اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» الله لا يعرفه غيره وما هنا غير فلا تغفلوا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 2 مارس 2024 - 1:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» فإن الكلام الحق ذلك فاعتمد عليه ولا تهمله وافزع إلى البدء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 23:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» وما تجليت إلا لي فأدركني عيني وأسمعت سمعي كل وسواس من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة التلقينات الأربعة من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 فبراير 2024 - 0:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» عقيدة الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرعد وابراهيم والحجر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة الفاتحة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المصنف لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المحقق لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرحمن والواقعة والملك كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النبأ والنازعات والبروج كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:38 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة العصر والهمزة والفيل كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:37 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس موضوعات كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» وهب نسيم القرب من جانب الحمى فأهدى لنا من نشر عنبره عرفا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 25 فبراير 2024 - 3:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلم نخل عن مجلى يكون له بنا ولم يخل سر يرتقى نحوه منا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 23 فبراير 2024 - 23:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما في الوجود شيء سدى فيهمل بل كله اعتبار إن كنت تعقل من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 21 فبراير 2024 - 1:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن كنت عبدا مذنبا كان الإله محسنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن المهيمن وصى الجار بالجار والكل جار لرب الناس والدار من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 20 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ويقول العقل فيه كما قاله مدبر الزمنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الدخان والجاثية والفتح كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 18 فبراير 2024 - 2:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» فهرس المواضع كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» فعاينت آحادا ولم أر كثرة وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 20:15 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل يتضمّن نبذا من الأسرار الشرعيّة الأصليّة والقرآنيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الزمر وغافر وفصلت كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 فبراير 2024 - 19:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» عشريات الحروف من الألف الى الياء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأحزاب ويس وفاطر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 21:10 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الفرقان والشعراء والقصص كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:44 من طرف عبدالله المسافربالله

» خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم والأسرار الإلهيّة القرآنيّة والفرقانيّة وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 20:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» حاز مجدا سنيا من غدا لله برا تقيا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:29 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل في بيان سرّ الحيرة الأخيرة ودرجاتها وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 2:05 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة مريم وطه والانبياء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 فبراير 2024 - 1:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة يونس وهود ويوسف كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 18:41 من طرف عبدالله المسافربالله

»  قال الشيخ من روح سور من القرآن الكريم من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 17:47 من طرف عبدالله المسافربالله

» مراتب الغضب مراتب الضلال كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» صورة النعمة وروحها وسرّها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 16:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأنعام وبراءة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النساء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 12 فبراير 2024 - 0:01 من طرف عبدالله المسافربالله

»  في الإمام الذي يرث الغوث من روح تبارك الملك من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 19:43 من طرف عبدالله المسافربالله

» بيان سرّ النبوّة وصور إرشادها وغاية سبلها وثمراتها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 18:50 من طرف عبدالله المسافربالله

» فاتحة القسم الثالث من أقسام أمّ الكتاب كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 12:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة آل عمران كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 11 فبراير 2024 - 0:42 من طرف عبدالله المسافربالله

» وصل العبادة الذاتيّة والصفاتيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» حروف أوائل السور يبينها تباينها إن أخفاها تماثلها لتبديها مساكنها من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 10 فبراير 2024 - 21:20 من طرف عبدالله المسافربالله

» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة البقرة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 16:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» علمت أن الله يحجب عبده عن ذاته لتحقق الإنساء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 9:26 من طرف عبدالله المسافربالله

» كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 1:04 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشرقت شمس المعاني بقلوب العارفينا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 9 فبراير 2024 - 0:52 من طرف عبدالله المسافربالله

» المزاج يغلب قوّة الغذاء كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 7:11 من طرف عبدالله المسافربالله

» ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» تفصيل لمجمل قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 4:09 من طرف عبدالله المسافربالله

» فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسما من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 8 فبراير 2024 - 0:31 من طرف عبدالله المسافربالله

»  التمهيد الموعود به ومنهج البحث المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 7 فبراير 2024 - 2:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» مقدمة المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 23:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 19:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب الأوبة والهمة والظنون والمراد والمريد من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 2:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» في باب البحر المسجور من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» الفهرس لكتاب ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» قصائد ودوبيتات وموشّحات ومواليات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 6 فبراير 2024 - 1:02 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية الحروف بالمعشرات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 4 فبراير 2024 - 22:17 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ألف والياء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 23:31 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهاء والواو ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 21:57 من طرف عبدالله المسافربالله

» كتاب أخبار الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 17:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف النون ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 3 فبراير 2024 - 1:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الميم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 18:48 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف اللام ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 1 فبراير 2024 - 1:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الكاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 30 يناير 2024 - 17:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الغين المعجمة والفاء والقاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 29 يناير 2024 - 1:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الظاء المعجمة والعين ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 28 يناير 2024 - 2:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الشين والصاد والضاد والطاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 27 يناير 2024 - 3:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الزاي والسين المعجمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 26 يناير 2024 - 14:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» ديوان الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:25 من طرف عبدالله المسافربالله

» لئن أمسيت في ثوبي عديم من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:16 من طرف عبدالله المسافربالله

» سبحان من أظهر ناسوته من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:08 من طرف عبدالله المسافربالله

» ما يفعل العبد والأقدار جارية من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 22:03 من طرف عبدالله المسافربالله

» العشق في أزل الآزال من قدم من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 21:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الذال المعجمة والراء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 25 يناير 2024 - 20:33 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الخاء والدال ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 23:22 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الحاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 24 يناير 2024 - 16:59 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الثاء والجيم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 23:49 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف التاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 18:35 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الباء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 23 يناير 2024 - 0:58 من طرف عبدالله المسافربالله

» تمهيد كتاب المهدي وقرب الظهور وإقترب الوعد الحق
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:18 من طرف عبدالله المسافربالله

» أنتم ملكتم فؤادي فهمت في كل وادي من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 23:01 من طرف عبدالله المسافربالله

» والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:51 من طرف عبدالله المسافربالله

» سكرت من المعنى الذي هو طيب من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:45 من طرف عبدالله المسافربالله

» مكانك من قلبي هو القلب كله من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:30 من طرف عبدالله المسافربالله

» كم دمعة فيك لي ما كنت أُجريها من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» يا نَسيمَ الريح قولي لِلرَشا من ديوان الحلاج
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 22:12 من طرف عبدالله المسافربالله

» قافية حرف الهمزة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 22 يناير 2024 - 14:24 من طرف عبدالله المسافربالله

» ترجمة المصنّف ومقدمة المؤلف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 21 يناير 2024 - 15:19 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي النون والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:36 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي القاف واللام والعين شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 20 يناير 2024 - 21:27 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي السين والضاد والعين والفاء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:39 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الجيم والدال والراء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 19 يناير 2024 - 16:28 من طرف عبدالله المسافربالله

» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الألف والباء والهمزة شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:40 من طرف عبدالله المسافربالله

» القوافي في ديوان الحلّاج الهاء والواو والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 18 يناير 2024 - 20:28 من طرف عبدالله المسافربالله

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

اذهب الى الأسفل

24042021

مُساهمة 

الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Empty الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي




الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات

صفة الوتر :
من السنة أن يتقدم الوتر شفع ، ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما أوتر قط إلا عن شفع نافلة ، غير أن قوله : صلاة المغرب وتر صلاة النهار ؛ وشرع الوتر لوترية صلاة الليل ، وصلاة النهار منها فرض ونفل ، وعلمنا أن النفل قد لا يصليه واحد من الناس ، كضمام ابن ثعلبة السعدي ، والوتر في اللسان هو الذحل وهو طلب الثأر ، وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم في الذي تفوته صلاة العصر في الجماعة : « كأنما وتر أهله وماله » وإذا أوتر بواحدة سميت البتيراء ، لأن من شأن الوتر على حكم الأصل أن يتقدمه الشفع ، فإذا أوتر بواحدة لم يتقدمها شفع فكانت بتيرا على التصغير ، والأبتر هو الذي لا عقب له ، وقد ورد النهي عن أن يتشبه في وتر الليل بصلاة المغرب ، لئلا يقع اللبس بين الفرائض والنوافل ، فمن أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع وأراد أن يوتر الفرض ، فلا يجلس إلا في آخر صلاته ، حتى لا يشتبه بالصلاة المفروضة ، ويرجح أن وتر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إحدى عشرة ركعة .
( ف ح 1 / 489 ، 490 - ح 4 / 276 - ح 1 / 490 - ح 3 / 493 )

وقت الوتر :
متفق عليه ، وهو من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ، وأقول : إنه يجوز بعد طلوع الشمس « 1 » ، وهو قول أبي ثور والأوزاعي ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جعل المغرب وتر صلاة النهار ، مع كونه لا يصلى إلا بعد غروب الشمس ، فكذلك صلاة الوتر ، وإن تركها الإنسان من الليل فإنه تارك للسنة ، فإن صلاها بعد طلوع الشمس فإنها توتر له صلاة الليل وإن وقعت بالنهار ، كما أوترت صلاة المغرب صلاة النهار وإن كانت وقعت بالليل ، وإيقاعه قبل الفجر أولى ، فإنه السنة ، والاتباع في العبادات أولى . 
( ف ح 1 / 490 )
..........................................................................................
( 1 ) ومن تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه أبدا ( مسألة 305 - المحلى ) .
 
"263"
القنوت في الوتر :
من قائل بالقنوت بالوتر ، ومن قائل بالمنع ، ومن قائل بالجواز في نصف رمضان الأول ، ومن قائل في نصف رمضان الآخر ، ومن قائل بجوازه في رمضان كله ، وعندي أن كل ذلك جائز ، فمن فعل من ذلك ما فعل فله حجة ، وينبغي للعبد إذا أوتر أن يقنت ولا سيما في رمضان ، فتأكد الدعاء في وتر رمضان أكثر من غيره من الشهور . 
( ف ح 1 / 490 )

صلاة الوتر على الراحلة :
يجوز صلاة الوتر على الراحلة لثبوت الأثر في ذلك ، وموضع اتفاق الأئمة أن الفرض لا يجوز على الراحلة . 
( ف ح 1 / 490 )

من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلي :
لا يشفع وتره بركعة ، فإن الوتر لا ينقلب شفعا بهذه الركعة ، والتنفل بركعة واحدة غير الوتر غير مشروعة في الشرع ، وأين السنة من النفل ؟ والحكم هنا للشرع وقد قال : « لا وتران في ليلة » واتباع الشرع أولى . 
( ف ح 1 / 491 )

ركعتا الفجر وركعتان قبل المغرب :
ركعتا الفجر قبل صلاة فرض الصبح ، بمنزلة الركعتين قبل صلاة فرض المغرب ، فإن الصحابة في زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كانوا إذا سمعوا أذان المغرب ، تبادروا إلى صلاة هاتين الركعتين قبل خروج النبي صلى اللّه عليه وسلم ، بحديث عبد اللّه بن مغفل ذكره مسلم في صحيحه ، وكان يخرج عليهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ويراهم ولا ينكر عليهم ، وقد قال صلى اللّه عليه وسلم « بين كل أذانين صلاة » يريد الأذان والإقامة ، فإنها أذان بلا شك ، ولا يحافظ على الركعتين قبل المغرب إلا من استبرأ لدينه ، إلا أن تعجله الإقامة ، فإنه إذا كانت الإقامة فلا صلاة إلا التي أقيم لها ، فيتنفل الإنسان ويتعبد بما شاء حتى يسمع إقامة الصلاة المفروضة ، فتحرم عليه كل نافلة ، ويبادر إلى أداء فرض سيده ومالكه ، والركعتان قبل المغرب سنة متروكة مغفول عنها ، وفي هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب من الأجر ما لا يعلمه إلا اللّه ، فلهذا حافظ عليها من حافظ ، وركعتا الفجر كذلك ، وحكم ركعتي الفجر سنة بالاتفاق ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضاها

"264"
بعد طلوع الشمس ، حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فصلاهما ثم صلى الصبح ، وما هي عندنا قضاء ، وإنه صلاها في وقتها كما صلى الصبح في وقتها ، فإن ذلك وقت صلاة النائم والناسي . 
( ف ح 1 / 491 - ح 3 / 64 - ح 1 / 491 ، 492 )

القراءة في ركعتي الفجر :
الذي أذهب إليه أن يوجز فيهما ويخفف في كمال بلا توقيت ، والفاتحة لابد منها ، فإنها عين الصلاة في الصلاة ، ومن لم يقرأ بها في صلاته فما صلى ، وقد وردت السنة بتحسينهما وإن زاحمك الوقت . 
( ف ح 1 / 492 )
صفة القراءة فيهما :
الذي أذهب إليه في ذلك أن يسمع بالقراءة نفسه ، بحيث أن لا يسمع غيره قراءته ، وهي حالة بين الجهر والإسرار ، وإنما شرع الجهر في الصبح لأنه مأمور أمر فرض واجب عن أمر إلهي ، يعصي بتركه إذا قصده على حسب ما شرع له . 
( ف ح 1 / 493 )

من جاء إلى المسجد ولم يركع ركعتي الفجر ، فوجد الصلاة تقام أو وجد الإمام يصلي :
لا يركعهما أصلا في هذه الحال ، فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند سماع الإقامة ، أولى من صلاة ركعتي الفجر ، وقد غلّظ في ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأظهر الكراهة لمن فعل ذلك ، وقال لمن صلاها وصلاة الصبح تقام : « أتصلي الصبح أربعا ؟ ! » يكرر عليه كارها منه ذلك الفعل ، وهذا هو عين الدليل على جوازهما مع الكراهة ، فإنه صلى اللّه عليه وسلم ما أمره أن يقطعها ولا أن يخرج عنها ، فلو فعل محظورا ما أبقاه عليه ، فثبت أنه عمل مشروع لا يبطله من شرع فيه ، ولكن لا يعود إليه بعد علمه أن الشرع يكرهه ، . وإنما يكره له الشروع فيه .
( ف ح 1 / 493 ، 494 )

قضاء ركعتي الفجر :
يقضيها بعد صلاة الصبح . 
( ف ح 1 / 494 )

"265"
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر :
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب ، فقد ثبت في الصحيح أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر ، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة الأمر بالاضطجاع لكل من ركع ركعتي الفجر ، فالذي أذهب اليه أن تارك الاضطجاع عاص « 1 » ، وأن الواجب يتعلق به ، فليضطجع ولابد ولو قضاه متى قضاه ، وقد شرع النبي صلى اللّه عليه وسلم الاضطجاع فعلا وأمرا ، ففعل وأمر ، فلا حجة للمخالف عن التخلف عن أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بذلك ، ولا عن الاقتداء به . 
( ف ح 1 / 494 ، 495 )

النافلة :
الذي أقول به في غير الوتر ، المصلي مخير بين أن يسلم من اثنتين وهو أولى ، ولا سيما في صلاة الليل ، ويربع في صلاة النهار إن شاء ، ولا سيما في الأربع قبل الظهر ، وإن شاء سدس وثمن ما شاء من ذلك ، وأما التثليث والتخميس والتسبيع من النوافل فذلك في صلاة الوتر ، فإنه ما جاء شرع بإفراد ركعة في غير الوتر ، ولكن هو مخير ، إن شاء لم يسلم ويجلس في كل ركعتين إلى الثالثة والخامسة والسابعة ، وإن لم يجلس إلا في آخرها من الشفع ، ثم يقوم إلى الواحد ، وإن شاء لم يجلس إلا في آخر الركعة الوترية ، ويؤخر السلام في الأحوال كلها إلى الركعة الوترية ، والاختيار في القدر من ذلك من غير توقيت ، فإنه ما ورد من الشرع في ذلك منع ولا أمر بالاقتصار على ما وقع في ذلك من فعله صلى اللّه عليه وسلم ، واتباع السنة أولى وأحق ، وإن جوزنا ذلك لمن وقع منه ، فنرجح الاتباع والاقتداء على الابتداع وإن كان خيرا ، فإن الفضل في الاتباع ، والاتباع أليق بالعبد ، والذي اعتمد عليه من السنن المنطوق بها والثابتة من فعله صلى اللّه عليه وسلم : صلاة ركعتي الفجر ، وأربع ركعات في أول النهار ، وأربع ركعات قبل الظهر ، وأربع ركعات بعد الظهر ، وأربع ركعات قبل العصر ، وركعتين قبل المغرب ، وست ركعات بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة بالليل منها الوتر ، وأربع ركعات بعد صلاة الجمعة ، فما زاد على ذلك فهو خير ، نور على نور ، وإن صلى ست ركعات بعد الظهر ،
..........................................................................................
( 1 ) كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن ، بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح ( مسألة 341 - المحلى لابن حزم ) .

"266"
ليجمع بين فعله وبين ما حض عليه وهي الأربع ، كان أولى ، وما اخترت إلا ما جاء به النص أو الفعل ، والحديث العام « الصلاة خير موضوع » والاستكثار من الخير حسن ، والذي ذهبنا إليه أولى ، وقد ورد في صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم حين كان يقوم من الليل : فيصلي ركعتين فيحسنهن ويطولهن ، وكان ركوعه قريبا من قيامه ، ورفعه من ركوعه قريبا من ركوعه ، وسجوده كذلك ، فكانت صلاته قريبا من السواء ، والأصل الركوع ، فتكون أفعال الصلوات في الخفض والرفع من نسبة الركوع فيها ، في حال الوقت من الطول والقصر ، ومن السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية ، وكل ما زاد قصر عن التي قبلها ، وكذلك في الفرائض . 
( ف ح 1 / 495 )

قيام شهر رمضان :
ثبت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » فهو مرغب فيه ، وهو المسمى التراويح والإشفاع ، لأن صلاته مثنى مثنى ، واختلفوا في عدد ركعاتها ، والذي أقول به : أن لا توقيت في عدد الركعات ، فإن كان ولابد من الاقتداء ، فالاقتداء برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ذلك ، فإنه ثبت عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه ما زاد على ثلاث عشرة ركعة بالوتر شيئا ، لا في رمضان ولا في غيره ، إلا أنه كان يطولهن ويحسنهن ، فهذا هو الذي اختاره ، ليجمع بين قيام رمضان والاقتداء برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فمن عزم على قيام رمضان - المسنون قيامه المرغب فيه - فليقم كما شرع الشارع الصلاة ، من الطمأنينة والخشوع والوقار وتدبر ما يتلى ، وإلا تركه أولى ، والقيام في أول الليل كما قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيه في الليلتين أو الثلاثة منه أولى ، ويكون في المسجد أولى منه في البيت ، بخلاف سائر النوافل ، وإنما تركه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ودخل بيته وصلى فيه ، رحمة بأمته أن يفترض عليهم فيعجزوا عنه أو يتكاسلوا ، والصلاة فيه مثنى مثنى كما ورد في الخبر « صلاة الليل مثنى مثنى » .
( ف ح 1 / 495 ، 496 ، 497 )

صلاة الكسوف :
هي سنة بالاتفاق وفي جماعة ، وورد فيها روايات مختلفة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ما بين

"267"
ثابت وغير ثابت ، وما من رواية إلا وبها قائل ، فأي شخص صلاها على أي رواية كانت جاز له ذلك ، فإنه مخير في عشر ركعات في ركعتين ، وبين ثماني ركعات في ركعتين ، وبين ست ركعات في ركعتين ، وبين أربع ركعات في ركعتين ، وإن شاء صلى ركعتين ركعتين على العادة في النوافل حتى تنجلي الشمس ، وإن شاء دعا اللّه تعالى بتضرع وخشوع حتى تنجلي ، فإذا انجلت صلى ركعتين شكرا للّه تعالى وانصرف ، والعمل على هذه الرواية أحب إلي ، لما فيها من احترام الجناب الإلهي والرحمة بالأمة المصلين لها ، فإنهم لاستيلاء الغفلات والبطالة عليهم ، لا يفون بشروط ما تستحقه الصلاة من الحضور والآداب ، فربما يمقت المصلي ولا يشعر ، أو تثقل عليه تلك العبادة فيتبرم منها ، فلذلك جعلنا رواية الدعاء من غير صلاة أولى ، فإنه في حقهم أحوط ، والكسوف آية من آيات اللّه يخوف اللّه به عباده ، فإذا وقع فالسنة أن يفزع الناس إلى الصلاة كسائر الآيات المخوفات ، مثل الزلزال وشدة الظلمة واشتداد الريح على غير المعتاد . 
( ف ح 1 / 497 ، 498 )

القراءة فيها :
مخير بين السر والجهر بها ، وتطويل المناجاة والتضرع إلى اللّه فيها مشروع ، فإنه روي أنه كان يقوم فيها بقدر سورة البقرة القيام الأول ، والقيام الثاني أقل ، والثالث دونه ، والرابع دون الثالث ، وهكذا كلما صلى قلل عن القدر الذي في القيام قبله ، ويكون ركوعه على قدر من قيامه ، والجهر أولى . 
( ف ح 1 / 500 )

الوقت الذي يصلى فيه :
كما لا يتعين للكسوف وقت لا يتعين للصلاة له ، لأن الصلاة تابعة للأحوال ، وقد ثبت الأمر بالصلاة لها ، وما خص وقتا من وقت ، وهي صلاة مأمور بها بخلاف النافلة ، فإنها غير مأمور بها ، فإن حملنا الصلاة على الدعاء ، دعونا في الوقت المنهي عن الصلاة فيه ، وصلينا في غيره من الأوقات . 
( ف ح 1 / 500 )

الخطبة فيها :
يستحب للإمام أن يخطب بالناس ليذكرهم ويحذرهم ، فإن الكسوف من الآيات التي

"268"
يخوف اللّه بها عباده ، وقد ثبت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم في ذلك اليوم ذكّر الناس بعد الفراغ من الصلاة ، فترجح جانب من يقول باشتراط الخطبة . 
( ف ح 1 / 501 )
كسوف القمر :
الصلاة في الجماعة أولى إن قدر عليها كصلاة كسوف الشمس . 
( ف ح 1 / 501 )

صلاة الاستسقاء :
قد ثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم خرج بالناس يستسقي ، فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة ، وحول رداءه ، ورفع يديه ، واستسقى ، واستقبل القبلة ، والعلماء مجمعون على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء ، والتضرع إلى اللّه تعالى في نزول المطر سنة سنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء ، 
والذي أقول به : إن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء ، وقد ثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم صلى فيه وخطب ، واتفق القائلون بالصلاة أن قراءتها جهر ، واختلفوا في الخطبة ، هل هي قبل الصلاة أو بعدها ؟ واختلفوا هل يكبر فيها مثل تكبير العيدين أو مثل تكبير سائر الصلوات ؟ ومن السنة في الاستسقاء استقبال القبلة واقفا ، والدعاء ورفع اليدين وتحويل الرداء باتفاق ، والأولى أن يجعل الأسفل أعلى ، واليمين على الشمال ، والباطن ظاهرا ، وتحويل الرداء في الاستسقاء ، في أول الخطبة أو بعد مضي صدر الخطبة ؟ 
وأذهب إلى أن تحويل الرداء وقت الدعاء ، فإنه سؤال بالحال ، وقد برز رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى خارج المدينة فاستسقى بصلاة وخطبة ، ولما برز إلى الاستسقاء خرج حين بدا حاجب الشمس ، فاعتبرناه على ذلك الحد ، أن البروز إلى المصلى من طلوع الشمس ، والابتداء بالصلاة ليقرع باب التجلي واستجابة الدعاء فيما يزلف عند اللّه ، وحمل صلاة الاستسقاء على سائر أكثر السنن والنوافل وصلوات الفرائض أولى ، فلا يزد على التكبير المعلوم شيئا ، فإن حالة الاستسقاء حالة واحدة ، ما هي مختلفة الأنواع ، فإن المقصود إنزال المطر ، فلا يزيد على تكبيرة الإحرام شيئا ، لأنه ما ثمّ حالة تطلب تكبيرة أخرى زائدة على تكبيرة الإحرام ، والخطبة أولى أن تكون في الاستسقاء ، فإن الخطبة تتضمن الثناء والذكرى ، والتشبه بالسنة لكونها سنة أولى ، فتشبيه الاستسقاء بالعيدين أولى ، فيخطب لها بعد

"269"
الصلاة ، إلا أن يرد نص صريح بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم خطب قبل الصلاة ، فيكون النص فيها ، فلا تقاس على سنة ولا فريضة ، بل تكون هي أصلا في نفسها ، والخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة أولى ، لأنهم لا ينصرفون حتى يستسقي الإمام بهم ، فإنهم للاستسقاء خرجوا ، والخطبة إنما تكون بعد الصلاة وقبل الدعاء بالاستسقاء ، فلا ينصرف الناس ، فيحصل المقصود من الخطبة ، ويجهر المصلي بالقراءة في الاستسقاء ليسمع من وراءه ، ليحول بينهم وبين وساوسهم بما يسمعونه من القرآن ، ليدبروا آياته ، ويشغلوا نفوسهم عن وساوسها بالتفكر في معاني القرآن ، وليثابوا من حيث سمعهم ، فقد يكون حسن استماعهم لقراءة الإمام من الأسباب الموجبة لنزول المطر ، لكونهم أدوا واجبا بامتثالهم أمر اللّه بقوله وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ والمطر من رحمة اللّه ، وهم ما أخرجهم إلا طلبتهم إياه من اللّه تعالى ، وقد وعد به لمن استمع القرآن ، فإن أفعال الترجي من اللّه حكمها حكم الواجب ، فالجهر بالقراءة فيها أولى ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جهر بالقرآن فيها ، أعني في صلاة الاستسقاء . 
( ف ح 1 / 501 ، 507 ، 501 ، 503 ، 504 ، 505 )

ركعتا تحية المسجد :
ومن صورة الأدب مع اللّه الموجودة فيما شرع لك أن تعامله به ، إذا دخلت عليه في بيته وهو المسجد ، كان له الحكم فيك ، بسبب إضافة الدار إليه ، والحكم له ، فأوجب عليك أن تحييه بركعتين ، وأن لا تعمل فيه ما لم يأذن لك في عمله ، وأن هاتين الركعتين لا تجب على من دخل المسجد إلا إن أراد القعود في المسجد ، فإن وقف ولم يجلس أو عبر فيه ولم يقعد فهو مخير عندي ، إن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما ولا حرج عليه ، ويأثم بتركهما إن قعد ولم يركعهما ، إلا أن يدخل في الوقت المنهي عن الصلاة فيه ، أو يكون على غير طهارة ، فإن دخل في زمان النهي فلا يركع ، فإنه ربما تخيل بعض الناس أن الأمر بتحية المسجد ، يعارض حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، إلا عندنا ، 
فإنه يقول : إن النهي المطلق منعني من الإتيان بجميع ما يحويه هذا الأمر الوارد من الأزمنة ، فلا أستطيع إتيان هذه الصلاة في هذا الوقت المخصص بالنهي شرعا ، فإذا دخلنا المسجد نسلم على الحاضرين فيه من الملأ الأعلى بقولنا : السلام عليكم ، إن كان هناك من البشر

"270"
أحد ، من كان ، من صبي أو امرأة أو رجل ، فإذا لم يكن أحد ممن يسمى إنسانا ، فلا يخلو هذا الداخل إما أن يكون ممن كشف اللّه عن بصره غطاء الحجاب المعتاد ، فيدرك ما فيه من الأرواح العاقلين من جن وملك ، فيسلم عليهم كما يسلم على من وجد فيه من البشر ، وإن لم يكن من أهل الكشف لمن فيه ، فليقل السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، وينوي كل صالح للّه من جميع عباده من كل ما سوى اللّه ، فيصيب ذلك السلام كل عبد صالح للّه في السماء والأرض ، وليركع ركعتين بين يدي ربه عز وجل . 
( ف ح 4 / 44 - ح 1 / 508 )

سجود التلاوة :
عيّن لنا الشارع ما نسجد فيه مما لا نسجد فيه ، فنسجد فيما سجد فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ونترك فيما ترك ، وإن كان اللفظ بالأمر يقتضي السجود ، ولكن لا نسجد لكون الشارع ما شرع السجود إلا في مواضع مخصوصة معينة ، عينها لنا الشارع فعلا وقولا ، لا تتعدى ولا يزاد عليها . 
( ف ح 1 / 509 )

سجدات القرآن العزيز :
اعلم أن سجدات القرآن العزيز من إحدى عشرة سجدة إلى خمس عشرة سجدة ، فمنها ما ورد بصيغة الخبر ، 
ومنها ما ورد بصيغة الأمر . 
( ف ح 1 / 509 )

السجدة الأولى في سورة الأعراف عند قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ .
السجدة الثانية في سورة الرعد عند قوله تعالى وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ .
السجدة الثالثة في سورة النحل عند قوله وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ . 
( ف ح 1 / 510 )

السجدة الرابعة في بني إسرائيل عند قوله وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً .
السجدة الخامسة في سورة مريم عند قوله إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا .
السجدة السادسة في سورة الحج عند قوله تعالى أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي

"271"
السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ .
السجدة السابعة في آخر سورة الحج عند قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وهي سجدة خلاف . 
( ف ح 1 / 511 )
السجدة الثامنة في سورة الفرقان عند قوله وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَزادَهُمْ نُفُوراً .
السجدة التاسعة في سورة النمل عند قوله أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ وموضع السجود منها مختلف فيه عند قوله تُعْلِنُونَ أو عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .
السجدة العاشرة في سورة السجدة عند قوله إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ . 
( ف ح 1 / 512 )
السجدة الحادية عشرة في سورة ص عند قوله تعالى وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ وهي ليست من عزائم السجود ففي السجود فيها خلاف .
السجدة الثانية عشرة وهي في حم السجدة ، وفي موضع سجودها خلاف فقيل عند قوله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وقيل عند قوله لا يَسْأَمُونَ . 
( ف ح 1 / 513 )
السجدة الثالثة عشرة وهي في خاتمة سورة النجم ، وفي السجود فيها خلاف عند قوله أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا .
السجدة الرابعة عشرة في سورة إذا السماء انشقت ، وفيها خلاف ، وسجدها أبو هريرة خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عند قوله وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ .
( ف ح 1 / 514 )
السجدة الخامسة عشرة في سورة العلق عند قوله وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ .
( ف ح 1 / 515 )
 
"272"
وقت سجود التلاوة :
السجود في كل وقت ، لأن متعلق النهي الصلاة ، وليس السجود من الصلاة شرعا إلا في الصلاة ، كما أن له أن يقرأ الفاتحة في كل وقت ، وإن كانت قراءتها في الصلاة من الصلاة . 
( ف ح 1 / 515 )
من يتوجه عليه حكم السجود :
أجمعوا أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة السجود . والذي أذهب إليه أن القارئ والسامع لا سجود عليهما ، وإن كرهنا لهما ذلك . 
( ف ح 1 / 515 )
صفة السجود :
أذهب إلى التكبير لها ، وإن كان لم ينقل ولا خلافه . 
( ف ح 1 / 516 )
الطهارة للسجود :
يسجد وإن لم يكن طاهرا ، وعلى طهارة أولى وأفضل ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم تيمم لرد السلام وقال : إني كرهت أن أذكر اللّه إلا على طهر ، أو قال : على طهارة . وكان عبد اللّه بن عمر يسجد للتلاوة على غير طهارة . 
( ف ح 1 / 516 )

السجود للقبلة :
السجود لأي وجهة كان وجهه ، فإن اللّه يقول فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وإذا قدر على القبلة فهو أولى . 
( ف ح 1 / 517 )

صلاة العيدين :
صلاة العيدين سنة بلا أذان ولا إقامة ، وحرم صوم يوم عيد الفطر ، وحرم صوم يوم الأضحى ، وبذلك عاد الفطر في هذين اليومين عبادة مفروضة ، ولذلك سمي العيد عيدا ، وعاد ما كان مباحا واجبا ، وسميت الصلاة بصلاة العيد ، أي تعود إلى المصلي في كل فعل يفعله من المباحات ، بالأجر الذي يكون للمصلي حال صلاته . 
( ف ح 1 / 517 ، 518 ، 517 )

"273"
ما أجمع عليه أكثر العلماء في هذا اليوم :
الغسل مستحسن في هذا اليوم ، للخروج إلى الصلاة بلا خلاف ، أعني في استحسانه ، والسنة ترك الأذان والإقامة ، والسنة تقدم الصلاة على الخطبة وهو أولى « 1 » ، 
وأجمعوا على أن لا توقيت في القراءة في صلاة العيدين ، مع استحباب قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وفي الثانية سورة الغاشية ، وكذلك سورة ق في الأولى وسورة القمر في الثانية ، اقتداء برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وما ورد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم توقيت في القراءة ، وإن كان قد قرأ بسورة معلومة في بعض أعياده مما نقل إلينا في أخبار الآحاد ، وقد ثبت في القرآن المتواتر أن لا توقيت في القراءة في الصلاة بقوله فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها وهو ما يتذكر في وقت الصلاة ، والقرآن كله طيب ، وتاليه مناج ربه بكلامه ، فإن قرأ بتلك السور فقد جمع بين ما تيسر والعمل بفعله صلى اللّه عليه وسلم فهو مستحب ، والتأسي به مشروع لنا ، وليس بفرض ولا سنة . 
( ف ح 1 / 518 )
التكبير في صلاة العيدين :
قال قوم : يكبر بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات ، وقيل بتكبيرة الإحرام ، ويكبر في الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية خمس تكبيرات ، وقال آخرون : يكبر في الأولى قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام ثلاث تكبيرات ، ويكبر في الركعة الثانية بعد القراءة ثلاث تكبيرات ، ثم يكبر للركوع ، وحكى أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في التكبير اثني عشر قولا . 
( ف ح 1 / 518 )

التنفل قبل صلاة العيد وبعدها :
إن الموضع الذي يخرج إليه لصلاة العيد ، لا يخلو إما أن يكون مسجدا في الحكم كسائر المساجد ، فيكون حكم الآتي إليه حكم من جاء إلى مسجد ، فمن يرى تحية المسجد
..........................................................................................
( 1 ) وذلك لما ذكره أبو عمر بن عبد البر في أصح الأقاويل : أن معاوية رضي اللّه عنه أحدث لصلاة العيد أذانا وإقامة ، وكما ورد وثبت أن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه قدم الخطبة على الصلاة ، وبذلك أخذ عبد الملك بن مروان رحمه اللّه .  

"274"
فليتنفل ، كما أمر في ركعتي دخول المسجد ، وإن كان فضاء غير مسجد موضوع ، فهو مخير إن شاء تنفل وإن شاء لم يتنفل . 
( ف ح 1 / 519 )
الصلاة على الجنازة وما يتعلق بالميت :
الصلاة على الميت شفاعة « 1 » من المصلي عليه عند ربه ، ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضى الحق أن يشفع فيه ، ولم يرتض سبحانه من عباده إلا العصاة من أهل التوحيد ، سواء كان ذلك عن دليل أو إيمان ، ولهذا شرع تلقين الميت ليكون الشفيع على علم بتوحيد من يشفع فيه ، وأما صلاة الجنازة على النبي فإنها ليست شفاعة ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يشفع فيه من صلى عليه ، وإنما يسأل له الوسيلة من اللّه لتحضيضه أمّته على ذلك . 
( ف ح 1 / 519 ، 528 )
ومما أمرنا الشارع به التلقين عند الموت إذا احتضر ، فإن الهول شديد ، والمقام عظيم ، وهو وقت الفتنة التي هي فتنة المحيا ، بما يكشفه المحتضر عند كشف الغطاء عن بصره ، فيعاين ما لا يعاينه الحاضر ، ويمثل له من سلف من معارفه على الصور التي يعرفهم فيها ، وهم الشياطين تتمثل إليه على صورهم ، بأحسن زي وأحسن صورة ، ويعرفونه أنهم ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحسن ، إلا بكونهم ماتوا مشركين باللّه ، فينبغي للحاضرين عنده في ذلك الوقت من المؤمنين ، أن يلقنوه شهادة التوحيد ، ويعرفونه بصورة هذه الفتنة ، ليتنبه بذلك فيموت مسلما موحدا مؤمنا ، فإنه عندما يتلفظ بشهادة التوحيد ويتحرك بها لسانه ، أو يظهر نورها من قلبه بتذكره إياها ، فإن ملائكة الرحمة تتولاه ، وتطرد عنه تلك الصور الشيطانية التي تحضره ، 
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأبي هريرة يوصيه : 
« يا أبا هريرة لا يحل لك أن تدخل على من هو في سكرات الموت ولو كان نبيا ، حتى تلقنه شهادة أن لا إله إلا اللّه ، يا أبا هريرة من لقن مريضا في سكرات الموت شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، فقالها ، كان له مثل جميع حسناته ، فإن لم يقلها فله عتق رقبة بقوله لا إله إلا اللّه ، يا أبا هريرة لقن الموتى شهادة أن لا إله إلا اللّه رب اغفر لي ، فإنها تهدم الذنوب هدما ، فقلت : يا رسول
..........................................................................................
( 1 ) ولا خلاف في أنها صلاة قيام لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود ولا تشهد ( مسألة - 572 ) ولذلك جعل من شرطها الوضوء ، أما الشيخ رضي اللّه عنه فيرى أنها شفاعة ولذلك أجازها دون وضوء .

"275"
اللّه هذا للموتى فكيف للاحياء ؟ فقال هي أهدم وأهدم » ؛ قال فعدده رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أكثر من عشرين مرة يقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أهدم وأهدم . 
( ف ح 1 / 520 - ح 4 / 515 )
كذلك ينبغي أن يلقن إذا أنزل في قبره وستر بالتراب من أجل سؤال القبر ، فإن الملكين منظرهما فظيع ، وسؤالهما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بكلام ما فيه تعظيم ولا تبجيل في حق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وذلك أن يقولا له : ما تقول في هذا الرجل ؟ وهذه فتنة الممات المستعاذ منها .
( ف ح 1 / 520 )
ومما يستحب من الشروط المخاطب بها أهل الميت ، أن يستقبلوا به القبلة عند الاحتضار ، فإن كان على قفاه فيستقبل القبلة برجليه ، وإن كان على جنبه فيستقبل القبلة بوجهه . 
( ف ح 1 / 520 )
ومما يستحب تعجيل دفنه والإسراع به إلى قبره ، فإن كان سعيدا أسرعتم به إلى خيره ، وإن كان شقيا فشر تضعونه عن رقابكم ، وقد ورد أن العجلة من الشيطان إلا في ثلاث منها تجهيز الميت ، ومن تجهيزه الإسراع به إلى دفنه ، فيقول الميت وهو على نعشه حين يحمل إذا كان سعيدا : قدموني قدموني ، وإذا كان شقيا يقول : إلى أين تذهبون بي ؟ يسمع ذلك منه كل دابة إلا الثقلين . 
( ف ح 1 / 520 )
ومما يتعلق بالحي من الميت أيضا غسله ، وهو كالطهارة للصلاة ، وهو مختلف فيه بين الفرضية والسنة على الكفاية . قال صلى اللّه عليه وسلم يوصي عليا بن أبي طالب رضي اللّه عنه : يا علي غسل الموتى ، فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة ، لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلق لوسعتهم ، فقال علي : يا رسول اللّه ما يقول من غسل ميتا ؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم يقول : غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل . 
( ف ح 1 / 520 - ح 4 / 508 )
الأموات الذين يجب غسلهم :
اتفقوا على غسل الميت والمقتول الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار ، واختلفوا في الشهيد المقتول في حرب الكفار ، وفي غسل المشرك ، وفي غسل من ينطلق عليه اسم شهيد ، وفيمن قتله مشرك في غير المعترك ، والذي أقول به : إن المقتول في معترك حرب الكفار ، حي يرزق بالخبر الإلهي الصدق فلا يغسل ، وإنما أمرنا بغسل الميت ، وهذا الشهيد الخاص لا

"276"
يقال فيه ميت ، وما ورد مثل هذا في من لم يقتل في سبيل اللّه ، فهو ميت وإن كان شهيدا أو هو حي مثله ، وما أخبرنا بذلك . 
( ف ح 1 / 521 )
ذكر من يغسل ويغسل :
اتفق العلماء أن الرجل يغسل الرجل ، والمرأة تغسل المرأة إذا ماتت .
( ف ح 1 / 522 )
المرأة تموت عند الرجال ، والرجل يموت عند النساء ، وليسا بزوجين :
يغسل كل واحد منهما صاحبه خلف ثوب يكون على الميت ، إن كان من ذوي المحارم ، أو ستر مضروب بين الميت وبين غاسله ، وصورة غسله ، يصب الماء عليه من غير مد يد إلى عضو من أعضاء الميت ، إلا أن كان من ذوي المحارم ، فيجتنب مد اليد إلى الفرجين ، ويكتفي بصب الماء عليهما بالحائل لابد من ذلك . 
( ف ح 1 / 523 )
غسل من مات من ذوي المحارم :
ذكر أعلاه .
غسل المرأة زوجها وغسله إياها :
أجمعوا على غسل المرأة زوجها ، أما غسل الرجل زوجته ، فيرجع فيه إلى رأي الشيخ رضي اللّه عنه فيما سبق ذكره ، من المرأة تموت عند الرجال وليسا بزوجين . 
( ف ح 1 / 524 )
المطلقة في الغسل :
أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها ، أما الرجعية فيرجع فيها إلى رأي الشيخ رضي اللّه عنه فيما سبق ذكره . 
( ف ح 1 / 524 )
حكم الغاسل :
الاغتسال من غسل الميت أولى وأفضل بلا خلاف ، وليس بواجب " 1 " .
(ف ح 1 / 539 )
..........................................................................................
( 1 ) ومن غسل ميتا ، متوليا ذلك بنفسه بصب أو عرك ، فعليه أن يغتسل فرضا ( مسألة - 181 المحلى لابن حزم ) .
يتبع


عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الأربعاء 28 أبريل 2021 - 3:06 عدل 1 مرات
عبدالله المسافربالله
عبدالله المسافربالله
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6813
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

عبدالله المسافربالله

مُساهمة الأحد 25 أبريل 2021 - 5:13 من طرف عبدالله المسافربالله

الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات

صفات الغسل :
تتوقف صورة الغسل على حكم الغاسل والمغسّل ، إذا كان رجل يغسل رجلا ، أو امرأة تغسل امرأة ، أو إذا كانت امرأة تغسل رجلا وبالعكس ، وهما من ذوي المحارم ، أو من غير ذوي المحارم ، وقد سبق تفصيله . 
( ف ح 1 / 539 )
وضوء الميت في غسله :
إن الغسل غير مختلف فيه ، والجمع بين عبادتين إذا وجد السبيل إليهما ، أولى من الانفراد بالأعم منهما . 
( ف ح 1 / 525 )
التوقيت في الغسل :
الوتر في الغسل واجب ، لأنه عبادة ، وهو من واحد إلى سبعة ، فإن زاد فهو إسراف إذا وقعت به الطهارة . 
( ف ح 1 / 520 )
ما يخرج من الحدث من بطن الميت بعد غسله :
مختلف فيه بين أن يعاد غسله ، وبين أن لا يعاد غسله ، وأجمع الذين قالوا بأن يعاد ، على أنه لا يزاد على السبع . 
( ف ح 1 / 526 )
عصر بطن الميت قبل أن يغسل :
مختلف فيه ، فمنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره . 
( ف ح 1 / 526 )

الأكفان :
الكفن للميت كاللباس للمصلي ، وهو ما يصلى عليه لا فيه ، كالصلاة على الحصير والثوب الحائل بينك وبين الأرض ، لأنه في موضع سجودك لو سجدت ، فأشبه ما يصلى عليه ، فأما المرأة فترتيب تكفينها أن تغطي الغاسلة أولا الحقو ، وهو الأزرة التي تشد على وسط الإنسان ، ثم الدرع وهو القميص الكامل ، ثم الخمار وهو الذي تغطي به رأسها ، ثم الملحفة ، ثم تدرج بعد ذلك في ثوب آخر يعم الجميع ، فهذه خمسة أثواب ، هكذا على الترتيب أعطى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليلى الثقفية ، حين غسلت أم كلثوم بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيده ،  
"278"
ثوبا بعد ثوب يناولها إياه ، ويأمرها أن تفعل به ما ذكرناه على ذلك الترتيب ، هذا هو السنة في تكفين المرأة .
وأما الرجل فما لنا نص في صفة تكفينه ، إلا أنه لما مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة ، بحضور من حضر من علماء الصحابة ، ولم يبلغنا أن أحدا منهم ولا ممن بلغه أنكر ذلك ، ولا تنازعوا فيه ، ولكن في قول الراوي ليس فيها قميص ولا عمامة احتمال ظاهر ، والنص في ثلاثة أثواب من الراوي بلا شك ، إلا أن الوتر مستحب في الأكفان ، فمن الناس من رأى أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب أخذا بما ذكرناه ، ومنهم من يرى أقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة ثلاثة أثواب ، وأقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة أثواب ، ومن الناس من لم ير في ذلك حدا ولكن يستحب الوتر ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الذي مات محرما : يكفن في ثوبين . 
( ف ح 1 / 526 )
فضل المشي مع الجنازة :
المشي مع الجنازة كالسعي إلى الصلاة ، والذي أذهب إليه : أن يمشي راجلا خلفها قبل الصلاة عليها ، فيجعلها أمامه كما يجعلها في الصلاة ، وبعد الصلاة يمشي أمامها خدمة لها بين يديها إلى منزلها وهو القبر ، ظنا باللّه جميلا أن اللّه قبل الشفاعة فيها عند الصلاة عليها ، والأولى أن لا يركب أدبا مع الملائكة لا غير ، فإن الملائكة تمشي مع الجنازة ما لم يصحبها صراخ ، فإن صحبها صراخ تركتها الملائكة ، فعند ذلك أنت مخير بين الركوب والمشي . 
( ف ح 1 / 527 )
صفة الصلاة على الجنازة :
ورد حديث أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا وخمسا وستا وسبعا وثماني ، وقد ورد أنه كبر ثلاثا ، ولما مات النجاشي وصلى عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كبر عليه أربعا ، واستمر على أربع إلى أن توفاه اللّه . 
( ف ح 1 / 528 )
رفع الأيدي عند التكبير في الصلاة على الجنائز والتكتيف :
مختلف فيهما ، ولا شك أن رفع الأيدي يؤذن بالافتقار في كل حال من أحوال

"279"
التكبير « 1 » ، وأما التكتيف فإنه شافع ، والشافع سائل ، والسؤال حال ذلة وافتقار ، فلابد أن يقف موقف الذلة والحاجة لما هو مفتقر إليه فيه ، والتكتيف صفة الأذلاء ، وصفته وضع اليمنى على الأخرى بالقبض على ظهر الكف والرسغ والساعد . 
( ف ح 1 / 528 )
القراءة في صلاة الجنازة :
يكبر التكبيرة الأولى ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ، ثم يكبر الرابعة ويسلم ، يقول في الشفاعة : اللهم أبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ؛ فإنه ثبت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن الإنسان المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب ، قال الملك له : ولك بمثله ولك بمثليه ، إخبارا عن اللّه تعالى من هذا الملك لهذا الداعي ، وخبر الملك صدق لا يدخله مين .
(ف ح 1 / 529 ، 530 )

صيغة دعاء لصلاة الجنازة :
وصى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عليا بن أبي طالب رضي اللّه عنه فقال له : يا علي إذا صليت على جنازة فقل : اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ماض فيه حكمك ، خلقته ولم يكن شيئا مذكورا ، نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم لقنه حجته وألحقه بنبيه صلى اللّه عليه وسلم ، وثبته بالقول الثابت ، فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه ، كان يشهد أن لا إله إلا اللّه ، فاغفر له وارحمه ، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطيا فاغفر له .
يا علي وإذا صليت على جنازة امرأة فقل : اللهم أنت خلقتها وأنت أحييتها وأنت أمتها ، تعلم سرها وعلانيتها ، جئناك شفعاء لها ، فاغفر لها وارحمها ، ولا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها .
وإذا صليت على طفل فقل ، اللهم اجعله لوالديه سلفا ، واجعله لهما ذخرا ، واجعله لهما رشدا ، واجعله لهما نورا ، واجعله لهما فرطا ، وأعقب والديه الجنة ، ولا تحرمهما أجره ولا تفتنهما بعده . 
( ف ح 4 / 509 )
..........................................................................................
( 1 ) ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط ( مسألة - 619 - المحلى ) .

"280"
التسليم من صلاة الجنازة :
إن حكم السلام من صلاة الجنازة في المأموم والإمام ، حكم السلام من الصلاة سواء ، ولو كان وحده . 
( ف ح 1 / 530 )

استدراك :
وكل من قال إن الميت إذا كان من أهل الصلاة وصلي عليه ، لا تقبل الشفاعة فيه ، فما عنده خبر جملة واحدة ، لا واللّه بل ذلك الميت سعيد بلا شك ، ولو كانت ذنوبه عدد الرمل والحصى والتراب ، أما المختصة باللّه من ذلك فمغفورة ، وأما ما يختص بمظالم العباد فإن اللّه يصلح بين عباده يوم القيامة ، فعلى كل حال لابد من الخير ولو بعد حين ، ولهذا ينبغي للمصلي على الميت - إذا شفع في صلاته عند اللّه - أن لا يخص جناية بعينها ، وليعم في ذكره كل ما ينطلق عليه به أنه مسيء ، إساءة تحول بينه وبين سعادته ، وليسأل اللّه التجاوز عن سيئاته مطلقا ، وأن يعترف عن الميت بجميع السيئات ، وإن لم يحضر المصلي التعميم في ذلك ، فإن اللّه إن شاء عمه بالتجاوز ، وإن شاء عامل الميت بحسب ما وقعت فيه الشفاعة من الشافع ، ولهذا ينبغي للمصلي على الميت أن يسأل اللّه له التخليص من العذاب لا في دخول الجنة ، لأنه ما ثمّ دار ثالثة ، إنما هي جنّة أو نار ، وذلك أنه إن سأل في دخول الجنة لا غير ، فإن اللّه يقبل سؤاله فيه ، ولكن قد يرى في الطريق أهوالا عظاما ، فلهذا ينبغي أن تكون شفاعة المصلي في أن ينجي اللّه من صلى عليه ، مما يحول بينه وبين العافية واستصحابها له ، فإن ذلك أنفع في حق الميت . 
( ف ح 1 / 531 )
الموضع الذي يقوم الإمام فيه :
يقوم منها حيث شاء ، ولا حد في ذلك ، فليقم حيث ألهمه اللّه ، والقيام عند قلبه وصدره أولى « 1 » ، فإنه المحرك لسائر الأعضاء بالخير والشر ، فذلك المحل هو أولى أن يقوم المصلي عنده بلا شك ، فإنه إذا غفر له غفر لسائر جسده ، فإن جميع الأعضاء تبع للقلب في كل شيء ، دنيا وآخرة . 
( ف ح 1 / 531 ، 532 )
..........................................................................................
( 1 ) يقف من الرجل عند رأسه ، ومن المرأة عند وسطها ( مسألة 572 - المحلى لابن حزم ) .

"281"
ترتيب الجنائز :
الذي أقول به : إن كان في الجنائز رجلان ، جعل الواحد مما يلي الإمام والآخر مما يلي القبلة ، والنساء فيما بينهما ، وإن لم يكن إلا رجل واحد فإنه يكون مما يلي الإمام ، والنساء مما يلي القبلة ، وإن جعل الرجل مما يلي القبلة فهو أولى ، وكل هذا ما لم يرد حد مشروع في ذلك فيوقف عنده ، وقد بحثنا على أن نجد للشرع فيه حدا فلم نجد ، وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يجعلون الرجال مما يلي القبلة والنساء مما يلي الإمام ، 
فإذا سئل عن ذلك قالوا : هو السنة ؛ وهو أولى عندي ، ومثل هذا إذا وقع يدخل في المسند عندهم ، والتوقيف في الحكم أولى ، ولهذا احتاط من فرق في الصلاة بين الرجال والنساء ، والذي يترجح عندي تقديم الرجال مما يلي القبلة . 
( ف ح 1 / 532 )
من فاته التكبير على الجنازة :
إن الذي يدرك مع الإمام من التكبير هو أوّل له ، ثم يتم صلاته بتكبيراتها والدعاء .
( ف ح 1 / 533 )
الصلاة على القبر لمن فاته الصلاة على الجنازة :
أقول بالصلاة على القبر من غير مدة ، وقد ثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم الصلاة على الميت بعد ما دفن في قبره . 
( ف ح 1 / 533 )

من يصلّى عليه :
الصلاة على من هو أهل لا إله إلا اللّه ، ويصلى عليهم مطلقا ولو كانوا من أهل الكبائر والأهواء والبدع ، فالصلاة على أهل التوحيد ، سواء كان توحيدهم عن نظر أو عن إيمان ، أعني عن تقليد للرسول أو عن نظر وإيمان معا ، ومعنى الإيمان أن يقول : لا إله إلا اللّه ؛ على جهة القربة المشروعة من حيث ما هي مشروعة ، ولهذا قال صلى اللّه عليه وسلم : صلوا على من قال لا إله إلا اللّه ، ولهذا ربطه بالقول ، ولم يفصل ولا خصص ، وعم بقوله من ، وهي نكرة تعم ، ويصلى على من لا يتصور منه القول ، أو من لم يسمع أنه قالها ، كالصبي الرضيع ، فإن الرضيع يلحق بأبيه في الحكم ، فيصلى عليه ، ومن لم يسمع منه يلحق بالدار ، والدار دار الإسلام ، وهو بين المسلمين ولم يعرف منه دين أصلا ، لا الإسلام ولا غيره ، وكان مجهولا ،

"282"
فإنه يحكم له بالدار ، فيصلى عليه ، فإذا كانت عناية الدار تلحقه بالمحقق إسلامه ، فما ظنك بعناية اللّه ؟ وهذا من عناية اللّه ؛ وأهل لا إله إلا اللّه بكل وجه ، وعلى كل حال ، لا يقبلهم الخلود في النار ، إلا من أشرك أو سن الشرك ، فإنهم لا يخرجون من النار أبدا ، فالأهواء والبدع وكل كبيرة لا تقدح في لا إله إلا اللّه ، لا تعتبر مؤثرة في أهل لا إله إلا اللّه ، فإن التوحيد لا يقاومه شيء مع وجوده في نفس العبد. 
( ف ح 1 / 533 )
من قتله الإمام حدا :
يصلى عليه ، والعجيب ممن يقول بأن الإمام لا يصلي عليه ، وهو عنده لو مات من عليه هذا الحد صلى عليه الإمام ، مع تحققه بأنه مشغول الذمة بهذا الحد الواجب عليه ، وأنه غير طاهر النفس ، فإنه لا معنى لإقامة الحدود على المؤمنين في الدنيا إلا إزالتها عنهم في الآخرة ، بخلاف من قتل سياسة أو كفرا لا حدا . 
( ف ح 1 / 534 )

من قتل نفسه ، هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه ؟
يصلى عليه ، لما أذن عز وجل في الشفاعة بالصلاة على الميت ، علمنا أنه عز وجل قد ارتضى ذلك وأن السؤال فيه مقبول ، وأخبر أن الذي يقتل نفسه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا ، وأن الجنة عليه حرام ، وما ورد نهي عن الصلاة على من قتل نفسه ، فيحمل ذلك على من قتل نفسه ولم يصل عليه ، فيجب على المؤمنين الصلاة على من قتل نفسه لهذا الاحتمال ، فيقبل اللّه شفاعة المصلي عليه فيه ، ولا سيما والأخبار الصحاح والأصول تقضي بخروجه من النار ، ويخرج الخبر الوارد بتأبيد الخلود مخرج الزجر ، والحكمة المشار إليها في هذه المسألة ، في قوله تعالى « بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة » ، 
ففيه إشارة حقيقة ، فالإشارة يسارعون ، وسابقوا ، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ، والموت سبب لقاء اللّه ، فاستعجل اللقاء ، فبادر إليه قبل وصوله إلى الحد ، وهو السبب الذي لا تعمل له في لقائه ، فإن كان عن شوق للقاء الحق ، فإنه يلقاه برفع الحجب ابتداء ، 
فإنه قال : حرمت عليه الجنة ؛ والجنة ستر ، أي منعت عنه أن يستر عني ، فإنه بادرني بنفسه ، ولم يقل ذلك على التفصيل ، فحمله على وجه الخير للمؤمن لما يعضده من الأصول أولى ، وأما قوله عليه

"283"
السلام فيمن قتل نفسه بحديدة وبسم وبالتردي من الجبل ، فلم يقل في الحديث من المؤمنين ولا من غيرهم ، فتطرق الاحتمال ، وإذا دخل الاحتمال رجعنا إلى الأصول ، فرأينا أن الإيمان قوي السلطان ، لا يتمكن معه الخلود على التأبيد إلى غير نهاية في النار ، فنعلم قطعا أن الشارع أخبر بذلك عن المشركين ، في تعيين ما يعذبون به أبدا ، فقال من قتل نفسه بحديدة منهم ، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم ، خالدا مخلدا فيها أبدا ، أي هذا الصنف من العذاب هو حكمه في النار ، وكذلك من شرب سما فقتل نفسه ، فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، أي هذا النوع من العذاب يعذب به هذا الكافر ، وقد ورد من قتل نفسه بشيء عذب به ، وأما المؤمن فحاشى الإيمان بتوحيد اللّه أن يقاومه شيء ، فتعين أن ذلك النص في المشرك ، وإن لم يخص الشارع في هذا الخبر صنفا بعينه ، فإن الأدلة الشرعية تؤخذ من جهات متعددة ، ويضم بعضها إلى بعض ليقوي بعضها بعضا ، فإن أهل الجنة إنما يرون ربهم رؤية نعيم بعد دخولهم الجنة ، كما ورد الخبر في الزيارة إذا أخذ الناس أماكنهم في الجنة ، فيدعون إلى الرؤية ، فيمكن أن اللّه قد خص هذا الذي بادره بنفسه فقتل نفسه ، أن يكون قوله : حرمت عليه الجنة ؛ قبل لقائي ، فيتقدم للقاتل نفسه لقاء اللّه رؤية نعيم ، وحينئذ يدخل الجنة ، فإن القاتل نفسه يرى أن اللّه أرحم به مما هو فيه من الحال ، الموجبة له إلى هذه المبادرة ، فلو لا ما توهم الراحة عند اللّه من العذاب الذي هو فيه ، لما بادر إليه ، واللّه يقول : أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا ؛ والقاتل نفسه إذا كان مؤمنا فظنه بربه حسن ، فظنه بربه الحسن هو الذي جعله أن يقتل نفسه ، وهذا هو الأليق أن يحمل عليه لفظ الخبر الإلهي ، إذ لا نص بالتصريح على خلاف هذا التأويل ، وإن ظهر فيه بعد ، فلبعد الناظر في نظره من الأصول المقررة ، التي تناقض هذا التأويل بالشقاء المؤبد ، فإذا استحضرها ووزن عرف ما قلناه ، وفي الأخبار الصحاح : أخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان ؛ فلم يبق إلا ما ذكرناه ، فإن قلنا ولابد بالعقوبة ، فتكون الجنة محرمة عليه أن يدخلها دون عقاب مثل أهل الكبائر ، فيكون نصا في القاتل نفسه ، وغيره من أهل الكبائر في حكم المشيئة ، فغايته إنفاذ الوعيد في القاتل نفسه قبل دخول الجنة ، وأنه لا يغفر له ، واللّه أكرم أن ينسب إليه إنفاذ الوعيد ، بل ينسب إليه المشيئة وترجيح الكرم . 
( ف ح 1 / 534 ، 535 )

"284"
الشهيد المقتول في المعركة :
الذي أقول به : إن المقتول في معترك حرب الكفار حي يرزق بالخبر الإلهي الصدق ، فلا يغسل ، وإنما أمرنا بغسل الميت ، وهذا الشهيد الخاص لا يقال له ميت والحي لا يصلى عليه . 
( ف ح 1 / 521 ، 535 )
الصلاة على الطفل :
أمرنا اللّه بالصلاة على الميت في السنة ، ولم يقل الميت عن حياة متقدمة ، فنحن إذا رأينا صورة الجنين ، ولو كان أصغر من البعوضة ، بحيث تكون أعضاؤه مصورة ، حتى يعلم أنه إنسان ، وإن كان قبل نفخ الروح فيه ، فإنه ينطلق بالشرع على تلك الصورة أنها ميتة ، قال تعالى وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ فأطلق علينا اسم الموت قبل نفخ الروح ، فلنصل على الجنين إذا خرج عينه بالطرح وشاهدناه صورة - وإن لم ينفخ فيه روح « 1 » 
- للصورة الظاهرة وتحقق اسم الموت ، فلا مانع للصلاة عليه بوجه من الوجوه ، ولم يقل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إنه لا يصلى على ميت إلا بعد أن تتقدمه حياة ، ما تعرض لذلك ، وإن كان لم يقع الأمر إلا فيمن تقدمت له حياة ، وما يدل عدم النقل على رفع الحكم ، المفهوم من الشرع الصلاة على الميت من غير تخصيص ، إلا ما خصصه الشارع من النهي عن الصلاة على الكافر ، وغير ذلك ممن نص على ترك الصلاة عليه ، وليس للطفل فيه مدخل ، بل قد ذكر الترمذي عن جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أن الطفل يصلى عليه ، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا ؛ فقد حكم بالصلاة عليه ، وما حكم بالميراث مثل ما حكم على من مات عن حياة ، فهذا الخبر يقوي ما ذهبنا إليه من وجود صورة الإنسان ، وإن لم نعلم أن موته عن حياة ولا عن غير حياة . 
( ف ح 1 / 535 )
حكم الأطفال من أهل الحرب إذا ماتوا :
الذي أقول به : إنه متى قدر المسلم على الصلاة على من مات من الأطفال الصغار ،
..........................................................................................
( 1 ) نستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت استهل أو لم يستهل ، وليس الصلاة عليه فرضا ما لم يبلغ ( مسألة 598 - المحلى لابن حزم ) .

"285"
الذين لم يحصل منهم التمييز ولا العقل ، فإنه يصلي عليهم ، فإنهم على فطرة الإسلام فالطفل يصلى عليه إذا مات بكل وجه ولا معنى لترك الصلاة عليه«1». 
( ف ح 1 / 536 )
من أولى بالتقديم في الصلاة على الميت :
الوالي أولى بالتقديم ، فإنه ثبت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى على الجنازة ، ولم ينقل عنه قط أنه اعتبر الولي ولا سأل عنه « 2 » 
( ف ح 1 / 536 )
وقت الصلاة على الجنازة :
يصلى عليه في كل وقت ، غير أنه لا يقبر في ثلاث ساعات الميت - وإن أجزنا الصلاة عليه فيها - لورود النص أن لا نقبر فيها موتانا ، وهي الطلوع والغروب والاستواء .
( ف ح 1 / 536 )
الصلاة على الجنازة في المسجد :
أقول بالجواز في المسجد وخارج المسجد ، والجنازة خارج المسجد والمصلي في المسجد ، وأقول بجواز الصلاة على الجنائز في المقابر ، وكنت أقول بالصلاة على الجنائز حيث كانت في مسجد وغيره ، حتى رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المنام ، وهو ينهى عن دخول الجنائز المسجد وعن الصلاة عليها ، فانتهيت فما صليت بعد ذلك على جنازة في المسجد « 3 » ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتكونني . 
( ف ح 1 / 537 )
شروط الصلاة على الجنازة :
الذي أقول به : إن الطهارة لا تشترط « 4 » ، ولكن أكره التوجه إلى اللّه وذكره على غير طهارة شرعية . 
( ف ح 1 / 537 )
..........................................................................................
( 1 ) صح أن كل مولود فهو مسلم ، إلا من أقره اللّه تعالى على الكفر ، وليس إلا من ولد بين ذميين كافرين ، أو حربيين كافرين ، ولم يسب حتى بلغ ، وما عدا هذين فمسلم ( مسألة 583 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء ( مسألة 584 - المحلى لابن حزم ) .
( 3 ) أفضل مكان صلي فيه على الموتى في داخل المسجد ( مسألة 584 - المحلى لابن حزم ) .
( 4 ) ابن حزم يراها شرطا لأنه يعتبرها صلاة ، والشيخ يعتبرها شفاعة .

"286"
الدفن :
لم يبح لنا الشارع أن نقبر موتانا وقت الاستواء والطلوع والغروب رحمة بهم ، فإن وقت الاستواء وقت تسعير النار ، والقبر أول منزل من منازل الآخرة ، ولم نقل الموت ، فإن الموت حال لا منزل ، والقبر منزل ، فإن دفن في ذلك الوقت يشاهد الميت تسعير النار ، فربما أدركه رعب ، واللّه رفيق بالمؤمن ، وأما الطلوع والغروب فإنهما ساعات يسجد فيهما الكفار ، فجهنم تتقدم لأخذهم لصنيعهم ذلك ، فإذا قبر الميت في ذلك الوقت ، ربما أبصر مبادرة النار لأخذ هذه الطوائف ، فيدركه رعب لإقبالها ، حتى يظن أنها تريده ، فإن الكافر إذا سجد لغير اللّه بادرت جهنم لأخذه ، غيرة أن يسجد لغير اللّه ، فإذا رفع رأسه من السجدة نكصت على عقبها عن أمر اللّه تعالى ، لعل هذا الساجد لا يعود إلى مثلها ويتوب ، فإنه في دار قبول التوبة ، فلهذا لا يتم إقبالها إليه . 
( ف ح 1 / 536 )

صلاة الاستخارة :
ورد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن ، وورد أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يأمر أن يصلي لها ركعتين ، ويوقع الدعاء عقيب الركعتين اللتين يصليهما من أجلها ، بعد السلام منهما ، وأستحب له أن يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقوله تعالى وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ أو سورة قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وفي الركعة الثانية يقرأ فاتحة الكتاب و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ويدعو بالدعاء المروي في ذلك عقيب السلام ، يفعل ذلك في كل حاجة مهمة يريد فعلها وقضاءها ، ثم يشرع في حاجته ، فإن كان له فيها خيرة عند اللّه يسر له أسبابها إلى أن تحصل ، فتكون عاقبتها محمودة ، وإن تعذر شيء من أسبابها عليه ، ولم يتفق تحصيلها بيسر ، فلا يضاد القدر ، ويعلم أنه لو كان له فيها خيرة عند اللّه ما تعذرت أسبابها ، فيعلم أن اللّه قد اختار له تركها ، فلا يتألم لذلك ، وسيحمد عاقبة تركها ، وصورة دعاء الاستخارة « اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ( وتسمي حاجتك ) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا

"287"


الأمر ( وتذكر حاجتك ) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به » . 
( ف ح 1 / 537 )
إقامة الصلاة للإنس والجن :
وهو قوله تعالى الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ .
قال اللّه تعالى الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ فإقامة البشر لها أن تنسب إليهم بمعنى الرحمة كما نسبت إلى الحق ، وبمعنى الدعاء والرحمة كما نسبت إلى الملائكة ، وبمعنى الدعاء والرحمة وإتمام التكبير والقيام والركوع والسجود والجلوس كما ورد في الخبر ، فمن أتم ركوعها وسجودها وما شرع فيها - وإن كان في جماعة مما تستحقه صلاة الجماعة والائتمام - فقد أكمل خلقها ، وإن كان انتقص منها شيء كانت له بحسب ما انتقص منها . واللّه لا يقبلها ناقصة ، فيضم بعض الصلوات إلى بعض ، فإن كانت له مائة صلاة وفيها نقص كملت بعضها من بعض ، وأدخلت على الحق كاملة ، فتصير المائة صلاة مثلا ثمانين صلاة أو خمسين أو عشرة ، أو زائدا على ذلك أو ناقصا عنه ، هكذا هي صلاة الثقلين . 
( ف ح 1 / 540 )
الصلاة للصغير :
الصغير يعلم الصلاة ويضرب عليها وهو ابن عشر سنين ، ولا يضرب إلا على واجب ، والبلوغ ما حصل . 
( ف ح 1 / 595 )
حكم تارك الصلاة :
أما تارك الصلاة فإنه كافر ، فإن الشرع سماه كافرا بمجرد الترك ، وما أدري ما أراد ؟
( ف ح 1 / 595 )
حكم الخواطر والحضور في الصلاة :
مثلت الجنة حقيقة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في عرض حائط ، وإنما قلنا إن ذلك الممثل حقيقة مع كونه ممثلا ، لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أرأيتموني حين تقدمت أردت أن أقطف منها قطفا ، لو أخرجته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ولما مثلت له النار تأخر عن قبلته لئلا يصيبه من لهبها ،

"288"
ورأى فيها ابن لحي وصاحب المحجن وصاحبة الهرة ، وكان ذلك في صلاة كسوف الشمس ، وقد قال صلى اللّه عليه وسلم : « إن اللّه في قبلة المصلي » ، وقد رأى الجنة والنار في قبلته ، كما أن الحائط في قبلته ، فاعلم بما نبهتك عليه أن الحق يناجيه المصلي من حيث أسماؤه لا من حيث ذاته ، إذ كانت ذاته تتعالى عن الحد والمقدار والتقييد ، وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما زال الحق يناجيه في قبلته وفي صلاته ، وما أخرجه مشاهدة الجنان والنار ومن فيها ، وحركته بالتقدم والتأخر ، عن كونه مصليا ظاهرا وباطنا ، وإنما أخبر النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا كله في حال الصلاة ، إعلاما لنا بما يخطر لنا في صلاتنا ، من مشاهدة أمورنا من بيع وشراء وأخذ وعطاء ، وتصريف خواطر المصلي في الأكوان ، المتجلية له في باطنه في حال صلاته ، أن ذلك لا يقدح في الصلاة المشروعة لنا ، كما يعتقده بعض عامة الفقهاء ممن لا علم له بالأمور ، وربما بعض الصالحين يتخيلون أن هذا كله مما يبطل الصلاة ، ويخرج الإنسان عن الحضور مع الحق ، ما الأمر على ذلك ، بل كل ما يشاهده المصلي في صلاته من الأكوان هو حق ، وهو من الصلاة لمن عقل ما المراد بالصلاة ؟ وكما لم يقدح في صلاته ما تشاهده عينه من المحسوسات التي في قبلته ، التي ظهرت لبصره بوجودها وذواتها من العوالم وحركاتهم ، ولا يخرجه ذلك عن كونه مصليا بلا خلاف ، ويكره للمصلي أن يغمض عينيه في صلاته ، فكذلك أيضا ما يتجلى لعين بصيرته وقلبه ، من مثل الخواطر وصور الأمور التي تعرض له في باطنه ، وهي من عند اللّه ، وعين بصيرته مفتوح مثل عين حسه ، فكل صورة ممثلة تجلى له الحق بها في باطنه ، كما تجلى له في المحسوسات في ظاهره ، فلابد أن يدركها بعين بصيرته وقلبه ، كما أدرك صور المحسوسات ببصره ، وكما أنه لم أنه يخرجه ذلك عن كونه مصليا على حد ما شرع له مع استقبال ربه ، وذلك الاستقبال هو المعبر عنه بالنية ، المطلوبة منه عند الشروع في تلك العبادة ، فمن لا علم له بالأمور يقدح هذا عنده ، فإن احتج أحد بقوله صلى اللّه عليه وسلم في الركعتين ، اللتين يصليهما العبد عقيب الوضوء ، لا يحدث نفسه فيهما بشيء ، فليس بحجة ، وما فهم ما أراده رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وما حقق نظره في لفظه بماذا قيده صلى اللّه عليه وسلم ؟ فإنه قيده بالحديث مع نفسه ، وهذه الصور التي يرى المصلي نفسه فيها ، إنما يشاهدها بعين قلبه ، وما تعرض الشارع إلا لمن يحدث لا لمن يبصر ، لأنه ليس في قوته أن يغمض عين قلبه عما تجلى له الحق من الصور ، ثم قيد

"289"
الحديث منه مع نفسه ، فإن تحدث مع ربه أو مع الصورة التي تتجلى له في صلاته ، فإن ذلك لا يقدح في صلاته ، وقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا مر في تلاوته بآية استغفار استغفر ، وبآية رغبة سأل اللّه في نيل ما تدل عليه ، وما أخرجه شيء من ذلك عن كونه مصليا ، ولا حدثت له نية أخرى تخرجه عن صلاته ، كما لم يتحول في ظاهره إلى جهة أخرى غير جهة قبلته ، فما دام المصلي لم يتحول عن قبلته بوجهه ، ولا أحدث نيّة خروج عن صلاته ، فصلاته صحيحة مقبولة ، ذلك من فضل اللّه على عباده ورحمته بهم ، وما كل إنسان يعلم خطاب الحق عباده وما أراد منهم ، وأما الحديث المروي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما يقبل من الصلاة ، عشرها إلى أن وصل نصفها إلى ما عقل منها ؛ فلم يصح ، ولو صح لما قدح فيما ذكرناه .
 ( ف ح 3 / 62 )

مناجاة
إلهي جلت عظمتك أن يعصيك عاص أو ينساك ناس ، ولكن أوجبت روح أوامرك في أسرار الكائنات ، فذكرك الناسي بنسيانه ، وأطاعك العاصي بعصيانه ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، إن عصى داعي إيمانه فقد أطاع داعي سلطانك ، ولكن قامت عليه حجتك فلله الحجة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 
( كتاب الآيات المتشابهات ) .

إلهي كيف أوحدك ولا وجود لي في عين الأحدية ، أم كيف لا أوحدك والتوحيد سرّ العبودية ، سبحانك ما وحّدك سواك ، وفي الجملة ما عرفك إلا إياك ، ظهرت وبطنت ، فلا عنك بطنت ولا لغيرك ظهرت . 
( كتاب المسائل )
محي الدين ابن العربي

"290"
كتاب الزكاة
أخت الصلاة هي الزكاة فلا تقس * النص في هذي وتلك على السوا
قامت على التثمين نشأتها لذا * حملت على التقسيم عرش الاستوا
ولذاك تقسم في ثمانية من الأصناف * شرعا وهو حكم من استوى
جاء الكتاب بذكرهم وصفاتهم * وعلى مقامهم العليّ قد احتوى
فزكت بها أموالهم وذواتهم * وتقدست بصلاة من أخذ اللوا
ذاك النبي محمد خير الورى * في جنسه وله العلو على السوى
نال المحبة من عنايته فما * يشكو القطيعة والصبابة والجوى


قال اللّه تعالى آمرا عباده وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً والقرض هنا صدقة التطوع ، فورد الأمر بالقرض كما ورد بإعطاء الزكاة ، والفرق بينهما أن الزكاة موقتة بالزمان والنصاب وبالأصناف الذين تدفع إليهم ، والقرض ليس كذلك ، وقد تدخل الزكاة هنا في القرض فكأنه يقول : وآتوا الزكاة قرضا للّه بها ، فيضاعفها لكم ، فالقرض الذي لا يدخل في الزكاة ، غير موقوت لا في نفسه ولا في الزمان ولا بصنف من الأصناف ، والزكاة المشروعة والصدقة لفظتان بمعنى واحد ، قال تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وقال تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ فسماها صدقة ، 
فالواجب منها يسمى صدقة وزكاة ، وغير الواجب منها يسمى صدقة التطوع ، ولا يسمى زكاة شرعا ، أي لم يطلق الشرع عليه هذه اللفظة مع وجود المعنى فيها ، من النمو والبركة والتطهير ، 
في الخبر الصحيح أن الأعرابي لما ذكر للنبي صلى اللّه عليه وسلم أن رسوله زعم أن علينا صدقة في أموالنا ، 
وقال له صلى اللّه عليه وسلم : صدق ، فقال له الأعرابي : هل عليّ غيرها ؟ 
قال : لا إلا أن تطوع ؛ فلهذا سميت صدقة التطوع ، يقول : إن اللّه لم يوجبها عليكم ، فمن تطوع خيرا فهو خير

"291"
له ، ولهذا قال تعالى بعد قوله وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وإن كان الخير كل فعل مقرب إلى اللّه من صدقة وغيرها ، ولكن مع هذا فقد انطلق على المال خصوصا اسم الخير . 
( ف ح 1 / 546 )
واعلم أن اللّه تعالى لما قال الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ كان ذلك قبل فرض الزكاة التي فرض اللّه على عباده في أموالهم ، فلما فرض اللّه الزكاة على عباده المؤمنين طهر اللّه بها أموالهم ، ثم فسر العذاب الأليم بما هو الحال عليه ، فقال تعالى يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ فهذا حكم مانعي زكاة الذهب والفضة ، وأما زكاة الغنم والبقر والإبل فأمر آخر ، كما ورد في النص أنه يبطح لها بقاع قرقر ، فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها وتعضه بأفواهها .


فأنزل اللّه الزكاة كما قلنا طهارة للأموال ، وإنما اشتدت على الغافلين الجهلاء ، لكونهم اعتقدوا أن الذي عيّن لهؤلاء الأصناف ملك لهم ، وأن ذلك من أموالهم ، وما علموا أن ذلك المعين ما هو لهم ، وأنه في أموالهم لا من أموالهم ، فلا يتعين لهم إلا بالإخراج ، فإذا ميزوه ، حين ذلك يعرفون أنه لم يكن من مالهم ، وإنما كان في مالهم مدرجا ، وكانوا يعتقدون أن كل ما بأيديهم هو مالهم وملك لهم ، فلما أخبر اللّه أن لقوم في أموالهم حقا يؤدونه ، وما له سبب ظاهر تركن النفس إليه ، ولا من دين ولا بيع إلا ما ذكر اللّه تعالى ، من ادخار ذلك له ثوابا إلى الآخرة ، شق ذلك على النفوس للمشاركة في الأموال .


ولما كانت الزكاة - من حيث ما هي صدقة - شديدة على النفس ، فإذا أخرج الإنسان الصدقة تضاعف له الأجر ، فإنه له أجر المشقة وأجر الإخراج ، وإن أخرجها عن غير مشقة فهذا فوق تضاعف الأجر بما لا يقاس ولا يحد .

والزكاة بمعنى التطهير والتقديس ، فلما أزال اللّه عن معطيها إطلاق اسم البخل والشح عليه ، فلا حكم للبخل والشح فيه ، وبما في الزكاة من النمو والبركة سميت زكاة ، لأن اللّه يربيها كما قال وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ فتزكوا ، فاختصت بهذا الاسم لوجود معناه

"292"
فيها ، ففي الزكاة البركة في المال وطهارة النفس والصلابة في دين اللّه ، ومن أوتي هذه الصفات فقد أوتي خيرا كثيرا . 
( ف ح 1 / 548 )
.

عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 6" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى