المواضيع الأخيرة
المواضيع الأكثر نشاطاً
البحث في جوجل
الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1152 إلى 1189 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
اتقوا الله ويعلمكم الله :: ديوان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم :: القرآن الكريم و علومه :: موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحنفي
صفحة 1 من اصل 1
09112023

الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1152 إلى 1189 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1152 إلى 1189 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني
1152 - ( سورة العنكبوت )
* الآية :وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ( 46 ) :قيل : هذه إنها منسوخة بآية القتال التي تقول :قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ( التوبة 29 ) ، والصحيح أنها محكمة ، وموضوعها مجادلة أهل الكتاب ولا تكون إلا بالتي هي أحسن ؛ وقيل : « التي هي أحسن » المقصود به المنطق ، وآية القتال في مقاتلة غير المؤمنين والذين لا يدينون دين الحق من أهل الكتاب ، والموضوعان مختلفان وكلاهما قتال ، إلا أن أحدهما بالمنطق ، والثاني بالسلاح ، واللجوء إلى السلاح لا يجوز إلا في العدوان .
* * *
1153 - ( سورة الروم )
* الآية :فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ( 38 ) : قيل : نسختها آية المواريث . والصحيح أنه لا نسخ ، بل للقريب حقّ لازم في البرّ في جميع الأحوال ، وصلة الرحم فرض من اللّه ، ولا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة .* والآية :فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ( 60 ) : قيل : نسختها آية السيف ، ولا نسخ ولا تعارض بين الآيتين ، حيث أن هذه الآية يسأله فيها الصبر على مزاعمهم ببطلان القرآن من أمثال النضر بن الحارث ، والقتال شئ والصبر على افتراءاتهم شئ آخر .
* * *
1154 - ( سورة السجدة )
* الآية :فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ( 30 ) : قيل : أمر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أن يعرض عن مشركي قريش بمكة ، وهذا منسوخ بآية السيف :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) . والصحيح أن الآية غير منسوخة ، فقد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال ، في الهدنة وفي غيرها ، يعنى أن الإعراض جائز بلا قتال . * * *
1155 - ( سورة الأحزاب )
* الآيتان :ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ( 4 ) ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً( 5 ) : قيل : الآيتان نسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب - وهم الأدعياء ، يعنى أنهما ناسختان للتبنّى ، والصحيح أن هذا ليس نسخا لعدم شروط النسخ فيه ، ولأن ما جاء من الشريعة لا يقال إنه نسخ لباطل الخلق ، وما كانوا عليه من المحال والضلال ، وقبيح الأفعال ، ومسترسل الأعمال .* والآية :وَدَعْ أَذاهُمْ( 48 ) : قيل : نسختها آية السيف ، ولا تعارض بين هذه الآية وآية السيف ، وليس هناك نسخ ، ومعنى الآية : أعرض عن أذى الكافرين والمنافقين واصبر عليه ، واعرض عن أقوالهم ولا تشتغل بها . فأي تعارض بين هذا المعنى وآية السيف ؟ .
* والآية :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا( 49 ) ( الأحزاب ) : قيل نسختها الآية :وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ( 237 ) ( البقرة ) ، والصحيح أنها لم تنسخها لأن الآية الأولى تتحدث عن متعة المطلقة غير المدخول بها ولم تمس ، ولم تفرض لها فريضة ، والثانية عن المطلقة غير المدخول بها ولم تمس وفرضت لها فريضة ، فلا تعارض ولا نسخ هناك .
* والآية :لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ( الأحزاب 52 ) : قيل : نسختها السنّة ، والناسخ حديث عائشة : « ما مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى أحلّ له النساء » . والحديث من الأراجيف ، والسنّة لا تنسخ القرآن . وقيل : إن الآية :تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ( الأحزاب 51 ) هي التي نسختها ، وهذه الآية كما ترى رقمها 51 ، وآية :تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُرقمها 52 ، ومحال أن تنسخ آية سابقة آية أخرى لاحقة عليها .
ومن ذلك الآية :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ( البقرة 240 ) ، قيل : نسختها الآية قبلها :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً( البقرة 234 ) ، ونسخ السابق إذن للاحق جائز ، وهذا غير صحيح ، لأن الآية 234 تجعل أقل مدة للتربص أربعة أشهر وعشرا ، والآية 240 تتحدث عن المتاع إلى الحول بدون إخراج ، يعنى أكثر شئ لا تخرج به المرأة هو الحول ، وهذا شئ وذاك شئ مختلف .
* * *
1156 - ( سورة يس )
* الآية :فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ( 76 ) : قيل : نسختها آية السيف ، فهل قتل المشركين يعنى أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قد سمح له بأن يحزنه ما كانوا يقولونه بعد ما كان منهيا عن أن يحزنه هذا القول ؟ وكما ترى فلا نسخ هناك . * * *
1157 - ( سورة الصافات )
* الآيتان :فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ( 174 ) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ( 175 ) : قيل :نسختهما آية القتال ، والآيتان تعنيان أنهم وقد استعجلوا العذاب استهزاء ، فعلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يعرض عنهم ، ويرجئ أمرهم ، حتى يحين موعد عذابهم ، وذلك شئ لا دخل له بالقتال ، فالآيتان على ذلك محكمتان وليستا منسوختين . وكذلك الآيتان بعدهما :وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ( 178 ) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ( 179 ) ، قيل : إن آية القتال تنسخهما ، ولا وجه للنسخ فيهما كسابقتيهما .
* * *
1158 - ( سورة ص )
* الآيتان :وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ ( 16 ) اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ( 17 ) : قيل : الآية الثانية نسختها آية السيف ، والصحيح أنها غير منسوخة ، لأن الآية ردّ على قولهم عجّل لنا عذابنا في الدنيا ، فسأله أن يصبر على ما يقولون .* والآية :وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ( ص 44 ) : قيل هي خاصة بالنبىّ أيوب عليه السلام ، وكانت امرأته قد عرضت له بأمر فحلف عليها نبىّ اللّه : لئن شفاه اللّه ليجلدنها مائة جلدة . والضغث هو الحزمة من الشجر أو الشماريخ ، وأيوب أمر بغصن فيه تسعة وتسعون فرعا فتكتمل به المائة ، فضربها به ضربة واحدة ، فأبرّ قسمه ، وخفّف عن امرأته . وقيل إن هذا منسوخ في الإسلام ، لأن الضرب يكون انفراديا حتى المائة وليس بمائة فرع مرة واحدة ، فهذا تحايل على القسم . والآية خبر عن أيوب ، وهو خبر يختص بأيوب ، ولم تشرّع الآية حكما نسخ بعد ذلك بآية تعارضها ، وإنما يقبل النسخ إذا وجد حكم يخالفه ويناقضه حكم جديد ، ومن ثم فلا نسخ .
* * *
1159 - ( سورة الزمر )
* الآية :قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ( 46 ) : قال فيها ابن الجوزي : زعم بعض ناقلي التفسير أن معنى الآية نسخ بآية السيف ، وليس هذا بصحيح ، لأن حكم اللّه بين عباده - في الدنيا - : بإظهار حجج المؤمنين ، وإبطال شبه الملحدين ؛ وفي الآخرة : بإدخال هؤلاء الجنة ، وهؤلاء النار ، وهذا لا ينافي قتالهم . ثم إن حكم اللّه بين عباده فيما اختلفوا فيه لا يقبل النسخ ، وإذن فادعاء النسخ على الآية لا وجه له . * * *
1160 - ( سورة غافر )
* الآية :فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ( 77 ) : قيل : نسختها آية السيف ، ولا مجال للنسخ هنا ، لأن الآية موضوعنا تتحدث عن الصبر على جدالهم وليس في القتال ، ولا علاقة للآية بآية السيف . * * *
1161 - ( سورة فصلت )
* الآية :وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ( 34 ) : قيل : نسختها آية السيف ، وهذا غير صحيح ، فالآية من مكارم الأخلاق ، ومكارم الأخلاق لا تنسخ ، تقول : ادفع يا محمد بحلمك جهل من جهل عليك ، وبعفوك عمن أساء إليك ، وبصبرك عمّا تجد منهم من مكروه ، وورد ذلك في سياق الكلام عنالَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا( الأحقاف 13 ) ، فهي تقرر مبدأ خلقيا بين جماعة المسلمين . * * *
1162 - ( سورة الشورى )
* الآية :وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ( 6 ) :قيل : نسختها آية السيف ، ولا تعارض بين الآيتين ولا نسخ هناك . ومعنى « حفيظ عليهم » يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها .
* والآية :قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى( 23 ) : قيل : نسختها آية السيف ، والصحيح أنه لا نسخ هناك ، لأن الآية مكية ، وكان الناس في مكة يؤذون النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، فنزلت تأمرهم بمودة نبيّه ، وليس من المعقول ولا المقبول القول بأن التقرّب إلى اللّه بطاعته ومودة نبيّه وأهل بيته منسوخ .
* والآية :وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ( 40 ) : قيل : إنها منسوخة بالجهاد ، فباعتبار المعنى أن جزاء سيئة المشركين إليكم ، سيئة مثلها منكم إليهم ، كقوله تعالى :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ( البقرة 194 ) . غير أنه لا مسوغ للنسخ ، لأنه لا دليل عليه من خبر أو نقل ، ولا تعارض بين المجازاة على السيئة بالسيئة والأمر بجهاد المشركين ، خاصة أن الآية تعمّ المسلمين والمشركين ، وأما القتال فهو للكافرين . وقال ابن الجوزي : إن بعضهم زعم أن آية :وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌمنسوخة بقوله بعد ذلك :فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وهذا الزعم لا يصدر إلا ممن لا يفهم الناسخ والمنسوخ، لأن معنى الآية أن من جازى مسيئا فليجازه بمثل إساءته ، ومن عفا فهو أفضل ، فكيف تنسخ هذه الآية تلك؟
* والآية :وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ( 41 ) : قيل : نسختها الآية بعدها :وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ( 43 ) ، وهذا غير صحيح ، لأن الآية الأولى تثبت جواز الانتصار ، وهذه تثبت أن الصبر أفضل .
* والآية :فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ( 48 ) : قيل :
نسختها آية القتال ، ولا تعارض بين الآيتين ، ولا نسخ هناك .
* * *
1163 - ( من سورة الزخرف )
* الآية :فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ( 83 ) : قيل : إنها منسوخة بآية السيف التي تقول :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) ، والصحيح أنها محكمة ، لأنها واردة للوعيد ولا تعارض بينها وبين آية السيف ، ولم يلتفت الذين قالوا بالنسخ إلى قوله تعالى :يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ *وهو يوم القيامة ، ومن غير المعقول أن تنسخ آية تتوعد الكفار بملاقاة هذا اليوم !* والآية :فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ( 89 ) : قيل : نسختها آية السيف التي تقول :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) ، والصحيح أن الآيتين محكمتان فلا ناسخ ولا منسوخ ، وكل آية لها سياقها ومستدعياتها ، والآيتان لا تتعارضان ، لأن القتال له مجاله ، والصفح أيضا له مجاله ، وكلاهما مختلفان . ولم يصحّ عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن الآية منسوخة ، ثم إنها تتوعد المشركين ، وتأمر الرسول بالإعراض عنهم ، لأنهم سيعذّبون في الآخرة لإصرارهم على الشرك ، ولإيذائهم للرسول صلى اللّه عليه وسلم ، ولا تعارض بين الأمر بالصفح عنهم في مكة ، والأمر بقتال أهل الكتاب والمشركين في المدينة .
* * *
1164 - ( سورة الدخان )
* الآية :فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ( 59 ) : قيل : نسختها آية السيف ، مع أنه لا تنافى بين الآيتين ، لأن ارتقاب عذاب المشركين إما أن يقع هذا العذاب عند القتل ، أو عند الموت ، أو في الآخرة ، وليس في هذا نسخ . * * *
1165 - ( سورة الجاثية )
* والآية :قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ( 14 ) : قيل : إن آية القتال :وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا( البقرة 190 ) نسخت هذه الآية ، والصحيح أنها لم تنسخها ، لأن آية القتال تأمر بالقتال لأول مرة بعد الهجرة ، وتشترط لذلك أن لا يكون المسلمون بادئين بالقتال ، فقتالهم إذن للدفاع ، وليس فيه عدوان ، وأما الآية المسماة آية السيف ، والتي تقول :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) ، فإنها خاصة بالقتال في الحرم أو في غيره ، وفي الأشهر الحرم أو في غيرها ، فطالما كان أعداء الإسلام هم المعتدون فليقاتلهم المسلمون ، وقد يستغل أعداء الإسلام حظر القتال عند المسلمين في الحرم وفي الأشهر الحرام ، والآية تحلل للمسلمين القتال فيهما طالما اعتدى عليهم .وهذه الآية :قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِنزلت فيمن يكفر بالبعث ولا يؤمن بيوم القيامة ولا يوم الحساب ، وهذه هي أيام اللّه ، وليس بعد الكفر إثم ، فمهما فعلوا دون ذلك فمغفور لهم - أي لن يعاقبوا عليه ، لأنه يكفيهم العقاب الأبدي على الكفر . ومن ثم فلا تعارض بين هذه الآيات جميعها ولا نسخ .
* * *
1166 - ( سورة الأحقاف )
* الآية :قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ وَما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ( 9 ) : قيل : لمّا نزلت شمت اليهود والمنافقون والكفّار في النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وفي المسلمين ، وقالوا : كيف نتبع رجلا لا يدرى ما يفعل به ولا بأصحابه ؟ وإذن فهو ليس أفضل منا ؟ واشتد الأمر على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، فأنزل اللّه تعالى :لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ( الفتح 2 ) ، فقيل : هذه الآية الأخيرة عوّضت الآية السابقة ونسختها ، والصحيح أنها لم تنسخها ، لأن معنى الآية يحدده سياقها ، واليهود نزعوا الآية من السياق ، فبدا أن معناها هو المعنى الذي أوّلوه بها ، والمعنى كما هو في السياق : أنه لا يدرى ما ينسبونه إليه من أنه يفترى القرآن ، فهو لا يتبع سوى ما يوحى إليه ، وهو ليس بدعا من الرسل لأنهم جميعا كان يوحى إليهم .ومن قال : أن الآية منسوخة فيما يخصّ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، ونسختها الآية :لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ، وفيما يخصّ المؤمنين نسختها الآية :لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ( الفتح 5 ) ، فعرف النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أنه قد غفر له ، وعرف المؤمنون ذلك أيضا ، إنما كان يردّ على أوهام مما يعرف بالإسرائيليات ، والصحيح أنه لا نسخ ولا تعارض ، وكل آية لها معناها داخل سياقها العام . ومن المرويات ضمن الإسرائيليات هذه الحكاية عن امرأة أنصارية يقال لها « أم العلاء الأنصارية » ، قالت لمّا مات عثمان بن مظعون : إن عثمان وقد توفى أكرمه اللّه ، فادّعوا أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال لها : « ما يدريك أن اللّه أكرمه ؟ أما هو فقد جاءه اليقين ، وما رأينا منه إلا خيرا ، فو اللّه إني لأرجو له الجنة ، وو اللّه إني لرسول اللّه وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم » .
وهذه العبارة الأخيرة هي التي وردت ضمن الآية ، فانتزعوها من سياقها وحشروها ضمن سياق جديد يثبت وجهة نظرهم ، ويثبت تهافت دعوة النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أنه مبعوث من اللّه تعالى . وقالوا : إن أم العلاء لما سمعته ينفى عن نفسه أنه لا يدرى ، قالت : بأبى وأمي يا رسول اللّه ؟ ! فمن يدرى ؟ ! - فهذا هو ما روّجوه ، فلما نزلت الآية :لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ( الفتح 2 ) فرح بها من صدّقوا فرية اليهود ، لضعف إيمانهم ، حتى أنهم صاروا يهنئون رسول اللّه وقالوا : هنيئا لك يا رسول اللّه ، لقد بيّن اللّه لك ما يفعل بك ، فليت شعرنا ما هو فاعل بنا ؟ !
فنزلت الآية :لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ( الفتح 5 ) لتطمئنهم ، فهذا ما زعمته هذه الروايات ، وكلها إسرائيليات من نسج اليهود وتلاميذهم قاتلهم اللّه ! .
* والآية :فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ( الأحقاف 35 ) : قيل : نسختها آية السيف ، وهذا غير صحيح ، فالآية محكمة ولا علاقة لها بالقتال ، ويسبقها ويلحقها وعيد من اللّه للكفار ، وكأن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قد ضجر من قومه ، فأحب أن ينزل العذاب بمن أبى منهم ، فأمر بالصبر . وقيل : الآية نزلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم أحد ، فأمره اللّه عزّ وجلّ أن يصبر على ما أصابه كما صبر أولو العزم من الرسل ، تسهيلا عليه وتثبيتا له ، فكيف إذن يقال إن الآية نسخت ؟ !
* * *
1167 - ( سورة محمد )
* الآية :فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها( 4 ) : قيل : نسختها الآية :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) ، والآية :فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ( الأنفال 57 ) ، وقوله :وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً( التوبة 36 ) ، والصحيح أن الآية لم تنسخها هذه الآيات ، ولا تعارض بينها ، ومعناها جميعا أن الإثخان هو الأصل والقتال محتدم ، ليبث في العدو الرعب فيولون الأدبار ، أو يهابون الدخول في معارك لاحقة ، ومن يقع من العدو أسيرا ، فالحال معه إمّا المنّ أو الفداء ، والخيار لأصحاب القرار السياسي ، وقد فعل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة ، فأثخن في بدر ، وفادى سائر الأسرى ، ومن على سبى هوازن ، والآيات إذن جميعها محكمة ولا شئ منها بناسخ أو منسوخ ، لأن النسخ إنما يكون لشئ قاطع ، فإذا أمكن العمل بالآيات كلها بما فيه الصلاح للمسلمين ، فلا معنى للقول بالنسخ .* والآية :وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ( 36 ) : قيل : نسختها آية الزكاة ، وقيل نسختها آية :إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا( محمد 37 ) ، وهذا باطل، لأن المراد بالآية إن يسألكم جميع ما في أيديكم من المال ، تبخلوا بها وتمنعوها ، وتخرج أضغانكم، فلذلك لم يسألكموها.
* * *
1168 - ( سورة ق )
* الآية :فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ( 39 ) : قيل : نسختها آية السيف :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) ، ولا تعارض بين هذه الآية وآية السيف ، ولا نسخ هناك ، والصبر على ما يقولون مطلوب دائما للمسلم في كل الأحيان والأحوال .* والآية :وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ( 45 ) : قيل : نسختها آية الأمر بالقتال :وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا( البقرة 190 ) ، أو آية السيف :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ( التوبة 5 ) ، وواضح أن هاتين الآيتين شئ ، وآية سورة ( ق ) شئ ثان ، والصحيح أنها آية محكمة ولا تتعارض مع هاتين الآيتين .
وقوله في آية سورة ق مثل قوله :لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ( 22 ) ( الغاشية ) ، وقوله :لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ( البقرة 256 ) ، وفي ذلك نفى أن الرسول كان يكره أحدا على الإسلام ، أو أن الإسلام انتشر بالسيف .
وأيضا فإن الآية خبر ، والآيات الخبرية لا تنسخ .
* * *
1169 - ( سورة الذاريات )
* الآية :فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ( 54 ) : قيل : نسختها آية السيففَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( 5 ) ( التوبة 5 ) ، أو الآية :وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ( النساء 91 ) ، والصحيح أنه لا تعارض بين الآيتين ، فهذه الآية تأمره صلى اللّه عليه وسلم والمسلمين أن يعرضوا عن مجادلة الكفّار ، فقد أوضح لهم النبىّ صلى اللّه عليه وسلم الحجج كلها ، وبيّنها القرآن ؛ وأما آية السيف فهي خاصة بالقتال .وقيل : نسختها الآية بعدها :وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ( 55 ) ، ويبطل هذا القول أن تذكير المؤمنين لا يعارض التولي عن المشركين بعد أن أصرّوا على كفرهم ولم يستمعوا إلى دعوته .
وقيل : نسختها الآية :يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ( المائدة 67 ) ، ويبطل هذا القول أنه لم يؤمر بالإعراض عنهم إلا بعد أن بلّغهم ما أنزل إليه من ربّه ، فرموه بأنه ساحر ومجنون .
* * *
1170 - ( سورة الطور )
* الآية :وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا( الطور 48 ) : قيل : نسختها آية السيف التي تقول :فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 5 ) ( التوبة ) ، وليس ذلك صحيحا ، فهذه الآية المسماة افتئاتا آية السيف - تحضّ على قتال من قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم ومنعهم من البيت الحرام ، ونقض العهد معهم ، وأما الآية في سورة الطور فهي تحضّ على الصبر لقضاء اللّه فيما حمّل رسوله من الرسالة ، ولبلائه فيما ابتلاه من قومه ، وتؤنسه بأحلى كلام :فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا، أي في حفظ اللّه وحراسته ورعايته ، ومن ذلك قوله تعالى لموسى :وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي( 39 ) ( طه ) ، أي بحفظه تعالى وعنايته . فكيف تكون آية التوبة ناسخة لهذه الآية ؟ ! * * *
1171 - ( سورة النجم )
* الآية :فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا( 29 ) : قيل : نسختها آية السيف ، ولا وجه لدعوى النسخ ، لأن الآية تأمره صلى اللّه عليه وسلم أن يعرض عمّن تولى عن القرآن - وهو النضر بن الحارث ، وقيل هو الوليد بن المغيرة ، فمبلغ هؤلاء من العلم أن يريدوا الحياة الدنيا ويسعوا لها فلا خير فيهم .* والآية :وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى( 39 ) : قال ابن عباس إنها آية منسوخة بقوله تعالى :وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ( الطور ) ، وهو قول ضعيف حيث لا يوجد تعارض بين الآيتين ، والآية الأولى على ذلك محكمة ، ومعناها أن أحدا لن ينفعه عمل أحد ، فإذا تصدّق عنه غيره فلا يجب له شئ منه ، إلا إذا تفضّل اللّه عليه به كما يتفضّل على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل ، ومع ذلك فآية إلحاق الأطفال بذويهم شرطها أن يكون أهلوهم مؤمنين ، وأن يكون أطفالهم عند الموت على الإيمان ، فإذا كانت منازل آبائهم أرفع من منازل أطفالهم ألحقوا بآبائهم ، والآيتان على ذلك لا تتعارضان ، وفي الآيتين أن العبد ليس له إلا سعيه ، كقوله تعالى :كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ( 21 ) ( الطور ) ، وقوله :وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى( الأنعام 164 ) .
* * *
1172 - ( سورة القمر )
* الآية :فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ( 6 ) : قيل : نسختها آية السيف ، ولا وجه للنسخ ، لأن الآية تتحدث عن يوم القيامة ، وعن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وقد أقام الحجّة على المشركين ، فاستحقوا أن يعرض عنهم ، لما هم فيه من سوء الحال والمآل ، ومن ثم لا علاقة لآية السيف بالآية وما فيها . * * *
1173 - ( سورة الواقعة )
* الآية :ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ( 13 ) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ( 14 ) : قيل : لمّا نزلت :ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ( 39 ) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ( 40 ) ( الواقعة ) ظنوا أنهما نسختا الآيتين :ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ( 13 ) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ( 14 ) ( الواقعة ) يعنى أنهم - وهم الآخرون - تساووا والأمم السابقة - أي الأولون - في الدخول إلى الجنة ، والصحيح أن الآيتين محكمتان ، لأنهما خبر ، وعن جماعتين مختلفتين : الأولون وهم السابقون ، والآخرون وهم أصحاب اليمين . * * *
1174 - ( سورة المجادلة )
* الآية :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 12 ) : قيل : نسختها الآية :أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ( المجادلة 13 ) ، والصحيح أنها لم تنسخها ، لأن الأمر بتقديم الصدقة عند المناجاة كان للندب والاستحباب وليس للوجوب ، فقال تعالى :خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُفبيّن أن صدقة النجوى تطوّع وليست فرضا ، وقال :أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍوهو استفهام معناه التقرير ، أي خفتم وبخلتم بالصدقة وشقّت عليكم .ثم إن الآية الثانية تفيد أنه لا يلزم أن تكون الصدقة مالية بل يكفى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة اللّه ورسوله ، ولا يعتد بالقول بأن الصدقة المعروفة مالية ، فالصدقة أعمّ من ذلك ، وفي الحديث : « الكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ، وتميط الأذى عن الطريق صدقة » ، فلا تعارض إذن بين الآيتين ولا نسخ .
* * *
1175 - ( سورة الحشر )
* الآية :وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ( 3 ) : قيل : لا يجوز ترك العدو الذي احتل الأرض وغصبها من أصحابها ، أن يرحل عن تراض ويجلو عمّا احتل ، وإنما كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ ، والآن فلا بد من قتالهم ، أو سبيهم ، أو ضرب الجزية عليهم ، وذلك غير صحيح ، فقد يترك العدو ليرحل كما حدث في لبنان ، وقد يتم التوافق معه على الجلاء كما حدث مع مصر ، وأما ضرب الجزية فذلك كان في الماضي والآن يتم التعويض والاعتذار رسميا . والإجلاء هو ما كان ينبغي أن يفعل مع بنى النضير ، واختلف الأمر مع بني قريظة .* والآية :ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ( 7 ) : قيل : نسختها الآية :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ( الأنفال 41 ) ، وهذا غير صحيح ، لأن آية الحشر عن الفيء يكون بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب ، بينما آية الأنفال عن الغنم يتقاسمه من قاتل عليه . ثم كيف تنسخ آية الأنفال آية الحشر ، مع أن الحشر نزلت بعد الأنفال بسنة ؟ ومن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر .
* * *
عبدالله المسافر يعجبه هذا الموضوع
الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1152 إلى 1189 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1152 إلى 1189 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
1176 - ( سورة الممتحنة )
* الآية :لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ( 8 ) : قيل : كان ذلك في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ، ثم نسخ ، ونسخته الآية :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) المعروفة بآية السيف . وقيل : الآية محكمة ، ولمّا سألت أسماء بنت أبي بكر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة ؟ قال : « نعم » أخرجه البخاري ومسلم ، وقيل : إن الآية نزلت فيها ، فلا معنى لقول من قال إن الآية منسوخة ، لأن برّ المؤمن بأهل الحرب ، ممن بينه وبينهم قرابة أو نسب ، أو ممن لا قرابة بينه وبينهم ولا نسب ، غير محرّم ولا منهىّ عنه ، إذا لم يكن في ذلك دلالة لأهل الحرب على وجود عورة في أهل الإسلام ، أو تقوية للعدو بكراع أو سلاح .* والآية :فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ( 10 ) : بيّنت أحكام مهاجرة النساء ، وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قد عاهد كفار مكة أن من أتاه من أهلها ردّه إليهم ، فلمّا أتته النساء مهاجرات يردن الإسلام ، نزلت الآية فلم يردّهن ، واحتجّ الكفّار بالعهد بينهم وبينه ، والعهد كان على ردّ من يأتي هاربا ، والآية تتحدث عن المؤمنات المهاجرات ولا تتعارض مع العهد ، ولذا كان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يمتحنهم بحسب الآية ليعلم أنهن مؤمنات ، وكن يحلفن أنهن ما خرجن بغضا في أزواجهن ، ولا رغبة من أرض إلى أرض ، ولا التماسا للدنيا ، ولا عشقا لرجل من المسلمين ، بل حبا للّه ولرسوله ، فإذا حلفت باللّه الذي لا إله إلا هو على ذلك ، أعطى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أزواجهن مهورهن وما أنفقوا عليهن ولم يردّهن ، فكما ترى فإن الآية لم تنسخ العهد . وقد ذكر البعض أن الآية تنسخ النساء من العهد ، وقالوا : إن القرآن ( العهد ) ينسخ السنّة ( الاتفاق مع الكفار ) .
والصحيح أن العهد ليس فيه تسليم المؤمنات إذا أعلن الإسلام ، وكان امتحانهن لإثبات أنهن مؤمنات .
* والآية :وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا( الممتحنة ) : قيل : الآية نسختها آية الغنيمةوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ( الأنفال 41 ) بأن يعطوا الزوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تخمّس ، أي إن امتنعوا من أن يغرموا مهر هذه المرأة التي ذهبت إليهم ، يعطوا من الفيء وينبذ العهد إليهم .
والصحيح أن الآية حكمها ثابت ، فمن كان بين المسلمين وبينهم عهد ويعلمون به أخذ المسلمون به ، وإن لم يكن بينهم عهد ، أو كان بينهم عهد ونبذوه ، أخذ المسلمون المهر من الفيء .
وقيل : إن الآية نسختها سورة براءة ، فانقطع هذا العوض يوم الفتح ولم يعمل به من بعد . والآية نزلت في قريش لمّا كان بينهم وبين النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عهد . وقيل : الآية نسختها آية السيف التي بمقتضاها نبذ كل ذي عهد عهده ، وطولب المسلمون بقتال جميع المشركين . غير أن آية السيف لم تكن في جميع المشركين ولكن نزلت في طائفة خاصة منهم نقضت ما كان بينها وبين المسلمين من عهد .
والقول بالنسخ في الآية مضطرب ، مما يدل على أنه لا يستند إلى أساس قوى ونقل صريح ، ولا تتوفر له شروط النسخ ، ودعوى نسخ هذا شأنه لا بد أن ترفض لبطلانها ، ويثبت أن الآية محكمة .
* والآية :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 12 ) : قيل : إنها منسوخة بالإجماع ، فليس شرطا أن يقلن ذلك عند المبايعة ، وقيل : إن معناها ترك ولم يؤخذ به ، وقيل : حتى لو كانت قد ترك معناها ، فالترك خلاف النسخ ، وكذلك فإن الإجماع لا ينسخ نصّا ، ومن ثم فلامكان لدعوى النسخ في الآية .
* * *
1177 - ( سورة التغابن )
* الآية :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 14 ) : قيل : نسختها آية السيف ، غير أن سبب نزول الآية أن الرجل كان إذا أراد الهجرة منعته زوجته وولده ، وقد يكونون مسلمين ولكنهم يمنعونه لحبهم الإقامة في مكة على المدينة ، فلمّا وصل الأزواج إلى المدينة ورأوا ما عليه إخوانهم من الفقه نقموا على أزواجهم وأولادهم أن منعوهم أول مرة ، فأرادوا معاقبتهم فنزل العفو عنهم ، والآية إذن تدعو الأزواج أن يصفحوا عن أزواجهم وأولادهم ، وآية السيف التي قيل أنها نسختها ، تأمر بقتل المشركين لأنهم نقضوا العهد ، فأي تعارض بين الآيتين ، والمأمور بقتلهم في إحداهما غير المأمور بالعفو عنهم في الأخرى ؟ * * *
1178 - ( سورة القلم )
* الآية :فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ( 48 ) : قيل : نسختها آية السيف :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) ، والصحيح عدم النسخ لأنه لا يوجد تعارض بين الآيتين ، فالآية الأولى : تدعوه صلى اللّه عليه وسلم إلى أن يصبر لقضاء اللّه فيه بأن جعله رسولا نبيّا مبلّغا للرسالة ، والآية الثانية : بشأن القتال إذا اعتدى على المسلمين ، أو أخرجوا من ديارهم ، أو منعوا من عبادة ربّهم . * * *
1179 - ( سورة المعارج )
* الآية :فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا( 5 ) : قيل : الآية نسختها آية السيف :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) ، والصحيح أنها لم تنسخ ، وأن لكل آية مجالها ، ومجال آية سورة المعارج الصبر على أذى أهل مكة ، ومجال سورة التوبة نقض ما سمى للمشركين من العهد والميثاق ، فلما نقضوا ما عاهدوا المسلمين عليه نقض المسلمون عهودهم معهم .والذي يصبر صبرا جميلا هو الذي لا يجزع عند النازلة ، ولا يشكو لغير اللّه ، ولا يدرى به في القوم من شدة تكتّمه لما يصيبه .
* والآية :فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ( 42 ) : قيل : نسختها آية السيف ، والصحيح أنها غير منسوخة ولا تعارض بين الآيتين ، فالآية وعيد بلقاء يوم القيامة ، وآية السيف خاصة بالقتال .
* * *
1180 - ( سورة المزمل )
* الآية :قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا( 2 ) : قيل : نسختها الآية :ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى( 2 ) ( طه ) ، وهذا غير صحيح فلكل آية مجالها ومعناها ، فآية القرآن معناها أنه لم يتنزّل القرآن على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ليتسبب له في الشقاء ، وهو المترتب على إنكار المنكرين والجاحدين لرسالته ، وإلحاقهم الأذى به ، واستهزائهم لأمره ومن معه ، وكما ترى فالآية ليست لها صلة بالصلاة ، وعلى ذلك لم تنسخ آية قيام الليل كما قال البعض . وأيضا فإن آية قيام الليل التي تجىء في صدر سورة المزمل لم تنسخها الآية :عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ( المزمل 20 ) التي تجىء في عجز السورة ، لأن هذه غير تلك في أهدافها ، فالآيةقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا( 2 ) تأمره بقيام الليل ، والآية :عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ مرتبطة في معناها بالآية :فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ( المزمل 20 ) ، فالمقصود بالعجز عن الإحصاء هو التزيّد في قراءة القرآن تطوعا ، حتى أن الواحد كان يقرأ القرآن كله في الليلة الواحدة ، وقد يستنفد الليل إلا أقله ، وقد لا يقرأ كل القرآن فيستنفد ثلثي الليل أو نصفه أو أقل من النصف ، أو أزيد منه ، أو ثلثه ؛ بالإضافة إلى أن القراءة تكون ترتيلا خلال الصلاة فتطول الصلاة ، فأمرهم أن تكون القراءة لما يتيسر ، فلربما يكون بعضهم مريضا ، أو عاملا يسعى على رزقه ، فتلزمه الراحة ليستطيع أن يعمل ، أو أن يكون من المجاهدين يريد أن يسرع بصلاته ليؤدى واجب الجهاد ، وكذلك لم تكن هذه القراءة المطوّلة فرضا حتى تنسخ ، ولكل ذلك لا نسخ هناك البتة .* والآية :وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا( 10 ) : قيل : نسختها آية القتال ، والصحيح أنها لم تنسخها ، ولا تعارض بين الآيتين ، لأن هذه الآية تأمر بعدم التعرّض لهم ، وعدم الاشتغال بمكافأتهم ، فإن في ذلك تركا للدعاء إلى اللّه .
* والآية :إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا( 19 ) : قيل : نسختها آية السيف ( التوبة 5 ) ، والصحيح أنه لا تعارض بينهما ولا نسخ ، لأن آية السيف تحضّ على القتال ، بينما هذه الآية تطمئن من أراد أن يؤمن ويتخذ إلى ربّه طريقا إلى رضاه ورحمته ، أن يفعل ، فهذا ميسور له .
* والآية :عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ( 20 ) : قيل : نسختها الآية قبلها :إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ، والصحيح أنها لم تنسخها لأن القيام كان بقدر الوسع قبلها ، وتأكد ذلك بعدها ، فلا تعارض ولا نسخ .
* * *
1181 - ( سورة الإنسان )
* الآية :وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً( 8 ) : قيل : نسخت آية الصفات إطعام المسكين واليتيم ، ونسخت آية السيف إطعام الأسير . والصحيح أن أحكامها ثابتة ، وإطعام اليتيم والمسكين على التطوع ، وإطعام الأسير لحفظ نفسه ، فلا تعارض ولا نسخ .* والآية :فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً( 24 ) : قيل : نسختها آية السيف ، والصحيح أنها لم تنسخها فلا تعارض بينهما ، فهذه الآية عن الصبر لما يقوله المشركون ، وكان أبو جهل يقول : إن رأيت محمدا يصلى لأطأنّ على عنقه ! والصبر المطلوب هو الصبر على مثل هذا الكلام من أمثال أبى جهل ، وعتبة بن ربيعة ، والوليد بن المغيرة ، وهذا هو المراد بقوله :وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً( الإنسان 24 ) .
* والآية :وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا( 26 ) : قيل : هي منسوخة بالصلوات الخمس ، ولا نسخ هناك ، لأن التسبيح عموم الصلاة والذكر ، والصلوات الخمس خصوص الصلاة .
* * *
1182 - ( سورة الطارق )
* الآية :فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً( 17 ) : قيل : نسختها آية السيف التي تقول :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) ، والصحيح أنها لم تنسخها ولا تعارضها ، ومعنىأَمْهِلْهُمْ رُوَيْداًلا تتعجل لهم العذاب ، وأما آية السيف فهي في القتال . * * *
1183 - ( سورة الأعلى )
* الآية :سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى( 6 ) : قيل : نسختها الآية بعدها :إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ( الأعلى 7 ) ، وهي استثناء ولا تعتبر نسخا . * * *
1184 - ( سورة الغاشية )
* الآية :إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ ( 21 ) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ( 22 ) : قيل : نسختها آية السيف ، تقول :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) ، وقيل : إنها منسوخة بالآية :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ( التوبة 73 ) ،والصحيح أنه لا نسخ ، لعدم وجود تعارض بين هذه الآية والآيتين الأخريين ، وكذلك لأن الآية خبر ، والأخبار لا تنسخ .
* * *
1185 - ( سورة الانشراح )
* الآية :فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ( 7 ) : قيل : إن « فانصب » لقيام الليل ، وفرض قيام الليل منسوخ ، وهو تفسير مختلف عليه ، حيث فسّرت « فانصب » بأن النصب هو الصلاة والذكر والدعاء ، وعدم الاشتغال باللهو .وقيل : النصب هو الغزو والجهاد ، وحيث أمكن تفسير الآية على أكثر من وجه ، فلا معنى لدعوى النسخ ، إذ ينتفى التعارض بين الآية وبين ما ادعى أنه ناسخ لها .
* * *
1186 - ( سورة التين )
* الآية :فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ( 7 ) : قالوا : نسختها آية السيف التي تقول :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ( التوبة 5 ) ، ولا تنافى بين الآيتين ، لأن موضوعيهما متخالفان ، فالآية الأولى معناها : فمن يقدر على تكذيبك بالبعث والثواب والعقاب ، بعد ما ظهر لهم من قدرة اللّه على خلق الإنسان ، وأن يجازيه إن خيرا بخير ، وإن سوءا بسوء ؟والآية الثانية معناها : أنه إذا انسلخت الأشهر الحرم ، فإن استمر المشركون في قتالكم فاقتلوهم أينما وجدتموهم ، وحاصروهم ، وارقبوهم ولا تتهاونوا أو تتساهلوا معهم .
فكما ترى لا علاقة ولا مناسبة بين الآيتين لتنفى أو تثبت إحداهما الأخرى .
* والآية :أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ( 8 ) : قيل : نسختها آية السيف ( التوبة 5 ) ، والصحيح أنها ثابتة لأنه لا تنافى بينهما ، وكان ابن عباس وعلىّ يؤمّنان عليها إذا تليت أمامهما بقولهما : « بلى ، وأنا على ذلك من الشاهدين » .
والآية تعنى : أليس اللّه بأحكم من حكم في أحكامه ، وفصّل قضاءه بين عباده ؟ فما دخل ذلك بالقتل الذي تأمر به آية السيف ، إلا أن يكون من قال بالنسخ قد ظن الآية تعنى : دعهم وخلّ عنهم ، وليس هذا المعنى واحد ، ولا تعارض إذن بين الآيتين ، والآية غير منسوخة .
* * *
1187 - ( سورة العصر )
* الآية :وَالْعَصْرِ ( 1 ) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ( 2 ) : قيل: نسختها الآية بعدها :إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ( 3 ) ، وهي استثناء ولا تعتبر نسخا. * * *
1188 - ( سورة الكافرون )
* الآية :لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ( 6 ) : قالوا : إن آية السيف نسختها ، بل إنها نسخت سورة الكافرون كلها ، وآية السيف تأمر بالقتال :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 5 ) ( التوبة ) ، وتتحدث عن المشركين في المدينة ، بينما سورة « الكافرون » تتحدث عن الكفار في مكة ؛ والمشرك هو الذي يجعل للّه أندادا ، والكافر هو المنكر للّه أصلا ، وفي مكة لم يكن الأمر بالقتال قد تنزّل على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، وكان الأمر بالجدال فقط بالمنطق وهو أحسن الجدال ،وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( العنكبوت 46 ) ، والأمر بالقتال كان في المدينة بعد أن استولى كفار مكة على أملاك المسلمين ، وأخذوا ديارهم ، وسبوا نساءهم وأولادهم ، واضطروهم إلى الهجرة ، فكتب اللّه عليهم القتال لذلك فقط ، أي لدواع اقتصادية واجتماعية وحربية ، وليس لإكراه الناس على الإسلام . وكان الحلّ الأخير بعد استنفاد كل الحلول الأخرى ، بمثابة إعلان الحرب الشاملة عليهم ، وهذا مستفاد من آية السيف المزعومة ، إلا إذا أصبحوا كالمسلمين ، لهم عقيدتهم وينهجون نهجهم ، وليس في ذلك إكراه ، وعلى ذلك فآيةلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ( 6 ) آية محكمة ، وهي إعلان مبادئ بين الأديان ، ولا تنسخها آية السيف . * * *
1189 - ( دروس مستفادة من النسخ )
1 - تبلغ دعاوى النسخ التي لم تصحّ أكثر من مائتين وثمانين دعوى ، لم تتوافر فيها شروط النسخ ، ولم يقم الدليل الصحيح على وقوعه .2 - وهناك دعاوى نسخ تستند إلى أقوال أو أفعال من السنّة موضوعها غير ما شرعته السنّة ، وصحبت هذه الآيات سنّة تبيّن النسخ ، والسنة المبيّنة للنسخ لا بدّ منها في مثل هذه الحالات ، وفي كل دعوى نسخ بالقرآن .
3 - كما أن هناك دعاوى أخرى نسخت فيها أحكام ثبتت بالقرآن ، وكان الناسخ لها آيات من القرآن كذلك ، ويستند القائلون بها إلى أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله ، كما أن السنّة يجوز أن تنسخها سنّة مثلها .
4 - غير أنه لا توجد دعوى واحدة تؤيد نسخ القرآن بالسنة .
5 - وهناك دعاوى نسخ لآيات عبارة عن أخبار ، والأخبار لا تقبل النسخ .
6 - وثبت تهافت دعاوى النسخ جميعها لآيات القرآن حتى أن الكثيرين قالوا : لا نسخ في القرآن .
* * *
وبذلك ينتهى الباب العاشر وهو باب النسخ في القرآن ويبدأ إن شاء اللّه الباب الحادي عشر : «باب المصطلحات في القرآن».
* * *
عبدالله المسافر يعجبه هذا الموضوع

» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1126 إلى 1129 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1130 إلى 1151 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1343 إلى 1374 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1375 إلى 1395 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1396 إلى 1418 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1130 إلى 1151 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1343 إلى 1374 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1375 إلى 1395 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1396 إلى 1418 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» الحكم العطائيّة الصغرى للشّيخ تاج الدّين أبى الفضل أحمد بن محمّد بن عبد الكريم ابن عطاء اللّه السّكندري المتوفى 709 هـ
» الحكم العطائيّة الكبرى للشّيخ تاج الدّين أبى الفضل أحمد بن محمّد بن عبد الكريم ابن عطاء اللّه السّكندري المتوفى 709 هـ
» الحكم العطائية من 21 الى 30 كتاب اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري شرح د. عاصم إبراهيم الكيالي
» الحكم العطائية من 11 الى 20 كتاب اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري شرح د. عاصم إبراهيم الكيالي
» الحكم العطائية من 01 الى 10 كتاب اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري شرح د. عاصم إبراهيم الكيالي
» المقدمة لكتاب اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري شرح د. عاصم إبراهيم الكيالي
» فهرس موضوعات القرآن موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» فهرس موضوعات القرآن موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2312 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2265 إلى 2281 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2249 إلى 2264 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2211 إلى 2248 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات أولا الإسلام السياسي من 2168 إلى 2210 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر الثالث عشر الحجّ والعمرة من 2084 إلى 2167 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر اثنى عشر الصيام والفطر والطعام والشراب ثانيا الطعام والشراب من 2049 إلى 2083 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر اثنى عشر الصيام والفطر والطعام والشراب أولا الصيام والفطر من 2002 إلى 2048 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات الحادي عشر الذكر والتسبيح والدعاء من 1961 إلى 2001 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات عاشرا السجود والمساجد والقبلة من 1921 إلى 1960 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات تاسعا صلاة الجمعة من 1903 إلى 1920 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات أولا الوضوء والاغتسال من 1794 إلى 1825 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» كتاب الفتح الرباني والفيض الرحماني "53" المجلس الثالث والخمسون من عبد الله بجهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سابعا العدّة من 1782 إلى 1793 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي خامسا الأسرة من 1739 إلى 1743 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي رابعا الأولاد من 1734 إلى 1738 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثالثا الحمل والولادة والرضاع والفطام والحضانة من 1722 إلى 1733 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1681 إلى 1721 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي أولا المرأة في الإسلام من 1598 إلى 1622 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الخامس عشر الإسلام و الحرب من 1519 إلى 1546 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع عشر القرآن ثانيا الأدب والأخلاق من 1505 إلى 1518 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع عشر القرآن ثانيا الأدب والأخلاق من 1480 إلى 1504 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع عشر القرآن والفنون والصنائع والآداب والأخلاق من 1462 إلى 1479 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم ثانيا علم النفس في القرآن من 1436 إلى 1461 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم ثانيا علم النفس في القرآن من 1419 إلى 1435 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1396 إلى 1418 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1375 إلى 1395 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1343 إلى 1374 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني عشر عن الساعة والقيامة والجنة والنار والموت من 1312 إلى 1342 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني عشر عن الساعة والقيامة والجنة والنار والموت من 1179 إلى 1311 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الحادي عشر مصطلحات من القرآن من 1146 إلى 1278 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الحادي عشر مصطلحات من القرآن من 1121 إلى 1245 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الحادي عشر مصطلحات من القرآن من 1190 إلى 1220 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1152 إلى 1189 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1130 إلى 1151 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1126 إلى 1129 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1076 إلى 1125 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1059 إلى 1075 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1045 إلى 1058 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1035 إلى 1044 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1026 إلى 1034 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1018 إلى 1025 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1015 إلى 1017 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1013 إلى 1014 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن أمثال وحكم القرآن من 981 الى 1011 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن أمثال وحكم القرآن من 961 الى 980 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن أمثال وحكم القرآن من 948 الى 960 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 941 الى 947 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 911 الى 940 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 881 الى 910 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 851 الى 880 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 831 الى 850 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 801 الى 830 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 771 الى 800 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 741 الى 770 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 721 الى 740 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 697 الى 720 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 681 الى 696 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 661 الى 680 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 641 الى 660 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 621 الى 640 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 611 الى 620 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 601 الى 610 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 591 الى 600 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 582 الى 590 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الخامس اليهود والنصارى في القرآن من 561 الى 581 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الخامس اليهود والنصارى في القرآن من 541 الى 560 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الخامس اليهود والنصارى في القرآن من 527 الى 540 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 511 الى 526 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 491 الى 510 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 471 الى 490 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 451 الى 470 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 431 الى 450 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام ثانيا الإسلام في القرآن من 421 الى 430 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام ثانيا الإسلام في القرآن من 408 الى 420 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 381 الى 407 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 361 الى 380 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 341 الى 360 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 321 الى 340 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 299 الى 320 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني النبوّة والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القرآن من 281 الى 298 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني النبوّة والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القرآن من 261 الى 280 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني النبوّة والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القرآن من 241 الى 260 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني