اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» الله لا يعرفه غيره وما هنا غير فلا تغفلوا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 2 مارس 2024 - 1:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» فإن الكلام الحق ذلك فاعتمد عليه ولا تهمله وافزع إلى البدء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 23:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» وما تجليت إلا لي فأدركني عيني وأسمعت سمعي كل وسواس من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة التلقينات الأربعة من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» عقيدة الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرعد وابراهيم والحجر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة الفاتحة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المصنف لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المحقق لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرحمن والواقعة والملك كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النبأ والنازعات والبروج كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:38 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة العصر والهمزة والفيل كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:37 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس موضوعات كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» وهب نسيم القرب من جانب الحمى فأهدى لنا من نشر عنبره عرفا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلم نخل عن مجلى يكون له بنا ولم يخل سر يرتقى نحوه منا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 23 فبراير 2024 - 23:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما في الوجود شيء سدى فيهمل بل كله اعتبار إن كنت تعقل من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن كنت عبدا مذنبا كان الإله محسنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن المهيمن وصى الجار بالجار والكل جار لرب الناس والدار من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ويقول العقل فيه كما قاله مدبر الزمنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الدخان والجاثية والفتح كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 2:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس المواضع كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» فعاينت آحادا ولم أر كثرة وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:15 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل يتضمّن نبذا من الأسرار الشرعيّة الأصليّة والقرآنيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الزمر وغافر وفصلت كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» عشريات الحروف من الألف الى الياء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأحزاب ويس وفاطر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:10 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الفرقان والشعراء والقصص كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:44 من طرف عبدالله المسافربالله

» خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم والأسرار الإلهيّة القرآنيّة والفرقانيّة وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» حاز مجدا سنيا من غدا لله برا تقيا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:29 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل في بيان سرّ الحيرة الأخيرة ودرجاتها وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:05 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة مريم وطه والانبياء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة يونس وهود ويوسف كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 18:41 من طرف عبدالله المسافربالله

»  قال الشيخ من روح سور من القرآن الكريم من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 17:47 من طرف عبدالله المسافربالله

» مراتب الغضب مراتب الضلال كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» صورة النعمة وروحها وسرّها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأنعام وبراءة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النساء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:01 من طرف عبدالله المسافربالله

»  في الإمام الذي يرث الغوث من روح تبارك الملك من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 19:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» بيان سرّ النبوّة وصور إرشادها وغاية سبلها وثمراتها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 18:50 من طرف عبدالله المسافربالله

» فاتحة القسم الثالث من أقسام أمّ الكتاب كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 12:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة آل عمران كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 0:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل العبادة الذاتيّة والصفاتيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» حروف أوائل السور يبينها تباينها إن أخفاها تماثلها لتبديها مساكنها من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة البقرة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» علمت أن الله يحجب عبده عن ذاته لتحقق الإنساء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 9:26 من طرف عبدالله المسافربالله

» كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 1:04 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشرقت شمس المعاني بقلوب العارفينا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 0:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» المزاج يغلب قوّة الغذاء كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 7:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» تفصيل لمجمل قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسما من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 0:31 من طرف عبدالله المسافربالله

»  التمهيد الموعود به ومنهج البحث المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 7 فبراير 2024 - 2:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 23:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 19:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب الأوبة والهمة والظنون والمراد والمريد من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 2:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب البحر المسجور من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» الفهرس لكتاب ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» قصائد ودوبيتات وموشّحات ومواليات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:02 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية الحروف بالمعشرات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 4 فبراير 2024 - 22:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ألف والياء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 23:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهاء والواو ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 21:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» كتاب أخبار الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 17:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف النون ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 1:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الميم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 18:48 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 1:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الكاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 30 يناير 2024 - 17:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الغين المعجمة والفاء والقاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 29 يناير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الظاء المعجمة والعين ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 28 يناير 2024 - 2:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الشين والصاد والضاد والطاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 27 يناير 2024 - 3:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الزاي والسين المعجمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 26 يناير 2024 - 14:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» ديوان الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» لئن أمسيت في ثوبي عديم من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» سبحان من أظهر ناسوته من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما يفعل العبد والأقدار جارية من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» العشق في أزل الآزال من قدم من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 21:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الذال المعجمة والراء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 20:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الخاء والدال ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 23:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الحاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 16:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الثاء والجيم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 23:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف التاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 18:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الباء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 0:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» تمهيد كتاب المهدي وقرب الظهور وإقترب الوعد الحق
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:18 من طرف عبدالله المسافربالله

» أنتم ملكتم فؤادي فهمت في كل وادي من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» سكرت من المعنى الذي هو طيب من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:45 من طرف عبدالله المسافربالله

» مكانك من قلبي هو القلب كله من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» كم دمعة فيك لي ما كنت أُجريها من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» يا نَسيمَ الريح قولي لِلرَشا من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهمزة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 14:24 من طرف عبدالله المسافربالله

» ترجمة المصنّف ومقدمة المؤلف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 21 يناير 2024 - 15:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي النون والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي القاف واللام والعين شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي السين والضاد والعين والفاء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الجيم والدال والراء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الألف والباء والهمزة شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» القوافي في ديوان الحلّاج الهاء والواو والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:28 من طرف عبدالله المسافربالله

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

اذهب الى الأسفل

21112023

مُساهمة 

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Empty الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني




الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2  د. عبد المنعم الحفني

  تابع الإسلام الاجتماعي  
   سادسا : الطلاق  

1744 - ( ما هو الطلاق في الإسلام ؟ )

الطلاق في اللغة : هو حلّ الوثاق ، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والتّرك ، ويقال فلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل . والطلاق في الشرع : هو حلّ عقدة التزويج . ولفظ الطلاق جاهلي ، وكان الطلاق موجودا في الجاهلية ، وأقرّه الإسلام وهذّبه ، ووضع له الضوابط ، وواسطه أي جعل الأمر فيه وسطا بين إطلاق الجاهلية حيث لم يكن للطلاق ضابط ولا رابط ، وبين تشدّد وتطرّف اليهود والنصارى ، فاليهودية إذا طلّقت فلا رجعة لها إلا بصداق وعقد جديدين ، وإذا نسب الزوج إلى من يتزوجها بكرا أنها ليست بكرا غرّم لذلك وجعلت البنت زوجة له مدى الحياة لا يطلقها . والكاهن لا يتزوج مطلقة غيره في اليهودية .
والزواج من أكثر من واحدة مباح بلا إحصاء ، وكان لسليمان سبعمائة زوجة وثلاثمائة أمة يملك يمينهن . وعند النصارى الزواج من واحدة فقط ، ولا طلاق في المسيحية إلا عن زنا .
والطلاق في الإسلام لا إفراط فيه ولا تفريط ، وقد يكون حراما ، أو مكروها ، أو واجبا ، أو مندوبا ، أو جائزا ؛ فأما الأول ففيما إذا كان بدعيا ، وله صور ؛ وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال ؛ وأما الثالث فله صور ومنها الشقاق إذا رأى الحكمان ؛ وأما الرابع ففيما إذا كانت المرأة غير عفيفة ؛ وأما الخامس ففيما إذا كان الزوج لا يريد زوجته ، ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع ، والطلاق في هذه الصورة لا يكره .
   * * *

1745 - ( الطلاق في الإسلام هو أبغض الحلال )

لم يحلل الطلاق في المسيحية ، ويجيء في إنجيل متّى : من طلق امرأته إلا لعلّة زنا فقد جعلها زانية ، ومن تزوّج مطلقة فقد زنى ( الفصل الخامس 22 ) .
وفي اليهودية : الطلاق حلال ، وللمطلق أن يعود إلى الزواج من مطلقته إذا أراد ، إلا إذا تزوجت غيره فطلّقها الآخر أو توفى عنها ، فلا يجوز للأول رجاعها ، فإن ذلك رجس بعد ما تدنّست بالثاني ( تثنية الاشتراع 24 / 1 - 4 ) . والإسلام لم يذهب إلى ذلك بالكلية ، فشرّع الطلاق والرجاع ، وجعل الطلاق حتى ثلاث طلقات ، وبعد ذلك تبين المطلقة ولا تجوز لها رجعة ، ولو تزوجت البائنة ثم طلّقت جاز لزوجها الأول أن يعقد عيها من جديد .
والمستشرقون دأبوا على الاستهزاء من الإسلام لمخالفته لشرائعهم ، وقالوا إن الإسلام دين يطلّق معتنقوه زوجاتهم لأوهى الأسباب ، فما أسهل أن يقول الرجل لامرأته « أنت طالق » حتى تكون مطلقة فعلا ، وما أيسر أن يحلف عليها بالطلاق فإذا عاندته وقع يمينه وصارت مطلقة . وليس كذلك الحال في الإسلام ، فالطلاق منه السنّى والبدعي : والسنّى هو الذي يكون في طهر من غير جماع ، ولا يكون عن غضب ؛ والبدعي ما كان غير ذلك .
ولا تكون الزوجة مطلقة نهائيا إلا بعد انقضاء عدّتها . ثم إن الطلاق في الإسلام مكروه تماما ولا يأتيه إلّا القلة من الناس .

وفي الحديث برواية معاذ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إن اللّه تعالى يبغض الطلاق » ، وبرواية أخرى قال : « ما أحلّ اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق » ، وبرواية ابن عمر قال : « أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق » ؛ وقال : « ما أحلّ اللّه عزّ وجلّ حلالا أحبّ إليه من النكاح ، ولا أحلّ حلالا أكره إليه من الطلاق » ؛ وبرواية أبى موسى الأشعري قال : « تزوّجوا ولا تطلّقوا ، فإن اللّه لا يحب الذّواقين والذوّاقات » ، وفي رواية أخرى قال : « لا تطلّق النساء إلّا من ريبة ، فإن اللّه لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات » ، والذوّاقون والذوّاقات : من كانت هوايتهم الزواج والطلاق سواء من الرجال أو النساء ، يطلبون الزواج شهوة في النساء فإذا قضوا وطرهم وأصابهم الملل طلّقوهن ليتزوجوا غيرهن ، وكذلك قد تفعل النساء . وقوله « لا تطلق النساء إلا من ريبة »  كقول المسيح عليه السلام : « إنّ الطلاق لا يجوز إلا من زنا » . فافهم عنى يا أخي المسلم الذكي ، ويا أختي المسلمة الذكية ، فطريقتنا أفضل الطرق ، وديننا أفضل الأديان ، وهو الدين الخاتم ، وتشريعاته أفضل التشريعات ، وإني لأعجب أين الإباحة التي يرجّفها المرجّفون ويشيعها المغرضون ؟ ! وحسبنا اللّه ، وله الحمد والمنّة .
   * * *

1746 - ( الطلاق مرتان فلم صار ثلاثا ؟ )

الطلاق - في قوله تعالى :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ( البقرة ) : هو حلّ العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة ، والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها ، وبقوله صلى اللّه عليه وسلم : « فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق » ، ومن طلّق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه ، فقد طلّق للسنة ، وللعدة التي أمر اللّه بها ، وله الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضى عدّتها ، فإذا انقضت صار خاطبا يتقدّم لها كسائر الخطّاب .
وفي الحديث : « ما خلق اللّه شيئا على وجه الأرض أحبّ إليه من العتاق ، ولا خلق اللّه شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق » . والعتاق أن تحفظ الزوجة وتقدم عندك فلا تفرّط فيها .
وفي الآية « الإمساك » : يعنى إمساك الزوجة ، ويشترط له « الإحسان » ، أي لا يظلمها شيئا من حقّها ، ولا يتعدى في قول . والإمساك خلاف الإطلاق ، والتسريح : وهو إرسال الشيء ، وفيه تسريح الشّعر ليخلص البعض من بعض ، وسرح الماشية : أرسلها .

والتسريح يحتمل معنيين : ترك الزوجة حتى تتم العدة من الطلقة الثانية فتكون أملك لنفسها ، أو أنه يطلقها ثالثة فيسرّحها . وسئل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عن الآية :الطَّلاقُ مَرَّتانِ:
فلم صار ثلاثا ؟ قال : « إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - هي الثالثة » . والتسريح من ألفاظ الطلاق : وقوله :أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍهي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين ، وهي التي تعنيها الآية :فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ( 230 ) ( البقرة ) . وهذا المعنى من محكم القرآن ولم يختلف أهل العلم في تأويله ، فالطلقة الثالثة مذكورة في صلب الخطاب ، ومفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج ، والمقصود بالآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم ، وإبطال ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور .
وهذا التعديد هو فسحة للمسلمين فلا يضيّقوا على أنفسهم بجعل الطلقات الثلاث طلقة واحدة ، تقال في كلمة واحدة ، فمن طلّق ثلاثا في كلمة فلا يلزم ، وتحتسب واحدة . وأنكر عمر هذه البدعة وهي إيقاع الطلقة الواحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات ، فقد أحدثوا في الطلاق واستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة !

   * * *    

1747 - ( الإسلام ينصح بالصبر لا بالطلاق )

في الحديث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « من صبر على سوء خلق امرأته ، أعطاه اللّه من الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه ، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها اللّه مثل ثواب آسية امرأة فرعون » ، وأجر أيوب لقاء صبره بيّنته الآية :فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ( 84 ) ( الأنبياء ) فكان صبره أسوة لغيره ، شبّه به الرسول صلى اللّه عليه وسلم من يصبر على سوء خلق امرأته ، وامرأة فرعون عتى عليها زوجها كما في الآية :وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ( 11 ) ( التحريم ) ، وكفر باللّه وآمنت ، وصبرت على أذاه وكفره ، فكافأها اللّه في الدنيا والآخرة ، فذاك جزاء الصبر ، واللّه مع الصابرين ، ذكرهم فقال :الصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ( 35 ) ( الأحزاب ) ، أولئك هم الأثبات ، لا يضيع اللّه أجرهم ، وصبرهم هو الصبر الجميل .
وفي الأثر أن عمر بن الخطاب لمّا جاءه الرجل يشكو إليه سوء خلق امرأته ، لم يدخل على عمر مرة واحدة ولكنه وقف بالباب فترة ، فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها ، وعمر ساكت لا يردّ عليها ، فانصرف الرجل يقول لنفسه : إذا كان هذا حال أمير المؤمنين ! فكيف حالي ؟ فخرج عمر فرآه موليا ، فناداه ما حاجتك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، جئت أشكو إليك سوء خلق زوجتي واستطالتها علىّ ، فسمعت امرأتك كذلك ، فرجعت ، وقلت : إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع امرأته فكيف حالي ؟ فقال عمر : إني احتملتها لحقوق لها علىّ : إنها طابخة لطعامى ، خبّازة لخبزى ، غسّالة لثيابى ، مرضعة لولدي ، وليس ذلك بواجب عليها ، ويسكن قلبي بها على الحرام ، لذلك فأنا احتملتها ! فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، وكذلك امرأتي ! فقال عمر : فاحتملها يا أخي فإن أمرها يسير ، فلا تشك زوجتك لأحد ، وإذا كان لا بد من الشكاية فلتكن للّه ربّ العالمين .
أما سمعت قول العبد الصالح :إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ( يوسف 86 ) . وفي النصرانية من ذلك أيضا قول بولس : إن المتزوجات لا يفارقن أزواجهن ، ولا يفارق المتزوّجون زوجاتهن ، والخير أن يتصالحا » ( رسالة 1 / 7 - 10 ) ، وهذا الأدب لا شئ منه في اليهودية .

   * * *

1748 - ( التحكيم عند استحكام الخلاف بين الزوجين )

الخلاف بين الزوجين في الإسلام له أحوال ثلاث ، فحالة يكون فيها النفور والنشوز من الزوجة ، وذلك تناولته الآية :وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً( 34 ) ( النساء ) ؛ وحالة يكون فيها النفور من الرجل وتشرحه الآية :وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ( 128 ) ( النساء ) ؛ وحالة يكون النفور فيها من الزوجين ، وفيها يقول اللّه تعالى :وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما( 35 ) ( النساء ) . والتحكيم في الآية من سلطة القاضي إذا وقع الشقاق بين الزوجين ، وتفاقم خلافهما ، وطالت خصومتهما ، وشرط الحكمين أن يكونا من ثقات أهل الزوجة وأهل الزوج ، ويجتمع الحكمان ، ويستمعان إليهما ، وينظران فيما آل إليه حالهما وإمكان التوفيق بينهما ، وما يريانه في صالحهما بالتفريق أو التوفيق ، وإذا اجتمع رأيهما على التفريق أو التجميع فأمرهما جائز ، وعليهما أن يبيّنا ما إذا كان الرجل هو المسئ أو أنها المرأة ، وتحديد ذلك فيه أن الرجل يجب عليه مؤخر الصداق والمتعة والنفقة ، أو أن المرأة عليها أن تبرئه من ذلك .
وقضى عثمان بن عفان بالحكمين ، ولمّا قضى بهما علىّ بن أبي طالب نبّه الحكمين فقال : أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما . ورضيت المرأة ورفض الرجل أن يحكما بالفرقة فقال علىّ ، كذبت ! واللّه لا تبرح حتى ترضى بكتاب اللّه عز وجل . رواه ابن أبي حاتم .
فالتحكيم من كتاب اللّه ، والإسلام يقول به ، وهو آخر ما أشارت به التشريعات المعاصرة ، وما أخذت به .

والحكمان لهما أن يفرّقا طالما قد قبلهما الزوجان وقضى بهما القاضي ، فهما وكيلان عن الزوجين ، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه وهو ظاهر الآية ، والحمد للّه الذي في دينه كل هذه السعة ، فلا اليهودية ولا النصرانية تقضى بالتحكيم أو تعرف عنه ، وإنما في النصرانية المصالحة ، ووعظ بها بولس الرسول ، فلا تفارق المرأة الرجل ، ولا يفارقها ، وليبقيا زوجين وليتصالحا ( الرسالة الأولى لأهل كورنتس 7 / 11 ) .
   * * *

1749 - ( أنواع الطلاق )

الطلاق إما واجب ، أو مندوب إليه ، أو مباح ، أو مكروه ، أو محظور . والطلاق الواجب :
مثل طلاق المؤلى بعد التربّص إذا أبى الفدية ، أو الذي يستوجبه تفريط المرأة في حقوق اللّه الواجبة عليها كالصلاة ونحوها ، أو تكون المرأة غير عفيفة ؛ والطلاق المندوب إليه : كالطلاق إذا استحكم الخلاف وقضى به الحكمان كما في الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة ؛ والطلاق المباح : هو ما يلجأ إليه عند الحاجة لسوء خلق الزوجة ؛ والطلاق المكروه : هو الذي لا حاجة إليه ، وقيل هو محرّم ، وقيل هو مباح ؛ والطلاق المحظور : هو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها ، والإجماع على تحريمه ، ويسمى الطلاق البدعي .
   * * *    
1750 - ( الخلع والفدية والمبارأة )

الخلع : هو إبانة الزوجة على مال تفتدى به نفسها ، كقوله تعالى :فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها( البقرة 229 ) ، وقوله :فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً( 4 ) ( النساء 4 ) . ولا يقع الخلع إلا بلفظين هما الخلع والطلاق مع الفدية ، فأيهما حصل كفى ، فإذا قالت له : بذلت لك كذا لتطلقنى ، فقال هو : خلعتك على ذلك ، أو قال : أنت طالق على ذلك ، صحّ ، والأفضل الجمع بين الصيغتين فيقول : خلعتك على كذا فأنت طالق . والفدية : هي العوض الذي تبذله المرأة للزوج كي يطلّقها ، وكل ما يصحّ كمهر فهو فدية ، ويجوز أن يكون المهر هو الفدية ، أو أقل منه مما يتراضيان عليه ، ولا يجوز أن تكون الفدية أكثر من المهر .
والمبارأة : هي المفارقة ، وهي كالخلع ، إلا أن الكراهية في الخلع من الزوجة ، وفي المبارأة من الزوجين ، ويصح الخلع بلفظ خلعتك ، وتصحّ المبارأة بلفظ بارأتك وأنت طالق .

   * * *

1751 - ( المسلمة بوسعها الطلاق ، والخلع طلاق )

بوسع المسلمة الطلاق إذا رأت أن استمرارها مع زوجها فيه غبن لها ، وظلم لوضعها ، والخلع وسيلة من وسائل الطلاق المنشود ، وهو أن تفتدى المرأة نفسها من زوجها بقدر من المال يتفقان عليه ، ويكون تعويضا للزوج عما أنفقه في زواجه منها . والخلع إذن افتداء ، وما تدفعه المرأة أو تعيده إلى الزوج يقال له « فدية » .
ولفظة « الخلع » مأخوذة من خلع الثياب ، فقد ورد عن اللّه تعالى قوله في علاقة الأزواج ببعضهم :هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ( 187 ) ( البقرة ) .
ولم يكن الخلع جديدا حينما دخل الإسلام ، فكان العرب في الجاهلية يتخالعون ، ويروى أن أقدم خلع للعرب كان خلع ابنة عامر بن الظرب ، تزوجت ابن عمها عامر بن الحارث بن الظرب ، فلما دخلت عليه فوجئت بقبحه .
ولم تكن قد رأته من قبل ، فنظرت منه ولم تمكّنه من نفسها ، فشكا إلى أبيها ، ولم يريا إلا الطلاق ، فقال له أبوها : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك ، وقد خلعتها منك بما أعطيتها » ، يعنى بإعادة ما أعطاها .

وفي الإسلام في خلع حبيبة بنت سهل امرأة ثابت بن قيس ، أنه ضربها فكسر يدها ، وأصرّت على الطلاق ، فانخلعت منه بمال افتدت به نفسها ، ويبدو أن ثابت بن قيس هذا قد تكرر معه الخلع ، فقد اختلعته أيضا جميلة أخت عبد اللّه بن أبىّ - كبير الخزرج ورأس النفاق المشهور ، ويبدو أن دمامته كانت السبب في انخلاع النساء عنه ، وفي الرواية أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت : يا رسول اللّه ! ما أعيب على ثابت في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ! - قصدت بذلك أن دمامته تنفّرها منه وتخشى من ذلك أن لا تقيم حدود اللّه ، ولا تمكّنه منها ، فيكون الشقاق . وكان ثابت بن قيس قد أصدقها « حديقة » ، فقال لها النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « أتردّين عليه الحديقة ؟ » ، فوافقت وقالت : وإن شاء زدته ! ففرّق الرسول صلى اللّه عليه وسلم بينهما .
وعن ابن عباس أن الخلع فسخ وليس بطلاق ، وقد أمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها ، وفي ذلك دليل على أن الخلع فسخ ، بينما في الطلاق لا تحلّ المرأة لغير زوجها إلا بعد ثلاثة أقراء .
وشرط طلب الخلع من جانب المرأة أن تؤسسه على أسباب ، وإلّا فإن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قد نهى أن تطلب المرأة أن تنخلع عن رجلها ، فقال : « أيّما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنّة » ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ، وقال : « المختلعات هن المنافقات » رواه الترمذي ، وبرواية أحمد قال : « المختلعات والمنتزعات هن المنافقات » وفي الرواية عن جميلة امرأة ثابت بن قيس أنها قالت للرسول صلى اللّه عليه وسلم : يا رسول اللّه ، بي من الجمال ما ترى ، وثابت رجل دميم .
واللّه لولا مخافة اللّه ، إذا دخل علىّ لبصقت في وجهه ! وفي رواية قالت : يا رسول اللّه ! لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا ! إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة ، فإذا هو أشدّهم سوادا ، وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها ! . وفي الرواية أيضا أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أمره ففارقها .

والخلع مشروع وأجازه عمر بن الخطاب بالاتفاق بين الزوجين بدون القاضي ، وغالى عثمان بن عفان فأجازه دون عقاص الرأس ، والعقاص هو منديل الرأس للمرأة ، أي أنه أجاز أن يأخذ الرجل من امرأته الفداء كل شئ عندها ، فلا يبقى لها إلا ما عليها من ثياب ! ! ! ولذلك كان الخلع مكروها .
ويحتج القائلون بأنه في الخلع يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها بالآية :فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ( 229 ) ( البقرة ) ، غير أنه في الآية :وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ( 229 ) ( البقرة ) فألزم اللّه تعالى الرجل أن لا يأخذ مما يؤتى امرأته شيئا ، وشرط الفداء بمخافة الشقاق والفساد ، وكان عروة يقول : لا يحلّ للرجل الفداء حتى يكون الفساد من قبل المرأة ، فإذا كرهت المرأة رجلها وطلبت الطلاق فله أن يأخذ منها ما يعوّضه ، ثم يخلى عنها .
وكراهية الخلع تتأتى من الخوف أن تتمحّله النساء الذوّاقات ، أي المحبّات للزواج واستبدال الأزواج ، والرسول صلى اللّه عليه وسلم لعن الذوّاقات .
وقد يتحمل الخلع الرجال ويتخذونه تجارة ، أو يستخدمونه ليضيّقوا على النساء ويضجروهن ويجبروهن على أن يفتدين أنفسهن ، وقد نهى اللّه تعالى عن ذلك ، فقال :وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ( النساء 19 ) .
والشقاق إذا كان من قبل المرأة أو الرجل جاز الخلع لقوله تعالى :وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما( 35 ) ( النساء ) . والخلع يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضى فراقها ؛ ولا يشرع الخلع إذا كرهها الرجل ولم تكرهه ، فيضاجرها لتفتدى منه .
وفي قوله تعالى :إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ( النساء 19 ) أن الفاحشة المبيّنة هي الشرط الذي يؤسّس عليه الخلع أو الافتداء للرجل ، وقال ابن عباس وابن مسعود في تفسير الفاحشة أنها الزنا ، وقالا : إذا زنت المرأة فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها ، وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها » .
واستدل أحمد على أن الفدية في الخلع لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة عينا أو قدره ، لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « أتردّين عليه حديقته » ؟ وفي رواية ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس قال : فأمره الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يأخذ منها ولا يزداد » ، وفي رواية أخرى قال له الرسول صلى اللّه عليه وسلم « ولا تزدد » وفي رواية أخرى قال : « أما الزيادة فلا » ، وفي رواية الثوري أنه : كرّه أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ، وفي رواية الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال : « أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ » ، قالت : نعم وزيادة ، قال : « أما الزيادة فلا ولكن حديقته » قالت : نعم . فأخذ ثابت بن قيس ماله وخلّى سبيلها .
وأخرج عبد الرزاق عن علىّ بن أبي طالب : « لا يأخذ منها فوق ما أعطاها » . غير أن اللّه تعالى يقولفَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ( البقرة ) ، وعن ميمون بن مهران قال : من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان . وعن سعيد بن المسيب قال : ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ! ليدع لها شيئا ! - وقال مالك : لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه ، لقول تعالى :فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ( 229 ) ( البقرة ) ، فإذا كان النشوز من قبلها حلّ للزوج ما أخذ منها برضاها ، وإن كان من قبله لم يحلّ له ويردّ عليها ما أخذ ، وتمضى الفرقة » . وفي كل الأحوال يشترط للفدية : أن تكون عن سبب من المرأة ، وأن تدفعها برضاها وعن طيب نفس .
وقد تقدم أن الفداء يكون « بالعينى » وليس « بالنقدى » ، والعيني هو ما أخذته المرأة منه كالحديقة مثلا ولا يكون مالا ، لأن الحديقة موجودة لم تنفقها ، ولكن المال أنفقته ، فمن أين تحصل عليه لتفتدى نفسها ؟ ويفرق مالك بين المختلعة ، وبين المفتدية ، وبين المبارئة : فالمختلعة : هي التي تختلع عن كل مالها ؛ والمفتدية : هي التي تفتدى ببعض مالها ، والمبارئة : هي التي تبارئ زوجها قبل الدخول .
وكما ترى أخي المسلم الذكي ، وأختي المسلمة الذكية ، فإن الخلاف بين أهل العلم والرواية واسع ، وفي خلافهم رحمة ومتسع ، والاختلاع إن قصد به أن تختلع المرأة عن زوجها فليس في اللفظة ما يشير إلى عوض من مال أو غيره ، فإذا قلنا إنه افتداء فإن اللّه تعالى لم يفرضه على الزوجة وجعله اختيارا ، وشرطه بأن يتوافقا عليه .
وفي الحديث عن سعيد بن جبير أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لمّا اختلف الزوجان من عجلان ، وعرضا أمرهما عليه ، وأصرّ كل منهما على موقفه ، واستتابهما فلم يتوبا ؛ فرّق بينهما ، فلمّا طلب الرجل ماله ، يقصد ما دفع من صداق ، قال له الرسول صلى اللّه عليه وسلم : « لا مال لك - إن كنت صادقا فقد دخلت بها ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك » . فبقول الرجل « مالي » كأنه يسأل : أيذهب مالي ؟ فأجيب بأنه : قد استوفى ماله بدخوله عليها وتمكينها له من نفسها ، فإن كانت قد كرهته أو كرهها ، فلا مال له عندها ، فقد استحلّ به فرجها واستمتع بها .
وقد حذّر اللّه تعالى من الشحّ فقال :وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( 9 ) ( الحشر ) ، وعن عبد اللّه بن عمرو : أن الشحيح بالمعنى الذي في القرآن ليس هو الذي لا يخرج المال من يده ، فذلك هو البخيل ، وإنما الشحيح : هو الذي يأكل مال أخيه ظلما ، فالرجل الذي يغصب المرأة على أن تفتدى نفسها بصداقها ، وربما بأكثر من ذلك حتى ليعرّيها إلا من منديل رأسها وثيابها التي تسترها ، فذلك هو الشحيح الذي لن يفلح ! وقانا اللّه الشحّ أخي المسلم ، وأختي المسلمة ، اللّهم آمين .

   * * *

1752 - ( الخلع )

ألفاظ الخلع منها الصريح : كقول القائل لزوجته : خالعتك ، وفاديتك ، وفسخت نكاحك ، فإذا قال أحد هذه الألفاظ وقع الخلع من غير نية ، وما عدا ذلك كأن يقول : بارأتك ، وأبرأتك ، وأبنتك ، فهو كناية ، فإذا طلبت الزوجة الخلع وبذلت العوض ، فأجابها بصريح الخلع أو كنايته ، صحّ من غير نية ، وإن أتى بصريح الخلع وقع من غير نية ، وكل ذلك يشترط له بداهة شاهدان وأن يكون أمام القاضي أو الموثّق إثباتا للأمور ، وإن كانت المرأة دون الرشد فيشترط لها حضور وليّها ، لأنه لا يصح خلع الصغيرة . وتعتد المختلعة كعدة المطلقة .
والخلع باطل شرعا إن كان دفعا من الزوجة لأذى الزوج ، وضربه لها ، وتضييقه عليها ، ومنعها حقوقها ونفقتها ونحو ذلك لتفتدى نفسها . وأما إن كان برضا الزوجة لكراهيتها للزوج ، لكبر سنّه ، أو مرضه ، أو قبحه ، أو قلة دينه ، أو ضعفه ، أو نحو ذلك ، وخشيت أن لا تؤدّى حق اللّه في طاعته ، أو خشيت على نفسها الفتنة ، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدى به نفسها ، ويسمى افتداء أو خلعا .
ولا نرى التوكيل في الخلع إلا لسبب قهري . ويكون الخلع بردّ المهر ، أو مهر المثل . ولا بأس أن يقع الخلع في الحيض أو في الطهر . ولا يصحّ خلع المحجور عليها أو المجنونة ، وشأنهما في ذلك شأن الصغيرة .

ومخالعة الزوج لأي من هؤلاء الثلاثة طلاق ، ولا يستحق عنه عوضا . والمخالعة في المرض صحيحة . ولا نفقة للبائن بخلع ما لم تكن حاملا .
وقيل : يجوز للمختلع أن يخالع امرأته على نفقة عدّتها إن كانت حاملا ! وعلى رضاع ولده ! ! وعلى كفالته ! ! ! ويجوز تحديد المدة ، ويمكن تقسيط العوض ، ولا رجعة في الخلع ، وتصحّ المخالعة على المهر كله أو بعضه قبل الدخول .

   * * *

1753 - ( أول خلع في الإسلام )

قيل : أول من خالع في الإسلام : أخت عبد اللّه بن أبي ، أتت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت : يا رسول اللّه ، لا يجتمع رأسي ورأسه أبدا - تقصد زوجها ثابت بن قيس .
إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة إذ هو أشدّهم سوادا ، وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها ! .
فقال :
أتردّين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، وإن شاء زدته . ففرّق بينهما . قيل : وهذا الحديث أصل في الخلع ، وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ، ولم يسئ إليها ، ولم تؤت من قبله ، وأحبت فراقه ، قيل : فإنه يحلّ له أن يأخذ منها كل ما افتدت به .
   * * *

1754 - ( الطلاق سنّى وبدعى )

الطلاق ثلاثة أقسام : سنّى وبدعى ، وطلاق ثالث لا وصف له . وطلاق السنّة : هو الذي شرعه اللّه وبيّنه رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، ويقع صحيحا ، وتنحل به العصمة بين الزوجين ؛ وطلاق البدعة : هو غير المشروع ، ومنه أن يطلق الرجل امرأته الحائض أو النفساء ، أو أن يطلقها في طهر واقعا فيه ، أو أن يطلقها ثلاثا بصيغة واحدة أو أكثر حيث تصحّ منها تطليقة واحدة ، أو أن يطلق بغير شهود ، أو أن لا يوثق طلاقه .
وأما طلاق السنة فهو أن يطلق زوجته مع الشروط المقررة وتوافرها كاملة ، فيطلقها طاهرة من غير جماع ، وبشهادة الشهود ، ويوثقه قاض ، كقوله :فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ( 1 ) ( الطلاق ) أي في الطهر من غير جماع ، وقوله :وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ( 2 ) ( الطلاق ) وقبل ذلك كان الناس يطلقون لغير عدّة ، ويراجعون بغير شهود ، فنزلت الآية .
والناس الآن في جاهلية أخرى ، ويفعلون نفس الشيء ، وصاروا يطلقون في الحيض ، أو في طهر يجامعون فيه . وطلاق القاضي إذا صدر والمرأة في حيض في حكم الطلاق البدعي .
والطلاق الثالث الذي هو لا سنّة ولا بدعة ، هو طلاق الصغيرة التي لم تحض بعد ، والآيسة التي انتهى حيضها ، وغير المدخول بها .

   * * *

1755 - ( طلاق السنّة )

له سبعة شروط : هو أن يطلقها واحدة ، وهي ممن تحيض ، طاهرة لم يمسّها الزوج في ذلك الطّهر ، ولا تقدّمه طلاق في حيض ، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه ، وخلا عن العوض .
   * * *
1756 - ( الطلاق صريح وكناية )
الطلاق على ضربين : صريح وكناية ، فالصريح كما في الآية :أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ( البقرة ) ، والآية :أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ( 2 ) ( الطلاق ) ، والآية :فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ( 1 ) ( الطلاق ) ، فألفاظ الطلاق الصريح ثلاثة هي : الطلاق ، والسراح ، والفراق ، كأن يقول : « أنت طالق » ، أو « أنت مطلقة » ، أو « قد طلقتك » إلخ ؛ ومنها : الحرام ، والخلية ، والبرية ، كأن يقول : « أنت علىّ حرام » إلخ .
والطلاق الكناية ما عدا ذلك ، والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نيّة ، بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق ، وبالطبع لا بدّ من شهود ، وأن يكون محررا ، فهذه شيمة العصر والمعروف فيه ، ولا يعتد بغير ذلك ، وأما الكناية فيفتقر إلى النية .
والحجة في ذلك أن ألفاظ الحرام ، والخلية ، والبرية ، يكثر استعمالها في الطلاق ، فهي واضحة في إيقاعه ؛ وأما ألفاظ مثل : « حبلك على غاربك » ، أو « الحقي بأهلك » ، أو « قد وهبتك لأهلك » ، أو « قد خلّيت سبيلك » ، أو « لا سبيل لي عليك » ، أو « استقلّي بأمرك » ، فهي من الكنايات ، ويلزمها النية ، ويلزمه من الطلاق ما نوى ، فإن قال : أردت بمخرج الكلام منى طلاقا ، فيكون ما نوى .
وقيل : كل كلمة ، سواء كانت : فارقتك ، أو سرّحتك ، أو البرية ، أو الخلية ، وسائر ذلك من الألفاظ ، فهي على نية المطلّق ، لأن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق ، فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق ، إلا أن يقرّ المتكلم أنه أراد بها الطلاق فيلزمه ذلك بإقراره .
وأصل هذا الباب في كناية الطلاق ، ما روى عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أنه قال للتي تزوجها حين قالت أعوذ باللّه منك : « قد عذت بمعاذ ، الحقي بأهلك » فكان ذلك طلاقا .

ومع ذلك فإنه صلى اللّه عليه وسلم أمر كعب بن مالك أن يعتزل زوجته ، فقال لها كعب « الحقي بأهلك » ، فاستخدم نفس الألفاظ التي استخدمها الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، ولم يكن ذلك طلاقا ، فدلّ على أن هذه الألفاظ مفتقرة إلى النية ، وأنها لا يقضى فيها إلا بما ينوى اللافظ بها ، وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق .
وخير من ذلك جميعا أن لا يعتدّ بما يقال من كلمات ، وإنما يكون الاعتداد بالطلاق الموثّق ، والمشهود عليه بالشهود العدول ، أمام قاض للأحوال العائلية ، فلا يكون القول بالنية ، وفي ذلك تلاعب بالألفاظ أو تحلل منها ، وادّعاء أنه لم يقصد بها الزوج الطلاق ، وأن نيته لم تكن أن يطلق .

   * * *    

1757 - ( الطلاق رجعي أو بائن )

الطلاق السنّى إما رجعي وإما بائن ، والطلاق الرجعي : هو ما يملك معه المطلق الرجعة إلى المطلّقة ما دامت في العدّة ، ومن شرطه أن تكون مدخولا بها ، ولا يكون الطلاق عوض مال تدفعه الزوجة لتفتدى به وتتحرر ، وأن لا يكون مكملا للثلاث . وتعتبر المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ، وللمطلق كل حقوق الزوجية عليها ، ويحصل التوارث بينهما لو مات أحدهما قبل انقضاء العدة ، ولا يحدث الطلاق الرجعي شيئا سوى أنه يعدّ من التطليقات الثلاث .
وأما الطلاق البائن : فهو الذي لا يملك المطلق فيه الرجعة إلى المطلقة ، ويشمل غير المدخول بها ، والمطلقة ثلاثا ، والمطلقة خلعيا ، والآيسة الحيض ، والصغيرة التي لم تحض ، والحامل التي استبان حملها .

   * * *

1758 - ( لا تمسك المرأة ضرارا )

لا يجوز لمسلم أن يحبس المرأة ويراجعها قاصدا إلى الإضرار بها ، لقوله تعالى :وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ( 231 ) ( البقرة ) ، ويوافق ذلك قوله تعالى :وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ( 231 ) ( البقرة ) ، ومن الإمساك بالمعروف أن يطلق الزوج زوجته إذا لم يجد ما ينفقه عليها ، وإن لم يعرض عليها ذلك فقد خرج عن حدّ المعروف ، وللقاضي أن يطلقها منه من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها ، والجوع لا صبر عليه ، وتتعلق النفقة بذمته .
وقيل : بل تصبر الزوجة بدليل الآية :وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ( 280 ) ( البقرة ) ، والآية :وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ( 32 ) ( النور ) وهم الفقراء ، فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة .
« والتسريح بإحسان » هو الطلاق ، وقد تقدم : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » ، وكان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها ، كيما تطول مدة العدة عليها ليضارّها ، فأنزل اللّه :وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ( 231 ) يعنى يعرّض نفسه للعذاب .

   * * *

1759 - ( لا يحق للمسلم أن يطلق إلا في طهر )

في الآية :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ( 1 ) ( الطلاق ) ، يوجّه اللّه الخطاب للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم تشريفا وتكريما ، ويخاطب من خلاله الأمّة تكليفا ، والتقدير يا أيها النبىّ وأمّته على إضمار قل لأمتك ، فخصّ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بالنداء لأنه إمام الأمة ومبلّغها .
يقول : إذا أردتم التطليق واستقر عليه رأيكم من بعد ما يتبين لكم أنه الحلّ الذي لم يعد عندكم غيره ، فطلقوا للعدّة ، أي عند ابتداء شروع الزوجة في العدة ، وأحصوا هذا اليوم الذي تبدأ به العدة واحفظوه .
والطلاق الصحيح : أن يطلقها في طهر من غير جماع ، ويشهد على الطلاق شاهدان عدول ، كقوله تعالى :وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ( 2 ) ( الطلاق ) والآية نزلت - كما يقول ابن عباس في نفر من المهاجرين :

كانوا يطلّقون لغير عدة ، ويراجعون بغير شهود » .
والطلاق الصحيح هو الطلاق السنّى ، وعكسه الطلاق البدعي وهو الذي يتم فيه الطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين هل حملت أم لا ، ونوع ثالث من الطلاق منه طلاق الآيسة والحامل التي قربت ولادتها ، والخلع .
وطلاق الحائض محرّم قطعا إلا في حالات . وعن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وسأل عمر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك فقال له : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ ، فتلك العدّة التي أمر اللّه أن تطلّق لها النساء » ، والحديث برواية ابن مسعود : « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسّها ، فتلك العدّة التي أمر بها اللّه عزّ وجل » ، والتشريع ليس له مثيل ولا ضريب في أية شريعة على الأرض ، ولم تكن له سابقة أبدا ، وفيه الكثير من العقل والرحمة حتى لأعجب من جرأة المستشرقين والعلمانيين على الفقه الإسلامي بعامة وهو أعلى وأسمى وأسمق فقه ، بما يحوى من قضايا ، وما يشتمل من آراء ومجادلات ومناقشات .
يقول ابن عباس : لا يطلقها وهي حائض ، ولا في طهر قد جامعها ، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقة » . والعدّة عند البعض هي الطهر ؛ والقرء في الآية :وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ( 228 ) ( البقرة ) هو الحيض أو الطهر وهو ما اصطلح عليه باسم العدّة ، يعنى : عليها أن تتربّص بنفسها ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار ، ثم يحلّ لها أن تتزوج إن شاءت بعد أن تأكد خلوها من الحمل .
ولا يحق للمرأة أن تكتم حملها إذا كانت حاملا ، أو أن تدّعى الحيض ، ومرجع ذلك ضميرها وشهادتها ، وذلك إكبار وأي إكبار لأنوثة المرأة وشهادتها ، وقد خصّها اللّه بالمرجعية في هذا الأمر ، لأن الحمل والحيض لا يعلمان إلا من جهتها ، وتوعدها اللّه إن شهدت بغير الحق استعجالا منها لانقضاء العدّة ، أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من مقاصد . والعلوم الطبية الآن يمكن أن تؤكد حمل المرأة أو عدمه ، ومن ثم قد لا يكون هناك مبرر للعدّة .
والمرأة - بحسب الطريقة قبل العلمية - إذا تبين حملها وهي في العدة ، أو إذا رغب الزوجان في استئناف حياتهما وقد ثابا إلى رشدهما ، فالأولى بهما أن يفعلا ذلك لأنه خير ، وذلك ما جعل الرسول ينهى عن الطلاق في الحيض ، ليعطى الزوجان فسحة أن يتصالحا ، فالتشريع الإسلامي ليس كتشريعات اليهود والنصارى ، حيث لا مناسبة للتشريع في اليهودية والنصرانية ، ولا مسوغ ولا سبب ولا داع يستلزمه ، ولا هو يخفف عن الناس ، وعلى عكس ذلك في الإسلام فإن التشريع يتنزل وفق الحاجة إليه ، ولمصلحة الناس . وتروى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها : طلّقت على عهد رسول اللّه اللّه ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل اللّه عز وجل العدّة للطلاق ، فكانت أول من نزلت فيها العدة » .
وأيضا فإن الطلاق البائن والطلاق الرجعي هما من الإبداع التشريعي في الإسلام ، فلمّا نزلت الآية :وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً( 228 ) ( البقرة ) ، لم يكن هناك - حال نزولها - مطلقة بائن ، وإنما كان ذلك لمّا حصروا في الطلاق بالآية :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ( البقرة ) ، فكان الرجل قبلها أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ! ثم إنه من بعد هذه الآية لم يعد له إلا طلقتان رجعيتان ، ثم الثالثة بائنة ، فصار في المطلقات هذا المصطلح الجديد « البائن وغير البائن » . ورجعة المرأة ليست عن ذل كما يرجّف المرجّفون ، ولا هي بالغصب فما من تشريع يغصب المرأة على معاشرة رجل لا تطيقه . ، وليس معنى أن بعلها أحق بمراجعتها أن له ذلك بلا شروط ، وإنما الشرط الحاكم للمراجعة موافقتها ، باعتبار أن لها من الحقوق مثل ما عليها ، وأنها تتساوى في ذلك مع الرجل ، فلا سيد ولا مسود في نظام الزواج ، ولا استكبار ولا استعلاء ، وللرجل درجة زيادة عليها ، وهي مسئوليته عن البيت ، ماديا وأدبيا ، لأن له الدراية الأكثر ، والخبرة الأعرض ، وهو الأحق - بمنطق أهل علم الإدارة وبمقاييس علم النفس الإدارى - أن تكون له القوامة على البيت ، والقوامة ليست رئاسة مطلقة ولا استبداد وديكتاتورية وإنما هي القيام بالمصالح ، والنهوض على شؤون الزوجة والأولاد ، بما يحقق التكافل والتربية الفاضلة ، وأما الرجعة فهي موضوع آخر يخصّ المرأة بالدرجة الأولى ، ويقتضى موافقتها .

   * * *

1760 - ( من يصحّ طلاقهن في الحيض )

يصحّ طلاق خمس من الزوجات في الحيض وغيره : فأولا : الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة ؛ وثانيا : التي لم يدخل بها الزوج ، ثيّبا كانت أو بكرا ، مع الخلوة وعدمها ؛ وثالثا :
الآيسة ، وهي التي انقطع حيضها ببلوغها سن الإياس ؛ ورابعا : التي غاب عنها زوجها مدة تحيض فيها وتنتقل إلى طهر ، ومقدارها شهر ، وخامسا : الحامل المتيقن حملها ، رغم أنه لم يدخل بها ، أو رغم أنه غائب عنها مدة أطول من مدة حملها .
   * * *    

1761 - ( المسترابة )

المسترابة : من المصطلحات في الطلاق ، وهي المرأة في سن من تحيض ولكنها لا تحيض خلقة ، أو لمرض ، أو نفاس ، من راب ريبة ، وهو الشك والمظنّة ويقال أرابه أي أقلقه وأزعجه ، واسترابه أي رأى منه ما يريبه .
وعلى ذلك فالمسترابة : هي التي يظن أنها لا تحيض ومن ثم لا تحمل ، وهذه يحق لزوجها أن يمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها إذا أراد .

   * * *

1762 - ( طلاق المسلم ثلاث طلقات متفرقات )

الطلاق محرّم في النصرانية إلا لعلّة زنا ، ومن يتزوج مطلّق فقد زنا ( متى 5 / - 32 ) ، ومباح في اليهودية ، وللمطلّق أن يعاود الزواج من مطلقته ما شاء من مرات لا حدود لذلك إلا أن تتزوج غيره ، فليس له أن يتزوجها من بعد طلاقها من الآخر ، لأنها بهذا الزواج قد تدنّست . والإسلام بخلاف ذلك ، والمسلمون يتوسطون اليهود والنصارى :وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً( 143 ) ( البقرة ) ، فلا هم مع الإباحة الكاملة ، ولا هم مع التقييد والتضييق الكاملين ، وديانتهم لذلك من أكمل الديانات ، وشريعتهم من أقوم الشرائع ، ومنهجهم من أسلم المناهج ، ومذهبهم من أوضح المذاهب .
وهذه الوسطية هي التي يحسدنا عليها اليهود ، وتهجّمهم علينا من خلال المستشرقين منهم ، وتشنيعاتهم على ديننا ، وكراهيتهم لنا ، إنما مصدرها جميعا هذه الوسطية أو التكاملية ، فلما كان المسلمون في ابتداء الإسلام ولم تكن تشريعاتهم قد اكتملت بعد ، كان الناس يطلّقون كاليهود ما شاء لهم الطلاق ولو مائة مرة ، وما دامت المرأة في العدّة يراجعها زوجها ، وهو الأحق برجعتها في كل الحالات ، وكان ذلك من أكبر الضرر على الزوجات ، فنزل التشريع يقصر الطلاق على ثلاث مرات متفرقات ، وأباح الرجعة بشروطها في العدّة للطلقتين الأولى والثانية ، وأبانها بالكلية في الطلقة الثالثة ، فقال :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ( البقرة ) .
وعن هشام بن عروة عن أبيه : أن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا ! قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك ! - فأتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأنزل اللّه تعالى :الطَّلاقُ مَرَّتانِ. الآية وعن عائشة قالت : لم يكن للطلاق وقت ، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدّة . وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس ، فقال : واللّه لأتركنك لا أيّما ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضى راجعها ، ففعل ذلك مرارا ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ، فوقّت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره » .
وعن ابن عباس قال : « إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتّق اللّه في ذلك - أي في الثالثة - فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها ، أو يسرّحها بإحسان فلا يظلمها من حقّها شيئا » ، يعنى : أن المعاشرة لها أصول ، والمفارقة لها أصول ، ولا تجاوز لهذه الأصول لمن كان يؤمن باللّه . ومراجعة المرأة بعد الطلاق الأول أو الثاني لها أيضا أصول ، ولا بد فيها من الشهادة ، وأن تكون في العدّة قبل أن تنقضى . وكذلك الطلاق له أصول وقواعد لا يتعداها مطلّق وإلا فقد تعدّى حدود اللّه ، ومن ثم كان لا بد من وجود تشريعات تطبيقية تنظم ذلك كله في إطار مصلحة الناس ، وظروف العصر والمصر ، ويقتضى الأمر أن يقوم بذلك قاض له دراية بالفقه ، وله ما يستند إليه من القوانين .
والزواج والطلاق والرجعة كلها تستلزم محرّرات قد يستدعى الأمر التحقيق فيها ، والتحقق من أية بيانات تشتمل عليها ، وما هو موجود الآن ليس سوى فوضى ، المسئولة عنه الحكومات والمجالس التشريعية ولا دخل للشريعة فيه . وحسبنا اللّه .

   * * *
عبدالله المسافربالله
عبدالله المسافربالله
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6813
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 19:28 من طرف عبدالله المسافربالله

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

1763 - ( طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة )

عن ابن عباس فيما أخرجه مسلم ، قال : كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم » .
وبرواية عبد الرزاق بطريق طاوس : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس :

« نعم » .
وبرواية حماد بن زيد بطريق طاوس أيضا : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول اللّه واحدة ؟ قال : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم » ، يعنى أن قول الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا هي طلقة واحدة ، والكلام في قوله « طالق ثلاثا » متصل غير منفصل ، يقوله الرجل مرة واحدة ، ويقع به الطلاق مرة واحدة وليس ثلاثا .
وعن عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحدة ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « كيف طلقتها ؟ » قال : ثلاثا في مجلس واحد ، فقال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « إنما تلك واحدة ، فارتجعها إن شئت » ، فارتجعها » ، والحديث نصّ في المسألة لا يقبل التأويل برواية سعيد بن منصور عن أنس : أن عمر كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره » .
وفي حديث محمود بن لبيد قال : أخبر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقال : « أيلعب بكتاب اللّه وأنا بين أظهركم » ؟ يشير إلى الآية :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ( البقرة ) يعنى يطلقها مرة في وقت ، ويطلقها مرة ثانية في وقت آخر ، فهاتان طلقتان رجعيتان ، فإذا طلق للثالثة بانت .
وجعل اللّه تعالى الطلاق ثلاث متفرقات للحكمة التي أوردها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الحديث « أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق » فمن يحلف باللّه ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحدة ، فليكن المطلّق مثله ، وليكن الطلاق المشروع كما في الآية لا يكون بالثلاث دفعة ، بل على الترتيب المذكور .

   * * *

1764 - ( الفسخ والطلاق )

يفترق الفسخ عن الطلاق ، فالفسخ من غير شهود ، ويحتاج إلى حكم القاضي ، والطلاق قد يكون بيد القاضي ، وقد يكون من الرجل ، والأولى أن يكون بيد القاضي .
ويشترط للطلاق شاهدان عدلان ؛ كما يشترط في المطلقة المدخول بها أن يكون طلاق زوجها لها في طهر لم يواقعها فيه ، ولا يشترط ذلك في الفسخ الذي تردّ فيه المرأة بالعيب .
ولا يحسب الفسخ من التطليقات الثلاث التي تحرّم بها المطلّقة على المطلّق ، وإذا طلّقت المرأة قبل الدخول بها لها نصف المهر ، ولا شئ لمن تردّ بالفسخ قبل الدخول إلا في العنن .
   * * *

1765 - ( عيوب المرأة والرجل الموجبة لفسخ الزواج )

التدليس في الزواج : هو أن يخفى الخاطب أو المخطوبة نقصا ، كأن يكون أحدهما مسلولا ، أو أعور ، أو تدّعى المرأة أنها بكر وشابة ، أو يدّعى الرجل أنه حاصل على مؤهل عال ، وذو مكانة وشرف ، ثم يتبين كذب الدعوى .
والعيوب التي يكتشفها أحد الزوجين في الآخر على نوعين ، الأول : يوجب الخيار بين فسخ الزواج أو إمضائه ، والثاني لا تأثير له ، ووجوده وعدمه سواء ومن ذلك الاضطراب النفسي أو العقلي ، وهو صفة مشتركة بين الرجل والمرأة ، وأيما امرأة يتبين لها أن زوجها به هذا المرض ، فلها أن تردّ زواجه بها وتفسخه ، والمجنونة ، والبرصاء ، والمجذومة تردّ ، لأن مثل هذه الأمرض لا شفاء منها ، وكذلك عدم المناعة المسمى بالإيدز وإذا تمّ فسخ عقد الزواج قبل الدخول فلا مهر للمرأة ولا عدّة ، وإن كان بعده فلها المهر وعليها العدّة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفاسخ هو الزوج أو الزوجة .
والخصاء من العيوب الموجبة للفسخ ، وهو سلّ الأنثيين أو رضّهما ، والخصيّ يولج وقد يبالغ ويكون أكثر من الفحل ولكنه لا ينزل .
وكذلك المجبوب ، والجب هو قطع ذكر الرجل من الأساس ، وللمرأة الحق أن تطلّق منه ، فإن كان له بعضه مما يمكن به الوطء فليس لها الفسخ .
وكذلك العنين ، والعنن أو العنة داء يعجز منه الرجل عن العملية الجنسية لعجزه عن الانتصاب ، وقد تكون عنّته عنة إنزال . والعمى والعرج موجبان للخيار . وتختص بالمرأة عيوب أربعة هي : القرن ، والعفل ، والإفضاء ، والرتق .

والقرن : شئ يبرز في الفرج كقرن الشاة ؛ والعفل : لحم فيه لا يخلو من رشح ؛ والإفضاء : اختلاط المسلكين ؛ والرتق : انسداد مدخل المهبل من الفرج فيتعسّر الجماع .
وبهذه العيوب الأربعة تصبح عيوب المرأة تسعة أو أكثر أو أقل ، هي : المرض النفسي أو العقلي ، والأمراض الجلدية المستعصية ، والجذام ، والبرص ، والعمى ، والعرج ، والقرن ، والإفضاء ، والعفل ، والرتق .
وإذا فسخ الرجل زواجه لها لأي من هذه العيوب بعد أن دخل بها فلها تمام المهر المسمى أو مهر المثل بما استحل من فرجها .
والعيب الموجب للفسخ ، سواء في المرأة أو الرجل ، منه الجلى كالبرص ، ومنه الخفي كالعنن والرتق ، فإن كان العيب جليا فلا حاجة إلى بيّنة ، وإن كان خفيا واختلفا في وجوده فعلى المدّعى البيّنة وعلى منكره اليمين ، لأن الأصل السلامة من العيوب ، وقد يحال الأمر إلى الطب الشرعي ليقضى فيه .
وللمرأة أن تطلب فسخ زواجها إذا تبيّن لها بعد الدخول أن زوجها قد دلّس عليها وأن به عيبا اجتماعيا أو نفسيا أو بدنيا أو عقليا كبيرا ، وفي هذه الحالة يكون التدليس سببا للخيار ويثبت الخيار للمرأة إذا كان في التدليس ضرر عليها ، لشرط « لا ضرر ولا ضرار » في الإسلام ، ويشمل ذلك المعاملات والعبادات .
وقيل : إن المرأة التي تدّعى أنها بكر ثم يتبين أنها ثيّب لا يكون لزوجها أن يفسخ زواجه منها ، وله أن ينقص من مهرها .

   * * *

1766 - ( التدليس في الزواج )

التدليس هو التغرير والتمويه ، بإخفاء نقص موجود ، أو ادعاء لمال غير موجود ، وقد يكون في الزواج كما يكون في التجارة . وفي التجارة لا يجوز ردّ المبيع إن كان المشترى عالما بالعيب ، أو وجد منه ما يدل على الرضا به ، وإن لم يكن عالما بالعيب فله الردّ .
وإذا استغل المشترى المبيع أو عرضه على البيع ، أو تصرّف فيه تصرفا دالا على الرضا به قبل علمه بالبيع ، لم يسقط خياره في الردّ بسبب العيب وفي معنى العيب الذي تردّ به السلعة ، أن يدلّس البائع المبيع بما يختلف به الثمن ، أو يشترط في المبيع صفة يختلف بها الثمن فيتبين خلافها .
وكل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت به الخيار للمشترى . وبيع الغرر أي الاستغفال - هو تدليس ، ويثبت به الخيار للمشترى . وقد نهى اللّه تعالى عن التدليس بمعنى الخداع إلا في الحرب ، وجعله اللّه من صفات المنافقين ، كقوله :يُخادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا( البقرة 9 ) ومن التدليس الذي نهى اللّه تعالى عنه في الزواج أن يكون للمرأة أو للرجل خدن أي صاحب أو صاحبه ولا يدرى به أيهما قبل الزواج ، ثم يتبين ذلك من بعد ، كقوله تعالىوَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ( النساء 25 ) ، وقوله :وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ( المائدة 5 ) ، وإخفاء ذلك خداع وتدليس لا شك فيهما ، وادّعاء أن المرأة أو الرجل من أصحاب الشرف والعفة ، أو أنها بكر وهي في الحقيقة ثيّب من وجوه التدليس التي تجيز فسخ الزواج .

   * * *

1767 - ( في الشقاق بين الزوجين يخير المسلم زوجته )

في الآيتين :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا ( 28 ) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً( 29 ) ( الأحزاب ) أمر اللّه رسوله صلى اللّه عليه وسلم خاصة والمؤمنين عامة بأن يخيّروا نساءهم إذا أعسرتهم نساؤهم بين أن يفارقوهن فيذهبن إلى غيرهم ، ممن يحصل لهن عندهم الحياة الدنيا وزينتها ، وبين الصبر على ما عندهم من ضيق الحال ، وللصابرات عند اللّه تعالى الثواب الجزيل .
وفي حالة النبىّ صلى اللّه عليه وسلم اختارت نساؤه الرسول صلى اللّه عليه وسلم والدار الآخرة ، فجمع اللّه لهن بين خير الدنيا وسعادة الآخرة .
وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قد اعتزل نساءه في المسجد لمّا أثقلن عليه في مطالبهن ، وقام أبو بكر وعمر إلى ابنتيهما يهمّان بتأديبهما لمّا قال لهما النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « هن حولى يسألننى النفقة » .
وقال أبو بكر وعمر لبنتيهما : تسألان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ما ليس عنده ! فنهاهما النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت نساؤه : واللّه لا نسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده ! وأنزل اللّه تعالى الخيار ، فبدأ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بعائشة فقال : « أنى أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك » قالت : وما هو ؟ فتلا عليها قول اللّه :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ *الآية : قالت عائشة : أفيك أتستأمر أبوى ؟ بل أختار اللّه تعالى ورسوله .

والتخيير في ذاته ليس طلاقا ولكنه تفويض من الزوج لزوجته بالطلاق إن اختارت الطلاق ، والخطاب وإن كان موجها للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم فإنه تطبيقا وعلى نفس المنوال لعموم المسلمين والمسلمات ، وهو في حقّ الأمة الإسلامية كلها .
والتخيير إذن واجب إذا أبدت الزوجة النشوز ، وأظهرت النفور ، وأكثرت الشكوى ، وبه أخذ الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وهو القدوة لنا ، نتأسّى به ونسير على نهجه .
ومن الإنصاف أن تخيّر الزوجة إذا استمرت على سؤال الزوج ما ليس عنده ، وليس من حق الزوج أن يمسكها غصبا ، وأن يعايشها على مضض منها ، ففي ذلك مضرة وأذى بالغين وأدعى إلى ترسيخ النفور واستبداد الخلاف .

والتخيير من مناهج الشورى أو ما يسمى بالديمقراطية ، ممارسة في أهم المؤسسات الاجتماعية وهي الأسرة المسلمة .
وفي التخيير تكريم للمرأة ولذاتيتها وشخصيتها .

والإسلام يعقد للمرأة حق الاختيار أولا في الزواج ، فلا تنكح إلا من ترضاه لنفسها زوجا ، ثم يعقد لها الاختيار ثانيا بين الاستمرار مع زوجها واحتمال أوضاعه جميعا ، أو الطلاق إذا أظهرت عدم الرضا وتأفّفت ، وآثرت الانفصال .
والجمهور على أن من خيّر زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق ، وإن اختارت نفسها فهي طلقة واحدة بائنة ، لأن اختيارها لنفسها معناه الفراق . وفي الآيتين أن اختيار الاستمرار هو الأحسن والأفضل .
وفيهما أن المرأة إذا اختارت الطلاق فعلى الزوج أن يمتّعها ويسرّحها سراحا جميلا ، أي يعطيها حقوقها كاملة ، ولا يبخس منها شيئا ، ولا يعضلها ، كما قال :وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ( 237 ) ( البقرة ) ، والفضل هو المعروف ، وقوله « أمتعكن » دليل على أن المتعة من حق الزوجة ولو كان طلب الطلاق منها ، على عكس الخلع .
وفي الآية :وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ( 241 ) ( البقرة ) أن المتعة للمطلقة عموما . وكان من دأب النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أنه يمتّع ، وروى سهل بن سعد وأبو أسيد أنهما قالا : تزوج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أميمة بنت شرحبيل ، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك ، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين » ، يعنى أنه متّعها .

ذلك إذن الشأن مع المرأة في تخييرها في الخطبة ، وفي الاستمرار في الزواج ، وفي إكرامها عند الطلاق ، فأي شئ من ذلك للمرأة في اليهودية أو النصرانية ؟ لا شئ من ذلك أبدا ، لا في التوراة ، ولا في الأناجيل ، ولا في رسائل الرسل ! فلما ذا إذن هذا الافتراء الذي يعلنه الساخطات على وضع المرأة في الإسلام ، والمشنّعات على المسلمين والمسلمات ؟
ويا أخي المسلم ويا أختي المسلمة ، اسألا هؤلاء الساخطات عمّا في الديانات الأخرى إن كان لهن علم بذلك ، وقارنا وتفكّرا ، وعظّما دينكما وحسبنا اللّه !
   * * *

1768 - ( هل يقع الطلاق بلفظ آخر خلاف لفظ الطلاق ؟ )

الصريح في القرآن في الطلاق هو لفظه وما تصرّف منه ( راجع الطلاق صريح وكناية ) ، وفي القرآن كذلك « الفراق » و « السراح » وردتا في الطلاق وفي معان أخرى بخلافه .
والخلية والبرية والحرام والبائن من الألفاظ غير الصريحة ، وإذا قال رجل لزوجته فارقتك ، أو سرّحتك ، أو أنت خليّة ، أو بريّة ، فهو على نيته . وعن عبد اللّه بن شهاب الخولاني عن عمر بن الخطاب : أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبّهنى ، فقال : كأنك ظبية . قالت : لا . قال : كأنك حمامة . قالت : لا أرضى حتى تقول : أنت خلية طالق .

فقالها . فقال له عمر : خذ بيدها فهي امرأتك » . فالرجل قال لها « أنت خلية طالق » على نيته ، يشبّهها بالناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها فتسمّى خلية ، لأنها خليت عن العقال ، وطالق لأنها أطلقت منه ، ولم يقصد إلى ما أوقعته فيه المرأة التي كانت تنشد الطلاق ، فأسقط عمر عنه الطلاق لصدق نيته .
ومثل هذه القصة ما كانت تحدث لو كان الطلاق أمام قاضى الأحوال العائلية ، فلا يأخذ بالأقوال المرسلة ، ويقضى بالأصلح للجميع .
وإلى أن يصبح الطلاق بيد القاضي فالمعمول به أن كل من يتكلم بشيء من ألفاظ الطلاق ، فالأمر فيه بحسب نيته .
والشرط في الطلاق من باب أولى أن يكون بلفظ الطلاق لمعنى الطلاق ، حتى لا يقع الأعجمى مثلا في محظور كالذي وقع فيه بطل قصة عمر .

ونطق لفظ الطلاق يشترط فيه لذلك العمد احترازا عما يسبق به اللسان ، واختيارا حتى لا يحسب على المكره ، ووعيا حتى لا يؤخذ بطلاق السكران ولا الأحمق والمجنون .
ولو نطق الرجل بأي الألفاظ غير الصريحة ويقصد إلى الطلاق وقع طلاقه ، فإذا قال : أنت علىّ حرام كانت تطليقة رجعية ، وكذلك لو قال : أنت بريّة ، أو خليّة ، أو بائن .
والبتة والبتلة تتضمن إيقاع الطلاق ، ومعناه في ذلك كله كما لو كان يقول لها : أنت طالق منى طلاقا تبينين به منى ، أو تخلين به من زوجيتى ، أو تبرين منها .
وهذه الألفاظ كلها كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع القصد إليه . ولا حساب لنية الطلاق المضمرة إذا تجرّدت عن الكلام أو الفعل ، وفي حديث أبي هريرة عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال: «تجاوز اللّه عن أمتي عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم».
فكما ترى يا أخي المسلم ، وكما ترين يا أختي المسلمة ، ديننا يسر ، ومحكم ، وليس اليهود والنصارى على شئ من ذلك أبدا . وللّه الحمد والمنّة .

   * * *

1769 - ( لا طلاق للغاضب ولا السكران ولا المستكره ولا المجنون )

في الحديث عن عثمان بن عفان أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « ليس لمجنون ولا لسكران طلاق » ، وعن ابن عباس قال : « طلاق السكران والمستكره ليس بجائز » ، وقال : « ليس لسكران ولا مضطهد طلاق » : وعن عقبة بن عامر قال : « لا يجوز طلاق الموسوس » ، وعن علىّ بن أبي طالب قال : « ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبىّ حتى يدرك ؛ وعن النائم حتى يستيقظ » ، وقال : « وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه » ؛ ومن يطلق في نفسه فليس طلاقا ، وعن أبي هريرة ، عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « إن اللّه تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ، ما لم تعمل أو تتكلم به » ولا تتوافر النيّة لغير العاقل ، ولا للغالط والناسي والمستكره على الطلاق ، وفي الحديث : « الأعمال بالنيّة ، ولكل امرئ ما نوى » ، وفي القرآن :رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا( البقرة 286 ) ،
وفي الحديث عن عائشة : « لا طلاق في غلاق » ، والغلاق والإغلاق هو الغضب ، ومنه الطلاق على غيظ ، والطلاق عن إكراه ، وفي الآية :إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ( 106 ) ( النحل ) وضع اللّه تعالى الكفر عمّن تلفّظ به حال الإكراه ، وأسقط عنه أحكام الكفر ، فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر ، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى .
وفي الآية :لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ( النساء 43 ) أن السكران ، والمجنون ، والشاك ، والمخطئ ، والغالط ، والناسي ، لا يعلمون بالتأكيد ما يقولون ، وطلاقهم لا يقع .

وطلاق كل قوم بلسانهم ، أي أن الفارسي إذا طلّق بالفارسية جائز ، والإنجليزى بالإنجليزية وهكذا . وعن ابن عباس : « الطلاق عن وطر » ، أي أن من يلجأ إلى الطلاق إنما يلجأ إليه عن حاجة ، يعنى أن يستبين أنه لم تعد ثمة سبيل إلا الطلاق .
و « الطلاق المشروط » - يعنى أن يقول : إن فعلت كذا طلّقت - وإن لم ينو الطلاق حين أوقع يمينه فلا طلاق ، وكل امرئ وما نوى ، فإن كانت نيته مع الطلاق فهو ما نوى .
والأمر إذن فيه سعة على المسلمين ، وليس من ذلك شئ البتة لا في اليهودية ولا في النصرانية ، ولم أعثر على شئ من أي من ذلك في التوراة ولا في الأناجيل ورسائل الرسل . وحسبنا اللّه ، فللّه الحمد والمنّة .

   * * * 

1770 - ( لا يقول المسلم لامرأته يا أختي )

في التوراة أن إبراهيم لمّا ارتحل إلى الجنوب وأقام بين قادش وآشور ، قال عن سارة امرأته : هي أختي ، فبعث ملك جيرار فأخذ سارة ، ثم إنه رأى حلما فسارع إلى إبراهيم يعتب عليه ما كان سيرتكب من الإثم ، وسأله لم فعلت ذلك ؟ قال : إنه ظن أنه ليس في هذا المكان خوف من اللّه فيقتلوه بسبب امرأته ، ثم إنها على الحقيقة أختي ابنة أبى ، غير أنها ليست ابنة أمي ، فصارت امرأة لي » « التكوين 20 / 1 - 12 ) .
والقصة التي تسوقها التوراة فيها خوف إبراهيم ، لأن المتزوجة في زمنه كانوا يغتصبونها من زوجها إذا رغبوا فيها ، بخلاف الخليّة ، فكانوا لا يقربونها إلا بخطبة ، فاضطر إبراهيم لذلك أن ينسب زوجته إليه كأخته ، وأوضح ذلك للملك من بعد بأنها أخته من الأب ، وكان من الجائز في زمنه أن يتزوج الرجل أخته من الأب .
ولكن في الرواية عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « قال إبراهيم لسارة هذه أختي ، وذلك في ذات اللّه » ، أي أن الأخوة ليست كما ذكرت التوراة ، أن إبراهيم أخوها من الأب ، بل لأنه أخوها في اللّه ، فصحّح النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قصة التوراة .
وفي الإسلام لا يجوز أن يقول الرجل عن زوجته أنها أخته ، وفي رواية عبد الرزاق من طريق أبى تميمة الهجينى قال : مرّ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم على رجل يقول لامرأته يا أخيّة فزجره » ، ينبّه إلى أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أمر أن نجتنب هذا اللفظ المشكل حتى لا يكون القول به كما في الظهار ، فتحرم المرأة به على زوجها .
وأما إذا قال القائل عن امرأته أنها أخته وقصد إلى أنها كذلك في ودّهها وصحبتها الطيبة معه ، ومعاشرتها الحسنة له ، فلا شئ في ذلك وأيضا لا يضر المكره أن يقول عن امرأته أنها أخته كما في القصة عن إبراهيم ، يقصد بالأخوّة أخوّة الدين ، فلخوف إبراهيم على سارة قال إنها أخته وتأوّل أخوّة الدين .

   * * *

1771 - ( لا طلاق إلا بعد نكاح )

في الآية :إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ( 49 ) ( الأحزاب ) عقب اللّه تعالى النكاح بالطلاق ، وأطلق على العقد وحده اسم النكاح ، وليس في القرآن آية أصرح من هذه الآية في تخصيص النكاح للعقد لقوله : « من قبل أن تمسّوهنّ » ، والآية دليل على إمكان وقوع الطلاق قبل الدخول ، ولا يقع طلاق إلا إذا كان هناك نكاح ، أي عقد ، ويفسّر ذلك الحديث : « لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ، والحديث : « لا طلاق قبل النكاح » أخرجه ابن ماجة . فكيف تطلّق وأنت لم تتزوج ؟
وعن ابن عباس قال : جعل اللّه الطلاق بعد النكاح . يعنى بعد العقد ؛ وفي رواية أبى ذرّ قال : لا طلاق قبل نكاح .
وسئل ابن عباس عن الرجل يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق ؟

قال : ليس بشيء ، إنما الطلاق لما ملك .
وسئل عن الرجل يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ؟ قال : ليس بشيء » ، فالطلاق في الإسلام حقّ يملكه الزوج ، فإذا لم يكن زوجا ، فأي شئ يملكه حتى يتصرف فيه ؟ والأصل في الطلاق أن يكون للمنكوحة المقيدة بقيد النكاح ، وليس للمخطوبة ، فالخطبة ليست نكاحا ولا هي من ثم عقدا .

   * * *

1772 - ( ليس بشيء أن يقول المسلم لزوجته أنت علىّ حرام )

في الأثر عن سعيد بن جبير أن رجلا جاء إلى ابن عباس قال : إني جعلت امرأتي علىّ حراما ؟ فقال ابن عباس : كذبت ، ما هي حرام ! ثم تلا :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ( التحريم 1 ) .
وأصل هذه الآية كما يقول أنس بإخراج النسائي : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرّمها ، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية يلغى بها هذا التحريم - فقول الرجل لامرأته « أنت علىّ حرام » لهو ، وإنما تلزمه كفّارة يمين إن حلف .
وعن ابن عباس برواية سعيد بن جبير قال : إذا حرّم الرجل امرأته ليس بشيء .

وابن عباس جعل الكفّارة بحسب الوسع .
   * * *    

1773 - ( الطلاق كالزواج لا يجوز إلا أمام قاض )

الطلاق كالزواج يحتاج لشهادة الشهود وللتوثيق ، وأيّما طلاق لم يشهد عليه ولم يوثّق فهو باطل ولغو .
وفي الديون مهما قلّت تجب الشهادة عليها وأن تكتب ، فالأولى أن يكتب الطلاق ويستشهد عليه .
وكما في الديون تجب شهادة اثنين ذوى عدل فكذلك الطلاق . وفي زماننا صار من المعتاد أن ينطق الرجل بألفاظ الطلاق لغلبة الطلاق الشفاهي على الطلاق المحرّر قبل أن تنظّم الدولة وتسن القوانين وتصبح للأحوال الشخصية لوائح . والطلاق البدعي هو الذي يكون بين الرجل وزوجته ولا يستشهد عليه ولا يوثّق .
والطلاق كالزواج كلاهما علم له العارفون به ، ومن ثم يجب عند الطلاق الرجوع إلى صاحب العلم فيه وهو قاضى الأحوال الشخصية ، أو قاضى الأسرة ولما طلّق ابن عمر امرأته النّوار طلاقا بدعيا وهي حائض ، أمره الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يراجعها وينتظر حتى تطهر ولا يجامعها ثم يطلقها بشهادة شاهدين ، وكان الرسول صلى اللّه عليه وسلم هو القاضي في هذه المسألة ، فعلّمنا أن القاضي ضروري في مسائل الطلاق كضرورته في مسائل الزواج .
وفي الآية :فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ( 1 ) ( الطلاق ) العدّة هي الطهر ، فإذا شارفت العدّة على الانقضاء دون أن تفرغ بالكلية فله أن يطلقها ويشهد على طلاقه كما في قوله تعالى :وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ( 2 ) ( الطلاق ) .
وعن عمران بن حصين لمّا سأله أحدهم وكان قد طلق امرأته ، ثم وقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ، فقال له : طلّقت لغير سنّة ، ورجعت لغير سنّة .

أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد » فالحاجة إلى القاضي ماسة ، ولا ينبغي ترك الأمور لفهم الناس ، ولا سبيل لضمان سلامة الإجراءات وصحة الدين إلا أن يكون الطلاق أمام قاض وبحضور شاهدين ، وأن تعلم المرأة به ، بحضورها أو حضور وكيلها ، أو أن يكون إعلامها بطريق رسمي ، ولا يجوز النكاح ولا الطلاق ولا الرجاع بدون شاهدي عدل ، وإقامة الشهادة من الحق والعدل ولذا أمر بها اللّه تعالى .
   * * * 

1774 - ( الرجل مندوب إلى مراجعة امرأته )

الذي يطلق امرأته مندوب إلى مراجعتها في العدّة إذا قصد إزالة الوحشة بينهما وإصلاح حاله معها ، بقوله تعالى :وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ( 228 ) ( البقرة ) ، وأما إذا قصد الإضرار بها وتطويل العدة فمحرم عليه مراجعتها لقوله تعالى :وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا( 231 ) ( البقرة ) .
والبعولة : جمع البعل وهو الزوج ، والمباعلة والبعال : الجماع ، والرجل بعل المرأة ، والمرأة بعلته ، وباعل مباعلة أي باشرها . ولا تكون مراجعة المرأة إلا لمن كان طلاقها دون الثلاث .
ولا بد من الإشهاد في المراجعة لقوله تعالى :فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ( 2 ) ( الطلاق ) فالإشهاد ضروري للمراجعة ، وينبغي للمرأة أن تمنع الرجل من وطئها طالما لم يشهد على مراجعتها ، وينبغي للرجل أن تكون نيّته المراجعة ، وإن قبّل وباشر ولم ينو الرجعة كان آثما وليس بمراجع ، ولا بد من ترجمة النية إلى قول ، ولا تصح الرجعة إلا بالقول ، ولا يسافر بها حتى يراجعها ، ولا يخلو معها ، ولا يدخل عليها ، ولا ينظر إليها إلا بإذن وعليها ثيابها ، وإذا طلّق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها .
والرجعة في الإسلام تمنع زوال الزوجية بالكلية بانقضاء العدة ، فطالما العدّة لم تنقض فأحكام الزوجية باقية ، والمرأة ترث زوجها في العدة ، وزوجها في العدّة أحق بالمرأة من نفسها ، وأما بعد العدة فهي تملك نفسها .

   * * *

1775 - ( هل تغصب المسلمة على أن ترجع لزوجها إذا طلقها ولم تستوف العدة ؟ )

إذا طلّقت المرأة طلاقا رجعيا ، أي لم تكن هذه هي المرة الثالثة التي تطلّق فيها ، وكانت ما تزال في عدّتها - أي لم تمر عليها ثلاثة أقراء ، فللزوج أن يراجعها ، والفقهاء يقولون إنها لا تستأذن في الرجاع ، والقرآن يقول :وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ( 228 ) ( البقرة ) ، أي يشترط لحقّ الرجل في ردّ مطلقته وهي في العدّة أن يريد الإصلاح مثلما تريده ، والإصلاح مقصوده إصلاح ما أفسده طلاقه لزوجته ، والطلاق يضرّ بالمرأة غاية الضرر ، نفسيا واجتماعيا ، 
وشرط الردّ : أن يتعهد الرجل بأن يكون لها من الحقوق مثلما عليها من الواجبات ، وتزيد حقوق الرجل على حقوقها في الدرجة وليس في الكم ، وأبانت ذلك الآية :الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ( 34 ) ( النساء ) وهذه الدرجة هي التي صارت القوامة ، والقوامة تعنى رعايته للأسرة ، والقيام على شؤونها ، والنهوض بأعبائها ، وسياسة أمورها ، ويستلزم ذلك نفقات مالية يتحملها عن طيب خاطر ، والقوامة على ذلك تكاليف وواجبات أهّله اللّه لها ، وأعدّه لاحتمالها ، وتترتب عليها حقوق له بدونها لن يكون بوسعه القيام بمسئولياته ، ومدار الحقوق والواجبات للطرفين على ما هو معروف منهما في أي مجتمع من المجتمعات في إطار الزمان والمكان .
وينعقد استئناف الزوجية على الإرادة الحرة للزوجين ، وشرط الإرادة الرضا والقبول ، ومراجعة المطلقة المعتدة لا بدّ فيها إذن من أخذ رأيها وموافقتها ، وهذا ما نعرف أن العقود لا تستقيم إلا به وإلا صارت عقود إذعان ، والإذعان لا يقيم حياة زوجية ، ولا ينتج سوى المشاحنات والمخاصمات ، ويتولد منه النفور ،وتستحكم به البغضاء ، والآيةوَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ( 228 ) ( البقرة ) من أعدل الصياغات القانونية في تشريعات الأحوال الشخصية ، وفيها كافة الموازنات بين الحقوق والواجبات للجنسين ، ويفسّرها الحديث عن جابر عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم في خطبة الوداع ، قال : « فاتقوا اللّه في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّه ، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه » ، وتقتضى التقوى والأمانة أن تكون المعاشرة بالحسنى ، وأن تستهدى إرضاء الطرفين ، وأن تسترشد بكلمة اللّه التي هي التقوى ، وتقوى اللّه في النساء بينها الحديث عن ابن عباس عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى ، ولما نزلت آية التخيير :إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا( 28 ) ( الأحزاب ) فكان فيها أن المعاشرة بالاختيار لا الغصب .
 وفي الآية الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ( البقرة ) يدور الاختيار بين الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان ، وكان الناس يعتسفون ويجورون على النساء ، فقد لا يطلقها البتة ويدعها كالمعلقة ، لا هي أيّم ، ولا هي ذات زوج ، أو قد يطلقها فإذا شارفت العدّة على الانتهاء راجعها بلا استئذان ، فرفع اللّه ذلك الغبن ، وأبطل هذا الظلم ، ووقّت الطلاق ثلاثا لا غير ، فإن كانت طلقتها واحدة أو اثنتين ، كان له الخيار في عدّتها بين أن يستبقيها زوجة أو يسرّحها ، وشرطه الإمساك بالمعروف ، والتسريح بالإحسان ، وكان ذلك أمرا على المتّقين .
والخيار عماد الإسلام ، والرسول صلى اللّه عليه وسلم برواية أبى موسى انتقد على المسلمين استهانتهم بأوامر اللّه فقال : « ما بال أقوام يلعبون بحدود اللّه ، يقول أحدهم : قد طلقتك - قد راجعتك - قد طلقتك » . واشترط اللّه لضبط هذه الفوضى « إرادة الإصلاح » من الزوجين ، فلا رجاع للمطلقة إلا إذا انعقدت إرادتهما على إصلاح ما فات ، ولا تنعقد إرادة المرأة على الرجاع إلا إذا كان لها الخيار فيها ، والرضا والقبول به ، وعماد الرجاع الآية :وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ( البقرة 228 ) ، فساوى اللّه تعالى بين الحقوق والواجبات ، فإن ضمن الرجاع هذه الحقوق وقابلها بالواجبات ، فالرجاع جائز .

والتشريع الإسلامي في ذلك في القمة .
والرجاع في اليهودية ، وليس للزوجين أن يتراجعا لو تزوجت المرأة بآخر بعد طلاقها ثم طلقت من الآخر ، لأن زواجها بالآخر يدنّسها ، فهكذا جاء في التوراة ( تثنية الاشتراع 24 / 4 ) فحرّم كتبة التوراة وحلّلوا ما ليس في مصلحة الناس .
ولا رجاع في النصرانية ، لأنه لا طلاق أصلا إلا للزنا . والتشريع الإسلامي في حدود النصوص حافل بالمعاني ، ويحتمل أشرف المقاصد وأنبل الغايات ، ويا ليت تشريعات البلاد الإسلامية تأخذ ينصّ ما جاء به كتاب اللّه وسنّة نبيّه وتترك القوانين الوضعية ، وإذن لاستقامت مجتمعاتنا وانصلحت أحوال عائلاتنا ، وكنا للناس أئمة ، وآلت إلينا مقاليد الحضارات .
وللّه الحمد والمنّة !

   * * *

1776 - ( الصلح خير )

الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق ، وفي مجال الأسرة الصلح ضرورة ، والقرآن يدين المرأة الناشز والرجل الناشز على السواء ، والنشوز هو المخالفة والخروج على الحق ، ونشوز الرجل أكبر في نتائجه وأخطر ، لأنه عماد الأسرة وقدوتها ومثالها الأعلى ، وفي الآية :وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً( 128 ) ( النساء ) : أن الصلح على أي وضع - بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة وروح الإسلام - فإنه خير .
وفي الحديث عن البغضة قال صلى اللّه عليه وسلم : « إنها الحالقة » ، أي القاضية التي تقضى على كل شئ فتحلقه كحلاقة الشعر ، وهي تحلق الدين والدنيا معا ، فهذه هي البغضة : وهم الذين لا يصدرون فيما يقولون ويفعلون إلا عن البغض الشديد .
وفي الحديث والآية ، تحذير للنساء وللرجال أن يطاوعوا أنفسهم على أن يبغضوا أزواجهم وزوجاتهن ، كقوله تعالى :فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً( 19 ) ( النساء ) ؛ والشّح في الآية الأسبق ، أكثر ما يصيب الرجال ، ولا يكون في الأموال فقط فيبخل الرجل على امرأته وأسرته ، ولكنه يكون أيضا في الدين ، كقوله :وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( 9 ) ( الحشر ) ، والشح المقصود هو الذي يصير إلى حيز منع الحقوق الشرعية ، أو منع الحقوق التي تقتضيها المروءة ، فهذا الذي تحذّر منه ، والخطاب فيها للأزواج من حيث أن الزوج يمكن أن يشح ، وأن يتّقى اللّه في عشرة زوجته ، فلا يظلمها ولا يجور عليها .

   * * *

1777 - ( نفقة السنة للمتوفى عنها زوجها )

عدّة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشر ، تعتدّها عند أهل زوجها ، ولها أن تبقى معهم تساكنهم بقية السنة ، كقوله تعالى :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ( 240 ) ( البقرة ) فإن شاءت ساكنتهم سبعة أشهر أخرى وعشرين ليلة ، وليس لأولياء الميت إخراجها ، فإذا كان البيت من الميراث فلها فيه بحكم الشرع ، فلا يخرجها من بيتها أحد ، وخاصة إذا كان لها ولد ، ولها أن تخرج بعد العدة لتتشوف إلى الأزواج . والمتاع في الآية هو نفقة سنتها .
   * * * 

1778 - ( للمفروض لها نصف ما فرض )

المرأة التي لم يدخل بها ، طالما أنه قد فرض لها ، فمن حقها نصف ما فرض إن طلّقت قبل الدخول بها ، وهو شئ تمتاز به المرأة في الإسلام عن غيرها في غير الإسلام . يقول تعالى :وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ( 237 ) ( البقرة ) ، والنصف هو الجزء من اثنين ، إلا أن تترك النصف الذي وجب لها عند الزواج ، فأذن اللّه لها في إسقاطه بعد وجوبه ، وجعله خالص حقّها ، فتتصرف فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شاءت إذا ملكت أمر نفسها ، وكانت بالغة عاقلة راشدة .
وفي الآية الخطاب للأزواج ، ثم للنساء ، ثم للولي - وهو المراد بقوله تعالى :أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِوليس لكل امرأة أن تعفو عن نصف صداقها ، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما ، فالأهلية شرط فيمن تعفو ، ويجوز عند الولي إذا كان من أهل السداد .

والأصل هو العفو ، والخطاب للرجال والنساء ، فلا ينسوا الفضل بينهم ، والفضل هو أن تترك المرأة النصف الذي لها إن أرادت ، أو يتم الرجل الصداق كله ويجعله لها إن سمحت نفسه .
وروى الدارقطني عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بنى نصر فطلقها قبل أن يدخل بها ، فأرسل إليها صداقها كاملا ، وذكر قوله تعالى :إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، وقال وأنا أحق بالعفو عنها - فقصد نفسه بأنه الذي بيده عقدة النكاح ، ودليل ذلك قوله تعالى في متعة المطلقة كما سنرى لاحقا .

   * * *

1779 - ( متعة المطلّقة واجبة على المسلم )

في الآية :وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ( 236 ) ( البقرة ) أن إمتاع المطلقة واجب . والمتعة مال يفرضه الرجل على نفسه تعويضا للمرأة عمّا يلحقها من الطلاق من ضرر ، بحسب حاله ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره .
وقد متّع الحسن بن علي بن أبي طالب بعشرة آلاف ، وكان - كما قالت مطلقته - متاعا قليلا من حبيب مفارق » .
والمتاع لا حدّ له ، وهو بحسب المعروف ، والزيادة فيه من الإحسان ، وقيل : إنه لمّا نزلت :مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ( 236 ) ( البقرة ) ، قال رجل : إن شئت أحسنت ففعلت ، وإن شئت لم أفعل ، فأنزل اللّه هذه الآية :وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ( 241 ) ( البقرة ) ، والآية دليل على وجوب المتعة لكل مطلقة .

وتفسير هذا الرجل للإحسان تفسير غير صحيح ، لأنه أعلى درجات الإيمان ، ولذا قال تعالى في الآية الأخرى :حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ *، فجعل هذا الإحسان حقا من الحقوق على كل من يتقى اللّه ، كهذا الرجل في الموضوع عالية الذي كان متزوجا من بنى نصر ولم يدخل بزوجته وطلقها فأرسل إليها كل صداقها ، فكان من المحسنين حقا والمتقين صدقا .

وفي الآية :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ( 240 ) ( البقرة ) أن للمرأة التي يتوفى عنها زوجها متعة أن تبقى في مسكنه لا يخرجها ورثته مدة سنة .
ولا دخل للعدّة في متعة السكن وعدةّ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر إن لم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا ، فعدتها إلى أن تضع حملها ، وفي كل الأحوال يتوجب أن تظل الزوجة بمسكن عائلة زوجها ، ولها النفقة مدة سنة ، ولو كانت له تركة فلها الربع إن لم يكن له ولد ، والثمن إن كان له ولد ، ولها أن تستمر في المسكن بعد السنة باعتبارها وريثة وحاضنة .

وفي الآية :فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( 24 ) ( النساء ) أن المتعة للمرأة نظير ما استمتع الرجل بها . وقوله في الآية :فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا( 28 ) ( الأحزاب ) ، ثم في الآية :إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا( 49 ) ( الأحزاب ) : أن المتعة زيادة على الفريضة : أي الصداق ، وأنها على قدر عسر الرجل ويسره ، وذلك مقصوده تعالى من السراح الجميل .
وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أمر أن تجهّز أميمة بنت شراحبيل وتكسى لمّا أراد أن يصرفها إلى أهلها ، وكان ذلك من قبيل المتعة .

   * * *


عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 19:45 عدل 1 مرات

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 19:29 من طرف عبدالله المسافربالله

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

1780 - ( المتعة للمطلقات ينفرد الإسلام بفرضها )

لا متعة للمرأة المطلّقة في اليهودية ، فكل ما يفعله الرجل لطلاقها هو : أن يكتب لها كتاب طلاق ويدفعه إلى يدها ثم يصرفها من بيته » ( تثنية الاشتراع 24 / 1 ) .
وفي المسيحية لا طلاق أصلا إلا لعلّة زنا ولا متعة بالتبعية ( متّى 19 / 9 ) .
والإسلام هو الديانة الوحيدة التي تفرض للمطلقة متعة ، وهي التعويض الذي يفرضه الزوج أو القاضي للمطلقة عند الطلاق ، وفي الآية :وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ( 236 ) ( البقرة ) أن المتعة بحسب حال المطلق ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكان الحسن بن علىّ يمتع نساءه بعشرة آلاف ، وقالت إحداهن في ذلك : متاع قليل من حبيب مفارق ! » .
وقد يجادل الزوج وينازع في مقدار المتعة ، وأبو حنيفة يرى أن المتعة مدخول بها ، ويؤخذ في الاعتبار عدد سنوات المعاشرة بين الزوجين ، وقد أوجب اللّه تعالى ذلك في الآية :وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ( 241 ) ( البقرة ) ، قيل لمّا نزلت :مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ( 236 ) ( البقرة ) قال رجل : إن شئت أحسنت ففعلت ، وإن شئت لم أفعل . فأنزل اللّه هذه الآية :وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ( 241 ) ( البقرة ) فأوجب اللّه المتعة للمطلقة ، سواء كانت مفوضة ، أو مفروضا لها ، أو مطلقة قبل المسيس ، أو مدخولا بها ، وجعلها مستحبة مطلقا وحقا لها على مطلّقها .

وأما الآية :وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ( 237 ) ( البقرة ) فالحديث فيها عن « الصداق » ، فإذا وقع الطلاق بعد دفع المهر وعقد الزواج فللمرأة نصف هذا الصداق ، إلا أن يكون قد خلا بها وإن لم يدخل - فلها الصداق كله .
وفي أيامنا هذه والاختلاط جار فالأولى الصداق كله ، وللمرأة أن تعفو أو يعفو وليّها - الأب أو الأخ - بإذنها .
والرسول صلى اللّه عليه وسلم متّع وأحسن ، وأمر أبا أسيد أن يجهّز أميمة بنت شراحبيل ويكسوها لمّا ردّها إلى أهلها قبل أن يمسّها أو يدخل عليها ، وهو نفسه مقصود التسريح الجميل في قوله تعالى :فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا( 28 ) ( الأحزاب ) قال ذلك لزوجاته صلى اللّه عليه وسلم إذا اخترن الطلاق .
فذلك إذن هو شرع اللّه ، والعجب من المتعالمات من العلمانيات وتلاميذ المستشرقين الأوربيين في نقدهم لوضع المرأة في الإسلام ، والإسلام من تشنيعاتهم برئ ، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل .

   * * *

1781 - ( ما موقف الإسلام من المحلل ؟ وما هو التحليل أصلا ؟ )

في اليهودية لا يوجد ما يسمى التحليل عند الطلاق ، وهو أن يطلق الرجل المرأة باتا فلا تحلّ له إلا إذا تزوجت بآخر ، والمرأة في اليهودية إذا طلقت يمكن مراجعتها بزواج جديد ما شاء للزوجين ذلك من المرات ، أما إذا تزوجت بآخر بعد طلاقها من الأول، ثم كرهها الثاني فطلقها لا يجوز البتة أن تتزوج الأول بدعوى أن زواجها الثاني دنّسها فلم تعد تحلّ للأول (تثنية الاشتراع 24/4).
والأمر عكس ذلك تماما في الإسلام ، فالطلاق مرتان فقط ، ويمكن مراجعتها خلال العدة ، فإذا انقضت العدة فزواج جديد بمهر جديد ، فإذا طلقها للمرة الثالثة فلا يحل له مراجعتها ولا الزواج منها من جديد إلا إذا تزوجت بآخر وطلقت منه فيحل لها أنا تعود إلى زواج الأول وقد روى أن الآيةفَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ( 230 ) ( البقرة ) نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عقيل النضرية ، وكانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها ، فطلقها طلاقا بائنا ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ثم طلقها ، فأتت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، فقالت : إنه طلقني قبل أن يمسنى ، أفأرجع إلى ابن عمى - زوجي الأول ؟ قال : « لا ، حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » وفي الحديث عن ابن عمر عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة ، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى الأول ؟ قال : « لا ، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها » .
وفي الحالتين لا تحلّ للأول إلا إذا وطأها الثاني في نكاح صحيح ، فلو وطأها في غير نكاح صحيح لم تحل للأول ، لأنه لم يكن زوجا على الحقيقة ، ولم يدخل بها ، ولم يجرّب جماعها ، ولم تخبر هي جماعه .
والعسيلة تصغير عسل وهي حلاوة الجماع ، والعرب تسمى كل شئ تستلذه عسلا . وذوق العسيلة كناية عن المجامعة وحصول الإنزال .
وهذه الشروط الإجرائية ليست غاية لذاتها وإنما لتوقّى الحذر أن لا يكون الزواج الثاني صوريا لتحليل رجوع المرأة لزوجها الأول ، فأمّا إذا تزوجها الثاني زواجا صحيحا وتزوجته المرأة بنية الزواج لا تريد بزواجها إحلالها للأول ، وتبينت أن زوجها الثاني عنّين ، وطلّقت منه ولم يدخل بها ، فلا تثريب عليها إن تزوجها الأول ، ومن البديهي أن العنين لا سبيل إلى أن تذوق عسيلته ، فهل تطلّق منه ويتزوجها آخر وهكذا لتحلّ للأول ؟ أم أن يكتفى بالثاني ولو لم يدخل بها عملا بظاهر الآية :فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ( 230 ) ( البقرة ) ؟ وفي الحديث عن عائشة أن تميمة بنت وهب كانت زوجة لعبد الرحمن بن الزبير فطلقها طلاقا بائنا ، وخلفه عليها رفاعة القرظىّ ، فأتت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فذكرت أن رفاعة لا يأتيها ، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة ، تريده بذلك أن يطلقها للعنّة فترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير ، فقال لها : « لا ، حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » .
والهدبة التي شبّهت بها ذكر رفاعة هي طرف الثوب فيه رخاوة ، تعنى أن جماعه بها متعذّر ، وسياق الخبر يفهم منه أن جماع رفاعة مستحيل ، وأنها تشكو منه عدم الانتشار .
وقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم « حتى تذوقى » شرط علّته على الإمكان وهو جائز الوقوع ، فكأنه نصحها أن تصبر لعله يستطيع الجماع ، ولو طلقت من رفاعة لوجب عليها أن تتزوج بثالث بنية الزواج ، وتحدث منه المواقعة ، فلو طلّق فإنها تحل للأول .
فالحديث يحذر أن تكون المرأة كاذبة في دعواها عن زوجها الثاني لغاية في نفسها أن ترجع لزوجها الأول دون أن يمسّها الثاني . والذوق المشترط يقتضى تبادل العواطف بين الزوجين وهو ما يدل على أن الزواج الثاني تمّ بنية الزواج فعلا ، وإذن لو حدث الوطء عن كراهية من المرأة فلا تحل للأول إذا طلقها الثاني .
ولو حدث وأغمي على المرأة أو استغرقها النوم ووطأها الثاني فلا تحلّ مع ذلك للأول لأن شرط الذوق لم يستوف .
وخلاصة الأمر أن لا تكون هناك مخادعة من أي نوع من الزوج الثاني بإرادة تحليلها للأول .
والرسول صلى اللّه عليه وسلم لمس في هذه القضية تحايل المرأة ، وإلا فإنه في قضية مماثلة قد حكم حكما مغايرا لمّا عرف صدق المرأة في ادعائها ، فعن ابن عباس فيما أخرجه أبو داود قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ، ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت إلى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت : « ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرّق بيني وبينه » ، قال : فقال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لعبد يزيد : « طلّقها وراجع أم ركانة » ففعل » ، يعنى أنه أخذ بدعواها وفرّق بينه وبينها لعنة الزوج ، فلم تكن العنّة إذن هي التي لم يقبل بها عذرا للطلاق في قضية امرأة رفاعة القرظي وغيره ، وإنما كان هو التحايل على الزواج ، ثم الطلاق من أجل أن تحل المرأة لزوجها الأول ، والتحايل منهىّ عنه .
وفي الرواية : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا - يعنى مرة واحدة في مجلس واحد ، فقال : « أيلعب بكتاب اللّه وأنا بين أظهركم » ؟ يقصد أن التطليقات الثلاث طالما هي في مجلس واحد فهي طلقة واحدة رجعية فقال : « إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت » .
وكذلك قال صلى اللّه عليه وسلم في النكاح : « لا نكاح إلا نكاح رغبة ، لا نكاح دلسة ولا مستهزئ بكتاب اللّه لم يذق العسيلة » ، والدلسة هو المتحايل ، وتحايله هو استهزاء بكتاب الله ، واللّه تعالى قد اشترط الزواج الثاني لتحل للأول من بعد ، فإن كان زواج دلسة ولا مستهزئ بكتاب اللّه لم يذق العسيلة » ، والدلسة هو المتحايل ، وتحايله هو استهزاء بكتاب اللّه ، وليس الزواج الدلسة بالزواج المحلّل .
والزوج الذي يتزوج مطلقة بتاتا بنيّة تحليلها لزوجها الأول ملعون ، والملعون مطرود من رحمة اللّه ، وهو المقصود بالحديث عن ابن مسعود ، قال : « لعن اللّه المحلّ والمحلّل له » ، والحديث عن عقبة بن عامر ، قال : « ألا أخبركم بالتّيس المستعار : هو المحلّل ، فلعن اللّه المحلّل والمحلّل له » ، والتّيس ذكر الماعز ، وطبعه التيوسة - أي الخسّة وقلة الحمية ، فلا ينفعل إذا نزا ذكر آخر على أنثاه . وقوله تيس مستعار ، لأن المحلل يؤجر على هذا العمل الخسيس .

فكما ترى يا أخي المسلم الذكي ، ويا أختي المسلمة الذكية ، الإسلام برئ مما يتقوّلون به عليه ، وتشريعاته في قمة التشريعات ولا تضاهيها أية تشريعات ، والدفوع القانونية والنفسية في مجال التحليل لم يرد مثلها في التوراة ، وفيها من بعد النظر ، والأخذ بالأحوط ، والذي ييسّر على الناس ، ما يجعل منهج الإسلام في الأحكام هو الأفضل والأرقى من كافة المناهج الوضعية ، ولقد عرفنا أن التوراة والأناجيل كتب موضوعة ،ومناهجها من ثم موضوعة ، ولا يقارن ما كان من عند إله بما يصوغه بشر ، وحسبنا اللّه وله الحمد والمنّة ! .
* * *

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي أولا المرأة في الإسلام من 1598 إلى 1622 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1681 إلى 1721 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي رابعا الأولاد من 1734 إلى 1738 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى