسرّ فيهما ؛ ولأن وقتها يدخل والناس نيام ، والقيام إليها شاق في زمن البرد لشدة البرد ، وفي زمن الصيف ، ولقصر الليل . والدليل على أنها صلاة الصبح قوله تعالى في الآية :وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » ،يعنى قوموا في صلاة الصبح قانتين ، وليست هناك صلاة مكتوبة فيها قنوت إلا الصبح .
وقيل : الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة : لأنها خصّت بالجمع لها ، والخطبة فيها ، وجعلت عيدا للمسلمين . وقيل : الصلاة الوسطى هي الصبح والعصر معا : بدعوى الحديث : « . . . فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها  يعنى العصر والفجر ، والآية :وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها( 130 ) ( طه ) ، والحديث : « لن يلج النار أحد صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » ، يعنى الفجر والعصر .
وقيل : الصلاة الوسطى هي صلاة العتمة ( أي العشاء ) والصبح : وفي الحديث أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا » وقال :

« إنهما أشدّ الصلاة على المنافقين » أخرجه البخاري . وقال : « من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة » .
وقيل إجمالا لما سبق : الصلاة الوسطى هي كل الصلوات الخمس بجملتها ، لأن قوله تعالى :حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِيعمّ الفرض والنفل ، ثم قال : « والصلاة الوسطى » فخصّ الفرض بالذكر . ولم تعيّن الآية الصلاة الوسطى تحديدا ، فخبّأها اللّه في الصلوات كلها ، كما خبأ ليلة القدر في رمضان ، وكما خبأ ساعة يوم الجمعة ، وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء ليقوم الناس بالليل في الظلمات لمناجاة عالم الخفيات .
   * * *

1844 - ( وقت المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب )

كان المسلمون يصلون المغرب مع النبىّ صلى اللّه عليه وسلم إذا توارت بالحجاب - يعنى الشمس ، كقوله تعالى :حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ( 32 ) ( ص ) أي استترت ، كناية عن الغروب ، ووقتها تحين صلاة المغرب ، وكان الرسول يصليها في ذلك الوقت .
   * * *

1845 - ( صلاة العشاء هي صلاة العتمة )

في قوله تعالى :وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ( 58 ) ( النور ) يريد العتمة ، وفي الحديث :
« لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل » أخرجه مسلم ، وفي البخاري : كان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يؤخّر العشاء . وفي مسلم : أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يؤخّر العتمة .
وتسمية العشاء بالعتمة ثابت ، غير أن الاصطلاح الإسلامي والشرعي هو صلاة العشاء وليس العتمة .
وفي الآية عاليه سمّاها اللّه تعالى العشاء ، فليعلّمها كل امرئ وامرأة لولده أو ولدها أنها العشاء ، ولا يقال عتمة كقول الأعراب ، فلا يعدل مسلم بالعشاء عمّا سمّاها اللّه في كتابه . ووقت العشاء إلى نصف الليل ، وكان النبىّ يحب تأخيرها ، فوقّت أداءها اختيارا .

   * * *

1846 - ( واجبات الصلاة )

واجبات الصلاة بخلاف الأركان ثمانية ، هي : التكبيرات ؛ والتسبيح في الركوع ؛ والتسبيح في السجود ؛ وقول : سمع اللّه لمن حمده ؛ وقول : ربّنا ولك الحمد ؛ وقول : ربّ اغفر لي ؛ والتشهّد الأول ؛ والصلاة على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في التشهد الأخير ؛ فمن ترك هذه الواجبات أو شيئا منها عامدا ، بطلت صلاته . ومن ترك شيئا منها ساهيا أدّى سجدتي السهو .
   * * *


عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الخميس 23 نوفمبر 2023 - 1:22 عدل 2 مرات
عبدالله المسافربالله
عبدالله المسافربالله
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6813
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الخميس 23 نوفمبر 2023 - 1:02 من طرف عبدالله المسافربالله

الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني


1847 - ( العمل الجائز في الصلاة )

لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة ، ويكره لغير الحاجة . ومن أمثلة الحركة الجائزة مما وردت به السنّة : أن يحمل المصلّى ولده ، أو يفتح الباب لطارق ، أو يقتل حيّة أو عقربا ، أو يرفع الرداء إن سقط ، أو يشدّ المئزر إذا انحلّ ، أو يدفع المار بين يديه .
   * * *

1848 - ( مبطلات الصلاة )

الحدث المبطل للطهارة يبطل الصلاة . ويستحب في الصلاة التكتيف : وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، وتبطل الصلاة بالالتفات إلى الوراء أو اليمين أو الشمال بكل البدن ، أو بكامل الوجه بحيث يخرج عن حدّ الاستقبال ، ولا بأس لو كان سهوا ويسيرا ، وكذلك لا بأس مع الكلام عن سهو أو نسيان ، ولا يضر التبسّم ، وتقطع القهقهة والبكاء الصلاة ، إلا البكاء الذي عن خشية ، وتبطل بالأكل أثناءها ، وكل فعل لا تبقى معه صورة الصلاة يبطلها ، وإذا ذهبت الصورة ذهبت الصلاة من الأساس ، وكل من أخلّ بجزء من أجزاء الصلاة ، أو بشرط من شروطها ، أو وصف من أوصافها ، فسدت صلاته ، إلا ما قام الدليل على أنه غير مفسد ، كالجهر مكان الإخفات ، والجهل بنجاسة الثوب أو البدن أو مكان السجود . وتشترط للصلاة ستة أشياء : الطهارة من الحدث ، ومن النجاسة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، ودخول الوقت ، والنيّة ، فمتى أخلّ بشيء من هذه الشروط لم تنعقد الصلاة . وتجب الصلاة بدخول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب ، وتسقط عن أهل الأعذار ، كالحائض ، والمجنون ، والصبى ، والكافر .
   * * *

1849 - ( البيعة على إقامة الصلاة )

كان الرسول صلى اللّه عليه وسلم يأخذ البيعة من كل من يريد الدخول في الإسلام ، ذكرا أو أنثى ، وفي الرواية عن قيس بن عبد اللّه قال : بايعت الرسول صلى اللّه عليه وسلم على إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم . والبيعة استنّها اللّه تعالى للمسلمين في قوله :فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ( 111 ) ( التوبة ) ، وفي قوله :فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ( 12 ) ( الممتحنة ) ، وإقام الصلاة تأتى في مقدمة شروط البيعة ، لأن الصلاة رأس العبادات البدنية ، ثم بعد الصلاة تأتى الزكاة ، لأنها رأس العبادات المالية ، ثم النصح لكل مسلم بقدر وسعه وفي مجاله .
   * * *

1850 - ( آية من أعظم آيات القرآن في فضل الصلاة )

هي الآية :مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ( 31 ) ( الروم ) والمنيب هو التائب ، من الإنابة وهي الرجوع ، وهذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومها ، والصحيح أن المراد بها أن ترك الصلاة من أفعال المشركين ، فورد النهى عن التشبّه بهم ، لا أنّ من وافقهم في الترك صار مشركا . والآية من أعظم ما رد في القرآن في فضل الصلاة ، وفي الحديث لمّا طلبوا من الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يأمرهم بشيء يأخذونه عنه ويدعون إليه ، قال : « آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان باللّه - وفسّرها لهم : « شهادة أن لا إله إلا اللّه ، وأنّى رسول اللّه ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة . . . » . وكما ترى فالآية فيها : اقتران نفى الشرك بإقامة الصلاة ، والحديث فيه : اقتران إثبات التوحيد بإقامة الصلاة .
   * * *

1851 - ( الصلاة كفّارة )

الصلاة كفّارة بقوله تعالى :وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ( 114 ) ( هود ) ، وفي الحديث : « فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفّرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهى » ، والفتنة هنا معناها البلية . وأخصّ من هذا الحديث ، حديث الصلوات الخمس كفّارة ، يقول : « أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ، ما تقول ذلك يبقى من درنه ؟ فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اللّه بها الخطايا » ، والدرن : هو الوسخ .
   * * *

1852 - ( الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )

في الآية :وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ( 45 ) ( العنكبوت ) ، والصلاة هي الصلوات الخمس التي تكفّر ما بينها من الذنوب ، كالحديث : « أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه » ( أي وسخه ) شئ ؟ » قالوا : لا يبقى من درنه شئ . قال : « فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو اللّه بهن الخطايا » .
أخرجه الترمذي . وقال أيضا : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، لم تزده من اللّه إلا بعدا » . والصلاة بنفسها لا تنهى ، ولكنها سبب الانتهاء .
   * * *

1853 - ( التجافي في الصلاة )

في الآية :تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً( 16 ) ( السجدة ) أن المؤمنين تتجافى جنوبهم ، أي تنبو عن مواضع الاضطجاع ، إما لذكر اللّه ، وإما في الصلاة : في التنفّل بالليل فيما يسمى « قيام الليل » ، وفي الحديث أن من أبواب الخير :
« صلاة الرجل من جوف الليل » . وفي صلاة العشاء - ويقال لها : صلاة العتمة - قيل هذه الآية نزلت في انتظار هذه الصلاة : صلاة « العشاء الآخرة » أو « صلاة العتمة » ، سمّيت كذلك لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يؤخّرها إلى نحو ثلث الليل ، يتنفّل ما بين المغرب والعشاء ، ويتنفل لصلاة العشاء ، ثم لصلاة الصبح ، وهكذا يحصل التجافي أول الليل وآخره .
وفي معنى « التجافي » في الصلاة قال صلى اللّه عليه وسلم : « من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله » ، وقال : « من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة » .

   * * *

1854 - ( لما ذا خصّ الركوع بالذكر ؟ )

في الآية :وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ( 43 ) ( البقرة ) خصّ الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع ، ولأنه كان أثقل على القوم في الجاهلية ، واعترض عليه عمران بن حصين . والركوع الشرعي هو أن يحنى الرجل صلبه ، ويمد ظهره وعنقه ، ويفتح أصابع يديه ، ويقبض على ركبتيه ، ثم يطمئن راكعا ، يقول : « سبحان ربي العظيم » ثلاثا ، وذلك أدناه .
وكان الرسول صلى اللّه عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ، ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك ، وكان يمكّن يديه من ركبتيه ويهصر ظهره . والركوع فرض قرآنا وسنة ، وكذلك السجود .

   * * *

1855 - ( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )

يشمل ذلك جميع النوافل ، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة ، ولكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجمع ، وفي الحديث : « فصلّوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ، إلا المكتوبة » أخرجه البخاري ، وما يجوز للرجال يجوز للنساء ، وفي الحديث :
« لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن » ، فحثّ على النافلة في البيت لأنه أخفى وأبعد من الرياء ، وليتبرّك البيت .
   * * *    

1856 - ( أنجهر بالصلاة أم نخافت بها ؟ )

يقول اللّه تعالى :وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا( 110 ) ( الإسراء ) ، والجهر : هو رفع الصوت ، والخفوت : نقيضه ، وهو القراءة بصوت منخفض ، والمندوب له التوسط بين الجهر والخفوت ، وذلك ما اقتضته مناسبة الآية ، فعن ابن عباس في أسباب نزولها قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبّه المشركون ، ومن أنزله ، ومن جاء به ، فأنزل اللّه « ولا تجهر بصلاتك » ، « ولا تخافت بها » عن أصحابك ، بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن » أخرجه مسلم ، وفي رواية أخرى قال : نزلت - أي هذه الآية - ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مختف بمكة ، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فكان المشركون إذا سمعوه شتموا القرآن ، ومن أنزله ، ومن جاء به ، فقال اللّه لنبيّه :وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَأي بقراءتك ، فيسمع المشركون فيسبّوا القرآن ؛وَلا تُخافِتْ بِهاعن أصحابك ،وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا.
   * * *

1857 - ( الصلاة قبل الإسلام مكاء وتصدية )

كان الكفّار يصلّون عند البيت الحرام قبل الإسلام ، فالصلاة لم تكن بالشئ الجديد على العرب ، غير أنه شتّان بين صلاة وصلاة . وتشرح الآية :وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ( 35 ) ( الأنفال ) ، والمكاء التصفيق بالأيدي ، والتصدية الترتيل ، فكأن الصلاة كانت صفقا وتراتيل ، وكانوا أثناء ذلك يطوفون بالبيت عراة ، وورث الصوفية ذلك عن أهل الجاهلية من قبيلة الصوفة ، وهم خدم البيت ، يلازمونه ويعيشون عراة كالنسّاك ، ويستترون بصوف الغنم ، ويصلّون ينشدون ويصفقون ، وسمّوا صوفية ، وصوفية هذا الزمن يفعلون مثلهم ويجتمعون حلقات في المساجد كما كان هؤلاء يفعلون ، وكانوا يتحلّقون في اليوم الواحد خمس مرات ، ولمّا أخذ المسلمون يصلون في البيت مع النبىّ صلى اللّه عليه وسلم كان هؤلاء يشوّشون عليهم ، وتعمّدوا أن يخلطوا عليهم صلواتهم .
   * * *

1858 - ( الصلاة صدقة عن كل أعضاء الجسم )

في الحديث عن عائشة ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ، فمن كبّر اللّه ، وحمد اللّه ، وهلّل اللّه ، وسبّح اللّه ، واستغفر اللّه ، وعزل حجرا أو شوكة أو عظما عن طريق الناس ، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر ، عدد تلك الستين والثلاثمائة سلامىّ ، فإنه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار » ، وقال : « ويجزى من ذلك ركعتان » - أي يكفى من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان ، لأن الصلاة عمل جميع أعضاء الجسم ، فإذا صلّى المصلّى ، ولو ركعتين ، فقد قام كل عضو فيه بكل هذه الصدقات ، كقوله تعالى لمريم :يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ( آل عمران 43 ) .
   * * *

1859 - ( ما يجوز من العمل في الصلاة ؟ )

في الرواية عن عائشة أنها كانت تنام في قبلة النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وكانت تمدّ رجليها وهو يصلى ، فكان إذا سجد يغمزها في رجلها ، فترفعها ، فإذا قام مدّتها . وحكى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لمّا خسفت الشمس ، أنه أثناء الصلاة ، رأى كأنه في الجنة وهو يأخذ قطفا من العنب ، فجعل يتقدم ، ثم رأى جهنم فجفل يتأخر ، ورأوه في الصلاة يفعل ذلك .
وفي هذا الحديث : « أن المشي القليل لا يبطل الصلاة ، وكذا العمل اليسير » ، كقوله تعالى :وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ( 45 ) ( البقرة ) .

   * * *

1860 - ( التفكّر أثناء الصلاة )

التفكّر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها ، وفي الحديث عن الشيطان في الصلاة : « فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدرى كم صلى » ، وكان عمر يقول : إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة ، وأحسب جزية البحرين ، فكان لذلك يسهو عليه أن يقرأ إلى أن يذكّر ، وفي الحديث : « إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد » ، كقوله تعالى :فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ( 98 ) ( النحل ) ، قيل : قرأت يعنى صلّيت ، فكلما تزاحمت عليه الأفكار في الصلاة استعاذ باللّه .
   * * *

1861 - ( التعجيل بالصلاة )

في الحديث : « خير الأعمال الصلاة في أول وقتها » ، ولمّا قال صلى اللّه عليه وسلم : « أول الوقت رضوان اللّه ، ووسط الوقت رحمة اللّه ، وآخر الوقت عفو اللّه » ، علّق أبو بكر فقال : رضوان اللّه أحب إلينا من عفوه ، فإن رضوانه عن المحسنين ، وعفوه عن المقصّرين .
وفي القرآن :فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ( 148 ) ( البقرة ) : المراد المبادرة بالصلاة وبكل الطاعات أول وقتها .
وأول الوقت في الصبح والمغرب أفضل ؛ وتأخير العشاء أفضل لمن قدر عليه ، وأخّر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ، وكان يستحب تأخيرها ؛ وتأتى الظهر على غفلة من الناس فيستحب تأخيرها قليلا ليتأهبوا ويجتمعوا . وقيل : أول الوقت أفضل في كل صلاة .

* * * 

1862 - ( الصبر والصلاة متقارنان )

قال تعالى :وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ( 45 ) ( البقرة ) فقرن بين الصبر والصلاة ؛ والصبر : هو الحبس في اللغة ، تقول : صبرت نفسي : أي حبستها ؛ ويقال : فلان صابر عن المعاصي ، وصابر على الطاعات ، وفي التنزيل :إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ( 10 ) ( الزمر ) . والصلاة فيها أقوال ، فهي هذه العبادة ، خصّها بالذكر لأن في الصلاة تربية للنفوس ، والذي يصبر عليها يكون قد صبر على أصعب العبادات ، وأشق الطاعات ؛ والصلاة هي الأفضل والأهم ، فأدخل كذلك الصبر فيها . وقد تكون الصلاة هي الدعاء ، وبالصبر وبالدعاء يستجاب للداعي . وقد يكون الصبر بمعنى الصيام ، والمشهور أن رمضان شهر الصبر ، غير أن الصائم يمنع بعض الشهوات ، والمصلّى يمنع كل الشهوات . والصلاة كشعيرة - كان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إليها ، فالصلاة ملجأ المحزونين ، وملاذ المكروبين ، والصبر على البلاء تقوّيه وتدعمه الصلاة .
والصبر والصلاة من أخلاق الأنبياء والصالحين . والصبر هو الرضا بقضاء اللّه ، وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فالإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ، ومن لا يصبر على العمل بجوارحه لم يستحق الإيمان . وخير الصبر : العمل بالشرائع ، والصلاة من العمل : نظير الرأس من الجسد للإنسان .

   * * *

1863 - ( الصلاة ركعتين للمسلم يقتل صبرا )

سنّ ذلك خبيب الأنصاري ، وكان الرسول صلى اللّه عليه وسلم قد أرسله ضمن رهط سرية عينا ، وجاءته جماعة من هذيل يقال لهم بنو لحيان ، وأسروا خبيبا ، ثم إنهم خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحلّ ، فقال لهم : دعوني أركع ركعتين ، فتركوه فركع ركعتين ثم قال : لولا أن تظنوا أن بي جزعا من الموت لزدت ، ثم قال : اللهم أحصهم عددا ، واقتلهم بددا ، ولا تبقى منهم أحدا - وقتلوه - وكان خبيب هو الذي سنّ الركعتين لكل امرئ مسلم يقتل صبرا ، أي في الأسر .
   * * *

1864 - ( التأمين هو قول آمين )

التأمين من أمّن ، وهو أن يقول آمينamen، والمصطلح موجود في اليونانية عن العبرية ، وكذب جولدتسيهر ونولدكه عندما أرجعا آمين عند المسلمين إلى اليهودية ، وفي اليهودية لا تصريف للكلمة ولا ترد إلا في نبوءة زكريا ، وفي المزامير ضمن صلوات داود ، فهي ليست من الديانة وكانت إضافتها من بعد ، ويختتم بها النصارى صلواتهم ، وتورد الموسوعة اليهودية أن المسلمين نادرا ما يستعملون آمين ! ! وادعاؤهم من باب التشنيع ، لأن الصلاة عند المسلمين لا بد فيها من الفاتحة ، ولا تقال الفاتحة إلا وتختتم بآمين ، وتقال جهرة خلف الإمام ، وهي في الديانات الثلاث دعاء بمعنى « اللهم استجب » ، ولم يذكر في اليهودية ولا النصرانية أن آمين واجبة كما في الإسلام ، وفي الحديث : « إذا أمّن الإمام فأمّنوا » وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا قرأ « ولا الضالين » قال : « آمين » ، يرفع بها صوته فيرددونها خلفه حتى يرتج بها المسجد . وفي الحديث : « ما حسدتكم اليهود على شئ ما حسدتكم على السلام والتأمين » أخرجه ابن ماجة، وفي رواية أخرى بزيادة : « فأكثروا من قول آمين» .
   * * *

1865 - ( الشّفع والوتر )

الشفع : الاثنان ؛ والوتر بكسر الواو أو فتحها : الفرد ؛ والصلاة فيها شفع ، ومنها وتر . وفي التنزيل :وَالْفَجْرِ ( 1 ) وَلَيالٍ عَشْرٍ ( 2 ) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ( 3 ) ( الفجر ) ، فالفجر :
هو الصبح ، والليالي العشر : هي عشر النحر ، والوتر : يوم عرفة ؛ والشفع : يوم النحر . وفي الحديث : « الشفع : يوم عرفة ، ويوم النحر ؛ والوتر ليلة ويوم النحر » ذكره السيوطي وابن كثير .
ثم إن الشفع خلقه تعالى ، قال :وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً( 8 ) ( النبأ ) ، وقالوَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ( 49 ) ( الذاريات ) ، فالكفر يقابله الإيمان ، والشقاوة تقابلها السعادة ، والموت تقابله الحياة ، والصيف يقابله الشتاء ، وكذلك السماء والأرض ، والجن والإنس إلخ ؛ وأما الوتر فهو اللّه عزّ وجلّ ، قال :قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( 1 ) اللَّهُ الصَّمَدُ( 2 ) ( الإخلاص ) ، فهو وتر يعنى واحدا ، وفي الحديث : « اللّه وتر يحب الوتر » . والشفع في الصلاة : الصبح ؛ والوتر :
صلاة المغرب ؛ وأيضا الشفع في صلاة المغرب ركعتان ، والوتر ركعة واحدة هي الثالثة .
وفي الحج الشفع يوما منى ، الحادي عشر والثاني عشر ، وأما الثالث عشر فهو وتر . والقرن بين الحج والعمرة ، أو التمتع بالعمرة إلى الحج ، شفع . والوتر الإفراد فيه .
والشفع عشر ذي الحجة ، والوتر أيام منى الثلاثة . والشفع آدم وحواء ، فكان آدم فردا فشفع بزوجته حواء ، فصار شفعا بعد وتر . وأيضا آدم وحواء شفع ، واللّه تعالى وتر . والشفع في الجنة درجاتها الثماني ، والوتر في النار دركاتها السبعة . والشفع الصفا والمروة ، والوتر الكعبة . 

والشفع الأيام والليالي ، والوتر يوم القيامة لأنه لا ليلة بعده . وأوصاف المخلوقين شفع ، ففيها العز والذل ، والقدرة والعجز ، والقوة والضعف ، والعلم والجهل ، والحياة والموت ، والبصر والعمى ، والسمع والصمم ، والكلام والبكم . 
والوتر انفراد صفات اللّه ، فالعز بلا ذل ، والقدرة بلا عجز ، والقوة بلا ضعف ، والعلم بلا جهل ، والحياة بلا موت ، والبصر بلا عمى ، والكلام بلا خرس ، والسمع بلا صمم . 
والعدد كله لا يخلوا من شفع ووتر . والشفع مسجدا مكة والمدينة ، والوتر مسجد بيت المقدس .
وهكذا في كل شئ ، والكون جميعه له هذه الهندسة المعمارية الواحدة ، والأعداد والموجودات هذه فلسفتها في القرآن .
وليس من ذلك شئ في التوراة ولا في الأناجيل .

   * * *

1866 - ( صلاة الليل وصلاة الوتر )

الوتر ركعة واحدة ، وفي الحديث : « صلّ ركعة واحدة » ، ولما سئل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عن صلاة الليل قال : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت » . ويسلّم بين الركعتين والركعة في الوتر ، وصلى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم صلاة الليل ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم أوتر ، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فخرج يصلى الصبح . وفي رواية عائشة أنّه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة ، يسلّم من كل ركعتين ، ثم يركع ركعتين قبل صلاة الفجر .
وعن ابن عمر : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ؛ ومعنى مثنى أن تسلّم من كل ركعتين ، والسلام بين كل ركعتين أخف على المصلى من الأربع فما فوقها ، إذ قد يقضى بينها ما يعرض له من أمور مهمة وحوائج عاجلة .
ويستدل من ذلك أن النافلة لا تقل عن ركعتين إلا الوتر . وفي الحديث : « الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل » ، والذي اختاره النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لصلاة الليل مثنى مثنى ، وعن ابن عمر : من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا ، فإذا جاء الفجر ذهب كل صلاة الليل والوتر ، ومن نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره .
والوتر لا يفتقر إلى نية ، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد تركه . وفي رواية عائشة : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم إذا نام من الليل من وجع أو غيره ، فلم يقم من الليل ، صلّى من النهار ثنتى عشرة ركعة . وفي الحديث : « اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا » ، والوتر ركعة واحدة ، وكانت عائشة وابن عباس يكرهان الوتر بثلاث ، وقيل إن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم كان يوتر بثلاث ، وأوتر بعضهم بخمس ، وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يوتر كل الليل ، وانتهى وتره إلى السّحر وهو أول الفجر . والوتر من العشاء إلى طلوع الفجر .
وتجوز صلاة الوتر على الدابة ، يعنى في السفر . والمغرب وتر النهار ، وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يقنت - أي يدعو - في المغرب والفجر .

   * * *

1867 - ( صلاة الوتر )

الوتر سنّة مؤكدة ، فإن فات قضاه ، وإن شاء لم يقضه . والوتر آكد من ركعتي الفجر .
ووقته : ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني ؛ ولو أوتر قبل صلاة العشاء لم يصح ، وإن أخّره حتى يطلع الصبح فات وقته وصلاه قضاء ، والأفضل فعله في آخر الليل ، فإن خاف أن لا يقوم من آخر الليل استحب أن يوتر أوله ، وأي وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه .
وركعات الوتر تصحّ واحدة ، أو ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو تسعا ، أو إحدى عشرة ، والأشهر أنها ثلاث ركعات ؛ وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن ؛ وإن أوتر بسبع جلس عقيب السادسة وتشهّد ولم يسلّم ، ثم يجلس بعد السابعة فيتشهّد ويسلّم ؛ وإن أوتر بتسع ، لم يجلس إلا عقب الثامنة فيتشهّد ، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة فيتشهد ويسلّم ، وإن أوتر بإحدى عشرة سلّم من كل ركعتين .
ويستحب أن يقرأ في صلاة الوتر ، في الركعة الأولى بسبّح ، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة بقل هو اللّه أحد ، وإن قرأ معها المعوذتين فحسن . ويسن القنوت في الوتر ، وفي الركعة الأخيرة بعد الركوع ، ويصحّ القنوت قبل الركوع بشرط التكبير قبله وبعده ، ويستحب بعد صلاة الوتر أن يقول المصلى : 
« سبحان الملك القدوس » - ثلاثا .
ومن أوتر من الليل ثم قام للتهجّد فالمستحب أن يصلى مثنى ولا ينقض وتره . ونقض الوتر : أن يصلى من أول التهجّد ركعة تشفع الوتر ، ثم يصلى مثنى ، ثم يوتر من آخر التهجد ، وتجوز الصلاة ركعتين بعد الوتر .

   * * *

1868 - ( صلاة الجماعة )

في قوله تعالى :وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ( 43 ) ( البقرة ) أن الصلاة تقتضى المعية والجمعية ، ولم يكن الأمر بالصلاة أولا يقتضى شهود الجماعة ، فأمروا بقوله تعالى « مع » أن يشهدوا الجماعة ، وهي من السنن المؤكدة ، وأوجبها البعض فرضا على الكفاية ، فالمساجد لا يجب أن تتعطل من الجماعات ، فإذا امتلأت المساجد فصلاة الفرد في بيته جائزة ، لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ( يعنى الفرد ) » ، وقوله : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده » ، وقوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » .
والاجتماع من سنن الهدى ، وتركه ضلال ، وأفضل الجماعة ما كانت في المسجد ، والاثنان فما فوقهما جماعة .

وفي الحديث : « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كثر فهو أحبّ إلى اللّه » . ومن صلّى صلاة مع جماعة فليس عليه أن يعيدها لو تواجد مع جماعة أخرى ؛ وإذا صلّاها فهي له نافلة .
وفي الحديث : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنّة ، فإن كانوا في السنّة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم إسلاما ، ولا يؤمّنّ الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه » ، والتكرمة هي السجّادة .
وإقامة الصغير جائزة إذا كان قارئا ، ويجوز للمرأة إذا كانت حافظة للقرآن أن تقرأه في إمامة الرجل حتى إذا 
انتهت كبّر هو ورجع وسجد وهي خلفه تصلى ، وكانت أم ورقة بنت عبد اللّه تؤم أهل دارها ، ولا تجوز الصلاة خلف أئمة الجور ، ولا أهل البدع ولا الفاسق ، وفي الحديث : « إن سرّكم أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم » .
والإمام ليؤتم به ، وفي الحديث : « استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم . ليلنى منكم أولوا الأحلام والنّهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » .
وليست الجماعة شرط لصحة الصلاة ، ويباح حضور النساء مع الرجال ، ويعذر بترك الجماعة : مدافعة الأخبثين ، وعند حضور الطعام وهو جائع تتوق له نفسه ، وفي حالات المرض ، وعند الخوف ، وفي المطر المنهمر ، والعواصف ، وأن يغلبه النعاس .
ولا يشترط المسجد لصلاة الجماعة ، وتجوز في البيت ، وفي الصحراء ، وفي المصنع .
وأفضل المساجد ما كان يستوعب أكبر عدد من المصلين ، والمسجد الأبعد ، والأولى الأقرب . ومن صلى منفردا ، ثم أدرك الصلاة نفسها في جماعة ، يستحب له إعادتها معهم ، والصلاة المعادة نافلة .

   * * *

1869 - ( ما تسنّ له الجماعة )

التطوّعات قسمان ، أحدهما : ما تسنّ له الجماعة : وهو صلوات الكسوف ، والاستسقاء ، والتراويح ؛ والثاني : ما يفعل على انفراد ، وهو قسمان : سنّة معينة كالسنن النوافل ، ونافلة مطلقة .
   * * *

1870 - ( تسوية الصفوف في الصلاة )

كان الناس يصلون متبدّدين ، فأنزل اللّه الآية :وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ( 165 ) ( الصافات ) ، فأمرهم النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أن يصطفوا لربّهم في الأرض ، كما تصطف الملائكة لربّها في السماء ، وقال : « ألا تصفّون كما تصفّ الملائكة عند ربّها » ، وسأله الصحابة : وكيف يصفّون ؟ قال : « يتمّون الصفوف الأول ويتراصّون في الصف » أخرجه مسلم .
وتسوية الصفوف : يعنى اعتدالها واستواءها ؛ والصف الأول في الصلاة أفضلها بقوله صلى اللّه عليه وسلم : « ولو يعلمون ما في الصف المقدّم لاستهموا » والمراد من سبق إلى الصلاة ، بدخول المسجد ، والجلوس بالقرب من الإمام ، والاستماع لقراءته ، والتعلّم منه ، وأن يأمن اختراق المارة بين أيدي المصلين ، وسلامة البال من رؤية من يكون قدّامه ، وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين .
وفي الحديث : « وأقيموا الصف في الصلاة ، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة » ، وفيه : « سوّوا صفوفكم ، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة » .
فكل ذلك واجب ومن ترك واجبا فهو آثم ، ومن لا يتم الصفوف يأثم ، وكان الناس زمن الرسول صلى اللّه عليه وسلم يلزقون 
مناكبهم بمناكب أصحابهم ، وأقدامهم بأقدامهم ، وفي الحديث : « واللّه لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن اللّه بين قلوبكم » .
   * * *

1871 - ( النساء لا يصفون مع الرجال )

أصل ذلك ما يخشى من الافتتان بالنساء ، ولو كانت امرأة واحدة لصحّ أن تشكّل صفّا وحدها ، ولا مخالفة للحديث : « لا صلاة لمنفرد خلف الصّف » فهو مختص بالرجال ، وتسوغ صلاة المرأة المنفردة خلف الصّف ولا تسوغ صلاة الرجل المنفرد ، ولا يقاس الرجل بالمرأة ، ولا يقال إن ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى ، فإنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف المرأة مع الرجال ، بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم .
وإذا صلّت امرأتان ، فإن المأمومة تقف إلى يمين الإمامة . وإن صلّت امرأة واحدة مؤتمة برجل وليس معها آخرون ، لم تقم عن يمينه ولكن خلفه ؛ وإن صلّت ومعها رجل وصبي ، قام الرجل والصبى خلف الإمام والمرأة خلفهما .
وإن صلّت ومعها رجل ، صلّى الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما ، وإن كان الرجل من محارمها ، فلها أن تقف معه والصبى عن يمين الإمام أو وراءه . وتصلى النساء على الميت جماعة ، وإمامتهن وسطهن .

   * * *

1872 - ( المرأة تصلى في المساجد )

الواجب على المرأة أن تصلّى وقد غطت بدنها ورأسها ، وصلاتها في بيتها وفي المساجد ، وفي الحديث : « لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه » ، وكانت النساء يصلين مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات ، والتلفّع بتغطية الرأس .
   * * *

1873 - ( الصلاة في النعال والخفاف )

كان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يصلى في نعليه وخفّيه ويقول : « خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم » ، وذلك من الرخص ومحمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ، وإذا تعارض الاثنان قدّمت مراعاة إزالة النجاسة لأنها من باب دفع المفاسد . وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم إذا توضأ يمسح على نعليه أو خفيه ثم يصلى .
   * * *

1874 - ( الإيجاز في الصلاة وإكمالها )

كان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم - برواية أنس - يوجز الصلاة ويكملها . ومن أوجز وأتمّ لا يشكى منه تطويل في الصلاة ، وفي الحديث : « أيها الناس ، إن منكم منفّرين ، فمن أمّ الناس فليتجوّز ، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة » أخرجه البخاري ، وممن كان يشكى منه التطويل : معاذ بن جبل ، قال عنه جابر : أنه أمّهم في العشاء فقرأ عليهم بالبقرة ! !
   * * *

1875 - ( قراءة الفاتحة واجبة )

في الحديث : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ، والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه ويخافت من الصلوات ، فلا يختص الوجوب بالسرية دون الجهرية .
وأما حديث : « من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة » فهو ضعيف ، وفي الرواية أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر ، فلما فرغ قال : « لعلكم تقرءون خلف إمامكم » ؟ قالوا : نعم . قال : « فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » . وأمّ القرآن لا بد منها . وقيل : الفاتحة تتحتم على من يحسنها ، ومن لا يحسنها يقرأ بما تيسر عليه ، وإلا انتقل إلى الذكر .

   * * *

1876 - ( الجهر والمخافتة في الصلاة )

تخافت قراءة صلوات الظهر والعصر ، ويجهر بقراءة المغرب والعشاء والصبح ، ويجهر الإمام والمأموم بالتأمين .1877 - ( الصلاة بعد العودة من السفر )
كان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه صلاة القدوم ، وليست هي صلاة تحية المسجد التي أمر الداخل إليه أن يأتيها قبل أن يجلس .1878 - ( القصر في الصلاة )
يقال قصرت الصلاة قصرا ، وقصّرتها تقصيرا ، وأقصرتها إقصارا ، والأول أشهر ، والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين ؛ ولا تقصير في صلاة الصبح ، ولا في صلاة المغرب ؛ ويجوز القصر في كل سفر مباح ؛ وصلّى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم على راحلته حيث توجّهت به ، وكان يصلى التطوّع وهو راكب في غير القبلة ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة ؛ وكان ابن عمر يصلى في السفر على راحلته ، أينما توجهت يومئ ، إلا الفرائض ، كقوله تعالى :فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ( 115 ) ( البقرة ) ؛ وقد جعل اللّه التيمم رخصة للمريض والمسافر ؛ وجمع النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في السفر بين المغرب والعشاء ، وجمع بين صلاتي الظهر والعصر ؛ وصلى جالسا وأجاز صلاة المضطجع ، أو على جنب للمرض ، وإن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا .
والقصر سنّة للرجال والنّساء في غير الخوف ، ولا يوجد في القرآن عن قصر الصلاة في السفر ، وأما عن القصر في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنّة ، في قوله تعالى :وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ 
يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا( 101 ) ( النساء ) ، ولم يبح القصر في القرآن إلا مع هذين الشرطين :
السفر والخوف ، ثم قال تعالى :فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ( 103 ) ( النساء ) ، يعنى فأتوها بأركانها وبكمال هيئتها في السفر ، وبتمام عددها في الحضر كما قال :كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً( 103 ) ( النساء ) ، أي مؤقتة مفروضة . وقد أتمّت السيدة عائشة وكانت تصلى في السفر أربعا .
وفي السنّة قيل إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قصر في صلاة السفر دون خوف ، من أربع إلى اثنتين ، إلا المغرب ، مع أن ذلك خلاف ما يقول القرآن ، وفيه أنه عند الاطمئنان تكون الصلاة المعهودة ، وقيل إن الرسول صلى اللّه عليه وسلم كان يقصر في كل أسفاره آمنا ، وقيل : 
كان ذلك سنّة مسنونة منه زيادة في أحكام اللّه ، كسائر ما سنّه مما ليس له في القرآن ذكر ، وقال في ذلك : « تلك صدقة تصدّق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخرجه مسلم .
وقيل : 
تقصر الصلاة في كل سفر طويل أو قصير ، والإجماع على أن القصر في السفر في الجهاد والحج والعمرة ، وما ضارعها كالتجارة ونحوها ، ولا قصر في سفر متعة ، أو سفر معصية ، لأن التخفيف شرّع في سفر المشقات ، لقوله :وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ( النساء 101 ) .
ويذهب البعض إلى القصر حتى يرجع المسافر إلى وطنه .

   * * *

1879 - ( صلاة التطوّع )

التطوّع بالشئ هو التبرّع به ، والمتطوّع هو المتنفّل الذي يأتي ما يزيد على الفرض والواجب . وصلاة التطوع هي صلاة نافلة ، وتصلّى في الليل والنهار مثنى ، يسلّم من كل ركعتين ، فإن تطوّع في النهار خاصة بأربع فلا بأس . ولا يزاد في الليل على اثنتين ، ولا في النهار على أربع ، ولا يصحّ التطوع بركعة ، ولا ثلاث . ويجوز للمتطوّع أن يصلى جلوسا ، والقيام أفضل ، وإذا تطوّع جالسا فيستحب له أن يكون في حال القيام متربعا ، ويثنى رجليه في الركوع والسجود ، هو مخيّر في الركوع والسجود ، إن شاء ركع وسجد وهو قاعد ، وإن شاء قرأ قاعدا ، ثم قام فركع ، ثم سجد .
وأفضل أوقات التطوع يكون بالنوافل المطلقة ، وتشرع في الليل ، وفي النهار فيما سوى أوقات النهى .
وتطوّع الليل أفضل من تطوّع النهار . ويستحب لكل مسلم أن تكون له تطوعات يداوم عليها فإذا فاتت يقضيها . والأوقات المنهى عن التطوع فيها خمسة : من الفجر إلى طلوع الشمس ؛ ومن طلوعها إلى ارتفاعها ، وحال قيامها ، ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب ؛ والوقت الخامس من حين شروع الشمس في الغروب إلى أن تغرب .
والتطوع في البيت 
أفضل ، لأنه أقرب إلى الإخلاص ، وأبعد عن الرياء . ومن التطوع ما تسن له الجماعة كصلوات التراويح ، والاستسقاء ، والكسوف ، ومنه ما يؤدّى على انفراد ، وهذا الأخير منه السنّة المعينة كالسنن والرواتب ، كالركعتين قبل الفجر وبعد المغرب . وكان أكثر تطوعه صلى اللّه عليه وسلم منفردا .
ويستحب مع السنن الرواتب التطوع قبل الظهر وبعده بأربع ركعات ، وأربع قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وأربع بعد العشاء .
ويستحب الدعاء في صلاة التطوع ، ويجوز فيها الخروج بتسليمة واحدة . ويسنّ للإمام الانتقال من مكانه إذا أراد التطوّع .

ويسن لمن يدخل المسجد أن يصلى ركعتين قبل جلوسه تحية للمسجد .
ويستحب لمن حجّ أن يدخل الكعبة فيكبّر في نواحيها ويصلى ركعتين ويدعو اللّه ، وأن يصلى بعد الطواف ركعتين ، يكررهما بعد كل طواف ، وبعد أن يفرغ من الأشواط السبعة الأولى ثم الثانية .

وتباح صلاة التطوع في السفر على وسيلة المواصلات أيا كانت ، سواء كانت سيارة أو قطارا أو طائرة ، أو حتى راحلة ، وتكون قبلة المصلى حيثما اتجهت الوسيلة التي يركبها ، ويومئ المصلى بالركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، ولو اضطر إلى النزول أو الصعود أثناء الصلاة فعل . ويباح للماشي أن يصلى وهو يمشى ، وعليه أن يستقبل القبلة في افتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره ، ويقرأ وهو ماش ، ويومئ في الركوع والسجود .
   * * *

1880 - ( صلاة النافلة هي صلاة التطوّع )

كصلاة السنّة الراتبة ، وصلاة الضحى ، وصلاة قيام الليل ، وصلاة الوتر . والنافلة المعينة : كصلاة الكسوف ، والاستسقاء ، والتراويح ، والوتر . والسنن الرواتب : شرطها نية التعيين ، والنافلة المطلقة : كصلاة الليل ، يجزئ فيها نية الصلاة لا غير .
   * * *

1881 - ( صلاة التراويح )

التراويح جمع ترويحة ، وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقا ، ثم سميت بها الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان لاستراحة الناس بها ، ثم سمّى كل أربع ركعات ترويحة . والتراويح اسم لعشرين ركعة في ليالي رمضان ، وحكمها قيام رمضان ، وهي سنة مؤكدة استنها الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، ونسبت إلى عمر لأنه جمع الناس على أبىّ بن كعب .
والأفضل أن تصلّى التراويح جماعة ، ويختلف عدد ركعاتها ، والمختار أنها عشرون ركعة ، والأمر في العدد على ما يحتمله الناس ، ويقرأ فيها القرآن ، والمستحب أن يختم ، ليسمع كله ولو مرة في السنة لأكبر عدد من الناس ، فإذا ختم رفع الإمام يديه قبل أن يركع ودعا وأطال القيام ، ويدعو بما يشاء . ( انظر أيضا باب الصيام ) .
   * * *


عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الخميس 23 نوفمبر 2023 - 1:23 عدل 2 مرات

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الخميس 23 نوفمبر 2023 - 1:09 من طرف عبدالله المسافربالله

الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني


1882 - ( صلاة الكسوف )

قيل : الكسوف والخسوف واحد ، تقول كسف اللّه الشمس أو القمر أي حجبهما ، وكسوف الشمس احتجابها بالنهار لحلول القمر بينها وبين الأرض . ويقال خسف القمر أي ذهب ضوؤه ، والمشهور بين أهل العلم والفقهاء أن الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر ، وفي التنزيل :فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ ( 7 ) وَخَسَفَ الْقَمَرُ( 8 ) ( القيامة ) . ومدلول الكسوف غير مدلول الخسوف ، لأن الكسوف : التغير إلى سواد ؛ والخسوف : النقصان ؛ فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت ، فذلك لأنها تتغير ويلحقها النقص ، وكذلك القمر ، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان . وفي التنزيل إشعار بأن الخسوف للقمر ، فيكون الكسوف للشمس . وصلاة الكسوف لكسوف الشمس والقمر ، والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم صلّى وجماعة المسلمين في كسوف الشمس ، وفي قوله صلى اللّه عليه وسلم : « فإذا انكسف أحدهما » ، وقوله : « أيهما انكسف » : أن صلاة الكسوف مندوبة في كسوف القمر كما هي مندوبة في كسوف الشمس ، وقيل : إن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم صلّى في كسوف الشمس والقمر ركعتين ، وقيل :
لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة ، وفي الرواية أن القمر خسف في السنة الخامسة ، فصلّى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف ، وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام . وأما كسوف الشمس فكان في السنة العاشرة من الهجرة ، وقيل : وقع ذلك في ربيع الأول في عاشر الشهر أو رابع عشرة لمّا مات ابنه إبراهيم .
وصلاة كسوف الشمس جهرية ، ولا وقت لها ، وهي بطبيعة الحال بالنهار ، وتؤدّى قبل انجلاء الشمس ، بينما صلاة كسوف القمر بالليل ، وكانوا قد قالوا إن الشمس كسفت حزنا على موت إبراهيم ابن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، فلمّا انجلت خطب النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، قال : « إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء ، وليس كذلك » ، ونزلت الآية :لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ( 37 ) ( فصلت ) ، فنبّه التنزيل ونبّهت السنّة ، إلى بطلان هذا الاعتقاد ، وهو كقوله صلى اللّه عليه وسلم في صلاة الاستسقاء : « يقولون مطرنا بنوء كذا » ، يعنى أن ينسبوا المطر للرياح وليس للّه ، وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغيّر في الأرض من موت أو ضرر ، فأعلمهم النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أن الشمس والقمر مسخّران للّه ليس لأحد سلطان عليهما ، ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما ، وفي الحديث : « ولكن اللّه 
تعالى يخوّف بهما عباده » ، وهذه العبارة وردت زائدة لا أصل لها ، لأنه بحسب كلام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وباعتبار ما جاء في التنزيل ، فإن الكسوف أمر عادى لا يتأخر ولا يتقدم ، وهو ظاهرة كظاهرة المدّ والجزر ، ولا يعقل والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم يعرف ذلك أن يقوم فزعا كما تقول الرواية ، مخافة أن تكون الساعة ، فإذا كان الكسوف يقع كظاهرة فلم الفزع ؟ ولم الأمر بالصلاة والدعاء والصدقة والذكر ؟ والشمس لا تنكسف في الحقيقة ، ولا القمر ينخسف ، وإنما في الكسوف يحول القمر بينها وبين أهل الأرض .
والغزالي استشكل صلاة الكسوف ، وقال : إنها لم تثبت ، فيجب تكذيب ناقلها . والذي يؤكده علماء الفلك أن قوله في الحديث : « يخوّف اللّه بهما عباده » أي كسوف الشمس والقمر ، ليس بشيء ، لأن الكسوف والخسوف من أفعال اللّه في الكون مثل تغاير الليل والنهار .
وعلى أي الأحوال فإن صلاة الكسوف - كما هو شائع - ركعتان مثل الصبح ، والمشهور أنه لا خطبة لها ، وما قاله صلى اللّه عليه وسلم فيها - كما قيل - لم يقصد به خطبة بخصوصها ، وإنما أراد أن يبين لهم الردّ على من يعتقد أن الكسوف إنما لموت بعض الناس . والصلاة فيها جامعة .
وفي التنزيل والأحاديث إشارة إلى تقبيح من يعبد الشمس أو القمر . وقد أطال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القراءة والركوع والسجود - كما قيل - حتى تنجلى هذه الظاهرة ، وليتأكد أنها انجلت ، وإذا انتهت الركعات يصلّى غيرهما إلى أن تنجلى . والجمهور على أن هذه الصلاة سنّة مؤكدة ، وقيل بوجوبها ، وإذا وقع الانجلاء أثناء الركعة الأولى تكمل الثانية .
وفي دعاء هذه الصلاة يستعيذ المصلى من عذاب القبر ، ومناسبة ذلك أن الكسوف ظلمة النهار وتشابه ظلمة القبر وإن كان نهارا ، والشيء بالشئ يذكر ، فيخاف من هذا كما يخاف من هذا ، فيحصل الاتّعاظ ، وتشارك النساء في الصلاة وكانت عائشة من المشاركات ، والسنّة في هذه الصلاة أن تصلّى بالمسجد ، وإلا لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء .
غير أن المهم أن نعرف أن صلاة الكسوف لم تثبت ، وأن الكسوف والخسوف ظاهرة كونية لا ينبغي أن نحفل بها كسواد ولكنها تهم العلماء .

   * * *

1883 - ( صلاة الآيات )

المراد بالآيات : كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلازل ، وكلّ مخوّف سماوي ، كالريح العاتية ، والظلمة في أول النهار . وقيل : هي بدعة ولا بأس بها .
   * * *

1884 - ( صلاة الاستسقاء )

الاستسقاء لغة : طلب سقى الماء من الغير للنفس أو للغير ؛ وشرعا : طلبه من اللّه عند حصول الجدب على وجه مخصوص . والمطر ظاهرة مناخية تحدث بحسب اعتبارات مناخية مضبوطة هيّأها اللّه تعالى أسبابا .
والظواهر الكونية لا يتحكم فيها أحد بالدعاء . وصلاة الاستسقاء لم تثبت في حقّ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ومع ذلك قال بها البعض ، ونسبوا للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم بشأنها الأحاديث . والشائع أنه يستحب الخروج لهذه الصلاة ، وقيل : إن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين ، وكذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لصالح المؤمنين .

والمصلّى ليس بشرط في الاستسقاء ، لاجتماع عدد غفير من الناس لا يستوعبهم .
وبنزول المطر قد تكون هناك رياح وعواصف ، وقد تصحبه الزلازل ، فيستحسن الدعاء في صلاة الاستسقاء : « اللهم إني أسألك خير ما أمرت به ، وأعوذ بك من شرّ ما أمرت به » . 

ولمّا نزل المطر عقب الصلاة قال صلى اللّه عليه وسلم : « هل تدرون ما ذا قال ربّكم » ؟ قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال مطرنا بفضل اللّه ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » . 
وقيل : مطر الناس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأنزلت هذه الآية :أَ فَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ( 81 ) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ( 82 ) ( الواقعة ) ، والمعنى تجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر تكذيبكم باللّه ، وتنسبون المطر إلى النّوء ؛ وكانوا لا يقولون « أمطرنا اللّه » وإنما قالوا : « مطرنا بنوء الشعرى . والمطر لا يفعله ويعلم بمجيئه إلا اللّه ، وفي الحديث : « خمس لا يعلمهن إلا اللّه . . . » منها « وما يدرى أحد متى يجيء المطر » .
وقيل : صلاة الاستسقاء سنّة مؤكدة ثابتة ، والاستسقاء ثلاثة أنواع : استسقاء بأن يدعو الناس اللّه لإنزال المطر في أعقاب كل صلاة وفي الخلوات ؛ واستسقاء بأن يدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمّن الناس ؛ واستسقاء بالصلاة .
وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين ، ولا تفعل في الأوقات المنهى عنها ، ولا أذان لها ولا قيام ، وإنما ينادى لها :

« الصلاة جامعة » . وتكون الصلاة في وقت الجدب واحتباس المطر ، ويستحب أن يخرج لها كافة الناس ، إلا غير المسلمين ، فإن خرجوا فلا بأس . وإن تأهبوا للخروج فسقط المطر قبل خروجهم ، لم يخرجوا وشكروا للّه ، وإن خرجوا فمطروا قبل الصلاة شكروا وحمدوا ودعوا .
وهي ركعتان ، ويكبّر فيها كتكبير العيد سبعا في الأولى ، وخمسا في الثانية . وقيل لا يكبّر ، ويجوز كل ذلك ، ويسن الجهر بالقراءة ، وتعقبها خطبة أو أن الخطبة قبل الصلاة ، أو أنه لا خطبة بل دعاء وتضرّع .
ويستحب الدعاء في الخطبة وأن يؤمّن الناس ، ويستحب للإمام أن يبدأها : اللهم أمرتنا بدعائك ، ووعدتنا إجابتك ، فقد دعوناك كما أمرتنا ، فاستجب لنا كما وعدتنا .
اللهم فامنن علينا بمغفرة ذنوبنا وإجابتنا في سقيانا وسعة أرزاقنا - ثم يدعو بما يشاء . ويستحب له أن يحوّل رداءه ، أي يقلبه فيجعل ما على اليمين على اليسار 
وبالعكس ، ويفعل ذلك المأمومون طلبا لتغيير الحال . وإن تأخر المطر مع ذلك فتعاد الصلاة في اليوم الثاني ، والثالث وهكذا .
فإن سقط المطر غزيرا يضرّهم دعا الناس : اللهم حوالينا ولا علينا .

   * * *

1885 - ( صلاة الاستخارة )

في الحديث : « إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علّام الغيوب .
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى - أو قال : في عاجل أمرى وآجله - فاقدره لي ، ويسّره لي ، ثم بارك لي فيه .
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعيشتى وعاقبة أمرى - أو قال : في عاجل أمرى وآجله - فاصرفه عنى واصرفني عنه ، وقدر لي الخير حيث كان ، ثم رضّنى به » ، ويسمّى حاجته .

   * * *

1886 - ( صلاة التوبة )

عن علىّ بن أبي طالب ، عن أبي بكر قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهّر ، ثم يصلّى ركعتين ، ثم يستغفر اللّه تعالى ، إلا غفر له » ، ثم قرأ :وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ( 135 ) ( آل عمران ) .
   * * *

1887 - ( صلاة الخوف )

القصر في الصلاة بحسب القرآن لا يحل إلا أن تخاف :فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ( 101 ) ( النساء ) ، فهذه الآية تبيح أن تصلى ركعة لا تزيد عليها شيئا ، وقد صلّى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في الغزوات ركعة لكل طائفة ولم يقضوا بعدها ، وروى ذلك النسائي والبخاري وأبو داود .
وقيل : المراد بالقصر في صفة الصلاة ترك الركوع والسجود إلى الإيماء ، وترك القيام إلى الركوع .
وقيل : الآية تبيح في حالة الحرب والخطر القصر من حدود الصلاة وهيئتها ، فيصلى المصلى إيماء برأسه ، ويصلى ركعة واحدة حيث توجّه ، وهذا يعادل قوله :فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ( 103 ) ( النساء ) ، أي أقيموها بحدودها وهيئتها كاملة . والقصر في غير الحرب سنّة إذا أمن الناس بقول النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أنه : 
« صدقة تصدّق اللّه بها عليكم فاقبلوا الصدقة » أخرجه مسلم .
وقيل : ليس شرطا الضرب في الأرض والسفر ، فإذا جاء الغزاة وحورب المسلمون في ديارهم ، فتجوز صلاة الخوف ، فليس شرطا السفر والخوف معا .
وقيل : الآية تبيح القصر للخائف من العدو ، فمن كان 
آمنا وعلى سفر فلا قصر له . وعن عائشة أنها كانت تقول في السفر : أتموا صلاتكم . فقالوا لها : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقصر ، فقالت : إنه كان في حرب ، وكان يخاف .
وهل أنتم تخافون ؟

   * * *

1888 - ( كيفية صلاة الخوف )

آية صلاة الخوف هي الآية :وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً( 102 ) ( النساء ) ، وكانت سببا في إسلام خالد بن الوليد ، وتتصل بما قبلها عن الجهاد ، وفيها بيان أن الصلاة لا تسقط أبدا بعذر السفر ، ولا بعذر الجهاد وقتال العدو ، وهي خطاب للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، ثم لأمته من بعده إلى يوم القيامة ، وفيها : أن صلاة الخوف لكل جماعة ركعة واحدة ، وقد صلّاها النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في عشرة مواضع ، وقيل : صلّاها أربعا وعشرين مرة ، وكيفيتها : أن يقوم الإمام ومعه جماعة من الجند تحرسها جماعة أخرى في مواجهة العدو ، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم ، فتحلّ جماعة المواجهة محل جماعة المصلين ، فيكبّرون وراءه ، ويركع بهم ويسجد ثم يسلّم ، وهكذا مع الجماعات كلها .
فإذا كان الخوف أكبر من ذلك ، صلّى كل جندي راكبا أو قائما يومئ إيماءة . ولا يهم إن استدبر القبلة أو صلّى قبالتها .
وفي قول آخر : أنه صلى اللّه عليه وسلم لمّا حانت الصلاة ، أمرهم أن يأخذوا السلاح ، وصفّهم خلفه صفين ، وركع فركع الصف الأول ، ورفع فرفعوا ، ثم سجد بالصف الثاني والآخرون قيام يحرسونهم ، فكانت صلاة الخوف لهم ركعة ، وفي صلاة المغرب ثلاث ركعات كما هي ، وعند التحام الحرب وشدّة القتال والخوف ، تكون إيماء الصلاة كيفما أمكن ، وكل امرئ لنفسه ، وأينما كانت القبلة ، فإن لم يقدروا على الإيماء أخّروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلّوا ركعتين ، فإن لم يقدروا صلّوا ركعة وسجدتين ، فإن لم يقدروا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا .
ويظل المصلون شاكو السلاح مع المصلين وذلك أهيب للعدو ، وحمل السلاح واجب في صلاة الخوف لأنه أمر من اللّه ، إلا لمن كان به أذى ، وهذا الأذى قديما كان المطر ، وتغيّر الآن ، والأذى المنصوص عليه هو الذي لا يمكّنهم أن يحملوا السلاح .
وفي هذه الآية أول دليل على تعاطى الأسباب .

   * * *    

1889 - ( من لا تجب عليه الصلاة )

لا تجب الصلاة على الصحيح : على الصبىّ ، والكافر ، والحائض ، والمجنون ، والمرتد عن الإسلام ، وإذا عاد المرتد إلى الإسلام ، لم يلزمه أن يقضى ما فاته أثناء ردّته .
   * * *

1890 - ( قضاء الصلوات الفوائت )

الفوائت المعنية في الصلاة : هي ما فات المسلم أن يؤديه منها في وقتها . والفوت من فات أي مضى وانقضى ، تقول : فاته الأمر : يعنى أعوزه وذهب عنه ؛ وفات الشيء :
جاوزه . وتقضى الصلاة الفائتة في ترتيب ، فمن فاتته صلاة الظهر ثم صلاة العصر ، صلّاهما إذا ذكرهما فيقضى الظهر أولا ثم يقضى العصر .
ومن دخل في صلاة ، ثم ذكر أن عليه فائتة ، وخشي خروج وقت الصلاة قبل انقضاء الفائتة وإعادة الصلاة التي هو فيها ، سقط عنه الترتيب بين الفائتة والحاضرة ، ويتم صلاته الحاضرة ثم يقضى الفائتة .

والترتيب واجب مع سعة الوقت ، والمصلّى عليه حينئذ أن يصلّى الفائتة أولا ثم الحاضرة .
ومن يجهل وجوب الترتيب لا يعذر في تركه . ومن كانت عليه فوائت وخشي أن تفوته صلاة الجماعة ، فإنه يصلى معهم ويحتسبها فائتة ، ثم يصلى الحاضرة .
فإذا كانت الصلاة الحاضرة جمعة بدأ بها ولا يعيدها ، لأنها صلاة يخاف فوتها ، ويصلى الظهر بدلا عنها .

والترتيب في الفوائت شرط في قضائها .
 ومن دخل في صلاة حاضرة ، ثم ذكر أن عليه فائتة ، أكمل الحاضرة نفلا ، ثم يقضى الفائتة ، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها . وإذا صلى خلف إمام فإنه يمضى معه في صلاته ، ثم يعيد الصلاتين ، الفائتة ثم الحاضرة ، وما صلّاه مع الإمام يعدّ نفلا .
وإذا كان الذي فاتته صلاة إماما ، وذكر أثناء صلاته أن عليه فائتة ، عليه أن يتم صلاته ثم يقضى الفائتة ، ويعيد الحاضرة ، وتجوز صلاة المأمومين خلفه ، لأن صلاة المفترض تجوز خلف المتنفّل .
ولا تجوز صلاة فائتة دون تعيين الصلاة : هل هي ظهر أم عصر ؟ ولو نسي صلاة لا يدرى هل هي ظهر أم عصر لزمته صلاتان . ومن كثرت الفوائت عليه يشتغل بقضائها ما لم تلحقه مشقة ، فإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتحصّل له اليقين أنه قد أبرأ ذمته . ويجوز قضاء الفرائض الفوائت في أوقات النهى .
ولا يجوز فيها قضاء النوافل والسنن الرواتب ، باستثناء ركعتي الفجر والركعتين بعد الظهر كما كان يفعل الرسول صلى اللّه عليه وسلم .
ويستحب قضاء التهجد إذا فات ، ولا يجب القضاء على المرتد ، ويجب على من تفوته الصلاة بإغماء أو نوم أو نحوهما .

   * * *

1891 - ( صلاة الاحتياط )

من شك في صلاته ، أو في عدد ركعاتها أو غير ذلك ، يمكنه أن يصلى صلاة الاحتياط ، وفيها كل ما يجب في الصلاة المستقلة ، ولا بد فيها من النّية وتكبيرة الإحرام .
   * * *

1892 - ( القنوت )

يتكرر عن القنوت في القرآن ثلاث عشرة مرة . والقنوت في اللغة : الدوام على الشيء ، فجاز أن يسمى مديم الطاعة قانتا ، وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة ، أو أطال الخشوع والسكون ، فكل هؤلاء يفعلون القنوت ، كقوله تعالى :وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ( 238 ) ( البقرة ) ، قيل طائعين وخاشعين يطول قيامهم ، كقوله تعالى :أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً( 9 ) ( الزمر ) ، والآية تفيد أن القنوت من صفاته الطول ، ولمّا سئل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : أي الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » .
وروى افتراء أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان .
وقيل : كان المسلمون الأوائل في بداياتهم يكلمون بعضهم البعض في الصلاة ، ويردّون السلام إذا حيّوا وهم يصلون ، فنهوا عن ذلك ، وقال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم :وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ( 238 ) ( البقرة ) فأمروا بالسكون ، ونهوا عن الكلام . وهناك من ينكر القنوت بدعوى أنهم صلوا خلف النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، ثم خلف أبى بكر ، ثم خلف عمر ، فلم يشاهدوا أحدهم يقنت بالطريقة التي صوّروا القنوت بها ، ولم يقنت عثمان .
وقيل : القنوت بهذه الطريقة بدعة . وقيل القنوت مستحب إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، ويكون في صلاة الفجر ، وفي سائر الصلوات إذا استدعى الأمر . وقيل : القنوت سنّة .
وروى الدارقطني عن أنس قال : ما زال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا .
وروى أن جبريل علّم النبىّ صلى اللّه عليه وسلم هذا القنوت - يقول : « اللّهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع ( نخضع ) لك ، ونخلع ونترك من يكفرك .
اللهم إياك نعبد ، ولك نصلى ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ( نسرع ) ، ونرجو رحمتك ، ونخاف عذابك الجدّ ، إن عذابك بالكافرين ملحق » .
وفي هذا الدعاء المعنى الحقيقي للقنوت وليس ما قالوه عن فعله صلى اللّه عليه وسلم إزاء رعلة وزكوان !

   * * *

1893 - ( صلاة العيدين )

العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى ، وفيهما يحسن التجمّل ، والتجمّل فيهما سنّة ، وكذلك الغناء ، وغنّت لعائشة مغنيتان في حضور النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، ولهما مزمار ، وفي ذلك إظهار السرور في الأعياد وهو من شعار الدين ، وفيه قال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « لتعلم يهود أن في ديننا فسحة .
إني بعثت بحنيفية سمحاء » ، وأطلع النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عائشة على الأحباش يلعبون بالحراب . وكان أول ما بدأ به يوم العيد الصلاة ، ثم عاد لينحر ، وكان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات قبل أن يخرج من البيت إلى المسجد ، ونهى عن الذبح قبل الصلاة ، وقال في يوم النحر : « هذا يوم يشتهى فيه اللحم ، إن اليوم أكل وشرب » .
ومن السنّة أن لا يخرج المسلم يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج ، ووقع أكل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما ، وإخراج صدقة الفطر يكون قبل الغدو إلى المصلى ، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها . وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يصلى في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة ، ولم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر ولا يوم الأضحى . ويستحب التبكير إلى العيد .
ويخرج المسلمون في أيام العشر يكبّرون ، ولا يكون الذبح إلا بعد أن تشرق الشمس ، ولذلك سميت هذه الأيام بأيام التشريق ، فكانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي ، أي يقدّدونها ويبرزونها للشمس ، والأيام المعدودات في الآية :وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ( 203 ) ( البقرة ) هي أيام التشريق ؛ والأيام المعلومات في الآية :وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ( 28 ) ( الحج ) هي أيام العشر . وقيل : المعلومات :

الأيام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، والمعدودات : أيام التشريق .
وقيل : المعلومات : 
يوم النحر وثلاثة أيام بعده . والأيام العشر أيام تكبير ، وأيام التشريق أيام أكل وشرب ، ولم يمنع فيها إلا الصيام ، وفيها وقعت محنة الخليل بولده إسماعيل ، ثم منّ عليه اللّه بالفداء ، فثبت لها الفضل بذلك .
وبقية أيام الحج تقع في أيام التشريق ، كالرمى والطواف وغير ذلك من تتماته .
وبعض أيام التشريق هي بعض أيام العشر ، وهو يوم العيد ، وكما أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق ، فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام التشريق .
وفي أيام منى كان المسلمون يكبّرون حتى ترتج بتكبيرهم الأسواق ، وكانت النساء يكبّرن في ليالي التشريق مع الرجال في المساجد . وكانت بعض النساء يتولين دعوة أخريات للخروج إلى المصلى ، ويخرج الصبيان ، وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يخطب في الرجال ، ثم يعظ النساء ويأمرهن بالصدقة ، ولم تكن الحيّض يدخلن المساجد .
ويستحب للناس جميعا التكبير في ليلة العيدين ، في المساجد والمنازل والشوارع والمركبات ، ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وصفة التكبير : اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه ، واللّه أكبر ، اللّه أكبر ، وللّه الحمد » . والتكبير جماعي وليس منفردا .
والأصل في صلاة العيد الكتاب والسنّة والإجماع ، وهي فرض كفاية ، وتكون في المصلّى ، وتصحّ في الطرق عند الزحام ، ووقتها : من ارتفاع الشمس إلى قائم الظهر ، ويسن تقديم صلاة عيد 
الأضحى ليتسع وقت التضحية ، وتأخير صلاة الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر .
ويستحب التطهّر بالغسل للعيد ، والوضوء يجزئ ، ولبس أحسن الثياب ، والتطيّب والتسوّك ، وتخرج النساء إلى المصلى يوم العيد ، ولا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين ، وعددها ركعتان ، ويدعى بدعاء الاستفتاح عقب التكبيرة الأولى ، ثم يحمد اللّه ويثنى عليه ، ويصلّى على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بين كل تكبيرتين ، ويقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة ، ويجهر بالقراءة ، ويكبّر سبعا في الأولى منها تكبيرة الإحرام ، وخمسا في الثانية ، ورفع اليدين مع التكبير ، ولا قضاء لصلاة العيد .
ووقت الخطبة : بعد الصلاة ، وهي كخطبة الجمعة ، إلا أن الخطيب يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات ، والثانية بسبع متواليات . ويحضّ الخطيب الناس على صدقة الفطر ويبين أحكامها . والخطبتان سنة .

   * * *

1894 - ( الصلاة رجالا أو ركبانا )

القيام في الصلاة - كما في القنوت - يغلب عليه الوقار والسكينة وهدوء الجوارح ، مع الشعور بالأمن والطمأنينة ، فأما في حالة الخوف فتختلف الصلاة كما في الآية :فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ( 239 ) ( البقرة ) ، فالصلاة لا تسقط بالخوف ، ولا تسقط في أي حال ، والمصلّى يستطيع الصلاة راجلا على قدميه ، أو راكبا ، إيماء ، أو إشارة بالرأس حيثما توجّه ، وهذه هي صلاة الفذّ ، أي الصلاة الاستثنائية يلجأ إليها المسلم كشكل من أشكال الصلاة إذا ألمّ به الخوف ، أو عجز عن أن يصلى كما يصلى عادة بسبب ظروف طارئة ، كأن يكون في طائرة ، أو قطار ، أو سيارة عامة ، فيباح له ما تضمنته الآية ، مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها ، وتنقص عدد الركعات ، وقيل إن صلاة الخوف لذلك ركعة وليست ركعتين كصلاة المسافر . فإذا ذهب الخوف ، وأمن المصلى ، فليرجع إلى ما أمر به من إتمام أركان الصلاة .
وقيل : استشعار الأمان الموجب لإكمال الصلاة لا يكون إلا بالخروج من « دار السفر » إلى « دار الإقامة » .
وقيل : إن الخائف إذا صلى ركعة آمنا ، ثم استشعر الخوف ، ركب وأكمل الصلاة راكبا ، وإن صلى ركعة راكبا وهو خائف ، ثم أمن أكمل الصلاة .
وذكر اللّه كما في الآية إنما لشكره على هذه الرخصة ، فالصلاة أصلها الدعاء ، وحالة الخوف الأولى يستعين المصلى فيها بالدعاء ، فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف ، فإذا لم تسقط بالخوف فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوه ، فالصلاة لا تسقط أبدا على المكلف ، ولا اختلال في فرضيتها ، والمقصود أن تؤدّى الصلاة كيفما أمكن ، ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق أداؤها إلا بالإشارة بالعين ، وبهذا تميزت صلاة الخوف عن سائر الصلوات والعبادات ، وعن الصلوات والعبادات في سائر الديانات ، فكل العبادات تسقط بالأعذار وخاصة الخوف ، ويترخص فيها بالرّخص ، إلا 
الصلاة ، وصلاة المسلمين بالذات . والصلاة مسألة عظمى في الإسلام ، وهي إحدى دعائمه ، ولا تجوز النيابة عنها ببدن ولا مال .
   * * *

1895 - ( القيام في الصلاة )

القيام : أحد أقسام القنوت بقوله تعالى :وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ( 238 ) ( البقرة ) ، والمسلمون على القيام في صلاة الفرض لكل صحيح قادر عليه ، منفردا كان أو إماما . وفي الحديث :
« إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا صلى قائما فصلّوا قياما » ، وهو بيان للآية يشرحها ، ويجوز للمأموم الصحيح أن يصلى قاعدا خلف إمام مريض يصلى قاعدا ولا يستطيع القيام ، وفي الحديث : « وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون » ، فإن كلا من الإمام والمأموم يؤدى فرضه على قدر طاقته ، تأسّيا برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لمّا صلى في مرضه الذي توفى فيه قاعدا ، وكان أبو بكر إلى جنبه قائما يصلى بصلاته ، والناس قيام خلفه ، فلم يشر إلى أبى بكر ولا إلى الناس بالجلوس ، وأكمل صلاته بهم جالسا وهم قيام ، فلما انتهى من صلاته ، نبّه كما سبق إلى أن يصلوا جالسين إذا صلى الإمام جالسا ، إلا أن البعض خالف ذلك ، رغم أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في حديث قد ذكر أن من طاعة اللّه أن يطيعوا الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، ومن طاعة الرسول أن يطيعوا الإمام ويتابعوه ، فإذا صلى جالسا يصلون جالسين ؛ وكان أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا ، المغيرة بن مقسم ، صاحب النخعي ، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ، ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة ، وتابعه أصحابه على ذلك ، وحجّتهم الحديث : « لا يؤمّن أحد بعدى جالسا » ، والحديث مرسل ، وينقضه الحديث الآخر الصحيح : « كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم ، يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفعلوا .
ائتموا بأئمتكم ، إن صلّى قائما فصلّوا قياما ، وإن صلّى قاعدا فصلّوا قعودا » أخرجه أبو داود .
وقد صحّ أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم اعتلّ ثلاث مرات ، فمرة حين سقط عن فرسه فجحش شقّه الأيمن ، وكان ذلك في ذي الحجة آخر سنة خمس من الهجرة ، فصلى بالناس قاعدا وأبو بكر يرفع صوته بالتكبير ليقتدى به الناس ؛ ومرة في مرضه الذي توفى فيه ، وفي ذلك روايتان ، فرواية تذكر أنه خرج إلى المسجد بين بريرة وثوبة ، وصلى قاعدا خلف أبى بكر ، ورواية تذكر أنه خرج بين رجلين هما العباس وعلىّ ، وصلى أبو بكر بالناس ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خلفه يصلى قاعدا ، غير أن تلك المرة بخلاف السابقة ، وبذلك تكون المرات التي صلى فيها قاعدا ثلاث مرات ، فمن يأخذ بالحديث : « لا يؤمّنّ أحد بعدى جالسا» قد آثر حديثا منفردا لم يعدّ أن يكون خبرا، والأصحّ منه الحديث : « وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون».
   * * *

1896 - ( رخصة الصلاة في الرحل عند المطر أو المرض )

عن ابن عمر : أنه أذّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ، ثم قال : ألا صلّوا في الرحال ، ثم قال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يأمر المؤذّن - إذا كانت ليلة ذات برد ومطر ، يقول : « ألا صلّوا في الرحال » . والرّحل هو البيت .
وصلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك وكان عتبان هذا يؤم قومه وهو أعمى ، فصلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم في بيته ليكون بيته مصلّى له لمضرّة الخروج إلى المسجد في الظلمة وأثناء السيل وهو الضرير البصر .

   * * *

1897 - ( صلاة الغفلة )

هي الخلوة التي بين المغرب والعشاء ، يثوب الناس فيها إلى الصلاة ، وكانوا يصلون في تلك الساعة ويقولون : « صلاة الغفلة » بين المغرب والعشاء ، والغفلة من غفل أي سها عنه وتركه ، وهي صلاة الغفلة لأنها تكون في هذا الوقت ، وقت الغفلة .
   * * *

1898 - ( صلاة المنافقين )

النفاق : مشتق من نفقاء اليربوع لأن صاحبه يكتم خلاف ما يظهر ، والمنافق من ستر الكفر بقلبه ، وأظهر الإيمان بلسانه ، وفي الصلاة ينكشف نفاقه ، كقوله تعالى :إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا( 142 ) ( النساء ) ، وعلامة المنافق في الصلاة أنه لا يقوم إليها إلا وهو متكاسل متثاقل ، لأنه لا يرجو ثوابا ، ولا يعتقد على تركها عقابا ، وفي الحديث : « إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح » ، لأن العتمة تأتى وقد أتعب المنافقين عمل النهار ، فيثقل عليهم القيام إليها ، وصلاة الصبح تأتى والنوم أحبّ إليهم .
ومراءاتهم يتوجهون بها للناس ، يظهرون أنهم يصلون وليسوا يصلون .
والدليل الثاني عليهم : عدم ذكرهم للّه إلا قليلا ، وفي الحديث : « تلك صلاة المنافقين ، يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ، قام فنقر أربعا لا يذكر اللّه فيها إلا قليلا » .
والنقر يعنى أداء الصلاة في عجلة كأنه ينقر الأرض نقرا ، وعلى العكس « صلاة المؤمنين » ، فعلامتها الخشوع ، كقوله تعالى :قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ( 1 )الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ( 2 ) ( المؤمنون ) ، والصلاة التي فيها الخشوع هي التي يشهد لها بالإيمان .
والرياء يدخل صلاة الفرض كما يدخل صلاة النفل ، 
لأنه تعالى قال :وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالىفعمّ . ووصفهم أكثر فقال :مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ( 143 ) ( النساء ) ، والتذبذب التردد ، وترددهم بين الإيمان والكفر ، فلا هم أخلصوا الإيمان ، ولا هم صرّحوا بالكفر ، ومثلهم كما قال صلى اللّه عليه وسلم : « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة ( أي المترددة ) بين الغنمين ( القطيعين من الغنم ) ، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى » .
   * * *

1899 - ( الصلاة إذا حضر الطعام )

في الحديث : « إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء » ، والحديث : إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه وإن أقيمت الصلاة » ، وهذا الأمر على الندب عموما في كل طعام ، لمن كان محتاجا إلى الأكل ، أو كان صائما . وفي هذين الحديثين وغيرهما كراهة الصلاة بحضرة الطعام للجائع ، لما فيه من ذهاب كمال الخشوع ، ويلتحق به في معناه مما يشغل القلب ، وهذا إذا كان في الوقت سعة ، فإن ضاق صلّى على جوعه محافظة على حرمة الوقت .
وفي مثل ذلك في حق النائم والناسي .
والعلّة في ذلك تشوّف النفس إلى الطعام ، فينبغي أن يدار الحكم مع علّته وجودا وعدما ، صيانة لحق الحق ، ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة . ولا ينبغي أن ننسى أن طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا .

   * * *

1900 - ( ليؤمّ الصلاة أكبر المصلّين )

في الحديث عمّن يؤم الصلاة ، قال صلى اللّه عليه وسلم : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه ، فإن كانت قراءته سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا » أخرجه مسلم ، والقاعدة أن الأفقه مقدّم على الأقرأ .
ويقدّم الأقرأ من حيث كان عارفا بأحوال الصلاة ، فإن كان جاهلا فلا يقدّم . والإمام ليؤتم به ، ويقتضى متابعة المأموم له في أحوال الصلاة .

   * * *

1901 - ( الصلاة الواحدة تجوز بإمامين )

صلى أبو بكر في مرض الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وحضر الرسول صلى اللّه عليه وسلم أثناء الصلاة فاستأخر أبو بكر وتقدّم الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وكان الناس قد صفّقوا وأكثروا التصفيق ليلفتوا سمع أبى بكر وينبّهوه لحضور الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، فلما انتهت الصلاة نبّه الرسول صلى اللّه عليه وسلم الناس إلى أنهم أكثروا التصفيق فقال : من رابه شئ في الصلاة فليسبّح ، فإنه إذا سبّح التفت إليه ، فإنما التصفيق للنساء » ، وقال : « إذا نابكم أمر فليسبّح الرجال وليصفّح النساء » يعنى يصفّقن .
والواقعة فيها جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر ، وأنه إذا غاب الإمام الراتب يستخلف غيره ، وإذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة له أن يتم أو يصير النائب مأموما من غير قطع الصلاة، ولا يبطل شئ من ذلك صلاة أحد من المأمومين.
   * * *

1902 - ( إمام العامّة وإمام الفتنة )

الإمامة : هي إمامة الصلاة ، وهي أيضا رئاسة الدولة ؛ والصبى في الإسلام لا إمامة له ولا رئاسة ، وفي حديث ابن عباس : « لا يؤم الغلام حتى يحتلم » ، وفي التنزيل :وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا( 59 ) ( النور ) ، يعنى لا يكلّف الأطفال حتى يبلغوا الحلم ، وبالتبعية لا إمامة لهم فإنما يؤم من له الأمر من البالغين ، والصبى لا يؤم لأن القلم رفع عنه . وكذلك لا رئاسة لإمام العامة ، ولا لإمام الفتنة ، والأول هو الذي يعقد له العامة الرئاسة ، وليس في الغالب ممن يفقهون ، فيغلب عليه الجهل ، والثاني هو رئيس الفتنة ، أو رئيس « وقت فتنة » ، وهو في الغالب « خارجي » أي متمرد منشق ، ولا تنعقد الإمامة أو الرئاسة إلا لأحد العالمين أو العاملين من أهل الذكر ، وفي الحديث يقول صلى اللّه عليه وسلم : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمّهم أحدهم ، وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم » ، وفي رواية : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه » ، وفي رواية : « ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اللّه » ، والمقصود أن الإمامة والرئاسة لأتقى الناس وأخشاهم للّه ، وقارئ كتاب اللّه هو العالم به ، وكتاب اللّه المقروء هو القرآن ، والمنظور هو الكون بآياته ، والعلماء أعلم الناس بهذا وبذاك ، وهم لذلك أخشى الناس للّه ، وأحقّهم بالإمامة والرئاسة .
وطاعة الإمام لا تكون إلا فيما وافق الحق ، فهي ليست طاعة مطلقة ، وقد يؤم الناس البرّ والفاجر .
فيجوز الطاعة للفاجر إذا كان صاحب شوكة وترأّس الدولة أو أمّ الصلاة ، وخاف منه الناس ، فلا تعطّل الجماعة بسببه ، ولا تنقسم الأمة بفتنته ، وفي الحديث : « لعلكم تدركون أقواما يصلّون الصلاة لغير وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلّوا في بيوتكم في الوقت ، ثم صلّوا معهم واجعلوها سبحة » أخرجه النسائي وغيره ، والسّبحة : الصلاة النافلة .
وصلاة إمام الفتنة ، وإمام العامة ، ورئاستهما ، غير صحيحة ، لأنهما فاسقان ويتوخيان غير اللّه ، ولا يحكمان بكتابه - يعنى لا علم لهما .
وقيل تجوز الطاعة لهما والصلاة خلفهما ، حضّا على تماسك الجماعة ، ولا سيما في زمن الفتنة ، لئلا يزداد تفرّق الكلمة .
ومن أقوال عثمان بن عفان - عندما تحرّج الناس أن يتّبعوا « أئمة الغوغاء 
والفتنة » : الصلاة أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم » ، يعنى بذلك جواز إمامة البرّ والفاجر كما في الحديث : « يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم » ، وعلى ذلك تجوز إمامة أو رئاسة صاحب البدعة طالما له شوكة ، كما قيل : صلّوا خلفه وعليه بدعته .
وليس ذلك من باب النفاق ولكنه الحرص على الأمة ، وفي زمن ينبغي فيه التحرّز والاحتراس والحذر .

* * *

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» الباب السابع عشر العبادات أولا الوضوء والاغتسال من 1794 إلى 1825 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات تاسعا صلاة الجمعة من 1903 إلى 1920 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات عاشرا السجود والمساجد والقبلة من 1921 إلى 1960 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات الحادي عشر الذكر والتسبيح والدعاء من 1961 إلى 2001 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر الثالث عشر الحجّ والعمرة من 2084 إلى 2167 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى