اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» الله لا يعرفه غيره وما هنا غير فلا تغفلوا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 2 مارس 2024 - 1:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» فإن الكلام الحق ذلك فاعتمد عليه ولا تهمله وافزع إلى البدء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 23:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» وما تجليت إلا لي فأدركني عيني وأسمعت سمعي كل وسواس من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة التلقينات الأربعة من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» عقيدة الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرعد وابراهيم والحجر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة الفاتحة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المصنف لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المحقق لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرحمن والواقعة والملك كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النبأ والنازعات والبروج كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:38 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة العصر والهمزة والفيل كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:37 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس موضوعات كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» وهب نسيم القرب من جانب الحمى فأهدى لنا من نشر عنبره عرفا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلم نخل عن مجلى يكون له بنا ولم يخل سر يرتقى نحوه منا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 23 فبراير 2024 - 23:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما في الوجود شيء سدى فيهمل بل كله اعتبار إن كنت تعقل من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن كنت عبدا مذنبا كان الإله محسنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن المهيمن وصى الجار بالجار والكل جار لرب الناس والدار من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ويقول العقل فيه كما قاله مدبر الزمنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الدخان والجاثية والفتح كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 2:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس المواضع كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» فعاينت آحادا ولم أر كثرة وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:15 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل يتضمّن نبذا من الأسرار الشرعيّة الأصليّة والقرآنيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الزمر وغافر وفصلت كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» عشريات الحروف من الألف الى الياء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأحزاب ويس وفاطر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:10 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الفرقان والشعراء والقصص كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:44 من طرف عبدالله المسافربالله

» خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم والأسرار الإلهيّة القرآنيّة والفرقانيّة وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» حاز مجدا سنيا من غدا لله برا تقيا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:29 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل في بيان سرّ الحيرة الأخيرة ودرجاتها وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:05 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة مريم وطه والانبياء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة يونس وهود ويوسف كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 18:41 من طرف عبدالله المسافربالله

»  قال الشيخ من روح سور من القرآن الكريم من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 17:47 من طرف عبدالله المسافربالله

» مراتب الغضب مراتب الضلال كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» صورة النعمة وروحها وسرّها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأنعام وبراءة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النساء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:01 من طرف عبدالله المسافربالله

»  في الإمام الذي يرث الغوث من روح تبارك الملك من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 19:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» بيان سرّ النبوّة وصور إرشادها وغاية سبلها وثمراتها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 18:50 من طرف عبدالله المسافربالله

» فاتحة القسم الثالث من أقسام أمّ الكتاب كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 12:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة آل عمران كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 0:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل العبادة الذاتيّة والصفاتيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» حروف أوائل السور يبينها تباينها إن أخفاها تماثلها لتبديها مساكنها من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة البقرة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» علمت أن الله يحجب عبده عن ذاته لتحقق الإنساء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 9:26 من طرف عبدالله المسافربالله

» كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 1:04 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشرقت شمس المعاني بقلوب العارفينا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 0:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» المزاج يغلب قوّة الغذاء كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 7:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» تفصيل لمجمل قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسما من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 0:31 من طرف عبدالله المسافربالله

»  التمهيد الموعود به ومنهج البحث المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 7 فبراير 2024 - 2:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 23:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 19:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب الأوبة والهمة والظنون والمراد والمريد من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 2:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب البحر المسجور من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» الفهرس لكتاب ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» قصائد ودوبيتات وموشّحات ومواليات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:02 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية الحروف بالمعشرات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 4 فبراير 2024 - 22:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ألف والياء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 23:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهاء والواو ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 21:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» كتاب أخبار الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 17:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف النون ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 1:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الميم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 18:48 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 1:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الكاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 30 يناير 2024 - 17:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الغين المعجمة والفاء والقاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 29 يناير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الظاء المعجمة والعين ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 28 يناير 2024 - 2:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الشين والصاد والضاد والطاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 27 يناير 2024 - 3:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الزاي والسين المعجمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 26 يناير 2024 - 14:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» ديوان الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» لئن أمسيت في ثوبي عديم من ديوان الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» سبحان من أظهر ناسوته من ديوان الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما يفعل العبد والأقدار جارية من ديوان الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» العشق في أزل الآزال من قدم من ديوان الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 21:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الذال المعجمة والراء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 20:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الخاء والدال ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 23:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الحاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 16:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الثاء والجيم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 23:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف التاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 18:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الباء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 0:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» تمهيد كتاب المهدي وقرب الظهور وإقترب الوعد الحق
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:18 من طرف عبدالله المسافربالله

» أنتم ملكتم فؤادي فهمت في كل وادي من ديوان الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب من ديوان الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» سكرت من المعنى الذي هو طيب من ديوان الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:45 من طرف عبدالله المسافربالله

» مكانك من قلبي هو القلب كله من ديوان الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي من ديوان الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» كم دمعة فيك لي ما كنت أُجريها من ديوان الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» يا نَسيمَ الريح قولي لِلرَشا من ديوان الحلاج
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهمزة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 14:24 من طرف عبدالله المسافربالله

» ترجمة المصنّف ومقدمة المؤلف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 21 يناير 2024 - 15:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي النون والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي القاف واللام والعين شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي السين والضاد والعين والفاء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الجيم والدال والراء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الألف والباء والهمزة شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» القوافي في ديوان الحلّاج الهاء والواو والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:28 من طرف عبدالله المسافربالله

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

اذهب الى الأسفل

17112023

مُساهمة 

 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Empty الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني




 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

1547 - ( الكذب في الحرب )

الكذب : من الخداع في الحرب ، والكذب مطلقا رذيلة ، وهو في الحرب فضيلة ، وفي الحديث : « لا يحل الكذب إلا في ثلاث : يتحدث الرجل إلى امرأته فيكذب ليرضيها ؛ والكذب في الحرب ، وفي الإصلاح بين الناس » . 
والكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنصّ لحاجة المسلمين إليه ، ردا على كذب أعداء الإسلام ، وصفهم اللّه تعالى فقال :وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ( 28 ) ( الأنعام ) ، فالكذب ليس للعقل فيه مجال ، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا ، ومن أمثلته أن النّبى صلى اللّه عليه وسلم أذن للحجاج بن علاط أن يقول عنه ما يشاء لأهل مكة لمصلحته في استخلاص ماله منهم ، وأذن للمسلمين أن يقولوا كذبا عن أنفسهم أن أهل خيبر هزموهم ليوقعوا بأهل مكة . 
ولا يتعارض ذلك مع القصة مما أخرجه النسائي : أن الأنصاري طلب من النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أن يومئ إليه بعينه ، فقال له : « ما ينبغي لنبىّ أن تكون له خائنة الأعين » ، لأن المأذون به في الخداع في حالة الحرب خاصة ، وأما في غير ذلك فليس بأحوال حرب ، ومنها أنه صلى اللّه عليه وسلم كلما أراد أن يغزو وجهة الشرق ، جعل كأنه يهتم بجهة الغرب ، مع أن مراده الشرق . 
والكذب في القرآن بالنسبة للمسلم من المعاريض ولا يصرّح به ، ولا يوجد آية في القرآن تصرّح بالكذب الحقيقي ، الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ، ومحال أن يتضمن القرآن آية تبيح الكذب ، وفيه على العكس أكثر من 200 آية تدين الكذب ، ومحال أن يأمر بالكذب من قال : « من كذب علىّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ، إلّا الكذب في الحرب فإنه خدعة ، والخداع جائز في الحرب .
   * * *

1548 - ( الرّجز في الحرب )

الرّجز : من بحور الشعر ، والعرب كانت تستعمله في الحرب ليزيد في النشاط ويستحث الهمم ، والجماعات تنشده طلبا للطمأنينة ، واستئناسا بقومهم ، واستنصارا باللّه ، والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم استنّه للمسلمين ، وارتجز برجز غيره في غزوة الخندق ، إلا أن يكون في سماع أصوات الجماعة خطرا داهما عليهم فيجب الصمت والتخفّى ، ومما كان يرتجز به النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قولهاللهم لولا أنت ما اهتدينا * ولا تصدّقنا ولا صلّينافأنزلنّ سكينة علينا * وثبّت الأقدام إن لاقيناإنّ الأعدا قد بغوا علينا * إذا أرادوا فتنة أبينا   
* * *    

1549 - ( البيعة في الحرب أن لا يفروا )

المسلمون في الحرب على البيعة أن يصمدوا في المعركة ، والصمود يعنى أن لا يفروا ، ويستلزم الصبر ، ويقتضى أن يجاهد المسلم بنفسه وأن يبذلها لنصرة دينه ، وفي الحديث عن بيعة الرضوان في الحديبية لمّا بايعوا النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : قال بعضهم إنهم بايعوا على أن لا يفروا ، وقال آخرون : إن البيعة كانت على الموت ؛ وأخبر بعضهم أن البيعة كانت على الصبر ، أو كانت على الإسلام والجهاد ، وأنزل اللّه تعالى الآية :لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً( 18 ) ( الفتح ) ، فهذه الأركان الأربعة إذن هي التي كانت عليها تلك البيعة ، وهي التي كانت رضا اللّه تعالى عنهم بسببها ، واستوجبت أن ينزل عليهم السكينة ويثيبهم الفتح القريب ، وهي : الثبات وعدم الفرار ، والموت ، والصبر ، والإسلام والجهاد ، وما تزال هذه الأركان هي أركان كل حرب يدخلها المسلمون ، فهم لا يحاربون إلا صونا لبلادهم ودينهم ، وقد أقسموا أن لا يفروا منذ بيعة الرضوان ، ومن لا يفر قد يموت ، والموت لا يخيفهم لأنه يعنى الشهادة ، وهي إحدى الحسنيين ، ولا تنافى بين عدم الفرار والموت ، لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ، وليس المراد أن يقع الموت حتما لمن لا يفر ، والصمود يقتضى الصبر ، وكل حرب لها أهدافها ، وخير أهداف المسلمين في حروبهم نصرة الإسلام ، ووسيلتهم لتحقيقها الجهاد ، وهو أشرف وسيلة ، لأنه يعنى بذل الوسع لتحقيق النصر .
   * * *

1550 - ( الحربىّ والذمىّ )

الحربي : هو من يعادى الإسلام والمسلمين ، سواء من أهل بلد من بلاد الإسلام ، أو من خارج بلاد الإسلام ، وكل بلد تعادى نظمه الاجتماعية والسياسية والإعلامية الإسلام والمسلمين فهو دار حرب - أقول تعادى ولا أقول تناقض أو تخالف أو تعارض ، وفرق بين العداء والمعارضة والنقض والمخالفة . . وقد يصنّف الذين يظهرون الإسلام ويبطنون له العداء من أهل بلد الإسلام باعتبارهم : منافقين ، وهؤلاء كانوا منذ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ضمن أهل المدينة نفسها ، أي من داخل المجتمع الإسلامي ، ومن حول المدينة ، أي ضمن مجتمعات البلاد الإسلامية الأخرى ، وأدرجهم اللّه تعالى مع الكفار والمشركين ، واتهمهم بالفسوق والكذب ، وشخّص نفاقهم بأنه مرض نفسي من أمراض القلوب وأرجعه إلى جهلهم وسوء طويتهم ، ووصفهم بأنهم لا يعلمون ، ولا يفقهون ( الآيات 12 و 73 الأحزاب ، والتوبة 67 ، 68 ، 106 ، والمنافقون 7 ، 8 ) ، وجميعها صفات تصنع منهم ما يسمى بالطابور الخامس .
وأما الذمّى : فهو الكتابي من اليهود أو النصارى ، وهؤلاء قسمان ، فمنهم الأجنبي المقيم أو العابر ، وهذا له الأمان ، ومنهم المواطن ، من أهل البلد المسلم ، وله ما للمسلمين ، وعليه ما عليهم .
وهذه هي شروط الذمّة : أن يلتزم بالمواطنة الصحيحة فلا يمايز أهل ملّته على المسلمين ؛ ولا ينضم لأعدائهم ولو كانوا من أهل ملّته ، وأن يدفع ما عليه من ضرائب كغيره من المواطنين ، ويخضع لقوانين الأغلبية طالما يأخذ بالديموقراطية . والذمّى ليس بحربى ، ولكنه في ذمة المسلمين وعهدهم ، فلا يتعرضون له ولدينه بسوء ، ويدفعون عنه ، ويمكّنون له أن يعبد اللّه كما يشاء ، طالما يوفّى بشروط الذمة - وهي حسن المواطنة ، وعدم التعرّض للإسلام وللمسلمات ، ولا يبشّر بدينه ، ولا ينكح المحارم ، ولا يظهر ارتكاب المنكرات ، ولا يأوى إليه أعداء الإسلام ، ولا يتجسّس على المسلمين لحساب أعدائهم ، ولا يأكل الربا ، فمن فعل ذلك برئت منه ذمة اللّه وذمة رسوله .

والحربي الذي يجيء متاجرا ومعه التصريح بذلك من السلطات المحلية المختصة والقنصليات والسفارات المعتمدة ، عليه ضرائب أهل البلد المسلم مثلما الحال في بلده ، وكانوا قديما يتقاضونه عشر الأرباح فقط كما هو في دينه . وإذا أسلم الحربي في دار الإسلام دخل في ذمة المسلمين .
وتجوز هدية أهل الحرب لواحد من المسلمين ، بشرط أن لا تكون على سبيل الرشوة . وأموال أهل الحرب في حال الحرب المعلنة غنائم حرب ، وما يغنمه المسلمون منهم بلا حرب من الفيء . ولا يدخل في الغنيمة مال المسلم القاطن بدار الحرب .
وتصحّ وصية المسلم للذمّى ، والذمّى للمسلم ، وتصحّ وصية المسلم للحربي في دار الحرب ، والحربي للمسلم في دار الإسلام ودار الحرب . والمسلم يقطع بسرقة مال الذمّى ، كما يقطع الذمّى بسرقة مال المسلم ومال الذمي .
والحربي إذا دخل بلاد الإسلام مستأمنا وسرق قطع ، ويقطع المسلم والذمي بسرقة مال الحربي المستأمن ، ومعاملة الذمي والحربي المستأمن هي نفس المعاملة للمسلم في القصاص ، سواء في السرقة والزنا أو غيرهما .
وقيل : يقتل الحربي المستأمن لو زنى بمسلمة أو ذمّية في دار الإسلام ، وهذا غير صحيح لأن القتل ليس جزاء الزنا ولا يقتل ذمّى ولا مسلم بحربى غير مستأمن ، ولا يقتص منهما لأذى أو جرح يصيبه وإن أسلم قبل أن يموت، لا تجب له الدية ولا الكفّارة.

   * * *

1551 - ( كل هزيمة أو نصر فبإذن اللّه )

الفرق بين المؤمن وغير المؤمن في الحرب : أن المؤمن يرى أن الهزيمة والنصر من عند اللّه ، وغير المؤمن يراهما من عند نفسه ، كقارون قال عن غناه :إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي( 78 ) ( القصص ) ، فكذلك الظالمون يرون أن النصر يؤتونه على علم عندهم ، واللّه تعالى يقول :وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ *( 10 ) ( الأنفال ) ، ويقول :فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ( البقرة 251 ) ، ونصره تعالى إنما لأهل الحق ، فإن بدا أحيانا أن أهل الباطل ينتصرون ، فليس انتصارهم نصرا ولكنه إملاء محفوف بخذلان وسوء عاقبة وخسران ، كقوله تعالى :بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ( 18 ) ( الأنبياء ) أي يبين الحجة ويظهرها وإن كان بعد لأي ، والنصر من عند اللّه مرة يكون بالقوة ، ومرة بالحجة ، وفي كل الحالات ينصر اللّه أهل الحق ، كقوله :وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ( 47 ) ( الروم ) ، وهذه العبارة هي خلاصة كل حروب الإنسانية من يوم أن خلق اللّه الخلق .
   * * *

1552 - ( الاستشهاد في سبيل اللّه )

الاستشهاد من شهد يعنى أخبر به خبرا قاطعا ؛ واستشهد تعرّض أن يقتل في سبيل اللّه ؛ واستشهد : قتل شهيدا ؛ والشهيد والشهيدة من قتل في سبيل اللّه ، والجمع شهداء ، والاسم الشهادة ، وسمّى الشهيد بذلك لقيامه بشهادة الحق في أمر اللّه ، كقوله تعالى :وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ( 169 ) فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ( 170 ) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ( 171 ) ( آل عمران ) ، وفي الآيات إخبار بأن الاستشهاد أكبر نعمة من اللّه يمكن أن يرزق بها المؤمن ، وأن الشهداء أحياء في الجنة يرزقون ، ولا محالة أنهم ماتوا ، وأن أجسادهم في التراب ، ولكن اللّه يؤكد لنا أن أرواحهم حيّة كأرواح سائر المؤمنين ، وأنهم فضّلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل ، كأن حياة الدنيا دائمة لهم .
وقيل : إن أرواحهم تردّ إليهم في القبور فينعمون ، كما يحيا الكفار في قبورهم فيعذّبون . وقيل : الكلام في الآية على المجاز ، ويعنى أنهم في حكم اللّه ، مستحقون للتنعّم في الجنة ، كما في قولنا إن فلانا ما مات ، لأن ذكراه باقية ،
كقول الشاعر :
موت التّقىّ حياة لا فناء لها * قد مات قوم وهم في الناس أحياء
فالمعنى أنهم يرزقون الثناء الجميل .
والشهيد حاله في الغسل والصلاة كحال الأحياء ، فهو يغسّل ويصلّى عليه مثلهم ، إلا قتيل المعترك ،
وفي الحديث : « ادفنوهم بدمائهم » ، ودفن الشهداء يوم أحد ولم يغسّلوا ولا صلّى عليهم .
وقيل : إن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم صلّى على حمزة وسائر شهداء أحد ، وقيل : لم يغسّل شهداء أحد ، وكان يجمع بين الشهيدين في ثوب واحد ، ويدفنان بدمائهما ، ويقدّم الأقرأ للقرآن ، ولم يصلّ على أىّ منهم .
وقيل : من يقتل 
مظلوما لا يغسّل ، ولكن يصلّى عليه ، ولمّا قتل عمّار بن ياسر في صفّين لم يغسله علىّ .
وقيل : مات مظلوما ، ولا يغسّل قتيل البغاة ، والصحيح أن غسل الموتى ثابت عقلا وبالإجماع ، وهو سنة ثابتة . والآية فيها عظم ثواب القتل في سبيل اللّه ، وأن الشهادة تكفّر الذنوب ، وفي الحديث : « القتل في سبيل اللّه يكفّر كل شئ إلا الدّين » ، والحديث غير معقول ، فهل الدّين أكبر وأقيم من الشهادة ؟ ! وقيل : المدين وإن قتل شهيدا لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه ، فأين يكون إذن ؟ وعنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له بارق ، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا ، وقال : « شهيد البحر مثل شهيد البرّ ؛ والمائد في البحر ( أي الذي يموت من دوار البحر ) كالمتشخّط في دمه في البرّ ( أي الذي يتخبّط في دمه ) .
والأولياء عند اللّه تعالى مراتب ، كقوله تعالى :وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً( 69 ) ( النساء ) ، فأولى المراتب للأنبياء ، ثم للصّديقين ، ثم للشهداء ، ثم للصالحين ؛ فالشهداء في المرتبة الثالثة .
والصالحون هم صالحو أمة الإسلام ، واللفظ يعمّ كل هؤلاء السابقين . والرفيق هو الصاحب يرتفق صاحبه ، ولأنهم يرتفقون بعضهم البعض فإنهم رفقة ، وهؤلاء السابقون أصحاب المراتب الأربع رفقة الشهيد في الجنة .

   * * *

1553 - ( دار البغى )

البغى : هو الظلم وتجاوز الحدّ فيه ، وأن يقع الرجل في الرجل فيتكلم فيه ويبغى عليه بغير الحق ، كقوله تعالى :قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ( 33 ) ( الأعراف ) ، فأخرج البغى من الفواحش وهو منها ، لعظم البغى وفحشه ، فنصّ على ذكره وحده ، وقرنه بالإثم تأكيدا لأمره ، وقصدا للزجر عنه .
ودار البغى أو أرض البغاة : هي البلاد التي يحكمها البغاة أو أهل البغى - أي الطواغيت الظلمة ، وقوانينها قوانين باغية ، وكانت مكة تحت حكم المشركين دار بغى ، بغى أهلها على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وآذوه وأخرجوه وأصحابه .
وذكر اللّه الانتصار في البغى فقال :وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ( 39 ) ( الشورى ) ، والآية عامة في بغى كل باغ ، والمسلم لا يرضى بالظلم ولا يستسلم له ، ومأمور أن يتصدّى للباغى المعلن للفجور ، الوقح في الجمهور ، والمؤذى للصغير والكبير ، فيكون الانتقام منه أفضل ، والمسلمون يكرهون أن يذلّوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفسّاق ، والآية فيمن تعدّى في البغى وأصرّ عليه ، ويأتي عقبها :وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ 
سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ( 40 ) ( الشورى ) فجعل الانتقام بمثل الإساءة ، فإن اعترف الباغي بالزلّة وسأل المغفرة ، فالعفو أفضل ، وفي ذلك نزل قوله تعالى :وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى( 237 ) ( البقرة ) ، وقوله :وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ( 22 ) ( النور ) ، وأكد اللّه تعالى حق المظلوم في الانتصار عند تمادى الباغي في الظلم ، فقال :وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ( 41 ) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ( 42 ) ( الشورى ) ، فامتدح من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة ، وسمّى الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها ، والانتصار من المعتدى غير المسلم حتم ، ومن المسلم مباح ، والعفو مندوب .
والباغي قد يكون فردا ، كما قد يكون جماعة أو دولة ، فأما إن كان فردا فحكمه ما سبق ، وأما إن كان جماعة كالجماعة التي منعت الزكاة وقاتلها أبو بكر ، أو كانت دولة كدولة معاوية التي خرجت على علىّ ، كبغى العراق على الكويت ، فهذه جاء فيها في التنزيل قوله تعالى :وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( 9 ) ( الحجرات ) .
ولا يعامل المسلمون جماعة البغى من المسلمين كأعداء ، وجريحهم ومدبّرهم لا يقتلان ، ولا تغنم أموالهم ، ولا تسبى نساءهم وذراريهم ، ولا يضمنون ما اتلفوا في الحرب من الأنفس والأموال ، ويغسّل من يقتل منهم ويكفّن ويصلّى عليه .
وأهل العدل نقيض أهل البغى ، ولا ينطبق وصف البغاة على الثوار على الحاكم الظالم .
ويشترط في البغاة لكي يصحّ عليهم هذا الاسم أن يكون خروجهم للدنيا ، وللحصول على الحكم ، ومنازعة الشرعية الدستورية ، وهذا الخروج يسمى محاربة .
ولا يعدّ من البغاة الخارجون الذين لا يحملون السلاح ، وليست لهم قوة ، وليسوا جماعة سياسية لهم زعامة وقيادة ومطالب ودعاوى .
والمحارب يخضع لأحكام آية المحاربة التي تقول :إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ( 33 ) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 34 ) ( المائدة ) .

   * * *

1554 - ( دار الإسلام ودار الحرب )

يقال دار الإسلام ، ودار إسلام ، وديار الإسلام في الجمع ؛ والدار هي البلد ، ودار الحرب : هي بلاد العدو ؛ ودار القرار : الآخرة ؛ والداران : الدنيا والآخرة ؛ ودار البغى : هي التي يحكمها الطاغوت ، وتجور فيها القوانين ، وأهلها من البغاة المغتصبين . والحربي : هو المنسوب إلى دار الحرب ، وليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير أمان ، وإذا دخلوا بأمان فهم على أمانهم ، وإن دخلوا مستوطنين بطل أمانهم في أنفسهم وبقي في أموالهم .
ولا يخرج المستأمن من دار الإسلام قبل أن تستوفى منه الحقوق التي لزمته فيها ، وإذا سرق أو قتل أو غصب ثم عاد إلى وطنه في دار الحرب ، ثم خرج مستأمنا مرة أخرى ، استوفى منه ما لزمه في أمانه الأول ؛ وإذا خرج وترك مالا في دار الإسلام ، وديعة أو قرضا ، بقي الأمان لماله ، وإن طلبه بعث إليه به ، وإن مات في دار الحرب انتقل إلى وارثه ولم يبطل الأمان فيه ، وإن كان له وارث في دار الإسلام على ملّته ورثه ، وإن لم يكن له وارث صار فيئا للخزانة العامة للدولة .
وإذا دخلت المستأمنة دار الإسلام فتزوجت ذميّا ، ثم أرادت الرجوع لم تمنع ، ومن دخل من المسلمين ديار الحرب بأمان ، لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا ، فإن خانهم أو سرق منهم أو نحو ذلك وجب ردّ ما خانهم فيه ؛ والفرد المسلم له أن يؤمّن الحربي ، مثله مثل الدولة ، بنصّ الحديث : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم » ، وأما في الآية :وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ( 6 ) ( التوبة ) فإن حقّ تأمين الحربيين موكول للدولة وليس للأفراد ، وفي القوانين الحالية فإن اللجوء السياسي لا تأذن به إلا الدولة .

   * * *

1555 - ( الصلاة في المعركة )

انظر باب الصلاة : « صلاة الخوف » .
   * * *

1556 - ( التسلل في المعارك فرارا ليس من الإيمان )

يقول تعالى :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 62 ) ( النور ) ، والمعنى أن الإيمان لا يتم ولا يكمل إلا بالسماع إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم والطاعة له ، وفي أيامنا بالسماع للقائد ، وأوامر الرسول كأوامر القرآن . 
والأمر الجامع في الآية هو ما يستلزم جمع الناس له لإذاعة مصلحة أو إقامة سنّة ، أو إعلان حرب ، أو تعبئة للجيش ، وللقائد هذا الحق طالما أن الجمع لصالح الناس ونفعهم ، والتخاذل عنه والفرار من الخدمة العسكرية مخالف للدين .
وفي كل الجيوش يدأب المنافقون على التسلل لواذا من كتائبهم ، ويخرجون على الجماعة ، وليس لأحد أن يأذن لأصحاب الأعذار إلا قائدهم . وقد كان ذلك في جيش المسلمين كثيرا يوم الخندق وفي غزوة تبوك .

   * * *

1557 - ( أحكام التجسّس في الإسلام )

التجسس : هو التبحّث ، من جسّ ، وتجسّس ، واجتسّ الأخبار والأمور ، بمعنى بحث عنها وتفحّصها ؛ والجاسوس الذي يتجسّس الأخبار ثم يأتي بها ، والجمع جواسيس ؛ وأول جاسوس في الإسلام كان حاطب بن أبي بلتعة ، من المؤمنين ؛ وأول جاسوسة هي سارة ، من موالى قريش وكانت من الكفار .
وكان حاطب من أهل اليمن ، وله حلف بمكة في بنى أسد بن عبد العزّى ، فقدمت من مكة سارة مولاة أبى عروة بن صيفي إلى المدينة ، ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتجهّز لفتح مكة ، فلما استجوبها : « أمهاجرة جئت يا سارة ؟ » قالت : لا ، قال : « أمسلمة جئت ؟ » قالت لا .
قال : « فما جاء بك ؟ » قالت : كنتم الأهل والموالى والأصل والعشيرة وقد ذهب الموالى - تعنى قتلوا ببدر . وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسونى .
وكانت سارة مغنيّة ، وشكت كساد حالها ، فحثّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المؤمنين ليعطوها ، وأتاها حاطب وأعطاها عشرة دنانير وبردا ، على أن تبلّغ إلى أهل مكة كتابا أعطاه لها ، وكتب فيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يريدكم ، فخذوا حذركم ، وضمّن الكتاب أخبار تجهّز النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لمكة ، ووقت ذلك ، يعنى كان كتابه نموذجا لكتب الجواسيس ، وخرجت سارة بالكتاب ، وكان طبيعيا أن يشك فيها المسلمون ، فأرسل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم خلفها عليا والزبير وأبا مرثد الغنوي ، وكانوا فرسانا ، وأدركوا المرأة واستجوبوها وأمروها أن تخرج ما معها ، وحلفت أن ما معها شئ ، وفتشوا أمتعتها فلم يجدوا شيئا ، وكادوا يرجعون ، لولا أن عليا استل سيفه وهددها أن يجرّدها ويضرب عنقها ، ورأت الجدّ في وجهه ، فأخرجت كتاب حاطب من ذؤابتها ، أو حجزتها - أي معقد سروالها ، وعادوا بها إلى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، وبدءوا استجوابها وحاطبا ،
ونزلت الآية :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ( 1 ) ( الممتحنة ) ، وفيها النهى عن موالاة الأعداء ، ونظيرها قوله تعالى :لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ( 28 ) ( آل عمران ) ، وقوله :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ 
( 118 ) ( آل عمران ) ، وقوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ( 51 ) ( المائدة ) ،
وتقدير الآية : أن لا يتخذ المسلمون من أعدائهم أصدقاء وإخوانا وأحلافا ، إن كانوا حقا على الإسلام ، فما ينبغي لمسلم أن يوالى عدوا له في دينه ، ولا أن يلقى إليه بالمودة ، ومن يوافق عدوه في الدين ، ويسرّ إليه ويكاتبه ، يخطئ قصد السبيل ، لأنه يكون جاسوسا ، وهو أشرّ ما يبتلى به أهل مجتمع من المجتمعات : أن يساكنهم إنسان ويعاشرهم ويضمر في نفسه الخيانة لهم والغدر بهم ، ويمالئ أعداءهم ، وحتى لو كانت للجاسوس تعلّة ، بأنه من أصول الأعداء ، وله بهم قرابة ، فلا يجيز له ذلك أن يخابرهم ، فالعدو عدو ولو كان قريبا ، كقوله تعالى :إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ( 2 ) ( الممتحنة ) ،
إشارة إلى ما يناله المسلم من التعذيب ومحاولات غسل المخ إذا اشتغل مع أعداء اللّه وأعدائه جاسوسا ، ولن يتورعوا أن يسلّطوا عليه فيضرب ويشتم ، ولن يترك لحاله إلا لو كفر ، فهذا هو ما يريدون من المسلمين : أن يكفروا بلا إله إلا اللّه .

والحكم في الجاسوس : أنه إن كان لدنيا يصيبها وليس كفرا باللّه كما كان حال حاطب ، ولم ينو الرّدة عن الدين ، عفا عنه إذا أظهر التوبة وأقرّ بالذنب ، ويستبعد بعد ذلك عن أية أسرار ، وأما إذا كانت عادته التجسس والخيانة والغدر ، فجزاؤه القتل لإضراره بالمسلمين وسعيه في الفساد في الأرض .
وحاطب عفى عنه لأنه أخذ في أول فعلة ، وأقرّ وتاب وأناب . وإذا كان الجاسوس حربيا من الأعداء وعلى غير الإسلام يقتل . وروى علىّ بن أبي طالب : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أتى بعين لأعداء اللّه اسمه فرات بن حيّان ، فأمر به أن يقتل ، فلما صرخ في الناس : أقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ! أمر به النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فخلّوا سبيله وقال : « إنّ منكم من أكله إلى إيمانه ، منهم فرات بن حيّان » .

   * * *

1558 - ( الذين يخاف منهم الخيانة في الحرب )

كم القرآن عند الخوف من خيانة قوم لنا بهم عهد ، وعلمنا منهم نقضه ، أن لا نوقع بهم إلى النقض حتى نلقى إليهم أننا قد نقضنا العهد والموادعة ، فنكون وإياهم في علم النقض مستويين ، كقوله تعالى :وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ( 58 ) ( الأنفال ) .
وهذا الحكم من معجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله ، لاختصاره وكثرة ما به من المعاني . فأما إذا لم يكن للعدو عهد فينبغي أن يتحيّل عليه بكل حيلة ، وأن تدار عليه كل خديعة ، وفي الحديث : « الحرب خدعة » .

   * * *    

1559 - ( لا تمنّوا لقاء العدو )

المسلم على سؤال العافية من الفتن ، ومن أقوال الصدّيق : « لأن أعافى فأشكر ، أحبّ إلىّ من أن أبتلى فأصبر » ، وفي القرآن :وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ( 143 ) ( آل عمران ) ، والآية عتاب للمسلمين أن تمنّوا المعركة قبل وقوعها ، وفي الحديث : « لا تمنّوا لقاء العدو وسلوا اللّه العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا » .
وحكمة النهى : أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر ، ولأنه ربما يصدر عن إعجاب ووثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو ، وذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم ، ويحمل النهى على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر ، وإلا فالقتال فضيلة وطاعة ، والدعاء عند اللقاء استنصار باللّه ، ومراعاة للأدب ، وفي رواية أخرى للحديث : « لا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون ، عسى أن تبتلوا بهم » ، لأن لقاء الموت من أشق الأشياء ، ولا نعلم ما يغيب عنا ، ولا نأمن ما يكون عند الوقوع ، فيكره لذلك التمنّى ، فقد يخالف ما يحدث ما نعد به أنفسنا .

   * * *

1560 - ( اليهود ينقضون العهود في كل مرة )

مثلهم كمثل بني قريظة والنضير :يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ( 56 ) ( الأنفال ) وقال فيهم لذلك إنهم :شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ( 55 ) ( الأنفال ) .
   * * *

1561 - ( في الحرب مع اليهود شرّد بهم )

الآية :فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ( 57 ) ( الأنفال ) ، كالقول المأثور والحكمة الغالية ، وتعنى : إذا لقيتم اليهود فنكّلوا بهم ليكونوا مثلا لغيرهم من قومهم ، فيتّعظون ويفرقون ، والتشريد هو التبديد والتفريق .
   * * *

1562 - ( الحشر لليهود هو جلاؤهم القسري )

المقصود بالحشر في سورة الحشر : الإخراج الجماعي وقد حشدوا له كأنهم في يوم القيامة ، والمقصود بالمخرجين بنو النضير من اليهود ، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لمّا قدم المدينة قد هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ، فنقضوا العهد فأجلاهم النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ظنوا أنها مانعتهم من بأس اللّه ، فما أغنى عنهم من اللّه شيئا ، وتفرّقوا بددا ، فذهبت منهم طائفة إلى أذرعات من أعالي الشام ، وذهبت طائفة إلى خيبر .
وكانت وقعة بنى النضير بعد وقعة أحد ، وبعد بئر معونة . وقال 
البخاري بطريق عروة : كانت وقعة بنى النضير بعد بدر بستة أشهر .
والحشر هو الجلاء القسري ، وهو خروج الناس من البلد ، وأعطى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم كل ثلاثة من بنى النضير بعيرا واحدا وسقاء ، وضرب لهم موعدا لجلائهم لا يتجاوزونه وهو ثلاثة أيام ، والرأي في اليهود عموما ما صنعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معهم ، فلنتعلم من ديننا .

   * * *

1563 - ( التخيير بين القتل أو الإسلام ؟ ! )

* الآية تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ( 16 ) ( الفتح ) ضمن سياق فيه خبر عن المستقبل ، أن المسلمين سيدعون إلى قتال قوم أولى بأس ، فهل ستعتذرون وستتخلون مرة أخرى ؟ علما بأن هؤلاء الناس لن يكون الحال معهم بالصلح كما في الحديبية ، بل هي الحرب والموت أو أن يسلموا لو اختاروا الإسلام بلا إكراه ، والآية إذن ليس فيها التخيير بين القتل أو الإسلام ، وليس من معانيها أن من لم يسلم يقتل كما يروّج المستشرقون ، خاصة اليهود .
   * * *

1564 - ( يراعى الكافر في حرمة المؤمن )

الدليل على ذلك الآية :وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً( 25 ) ( الفتح ) : وهؤلاء هم المستضعفون من المؤمنين وسط الكفار والمشركين ، لم يعرفهم المؤمنون ولم يعلموا بهم ، وإلا لجاز للمؤمنين أن يقاتلوا أهل الكفر وهؤلاء المؤمنون بينهم ، وإنما خشية إلحاق الضرر بالمؤمنين ، وأن يقال المسلمون يتسببون في قتل المسلمين ، وقد يضار بالقتال من أهل هذا البلد مواطنون يريدون أن يدخلوا في الإسلام بعد الصلح ، لم يجز الإسلام الرمي وهؤلاء بينهم ، إلا لو تميّز المسلمون بميزة يعرفون بها من غير المسلمين ، وإذن لتيسر مقاتلة غير المسلمين ، وهكذا يدفع اللّه بالمؤمنين عن الكفّار ، فلا يمكن إلحاق الأذى بالكفار طالما أن ذلك سيؤذى المؤمنين أيضا ، فلو أن أسارى من المسلمين لدى العدو فلا يجوز أن تضرب بلاد العدو بالمدافع والصواريخ وتشن عليها الغارات الجوية . وكذلك لو احتمى كافر بمسلم لم يجز رميه .
وإن أصيب مسلم في عدوان المسلمين على كفرة ، فعلى فاعل ذلك الدّية والكفّارة ، فإن لم يعلم أنه مسلم فلا دية ولا كفّارة ، وذلك لأن المسلمين يعلمون أن من بين صفوف العدو مسلمين فليس لهم أن يرموا ، فإذا رموا صاروا قتلة خطأ ، والدية على عواقلهم ، يعنى على حكوماتهم ، وإذا لم يكن من الممكن أبدا مفاداة قتل المسلمين في حالة اتخاذ العدو لهم دروعا بشرية ، فإنه 
يغض النظر عن إمكان إصابة مسلمين ، والضرورات تبيح المحظورات ، مع ملاحظة أن المسلمين إذا انتصر العدو سيقتلون أصلا ، وقد يقتلهم انتقاما إذا انهزم .
ولو انتهى المسلمون عن حرب الأعداء بدعوى وجود مسلمين بين سكان العدو ، فسينتهى الأمر باندحار كل المسلمين ، وأهون الشرّ أن يموت بعض المسلمين من بلاد العدو ويبقى كل المسلمين الآخرين .

   * * *

1565 - ( حسنة الجهاد بسبعمائة ضعف )

ورد بالقرآن أن الحسنة في جميع أعمال البرّ بعشر أمثالها ، كقوله تعالى :مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها( 160 ) ( الأنعام ) ، بينما حسنة نفقة الجهاد بسبعمائة ضعف ، كقوله :مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ( 261 ) ( البقرة ) ، وفي قوله « يضاعف لمن يشاء » إعلام بمضاعفة الأجر لأكثر من سبعمائة ضعف ، كالمزارع الذي يحسن الفلاحة ، وانتقاء البذر ، ويختار الأرض الخصبة ، فذلك يكون محصوله أوفر من آخر لم يهتم به ، فكذلك المتصدّق المحسن فإن أجره يزيد عن سبعمائة ضعف إذا كان هو نفسه من الصالحين ، وماله من حلال ، ووضع نفقته في مكانها الصحيح .
وليس من ينفق في الجهاد ويقيم في بيته كمن ينفق ويغزو بنفسه ، فعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أن الأول أجره سبعمائة ضعف ، والثاني أجره سبعمائة ألف ضعف .

   * * *

1566 - ( السائحون والسائحات هم المجاهدون والمجاهدات )

السياحة صفة الكمّل من المؤمنين والمؤمنات ، فمن صفات المجاهدين في سبيل اللّه أنهم السائحون ( التوبة 112 ) ، ومن صفات الزوجات الصالحات أنهن السائحات ( التحريم 5 ) ، والسياحة هي التجوال في الأرض للعبادة والترهّب ، وعن الرسول صلى اللّه عليه وسلم : « إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل اللّه » ، أي أن سياحتهم وتجوالهم في الأرض من أجل إعلاء كلمة اللّه ؛ فالمهاجرون سيّاح في سبيل اللّه ، والسياحة قد تكون تجوالا بقطع المسافات ، وقد تكون تجوالا فكريا ، بالتفكّر في ملكوت اللّه ، وكل ذلك جهاد في سبيل اللّه ، لأنه من أجل نشر كلمة التوحيد .
وأصل السياحة : الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء ، فالزوجة السائحة هي الذاهبة في طاعته تعالى كالماء إذا ذهب ، وهي المهاجرة تذهب في الهجرة ، والصائم والصائمة سائح وسائحة ، لأن السائح لا زاد معه ، وإنما يأكل من حيث يجد 
الطعام ، فهو يذهب في الطعام ويستمر على الطاعة في ترك ما يترك منه ومن غيره ، فكان مجاهدا كما كانت الزوجة الصالحة مجاهدة .
   * * *

1567 - ( شروط المجاهدين في سبيل اللّه )

في تعريف المجاهدين قوله تعالى :إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ( 111 ) ( التوبة ) ، وأصل الشراء بين الخلق أن يعوّضوا عمّا خرج من أيديهم ، واللّه تعالى اشترى من عباده المجاهدين أنفسهم وأموالهم في طاعته وأوعدهم الجنة عوضا عنها ، وعوضه لا يدانيه المعوض ولا يقاس به .
وشروطه تعالى في المجاهدين أنهم كقوله :التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ( 112 ) ( التوبة ) ، فلا يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف يبذلون أنفسهم في سبيل اللّه ، وهم الكملة يستبق إلى صفاتهم أهل التوحيد ليكونوا في أعلى مرتبة .

   * * *

1568 - ( لا يستوى القاعدون والمجاهدون في سبيل اللّه )

القاعدون مصطلح قرآني ، والفعل قعد : أي أقام بالمكان ؛ والقاعد في الاصطلاح : هو الذي لم يخرج إلى الجهاد ، يقول تعالى :لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ( 95 ) دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً( 65 ) ( النساء ) ، وأولو الضرر : هم العجزة والمرضى والشيوخ ، أقعدهم المرض والعجز والزمانة عن الخروج للجهاد ، وهؤلاء هم أهل الأعذار ، أضرّت بهم أعذارهم فمنعتهم الجهاد فليست لهم درجة المجاهدين ، والناس عند اللّه درجات ، وفضّل اللّه المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر .
والدرجة والدرجات : هي العلو ، والمجاهدون يثيبهم ، ويعلى ذكرهم ، ويرفعهم بالثناء ، وفي الحديث : « إن في الجنة مائة درجة أعدّها اللّه للمجاهدين في سبيله » أخرجه البخاري ؛ والمعذّرون والمجاهدون كلّا وعد اللّه الحسنى ، أي الجنة .
والمجاهدون يجاهدون إما بالمال ، أو بالنفس ، أو بهما معا ، وقد يكون الجهاد بالمال أفضل أحيانا عندما تكون الحاجة للمال لتجهيز الجيوش ، وقد يكون التطوّع بالنفس أفضل أحيانا إذا توفر المال وكانت الحاجة للأفراد ، ومن تغلب عليه السلامة فضّل أن يجاهد بالمال ، ومن زهد في الدنيا فضّل أن يجاهد بالنفس .

   * * *    


عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 14:31 عدل 1 مرات
عبدالله المسافربالله
عبدالله المسافربالله
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6813
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 14:24 من طرف عبدالله المسافربالله

 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

1569 - ( طبقات من يقتلون في الحرب من النساء والصبيان والضعفاء عموما )

الأصل في الإسلام هو السلم ، والحرب المشروعة هي الحرب الدفاعية ، كقوله تعالى :وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا( 190 ) ( البقرة ) ، والقتال فقط يكون للذين يقاتلون المسلمين ، ولا يعتدى المسلم على النساء والصبيان ومن أشبههم ، فبهذا أوصى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام ، إلا أن يكون لهؤلاء إذاية ، وفي الحديث عن ابن عمر : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة ، فكره ذلك . أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وأبو داود والنسائي والبيهقي . 
والنساء إن قاتلن قتلن لعموم قوله تعالى :وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ( 190 ) ( البقرة ) ، وقوله :وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ( البقرة ) ونساء إسرائيل مقاتلات ، وكذلك نساء الإفرنج عموما ، وينخرطن في الجيوش ، ويستخدمن في التجسس ، ويشاركن في المجهود الحربي ، وذلك يبيح قتلهن .
ولا تقتل ربّات البيوت ، والبنات في المدارس ، والعاملات في المحلات ، والطبيبات والممرضات ومن في حكمهن . ولا يقتل الرهبان ، ولا يعتدى على أموالهم ولا كتبهم ، وقد أمر أبو بكر بذلك في مقالته ليزيد، قال : وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم للّه ، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ». 
ولا يقتل الزّمنى والشيوخ ، وهم الذين لا يطيقون القتال ، ولا ينتفع بهم في رأى ولا مدافعة . ولا يجوز قتل كل من لا يقاتل ولا يعين العدو . والعسفاء لا يقتلون ، وهم الأجراء والفلاحون ، وفي الحديث لرباح بن الربيع قال صلى اللّه عليه وسلم : « الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذريّة ولا عسيفا » أخرجه ابن ماجة وأبو داود . وأحمد ، والذرية هم الأطفال .
   * * *

1570 - ( النهى عن قتل النساء والصبيان )

في شريعة اليهود : الجزية ، وسبى النساء ، وضرب كل ذكر بحد السيف ( سفر تثنية الاشتراع 20 / 11 - 14 ، وسفر العدد 31 / 17 - 18 ) ، وفي الإسلام : الجزية تحلّ محل الزكاة . والجزية ضريبة دفاع وليست ضريبة احتلال ، ويحظر قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترّس أهل الحرب بالنساء والصبيان ، أو تحصّنوا بحصن وجعلوا معهم النساء والصبيان ، لم يجز رميهم ولا تحريقهم ، ونهى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عنهم لأول مرة يوم حنين ، وكانت أوامره : « لا يقتل الذرية ولا العسيف » ، والعسيف هو الأجير ، ولما رأى المرأة المقتولة في الطائف تحرّى أمرها فقال الذي قتلها : أرادت أن تصرعنى فتقتلني فقتلتها ، فنعلم أن المرأة إذا قاتلت جاز قتلها ، وكذلك الصبى المراهق . وسبب منع قتل النساء والولدان ، فلضعف النساء ، ولقصور الولدان عن فهم الكفر ، وهؤلاء هم المستضعفون في الآية :وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ( 75 ) ( النساء ) ، والآية :إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا( 98 ) ( النساء ) .
   * * *

1571 - ( المسلمون لا يعتدون )

في قوله تعالى :وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا( 190 ) ( البقرة ) أن المسلمين لا يعتدون، ولا يقاتلون من لم يقاتلهم ، ولا إكراه في الدين ، وما لم يقاتل المسلمون فإنهم لا يبدءون قتالا.
   * * *

1572 - ( على كل مسلم أن يجاهد ولو وحده )

المسلم لا يدع جهاد العدو والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحده ، كقوله تعالى :فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ( 84 ) ( النساء ) ، لأن اللّه وعد المجاهدين الأجر العظيم ، قال :وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً( 74 ) ( النساء ) ، وقال :وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً( 75 ) ( النساء ) ، فمن أجل تخليص المستضعفين من أيدي العدو الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم في الدين ، وجب الجهاد لإعلاء كلمة اللّه وإظهار دينه ، واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده ، وإن كان في ذلك تلف النفوس .
وتخليص الشعوب الإسلامية المستعبدة واجب على كل جماعة المسلمين ، إما بالقتال وإما بالأموال .

ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يجاهد ولو وحده ، ومن ذلك قول النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « واللّه لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي » أي حتى لو بقيت وحدى ، وقال أبو بكر في الردّة : ولو خالفتنى يميني لجاهدتها بشمالي .
   * * *

1573 - ( القتال لتجنب الفتنة )

في قوله تعالى :وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ( 193 ) ( البقرة ) ، والفتنة هي الضلال والزيغ والظلم والجور ، فجعل الغاية من القتال إنهاء ذلك كله وتجنب أن تسود الوقيعة ، وفي التاريخ فإن الدول الاستعمارية من دأبها أن تنشر الفتن في العالم ، وتنسب إثارة الفتن للمسلمين ، فإن فرض القتال على المسلمين ليتجنبوا أن يحيق بهم الأذى فلا ينكصوا ولا ينخذلوا ؛ وأصل الفتنة : الابتلاء والاختبار والامتحان ، تقول فتنت الفضة يعنى أدخلتها النار فتجلى حقيقتها ويبين جيدها من رديئها ، والقتال وإن كان شرّا إلا أنه قد يمنع الفتنة ويميز العدو من الصديق . ولا نهاية للقتال إلا أن يسود الدين ويكون للّه ، أي عند ظهور الحق والحقيقة ، وينتهى الظالمون عن ظلمهم ، والغويّون عن غيّهم ، والضالون عن ضلالهم ، ويعود الحق إلى أصحابه ، وتردّ المظالم ، وإلا فالقتال مستمر وهم الظالمون ولا عدوان إلا عليهم ، وتسمى الآية ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو جزاء للعدوان ، لأن الظلم يتضمن العدوان ، فسمّى جزاء العدوان عدوانا ، كقوله تعالى :وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها( 40 ) ( الشورى ) ، والظالمون هم من بدأ القتال ، ومن أنزل الظلم واستحدث الفتنة والوقيعة .
   * * *

1574 - ( مشروعية المصالحة مع العدو عند الضرورة )

في الآية :وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها( 61 ) ( الأنفال ) حضّ على موادعة يهود بني قريظة وقبول الجزية منهم ، وفيها مشروعية المصالحة عموما مع العدو . والسلم : هو الصلح ، وجنحوا : مالوا ، ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأصلح للمسلمين المصالحة أم الحرب ، فإذا كان المسلمون ظاهرين على أعدائهم وليست هناك مصلحة في المصالحة فلا . والمصالحة معهم كانت استئلافا لليهود ، وطمعا في دخولهم الإسلام ، أو كانت بالمال ، ويحتمل الاثنان . وموادعة أهل الحرب على مكاسب ومغانم أو جزية لا تجب إلا عن ضرورة ، ولا بأس في الضرورة عن المصالحة على غير شئ سوى المصالحة ، لأن الحرب تشغل عن تنمية المجتمع المسلم ، وقد وقع ذلك في صلح الحديبية .
وإذا ضعف المسلمون عن قتال أعدائهم جازت لهم مهادنتهم على غير مكاسب ، مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو أو كثرة عتاده ، أو لظروف دولية ، وذلك من معاني الضرورات .
ومهادنة الأعداء جائزة للسنة والسنتين والعشر سنوات . وقد هادن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري ، والحارث بن عوف المرى يوم الأحزاب على أن يعطيهما ثلث ثمر المدينة وينصرفا بما معهما من جنود غطفان ويخذلا قريشا .
وكانت فعلته معهما مراوضة - أي مداراة ، ولم تكن عقدا . فلما رأى أنهما قد رضيا استشار سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة ، فسألاه : أهذا أمر تحبه فنصنعه لك ، أو شئ أمرك اللّه به فنسمع له ونطيع ، أو أمر تصنعه لنا ؟ فقال : « بل أمر أصنعه لكم ، فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » فقال له سعد بن معاذ : يا رسول اللّه ، واللّه قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
وعبادة الأوثان ، لا نعبد اللّه ولا نعرفه ، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة ، إلا شراء أو قرى ، فحين أكرمنا اللّه بالإسلام ، وهدانا له ، وأعزّنا بك ، نعطيهم أموالنا ؟ واللّه لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم اللّه بيننا وبينهم ! فسرّ بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وقال : « أنتم وذاك » ، وقال لعيينة والحارث : « انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف » وما أشبه الأمس باليوم ، فهل من مدّكر ؟ !
   * * *

1575 - ( في الإسلام : إعلان الحرب شرطه التبيّن )

الحروب مشروعة وغير مشروعة ، والأولى هي الحرب الدفاعية ، والمدافعون لا يقال عنهم إرهابيون ، وقبل إعلان أية حرب لا بد من التبيّن ، وفيه يقول تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا( 94 ) ( النساء ) ، والضرب في سبيل اللّه هو الحرب الإيمانية ، أي المشروعة التي ليست لمغانم ولدنيا يصيبونها ، وإنما لطرد المعتدين والغاصبين ولإحقاق الحق وإقامة ميزان العدل ، والتبيّن هو التثبّت ولكنه أوكد منه ، لأن الإنسان قد يثبت ولا يتبين .
والتبين من فعل بان أي وضح ، ومنه البيان وهو ما يتبيّن به الشيء من الدلالة ، والبيّنة وهي الدليل والحجة ، فلا حرب تشن دون سبب مشروع ، وأن يكون للذي يعلنها الأدلة الدامغة على إدانة الطرف الآخر . والمسلمون ينسب إليهم أنهم إرهابيون ، وبهذه الدعوى تشن عليهم الحروب ويقتلون ، وتدمّر مدنهم وبيوتهم ، والتبيّن واجب ، وإن لم يفعله الكفرة فالمسلمون أحرى أن يقوموا به ويدعوا إليه .
   * * *

1576 - ( الحذر من الطابور الخامس بين المجاهدين )

الجندية شرف لا يعادله شرف آخر ، وأي عمل في الدولة يستنّ لمن يكلّف به أن يتحرّى عنه ، والواجب أن يستبعد من الجهاد المخذّلون والمرجّفون والجواسيس ، وهم الذين ينشرون الأقاويل والإشاعات بقصد تثبيط الهمم ، وينقلون للعدو أخبار المسلمين ، ومنهم الهمّازون اللمّازون يسعون بالفساد والوقيعة بين المجاهدين .
   * * *

1577 - ( الاستعانة بأهل الذمة في الجهاد )

تجوز الاستعانة بأهل الذمّة وأهل الكتاب ، في غير القتال بشرط أن يكون المسلمين في حاجة إليهم ، وأن يأمنوا شرّهم إذا استعانوا بهم ، وركنوا إلى أمانتهم ، وضمنوا ألا يغدروا بهم . 
وقد استعان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بصفوان بن أمية قبل إسلامه على حرب هوازن ، واستعان بيهود بنى قينقاع وخصّهم بشيء من المال فإذا كان الذمّى أو الكتابي غير مأمون ، أو كان المسلمون في غنى عنه فلا يجوز الاستعانة به إطلاقا ، كقوله تعالى :وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً( 51 ) ( الكهف ) ، وقوله صلى اللّه عليه وسلم : « لا أستعين بالمشركين على المشركين » أي مع فقد الشرطين السابقين فلا حاجة للنصرة بهم ، ومع ذلك فإن المشاهد أن اللّه تعالى ينصر الإسلام بقوم لا خلاق لهم .
   * * *

1578 - ( لا تنازع واختلاف في الحرب )

لا يصح التنازع والاختلاف بين مقاتلة المسلمين في ظروف الحرب ، وفي الآية :وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ( 46 ) ( الأنفال ) ، والريح هي قوة المسلمين ، والتنازع يعطبها ويفرغها من طاقتها في الاختلافات ، فيكون الفشل ، فأول ما يجب على المسلمين في حربهم أن يكونوا على قلب رجل واحد ، كما في الصلاة ، ويأتمروا بإمامهم ، وفي يوم أحد لما اختلفوا ولم يطيعوا ذهبت ريحهم فانهزموا .
   * * *

1579 - ( لا تضرم الحروب بناء على ظن ولا تؤخذ الأمة بجريرة واحد )

في الحديث عن أبي هريرة : أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « قرصت نملة نبيا من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل فأحرقت ، فأوحى اللّه إليه أن قرصتك نملة ، أحرقت أمّة من الأمم تسبح اللّه » ! ، فلا حول ولا قوة إلا باللّه ، أن تؤخذ أمة بجريرة واحد ، وأن يتّهم المسلمون جميعا والإسلام أيضا ، ويضرب شعب كشعب أفغانستان بأعتى أدوات الدمار الشامل ، لظن ظنوه ، فهذا منهىّ عنه في الإسلام على الأقل ، وفي مثل ذلك يقول تعالى :إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى( 23 ) ( النجم ) ، ويقول :وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً( 12 ) ( الفتح ) ، فالحروب لا تضرم بناء على ظن ، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل .
   * * *

1580 - ( عمل المسلم إذا مكّن في الأرض )

يقول تعالى :الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ( 41 ) ( الحج ) ، والتمكين : هو أن يؤول الأمر إلى المسلمين ، وتناط بهم سيادة الناس . والتمكين هو الفتح والنصر لتكون الولاية للمسلمين .
وشرط اللّه على أمة الإسلام إذا فتح اللّه عليهم ، أن يقيموا هذه الأركان الثلاثة : الصلاة ، والزكاة ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر . وذلك الشرط هو نفسه شرطه تعالى على كل من يؤتيه 
الحكم .
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تخصيصا هو واجب الحكام والشرطة والمحامين وأساتذة الجامعات والمعلمين والصحفيين وأصحاب الفكر والقلم ، وعلى كل هؤلاء أن يستنفروا المشرّعين وأصحاب النفوذ أن يقوموا بهذا الركن من أركان الإسلام .

   * * *

1581 - ( المحارب هو من حمل على الناس )

المحارب في قوله تعالى :إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ( 33 ) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 34 ) ( المائدة ) : هو من يحمل على الناس في الحضر أو السفر ، وفي بيوتهم أو في الطريق ، وقد يهددهم في أنفسهم ويحتال على قتلهم ، ويقال له بالمصطلح الحديث « قاطع طريق » .
واصطلاح المحارب من قوله تعالىيُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وحكم المحارب أن يقام عليه الحدّ بقدر فعله ، وللقاضي أن يحكم عليه بأىّ من الأحكام التي أوجبها اللّه كعقاب لجرمه ، وأخفها النفي من دار الإسلام ، ومن النفي السجن ، لأنه نفى من سعة الدنيا إلى ضيقها ، وكان عمر بن الخطاب أول من قضى بالحبس في السجون ، وبرر ذلك بقوله : « أحبسه حتى أعلم منه التوبة ، ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم » . وأما المجرم المسجل خطر فيغرّب ويسجن بحسب الخوف منه .
والحرابة : هي فعل المحارب ، ولشناعتها جاء في عقابها أن يقتّل المحارب أو يصلّب أو تقطع يداه ورجلاه من خلاف ، وهذا بعض عقاب الدنيا ، ولا تفيد توبته في إسقاط العقاب بسبب عظم الضرر الذي يخلّفه المحارب ، واسمه المحارب لأن ما يفعله كالحرب يشنها على الناس في المصر أو في المنازل والطرق والقرى .

وقيل المحاربة لا تكون في المصر ولكنها خارج المصر ، والمغتال كالمحارب ، وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله .
وإذا حكم على المحارب بالتغريب فإنه يسجن حيث يغرّب . ومن المحاربة سدّ سبيل الكسب على الناس ، لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات ، وركنها وعمادها كثرة الأسفار كقوله تعالى :وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ( المزمل 20 ) ، فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر ، فينسد باب التجارة عليهم ، وتنقطع أكسابهم ، فشرع اللّه على قطّاع الطرق الحدود المغلّظة ، ولم يجعل جرائمهم من أنواع السرقة ولكنه جعلها جرائم حرب .

   * * *

1582 - ( أحوال المسلمين مع الأسرى )

من قواعد الحرب في الإسلام أن الأسير يصفّد بالأغلال ، إلى أن يطلق سراحه ، وإلا يظل حبيسا إلى أن تنتهى الحرب ، ويفديه قومه ، كقوله تعالى :فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها( محمد ) .
وإطعام الأسير ، وعلاجه ، حقّ حتى وإن حكم عليه بالموت لغدر غدره ، فإنه ينبغي أن يطعم ، ويسقى ، ويداوى ، ويرفق به على أي ملة كان ، كقوله تعالى :وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً( الإنسان 8 ) ، والأسير بالمعنى الشامل كما قال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم هو « المملوك والمسجون » ، وإطعامه يشمل كل شئ يحفظ عليه نفسه ، كالطعام ، أو الشراب ، والنوم ، والكسوة ، والعلاج ، وكل ذلك قربة إلى اللّه ، كقوله :إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً( 9 ) ( الإنسان ) .
وأما قوله تعالى :ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ( الأنفال 67 ) فإنه خاص بالنبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، وبيوم بدر ، وليس عاما ، وكان المسلمون وقتذاك قليلين ، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل اللّه تعالى :فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً( محمد 4 ) ، وفي نفس المعنى قوله تعالى :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 70 ) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( 71 ) ( الأنفال ) ، والآية خاصة بالنبىّ صلى اللّه عليه وسلم وعمّه العباس وجماعته يوم بدر ، فتكلّم الأسرى عن الإسلام ولكنهم لم يمضوا فيه جميعا عزيمة ، ولا اعترفوا به اعترافا جازما ، وتلك كانت خيانتهم وكان مكرهم مع أن المسلمين عاملوهم أحسن معاملة . وفي التوراة عكس ذلك تماما ، فكل الذكور من الأسرى والولدان يضربون بحدّ السيف ، وتغنم النساء والأطفال والبهائم ، وأما المدن فيقتل كل من فيها فلا يتبقى منهم نسمة ، وأما الشجر فلا يقطع طالما ينتظرون منه الفائدة ( تثنية الاشتراع 20 / 13 - 20 ) .

فشتّان بين أحكام الإسلام مع الأسرى وغيرهم ، وبين أحكام التوراة فيهم .
   * * *

1583 - ( المعاش للمجاهد للشهيد )

من يقتل شهيدا في الجهاد ، استحق أولاده وزوجته ومن يعولهم من أهله كأخواته البنات ، وأمه وأبيه الشيخين ؛ ويشترط في المعاش أن يكفيهم كما يشترط أن يخصص للمجاهدين تعويض يدفع لهم في حالات الإصابة بعاهة بالإضافة إلى المعاش ، ويدفع التعويض لورثته الشرعيين عند استشهاده بحسب استحقاقهم .
   * * *

1584 - ( الشهداء في الإسلام لهم أعلى الدرجات )

في اللغة أشهد واستشهد أي قتل في سبيل اللّه ، والشهادة : الموت في سبيل اللّه ، والشهيد : هو القتيل في سبيل اللّه ، والجمع شهداء ، والمؤنث شهيدة ، وفي الحديث : « الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فصدق اللّه فقتل ؛ والثاني : مؤمن لقى العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح ، جاءه سهم غرب فقتله ، فذاك في الدرجة الثانية ؛ والثالث : رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ، لقى العدو فصدق اللّه حتى قتل ، فذاك في الدرجة الثالثة ؛ والرابع : رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا ، لقى العدو فصدق اللّه حتى قتل ، فذاك في الدرجة الرابعة » أخرجه أحمد والترمذي . وكان عمر يدعو : « اللهم ارزقني الشهادة » ، والدعاء إنما بقصد الحصول على درجة الشهادة العليا ؛ وتمنّيها إنما لإعلاء كلمة اللّه حتى يبذل الشهيد نفسه لتحصيل ذلك .
وحتى النساء منهن الشهيدات ، وكن يسألن الشهادة ، وسألت أم حرام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يرزقها الشهادة في سبيل اللّه ، والشهادة هي الثمرة العظمى الأولى في أي حرب ، وأي جهاد .
وفي الحديث : « إن في الجنة مائة درجة أعدّها اللّه للمجاهدين في سبيل اللّه » ، وقال : إن في الجنة دارا هي « دار الشهداء » ، وقال : إنه لا أحد يتمنى ليعود إلى الدنيا من الآخرة : « إلا الشهيد ، لما يرى من فضل الشهادة ، فإنه يسرّه أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى » .
وفي الحديث : « لا تجف الأرض من دم الشهيد » ، يعنى أن التاريخ لا يهمله ، والناس لا ينسوه ، والإسلام ولّاد ، ولن يحرم المسلمون من شهداء منهم ، وتمنّى الرسول صلى اللّه عليه وسلم الشهادة فقال : « والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل اللّه ثم أحيا ، ثم أقتل ثم أحيا ، ثم أقتل ثم أحيا ، ثم أقتل » وقال : « من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم يصبها » أي أعطى ثوابها ولو لم يقتل . أخرجه مسلم .
وفي رواية أخرى قال : « من سأل القتل في سبيل اللّه صادقا ثم مات ، أعطاه اللّه أجر شهيد » ، وفي رواية أخرى قال : « من سأل الشهادة بصدق بلّغه اللّه منازل الشهداء وإن مات على فراشه » ، . ولمّا أصيب أخو أم سليم في مقتل وهو يدعو إلى اللّه قال :

« فزت وربّ الكعبة ! يعنى فاز بالشهادة ، قالها فرحا . والمسلمون مبتلون ولهم العاقبة ، وفي غلبة المسلمين لهم الفتح والنصرة والدرجة الرفيعة عند اللّه ، وفي غلبة أعداء الإسلام فللمسلمين الشهادة ، وهذا معنى « إحدى الحسنيين » في الآية :قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ( 52 ) ( التوبة ) ، فالمسلمون إحدى جماعتين ، كقوله :مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا( 23 ) ( الأحزاب ) .
قيل : 
نزلت الآية في أنس بن النضر وفي أشباهه الذين قتلوا دفاعا عن الإسلام ، قيل : وجدوا به بعد أحد بضعا وثمانين ضربة بالسيف ، أو طعنة بالرمح ، أو رمية بالسهم ، ومثّل به أعداء الإسلام ، فما عرفه أحد ، إلا أخته عرفته ببنانه !
وقال عمر للرسول صلى اللّه عليه وسلم : أليس قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : « بلى » ، ثم قال : « واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » ، يعنى للشهداء في سبيل اللّه .
وفي الحديث : أن لا نقول عن فلان أنه مات شهيدا : « ولكن قولوا : من مات في سبيل اللّه أو قتل فهو شهيد » وقال : « اللّه أعلم بمن يجاهد في سبيله ». رحم اللّه شهداءنا وأثابهم عنا خير الثواب .

   * * *

1585 - ( الشهداء أحياء عند الله )

نهى اللّه أن يقال عن الشهيد أنه ميّت ، قال :وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ( 154 ) ( البقرة ) ، وقال :وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ( 169 ) ( آل عمران ) .
ولا محالة أنهم ماتوا ، وأن أجسادهم في التراب ، غير أن أرواحهم حية ، وهي حية كأرواح غيرهم من المؤمنين ، إلا أنهم فضّلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل ، بينما المؤمنون موتى حتى يحين الحساب ، فكأن حياة الدنيا ما تزال للشهيد ، مع فارق أنها حياة في الجنة .
قيل : نزلت هذه الآيات في الشهداء لئلا يزهد الناس في الجهاد ، ولا ينكلوا عند الحرب . وقيل : نزلت هذه الآيات تنفيسا عن أهل الشهداء وإخبارا عن حالهم عند ربّهم .
ومعنى أنهم أحياء يرزقون ، أنهم يجدون ريح الجنة وينعمون ، وقد استحقوا التنعّم ، كقولنا في الأمثال ما مات فلان ، - أي ذكره حىّ ، وكقول الشاعر :
موت التقىّ حياة لا فناء لها * قد مات قوم وهم في الناس أحياء
ولذلك قيل الشهداء يرزقون في الدنيا الثناء الجميل ، وعند ربهم حسن الجزاء .
وقيل : إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والشهداء والعلماء ، والمعنى ليس على الحقيقة ولكنه على المجاز : أن ذكراهم باقية لا تفنى ، وأما الأجساد فتفنى ، فذلك قانون اللّه في الأرض ، وكذب من قال إن جسد النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لم تأكله الأرض ، فالرسول بشر من بشر ، وهذا هو قانون الموت لا فكاك منه ، وفي الرواية أن الرسول لمّا مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء ، كان جسمه قد انتفخ وعلا صدره ، وانتفخت أصابعه ، وصارت له رائحة ، فذلك لأنه بشر ، وأما عند اللّه فالأمر مختلف :وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ( 64 ) ( العنكبوت ) ، والجبّانات كفات الأموات ، والبيوت كفات الأحياء ، وأما الشهداء والأنبياء فهؤلاء أحياء حكما .
والشهداء يغسّلون لو تيسر ذلك ، ويصلّى عليهم ؛ وقيل : لا يغسّل من مات في المعترك ، ومن قتله البغاة ، والواجب عقلا غسل كل ميت والصلاة عليه طالما هو مسلم .

   * * *    

1586 - ( أول شهيد في الإسلام : مهجع )

مهجع بن صالح العكىّ ، مولى عمر بن الخطاب ، أصله من عك ، أصابه - سباء - أي حرق ، فأعتقه عمر ، وكان من السابقين إلى الإسلام ، وشهد بدرا واستشهد بها ، فكان أول الشهداء في ذلك اليوم ، وأول شهيد في الإسلام من الرجال يستشهد في قتال .
وفي الحديث : « سيد الشهداء مهجع ، وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة » . وجزع عليه أبواه وامرأته ، فنزلت الآية :أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ( 2 ) ( العنكبوت ) وهذه الآيات قيل إنها ضمن آيات عشر نزلت في المدينة وضمّت إلى سورة العنكبوت . وبدر كانت والمسلمون في المدينة .

   * * *

1587 - ( أول شهيدة في الإسلام : أم عمّار )

هي سمية بنت خباط ، أو بنت خبط ، كانت مولاة لأبى حذيفة بن المغيرة . وهي والدة عمّار بن ياسر ، وكانت سابعة سبعة في الإسلام ، وعذّبها أبو جهل ، واتهمها في شرفها ، ونسب إليها أنها أسلمت لتكون بغى المسلمين ، ولذلك لمّا ربطها بين بعيرين جاء بحربة وطعنها في فرجها حتى نفذت الحربة إلى فمها ، فكانت أول شهيدة في الإسلام ، وقتل معها زوجها ياسر ، فكانا أول قتيلين في الإسلام .
   * * *

1588 - ( أول غنيمة وأول أمير وأول قتيل من المشركين )

أرسل الرسول صلى اللّه عليه وسلم في رجب عبد اللّه بن جحش ومعه ثمانية من المهاجرين أو تسعة إلى نخلة بين مكة والطائف يترصّد قريشا فيعلم من أخبارهم ، ولما نزل بنخلة مرّت بهم عير لقريش تحمل تجارة وفيها عمرو بن الحضرمي ، واسمه بالكامل عبد اللّه بن عبّاد ، وكان من حضر موت ، وتشاور المسلمون هل يهاجمونهم أم يتركونهم يدخلون مكة ؟
واهتدوا أن يهاجموهم ، ورمى أحد المسلمين - وهو واقد بن عبد اللّه التميمي - عمرو بن الحضرمي فقتله ، وأسروا اثنين ، وأمر عبد اللّه بن جحش أن يعزلوا من الغنيمة خمسها للرسول صلى اللّه عليه وسلم ، ففعلوا : فكان أول خمس في الإسلام ، ونزلت به الآية :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ( 41 ) ( الأنفال ) ،
فأقرّ اللّه ورسوله فعل عبد اللّه ، ورضيه وسنّه للأمة ، وهي أول غنيمة غنمت في الإسلام ، وأول أمير هو عبد اللّه بن جحش ، وأول قتيل من المشركين هو عمرو بن الحضرمي .

   * * *    

1589 - ( الهجرة كجهاد )

الهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع ، بقصد ترك الموضع الأول إيثارا للموضع الثاني . وقيل : الهجرة قسمان : فهي إما هربا ، وإما طلبا .
فالأولى تنقسم إلى ستة أقسام ، وهي : الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ، كأن يضطهد المسلمون في أمريكا فيعودون إلى بلادهم الأصلية ، أو يضطهدون في مصر فيلجئون إلى السعودية ، كقوله تعالى :قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها( النساء 97 ) ، وهذا القسم من الهجرة كان فرضا في أيام النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، وقيل : وما يزال فرضا إلى يوم القيامة ، وننبّه إلى أنه في زمن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم كان في حاجة إلى المجاهدين ، فكان يدعو المسلمين أن ينضموا إليه ، وأما اليوم فينبغي أما أن لا يبارح مسلم بلدا هو فيه مهما لاقى من الاضطهاد ، وإلا استولى العدو على أرضه وبينه وأسقطوا حقة في العودة كما حدث في فلسطين 1948 و 1967 . ؛
والثانية : الخروج من أرض البدعة ، وقيل لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسبّ فيها الإسلام ، وننبّه إلى أنه حتى بأرض الإسلام كثيرا ما يسبّ الإسلام ، فلا ينبغي للمسلم أن يترك بلده لسبب كهذا ، بل عليه أن يصبر ويصابر ويثبت في مكانه ، وحاله فيه كحال المسلمين في مكة في أول الإسلام ، فكان اللّه يأمرهم بالصبر والحسنى ، وأن يكونوا قدوة ؛
والثالثة : الخروج من أرض غلب عليها الحرام ، وهو عذر واه كما نرى ، لأن الحرام صارت له الغلبة في كل مكان ، وصحيح أن طلب الحلال فرض على كل مسلم ، وإنما بوسع المسلم أن يطلبه في أي بلد كان ، وبلده أولى به ؛
والرابعة : الفرار من الأذية في البدن ، واللّه تعالى أرخص ذلك للمسلم ، فإذا خشي على نفسه فقد أذن له في الخروج والفرار بنفسه ، ليخلّصها من المحذور ، وأول من فعل ذلك إبراهيم الخليل ، فلما خاف من قومه قال :إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي( 26 ) ( العنكبوت ) ، وقال :إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ( 99 ) ( الصافات ) وفعل ذلك موسى كقوله تعالى :فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ( 21 ) ( القصص ) .
والخامسة : خوف المرض وطلب العلاج إذا كان المناخ لا يناسب حالة المسلم الصحية ، وفي حالات انتشار الأوبئة ، ففي بلد يكثر فيه الإيدز أو التهاب الكبد الوبائى ينبغي على المسلم أن ينأى بنفسه عن العدوي بالهجرة ؛
والسادسة : خوف الأذية في المال ، كالمصادرة وانتشار السطو المسلح ، فلا تكون للمال ولا للأهل حرمة .
وأما الهجرة للطلب ، فتنقسم قسمين : طلب الدين أو طلب الدنيا ؛ وأما طلب الدين فيتعدد ، فهناك السفر للعبرة ، كقوله تعالى :أَ وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ( 9 ) ( الروم ) ؛ وهناك السفر للحج ؛ والثالث سفر الجهاد ، والرابع سفر المعاش طلبا 
للرزق ، والخامس سفر التجارة والكسب ، والسادس السفر طلبا للعلم ، والسابع السفر لزيارة الأماكن ، والثامن زيارة الإخوان والأهل ، والتاسع الملازمة في الثغور للرباط وتكثير المدافعين عنه .
وفي بعض هؤلاء قال تعالى :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ( 218 ) ( البقرة ) وقالفَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ( 195 ) ( آل عمران ) ، وقال :الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ( 20 ) ( التوبة ) .

   * * *

1590 - ( أول المهاجرين إلى اللّه إبراهيم ولوط وسارة )

لما دعا إبراهيم قومه ليؤمنوا عذّبوه وحرّقوه ، ولم يجد إبراهيم إلا أن يهاجر ، فترك بلده بالكوفة إلى حران ، ثم إلى الشام ، ومعه لوط ابن أخيه ، وامرأته سارة ، تقول الآية :فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( 26 ) ( العنكبوت ) ، وإيمان لوط به لمّا لم تؤذ النار إبراهيم ، وفي الآية أن إبراهيم ولوطا هاجرا إلى اللّه ، وفيها أيضا أن الهجرة كانت لهما معا ، فكانا أول من هاجر من أرض الكفر في التاريخ ، وكانت سارة أول المهاجرات من النساء .
   * * *

1591 - ( أول المهاجرين إلى اللّه من المسلمين : عثمان ورقية )

هو عثمان بن عفان ، وزوجته رقية بنت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، هاجرا إلى الحبشة في الهجرة الأولى ، وقال فيهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « صحبهما اللّه . إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط » .
   * * *

1592 - ( المهاجر في سبيل اللّه والمراغم )

في قوله تعالى :وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً( 100 ) ( النساء ) : أن المهاجر في الاصطلاح : هو الذي يهجر بلدا يضطهده بسبب دينه إلى بلد آخر فيه سماحة ، والهجرة في هذه الحالة تسمى هجرة في سبيل اللّه .
وأما المراغم : فهو أيضا من المظلومين المجبرين على الهجرة ، لأي سبب من الأسباب سوى أن يكون في سبيل اللّه ، يقال أرغمه قومه على الهجرة فهو مراغم أجبر على الهجرة رغما عنه ، ورغم أنفه ، ونحن نسمى المجتمع الذي هذه صفاته ، والذي يستقبل المهاجرين والمراغمين ، مجتمعا مفتوحا ، ولذا جاء أن المهاجر يجد في مجتمع كهذا سعة ، كقوله تعالى :وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً 
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ( 100 ) ( النساء ) ، فالهجرة إلى اللّه لها ثوابها ، والخروج بنية الهجرة يتحصّل به الثواب ، ومن مات في المهجر أو وهو في طريقه إليه ، فأجره على اللّه ، وفي الحديث : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله ، فهجرته إلى اللّه ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » ، والآية دالة على أنه لا يحق لمسلم أن يقيم بأرض لا يعبد فيها اللّه ، ولا يعلو فيها الحق والعدل والخير .
   * * *

1593 - ( التحريض على الهجرة )

ليس بصواب البقاء في بقعة يؤذى فيها المسلم من عدو للإسلام ، والصواب أن يتلمس المسلمون أرضا يكونون فيها آمنين مع صالح الناس ، يقول تعالى :يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ( 56 ) ( العنكبوت ) والكلام ليس للمسلمين جملة ، لأن في ذلك ترك الوطن للعدو يمرح فيه ويحتله ويستعمره ، ولن توافق دولة من دول الجوار على هجرة شعب بأكمله كالشعب الفلسطينى .
وإنما الكلام موجه للمضطهدين من المسلمين أفرادا ، فبوسع هؤلاء أن يهاجروا ، وأن تقبلهم دول أخرى كلاجئين سياسيين .
وهذه الآية نزلت في المسلمين الذي ظلوا بمكة بينما أهاليهم قد هاجروا إلى المدينة ، فالهجرة كانت داخل الوطن الواحد ، وأما الهجرة إلى خارج الوطن فكانت زمن الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى الحبشة في الهجرة الأولى ، ثم في الهجرة الثانية، فلما آل الأمر إلى المسلمين في مكة عاد المهاجرون إلى بلادهم.
ولا يجوز الهجرة لشعب كشعب البوسنة ، أو كشعب الشيشان ، أو كالشعب الفلسطينى ، وكان الخطأ كبيرا لمّا هاجرت جموع الفلسطينين سنة 1948 وسنة 1967 ، ولما هجر أهالي القنال أرضهم ومدنهم في حرب 1967 ، والآن تعلم الشعب الفلسطينى أن لا يترك الأرض وإن استشهد على بكرة أبية.
وإذا خرج المسلم من بلده مهاجرا فعليه أن يحافظ على جواز سفره وأوراقه الثبوتية ليعود إذا أمن حاله.
وكل مدينة أو قرية أو دولة يتحقق فيها ظلم أو منكر على يد عمدتها ، أو رئيس الدولة الطاغية ، فإن أحكام هذه الآية تسرى على مسلميها ، وتلزمهم على الهجرة عنها إلى بلد فيه العدل .
ويقول تعالى : « إن أرضى واسعة » يعنى فهاجروا وجاهدوا . وفي الهجرة ربما يمكن أكثر إزالة العدوان عن بلد المهاجر ، ومعاونة أهله فيها على المحتل ، أو على الحاكم الظالم .
والمعنى العام للآية : أن الهجرة واجبة لأسباب قد تكون سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، فإذا كنت بأرض ركد فيها الاقتصاد مثلا ؛ أو تحكّمت فيها القلة ، فانتقل إلى غيرها حيث الاقتصاد حرّ ، والحكم 
ديمقراطى ، والناس أكثر تسامحا ، وأهدأ طبعا ، والبطالة منعدمة ، والرزق وفير ، والشرف والعرض مصونان ، وهكذا .
والهجرة تساعد على الخروج على الحاكم الظالم ، وإعلان الثورة على نظامه . وروى ابن عباس : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال للمؤمنين بمكة حين أذاهم المشركون : « اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة » .

   * * *


عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 14:29 عدل 1 مرات

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 14:27 من طرف عبدالله المسافربالله

 الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

1594 - ( الذمة وأهل الذمة )

الذمّة في الآية :لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلا ذِمَّةً( التوبة 8 ) هي العهد ، وكل حرمة يلزمك إذا ضيّعتها ذنب . وفي الحديث : « ويسعى بذمتهم أدناهم » أن الذمة الأمان ، والجمع ذمم .
والذمّيون أو أهل الذمة مصطلح فقهى قديم عفا عليه الزمن ، وليس من المصطلحات القرآنية ولا النبوية ، وهم المواطنون من غير المسلمين ، ولا يعنى ذلك أن المواطنة في الدولة الإسلامية تمايز بين المسلمين وغير المسلمين ، أو أن الذميين مواطنون من الدرجة الثانية ، فالدولة الإسلامية تضمن لمواطنيها من غير المسلمين حرية الاعتقاد ، وممارسة طقوسهم الدينية ، والاحتفال بمناسباتهم الاجتماعية ، وتفسح لهم المجال لتكون لهم ثقافتهم الخاصة من داخل إطار الثقافة العامة للدولة .
ويدفع أهل الذمة الضرائب ، شأنهم في ذلك شأن المسلمين ، وكانوا في الماضي يدفعون الجزية ، من جزى تجزى جزاء ، مقابل زكاة المال التي كان يدفعها المسلمون ، والجزية أقل من زكاة المال ( انظر الجزية ) . ولغير المسلمين كافة الحقوق ، وعليهم كافة الواجبات كالمسلمين ، ويرجع في تنفيذها إلى قواعد القانون التي تكفل لهم المساواة ، وهم لا يحرمون من الجنسية ولا المواطنة ، ولهم الاختيار بين القضاء الإسلامي أو محاكمهم الطائفية ، ويؤدون الخدمة العسكرية ، ويلحقون بالجامعات المدنية والعسكرية .

ولا ينبغي أن نخلط بين أهل الذمة وأهل الكتاب : فالاصطلاح الأول فقهى سياسي ، والاصطلاح الثاني ديني ، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، من المواطنين ، أو الأجانب .
وكذلك لا ينبغي الخلط بين أهل الذمة والمستأمنين : وهم الأجانب من غير أهل البلاد .
وليس عقد الذمة من العقود التي يمكن لأحد الطرفين أن ينكر أيا من بنودها تحت أي دعوى كانت ، وكانوا يطلقون على عقد الذمة اسم عقد الأمان ، أي العقد الذي يعطى أهل الذمة حق الحماية من الدولة لأنفسهم وأملاكهم ، ويتمشى ذلك مع المبدأ الأصولى في الفقه الإسلامي : بأن نظام الحكم كله قائم على أساس تعاقدى ، فرئيس الدولة يتولى السلطة بناء على البيعة أي الانتخاب ، وهو عقد يخضع بصفة أساسية لأحكام العقود .
وفي الدولة الإسلامية فإن علاقة الدولة بالأفراد - مسلمين أو ذميين أو مستأمنين - تؤكد فكرة المساواة بين المواطنين رغم اختلاف دياناتهم ، وتجعل من الممكن تطوير العلاقة بين الدولة ومواطنيها إلى أبعد مدى .
   * * *
1595 - ( الجزية وأهل الذمة وأهل الصلح )
فرضت الزكاة على المسلمين وكانت قديما تجمع إلى بيت المال ( وزارة الخزانة أو المالية ) ، وليس على غير المسلمين في بلاد الإسلام زكاة ، وفي مقابل ذلك كانوا يفرضون عليهم الجزية بمواصفات خاصة ، وتدفع طوعا وعن رضا لبيت المال . وفي الآية :قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ( 29 ) ( التوبة ) ، فلما قاتل المشركون المسلمين ، وأخرجوهم من ديارهم ، ومنعوهم من عبادة ربّهم وبدءوهم بالقتال ، كتب اللّه على المسلمين القتال ردا على من بدءوهم به ، وهم صنفان : المشركون من أهل مكة وأهل الكتاب من يهود المدينة ، والأولون لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ، ولا يحرّمون ما حرم اللّه ورسوله ، وأما اليهود فقد ضلوا عن الدين الحق وحرّفوه ، وعادوا المسلمين واعتدوا عليهم ، وألّبوا عليهم القبائل ، إلى أن كتب النصر للمسلمين على هؤلاء وهؤلاء ، وقدّر لهم أن يعايشوهم وأن تجمعهم البلاد فكان على المسلمين ترتيب الحقوق والواجبات ، فلما كانت الزكاة قد فرضت على المسلمين وأعفى منها غير المسلمين ، فرضت الجزية على غير المسلمين كمقابل للزكاة على المسلمين ؛ والزكاة تكون على المال ، وتؤخذ سنويا ، والجزية تكون على الأفراد بأوصافهم ؛ وقد تصل الزكاة إلى عشر المال كما في المستنبت المقتات ، وقد تصل إلى ربع العشر من المال كما في الحلىّ والنقود ، وقد تكون أقل من ذلك كما في زكاة الأنعام . وأما الجزية فيعفى منها الفقير ، وقد يفرض عليه درهم في العام ، ولا تزيد الجزية في المتوسط عن دينار واحد ، وأما الأثرياء من أصحاب الذهب فلا تزيد الجزية عليهم على أربعة دنانير عن الفرد ، وفي أوقات المجاعات ، وعندما يشح الطعام ، تلغى تماما .
والجزية سنوية ، وهي على الذكور فقط دون الإناث ، وعلى الراشدين دون الصبية ، وعلى القادرين على القتال ، دون غير القادرين من أصحاب العاهات ، والمجانين ، والمغلوبين على عقولهم ، والشيخ الفاني ، والعبيد ، ويعفى منها الرهبان .
ثم إن الذمىّ معفى من الانخراط في الجيش والقتال عن البلاد ، وهذه الجزية تؤخذ منه نظير حمايته وحماية ماله وعرضه ، دون أن يسهم في هذه الحماية ، لا بالنفس ولا بالمال ، وتشبه البدل النقدى أو البدلية التي كان الأغنياء يدفعونها للإعفاء من التجنيد . وتحديد هذا البدل أو الجزية كان متروكا لولى الأمر 
بخصوص أهل الذمة ، بشرط الا يتجاوز الحد .
وأما أهل الصلح فالجزية التي يدفعونها على ما صولحوا عليه لا غير ، وقد تكون أقل مما يدفعه أهل الذمة بكثير . وقد كانت العادة مع أهل الذمة إذا أدّوا جزيتهم التي ضربت عليهم أو صولحوا عليها ، أن يخلى بينهم وبين أموالهم كلها ، وبين كرومهم وعصرها ، طالما يسترون خمورهم ولم يعلنوا بيعها للمسلمين ، ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين ، فإن أظهروا شيئا من ذلك أريقت الخمر وأدّب من أظهر الخنزير .
وليس من حق المسلم أن يريق خمر الكتابي إن لم يظهرها، وإذا أراقها فقد تعدّى ويجب عليه الضمان، ولو غصبها وجب عليه الردّ.

ولا يحق للمسلمين أن يعترضوا على أحكام الكتابيين ولا على متاجراتهم فيما بينهم بالربا ، وإن تحاكموا أمام محاكم المسلمين فالحاكم مخيّر ؛ إن شاء حكم لهم بما أنزل اللّه ، وإن شاء أعرض إذا كان الأمر فيه ربا ، وأما في المظالم فيحكم بينهم ويأخذ من قويّهم لضعيفهم .
وإذا عرض الأمر على الشرطة قاتلت الشرطة عنهم عدوهم . وما صولحوا عليه من الكنائس هو لهم ، ومن لم ينقض منهم العهد لا يؤخذ بجريرة من نقضه ، وفي الحديث : « من ظلم معاهدا أو انتقصه ، أو كلّفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القيامة » أخرجه أبو داود .

ومن الجزية ضريبة تشبه ضريبة المبيعات ، ويستوى فيها المسلم وغير المسلم من التجار ، وتفرض على السلع التي يتاجرون فيها إذا نقلوها إلى خارج البلاد التي اتخذوها مقرا لهم فحينئذ يؤخذ منهم العشر من ثمن السلعة إذا باعوها وقبضوا الثمن نقدا ، وهذه الجزية تكون لمرة واحدة في الحول ، إلا ما يخص التجارة في الطعام والحنطة والزيت من ضروريات الشعب ، فإنه يؤخذ منهم نصف العشر . وإذا أسلم الذمي تسقط عنه الجزية ويعامل كالمسلمين فتجبى منه الزكاة .
   * * *

1596 - ( الجزية مع أهل الذمة ، والموادعة مع أهل الحرب )

الجزية من جزأت الشيء إذا قسمته ، وقيل من الجزاء ، لأنها جزاء ترك أهل الذمة ببلاد الإسلام ، أو من الإجزاء ، لأنها تكفى من تفرض عليه في عصمة دمه ، وكانت مشروعيتها في سنة ثمان أو تسع .
وأما الموادعة : فهي المتاركة ، والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة من المصالح ، ولا جزية في الموادعة .

   * * *

1597 - ( حكم الفيء والخراج والجزية )

الفيء : كل ما حصل عليه المسلمون مما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب ( الحشر 6 - 7 ) ، من فاء أي غنم .
والخراج : أصله ما يخرج من غلة الأرض والمال ، ومصرف ذلك كله 
واحد ، وهو حق المسلمين ، يعم به الفقير والغنى ، وتصرف منه أعطية المقاتلين وأرزاق الأرامل واليتامى إلخ .
والرأي في توزيع ذلك هو ما كان يتّبعه النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، فيعطى كلا على قدر حاجته ، تأكيدا لما قلنا إن الإسلام اشتراكي النزعة ، واشتراكية تكافلية ، والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم كان يعطى الآهل - أي الذل يعول حظّين ، ويعطى الأعزب حظا واحدا .
وكان عمر لذلك يتّبع التفضيل والتعميم ، وأما أبو بكر فارتأى التسوية بين الجميع ، والكل على أنه : ما على الأرض مسلم إلا وله من هذا المال حق .

* * *
     وينتهى بذلك الباب الخامس عشر في الإسلام الحربي ، ووجوه السلم والحرب في القرآن ، ويبدأ إن شاء اللّه الباب السادس عشر في الإسلام الاجتماعي ، وللّه الحمد والمنّة .
* * *

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
»  الباب الخامس عشر الإسلام و الحرب من 1519 إلى 1546 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي أولا المرأة في الإسلام من 1598 إلى 1622 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1681 إلى 1721 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى