اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» الله لا يعرفه غيره وما هنا غير فلا تغفلوا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 2 مارس 2024 - 1:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» فإن الكلام الحق ذلك فاعتمد عليه ولا تهمله وافزع إلى البدء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 23:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» وما تجليت إلا لي فأدركني عيني وأسمعت سمعي كل وسواس من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة التلقينات الأربعة من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» عقيدة الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرعد وابراهيم والحجر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة الفاتحة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المصنف لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المحقق لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرحمن والواقعة والملك كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النبأ والنازعات والبروج كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:38 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة العصر والهمزة والفيل كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:37 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس موضوعات كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» وهب نسيم القرب من جانب الحمى فأهدى لنا من نشر عنبره عرفا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلم نخل عن مجلى يكون له بنا ولم يخل سر يرتقى نحوه منا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 23 فبراير 2024 - 23:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما في الوجود شيء سدى فيهمل بل كله اعتبار إن كنت تعقل من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن كنت عبدا مذنبا كان الإله محسنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن المهيمن وصى الجار بالجار والكل جار لرب الناس والدار من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ويقول العقل فيه كما قاله مدبر الزمنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الدخان والجاثية والفتح كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 2:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس المواضع كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» فعاينت آحادا ولم أر كثرة وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:15 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل يتضمّن نبذا من الأسرار الشرعيّة الأصليّة والقرآنيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الزمر وغافر وفصلت كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» عشريات الحروف من الألف الى الياء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأحزاب ويس وفاطر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:10 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الفرقان والشعراء والقصص كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:44 من طرف عبدالله المسافربالله

» خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم والأسرار الإلهيّة القرآنيّة والفرقانيّة وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» حاز مجدا سنيا من غدا لله برا تقيا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:29 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل في بيان سرّ الحيرة الأخيرة ودرجاتها وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:05 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة مريم وطه والانبياء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة يونس وهود ويوسف كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 18:41 من طرف عبدالله المسافربالله

»  قال الشيخ من روح سور من القرآن الكريم من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 17:47 من طرف عبدالله المسافربالله

» مراتب الغضب مراتب الضلال كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» صورة النعمة وروحها وسرّها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأنعام وبراءة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النساء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:01 من طرف عبدالله المسافربالله

»  في الإمام الذي يرث الغوث من روح تبارك الملك من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 19:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» بيان سرّ النبوّة وصور إرشادها وغاية سبلها وثمراتها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 18:50 من طرف عبدالله المسافربالله

» فاتحة القسم الثالث من أقسام أمّ الكتاب كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 12:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة آل عمران كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 0:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل العبادة الذاتيّة والصفاتيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» حروف أوائل السور يبينها تباينها إن أخفاها تماثلها لتبديها مساكنها من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة البقرة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» علمت أن الله يحجب عبده عن ذاته لتحقق الإنساء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 9:26 من طرف عبدالله المسافربالله

» كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 1:04 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشرقت شمس المعاني بقلوب العارفينا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 0:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» المزاج يغلب قوّة الغذاء كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 7:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» تفصيل لمجمل قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسما من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 0:31 من طرف عبدالله المسافربالله

»  التمهيد الموعود به ومنهج البحث المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 7 فبراير 2024 - 2:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 23:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 19:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب الأوبة والهمة والظنون والمراد والمريد من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 2:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب البحر المسجور من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» الفهرس لكتاب ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» قصائد ودوبيتات وموشّحات ومواليات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:02 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية الحروف بالمعشرات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 4 فبراير 2024 - 22:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ألف والياء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 23:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهاء والواو ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 21:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» كتاب أخبار الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 17:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف النون ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 1:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الميم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 18:48 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 1:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الكاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 30 يناير 2024 - 17:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الغين المعجمة والفاء والقاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 29 يناير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الظاء المعجمة والعين ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 28 يناير 2024 - 2:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الشين والصاد والضاد والطاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 27 يناير 2024 - 3:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الزاي والسين المعجمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 26 يناير 2024 - 14:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» ديوان الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» لئن أمسيت في ثوبي عديم من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» سبحان من أظهر ناسوته من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما يفعل العبد والأقدار جارية من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» العشق في أزل الآزال من قدم من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 21:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الذال المعجمة والراء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 20:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الخاء والدال ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 23:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الحاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 16:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الثاء والجيم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 23:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف التاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 18:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الباء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 0:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» تمهيد كتاب المهدي وقرب الظهور وإقترب الوعد الحق
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:18 من طرف عبدالله المسافربالله

» أنتم ملكتم فؤادي فهمت في كل وادي من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» سكرت من المعنى الذي هو طيب من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:45 من طرف عبدالله المسافربالله

» مكانك من قلبي هو القلب كله من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» كم دمعة فيك لي ما كنت أُجريها من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» يا نَسيمَ الريح قولي لِلرَشا من ديوان الحلاج
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهمزة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 14:24 من طرف عبدالله المسافربالله

» ترجمة المصنّف ومقدمة المؤلف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالأحد 21 يناير 2024 - 15:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي النون والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي القاف واللام والعين شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي السين والضاد والعين والفاء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الجيم والدال والراء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الألف والباء والهمزة شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» القوافي في ديوان الحلّاج الهاء والواو والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:28 من طرف عبدالله المسافربالله

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

اذهب الى الأسفل

19112023

مُساهمة 

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني Empty الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني




الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2  د. عبد المنعم الحفني

1651 - ( النظر إلى المرأة قبل خطبتها )

في الحديث عند البخاري عن سهل بن سعد : أن امرأة جاءت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تهب له نفسها - أي تعرض عليه أن يتزوّجها ، فنظر إليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : فصعّد إليها النظر وصوّبه . وعن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، أن جبريل نزل بصورتها في راحته يعرضها على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم حين أمره أن يتزوّج بها . وعائشة كانت وقتذاك طفلة ، ومن ثم كان النظر إلى الصورة من المباحات . وفي الحديث عن أبي هريرة أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم سأل من كان يريد الزواج من الأنصار إن كان قد نظر إليها وأمرة قائلا : « اذهب فانظر إليها » .
وفي الحديث عند الترمذي والنسائي عن زواج المغيرة : أنه خطب امرأة فقال له النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدّم بينكما » . وعند أبي داود والحاكم من حديث جابر أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أنا ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » ؛ فالنظر إلى المرأة قبل العقد مشروع إذن لصالح العقد ، ولا تثريب البتة على الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ، وأن يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة ، وله أن ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها ، كما قال ابن حزم ، ويجوز له أن ينظر إليها بغير إذنها ، وهذا من سماحة الإسلام ، وردّ على المتطرفين والمتزمتين والمتنطعين !
   * * *

1652 - ( الخطبة في الزواج )

تستحب في الزواج خطبتان ، الأولى : عقد طلب الزواج ، والثانية عند العقد والخطبة وهي ما يقال « المقدمة » ؛ أما الخطبة ( بالكسر ) فهي الدعوة إلى الزواج . ومن كلام الخطبة الأولى أن يحمد اللّه ويثنى عليه ، ويوصى بتقوى اللّه ، ثم يقال مثلا : إن فلان ابن فلان ذكر فلانة بنت فلان ، وهو في الحسب ما قد عرفتموه ، وفي النسب ما لا تجهلونه ، وبذل لها من الصداق ما قد عرفتم ، فردّوا خيرا تحمدوا عليه ، وتنسبوا إليه ، وصلى اللّه على محمد وآله وسلم ؛ وأما الخطبة الثانية أمام العقد ، فتكون : حمدا للّه تعالى ، وتذكر الشهادتان ، ويصلّى على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، وعلى آله ، ويوصى بتقوى اللّه ، ويدعى للزوجين ، كأن يقال : الحمد للّه ، وصلّى اللّه على محمد وعلى آله ، ويستغفر اللّه ، ويقال للعريس :
قد زوّجناك على شرط اللّه تعالى .
وقيل المستحب أن تكون الخطبة واحدة قبل التواجب ، ثم يكون العقد ، ويخطبها الولي ، أو الزوج ، أو المأذون ، أو القاضي ؛ ويستحب أن يخطب بخطبة الحاجة ، وقد خطبها النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : « الحمد للّه ، نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا .
من يهده اللّه فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمدا عبده ورسوله » ويقرأ ثلاث آيات ، هي :اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( 102 ) ( آل عمران ) ؛ ووَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( 1 ) ( النساء ) ؛ واتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً ( 70 ) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ( الأحزاب ) . ويستحب أن يقال للمتزوج : بارك اللّه لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير وعافية .
   * * *

1653 - ( القول الحسن في الخطبة )

عند البخاري عن ابن عمر : أن رجلين جاءا من المشرق ليخطبا ، فقدّما نفسيهما أحسن تقديم ، وتكلما بأحسن وأوجز كلام ، فقال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم « إن من البيان لسحرا » ، فأجاز بذلك الخطبة في الزواج ، ومن شروطها : أن تكون مقتصدة وذلك هو البيان ، ومنه ما يشبه السحر فعلا ، ويتحقق كالسحر ما يقصد إليه ، فكذلك خطبة الزواج فيها حسن الكلام ، ولكنه الحسن الذي لا يصرف عن الحق إلى الباطل ، وقد علّق صعصعة بن صوحان على قول الرسول صلى اللّه عليه وسلم : صدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق ، فيسحر الناس ببيانه ، فيذهب بالحق . والخطبة شرّعت للخاطب ليعرض أمره ، وحسن الكلام يمكّن من الزواج ، ويرفع الأنفة من نفوس أهل العروس ، ليستحسنوه خطيبا لابنتهم ؛ ومن الناس من لا يحسن الكلام . وبعض أهل العلم يقولون :
إن النكاح جائز بغير خطبة ، والمعقول أن لا نكاح بغير خطبة ، ولا خطبة بدون مشاهدة ومعاينة ،
   * * *

1654 - ( المسلم لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يدع )

كان ابن عمر يقول : نهى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب . وتلك خصلة من خصال المسلم نعرفه بها ، فمن صدق إسلامه وخلص للّه كان ذلك ديدنه مع الناس ، فإذا خطب الرجل المرأة فرضيت به ، وركنت إليه ، فليس لأحد أن يخطب على خطبته ، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا تثريب عليه إن تقدم لخطبتها ، ولم ينكر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أن تقدّم معاوية وأبو جهم معا لخطبة فاطمة بنت قيس ، وخطبها - أي النبىّ صلى اللّه عليه وسلم - لأسامة بن زيد ، والاثنان معاوية وأبو جهم - خطبا معا ، أو أن أبا جهم لم يعلم بخطبة الأول ، كما أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أشار بأسامة ولم يتقدّم فعلا لخطبتها له ، أو أنه لمّا تقدم معاوية وأبو جهم أظهرت فاطمة الرغبة عنهما فخطبها لأسامة ، فالحجّة في ذلك هي فاطمة نفسها ؛ فإنها لم تخبر برضاها بواحد ، ولو أخبرت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت .
والمعول عليه أن يصاحب الخطبة عمل يؤيدها ، كأن يقرأ الطرفان الفاتحة ويتراضيا على الصداق . ونهى الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن لا يخطب أحد على خطبة آخر هو نهى تأديب وليس نهى تحريم . ، وقال بعض العلماء لا تحرم خطبة المسلم على خطبة الذمي أو الفاسق إذا أراد المسلم أن يخطب ذمّية أو عفيفة ، غير أن الحديث لا يتضمن ذلك ، فلا يجوز إطلاقا أن يخطب المسلم على خطبة آخر ولو كان هذا الآخر ذمّيا أو فاسقا ، والمسلمون ليس من أخلاقياتهم أن يزنوا بمكيالين ، أو أن يأخذوا في معاملاتهم بمعيارين ، والأمر في النهى متعلق بالعقد نفسه واحترامه ، وبحقوق المتعاقدين فيه .
وحتى لو خطب سوقي بنت ملك ورضيت به ، فلا يجوز الخطبة على خطبته . ومن الصور المألوفة أن ترغب امرأة في رجل 
أقل منها مكانة وثروة ، فلا يحتج بانعدام التكافؤ بينهما .
ومن ذلك أن تخطب امرأة رجلا لنفسها فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغّبه في نفسها ، وتزهّده في التي قبلها ، فذلك ليس من خلق المسلم ولا المسلمة .

   * * *

1655 - ( لالتزام بتفسير ترك الخطبة )

الخطبة مشروعة في الإسلام ، وفي القرآن :وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ( البقرة 235 ) ، وعن ابن عمر رضى اللّه عنهما قال : إن عمر بن الخطاب حين تأيّمت حفصة قال : لقيت أبا بكر فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ، فلبثت ليال ، ثم خطبها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فلقيني أبا بكر فقال : إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلّا أنى قد علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد ذكرها ، فلم أكن لأفشى سرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ولو تركها لقبلتها » ، وكأن أبا بكر يقول : كل من علم أن خاطبا لن يصرف إذا خطب ، لا ينبغي له أن يخطب على خطبته .
والتزم أبو بكر بتفسير ترك الخطبة حتى لا يعلق النفوس شئ من هذا الترك ، وعليه فكل خاطب أو خاطبة ينبغي أن يفسّر للطرف الآخر لم ترك الخطبة أو فسخها ، وذلك من خلق المسلم .

   * * *

1656 - ( الخلوة )

الخلوة من الفعل « خلا » أي انفرد في مكان ، والخلوة الشرعية : هي أن يختلى الرجل بالمرأة وقد خطبها ، خلوة تامة ، فلا يدخل بها رغم أنه لا يمنعه شئ من ذلك ، فهل تؤثر هذه الخلوة على المهر أو العدّة ؟ والمعول عليه أن يكون دخوله بها دخولا حقيقيا وواقعا ، فما لم يدخل بها فلا أثر للخلوة ولا يجب لها الصداق إلا بالوقاع ، كقوله تعالى :لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ( 236 ) ( البقرة ) والمسّ : هو الدخول بالمرأة ، أي أن يجامعها ، وإن حدث أن أغلق بابا ، أو أرخى ستارا ، ولمس وقبّل ، ولم يدخل بها ، فلا يوجب ذلك صداقا لها ، وقيل بل يوجب لها المهر كله . والخلوة لا توقع حرمة المصاهرة ، ولا تفسد بها العبادات ، ولا تجب بها الكفّارة .
   * * *

1657 - ( الأفراح مشروعة في الزواج )

عن الربيع بنت معوّذ بن عفراء : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم حضر يوم زواجها وكانت الجويريات يضربن بالدفّ ، وقالت إحداهن : وفينا نبىّ يعلم ما في غد ، فقال : « دعى هذه وقولي بالذي كنت تقولين » ، رواه البخاري . وفي الحديث أن ضرب الدفّ يشرع في الزواج وعند ابن ماجة من طريق خالد المدني قال : « كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدفّ ويتغنين » . فشرع ضرب الدفّ في أي احتفال .
وقوله صلى اللّه عليه وسلم للمنشدة « دعى هذه » أي دعى مدحي ، والمدح المنهى عنه هو الذي يتضمن الإطراء والمبالغة التي تفضى إلى الغلو .
وعن عائشة كما جاء عند الطبراني : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم مرّ بنساء من الأنصار في عرس لهن يغنين :وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد * وزوجك في البادى وتعلم ما في غدقصدوا بقولهن « تعلم ما في غد » مدح النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : « لا يعلم ما في غد إلّا اللّه » .
وفي هذا الحديث إعلان الزواج بالدف وبالغناء المباح ؛ وفيه : الإقبال على العرس من الفضلاء ، وإن كان فيه لهو لا يخرج عن حدّ المباح ؛ وفيه : جواز المدح للحاضرين ، ما لم يخرج المدح إلى ما ليس في هؤلاء الحاضرين . والرسول صلى اللّه عليه وسلم بشر ، ولا يعرف الغيب كما امتدحوه ، وكيف يعرف الغيب واللّه تعالى يقول :قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ( النمل 65 ) ؟ ويقول لنبيه قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ( الأعراف 188 ) ، والاحتفال بالعرس يكون في حدود الوسع ، واللّه تعالى يقول :لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها( البقرة 233 ) .
وأخرج النسائي عن قرظة بن كعب وابن مسعود الأنصاريين : أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم رخّص لنا ( أي للمسلمين ) في اللهو عند العرس . وعند الطبراني من حديث السائب بن بريد عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : قيل له : أترخّص في هذا ؟ قال : « نعم ، إنه نكاح لا سفاح ! أشيعوا النكاح » .
وعند أحمد في حديث عبد اللّه بن الزبير قال : « أعلنوا النكاح » وزادت عائشة : « واضربوا عليه بالدفّ » .

   * * *

1658 - ( المنكر في أفراح العرس )

أفراح العرس قد يداخلها المنكر ، كتقديم الخمر ، أو الراقصات العراة ، أو أىّ مما نهى اللّه ورسوله عنه . وحضور الأفراح كهذه قد يفسّر على أنه رضا بالمنكر ، ولا بأس أن يزيل المسلم المحرّم من حفل العرس ويستبعده لو كان ذلك في مقدوره ، وإن لم يكن في مقدوره فليرجع .
وإذا كان بالعرس لهو مما اختلف فيه فيجوز الحضور ، والأولى الترك ، وإن كان به محرّمات كالخمر وجب الترك ، أو ترفع الخمر بحضور المدعو وإلا ترك ، وقيل يحضر وينكر بحسب قدرته ، وإن لم يقدر على منعهم فليخرج .
والرضا بالحضور أصلا إنما كالرضا بالمنكر ، فإن كان قد حضر ولم يعلم بأن الفرح سيكون به منكر أو محرّم فلينههم ، كقوله تعالى :يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ( الأعراف 157 ) ، فإن لم ينتهوا 
فليخرج .
وإن كان من أهل العلم ومعروفا بالصلاح فلا ينبغي له أن يحضر ما فيه شبهة ، وعن عمران بن حصين قال : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين » ، وهم الذين يقول اللّه تعالى فيهم :وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ( العنكبوت 29 ) وعن جابر قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر » .

   * * *

1659 - ( وليمة العرس وحضورها )

وليمة العرس هي للاحتفال بالعرس ، وهي طعام مخصوص بذلك ويدعى إليه الأقارب والأصحاب ، وإقامة الولائم ابتهاجا بالعرس محمولة على الاستحباب ، وقيل : إن الوليمة واجبة إذ أمر بها النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف ، وقال له : « أو لم ولو بشاة » ، و « لو » ليست الامتناعية ، وإنما هي للتقليل .
واستدل بالحديث على أن الشاة أقل ما يشرع للموسر ، وتقام الوليمة عند الدخول ، وتستدرك بعد الدخول إذا فاتت ، والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة ، وكانت وليمته على صفية : حيسا ، وهو تمر ودقيق وسمن ؛ وأولم على أخريات بمدّين من شعير ، وأخرج ابن سعد عن الواقدي قول أم سلمة : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لمّا خطبها أدخلها بيت زينب بيت خزيمة ، فإذا جرّة فيها شئ من شعير، فأخذته فطحنته ، ثم عصدته في البرمة ، وأخذت شيئا من إهالة فأدمته ، فكان ذلك طعام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
وعن أنس قال : « أولم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على أم سلمة بتمر وسمن » وعن أسماء بنت عيسى : « أن علىّ بن أبي طالب أولم في زواجه من فاطمة شطر صاع من شعير » .
وهذه ولائم من الماضي وتناسب أحوال هؤلاء الناس ، ونستنبط من ذلك أن الوليمة مستحبة ، ومن يقدر على الوليمة بأكثر من ذلك فليفعل ، ولا حدّ لأكثرها من غير إسراف ، ولا لأقلها من غير بخل ، ومهما تيسّر أجزأ ، وهي على قدر حال الزوج .
وقد يتعدد زواج المسلم فلا يقصد إلى تفضيل بعض من يتزوج على بعض في الوليمة ، وإنما التباين باعتبار أحواله من الثراء ، وباعتبار حسب المرأة ونسبها .

والوليمة أصلا تقام عن كل دعوة تتخذ لسرور ، احتفالا نكاح أو ختان وغيرهما ، وقد أولم إبراهيم كقوله تعالى :فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ( 26 ) ( الذاريات ) ، وقوله :أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ( 69 ) ( هود ) وأشهر الولائم عند المسلمين ثمانية : الإعذار للختان ؛ والعقيقة للولادة وتختص باليوم السابع ، والخرس وهو طعام الولادة ؛ والنقيعة ( من النقع أي الغبار ) : وهي التي يصنعها القادم من السفر احتفالا بسلامة وصوله ، فأما التي يصنعها له الآخرون فهي التحفة ؛ والوكيرة ( من الوكر أي السكن ) : للسكن المتجدد ؛ والوضيمة : وهي طعام المأتم ( سميت كذلك لأن الطعام يوضع فيها على وضم أي مائدة ) ؛ والمأدبة لما يتّخذ بلا سبب ، فإن كانت لقوم مخصوصين فهي النقرى ؛ وإن كانت عامة فهي الجفلى . وقيل الوليمة خاصة فقط باحتفال الدخول على العروس ، فأما الاحتفال بالعقد عليها أو بخطبتها فهو الشندخ .
وهناك غير هذه الولائم السابقة الحذاق وهي احتفال يجرى ابتهاجا بحذق الولد أو البنت لصنعة ، ومن ذلك أن يختم القرآن ويحذق تلاوته ؛ والخرس ، والإعذار ، والتوكير : وأنت في إجابتها بالخيار . وكل ذلك من تقاليد الماضي وعاداته ؛ وأما وليمة العرس أو الإملاك ، فهي كما في الحديث عن أبي هريرة : « الوليمة حقّ وسنّة » .
ومن السنة أن تجاب الوليمة . وليست لها مدة ، فعن حفصة بنت سيرين أن أباها لمّا تزوج دعا الصحابة سبعة أيام ، وفي الحديث عند عبد الرزاق : ثمانية أيام ، وفي حديث أبي داود والنسائي بطريق قتادة أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « الوليمة أول يوم حقّ ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة » ، وعنه صلى اللّه عليه وسلم : « إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليجب » . وفي الحديث عن أنس : 
أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أقام على صفية ثلاثة أيام حتى أعرس بها ؛ وفي الحديث عن ابن مسعود أخرجه الترمذي : « طعام أول يوم حقّ ، وطعام يوم الثاني حقّ ، وطعام يوم الثالث سمعة » ؛ وعن ابن عباس عن النبىّ قال : « طعام في العرس يوم سنّة ، وطعام يومين فضل ، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة » ، فالإجابة إذن في اليوم الثالث مكروهة إذا كان المدعوون في اليوم الثالث هم أنفسهم المدعوون في اليوم الأول .
وفي الحديث عن أبي موسى عن النبىّ قال : « فكّوا العاني ، وأجيبوا الداعي ، وعودوا المريض » وعن البراء بن عازب قال : أمرنا النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ، وإجابة الداعي هي سابع ما أمرنا به » . غير أن الوليمة للعرس لأكثر من يوم إسراف واللّه لا يحب المسرفين .

وشرط إجابة الوليمة : أن لا تكون الدعوة إليها مقتصرة على الأغنياء دون الفقراء ، وعن أبي هريرة قال : « شر الطعام الوليمة ، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن ترك الدعوة فقد عصى اللّه ورسوله » .
وعن ابن عباس قال : « بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويحبس عنها الجيعان .» والمراد بطعام الوليمة وليمة العرس ، وإتيانها حق ، وكان ابن عمر يجيب دعوة وليمة العرس صائما ومفطرا ، فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليدع وليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ، ويحصل لأهل البيت والحاضرين بركتها .
والمفطر ولو حضر لم يجب عليه الأكل ، لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك » .

   * * *    

1660 - ( النساء يحضرن العرس مع الرجال )

في الحديث عن سهل قال : لمّا عرّس أبو أسيد الساعدي دعا النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه ، فما صنع لهم طعاما ، ولا قرّبه إليهم ، إلّا امرأته أم أسيد ، بلّت تمرات في تور من حجارة ، من الليل ، فلما فرغ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم من الطعام أمالته له فسقته تتحفه بذلك » رواه البخاري . وقوله : بلّت تمرات يعنى صنعت شرابا لا يسكر في العرس ؛ والتور : قدر ؛ وأمالته مرّسته بيدها ؛ وتتحفه به : تخصّه به .
وفي الحديث - كما ترى : أن النساء يجوز حضورهن العرس مع الرجال والخدمة عليهم ، بشرط أمن الفتنة ومراعاة الستر.

   * * *

1661 - ( هل تشهد النساء على الزواج أو الطلاق ؟ )

عقد الزواج عقد معاوضة مثل البيع ، فيمكن أن تشهد عليه النساء ، وفي الآية :وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى( البقرة 282 ) ، وشرط الشهادة أنها تنعقد لرجلين ، فإن لم يتوفر الرجلان فرجل وامرأتان ، غير أن ذلك في الديون والبيوع بالأجل من غير كتابة ، وفي غير ذلك تجوز شهادة المرأة على السواء بالرجل ، ويشترط العدالة في الشهود جميعا ، رجلين كانوا ، أو رجلا وامرأتين . وقوله « أن تضل إحداهما » أي المرأتان ، أنّ إحداهما إذا نسيت ذكّرتها الأخرى .
وشرط الرجلين : أن مجالس الزواج كان يحضرها قديما الرجال غالبا وتعزل عنها النساء . وفي النصرانية لا تشترط الشهادة ، وكذلك لا يوجد شرط الشهادة في التوراة ، لا في الزواج ولا في الطلاق ، على عكس الإسلام فقد اشترط لهما الشهود ، واشترط أن يكونوا من الصالحين والصالحات ، لم يعرف عنهم فسق ظاهر ، وأن يكونوا من العقلاء الراشدين من النظراء لهما .
ولا يحتج بالسنّة أنها قد مضت منذ الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن لا تستشهد النساء في الحدود ، ولا في الزواج ، ولا في الطلاق ، فقد كانت النساء وقتذاك في عزلة ، ومجتمعاتنا فيها السيدات المرموقات ، والطبيبات الناجحات ، ومعلّمات الجامعة والمحاميات إلخ ، وهؤلاء يخرجن إلى الحياة العامة ويمارسنها كالرجال ، وشهادتهن صحيحة ومشروعة . وقد روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن عطاء بن يسار : أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح وذلك هو ديننا السمح كما وصفه الرسول صلى اللّه عليه وسلم .

   * * *

1662 - ( صيغة الزواج )

يشترط في صيغة الزواج الإيجاب والقبول من المخطوبة والخاطب ، ولا يتم الزواج بالمراضاة والمعاطاة ، ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة على اللفظ ، وبهذا يفترق عقد الزواج عن غيره من العقود ، ولا يتحقق الميثاق والالتزام بينهما إلا باللفظ والتوقيع ، وهذا هو الإيجاب ، ويقع بلفظ « زوّجت ، وأنكحت » والأصل في ذلك قوله تعالى :فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها( الأحزاب 37 ) وقوله :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ( النساء 22 ) ، لأن الأصل تحريم الفرج ، فينبغي لذلك أن يثبت سبب الحلّ شرعا . وأما القبول فيكفي فيه اللفظ الدال عليه صراحة ، مثل : « قبلت ، ورضيت » ، وتصح بداهة قيام الألفاظ المترادفة بعضها مقام بعض ، كأن تقول المرأة : « زوّجتك نفسي » ، ويقول الرجل : « قبلت النكاح » ، أو تقول : « أنكحتك نفسي » ، ويقول : « قبلت الزواج منك » ، وقد يقتصر الأمر على قول « قبلت » فقط .
وتلاحظ أن الصيغة تكون في الماضي بقولها « زوّجتك » وليس في الحاضر « أتزوج » ، والماضي صريح في الإنشاء ، والأصل أن يكون الإيجاب من المخطوبة ، والقبول من الخاطب ، غير أن المرأة تستحى أن تبدأ بالإيجاب ، فكان المشهور تقديم القبول على الإيجاب ، ولا يقبل عقد الزواج الخيار ، لأن فيه شائبة العبادة ، وفسخه محصور بالعيوب المنصوص عليها ، ولذا لا تجرى فيه الإقالة . والإشهار شرط في الزواج ، لأنه لا زواج إلا بوليّ وشاهدين .1663 - ( هل للمرأة أو الرجل أن يشترط عند الزواج ؟ )

للرجل والمرأة أن يشترطا عند عقد الزواج ، وفي الحديث عن عقبة عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « أحق ما أوفيتم من الشرط أن توفوا به ، ما استحللتم به الفروج » ، أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج ؛ وللمرأة مثلا أن تشترط على الرجل أن لا يتزوج عليها ، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله .
وما كان من شروط في الصداق فيجب الوفاء بها ، وعن عمر قال : إذا تزوج الرجل والمرأة وشرط أن لا يخرجها لزم » . وعند أحمد : يجب الوفاء بالشرط مطلقا .

والشروط من مقتضى العقد وتستوى في وجوب الوفاء بها ، كأن تشترط المرأة العشرة بالمعروف ، والإنفاق ، والكسوة ، والسكنى ، وأن لا يقصّر في شئ من حقها .
وقد يشترط الرجل عليها ألّا تخرج إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، ولا تتصرف في ماله أو متاعه إلا برضاه . فإذا اشترطت المرأة على الرجل أن لا يطأها لم يجب الوفاء بشرطها ، لأن القاعدة كما في حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن عائشة : « كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل » ، والوطء من حقوق الزوج ، فإذا شرطت عليه إسقاطه كان شرطها باطل لأنه ليس في كتاب اللّه . وفي الحديث أيضا عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « المسلمون عند شروطهم إلّا شرطا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » ، وعنه كذلك : « المسلمون عند شروطهم ما وافق الحقّ » .
وعن جابر : أن أم 
مبشر بنت البراء بن معرور جاءت إلى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت : إني شرطت لزوجى أن لا أتزوج بعده . وفقال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « إن هذا لا يصلح » .
وإذا اشترطت المرأة على الرجل أن لا يتزوج عليها إلا إذا أعلمها، أو أن تطلّق إذا رغبت في ذلك، وجب عليه الوفاء بشروطها.
وقد حكم عمر بذلك وقال برواية عبد الرحمن بن غنم : لها شرطها » ، فقال الرجل : هلك الرجال ! لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلّا طلّقت! فقال عمر : المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم . وقال : إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولها ما اشترطت ».
وعن أبي هريرة عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « لا يحلّ لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها » أو قال : « لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها » ، أو « لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح » ومعنى الحديث : نهىّ المرأة أن تشترط على الرجل لتتزوجه أن يطلق زوجته ، فيصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة ، وعبّر عن ذلك بقوله « تكفئ ما في صحفتها ».
والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين ، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختا في الدين وإنما أختها في الجنس الآدمي ، أو أن يكون المعنى أن المرأة لا ينبغي أن تسأل زوجها أن يطلق ضرّتها لتنفرد به ، وذلك من الأدب العالي في الإسلام ، وشبيه به قوله صلى اللّه عليه وسلم للرجال : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » ، فنهى المسلم أن يخطب المسلمة على المسلم ، ونهاه أن يخطب الكافرة أو المشركة على الكافر أو المشرك !

   * * *

1664 - ( المهر وأنواعه وأحواله )

المهر ، ويسمى الصداق ، والفريضة ، والأجر ، كقوله تعالى :وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً( النساء 4 ) ، وقوله :أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً( البقرة 236 ) ، وقوله :فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( النساء 24 ) ، وقوله :فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( النساء 25 ) ، فدلّت الآيات على وجوب المهر أو الصداق للمرأة ، وأنه عطيتها من اللّه تعالى ، بدليل قوله « نحلة » ، نقول : نحلت فلانا شيئا ، أي أعطيته عن طيب نفس ، والصداق عطية وحق ثابت قد فرضه اللّه للنساء ، لا ينازعهن فيه الرجال ، ولا تكون النحلة إلا المسماة المعلومة ، وهو من الدّين ، لأن كلمة « نحلة » تعنى الديانة والملّة . وقوله : « بإذن أهلهن » فيه أن الزواج لا بد فيه من موافقة أهل المرأة ، وأن يكون بوليّ وشاهدين ، وبمهر ثابت . وقد تهب المرأة صداقها لزوجها ، كقوله تعالى :فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً( 4 ) ( النساء ) .
والزواج حلّ ، والمهور أجور لأن ما يقابله المنفعة يسمى أجرا ، والمنفعة في 
الزواج هي الحلّ . والمهور نوعان : المهر المسمّى ، ومهر المثل ، فأما المهر المسمى : فهو ما تراضى عليه الزوجان وسمّياه في متن العقد ، ولا حدّ لكثير ، كقوله تعالى :وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً( النساء 4 ) ، ويستحب أن يكون كمهر السنّة ، والمندوب شرعا ، ومعلوما بجهة من الجهات ، ويصحّ أن يكون نقدا ، أو مصاغا ، أو ثوبا ، أو عقارا ، أو منفعة ، وقد زوّج النبىّ صلى اللّه عليه وسلم رجلا من أصحابه وجعل مهر المرأة أن يعلمها ما يحسن من القرآن . وإذا تزوجها بمهر سرا وبآخر جهرا ، فلها الأول سواء كان الزائد أو الناقص .
ولا يجوز أن تهب المرأة نفسها للرجل لينكحها من غير مهر ، فإذا عقد عليها بلا ذكر للمهر ولم يشترط عدمه ، سمى ذلك تفويضا وتسمى الزوجة مفوّضة ، والتفويض على ضربين : تفويض بضع : وهو أن يتزوجها بغير صداق ، وهو المراد بإطلاق التفويض ؛ وتفويض مهر : وهو أن يجعل المهر إلى رأى أحد الزوجين أو رأى أجنبي ونحوه ، ويكون للمفوّضة مهر المثل ، ويقاس بمهر مثيلاتها ، وحالها في الشرف والجمال والسّن ، والبكارة ، والعفة ، والأدب ، والعلم .

ومعنى مهر مثيلاتها صداق نسائها : كأمها أو أختها ، أو عمّتها ، أو بنت عمّها . ومن عقد على امرأة ودخل بها ، ثم تبين فساد العقد لأنها أخته من الرضاعة ، أو لغير ذلك ، فإن لم يكن سمّى لها مهرا في العقد استحقت مهر المثل .
ومن أكره امرأة على الزنا فعليه مهر المثل ، وإن طاوعته لم يجب عليه شئ لأنها بغىّ . وإن طالبت المفوضة زوجها قبل الدخول بفرض مهر لها أجبر على ذلك ، فإن اتفقا على فرضه جاز ما فرضاه ، أو ما فرضه القاضي ، وليس لها المطالبة بما سواه ، لأن الزيادة ميل على الزوج ، والنقص ميل على المرأة ، ولا يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يمهرها الزوج بشيء ، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها ؛ ولها ، أن تمنع نفسها عليه حتى تتسلم صداقها .
ويجوز تأجيل المهر وتعجيله ، كله أو بعضه ، أجلا معينا ظاهرا ، أو غير ظاهر ، كأن يكون أحد الأجلين : الموت أو الطلاق ، وإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل ، ولو بقي من المهر جنيه واحد كان كبقائه جميعه . ولا يبرأ الزوج من المهر إلا أن يسلمه إلى من يتسلم مال الزوجة وتقرّ بذلك في العقد .
والمهر في الذمة دين ، فإن مات من هو عليه خصم من تركته .
وقيل : يستحق المهر بالخلوة في العقد الصحيح ، والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شئ من المهر ، لأنه لم يجب العقد وإنما وجب بالوطء ، ولا أثر للمباشرة فيما دون الفرج ، كالقبلة ونحوها ، طالما لم يحدث وقاع ، وكذلك إن نظر إليها عريانة تغتسل ، وقيل بل يجب عليه المهر كله .
وينصّف المهر بالطلاق قبل الدخول ، وللمفارقة باللعان ، وللمدخول بها في نكاح ثان بعد أن خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في عدتها ، ثم طلقها ولم يدخل 
عليها .
وكل فرقة قبل الدخول ، إن كانت من قبل المرأة ، كأن ترتد ، أو لإرضاعها من ينفسخ نكاحه بإرضاعه ، أو فسخ النكاح بعيبها ، أو فسخه لإعساره أو عيبه ، يسقط به مهرها كله ولا يجب لها متعة .
وإن كانت الفرقة قبل الدخول بسبب الزوج ، كأن يرتد ، أو بالطلاق ، أو الخلع ، أو بإرضاع ينفسخ به النكاح ، يسقط نصف مهرها ، ويجب عليه نصفه ، وإن طلّقت بالإيلاء كان كطلاقه لها .
وإن كانت العصمة بيدها فطلقت نفسها فإن مهرها لا يسقط . ومن وجب لها نصف المهر لم تجب لها المتعة ، سواء كان صداقها مسمّى أو لم يسم ، وإنما فرض لها بعد العقد .
ويستحب أن تمتّع كل مطلقة ، وأما المتوفى عنها فلا متعة لها . وكل فرقة يتنصّف بها المهر المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوّضة .
وما يسقط به المسمّى من أنواع الفرقة ، كاختلاف الدين ، والفسخ ؛ بالرضاع ونحوه ، إذا جاء من قبلها ، لا تجب به متعة . وتسقط متعة المفوّضة إن كانت قد أبرأت زوجها من نصف المهر ثم طلقت قبل الدخول .

   * * *

1665 - ( المغالاة في المهور )

المهر أو الصداق هو ما يفرضه الرجل للمرأة على نفسه من مال ، تنتفع به شرعا ، وتقبضه معجّلا أو مؤجلا . وهو ليس مال يشترى به الرجل المرأة من أبيها أو من نفسها ، زعما بأن نظام المهور من مخلّفات عصور الجواري ، فالفرق بين الأمة والحرّة ، أن الأمّة تشرى بثمن ، والحرّة تمهر ، والمهيرة من النساء هي الحرة الغالية المهر .
ولو كان مهر المرأة ثمنا لها لكان من حقّ أبيها ، ولكن المهر هو حق خالص للمرأة ، وكان الرجل قبل الإسلام - إذا زوّج ابنته - أخذ مهرها دونها ، وكان كثير المساومة في المهر فيغلب المتقدم لها ويقال لذلك إنه قد مهره ، أي غالبه في المساومة فغلبه ، ولذلك جاءت الآية :وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً( النساء 4 ) ، فنهى اللّه تعالى الآباء أن يأخذوا صداق بناتهن ، وجعله حقا خالصا للمرأة . والصداق أصله من الصدق ، فهو المال الذي يصدق به الرجل وعدّه للمرأة بالزواج .
والصدق هو الفضل ، وهو الصلاح ، والصداق هو الذي به يصدق الرجل خطبته للمرأة بالعمل ، أو يصادق على خطبتها ويخبرها بما يدفع لها من مال .
والصداق - وليس المهر - مصطلح إسلامي . والنحلة في الآية هي الفريضة أو الواجب ، ومعنى الآية : لا تتزوج المرأة إلا بشيء واجب لها يفرضه الرجل على نفسه عن طيب خاطر ويسمّيه ، إلا أن تتنازل المرأة عن شئ منه ، كما في قوله :فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ 
هَنِيئاً( النساء 4 ) ، والخطاب قد يكون للآباء ، فتأذن المرأة لأبيها أن يحجز لنفسه بعض صداقها ، أو يكون الخطاب للرجال الراغبين في الزواج ، فبعد أن يسمّى الرجل صداقه ربما تتنازل المرأة له عن بعضه .
والمهر لا يتقدّر أقله ولا أكثره ، وقد جاء عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيما روى البخاري بطريق سهل بن سعد أنه قال للرجل العاجز عن أن يمهر من يريد الزواج بها : « أعطها ولو خاتما من حديد » ، فلما عجز الرجل حتى عن ذلك سأله : « ما معك من القرآن ؟ » قال : كذا وكذا .
قال : « فقد زوجتكها بما معك من القرآن » ، وكذلك نزلت الآية :وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً( النساء 20 ) فأجاز اللّه تعالى كثرة المهر لمن يطيق ذلك ، كما أن الحديث السابق أجاز قلة المهر فقال : « ولو خاتما من حديد » .
وكان عمر بن الخطاب يقول للناس : لا تغالوا في مهور النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ! إن اللّه يقول « وآتيتم إحداهن قنطارا » فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته » ، أو قال : « امرأة أصابت ورجل أخطأ ! » أخرجه أبو يعلى ، وأصل قول عمر : لا تغالوا في صدقات النساء » .

   * * *


عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الأحد 19 نوفمبر 2023 - 1:21 عدل 1 مرات
عبدالله المسافربالله
عبدالله المسافربالله
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6813
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الأحد 19 نوفمبر 2023 - 1:17 من طرف عبدالله المسافربالله

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

1666 - ( هل يجوز الزواج بغير صداق ؟ )

أخرج ابن ماجة ومسلم والنسائي والطبراني وغيرهم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان في المسجد ، وأن بنت حكيم ( أم شريك ) جاءته تهب نفسها له ، والحادثة رواها القرآن :وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ( الأحزاب 50 ) ، يعنى فوّضت أمرها للّه ولرسوله ، وإن شاء تزوجها هو ، وإن شاء زوّجها آخر . وفي رواية هشام بن سعد أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم نظر إليها فصعّد النظر وصوّبه ، ثم قال : « ما لي في النساء حاجة » .
وفي رواية أبي هريرة عند النسائي قال : « لا حاجة لي » ، ثم قال : « ولكن تملكين أمرك » قالت : نعم . فنظر في وجوه القوم ، فدعا رجلا فقال : إني أريد أن أزوّجك هذا - إن رضيت » . قالت : ما رضيت لي فقد رضيت » .
وفي رواية أخرى لابن عباس : أن رجلا قال : إن هذه المرأة إن رضيت بي فزوّجها منى . قال له النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « فما مهرها ؟ » قال الرجل : ما عندي شئ .
قال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « امهرها ما قل أو كثر » ، قال الرجل : والذي بعثك بالحق ما أملك شيئا » . وفي رواية ابن جريج أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم حينذاك قال له : « اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا » .

فذهب الرجل ثم رجع فقال : لا واللّه ما وجدت شيئا : قال له النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « انظر ولو خاتما من حديد » ، أو قال : « اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد ».
وفي الرواية أن الرجل عاد فقال : لا واللّه يا رسول اللّه ، ولا خاتما من حديد ».
وفي الرواية عند مالك قال له الرسول صلى اللّه عليه وسلم : « هل عندك من شئ تصدقها به » ؟ قال الرجل : ما عندي إلا إزاري هذا ( يعنى 
ثوبي ) ، فقال له : « إزارك إن أعطيتها جلست لا إزار لك » أو قال : « ما تصنع بإزارك إن لبسته ؟ » ولمّا همّ الرجل بالرحيل ناداه الرسول صلى اللّه عليه وسلم وسأله : « ما ذا معك من القرآن ؟ أو قال :
« فهل تقرأ من القرآن شيئا » ؟ قال الرجل : سورة كذا وكذا .
وفي رواية : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم زوّجها له على ما معه من القرآن ؛ وفي رواية أنه زوجها له على سورة من القرآن ، وفي رواية أخرى أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم زوّجها منه على سورة البقرة ولم يكن عنده شئ .
وفي الحديث عن أبي هريرة أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال له : « فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك » ، وفي حديث ابن عباس أنه قال له : « أزوّجها منك على أن تعلّمها أربع أو خمس سور من كتاب اللّه » ، وعن ابن عباس أيضا : أن الرجل قال للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم أنه يحفظ إنّا أعطيناك الكوثر ، فقال له النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « أصدقها إياها » .
وفي الحديث عن ابن مسعود أنه قال له : « أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك اللّه عوّضتها » ؛ فتزوجها الرجل على ذلك » . ومن حديث أنس فيما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم سأل رجلا من أصحابه : « يا فلان هل تزوّجت » ؟ قال : لا ، وليس عندي ما أتزوج به . قال : « أليس معك » قل هو اللّه أحد ؟ »
- وفي كل ذلك ردّ على من يزعم أن أقل المهر ربع دينار ، باعتبار أن قطع يد السارق لأقل المال هو ربع دينار ، ومن ثم فأقل المهر ربع دينار كذلك ، والخاتم الحديد لا يساوى ربع دينار ، وقياس مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة باطل ، لأن القياس أولا في مقابل النص غير صحيح ، واليد وهي عضو السرقة تقطع وليس كذلك الفرج ، فالقياس باطل ، ويجب في القدر المسروق أن يردّه السارق وليس كذلك الصداق ، ثم إن اليد تقطع في ربع دينار نكالا للمعصية ، فهل الزواج معصية ليماثل مقدار صداقه نصاب السرقة ؟ والصحيح أنه ليس هناك حدّ لأقل المهر ، والأحاديث كثيرة في أقل الصداق ، فعند ابن أبي شيبة من طريق أبى لبيبة : « من استحلّ بدرهم من النكاح فقد استحلّ » ، فالدرهم يصح مهرا ؛ وعند أبي داود عن جابر : « من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحلّ ».

( والسويق هو دقيق الحنطة والشعير ) ؛ وعند الترمذي من حديث عامر بن ربيعة : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين ؛ وعند الدارقطني من حديث أبي سعيد ضمن حديثه عن المهر قال : ولو على سواك من أراك ، وعند مسلم من حديث جابر : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول اللّه حتى نهى عنها عمر .
ويقصد بنستمتع : 
الزواج ( زواج المتعة ) ، وقال البيهقي تعليقا عليه : إنما نهى عمر عن النكاح ( الزواج ) إلى أجل لا عن قدر الصداق . بل إن قول الرسول صلى اللّه عليه وسلم « ولو خاتما من حديد » خرج بلو مخرج المبالغة في طلب التيسير على طلب الزواج ، ولم يرد عين الخاتم الحديد ، ولا قدر قيمته حقيقة ، ومن ثم لا ينبغي التعلّل بأن أقل الصداق هو ربع دينار - قيمة الخاتم الحديد . والمهم أن يكون هناك صداق ولو أقل القليل ، وكلّ بقدر وسعه ، ولا بد للصداق من منفعة ولو كان الصداق تعليم القرآن . بل إن أم سليم فيما أخرجه النسائي ، قالت لطلحة لمّا خطبها - وكان كافرا : واللّه ما مثلك يردّ ، ولكنك كافر وأنا مسلمة ، ولا يحلّ لي أن أتزوجك .
فإن تسلم فذاك مهرى ولا أسألك غيره » ، فأسلم ، فكان ذلك مهرها . وأخرج النسائي عن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سليم ، فكان الإسلام صداقه لها . وعن ابن سعد أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أعتق صفية بنت حيىّ ، وجعل عتقها صداقها .
والمهر بالعروض جائز في الإسلام ، والعرض بفتح أوله وسكون ثانيه ، هو ما يقابل النقد ، وهو أي شئ بقدر وسع الرجل ومكانة المرأة ، فالكفاءة دائما شرط الزواج، ومهر المثل من شروط الزواج كذلك.

والمهر يثبت بالزواج ولو لم ينصّ عليه في العقد ، ومن يمن المرأة قلّة مهرها ، وقيل : إن الرسول صلى اللّه عليه وسلم تزوج عائشة وأمهرها ما قيمته دينارا ؛ وتزوج أم سلمة على مهر قيمته ربع دينار ، وعلى أثاث بيت عبارة عن رحى يد ، وجرّة ، ووسادة ؛ وزوّج ابنته فاطمة من علىّ بن أبي طالب على درع قميص حرب ، وعن أم سلمة وعائشة قالتا : أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نجهّز فاطمة حتى ندخلها على علىّ بن أبي طالب ، فعمدنا إلى بيته ففرشناه ترابا ليّنا من أعراض البطحاء ، ثم حشونا مرفقتين ليفا ، فنفشناه بأيدينا ، ثم أطعمنا تمرا وزبيبا ، وسقينا ماء عذبا ، وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ، ويعلّق عليه السقاء ، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة !
هذا يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة كان صداق المسلمات الأوائل ، وكان جهازهن ، فلا تعقيد ولا غلو ، بل بساطة وفطرة ، وكان الزواج مجلبة للرضا والسكينة ، ومدعاة للرحمة والتوادّ .
وآداب الزواج هذه في الصداق والجهاز ليس منها شئ في اليهودية ولا في النصرانية ، وإنما ينفرد الإسلام بها ، ويتميز بتعاليمه الرشيدة فيها ، ويؤسّسها على الفهم الواعي للحكمة من الزواج ، فليس المهم بهرج الدنيا ، وإنما أن يكمل نصف الدين ، وتستقيم الحياة بشريك يعين عليها ويكون به إعمار الدنيا وإنجاب صالحين يعبدون اللّه .

وللّه الحمد والمنّة .
   * * *

1667 - ( تحريم الشغار لأنه بلا صداق )

الشغار : هو أن يقول الرجل للرجل : زوّجنى ابنتك وأزوّجك ابنتي ؛ أو زوّجنى أختك وأزوّجك أختي ، أو زوّجنى ابنة أختك وأنا أزوّجك ابنة أختي . والشغار عند الجمهور باطل ، فعن أنس مرفوعا : « لا شغار في الإسلام » وعن جابر مرفوعا : « نهى عن الشغار ، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق : بضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه » .
والمشاغرة فيها خلو بضع كل منهما من الصداق ، وذلك مخالف لشروط عقد النكاح ، والبضع هو الفرج ، وليس صداقا ، وترك ذكر الصداق هو علّة البطلان .
   * * *

1668 - ( هل تهب المرأة نفسها للزواج ؟ )

في الآية :وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ( الأحزاب 50 ) أن من الممكن أن تعرض المرأة نفسها للزواج ، وقد يظن البعض أن هناك من النساء المسلمات من عرضن أنفسهن على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ليتزوجهن ، وأورد بعض المفسرين أسماء نساء فعلن ذلك ، غير أن الثابت أنه ما من امرأة عرضت عليه نفسها ؛ ولم يحدث أن تزوّج واحدة وهبت له نفسها .
والآية فيها « إن » تكررت مرتين ، وهي للافتراض ، يعنى : بفرض أن امرأة تهب نفسها للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم ؛ وقيل تفسير الهبة في الزواج : أنها زواج بلا مهر ، وأن الواهبة تفوّض نفسها إليه فيكون هو وليّها ، وفي حالة النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فإنه ولى كل المؤمنات .
ولو كان هذا التفسير صحيحا فإن الزواج يكون باطلا ، لأنه لا علاقة جنسية يمكن أن تقوم بين رجل وامرأة إلا بالزواج ، ولا زواج إلا بمهر ، ولا ينعقد الزواج أصلا بلفظ الهبة ، بأن تقول المرأة : وهبت نفسي لك ، فشرط انعقاد الزواج أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج ، وهما اللفظان الصريحان اللذان ورد بهما انعقاد الزواج في القرآن والسنّة .
وقيل : إن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أعطى رخصة الزواج « هبة » ، أي بلا مهر ، والدليل على ذلك أن الآية نفسها اشتملت على تحليل من دفع لهن مهورا فقال تعالى :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ( الأحزاب 50 ) ثم قال بعد ذلك :وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ( الأحزاب 50 ) ، وكأن الآية بشطريها تتضمن تحليل الزواج ممن دفع إليها أجرها أو مهرها ، وأيضا أن تتنازل عن هذا الأجر .
وعلى ذلك فالهبة : هي أن ترضى المرأة بالزواج بلا مهر ، وهذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية .

   * * *

1669 - ( هل تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ؟ )

عرضت خديجة نفسها على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في الجاهلية ، فقالت له : يا ابن عمّ ، إني قد رغبت فيك لقرابتك ، وسطتك في قومك ، وأمانتك ، وحسن خلقك ، وصدق حديثك ».
والسّلطة هي الأفضلية . والخلق إذن هو ما أعجب خديجة في النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، ولم تكن وسامته أو شبابه هو ما أعجبها فيه .
ولم تكن خديجة كما زعم المستشرقون : امرأة معها المال وتريد زوجا شابا بعد أن جرّبت الزواج بالكهول وتوفوا عنها وتركوها أرملة ، وإنما كانت خديجة من أشرف النساء نسبا ، وأكثرهن مالا وأدبا وعلما وخلقا .
ولم يكن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ممن يمكن أن يتزوج من تعرض عليه نفسها ، مهما كانت ، فعن أنس : أن امرأة قدمت على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم تعرض عليه نفسها وقالت : يا رسول اللّه ألك بي حاجة » ؟ وعن سهل بن سعد : أن امرأة عرضت نفسها على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وزوّجها لرجل لم يكن معه ما يصدقها به سوى ما يحفظ من القرآن، فملّكها له بما معه منه.
ونعلم من ذلك أنه لا تعارض بين أن يكون الحياء مطلوبا في المرأة ، وأن تعرض نفسها للزواج على رجل صالح ، وتبدى له رغبتها فيه .

   * * *

1670 - ( هل يعرض الرجل ابنته أو أخته للزواج ؟ )

في الرواية عن عبد اللّه بن عمر : أن عمر بن الخطاب حين تأيّمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة - وكان من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وتوفى بالمدينة - قال عمر : أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة ، فقال سأنظر في أمرى ، فلبثت ليال ثم لقيني ، فقال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومى هذا .
قال عمر : فلقيت أبا بكر الصدّيق فقلت له : إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر ، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلىّ شيئا ، وكدت أوجد عليه وعلى عثمان ، فلبثت ليال ثم خطبها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأنكحتها إياه : أخرجه البخاري .

ومعنى تأيّمت : فقدت زوجها ، وأوجد عليه : استشعر الغضب عليه . وفي هذه الرواية نفيد جواز عرض المسلم ابنته على من يعتقد خيره وصلاحه ، ولا استحياء في ذلك .
   * * *

1671 - ( لا تخطب المرأة في عدّتها )

للرجل أن يعرض لخطبة المرأة المطلّقة المبتوتة ، أو التي مات زوجها ، في عدّتها ، تعريضا وليس تصريحا ، لقول اللّه عزّ وجل :وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ( البقرة 235 ) ؛ والتعريض : هو أن يذكر ما يدل به على رغبته في الزواج منها ، دون أن يقول لها ذلك مباشرة .
ولا تثريب على الرجل أن يضمر في نفسه أن يخطبها عند انتهاء عدّتها ، وليس له أن يواعدها سرا إلا أن تكون 
المواعدة ليقول لها قولا معروفا ، ولا يجوز أن يعقد عليها في العدّة إلا أن تنقضى . وعلّة المنع من التصريح في العدّة : أن المرأة تكون فيها محبوسة على ماء الميت أو المطلّق ، ولأن التصريح ذريعة إلى العقد ، والعقد ذريعة إلى الوقاع .
   * * *

1672 - ( محارم الزواج في الإسلام واليهودية والنصرانية )

محارم الزواج في اليهودية يشملها سفر الأحبار من أسفار التوراة ، دوّنوه ابتداء من العودة من سبى بابل ( الجيل الخامس قبل المسيح ) ، ولم يكتبه موسى ، ولم يمله على أحد ، ومؤلفه مجهول . والأم في اليهودية محرّمة ، والأخت من الأب أو الأم ، وبنت الابن أو الابنة ، والخالة ، وزوجة العم ، وزوجة الابن ، وزوجة الأخ ، ولا يجوز الجمع بين المرأة وابنتها ، ولا الزواج من ابنة الزوجة ، ولا ابنة ابنتها ، ولا الجمع بين الأختين .
وتحرم الزوجة في طمثها ، وزوجة الصاحب ، ويحرم الذكر على الذكر ، ويحرم إتيان البهائم أو أن تأتى البهائم المرأة .
وفي النصرانية نفس الشيء بزيادة بطلان زواج المطلقة . والتحريم يحفظ النسل من الضعف ، ويقى من وراثة الأمراض والعيوب الخلقية والنفسية والعقلية . والمحارم في الإسلام ، تشملهم الآية المعروفة بآية تحريم المحارم ، وتقول .حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً( 23 ) ( النساء ) ، بالإضافة إلى تحريم حليلة الأب ، فحرّم اللّه سبعا من النسب ، وستا من رضاع وصهر ، وألحقت السنّة المتواترة محرما سابعا وهو الجمع بين المرأة وعمّتها .
وثبت في الرواية عن ابن عباس ، قال وحرّم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . وقيل المحرّم السابع هو قوله تعالى :وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ( النساء 24 ) ، فالسبع المحرّمات من النسب ، هن : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ؛ والسبع المحرمات بالصهر والرضاع : الأمهات من الرضاع ، والأخوات من الرضاع ، وأمهات النساء ، والربائب ( بنات الزوجة ) ، وحلائل الأبناء ، والجمع بين الأختين ، والمحرّمة السابعة : من كانت زوجة للأب ، كقوله تعالى :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ( النساء 22 ) ، وهؤلاء لا يجوز نكاح واحدة منهن ، إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن ، فالعقد على الابنة وإن لم يدخل بها يحرّم الأم ، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم .
والأم والريبية سواء ، لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى . وفي رأى أن الأم إذا وطئها بزنا ، أو قبّلها ، أو لمسها بشهوة ، حرّمت عليه 
ابنتها .
ولا تحلّ أم المزنى بها ، ولا بناتها ، لآباء الزاني ولا لأولاده . وقالوا : إذا عقد الرجل على الابنة ولم يرها ، ولا جامعها ثم طلّقها ، فلا تحلّ له أمها .
وفي الحديث : « إذا نكح الرجل المرأة فلا يحلّ له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أو لم يدخل ، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ، ثم طلقها ، فإن شاء تزوج البنت ».

   * * *

1673 - ( الشروط في النكاح الصحيح )

شروط النكاح الصحيح على ثلاثة أقسام : الأول : ما يلزم الوفاء به ، ويعود إلى الزوجة نفعه ، مثل أن تشترط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، فإن لم يف فلها فسخ النكاح ؛ فإن شرطت عليه أن يطلّق ضرّتها - قيل : يلزمه الشرط لأنه لا ينافي العقد ؛
والثاني : ما يبطل الشروط ولكنه لا يبطل العقد ، كما إذا اشترط أن لا مهر لها ، أولا ينفق عليها ، فهذان شرطان باطلان لأنهما يتضمنان إسقاط حقوق تجب بالعقد ؛
والثالث : ما يبطل النكاح من أصله ، كما لو اشترط أن يكون النكاح لمدة ، أو أن يطلقها بوقت بعينه ، أو أن يعلّق الزواج على رضا والديها ، فالنكاح صحيح والشرط باطل .

   * * *

1673 - ( أهلية المتعاقدين على الزواج )

يشترط في الخاطب والمخطوبة : العقل ، والبلوغ ، والرشد ، حتى مع الولي ، فمن غير المعقول أن تزوّج غير الرشيدة وإن كان الأوائل قد أجازوا ذلك ، وخلوهما من المحرمات ، وأن يتعيّنا بشخصيتهما ، وأن يتوفر في العقد القصد ، والرضا ، والاختيار ، فلا إكراه في الزواج ، ولا يعتد برضا الهازل ، والساهي ، والنائم ، والمغمى عليه ، والسكران ، ولا يجوز للسفيه أن يعقد لنفسه أو يعقد له آخر لأن الزواج يتطلب تصرفات مالية من مهر نفقة وهو ممنوع عنها ، أفلا يمنع من باب أولى من الزواج وهو الذي له متطلبات وأهداف عليا ؟ ولا يصح لوكيل المرأة أن يزوجها إلا لمن أوكلته لزواجها ، ولو فعل غير ذلك كان فضوليا .
والخلاصة : أن الأهلية شرط الزواج ، وأنه يحظر زواج غير العاقل ، وغير الراشد ، وغير البالغ ، حيث أن الزواج الصحيح يقتضى اكتمال البنت نفسيا ، وعقليا ، وبدنيا ، وفسيولوجيا ، وبيولوجيا ، واجتماعيا ، وهذا هو معنى أهلية المتعاقد على الزواج ، وينبغي أن تحضر مجلس العقد وتنطق بالقبول وتوقع على العقد بنفسها .
   * * *

1674 - ( الزواج الباطل والفاسد )

يبطل الزواج من المرأة : المتزوجة ، والمعتدة ، فإذا علم الرجل والمرأة التحريم فالوطء زنا ؛ ويحرم الزواج من المرتدة عن الإسلام . وإذا تزوجت المرأة زواجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ زواجه بها ، فإن تزوجت بآخر قبل التفريق بينهما لم يصحّ زواجها الثاني ، ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان ؛ أو يفسخ زواجهما ، فإن فرّق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها تطالب به ، وإن فرّق بينهما بعد الدخول لها المهر المسمى ، أو مهر المثل . ولا حدّ في الوطء في الزواج الفاسد ، وتعتد الموطوءة بزواج فاسد كعدّة المطلقة ، ولا نفقة لها إلا للحامل .
   * * *

1675 - ( عورة الرجل والمرأة )

العورة : هي ما يستره الإنسان من أعضائه أنفة وحياء ، وكل أمر يستحيا منه مطالعة العورات من المحرّمات ، وكان آدم وحواء أول من استحيا من العورة ، كقوله تعالى :وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ( الأعراف 22 ) ، وقوله :ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ( 58 ) ( النور ) . والعورات جمع عورة ، والمقصود بالعورات في الآية السابقة الساعات التي يحتمل أن تنكشف فيها العورة ، وهي :مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ( 58 ) ( النور ) ، ولا يعنى أن مطالعة العورات محرّم فقط في هذه الثلاث ، فإنما كشف العورة ومطالعتها عموما غير مباح .
وحدّ عورة الرجل : ما بين السرّة والركبة ، وليست السرّة والركبتان منها ؛ والمرأة جميعها عورة إلا الوجه والكفّين ، ولا ينكشف منها شئ في الصلاة غير ذلك ، ويعفى عن اليسير من عورتها قياسا على يسير عورة الرجل ، والواجب أن تستر نفسها بما يستر لون بشرتها ، ولا تبطل الصلاة إن انكشف الشيء اليسير ، وهو ما لا يفحش .
ومن لا يجد ما يستر عورته يصلى قاعدا ويومى ، وليس عليه إعادة ، وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلّى فيه ولا يصلى عريانا ؛ وإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر مقدمته ومؤخرته ؛ ولا بأس على المصلى أن يصلى بالثوب الواحد إذا كان يستر عورته وعلى عاتقه بعضه ؛ والمستحب للمرأة أن تصلى في ثوب سابغ ، وخمار يغطى رأسها وعنقها ، ويجزئها من اللباس ما يسترها الستر الواجب .
ويجب ستر العورة عند الاغتسال ؛ وستر عورة الميت عند غسله ؛ ويباح للزوجين النظر إلى عورتيهما حتى الملامسة ، ويكره النظر إلى الفرج ؛ ويكره للرجل أن ينظر عورة الرجل ، كما يكره للمرأة أن تنظر عورة المرأة .
ويكره للرجل أن ينظر إلى ما يظهر من ذوات المحارم : كالساقين ، والرقبة ، والصدر ، وإلى ساق أمه وصدرها ؛ ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدن المرأة وعورتها ، وللشاهد أن ينظر إلى وجه 
المشهود عليها ؛ وللبائع أن ينظر إلى وجه المشترية ، وللشيخ الطاعن ، والغلام ما دام طفلا ، والرجل إذا أمن الفتنة ؛ ولا تثريب أن ينظر الرجل إلى المرأة العجوز التي لا يشتهى مثلها ، والطفلة التي لا تصلح للزواج ؛ ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إلا إلى مثل ما يجوز له أن ينظره منها ؛ ويباح للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها ، بإذنها أو بغير إذنها من غير خلوة بها ، وأن يردد النظر ويتأملها ويطالع وجهها .
   * * *

1676 - ( رفضه صلى اللّه عليه وسلم أن تكون لابنته ضرّة ؟ )

في الصحيح عن المسور بن مخرمة قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول وهو على المنبر : « إن بنى هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علىّ بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم ، فإنما هي بضعة منى ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما آذاها » والضرّة للمرأة هي امرأة زوجها ، أطلق عليها ذلك لأنها تضرّ بالزوجة الأخرى ، وقيل في الأمثال الحسد داء الضرائر ، ولا تأتى المضرّة إلّا من الضرّة .
والحكاية أن علىّ بن أبي طالب زوج فاطمة بنت الرسول صلى اللّه عليه وسلم أراد خطبة بنت أبي جهل عليها ، فقال النبىّ مغضبا ما قاله على الناس ، وكانت فاطمة قد سمعت بنبأ هذه الخطبة ، وفي الرواية عند ابن حبان أنها جاءت إلى أبيها وقالت : إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك ، وهذا علىّ ناكح بنت أبي جهل ؟ ! !
والرواية عند الحاكم : أن عليا خطب بنت أبي جهل ، فقال له أهلها : لا نزوّجك على فاطمة . وفي رواية أخرى : أن عليا خطب بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هاشم ، وجاء إلى النبىّ يستشيره فقال له : « أعن حسبها تسألني » ؟ فقال : لا ، ولكن أتأمرني بها ؟ قال : « لا ، فاطمة بضعة منى ، ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع » .
وفي رواية الزهري زاد أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال على المنبر : وإني لست أحرّم حلالا ولا أحلل حراما ، ولكن واللّه لا تجمع بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وبنت عدو اللّه عند رجل أبدا » ، وذلك إذن مفاد القصة ، فلم يشأ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أن يحرّم على علىّ أن يتزوج إطلاقا ، وإنما كان اعتراضه أن يجمع بين ابنته كرسول اللّه وبين ابنة عدو اللّه أبى جهل في بيت واحد ، وعلّل ذلك بأن هذا الجمع بينهما يؤذيه شخصيا كما يؤذى ابنته ، ولولا هذه العلّة لما أنكر هذا الزواج ، لأنه لا يمكن أن يحرّم الحلال ، أي أن عليّا له أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع ، وبنت أبي جهل له حلال لو لم تكن عنده فاطمة ، والحرام في ذلك هو الجمع بينهما فذلك الذي يؤذى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ويؤذى ابنته فاطمة .
وقوله فاطمة مضغة منى ، أو بضعة منى ، أي قطعة منه ، يؤذيه ما يؤذيها ، وكانت فاطمة قد عانت كثيرا بوفاة أمها ، 
ثم بوفاة أخواتها الواحدة بعد الأخرى ، حتى صارت وحدها لا أنيس لها يخفّف عنها ، فرّق لها قلب النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وأنكر أن يؤذيها زوجها .
وفي رواية لمسلم زاد على ما سبق قوله : « يريبني ما يريبها » ، « وأنا أخاف أن تفتن في دينها » ، يعنى أنها في حالة الغيرة قد يقع منها في حق زوجها ما لا يليق بها . وقد جاهر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بإنكار هذه الزيجة ليمنع في الحال ما يمكن أن يترتب عليها من أضرار في المآل . وربما كان استنكاره تنبيها إلى استهجان الزواج بأكثر من واحدة ، وترسيخا لمعنى التوجيه الإلهى :فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً( النساء 3 ) ،وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ( النساء 129 ) .
ولقد انتقد المستشرقون والعلمانيون اختصاص فاطمة بهذا المنع من أن تكون لها ضرّة ، فلما ذا لم يكن ذلك في اعتباره صلى اللّه عليه وسلم وهو يتزوج على بنت أبي بكر ، وبنت عمر ، وعلى زوجاته الأخريات ؟ ولما ذا لم ير أن الغيرة تضرّهن ؟ ولما ذا لم يخش على دينهن من الافتتان ؟! وقال هؤلاء : إن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم على العكس كان يستكثر من الزوجات ، وكانت لهن معه جولات وصولات ، ولم يراع في حقهن ما راعاه في حقّ فاطمة ؟! وحاصل الجواب : أن زوجاته صلى اللّه عليه وسلم كن يجدن المؤانسة منه شخصيا ، فكان يزيل وحشتهن ويلاطفهن ، ويطيّب خواطرهن ، ويحسن إليهن فيخفف من غلواء غيرتهن ، وأما فاطمة فلو ذهب عنها علىّ إلى غيرها ، فمن يتبقّى لها وقد فقدت الأم والأخوات ؟ ولم تكن لها بنات يؤنسنها ، وكانت كثيرة المرض ، شديدة الحزن ، تعيش في فقر عجيب وتتحمل ذلك رغم صحتها المتهافتة ؟ والأهم من ذلك أنه ما كان يرضى أحدا أن تجتمع بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وبنت عدو اللّه أبى جهل تحت سقف واحد ورجل واحد ، فهذا كثير على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعلى فاطمة ! ناهيك عن أن فاعل ذلك هو علىّ بن أبي طالب ركن الدعوة الركين كما قيل ، وله المنزلة الكبرى من النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، حتى أنزله منه بمنزلة هارون من موسى كما قالوا ، فكيف يأتيه الأذى منه بالذات ؟! ذلك إذن هو سبب اعتراض النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، ولم يحدث أن حلل حراما ولا حرّم حلالا كما قالوا وادّعوا ، ولم يزن بميزانين ، ولا كال بمكيالين .

   * * *

1677 - ( لا ينكح المسلم زوجة أبيه )

نكاح زوجة الأب منهىّ عنه في اليهودية ( تثنية الاشتراع 22 / 30 ) ، مثله مثل نكاح الأب لزوجة ابنه ( سفر الأحبار 18 / 7 - 15 ) . وفي الجاهلية كان يجوز للابن أن يتزوج حليلة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ، فلما جاء الإسلام حرّمته الآية :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا( النساء : 22 ) وروى ابن أبي حاتم عن أسباب نزولها : أنّ أبا قيس بن السلت وكان من صالحي الأنصار ، خطب ابنه قيس امرأة أبيه بعد وفاة الأب ، فقالت له : إنما أعدّك ولدا ، وأنت من صالحي قومك ! ولكني آتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » .
فأتته وقالت : إن أبا قيس توفى ، فجاءنى ابنه قيس يخطبني وهو من صالحي قومه ، وإنما كنت أعدّه ولدا ، فما ترى ؟ فنزلت الآية :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا( 22 ) ( النساء ) 

وقوله تعالى : « إلا ما قد سلف » دلّ على أن زواج الابن من حليلة أبيه كان معمولا به قبل الإسلام ، وكان النضر بن كنانة من زواج كهذا ، وكان يقول عن نفسه « ولدت من نكاح لا من سفاح » ، فدلّ على أنهم في الجاهلية كانوا يعدّونه نكاحا .
وعن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرّم اللّه إلّا امرأة الأب ، والجمع بين الأختين ، فأنزل اللّه تعالى :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ( النساء 22 ) ،وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ( النساء 23 ) ، ووصف اللّه هذا الزواج بالفحش والمقت ، وأطلق عليه المسلمون « زواج المقت » ، لأنه كان مقيتا.

والمقت هو البغض ؛ وقوله « ساء سبيلا » : لأنه يؤدى إلى أن يمقت الابن أباه بعد أن يتزوج امرأته ، والنفس البشرية جبلت على أن من يتزوج امرأة يبغض من كان زوجها قبله ، ويغار إذا تذكرته الزوجة بالخير ، ولهذا حرّمت أمهات المؤمنين على المسلمين ، لأنهن أمهات لهم ، لكونهن زوجات النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وهو كالأب ، وحقّه أعظم من حق الآباء ، فهو رسول الأمة ، ومبلّغها ، ومربّيها ، ومشرّعها ، فوجب أن يكون حقّ زوجاته أعظم من حقّ الأمهات .
ولو أجيز زواج نساء الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، لأبغضه من يتزوج منهن ، فنأى اللّه بالمسلمين عن ذلك ، إذ كيف يجتمع للمسلم أن يتلقى دينه وعقيدته عن من يبغضه؟ وإنما يجادل في ذلك المستشرقون والعلمانيون والعلمانيات عن جهل وتعصّب مقيتين.
والذي يزنى بامرأة أبيه ، تحرم عليه فروعها كما تحرم هي على فروعه ، ومثله الذي يزنى بأم زوجته فإن زوجته ، تحرم عليه حرمة مؤبدة . والذي عليه النصارى في أمريكا وأوروبا بخلاف ذلك تماما ، فالرجل يمكن أن يتزوج امرأة أبيه المطلقة أو المتوفى عنها ، وأن يتزوج أم زوجته إذا توفت زوجته أو طلّقها ، وكانت أمها مطلقة أو أرملة ، وأن يستمر زواجه من زوجته ولو زنا بأمها ! !

   * * *

1678 - ( لمتزوجة لا يجوز أن تتزوج على زوجها )

في قوله تعالى :وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ( النساء 24 ) تحريم للنساء ذوات الأزواج ، فلا يتزوج الرجل امرأة متزوجة من آخر ولو كانت وزوجها على غير دينه ، ولا يتزوج الرجل من المرأة المحصنة ، أي العفيفة ، يغصبها على الزواج منه ، ولو كان زواجا بشهود ومهر وولى ، ولا يتزوج بأكثر من أربع ، أو بأكثر من واحدة كما في قوله تعالى :فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً( النساء 3 )، وقوله :وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ( النساء 129 ).
   * * *

1679 - ( زواج المتعة محرّم )

استدل من يقول بتحليل زواج المتعة في الإسلام بالآية :فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( النساء 24 ) ، واحتجوا لذلك بأن زواج المتعة مشروع بنصّ الآية ، وهو قول الشيعة ، وذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه قد أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ ، مرتين .
وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك . وفي رواية أحمد : أن زواج المتعة أباحته الضرورة .
والثابت عن علىّ بن أبي طالب قوله : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن نكاح المتعة » . والقول إذن بأن زواج المتعة هو زواج ، قول خطأ ، لأنه لم يرد أنه زواج .

وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه : أنه غزا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم فتح مكة فقال : « يا أيها الناس ، ! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ». وقال : « وإنما كانت ( يقصد المتعة ) لمن لم يجد ، فلما أنزل النكاح ، والطلاق ، والعدّة ، والميراث بين الزوج والمرأة نسخت ».
وعن أبي ذر قال : إنما أحلت لنا أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم متعة النساء : ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال : « كانت المتعة لخوفنا ولحربنا » . وعن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج معه المسلمون في غزوة تبوك فنزلوا بثنية الوداع ، فرأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم النساء يبكين فقال : « ما هذا ؟ » قيل : نساء تمتّع بهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال : « حرّم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدّة والميراث » .

والعقل والمنطق يقضيان بتفسير آية المتعة كالآتى : وكما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك . وهو تفسير يتكرر معناه في آيات مثل :وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً( النساء 4 ) ، وقوله :وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ( النساء 19 ) وقوله :وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ( النساء 21 ) .
وآية المتعة إذن ليست للمتعة وتفسيرها مختلف عما ادّعاه القائلون بالمتعة . والعرف وجمهور العلماء والناس ضد زواج المتعة هذا ، وهو امتهان لكرامة المرأة ، وكرامة أبويها وأسرتها ولا يمكن أن يقبله والد أو والدة أو امرأة ممن وصفهن اللّه تعالى بالمحصنات أي العفيفات . وعن ابن أبي مليكة برواية البيهقي ، قال : سئلت عائشة زوجة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن متعة النساء ( أي زواج المتعة ) فقالت : بيني وبينهم كتاب اللّه عزّ وجل .
وقرأت هذه الآية :وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ( 5 ) إِلَّا عَلى 
أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( 6 ) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ( المؤمنون 7 ) فمن ابتغى وراء ما زوّجه اللّه أو ملّكه ، فقد عدا » ، فاستنبطت من الآية أنه لا وجود لزواج المتعة .
وزواج المتعة هو نكاح مؤقت ، قيل : وقّت بثلاثة أيام بلياليهن ، يتوافق الرجل والمرأة على ذلك ، فإن أحبّا أن يتزايدا فلهما ذلك ، وإن أرادا أن يتتاركا أو يتفارقا فلهما ذلك .
وأيّما زواج علّق على وقت فهو باطل ، ولو نوى الزوجان عند العقد أن يتفارقا بعد مدة لا يصح زواجهما، وناكح المتعة زان ولا يعزّر.

ومثل زواج المتعة ما يسمى « زواج الأخدان » ، من قوله تعالى :وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ( النساء 25 ) وهو المعروف حاليا « بالزواج العرفي » ، أو « الزواج السرّى » .
ومن رأى من يأخذون به أن ما استتر فلا بأس به ، وما ظهر فهو لوم . ومثل ذلك أيضا نكاح البدل ، وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة ، قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك » .
والبدل قائم حاليا ويشرّعه البعض ، طالما أن الطرفين قد طلقا زوجتيهما ، وكلاهما يتزوج الأخرى بعد العدّة ، وهو « زواج هوى » وليس زواجا كما ينبغي ، تراعى فيه الأصول الاجتماعية والعرف الأخلاقي وجوهر الشريعة .

   * * *

1680 - ( الزواج المؤقت محرّم )

الفرق بين زواج المتعة والزواج المؤقت : أن زواج المتعة ليس زواجا ، لأن الزواج يكون في بدايته عقد وفي نهايته طلاق . وأما المتعة : فهي اتفاق بين الرجل والمرأة على أن يقضى معها وقتا معلوما يتمتع بها فيه ، فإذا انقضى الوقت فارقها بدون طلاق . وزواج المتعة - أو بالأحرى المتعة فقط بلا زواج - لا يكون فيها شهود ، ولا عقد ، ولا التزام بالولد إذا حملت المرأة ، ولا يرث الرجل المرأة إذا ماتت ، ولا ترثه ، ولا يرثه ابنها ، وليس لها عليه نفقة ، ولا صداق .
والزواج المؤقت : فيه الزواج بلفظ الزواج أو النكاح ، والشاهدان ، وعقد الزواج ، والصداق ، ويتوفر به الإيجاب والقبول ، ولكنه مرهون بمدة ، فإذا انقضت المدة فإما يستمر الزواج وإما الطلاق ، وللزوجة كامل حقوقها ، فهو زواج كالزواج الصحيح ، إلا أنه مشروط بشروط المدة ، وهذا يفقده معنى الزواج ، فالزواج الحقيقي للتكاثر ، وحفظ النسل وتنشئتهم ، وإنجاب البنين ، وتربيتهم ، وتكوين الأسرة ورعايتها ، وفيه السكينة والمودة والرحمة ، وذلك لا يتوفر إلا إذا قام الزواج بنيّة الاستمرار فيه .
والزواج لو تم والزوج ينوى التطليق بعد مدة فهو زواج شكلى وفاقد لمعناه ، كأن يكون الرجل في بلد غير بلده ، 
فيتزوج بنيّة أن يظل مع امرأته طالما هو في البلد ، فإذا رحل عنها طلّقها ، فأي زواج هذا إن لم يكن زواجا للمتعة - وإن كان له شكل الزواج ؟ ! ويا أخي المسلم ، ويا أختي المسلمة ، لا تلاعب بالدين ، فهذا زنا لا شك فيه ، يقننه البعض بغرض الإفلات من عقوبة الزنا ، وشرط الزواج هو الاستمرارية ، لأن الزواج نظام اجتماعي ركين ، وبه تقوم المجتمعات الصحيحة ، وتبنى الدول القوية ، والأسرة إن لم تحطها الدولة بكافة الضمانات تزعزع بزعزعتها البنيان الاجتماعي كله فينهار .
وليس زواج المتعة ، والزواج المؤقت ، والزواج العرفي ، والزواج السرّى ، إلا بغرض التحلل من تبعات ومسؤوليات الزواج ، وتدفع إليه نوايا خبيثة وميول فوضوية .
ومثل ذلك زواج المسيار وهو آخر ما اخترعه الإباحيون ، وله شكل الزواج ، ويبقى كل من الزوجين في بيته ، وينفق على نفسه دون الآخر ، ولا حقوق ولا واجبات لأي منهما على الآخر ، فالزوج يسير على هواه ، والزوجة على هواها ، وحسبنا اللّه .

   * * *

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1681 إلى 1721 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي أولا المرأة في الإسلام من 1598 إلى 1622 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سابعا العدّة من 1782 إلى 1793 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى