المواضيع الأخيرة
المواضيع الأكثر نشاطاً
البحث في جوجل
الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب النكاح .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
اتقوا الله ويعلمكم الله :: ديوان الشيخ الاكبر محيي الدين ابن العربى الحاتمى الطائى قدس الله روحه :: فى رحاب الشيخ الاكبر محيي الدين ابن العربى الحاتمى الطائى :: كتب من كلمات الشيخ الأكبر محي الدّين ابن العربي الطائي الحاتمي جمع أ. محمود محمود الغراب :: الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
صفحة 1 من اصل 1
25042021

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب النكاح .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب النكاح .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب
الجزء الخامس الأحكام والمعاملات
كتاب النكاح
اعلم أن مسمى النكاح قد يكون عقد الوطء ، وقد يكون عقدا ووطأ معا ، وقد يكون وطأ ، ويكون نفس الوطء عين العقد ، لأن الوطء لا يصح إلا بعقد الزوجين منه ، وقد يكون مرادا للتناسل أعني للولادة ، وقد يكون لمجرد الالتذاذ ، والعقد عبارة عما يقع عليه رضى الزوجين . والنكاح أفضل نوافل الخيرات وله أصل وهو النكاح المفروض فما زاد عليه كان نافلة ، فكان النكاح المفروض أفضل الفرائض ونافلته أفضل نوافل الخيرات ، وقال أبو حنيفة في النكاح إنه أفضل نوافل الخيرات ، ولقد قال حقا أو صادف حقا ، كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حبب إليه النساء ، وكان أكثر الأنبياء نكاحا ، وكان النكاح أفضل نوافل الخيرات وأقربه نسبة إلى الفضل في إيجاده العالم لما فيه من الازدواج والإنتاج . ويعظم الأجر بعظم النسب . ( ف ح 3 / 516 ، 512 - ح 2 / 167 - ح 4 / 477 - ح 3 / 545 )
النظر إلى المخطوبة :
عندي في النظر إلى المخطوبة تقسيم ، وهو إن كانت المخطوبة من ذرية الأنصار ولم ينظر إليها قبل العقد ، فهو عاص ، وإن نظر إلى وجهها « 1 » قبل العقد ، كان نظره قربة إلى اللّه وطاعة لرسوله صلى اللّه عليه وسلم . بل نظره عبادة لورود الأمر من الرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ذلك . وأما غير الأنصارية فلا ، وإن نظر فهو أولى إذا خطب .
( ف ح 1 / 568 - ح 3 / 563 - ح 1 / 568 )
..........................................................................................
( 1 ) من أراد أن يتزوج امرأة أو أمة ، فله أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل ، إلى ما بطن منها وظهر ( مسألة 1877 - المحلى لابن حزم ) .
"381"
النكاح بالقرآن :
مما اختص به محمد صلى اللّه عليه وسلم ما جعل في أمته ، فيما يبيّن لها من النكاح لمن لا شيء له من الأعواض ، أن ينكحه بما يحفظه من القرآن خاصة ، لا أن يعلّمها .
( ف ح 1 / 146 )
نكاح الهبة :
هو لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خاصة ، وهو حرام على الأمة بلا خلاف .
( ف ح 1 / 637 )
الكفاءة :
قال عز وجل وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فجعل الكفاءة بالدين ، وليعلم أن الكفاءة مشروعة لا معقولة ، والشرع إنما لزمها من الطرف الواحد لا من الطرفين ، فمنع المرأة أن تنكح ما ليس لها بكفؤ ، ولم يمنع الرجل أن ينكح ما ليس بكفؤ له ، ولهذا له أن ينكح أمته بملك اليمين ، وليس للمرأة أن ينكحها عبدها .
( ف ح 2 / 579 ، 580 )
نكاح المشركات :
قال تعالى وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ نهانا اللّه عن نكاح المشركات ، والنهي محمول على التحريم حتى تخرجه عن ذلك قرينة حال ، وقوله تعالى وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ تخرج مخرج العلة للتحريم فيقوى التحريم ، ويؤيد التحريم قوله تعالى وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ الآية - ويؤيده وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ فيلحق بالنكاح الفاسد الذي لا ينعقد معه النكاح ، فإن اللّه قد أحبط عمله في الدنيا بقوله وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ وقوله تعالى حَبِطَ عَمَلُهُ كسائر العبادات من الصوم والصلاة ، لم يكن ذلك عملا مشروعا لعدم المصحح وهو الإيمان ، والنكاح من جملة العبادات المشروعة ، والمشرك هو الذي يجعل مع اللّه إلها آخر ، سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 222 )
نكاح الكتابيات :
وإذا كان أهل الكتاب هم الذين أنزل إليهم الكتاب ، وجاءهم الرسول بذلك وكانوا كافرين بكتابهم ، وأمرنا اللّه بقتالهم حتى يعطوا الجزية ، فيجوز لنا نكاح بناتهم بقوله
"382"
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ونمنع من ذلك بقوله وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ على من يحمل النهي هنا على التحريم وقوله وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ على أظهر الوجهين ، فإن النص عزيز في ذلك .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 222 )
نكاح الربيبة :
الأم لا تنكح على بنتها ، بل البنت إذا لم تكن في الحجر فهي في بعض المذاهب حلال ، وإن نكحت أمها بالشرع لذي حجر « 1 » .
( ف ح 4 / 332 )
ويقول الشيخ في قوله تعالى وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ أنزل اللّه هذه الآية وقرنها بشرطين ، الاعتكاف وكونه في المسجد ، فإذا اجتمعا فلا خلاف ، كالربيبة التي في الحجر مع الدخول بالأم ، وإذا انفرد أحد الشرطين لم يلزم الحكم .
الطلاق الرجعي :
هو نكاح جديد ، ولذلك يحتاج إلى شهود ، أو ما يقوم مقام الشهود من حركة لا تصح إلا من مالك غير مطلّق .
( ف ح 4 / 369 )
وقوله تعالى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً الظاهر من هذا الكلام أن للمرأة حقا في الرجعة ، فإذا أبت الرجعة وهي في العدة ، رجح الشارع إرادة زوجها رجعتها على إبايتها في ذلك ، أي في زمان العدة ، وقوله إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً يعني البعولة إن أراد الزوج بالرجعة إصلاحا ، فإن أراد ضررا بها فهو آثم عند اللّه ، وإرادته الإصلاح أو غير الإصلاح شيء في نفس الزوج لا يعلمه إلا اللّه ، فيحكم له بالمراجعة ظاهرا واللّه يتولى السرائر .
والطلاق الذي يملك الرجل به الرجعة مرتان ، لأن الثالثة لا يملك رجعتها فيه ولا بعده ، حتى تنكح زوجا غيره ، وترضى برجوعها إليه ، وفي الطلاق الرجعي أمرها بيده متى شاء راجعها ، فله أن يعاشرها ويعاملها في ذلك الحال بالمعروف ، والتسريح بإحسان وقوع الطلاق بعدم المراجعة .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 229 )
..........................................................................................
( 1 ) إشارة إلى مذهب من يقول بفاقدة الشرطين ، والقول بذلك منسوب إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ، وكأن الشيخ رضي اللّه عنه يراه .
"383"
الإيلاء :
الإيلاء اليمين ، يقال : آليت على الشيء ألية ، إذا حلفت عليه ، والإيلاء المعلوم في هذه الآية لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ أي يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته ، سواء كان عن غضب أو غير غضب ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك ، والأوجه أن لا يعتبر في الإيلاء موجب ، ولا يعتبر فيه إلا العزم على ترك الجماع ، سواء كان بيمين أو بغير يمين ، فإن كان بيمين وفاء كفّر ، وإن كان بغير يمين وفاء لم يكفر ، فليس لليمين هنا حكم إلا الكفارة ، وقوله تعالى تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فهو حكم من اللّه تعالى لا يزاد فيه ، فمن زاد فقد شرع ما لم يأذن به اللّه ، وسواء قيد المولي مدة الأربعة أشهر أو أكثر إذا أطلقها ، فإنها لا تبلغ إلا أربعة أشهر خاصة ، لأنه قال تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ أي فيها ، يعني في هذه المدة يقول رجعوا ، ولابد من الجماع في الرجوع ،
فإن لم يجامع فالإيلاء باق على حكمه - لأن الإيلاء العزم وقع على ترك الجماع - فلا تكون الفيئة إلا بوقوعه ، والمفهوم من الشرع في تعيين مدة الإيلاء ، إنما هو رفع الضرر عن المرأة ورعاية المصلحة لها ، فإن ورد حكم من الشارع يناقض هذه المصلحة في بعض ما في هذه المسألة من الأحكام ، وقفنا عنده في ذلك ،
واعتبرنا المصلحة ورفع الضرر فيما عدا ذلك الوجه الذي ورد فيه الحكم ، ثم إن كان الإيلاء بيمين غير مشروعة فلا إيلاء ، فلا كفارة لو وقع الفيء منه ، وبقي الحكم ينسحب على العزم إلى آخر المدة ما لم يجامع ، فإذا انقضت المدة المشروعة وما فاء طلقت ، ولا عدة عليها إن كانت قد حاضت في تلك المدة ثلاث حيض ، وإن انتقص من ذلك شيء أتمته بعد الطلاق ، إذ كانت العدة مشروعة هنا لبراءة الرحم ، وهذه وجدت مع ما انضاف إلى ذلك من المصلحة المعتبرة في هذه المسألة ، فترجح هنا على من يرى أن العدة عبادة غير معللة ، فإن الإيلاء يشبه طلاق الرجعة ، والمدة في الإيلاء تشبه العدة في الطلاق الرجعي ، ويكون الطلاق بائنا بعد انقضاء المدة لما فيه من المصلحة للمرأة ، ووجود الضرر لو كان رجعيا لما يبقى له من الحكم عليها ، والعزم على الطلاق أن لا يفيء في تلك المدة ، فإن العازم على عدم الفيئة يحدث نفسه بالطلاق ، وإذا وقع الحديث فلا شك أن اللّه سميع حديثه في نفسه .
"384"
والحر والعبد في هذه المسألة في الحكم سواء .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 227 )
والرجوع إما في الأربعة أشهر أو عند انقضائها ، يحتمل فيه الوجهان ، وإذا عددنا الشهر بغير سير الهلال ونوينا شهرا مطلقا في إيلاء أو نذر ، عملنا بالقدر الأقل في ذلك ولم نعمل بالأكثر ، فإنا قد حزنا بالأقل حد الشهر ففرغنا .
( ف ح 1 / 606 )
التربص بالعنين انقضاء فصول السنة :
يتربص بالعنين انقضاء فصول السنة ، وحينئذ يفرق بينه وبين المرأة « 1 » ، أعني زوجته ، لأن أسباب التأثير الإلهي المعتاد في الطبيعة ، قد مرت على العنين وما أثرت فيه ، فدل أن العنة فيه لا تزول ، فعدمت فائدة النكاح من لذة وتناسل ، ففرق بينهما إذ كان النكاح للالتذاذ والتناسل معا ، أو في حق طائفة أخرى لكذا وفي أخرى لكذا ، وفي حق أخرى للمجموع ، ولهذا ينتظر بالعنين الحول الكامل ، حتى تمر عليه الفصول الأربعة فلا تغير في حاله شيئا ، أي لا حكم لها في عنته لعدم استعداده لتأثيرها .
( ف ح 3 / 461 )
الخلع :
هو بذل المرأة للرجل العوض عن طلاقها ، فإن بذلت كل ما أعطاها عوضا كان خلعا ، وإن كان بعضه كان صلحا ، وإن كان أكثره كان فدية ، وإن كان إسقاطه عنه كان مباداة ، هذا اصطلاح الفقهاء ، وحكم الكل حكم الخلع ، وهل هذا النوع من الفراق يسمى طلاقا فيعتد به في الثالثة ، أو يكون فسخا فلا يعتد به ، وتجوز له المراجعة من غير أن تنكح زوجا غيره ؟ وهل تلزمها العدة أم لا ؟
والظاهر أن العدة تلزمها ، فإن العدة من حكم النكاح لا من حكم الطلاق ، وفي ذلك خلاف بين العلماء ، وإنما رجحنا كون العدة من حكم النكاح ، لأن غير المدخول بها إذا طلقت لا عدة عليها ، ولو كانت العدة من حكم الطلاق ، لأوجب اللّه العدة عليها ، لأن الطلاق موجود والنكاح غير موجود ، وهذا النوع من الفراق
..........................................................................................
( 1 ) ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها ، سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط ، فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا ، ولا أن يؤجل له أجلا ( مسألة 1899 - المحلى لابن حزم ) .
"385"
بائن ولابد ، سواء كان فسخا أو طلاقا من أجل ما افتدت به ، وأنه لو ملك رجعتها مع أخذ ما لها ارتفعت الفائدة في حقها ، فلا بد أن يكون بائنا " 1 " .
ويحتمل أن يريد بقوله فَإِنْ طَلَّقَها الآية ، يقول : فإن وقع ما ذكرناه من الفداء ، فقد طلقت بعد طلقتين ، فلا تحل له حتى تعقد على زوج آخر غيره ، ويحتمل أن لا يعتبر الخلع ولا يجعله طلاقا ، وأنه يجوز له مراجعتها إذا خالعها بعد التطليقتين ، ويعتبر صريح الطلاق ، يقول فَإِنْ طَلَّقَها قبل أن يراجعها برضاها « 1 » ، أو بعد مراجعته إياها برضاها ، فإنها بائن بالفداء ، فإنها تقع ثالثة إذ كانت بعد تطليقتين ، ولكن إذا تلفظ في الخلع بالطلاق أو ينويه طلاقا ، ويجعله مثل الكنايات ، فلا تحل له ، أي هي حرام عليه حتى تتزوج بغيره .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 230 )
عدة المطلقة الحرة :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ هذا عام في كل حرة مدخول بها مطلقة تحيض ، فتخرج من هذه الآية المطلقة اليائسة ، والتي لم تبلغ الحيض ، والحامل ، والأمة ، وغير المدخول بها ، والمرتفعة الحيض في سن الحيض ، والمستحاضة ، والمرتابة بالحمل لحسّ تجده في بطنها ، وغير المرتابة وهي التي عرفت سبب انقطاع دمها من مرض أو جماع ، والمطلقة التي تتربص ثلاثة قروء هي ما ذكرنا ، ولكل جنس مما خرج عن هذا عدة من المطلقات .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 229 )
عدة المطلقة الأمة :
روي عن عدة الأمة حيضتان . ( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 229 )
القرء :
اختلف الناس في القرء في هذه الآية ، فطائفة قالت أراد الأطهار ، وأخرى قالت الحيض ، والأظهر أنه الحيض لقوله عليه السلام « دعي الصلاة أيام أقرائك » والقرء في
..........................................................................................
( 1 ) الخلع هو طلاق رجعي إلا أن يطلقها ثلاثا أو آخر ثلاث ، أو تكون غير موطوءة ، فإن راجعها في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت ، ويرد ما أخذ منها إليها ( مسألة 1978 - المحلى لابن حزم ) .
"386"
اللسان من الأضداد ، يقال للحيض والطهر ، ويقوي من يقول إنه الحيض قوله وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ فأقام الأشهر مقام الحيض ، وهذا ظاهر ليس بنص ، وأيضا فإن استبراء الرحم إنما يقع بالحيض ، والظاهر في العدة أنها لاستبراء الرحم ، وقد نقل عن العرب « أقرأت المرأة » إذا حاضت وامرأة مقرىء ، وقوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أي لاستقبال عدتهن ، والطلاق المشروع لا يكون إلا في طهر لم تجامع فيه ، فإذا طلق فيه كانت الأطهار غير كاملة . ولابد أن تكون الثلاثة قروء كاملة ، فيتقوى من هذا المجموع أنها الحيض ، فإن قيل يقال « ثلاثة قروء » تجوزا وإن لم تكمل ، قلنا : لا نرجع من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل ، وهم بلا شك يعتدون بالطهر الذي يطلق فيه ، ولقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا بمكة في المنام ، سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، وهو عليه السلام في الحرم ، فكنت أقول : يا رسول اللّه إن اللّه يقول وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وهو من الأضداد ، وأنت أعلم بما أراد اللّه بالقرء في هذه الآية ، إذ أنت أعلم بما أنزل اللّه عليك فقال « إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها الماء وكلوا مما رزقكم اللّه » فكنت أقول له : يا رسول اللّه إذا هو الحيض ، فتبسم وقال « إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها الماء وكلوا مما رزقكم اللّه » فقلت له : إذا هو الحيض يا رسول اللّه ، فتبسم وما زاد على ذلك ، وكنت أفهم منه في ذلك الوقت أنه يريد بقوله « إذا فرغ قرؤها » إذا انقطع عنها الدم « فأفرغوا عليها الماء » أي مروها بالغسل « وكلوا مما رزقكم اللّه » كناية عن الجماع ، وبالجملة إن الآية مجملة لا يظهر فيها ترجيح ، وإنما يطلب الدليل من جهة أخرى ، قال أحمد بن حنبل « الأكابر من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقولون الأقراء هي الحيض » ومما يؤيد عندي أنها الحيض قوله تعالى في هذه الآية وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ فإن الذي خلق اللّه في أرحامهن إنما هو الدم ، والطهر عبارة عن عدم الدم ، ولا يقال : خلق اللّه العدم ؛ لأن العدم لا شيء ، وهذا من بعض وجوه ما يحتمله لفظ هذه الآية ، فكأنه يريد إذا طلقن حرم اللّه عليهن أن يكتمن أزواجهن الحيض ، ويقلن : قد طهرت ، استعجالا للطلاق ، لما له عليها من حكم الرجعة في زمان العدة ، وهذا التأويل في الآية ظاهر .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 229 )
"387"
الطلاق ثلاث في لفظ واحد :
سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الرؤيا عن المطلقة بالثلاث في لفظ واحد ، وهو أن يقول لها « أنت طالق ثلاثا » فقال لي صلى اللّه عليه وسلم : هي ثلاث كما قال ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؛ فكنت أقول له : يا رسول اللّه فإن قوما من أهل العلم يجعلون ذلك طلقة واحدة ،
فقال صلى اللّه عليه وسلم :
هؤلاء حكموا بما وصل إليهم وأصابوا ؛ ففهمت من هذا تقرير حكم كل مجتهد ، وأن كل مجتهد مصيب ، فكنت أقول له : يا رسول اللّه فما أريد في هذه المسئلة إلا ما تحكم به أنت إذا استفتيت ، وما لو وقع منك ما كنت تصنع ، فقال : هي ثلاث كما قال ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( ف ح 4 / 552 )
المطلقة الثلاث : هل تحل بمجرد العقد على الزوج الآخر للأول أم لا ؟
قال تعالى فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ظاهر الآية جواز ذلك ، فإن العقد نكاح « 1 » ، وبه قال ابن المسيب ، والذي يشترط الوطء في ذلك يفتقر إلى نص من الشرع ، وقد ورد في ذلك حديث ، ولكن فيه نظر من حيث أنه قضية في عين ، وتتضمن هذه الآية صحة نكاح المحلل « 2 » ، فإنه أرسله مطلقا من غير تقييد ، ويخرج قول النبي عليه السلام « لعن اللّه المحلل والمحلل له » مخرج اللغو في الأيمان ، إذ كانت اللعنة بمعنى البعد ، فكأنه قال : لعن اللّه - أي أبعد اللّه - المحلل والمحلل له ، لما في ذلك من عدم الغيرة وقلة المروءة ، فلا يريد به الجزم بالدعاء عليهما ، ولا الإخبار عن اللّه أنه أبعدهما من رحمته ، والأظهر أنه بعد عن المروءة والغيرة المستحسنة في الرجال ، ولهذا جوز نكاحه من جوزه ، وهو
..........................................................................................
( 1 ) يقول ابن حزم - ومن طلق امرأته ثلاثا كما ذكرنا ، لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح (المسألة 1954 - المحلى لابن حزم) .
( 2 ) لو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له ، فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياها ، فإذا تزوجها فهو بالخيار ، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ، فإن طلقها حلت للأول ، فلو شرط في عقد نكاحها أن يطلقها إذا وطئها ، فهو عقد فاسد مفسوخ أبدا ولا تحل له به ( المسألة 1955 - المحلى لابن حزم ) .
"388"
الأوجه « 1 » في هذه المسألة ، إذ كانت لعنة المؤمن حرام ، والنبي أبعد من كل ما ينهى عنه ، فإنه أتقى للّه ، وقد روينا عن الحسن بن علي رضي اللّه عنهما ، أنه قال لامرأة مطلقة بالثلاث :
يا فلانة وهل تستحلي بأحد أفضل مني ؟ فتبسمت : فلو فهم من لعنة النبي عليه السلام ما فهم من لم يجوز ذلك ، لكان الحسن أبعد منه رضي اللّه عنه ، قال تعالى إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً وهو من أهل البيت بلا شك ، وقد أخبر اللّه أنه طهرهم وأذهب عنهم الرجس ، وخبره صدق ، وهذا يدل على عصمة أهل البيت في حركاتهم ، وحفظ اللّه لهم في ذلك ، وليس ذلك لغيرهم ، فقد رأى الحسن نكاح التحليل ، فإن طلقها الزوج الذي وقع بنكاحه الإحلال ، فللزوج الأول أن يراجعها ولها أن تراجعه .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 231 )
المسيس والدخول :
لما كان الصداق والمهر هو لمنفعة الزوج بالزوجة وحجره عليها ، والركن الأعظم من النكاح الجماع ، وكنى عنه بالمسيس ، فإذا عدم المنفعة والتلذذ بها من كل وجه من عناق وتقبيل وما في ضمن ذلك وطلقها ، فلها نصف الصداق ، وأما إذا دخل بها وإن لم يقربها ، فالشرع يحكم بالصداق «2».
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 237 )
طلاق التي فرض لها صداق غير المدخول بها :
قال تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ يقول : وإن طلقتم النساء اللاتي عقدتم عليهن من قبل أن تمسوهن ، كناية عن الجماع ، أو كناية عن الدخول بها وإن لم يقربها ، فالشرع يحكم بالصداق ، ولا يدينونه في ذلك لو أنكر المسيس « 3 » ، فهذا شيء لا يعلمه إلا الزوج والزوجة ، ولا شك أن المسيس إنما يكنى
..........................................................................................
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) من طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمي لها ، وكذلك لو دخل بها ولم يطأها طال مقامه معها أو لم يطل ( مسئلة 1842 - المحلى لابن حزم ) .
( 3 ) هكذا في الأصل .
"389"
به عن الجماع ، ولذلك قال وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ أي تدخلوا بهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً صداقا معينا فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ يجب عليكم إعطاؤه لها ، فإنه مثل المتعة في الوجوب ، غير أن المتعة على قدر حال الزوج من الجدة ، وفي هذا الموضع لما ألزم نفسه بتعيين الصداق ، ألزمه الحق ما ألزم نفسه نصف ذلك ، لكونه حجر عليها التصرف في نفسها ، وفرض لها النصف ، ولكونه ما نال منها شيئا أسقط عنه النصف ، فكان المهر لمنفعته بها وحجره عليها ، فلما سقط أحد الأمرين ، قسم الصداق على ذلك .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 237 )
متعة طلاق التي لم يفرض لها صداق غير المدخول بها :
قال تعالى لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ الآية ، يقول : لا إثم عليكم في الطلاق قبل الدخول ، وكنى بقوله تَمَسُّوهُنَّ عن الجماع أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً يقول : ولم تسموا لهن صداقا ، فأمرنا سبحانه وأوجب علينا إذا طلقنا المرأة على هذه الحال ، أن نمتعها بشيء ندفعه لها ، من ذهب أو ثياب أو شيء تنتفع به ، على قدر جدة الرجل وعدم جدته ، وقد روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل من واحد فلسا في المتعة ، وقال : إنما أردت بذلك إحياء سنة ؛ ولم يكن في وسع الزوج أكثر من ذلك .
وكان هذا الذي فرض اللّه لغير المدخول بها من المتعة لمن لم يفرض لها صداقا ، ونصف المهر لمن فرض لها صداقا وطلقها قبل الدخول بها ، إنما ذلك في مقابلة ما نالها من الضرر زمان عقده عليها ، فمنع العقد بينها وبين أن تتصرف في نفسها ومنافعها بحكم التزويج ، فكانت تنال في تلك المدة راحة من غيره ، فجعل سبحانه هذا القدر عوضا من ذلك .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 236 )
متعة الطلاق :
قال تعالى وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ لو أراد بهذه الآية ما أراد بالأولى ، التي هي غير مدخول بها التي لم يفرض لها ، لكانت خلّية عن الفائدة ، فالأوجه أن يكون مثل الأولى في الوجوب في غير المدخول بها ، وفي المدخول بها على الاستحباب والندب
"390"
من اللّه إلى ذلك ، والتقي يبادر إلى ما ندبه اللّه إليه مبادرته إلى الواجب على السواء ، إيثارا لما اختاره اللّه له ، وإن لم يجب عليه ، فإن المتقي يوجبه على نفسه ، ومن ألزم نفسه طاعة ألزمه الشارع إياها ، فلذلك قال حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ أي واجبا ، وما كل مؤمن ذا تقوى - وفي غير المدخول بها واجب ولابد .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 241 )
ما وهب للزوجة :
قال تعالى وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً يقول : وحرمت عليكم إذ كان ضد الحل الحرمة ، لا من أجل قوله لا وإنما ذلك من أجل الفعل الذي دخل عليه النهي ، وقوله أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً يقول : وهبتموهن شيئا ، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، وأما الصداق وما ألزمه الشرع من الكسوة والنفقة فذلك حق لها ، وقد نال منها العوض لذلك ، فإذا حرم عليه أن يأخذ ما وهبها منها ، مع أنه يمكن أن يعود في هبته لقلة مروءته وخساسة نفسه ، وأن له في ذلك حقا ما لم تكافيه على ذلك بقيمته ، فمن باب الأحرى والأولى ، أن يحرم عليه ولا يحل له ، أن يأخذ مما أعطاها من صداق وإنفاق يلزمه ، لقبوله العوض ، فكان كالبيع ، والعوض لا يمكن رده ، لأنه الاستمتاع بوطئها ، فأخذ ذلك منها من أكل المال بالباطل ، إلا أن تطيب له نفسا بشيء منه ، قال تعالى وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً وذلك الإفضاء لا يصح فيه الرجوع ، فلا يصح أيضا في المعوض منه ، ومع هذه الوجوه يسوغ أن يريد بقوله وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً كل ما وصل إليها منه من صداق وغيره .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 229 )
عدة المتوفى عنها زوجها :
هي أربعة اشهر وعشرا ، وقوله تعالى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً يريد الليالي ، فحذف الهاء ، وكانت الأيام تبعا ، فإن الليل في حساب العرب مقدم على النهار .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 234 )
"391"
التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها :
لا حرج فيما عرض به من خطبة النساء ، من غير تصريح بلفظ يدل على النكاح ، لا صريحا ولا كناية ، للمرأة التي في العدة ، ولكن يقول لها كلاما يفهم بقرينة الحال - لا من نفس ما تكلم به دون القرينة - أنه يريد نكاحها .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 235 )
قوله تعالى وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ :
هو انقضاء العدة ، ولست أعرف في القرآن ولا في السنة ، مؤاخذة على إرادة النفس إلا هذا ، وهو قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وهو ما أضمرتم فيها ما نهاكم اللّه عنه أن تضمروه ، وهو العزم هنا ، وقوله تعالى وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ وهو أشد من هذا ، إذ كان العزم خصوص وصف في الإرادة .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 235 (
حداد المتوفى عنها زوجها :
المرأة الحرة التي عقد عليها ودخل ، ثم مات عنها وهي في نكاحه ، أمرها اللّه أن تحبس نفسها عن النكاح وعن الزينة ، وهي الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 234 )
المظاهر :
تلزمه الكفارة قبل الوطء .
( ف ح 4 / 400 )
.
الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب النكاح .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق
لا يوجد حالياً أي تعليق

» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الإمامة .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الحدود والأحكام .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الشهادة والأيمان .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الرضاع - كتاب المواريث .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الأموال - كتاب الجهاد .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الحدود والأحكام .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الشهادة والأيمان .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الرضاع - كتاب المواريث .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الأموال - كتاب الجهاد .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2265 إلى 2281 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2249 إلى 2264 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2211 إلى 2248 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن عشر المعاملات أولا الإسلام السياسي من 2168 إلى 2210 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر الثالث عشر الحجّ والعمرة من 2084 إلى 2167 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر اثنى عشر الصيام والفطر والطعام والشراب ثانيا الطعام والشراب من 2049 إلى 2083 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر اثنى عشر الصيام والفطر والطعام والشراب أولا الصيام والفطر من 2002 إلى 2048 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات الحادي عشر الذكر والتسبيح والدعاء من 1961 إلى 2001 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات عاشرا السجود والمساجد والقبلة من 1921 إلى 1960 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات تاسعا صلاة الجمعة من 1903 إلى 1920 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات ثامنا الصلاة من 1826 إلى 1902 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع عشر العبادات أولا الوضوء والاغتسال من 1794 إلى 1825 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» كتاب الفتح الرباني والفيض الرحماني "53" المجلس الثالث والخمسون من عبد الله بجهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سابعا العدّة من 1782 إلى 1793 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي خامسا الأسرة من 1739 إلى 1743 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي رابعا الأولاد من 1734 إلى 1738 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثالثا الحمل والولادة والرضاع والفطام والحضانة من 1722 إلى 1733 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1681 إلى 1721 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1623 إلى 1650 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي أولا المرأة في الإسلام من 1598 إلى 1622 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الخامس عشر الإسلام والحرب من 1547 إلى 1597 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الخامس عشر الإسلام و الحرب من 1519 إلى 1546 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع عشر القرآن ثانيا الأدب والأخلاق من 1505 إلى 1518 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع عشر القرآن ثانيا الأدب والأخلاق من 1480 إلى 1504 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع عشر القرآن والفنون والصنائع والآداب والأخلاق من 1462 إلى 1479 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم ثانيا علم النفس في القرآن من 1436 إلى 1461 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم ثانيا علم النفس في القرآن من 1419 إلى 1435 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1396 إلى 1418 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1375 إلى 1395 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1343 إلى 1374 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني عشر عن الساعة والقيامة والجنة والنار والموت من 1312 إلى 1342 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني عشر عن الساعة والقيامة والجنة والنار والموت من 1179 إلى 1311 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الحادي عشر مصطلحات من القرآن من 1146 إلى 1278 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الحادي عشر مصطلحات من القرآن من 1121 إلى 1245 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الحادي عشر مصطلحات من القرآن من 1190 إلى 1220 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1152 إلى 1189 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1130 إلى 1151 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1126 إلى 1129 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1076 إلى 1125 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1059 إلى 1075 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1045 إلى 1058 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1035 إلى 1044 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1026 إلى 1034 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1018 إلى 1025 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1015 إلى 1017 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب التاسع في أسباب نزول آيات القرآن من 1013 إلى 1014 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» فهرس موضوعات القرآن موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن أمثال وحكم القرآن من 981 الى 1011 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن أمثال وحكم القرآن من 961 الى 980 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثامن أمثال وحكم القرآن من 948 الى 960 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 941 الى 947 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 911 الى 940 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 881 الى 910 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 851 الى 880 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 831 الى 850 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 801 الى 830 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 771 الى 800 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 741 الى 770 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 721 الى 740 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السابع القصص في القرآن من 697 الى 720 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 681 الى 696 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 661 الى 680 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 641 الى 660 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 621 الى 640 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 611 الى 620 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 601 الى 610 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 591 الى 600 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب السادس موجز سور القرآن من 582 الى 590 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الخامس اليهود والنصارى في القرآن من 561 الى 581 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الخامس اليهود والنصارى في القرآن من 541 الى 560 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الخامس اليهود والنصارى في القرآن من 527 الى 540 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 511 الى 526 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 491 الى 510 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 471 الى 490 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 451 الى 470 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الرابع الإسرائيليات والشبهات والإشكالات من 431 الى 450 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام ثانيا الإسلام في القرآن من 421 الى 430 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام ثانيا الإسلام في القرآن من 408 الى 420 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 381 الى 407 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 361 الى 380 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 341 الى 360 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 321 الى 340 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث الإيمان والإسلام أولا الإيمان في القرآن من 299 الى 320 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني النبوّة والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القرآن من 281 الى 298 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني النبوّة والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القرآن من 261 الى 280 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني النبوّة والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القرآن من 241 الى 260 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني النبوّة والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القرآن من 221 الى 240 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني النبوّة والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القرآن من 201 الى 220 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثاني النبوّة والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم في القرآن من 179 الى 200 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الأول القرآن من 161 الى 178 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الأول القرآن من 141 الى 160 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الأول القرآن من 121 الى 140 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الأول القرآن من 101 الى 120 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الأول القرآن من 81 الى 100 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الأول القرآن من 61 الى 80 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني
» الباب الأول القرآن من 41 الى 60 من موسوعة القرآن العظيم الجزء الأول د. عبد المنعم الحفني