المواضيع الأخيرة
المواضيع الأكثر نشاطاً
البحث في جوجل
الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الحدود والأحكام .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
اتقوا الله ويعلمكم الله :: ديوان الشيخ الاكبر محيي الدين ابن العربى الحاتمى الطائى قدس الله روحه :: فى رحاب الشيخ الاكبر محيي الدين ابن العربى الحاتمى الطائى :: كتب من كلمات الشيخ الأكبر محي الدّين ابن العربي الطائي الحاتمي جمع أ. محمود محمود الغراب :: الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
صفحة 1 من اصل 1
28042021

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الحدود والأحكام .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الحدود والأحكام .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب
تابع الجزء الخامس الأحكام والمعاملات
كتاب الحدود والأحكامالحقوق:
الحقوق وإن عظمت فحق اللّه أحق ، ويليه حق نفسك ، وما خرج عن هذين الحقين فهين الخطب . وحق اللّه أحق بالقضاء من حق المخلوق إذا اجتمعا ، فإنه ليس لمخلوق حق إلا بجعل اللّه ، فإذا تعين الحقان في وقت ما ، بدأ العبد الموفق بقضاء حق اللّه الذي هو له ، ثم أخذ في أداء حق المخلوق الذي أوجبه اللّه ، ومن سامح في حق اللّه ، عاد عليه عمله فيسامح في حقه ، ويجبر الحاكم صاحب الوفر على إعطاء ما تعين عليه من الحق لغيره ، ألا ترى من جحد شيئا من الزكاة ، ثم عثر عليه المصدق ، أخذ منه ما جحد وشطر ماله ، عقوبة له .
( ف ح 3 / 291 ، 413 - ح 4 / 415 )
الحدود :
اعلم أن الحدود الموضوعة في العالم هي الحدود المشروعة ، التي أمرنا الحق أن لا نتعداها ، ثم شرع لنا حدودا تقام علينا إذا تعديناها ، فإن اللّه تعالى حد حدودا لعباده ، عقلية وشرعية ، معللة وغير معللة ، فما عقلت علته منها سميناها عقلية ، وما لم تعقل علته سميناها تعبدا وعبادة شرعية .
( ف ح 4 / 416 ، 267 )
هل الحدود للزجر ؟ :
إن كون الحدود وضعت للزجر ، ما فيه نص من اللّه ولا رسوله ، وإنما يقتضيه النظر الفكري ، فقد يصيب في ذلك وقد يخطئ ، ولا سيما وقد رأينا خفيف الحد في أشد الجنايات ضررا في العالم ، فلو أريد الزجر لكانت العقوبة أشد فيها ، وبعض الكبائر ما شرع فيه حد ، ولا سيما والشرع قد جعل بعض الحدود في الكبائر أنها لا تقام إلا بطلب المخلوق ، وإن أسقط
"406"
ذلك سقطت ، والضرر بإسقاط الحد في مثله أظهر ، كولي المقتول إذا عفا عن قاتله فليس للإمام أن يقتله ، وأمثال هذا من الخفة والإسقاط ، فيضعف قول من يقول : وضعت الحدود للزجر ؛ فإن إتلاف النفس أشد من إتلاف المال ، وإن عفا ولي المقتول لا يقتل قاتله ، وإن عفا رب المال المسروق ، أو وجد عند السارق عين المال ، يرد على ربه ، ومع هذا فلابد أن تقطع يده على كل حال ، وليس للحاكم أن يترك ذلك ، ومن هنا تعرف أن حق اللّه في الأشياء أعظم من حق المخلوق فيها ، بخلاف ما تعتقده الفقهاء ، قال صلى اللّه عليه وسلم : حق اللّه أحق أن يقضى ، فمؤاخذات الحق عباده في الدنيا والآخرة تطهير ورحمة ، وكذلك إقامة الحدود في الدنيا كلها تطهير للمؤمنين ، فمن انتقم منه في إقامة الحد من قتل أو ضرب فهو عذاب حاضر ، فيه رحمة باطنة ، بها ارتفعت عنه المطالبة في الدار الآخرة .
( ف ح 1 / 620 ، 734 - ح 2 / 329 - ح 1 / 215)
إقامة الحدود :
اعلم أن غير الحاكم ما عيّن اللّه له إقامة الحد ، فلا ينبغي أن يقوم به غضب عند تعدي الحدود ، فليس ذلك إلا للحاكم خاصة ، ولرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من حيث ما هو حاكم ، فلو كان مبلغا لا حاكما لم يقم به غضب على من رد دعوته ، فإنه ليس له من الأمر شيء ، وليس عليه هداهم ، فإن اللّه يقول في هذا للرسول صلى اللّه عليه وسلم إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ وقد بلّغ ،
فأسمع اللّه من شاء وأصم من شاء ، فإن كان الرسول حاكما ، تعين عليه الحكم بما عين اللّه له فيه ، فيقيم الحدود بأمر الحق لا بنفسه ، ولهذا ليس للعبد أن يؤقت حدا ولا يشرعه ، فتقيم الحد إذا كنت من أولي الأمر فيمن عين لك أن تقيمه ، حتى لو تركته لكنت عاصيا مخالفا أمر اللّه ، فإن إقامة الحدود شرع من عند اللّه ، ما للإنسان فيه تعمل .
(ف ح 3 / 334 - ح 4 / 47 - ح 3 / 551 )
وجاء الميزان في إقامة الحدود ، فأزال حكم الرأفة من المؤمن ، فإن رأف في إقامة الحد ، فليس بمؤمن ولا استعمل الميزان ، وكان من الذين يخسرون الميزان ، فيتوجه عليه بهذه الرأفة اللوم ، حيث عدل بها عن ميزانها ، فإن اللّه يقول وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ .
( ف ح 4 / 234 )
"407"
والولي ( يعني أولياء اللّه ) مهما خرج عن ميزان الشرع الموضوع ، مع عقل التكليف عنده ، سلّم له حاله للاحتمال الذي في نفس الرحمن في حقه - وهو أيضا موجود في الميزان المشروع - فإن ظهر بأمر يوجب حدا في ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم ، أقيمت عليه الحدود ولابد ، ولا يعصمه ذلك الاحتمال الذي في نفس الأمر ، من أن يكون من العبيد الذين أبيح لهم فعل ما حرم على غيرهم شرعا ، فأسقط اللّه عنهم المؤاخذة ، ولكن في الدار الآخرة ، فإنه قال في أهل بدر ما قد ثبت من إباحة الأفعال لهم ، وكذلك في الخبر الوارد « افعل ما شئت فقد غفرت لك » ولم يقل : أسقطت عنك الحد في الدنيا ، فالذي يقيم عليه الحد مأجور ، وهو في نفسه غير مأثوم .
( ف ح 2 / 370 - ح 4 / 235 )
الحاكم عند إقامة الحدود :
لا يغفل الحاكم عند إقامة الحدود عن النظر في نفسه ، وليحذر من التشفي الذي يكون للنفوس ، ولهذا نهي عن الحكم في حال غضبه ، ولو لم يكن حاكما في حق من ابتلي بإقامة حدّ عليه ، فإن وجد لذلك تشفيا ، فيعلم أنه ما قام في ذلك للّه ، وما عنده فيه خير من اللّه ، وإذا فرح بإقامة الحد على المحدود ، إن لم يكن فرحه له لما سقط عنه ذلك الحد في الآخرة من المطالبة ، وإلا فهو معلول .
( ف ح 3 / 334 )
تغير الحدود لتغير الموجب لها :
المحدود في الافتراء يحد بحد لا يقام فيه إذا قتل ، بل يتولاه حد آخر خلاف هذا ، والمفتري هو القاتل عينه ، فتغيرت الحدود بتغير الموجب لها .
( ف ح 3 / 463 )
القصاص :
الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول ، هو أن يكون دم المقتول مكافئا لدم القاتل ، والذي به تختلف النفوس هو الإسلام والكفر ، والحرية والعبودية ، والذكورية والأنوثة ، والواحد والكثير ، ولا خلاف بين العلماء أن المقتول إذا كان مكافئا للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص ، وثبت بهذا الاتفاق أن الآية الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ليست بمنسوخة ، وأن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، إنما كان حكمه بين الحيين في السبب الموجب
"408"
لنزول هذه الآية ، أن لا يقتل بالمقتول غير قاتله ، فإنه تعالى بيّن أنّه فرض عليكم إن قتل حر حرا قتل به ، وإن قتل عبد عبدا قتل به ، وإن قتلت أنثى أنثى قتلت بها ، لا يقتل حر بعبد لم يقتله ، ولا رجل بامرأة لم يقتلها ، وما تعرض في الآية إلى حكم الحر بالعبد ، ولا الذكر بالأنثى ، حتى يدعى في هذه الآية النسخ ، فإذا ورد حكم آخر في الكتاب أو السنة عمل به ، وكان زيادة حكم ، وإنما تكون هذه الآية منسوخة لو لم يقتل حر بحر ولا عبد بعبد ولا أنثى بأنثى ، وما قال في الآية : ولا يجوز غير هذا ، ولو قال ذلك لكان النسخ يرد على قوله حكما ، ولا يجوز غير هذا لثبوت الحكم فيما ذكره ، ولا خلاف في أن هذا الحكم في قتل العمد .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 178 )
وقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ في هذه الآية دليل لمن يرى أن يعتدي من أعتدي عليه بمثل ما اعتدي عليه ، في مال وغير ذلك ، من غير حكم حاكم ولا ارتفاع إليه ، وهو مذهب ابن عباس ، ومنع غيره من ذلك ، وقال :
ليس له أن يعتدي عليه ويرفعه إلى الحاكم ، ويكون معنى قوله فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ بعد حكم الحاكم ، لا تتجاوزوا القدر الذي اعتدي عليكم فيه إذا مكنتم من القصاص ، وكلا الوجهين سائغ في الآية ، والأول أقوى والثاني أحوط .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 194 )
إقامة حد القتل على الصبي :
اعتبر اللّه فعل الصبي في غير زمان تكليفه ، لو قتل لم يقم عليه الحد وحبس إلى أن يبلغ ، ويقتل بمن قتل في صباه ، إلا أن يعفو ولي الدم .
( ف ح 2 / 691 )
حد الزنا :
هو الرجم للثيب . وما عندي في مسائل الأحكام المشروعة بأصعب من الزنا خاصة ، ولو أقيم عليه الحد ، فإني أعلم أنه يبقى عليه بعد إقامة الحد مطالبات من مظالم العباد " 1 " .
( ف ح 1 / 635 - ف ح 3 / 334 )
واعلم أن الرأفة من القلوب مثل جبذ وجذب ، كذلك رأف ورفأ ، وهو من الإصلاح
..........................................................................................
( 1 ) مظالم العباد هنا هي الفضيحة والعار الذي لحق بالأهل .
"409"
والالتئام ، فالرأفة التئام الرحمة بالعباد ، ولذلك نهى عنها في إقامة الحدود ، لا كل الحدود ، وإنما ذلك في حد الزاني والزانية إذا كانا بكرين ، إلا عند من يرى الجمع بين الحدين على الثيب ، وأكثر العلماء على خلاف هذا القول ، وليس المقصود في قوله وَلا تَأْخُذْكُمْ إلا ولاة الأمور بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ودين اللّه جزاؤه ،
ثم قال إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فخص لأنه ثمّ من يؤمن بالباطل وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يقول : إقامة اللّه حدوده في اليوم الآخر ، كأنه يقول لولاة الأمر : طهروا عبادي في الدنيا قبل أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد ،
ولذلك قال في هؤلاء وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ينبه أن أخذهم في الآخرة على رؤوس الأشهاد فتعظم الفضيحة ، فإقامة الحدود في الدنيا أستر ، فأمر الوالي بإقامة الحد على الزاني تطهيرا وما جعله نكالا ، والنكل القيد ، وهو حق الغير على السارق ، فما زال من القيد مع قطع يده ، وما تعرض في حد الزاني إلى شيء من ذلك .
( ف ح 4 / 304 )
حد السرقة :
إقامة الحد إذا لم يكن نكالا فإنه طهارة ، وإن كان نكالا فلابد فيه من معقول الطهارة ، لأنه يسقط عنه في الآخرة بقدر ما أخذ به في الدنيا ، فالنكال ما سقط عن السارق ، فإن السارق قطعت يده وبقي مقيدا بما سرق ، لأنه مال الغير ، فقطع يده زجر وردع لما يستقبل ، وبقي حق الغير عليه « 1 » فلذلك جعله نكالا ، والنكل القيد فما زال من القيد مع قطع يده .
( ف ح 4 / 304 )
الخمر والميسر :
قال تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ ، وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما في هذه الآية تحريم الخمر والقمار الذي هو الميسر ، ومنه المراهنة والمخاطرة ، إلا ما أباحه الشرع في سباق الخيل والرمي ، وما عدا ذلك فهو حرام ، وذلك أن الحل والحرمة والإثم وغير الإثم وجميع الأحكام ، لا تتعلق بأعيان الأشياء وإنما تتعلق بأعمال
..........................................................................................
( 1 ) وهو الضمان عند الشافعي وأحمد ، والضمان على الموسر عند مالك ، فإن المسروق هو حق العبد .
"410"
المكلفين ، فالخمر ليس عين الذنب والإثم ولا الميسر ، ولكن الإثم استعمال ذلك ، وهو شرب الخمر ، وهو فعل المكلف ، فقول اللّه تعالى فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ أي في استعمالهما ، وإذا فعل الإنسان ما وجب عليه أو ما أبيح له ، لا يقال بأنه أثم بهذا الفعل ، ولا خلاف في ذلك ، وإنما يأثم في الشرع إذا فعل فعلا حرم الشرع عليه ذلك الفعل ، فكان قوله تعالى فِيهِما إِثْمٌ نص في التحريم في الاستعمال ، وما خص شيئا من شيء ، وأما من يجعل الإثم اسما من أسماء الخمر ويحتج بقول الشاعر :
شربت الإثم حتى ضل عقلي * كذاك الإثم يذهب بالعقول
فلا ننكر أن تسمى إثما ، فإن وضع الأسماء غير ممنوع إلا في أسماء اللّه ، ولكن كلامنا في الإثم المذكور في هذه ، وبطلان من يحتج بذلك في هذه الآية من وجهين ، الواحد أنه أدخل الميسر في الإثمية ، ولا يسمى الميسر إثما كما سموا الخمر ، والوجه الثاني أنك إذا فسرت الإثم بأنه اسم الخمر ، فكأنه يقول : ويسألونك عن الخمر قل فيه خمر ؛
نعم أن يتوجه أن يريد اللّه بالإثم اسم الخمر في قوله إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ فقد يكون هنا الإثم اسم الخمر ، والصحيح أنه كل ما يأثم به فاعله من المكلفين ، ثم إنه أكد ذلك بقوله كَبِيرٌ فجعله من الكبائر ، والعجب ممن يقول ما ورد في القرآن تحريمها ، وأي شيء أبين من هذا ، وقوله تعالى وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما زاد بالتكرار تأكيد الإثم ، فزاد تأكيد التحريم .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 219 )
التداوي بالخمر :
من المنافع التي في الخمر ما تعرفه الأطباء ، فإنهم أطبقوا على الثناء عليها بالمنافع التي أودع اللّه فيها ، ونحن نجوز التداوي بها والعدول إليها في الأمراض الشديدة ، التي لا يقوم فيها بدلها من غيرها ، والذي يحتج علينا بقوله عليه السلام : إن اللّه ما جعل شفاء أمته فيما حرم عليها ؛ فصحيح ذلك ، ولكن المضطر ما هو محرم عليه استعمال ما اضطر إليه .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 219 )
"411"
السكر وحد السكر :
السكران هو الذي لا يعقل ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وهو الصحيح في حد السكر ، ولكن من شيء يتقدم هذا السكران قبل سكره من شربه طرب وابتهاج ، وهو الذي اتخذه غير أبي حنيفة في حد السكر ، وهو ليس بصحيح ، فكل مسكر بهذه المثابة فهو الذي يترتب عليه الحكم المشروع ، فإن سكر من شيء لا يتقدم سكره طرب ، لم يترتب عليه حكم الشرع لا بحد ولا بحكم .
( ف ح 2 / 115 )
وكل مسكر حرام ، فالحكم التحريم والعلة الإسكار ، فالحكم أعم من العلة الموجبة التحريم ،
فإن التحريم قد يكون له سبب آخر غير السكر في أمر آخر .
( ف ح 1 / 171 )
شرب النبيذ :
الحاكم إذا كان شافعيا وجيء إليه بحنفي قد شرب النبيذ - الذي يقول بأنه حلال - فإن الحاكم من حيث ما هو حاكم وحكم بالتحريم في النبيذ ، يقيم عليه الحد ، ومن حيث أن ذلك الشارب حنفي ، وقد شرب ما هو حلال له شربه في علمه ، لا تسقط عدالته ، فلم يؤثر في عدالته ، وأما أنا لو كنت حاكما ما حددت حنفيا على شرب النبيذ ما لم يسكر ، فإن سكر حددته لكونه سكرانا من النبيذ ،
فالحنفي مأجور ما عليه إثم في شربه النبيذ ، وفي ضرب الحاكم له ، وما هو في حقه إقامة حد عليه ، وإنما هو أمر ابتلاه اللّه به على يد هذا الحاكم ، الذي هو الشافعي ، كالذي غصب ماله ، غير أن الحاكم هنا أيضا غير مأثوم ، لأنه فعل ما أوجبه عليه دليله أن يفعله ، فكلاهما غير مأثوم عند اللّه .
( ف ح 4 / 235 - ح 1 / 522 )
هل يحد المكره على الزنا ؟ :
غير المكره إذا كفر أخذ بكفره ، وأي شيء فعل جوزي بفعله ، بخلاف المجبور ، وما بقي النظر إلا في معرفة من هو المجبور المكره وما صفته ؟ فإن بعض العلماء لم يصح عنده الجبر والإكراه على الزنا فيؤاخذ به ، فإن الآلة لا تقوم إلا بسريان الشهوة وحكمها فيه ، وعندنا أنه مجبور في مثل هذا ، مكره على أن يريد الوقاع ، ولا يظهر حكم إرادته إلا بالوقوع ،
"412"
ولا يكون الوقاع إلا بعد الانتشار ووجود الشهوة ، وحينئذ يعصم نفسه من المكره له على ذلك ، المتوعد له بالقتل إن لم يفعل ، فصح الإكراه في مثل هذا بالباطن ، بخلاف الكفر فإنه يقنع فيه بالظاهر وإن خالفه الباطن ، فالزاني يشتهي ويكره تلك الشهوة فإنه مؤمن ، ولولا أن الشهوة إرادة بالتذاذ ، لقلنا إنه غير مريد لما اشتهاه .
( ف ح 3 / 220 )
تغيير منار الأرض :
لولا الحدود ما تميزت المعلومات ولا كانت معلومات ، ولذلك لعن اللّه على لسان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من غير منار الأرض ، وهي الحدود ، لأن التشابه إذا غمض جدا أوقع الحيرة وخفي الحد فيه .
( ف ح 3 / 291 - ح 4 / 146 )
الحاكم إذا لم يصادف الحق :
قول اللّه تعالى في جزاء الصيد يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ فيه رائحة أن الجائر في الحكم يسمى حكما شرعا ، إلا أن الحاكم لما شرع له أن يحكم بغلبة ظنه وليس علما ، فقد يصادف الحق في الحكم وقد لا يصادف ، وليس بمذموم شرعا ، ويسمى حكما وإن لم يصادف الحق ، ويمضى حكمه عند اللّه وفي المحكوم عليه ، فإنه حكم بما شرع له من إقامة الشهود ، أو الإقرار الذي ليس بحق ، فكان اللفظ من الشاهد ، واللفظ بالإقرار من المقر أوجب له الحكم ، وإن كان قول زور أو شهادة زور ، فمن شرط الحكم أن يكون عالما بالحكم لا بالمحكوم عليه وله ،
وإنما شرطه العلم بصفة ما يظهر من حال المحكوم عليه وله ، بما ذكرناه من شهود صدقوا أو كذبوا ، ومن إقرار بصدق أو كذب ، فهو تابع أبدا ، فيكون عالما بالحكم - لابد من ذلك - الذي يوجبه ويعينه ما قررناه ، والحق فيه مصادفة ، وهو موضع الإجماع مع كونه بهذه المثابة ، والخلاف في حكم الحاكم بعلمه دون إقرار ولا شهادة ، هل يجوز أو لا يجوز ؟
وهو من أشكل المسائل .
( ف ح 4 / 235 ، 236 )
حكم الحاكم بعلمه :
كما أن الحق يحكم « 1 » بسابق علمه في خلقه ، يحكم الخليفة بغلبة ظنه ، لأن الخليفة
..........................................................................................
( 1 ) هكذا في الأصل ولعله : لا يحكم .
"413"
ليست له مرتبة العلم بكل ما يجري في ملكه ، ولا يعلم المحق من المبطل ، وإنما هو بحسب ما تقوله البينة ، كما يفعله اللّه مع خلقه مع علمه ، يقيم على خلقه يوم القيامة الشهود ، فلا يعاقبهم إلا بعد إقامة البينة عليهم مع علمه ،
وبهذا قال من قال : إنه ليس للحاكم أن يحكم بعلمه ، أما في العالم فللتهمة بما له من الغرض ، وأما في جانب الحق فلإقامة الحجة على المحكوم عليه ، حتى لا يأخذه في الآخرة إلا بما شرع له من الحكم به في الدنيا على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، ولهذا يقول الرسول لربه عن أمر ربه رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ يعني بالحق الذي بعثتني به وشرعت لي أن أحكم به فيهم ، فيترك الحاكم حكمه بما يعلم ويحكم بقول الشهود ، وليس ذلك عندنا إلا في الأموال « 1 » ،
لا في النفوس ولا في إقامة الحدود ، وعندي في هذه المسألة لو كنت عالما بأمر ما ، وشهد الشهود بخلاف علمي ، ولا يجوز لي أن أحكم بعلمي - إذا كنت ممن يقول بذلك - استنبت في الحكم من لا علم له بالأمر ، وتركت الحكم فيه ، وهذا هو الوجه الصحيح عندي والذي أعمل به ، وإن كان في النفس منه شيء ، وهذا عندي في الحكم في الأموال « 1 » ،
وأما الحكم في الأبدان فلا أحكم إلا بعلمي إذا علمت البراءة ، فإن لم تكن البراءة وعلمت صدق المفتري « 2 »
حكمت بالشهود وتركت علمي « 1 » .
وأما في حق أهل الإدراك الشمي ، وهم الذين يشمون النتن من الكاذب ، وهم أهل الروائح ، فإن كان حاكما وهو من أهل هذا المقام وله هذه الحال ، وشهد عنده بالزور في حكومة ، تعين عليه أن لا يمضي الحكم للمشهود له ، وإن حكم له فإنه آثم عند اللّه ، وهذه مسألة عظيمة الفائدة لأهل الأذواق ، فإن الحاكم وإن لم يحكم بعلمه ، فلا يجوز له أن يخالف علمه أصلا ، وذلك في الأموال ، وأما في الأبشار فما يجب عليه إمضاء الحكم على المحكوم عليه ، لأمر آخر لا أحتاج إلى بيانه ، فإن كنا عالمين ممن يدعو على بصيرة وعلى بينة من ربنا ، فنحكم في المسألة بالعلم ، وهو رد إلى اللّه تعالى من غير طريق الإيمان « يعني من طريق العلم » وليس لنا العدول عنه البتة .
( ف ح 3 / 475 - ح 1 / 654 - ح 3 / 167 )
..........................................................................................
( 1 ) فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود ( مسألة 1796 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) يعني المدعي .
"414"
مسألة :
هل للحاكم إذا علم صدق أحد الخصمين في دعواه ، ويعلم أنه يبطل حقه لجهله بتحرير الدعوى ، هل له أن يعلمه كيف يدعي حتى يثبت له الحق كما هو في نفس الامر ، أوليس له ذلك ، لا في حضور الخصم ولا في غيبته ، وهذا مع علم الحاكم بصاحب الحق ؟ .
( ف ح 3 / 448 )
مسألة - حكم الحكم ملزم :
المتنازعان لو اتفقا على حكم بينهما فيما تنازعا فيه ، فحكم بينهما بحكم ، لزمهما الوقوف عند ذلك الحكم ، وأن لا يخالفا ما حكم به .
( ف ح 3 / 138 )
إذا حكم الحاكم بحكم يرى خلافه ولو صادف رأي أحد المذاهب :
قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا ، أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ، وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ يدخل في هذا التعريف ، الحاكم يحكم بخلاف علمه المشروع له الحكم به ، لرغبة في اقتناء مال أو جاه سلطان ، وهو الثمن القليل ، فإنه منقطع ويبقى الوبال عليه ، فقد يعتقد الحاكم أن الحكم الصحيح عنده - الذي يدين اللّه به - هو أمر ما عنده ،
فإذا عرف من السلطان أنه يسره الحكم بخلاف ذلك لغرض له فيه ، فيقضي الحاكم بما يوافق هواه مما لا يعتقده حقا ، ولا ينجيه من هذه الخطية ، أن يكون ذلك الحكم الذي رجع إليه مذهب بعض الأئمة ، فإن ذلك القول عنده خطأ لا يدين اللّه به ، ولولا السلطان ورغبته في أخذ المنزلة عنده بذلك ما حكم به ، فنسأل اللّه العافية والعصمة من ذلك ، وهو أحد القاضيين اللذين في النار .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 174 )
ويقول تعالى أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فأما في حق الكفار فمعلوم ، وأما ما يختص بالحاكم من هذا ، فهو أن الحق الذي كتمه ولم يحكم به هو الذي اشترى بكتمانه إياه الثمن القليل ، أو الضلالة التي حكم بها ، ولو أراد الشراء بالذي حكم به لم يقل بِالْهُدى لأنه ليس عنده هدى وإنما هو ضلالة ، وما ذكر أنه اشترى بالضلالة وَالْعَذابَ
"415"
بِالْمَغْفِرَةِ لما كان الهدى مكتوما في هذه القضية ، جعل المغفرة التي هي الستر للهدى ، وجعل العذاب للضلالة ، وقوله فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ تعجبا يدل على أنهم عارفون بالحق وأنهم مؤاخذون من عند اللّه ، فقام لهم هذا العلم مقام من هو في النار ، وقوله ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ يقول : وما عملوا ، ومن ذلك أنه تعبّده بما يغلب على ظنه أنه الحق فلم يحكم به .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 175 )
مسائل تتعلق بالسلطان والقاضي :
هل للسلطان عزل القاضي العادل إذا ولاه ، أو لا ينعزل في نفس الأمر إذا جار عليه السلطان وأخره عن الحكم ؟
فإن حكم وهو بهذه المثابة ، هل ينفذ حكمه شرعا أو لا ينفذ ؟
وبعد أن يحكم وهو بهذه المثابة لشخص بأمر ما ، فيأبى السلطان إمضاءه ، ويطلب الخصم المحكوم عليه ، الرجوع إلى القاضي الذي ولاه السلطان ، فيظهر عند القاضي الثاني أن الحكم للذي كان الحكم عليه عند الأول ، هل لهذا المحكوم له عند القاضي الثاني أن يأخذ ما حكم له به ، مما كان انتزعه منه خصمه بالحاكم الأول أم لا ؟
وهل يصح قضاء الثاني أم لا ؟
وإن صح ، فهل هو مستقل فيه كالأول ، أو هو كالنائب عن الأول ، إلا أنه بأمر سلطاني ، أو ينعزل الحاكم الأول إذا عزله السلطان ؟
من أراد تحقيق هذه المسألة ودليلها ، فلينظر في النسخ الوارد في الشريعة الواحدة ، فيصح العزل ، ومن نظر في حكم المشرعين ، وأن اللّه ما عزل نبيا رسولا - عن رسالته - بغيره في تلك الأمة التي له ، إلا بعد موته ،
قال : لا ينعزل ، فهو على حسب ما يكشف له .
( ف ح 3 / 16 )
الحدود لا تسقط بالتوبة :
التائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى أو سرق أو شرب ، أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة كما عز وأمثاله ، ولا يجوز ذمه .
( ف ح 1 / 196 )
"416"
تأخير إيقاع الحكم لشبهة :
الحاكم يؤخر إيقاع حكمه في المحكوم عليه ، لشبهة تمنعه من ذلك حتى يستيقن ، أو يغلب على ظنه فيما لا يوصل إلى اليقين فيه .
( ف ح 3 / 170 )
السحر :
أمر الشارع بقتل الساحر وسماه كافرا .
( ف ح 3 / 320 )
الاقتراع :
الاقتراع له الفصل في بعض القضايا ، فيرجع إليه في الحكم فيها .
( ف ح 3 / 511 )
هل للمرأة منصب القضاء ؟ :
ليس للمرأة منصب القضاء شرعا .
( كتاب التدبيرات الإلهية )
.
عبدالله المسافر يعجبه هذا الموضوع
الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الحدود والأحكام .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق
لا يوجد حالياً أي تعليق

» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب النكاح .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الإمامة .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الشهادة والأيمان .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الرضاع - كتاب المواريث .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الأموال - كتاب الجهاد .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الإمامة .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الشهادة والأيمان .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الرضاع - كتاب المواريث .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الأموال - كتاب الجهاد .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» مطلب في غذاء الجسم وقت الخلوة وتفصيله .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» بيان في مجيء رسول سلطان الروم قيصر إلى حضرة سيدنا عمر رضي الله عنه ورؤية كراماته ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
» مطلب في كيفية انسلاخ الروح والتحاقه بالملأ الأعلى .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب الذكر في الخلوة .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب في الرياضة .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب في الزهد والتوكل .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب في وجوب طلب العلم ومطلب في الورع .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب العزلة .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» بيان قصة الأسد والوحوش و الأرنب في السعي والتوكل والجبر والاختيار ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
» مطلب إذا أردت الدخول إلى حضرة الحق .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب في بيان أن الدنيا سجن الملك لا داره .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب في الاستهلاك في الحق .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب في السفر .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب ما يتعيّن علينا في معرفة أمهات المواطن ومطلب في المواطن الست .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب في بيان أن الطرق شتى وطريق الحق مفرد .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب في السلوك إلى اللّه .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب في كيفية السلوك إلى ربّ العزّة تعالى .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» مطلب في المتن .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» موقع فنجال اخبار تقنية وشروحات تقنية وافضل التقنيات الحديثه والمبتكره
» فصل في وصية للشّارح ووصية إياك والتأويل فإنه دهليز الإلحاد .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
» بيان حكاية سلطان يهودي آخر وسعيه لخراب دين سيدنا عيسى وإهلاك قومه ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
» فهرس الموضوعات .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الثالث والستون في ذكر شيء من البدايات والنهايات وصحتها .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» حكاية سلطان اليهود الذي قتل النصارى واهلكهم لاجل تعصبه ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
» الباب الثاني والستون في شرح كلمات مشيرة إلى بعض الأحوال في اصطلاح الصوفية .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الحادي والستون في ذكر الأحوال وشرحها .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» مقدمة الشارح الشيخ يوسف ابن أحمد المولوي ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
» الباب الستون في ذكر إشارات المشايخ في المقامات على الترتيب قولهم في التوبة .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب التاسع والخمسون في الإشارات إلى المقامات على الاختصار والإيجار .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» حكاية ذلك الرجل البقال والطوطي (الببغاء) واراقة الطوطی الدهن في الدكان ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
» الباب الثامن والخمسون في شرح الحال والمقام والفرق بينهما .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب السابع والخمسون في معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» عشق السلطان لجارية وشرائه لها ومرضها وتدبير السلطان لها ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
» الباب السادس والخمسون في معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الخامس والخمسون في آداب الصحبة والأخوة .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الرابع والخمسون في أدب حقوق الصحبة والأخوة في اللّه تعالى .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الثالث والخمسون في حقيقة الصحبة وما فيها من الخير والشر .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الثاني والخمسون في آداب الشيخ وما يعتمده مع الأصحاب والتلامذة .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الحادي والخمسون في آداب المريد مع الشيخ .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الخمسون في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الأوقات .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب التاسع والأربعون في استقبال النهار والأدب فيه والعمل .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» فهرس الموضوعات بالصفحات موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د. رفيق العجم
» فهرس المفردات وجذورها موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د. رفيق العجم
» فهرس معجم مصطلحات الصوفية د. عبدالمنعم الحنفي
» مصطلحات حرف الياء .معجم مصطلحات الصوفية د.عبدالمنعم الحنفي
» مصطلحات حرف الهاء .معجم مصطلحات الصوفية د.عبدالمنعم الحنفي
» فهرس المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة د. سعاد الحكيم
» مصطلحات حرف الألف الجزء الثالث .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» مصطلحات حرف الألف الجزء الثاني .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» مصطلحات حرف الألف الجزء الأول .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» الباب الثامن والأربعون في تقسيم قيام الليل .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب السابع والأربعون في أدب الانتباه من النوم والعمل بالليل .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» مصطلحات حرف الصاد .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» مصطلحات حرف الشين .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» الباب السادس والأربعون في ذكر الأسباب المعينة على قيام الليل وأدب النوم .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الخامس والأربعون في ذكر فضل قيام الليل .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» مصطلحات حرف السين .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» مصطلحات حرف الراء .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» مصطلحات حرف الدال .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» الباب الرابع والأربعون في ذكر أدبهم في اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الثالث والأربعون في آداب الأكل .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الثاني والأربعون في ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الحادي والأربعون في آداب الصوم .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» مصطلحات حرف الخاء .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» مصطلحات حرف الحاء .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» الباب الأربعون في اختلاف أحوال الصوفية بالصوم والإفطار .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب التاسع والثلاثون في فضل الصوم وحسن أثره .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» القصائد من 81 إلى 90 الأبيات 1038 إلى 1158 .مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي الجزء الاول مولانا جلال الدين الرومي
» مصطلحات حرف الجيم .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» الباب الثامن والثلاثون في ذكر آداب الصلاة وأسرارها .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب السابع والثلاثون في وصف صلاة أهل القرب .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» القصائد من 71 إلى 80 الأبيات 914 إلى 1037 .مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي الجزء الاول مولانا جلال الدين الرومي
» مصطلحات حرف التاء الجزء الثاني .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» مصطلحات حرف التاء الجزء الأول .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» الباب السادس والثلاثون في فضيلة الصلاة وكبر شأنها .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الخامس والثلاثون في آداب أهل الخصوص والصوفية في الوضوء وآداب الصوفية بعد القيام بمعرفة الأحكام .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» مصطلحات حرف الباء .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» مصطلحات حرف العين الجزء الثاني .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» مصطلحات حرف العين الجزء الأول .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» الباب الرابع والثلاثون في آداب الوضوء وأسراره .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الثالث والثلاثون في آداب الطهارة ومقدماتها .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» مصطلحات حرف القاف .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» الباب الثاني والثلاثون في آداب الحضرة الإلهية .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الحادي والثلاثون في ذكر الأدب ومكانه من التصوف .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» مصطلحات حرف الميم الجزء الثالث .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» مصطلحات حرف الميم الجزء الثاني .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» الباب الثلاثون في تفصيل أخلاق الصوفية .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب التاسع والعشرون في أخلاق الصوفية وشرح الخلق .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» مصطلحات حرف الميم الجزء الأول .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» الباب الثامن والعشرون في كيفية الدخول في الأربعينية .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب السابع والعشرون في ذكر فتوح الأربعينية .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» مصطلحات حرف الطاء .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» الباب السادس والعشرون في خاصية الأربعينية التي يتعاهدها الصوفية .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الخامس والعشرون في القول في السماع تأدبا واعتناء .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» مصطلحات حرف الزاي .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
» الباب الرابع والعشرون في القول في السماع ترفعا واستغناء .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» الباب الثالث والعشرون في القول في السماع ردا وإنكارا .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
» مصطلحات حرف الذال .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم